آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← وبروتوكول 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد…

وبروتوكول 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري

سارية مرسوم ملكي م/42 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتوكول: مقدمة، الغرض، أشكال ارتكاب الجريمة، الولاية القانونية، التفسير والانطباق، التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام، بدء التنفيذ، الانسحاب، التنقيح والتعديل، الوديع، اللغات.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ٥/١/١٧/٥٧١

التاريخ ١٨ ذي الحجة سنة ١٣٧٦

بعونه تعالى

نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في خطاب الشعبة السياسية رقم ٥/١/١٧/٢٩٦٢ تاريخ ٢٢/١١/١٣٧٦ بالموافقة على الأشتراك في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأنشاء والتعمير .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٢ تاريخ ٦/١٢/١٣٧٦ .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والأقتصاد الوطني رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى — تقبل حكومتنا اتفاق صندوق النقد الدولي واتفاق البنك الدولي للأنشاء والتعمير المعقود ين يوم الثاني والعشرين من شهر يوليه سنة اربع واربعين وتسعمائة والف ميلادية في المؤتمر المالي والنقدى للأمم المتحدة المنعقد في بريتون وودز من اعمال نيوهمبشير في الولايات المتحدة الامريكية .

المادة الثانية — يصبح الأتفاقان المذكوران بماليه نافذى المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليهما من قبل سفيرنا في واشنطن الذى خولناه .

أ — بالتوقيع على نسختيهما الاصليتين المودعتين لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .

ب — بأيداع وثيقتي قبولنا لهما وللقرارين الوارد ذكرهما ادناه في البند (٣) من هذا المرسوم لدى الحكومة المذكورة بعد اقتران هاتين الوثيقتين بتوقيع وزير خارجيتنا .

المادة الثالثة — أ — تقبل حكومتنا :-

(١) القرار رقم ( ١٢ — ٤ ) الذى اتخذه مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والمتضمن شروط قبول عضوية مملكتنا في صندوق النقد الدولي والموجه بكتاب مؤرخ في ٤ يونيه ١٩٥٧ الى سفيرنا في واشنطن .

(٢) القرار رقم ( ١٠٨ ) الذى اتخذه مجلس محافظي البنك الدولي للأنشاء والتعمير والمتضمن شروط قبول عضوية مملكتنا في البنك الدولي للأنشاء والتعمير والموجه بكتاب مؤرخ في ٢٩ مايو ١٩٥٧ الى سفيرنا في واشنطن .

ب — تعمل حكومتنا بمقتضى القرارين المذكورين فور صدور هذا المرسوم .

المادة الرابعة — أ — تتعامل مملكتنا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأنشاء والتعمير بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودى وفقا للمادة الخامسة قسم (١) من اتفاق صندوق النقد الدولي وللمادة الثالثة قسم (٢) من اتفاق البنك الدولي للأنشاء والتعمير .

ب — تكون مؤسسة النقد العربي السعودى مؤسسة الايداع وفقا للمادة الثالثة عشر قسم (٢) — أ — من اتفاق صندوق النقد الدولي ، وللمادة الخامسة قسم (١١) — أ — من اتفاق البنك الدولي للأنشاء والتعمير .

المادة الخامسة — على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية تنفيذ هذا المرسوم كل منهم فيما يخصه . ،،،

* * *

رئاسة مجلس الوزراء

قرار رقم ١٢٢ وتاريخ ٦/١٢/٧٦

اطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من الشعبة السياسية بديوان جلالة الملك برقم ٥/١/١٧/٢٤٩٨ وتاريخ ٤/١٢/١٣٧٦ والمشتملة على خطاب معالي وزير المالية والأقتصاد الوطني المرفوع للسدة الملكية بعدد ٣٥٢٣ وتاريخ ٤/١٢/١٣٧٦ والمتضمن انه بناء على الأمر الكريم الصادر في خطاب الشعبة السياسية رقم ٥/١/١٧/٢١٦٢ في ٢٢/١١/١٣٧٥ بالموافقة على الأشتراك في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأنشاء والتعمير وبناء على أمر جلالته الصادر اثناء زيارة جلالته لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم طلب من كل من المؤسستين العالميتين المذكورتين لأنضمام المملكة الى عضويتهما فقد وصل لمعاليه كتابان من سفير جلالته في واشنطن يتضمنان قرار مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وقرار مجلس محافظي البنك الدولي للأنشاء والتعمير الخاصين بشروط عضوية المملكة فيهما ، وتقضي شروط صندوق النقد الدولي :-

