آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية حول التعا…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

سارية مرسوم ملكي م/41 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ 🌍 جمهورية تركيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تعريفات، نطاق الاتفاقية، نطاق المساعدة، تبادل المعلومات والوثائق، حالات خاصة للمساعدة، معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة، الإبلاغ بالطلبات، التحقيقات الجمركية، استخدام المعلومات والوثائق، الخبراء والشهود، استثناءات من المساعدة، المساعدة الفنية، النفقات، الدخول حيز التنفيذ والتعديل والإنهاء، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٤١

التاريخ: ١٤٣٤/٧/١٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/١٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في مدينة اسطنبول بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٥/١٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٢٣٦)

وتاريخ : ١٤٣٤/٧/١٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٦٠ وتاريخ ١٤٣٤/١/١٤هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٦٢٩ وتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠هـ ، المرافق له مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/١٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٦هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في مدينة أسطنبول بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٥/١٥م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

رقم الصادر : ٢٧٢٥٥

تاريخ الصادر : ١٤٣٤/٠٧/١٦

المرفقات : ٣١ لفة

برقية

صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله

نسخة لوزارة الدفاع

نسخة لدارة الملك عبدالعزيز

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة للهيئة العامة للطيران المدني

نسخة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

نسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للغذاء والدواء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

أبعث لمعاليكم ما يلي : -

أولاً : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة أسطنبول بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٥/١٥م بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤١) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية، المشار إليهما لاحقاً بـ "الطرفين" .

انطلاقاً من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين بالرياض بتاريخ ١٣٩٤/٤/٩هـ الموافق ١٩٧٤/٥/١م.

ونظراً إلى أن مخالفات قانون الجمارك تلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية لبلديهما .

ونظراً إلى أهمية الاحتساب والتحصيل الدقيق للرسوم الجمركية والضرائب ، وكذلك أهمية تنفيذ أحكام المنع والقيود والرقابة .

ونظراً إلى أن الجهود الرامية إلى منع مخالفات قانون الجمارك ، وإلى التحصيل الدقيق للرسوم الجمركية والضرائب ، يمكن القيام بها بصورة أكثر فاعلية من خلال التعاون بين إدارتي الجمارك في الطرفين .

وشعوراً منهما بالقلق تجاه ارتفاع مستويات الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والنفسية ، مما يشكل خطراً على الصحة العامة والمجتمع .

وأخذاً في الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتشجيع المساعدة الثنائية المتبادلة، وكذلك بتوصيات مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية).

قد اتفقتا على ما يأتي:

تعريفات

المادة (الأولى)

لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- قانون الجمارك: الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح النافذة في البلدين والمتعلقة باستيراد أو تصدير أو ترانزيت البضائع أو أي إجراء جمركي آخر، سواء أكانت تتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب أو الأجور الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ، أو تتعلق بتدابير المنع أو القيود أو الرقابة التي تقوم بها .

ب- الرسوم الجمركية والضرائب: الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب والأجور والعوائد الأخرى المحصلة على استيراد البضائع أو تصديرها أو فيما يتعلق بهما. ولا تشمل الأجور والعوائد التي تحدد مقدارها إدارة الجمارك بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.

ج- المخالفة الجمركية: خرق قانون الجمارك أو الشروع في خرقه .

د- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، وكذلك اتحاد الأشخاص المعتمد والمؤهل للتمثيل القانوني - بحسب الأنظمة المعمول بها - والذي لا يعد شخصاً ذو صفة اعتبارية .

هـ- إدارة الجمارك: مصلحة الجمارك فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الجمارك والتجارة فيما يتعلق بالجمهورية التركية.

نطاق الاتفاقية

المادة (الثانية)

١- يقوم كل طرف بموجب هذه الاتفاقية بتقديم المساعدة وفقاً لأنظمته المحلية وضمن اختصاص إدارتي الجمارك وإمكاناتهما المتوافرة.

٢- تتعاون إدارتا الجمارك لدى الطرفين وتساعد كل منهما الأخرى لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها ؛ بغية التنفيذ السليم لقانون الجمارك ، وكذلك التعاون لتعزيز تبادل المعلومات الجمركية بينهما وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

نطاق المساعدة

المادة (الثالثة)

١- بناء على طلب من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين، تقوم إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر بتزويد ذلك الطرف بجميع المعلومات المتوافرة لديها التي يمكن أن تساعد في تطبيق قانون الجمارك، بما في ذلك ما يأتي:

أ- ضمان احتساب سليم للرسوم الجمركية والضرائب .

ب- تقدير دقيق لقيمة البضاعة للأغراض الجمركية .

ج- تحديد بنود التعريفة ومنشأ البضاعة.

٢- تشمل المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية - من غير حصر - المعلومات المتعلقة بما يأتي:

أ- الإجراءات الإنفاذية التي تساعد على منع المخالفات ووسائل مكافحتها .

ب- الوسائل الجديدة المستخدمة لارتكاب المخالفات .

ج- الملحوظات والنتائج التي تظهر من التطبيق الناجح للوسائل والتقنيات الأمنية الجديدة.

د- التقنيات والوسائل المتطورة لإجراءات الركاب والبضائع.

تبادل المعلومات والوثائق

المادة (الرابعة)

١- بناء على طلب من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين، تقوم إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر بتزويد ذلك الطرف بصور من المستندات الجمركية ومستندات الشحن، وصور مصدقة من تلك المستندات عند الطلب ، ومعلومات عن أعمال مرتكبة أو مبيت ارتكابها مما يمثل أو يمكن أن يمثل مخالفة لقانون الجمارك المعمول به لدى الطرف الطالب.

٢- بناء على طلب من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين ، تقوم إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر بتزويد ذلك الطرف بالمعلومات التي تفيد بصحة المستندات الرسمية المقدمة لدعم البيان الجمركي المقدم إلى إدارة الجمارك لدى الطرف الطالب .

المادة (الخامسة)

١- بناء على طلب من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين، تقوم إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر بتزويد ذلك الطرف بالمعلومات عن المواضيع الآتية:

أ- ما إذا كانت البضاعة الموردة إلى إقليم الطرف الطالب قد صدرت بصورة مشروعة من إقليم الطرف الآخر.

ب- ما إذا كانت البضاعة المصدرة من إقليم الطرف الطالب قد استوردت بصورة مشروعة إلى إقليم الطرف الآخر.

٢- تحدد في تلك المعلومات الإجراءات الجمركية التي استخدمت لفسح البضاعة.

المادة (السادسة)

١- إذا لم تتوافر المعلومات المطلوبة لدى إدارة جمارك الطرف المطلوب منه، فعليها أن تتخذ الخطوات اللازمة للحصول على تلك المعلومات وتوليها العناية اللازمة لذلك، مع الالتزام بالنظام المعمول به في إقليم بلدها.

٢- إذا كانت إدارة الجمارك لدى الطرف الطالب للمعلومة لن تتمكن من تلبية طلب مماثل مستقبلاً، فإنه يتعين عليها التنبيه إلى ذلك في طلبها، ويتوقف تلبية ذلك الطلب على تقدير الإدارة المطلوب منها المعلومة.

المادة (السابعة)

١- مع مراعاة القيود الواردة في القوانين المحلية لا تُطلب أصول الوثائق إلا في الحالات التي تكون الصور المصدقة أو الموثقة منها غير كافية، على أن تعاد الأصول المقدمة بأسرع ما يمكن.

٢- إذا لم يطلب على وجه التحديد الأصول أو الصور ، يمكن إرسال المعلومات المطلوبة على شكل نسخ إلكترونية على أن تتضمن ما يوضح طريقة استخدام تلك المعلومات.

حالات خاصة للمساعدة

المادة (الثامنة)

بناء على طلب من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين، تقوم إدارة الجمارك في الطرف الآخر، في حدود اختصاصاتها وإمكاناتها المتوافرة بفرض الرقابة على ما يأتي:

أ- الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم مخالفات لقانون الجمارك أو المشتبه بهم .

ب- البضائع المعروف أنها تكون عرضةً لمخالفات جمركية أو المشتبه بها .