١ — ان تكون حصتنا فيه عشرة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على ان ندفع ما لا يقل عن خمسة وعشرين بالمئة منها بالذهب قبل التوقيع على اتفاق الصندوق المذكور . أما الجزء الباقي من الأشتراك فيدفع بعملتنا على اساس سعر تعادل اولى يجب ان نتفق عليه مع الصندوق في بحر مدة معينة .

٢ — ان نقدم البينة ( بأصدار مرسوم ملكي كريم ) على اننا اتخذنا جميع الأجراءات اللازمة للتوقيع على مواد اتفاق صندوق النقد الدولي ووثيقة قبولنا لهذا الأتفاق ولقرار مجلس المحافظين بشأن العضوية وايداع هذه الوثيقة لدى الجهة المختصة . وان نزود الصندوق بالمعلومات المتعلقة بهذا الأجراء حسب طلبه .

٣ — ان نودع لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة تتضمن موافقتنا طبقا لمقتضيات انظمتنا على اتفاق صندوق النقد الدولي وقرار مجلس المحافظين الخاص بالعضوية .

٤ — ان يوقع ممثل لحكومة جلالتكم مخول بذلك على النسخة الأصلية لأتفاق صندوق النقد الدولي الموجود في قسم محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .

٥ — ان لا يتأخر قبولنا للعضوية عن اليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر ١٩٥٧م الا في الحالات الأستثنائية التي يقرها المديرون التنفيذيون للصندوق المذكور .

كما تقضي شروط البنك الدولي للأنشاء والتعمير :-

١ — ان نكتتب بمئة سهم من اسهم رأسمال البنك بسعر تعادل مئة الف دولار للسهم الواحد اى بعشرة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية . على ان ندفع ما يساوى اثنين بالمئة من الأكتتاب بالذهب او بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية .

وما تساوى قيمته ثمانية عشر بالمئة من الأكتتاب بعملتنا بسعر الصرف السائد المناسب .

٢ — ان نقدم البينة على اننا اتخذنا جميع الأجراءات اللازمة للتوقيع على مواد اتفاق البنك الدولي للأنشاء والتعمير ووثيقة قبولنا لهذا الأتفاق ولقرار مجلس المحافظين بشأن العضوية وايداع هذه الوثيقة لدى الجهة المختصة . وان نزود البنك الدولي للأنشاء والتعمير بالمعلومات المتعلقة بهذه الأجراءات حسب طلبه .

٣ — ان نودع لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة تتضمن موافقتنا طبقا لمقتضيات انظمتنا على اتفاق البنك الدولي للأنشاء والتعمير وقرار مجلس المحافظين الخاص بالعضوية .

٤ — ان يوقع ممثل لحكومة جلالتكم مخول بذلك على النسخة الأصلية لأتفاق البنك الدولي للأنشاء والتعمير الموجودة في قسم محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .

٥ — ان تكون مملكتنا عضوا في صندوق النقد الدولي قبل الأنضمام الى البنك الدولي للأنشاء والتعمير .

٦ — ان لا يتأخر قبولنا للعضوية عن اليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر ١٩٥٧م الا في الحالات الأستثنائية التي يقرها المديرون التنفيذيون للبنك الدولي للأنشاء والتعمير .

ويلتمس معاليه الأمر بأصدار مرسوم ملكي كريم وفقا للمشروع المرفق واتخاذ جميع الأجراءات المترتبة عنه فور نشره .

ولدى درسها ذكر في جلسة عامة تقرر الموافقة على اجابة طلب معالي وزير المالية والأقتصاد الوطني .

ولما ذكر حرر .

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.