ج- وسائل النقل المعروف أنها تستخدم في ارتكاب مخالفات جمركية أو المشتبه بها .

معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة

المادة (التاسعة)

١- تقوم إدارة الجمارك لدى الطرفين - بمبادرة منهما أو بناء على الطلب - بتزويد كل منهما الأخرى بجميع المعلومات ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ، مما يمثل أو قد يمثل مخالفةً لقانون الجمارك في إقليم أي منها فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:

أ- الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.

ب- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية الهامة.

ج- المواد المخدرة أو النفسية أو المواد الأولية التي تدخل في تركيبهما، أو المواد السامة، وكذلك المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة.

د- السلع المقرصنة والمقلدة.

٢- يمكن تزويد الجهات الحكومية المختصة لدى الطرف الطالب بالمعلومات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ، ويحظر نقلها إلى بلد ثالث.

الإبلاغ بالطلبات

المادة (العاشرة)

١- تتولى إدارتا الجمارك لدى الطرفين تقديم التعاون والمساعدة المنصوص عليهما في هذه الاتفاقية، والاتفاق فيما بينهما على الوثائق المقدمة لهذا الغرض.

٢- تُقدم الطلبات - بموجب هذه الاتفاقية - خطياً، ويجب أن يشتمل الطلب على المرفقات اللازمة لتنفيذه. ويجوز في حالات استثنائية قبول الطلبات شفوياً على أن يؤكد خطياً في أسرع وقت ممكن.

٣- يجب أن يحتوي الطلب المقدم بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على ما يأتي:

أ- اسم إدارة الجمارك التي قدمته.

ب- الإجراءات المطلوب اتخاذها، إذا وجدت.

ج- موضوع الطلب وسبب تقديمه.

د- الأنظمة والتشريعات القانونية الأخرى ذات الصلة.

هـ- معلومات عن الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية المعنيين بالتحقيق.

و- ملخص الوقائع المتعلقة بالهدف من الطلب.

٤- يقدم الطلب باللغة الرسمية للطرف المطلوب منه أو باللغة الإنجليزية.

٥- لأغراض هذه الاتفاقية، تقوم إدارتا الجمارك لدى الطرفين بتحديد موظفين مسؤولين عن الاتصالات بين الإدارتين، وتبادل قائمة بأسمائهم وأسماء وظائفهم وأرقام هواتفهم و فاكساتهم.

التحقيقات الجمركية

المادة (الحادية عشرة)

١- إذا طلبت إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين التحقيق في الأعمال التي تمثل أو يمكن أن تمثل مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليمها ، تقوم إدارة الجمارك في الطرف الآخر ببدء التحقيق، ويتعين عليها أن تعرض نتائجه على الطرف الطالب.

٢- يجب إجراء التحقيق بحسب الأنظمة المعمول بها في إقليم الطرف المطلوب منه. وتبادر إدارة الجمارك المطلوب منها بالتحقيق وتولية العناية اللازمة.

٣- في حالات خاصة، يجوز للموظفين من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين، ويأذن من إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر، الحضور لإقليمه عند التحقيق في مخالفات قانون الجمارك الطرف الطالب.

٤- وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة، يعمل الموظف من إدارة الجمارك لدى الطرف الطالب، الموجود في إقليم الطرف المطلوب منه ويشارك بصفة استشارية فقط، ولا يحق له المشاركة الفعلية في التحقيق أو إجراءاته أو مقابلة أشخاص قيد الاستجواب.

استخدام المعلومات والوثائق

المادة (الثانية عشرة)

١- يجوز استخدام المعلومات والوثائق - التي تتسلمها إدارتا الجمارك لدى الطرفين - بموجب هذه الاتفاقية - خلال الإجراءات الإدارية وإجراءات التحقيق والقضاء. ولا يجوز استخدامها للأغراض غير المحددة في هذه الاتفاقية إلاّ بموجب إذن خطي من إدارة الجمارك المزودة لها.

٢- الطلبات التي يتم تقديمها أو المعلومات التي يتم التزويد بها بأي طريقة تعد وفقاً لهذه الاتفاقية ذات طبيعة سرية وتتمتع - بموجب الأنظمة المعمول بها - بالحماية المتوافرة للنوع نفسه من المعلومات والوثائق لدى الطرف الطالب.

الخبراء والشهود

المادة (الثالثة عشرة)

١- بناء على طلب من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين، يجوز لإدارة الجمارك لدى الطرف الآخر تكليف موظفيها بالمثول بوصفهم خبراء أو شهود في إجراءات قضائية في إقليم ذلك الطرف، وتقديم ملفات أو وثائق أو مواد أخرى أو صور موثقة منها عند الحاجة إليها لاستكمال الإجراءات اللازمة .

٢- يجب على إدارة الجمارك لدى الطرف الطالب اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحماية الأمنية والشخصية للموظفين أثناء إقامتهم في إقليمه وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، ومنحهم الحماية نفسها المتوافرة لموظفي الجمارك التابعين له وفقاً لأنظمته، على أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها. وتتحمل إدارة الجمارك لدى الطرف الطالب نفقات النقل والنفقات اليومية لأولئك الموظفين.

استثناءات من المساعدة

المادة (الرابعة عشرة)

١- إذا اعتبرت إدارة الجمارك لدى الطرف المطلوب منه أن المساعدة ستكون خرقاً لسيادة بلدها أو أمنه أو مصالحه الأساسية أو أنها لا تتوافق مع أنظمته المحلية، فيجوز لها رفض تقديم المساعدة المطلوبة منها بموجب هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، أو الموافقة على تقديم تلك المساعدة بناءً على اشتراطات معينة.

٢- في حالة رفض المساعدة، يجب إشعار الطرف الطالب - خطياً ودون تأخير - عن سبب الرفض.

المساعدة الفنية

المادة (الخامسة عشرة)

١- تقدم إدارتا الجمارك - بحسب برنامج يُتفق عليه الطرفان - لبعضهما مساعدة فنية تشمل ما يأتي:

أ- تبادل المعلومات والخبرات في استخدام الأجهزة الفنية للرقابة .

ب- تدريب موظفي الجمارك .

ج- تبادل الخبراء في مواضيع جمركية.

د- تبادل معلومات علمية وفنية خاصة ومرتبطة بتطبيق فعال لقانون الجمارك.

النفقات

المادة (السادسة عشرة)

١- تلتزم إدارتا الجمارك لدى الطرفين بالتنازل عن جميع المطالبات بتعويضهما عن النفقات التي تكبدتاها في تنفيذ هذه الاتفاقية. ما عدا المصاريف والبدلات التي تدفع للخبراء والشهود وكذلك مصاريف المترجمين الفوريين من غير موظفي الدولة فتتحملها الإدارة الطالبة.

٢- إذا كانت تنفيذ الطلبات الحالية والمستقبلية يستلزم مصاريف ونفقات كبيرة وغير معتادة لتنفيذ طلب حالي أو مستقبلي تتشاور إدارتا الجمارك لدى الطرفين لتحديد الشروط التي تنفذ هذه الطلبات بموجبها، وكذلك الطريقة التي يتم بها تحمل التكاليف.

٣- تخضع النفقات المترتبة على تنفيذ المادة (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية لمفاوضات إضافية بين إدارتي الجمارك لدى الطرفين.

الدخول حيز التنفيذ والإنهاء

المادة (السابعة عشرة)

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم أخر إشعار خطي يقدمه الطرفان - عبر القنوات الدبلوماسية - يفيد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.

٢- يجوز إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين، وتدخل حيز التنفيذ بحسب الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تظل هذه الاتفاقية نافذة لأجل غير محدد ، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم إشعار خطي - عبر القنوات الدبلوماسية - لأي من الطرفين يتضمن رغبته في إنهائها، ولا يؤثر إنهاؤها على أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الانتهاء.

أبرمت هذه الاتفاقية في مدينة إسطنبول بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٥/١٥م من نسختين أصليتين باللغات : العربية والتركية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجة، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الانجليزي هو المرجع

عن حكومة المملكة العربية السعودية

صالح بن منيع الخليوي

مدير عام الجمارك

عن حكومة الجمهورية التركية

ضياء التونيالدر

وكيل وزارة الجمارك والتجارة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.