آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية حول التعا…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

سارية مرسوم ملكي م/41 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ 🌍 جمهورية تركيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تعريفات، نطاق الاتفاقية، نطاق المساعدة، تبادل المعلومات والوثائق، حالات خاصة للمساعدة، معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة، الإبلاغ بالطلبات، التحقيقات الجمركية، استخدام المعلومات والوثائق، الخبراء والشهود، استثناءات من المساعدة، المساعدة الفنية، النفقات، الدخول حيز التنفيذ والتعديل والإنهاء، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٤١

التاريخ: ١٤٣٤/٧/١٦فـ

بختأيدبالجزاإئ

٠٣

"الجتهجـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.

وربنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـوذواء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/١٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦ف.

ويعد الاطلاع على قراه مجلس الوة داء «قم ( ٢٣٦ ) ستاديخ ١٤٣٤/٧/١٠ف.

١: .

وسمنا بما هو آت:

«1

ا،همرتة ملى معية بن عتومة فسلعة فمررة وبرررة ومعونة فجمهورية فرمة سن

التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في مدينة اسطنبول بتـاريغ

١٤٣٣٦ ه الموافق ٢٠١٢/٥١٥، بالصيغة المراققة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعريز آل سعود

يزا -

جر ر ممم درر

ير

ق:: جنحيه.

"

"وزاتي

٠

زدى مو.يي« :::تة

قرار رقم: (بب)

وتاريخ: ١٤٣٤/٧/١٠هـ

مياحة

اللكلالحتتالتعلاة و

بجكليرزة

الأمانراايي يو

إن مجلس الونراه

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٦٠ وتاريخ ١٤٣٤/١/١٤هـ،

المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٦٢٩ وتاريخ ٦/٣٠/ ١٤٣٣ ه، المرافق له

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية

حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٣/ ٦٣) وتاريخ ١٢/٢٦/ ٤٣٣ اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ

٤٣٤/١/٢٦ ١هـ.

•;•.\(f ،

«ب ,'\\

الموافقة على اتفاقية بين حتومة المملكة العريية السعودية وحكومة الجمهورية

التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة ذ المسائل الجمركية الموقمة مدينة

أسطنبول بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٢/٥/١٥ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

الوزراء

نائب رئيس

رTTب

. الي،

مش م « : .

هشان"

a.1؛م

ح ?aescg

النكلت التلكن

رفم الصادر : YVYOO

ناريح الصادر : ١٦ /١٤٣٤/٠٧

المروفات: ٢١ لفة

IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII

حفظه الله

١:

فيمالتالكزاإيمن

رية؛ ه

المملككالجيججالتنجويتكبن

التللين

٠٦١)

صاحب

المعالي بذير المالية

نسخة لونارة فبع

نسخة لدارة الملك عبدالعزيز

نسخة لوزارة الخارجية

ص •v

: للهيئة العامة للطيران المدئي

نسخة للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة

نسخة لرثاسة الاستخبارات العامة

" للهيثة العامة للسياحة والآثار

نسخة لوزارة الداخلية

" لمجلس إلهويى

سنة بن اها

نسخة لوزارة " فة والإعلا

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزاء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

"للهيثة العامة للغذاء والدواء

ورحمة الله ويركاته، ويعد :

٢ىع

ليكم ما يلي : -

أولا :

بالتوالتة عكن قاعية مجتثممئثة مرم أسعوديه وهعومة فجمهورية افت عمة

حول التعاون والمساعدة المتبادلة فى المسائل الجمركية، الموقعة مدينة أسطنبول

بتاى: ١٣٦٦٠ الموافق /٠/٥ - بالصيغة المرافقة للثقرلر.

ثا ؛ مورة من المرسوم الملعـي الحريم رقم (م ٦ ٤)) بتاريخ ١٤٣٤١٧١٩ مـ-

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللانم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

رثيس الديوان الملكى

7n..:

ك: إم بئر م": -

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

رت

ة. -

تتن

٩ 2eq--;'

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للوثاثق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد ر ٩٦٦٢٨ لعا ٥١٤٣٤

نسخة للمركز الو

٢٢٣٩Ak

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية

حول التعاون والمساعلة المتبادلة في المسائل الجمركية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية، المشار إليهما

لاحقا بـ "الطرفين" .

انطلاقا

من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين بالرياض بتاريخ

١٩٤١٤١٩ ه الموافق ٢٩٧٤١٥١١

ونظرا إلى أن مخالفات قانون الجمارك تلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية والتجارية

والمالية والاجتماعية والثقافية لبلديهما .

ونظرا إلى أهمية الاحتاب والتحصيل الدقيق للرسوم الجمركية والضرائب ، وكذلك

أهمية تنفيذ أحكام المنع والقيود والرقابة .

ونظرا إلى أن الجهود الرامية إلى منع مخالفات قانون الجمارك، وإلى التحصيل الدقيق

للرسوم الجمركية والضرائب، يمكن القيام بها بصورة أكثر فاعلية من خلال التعاون بين إداوتي

٠١

٠١ ٥

مجمارك في الطرف .

وخعورا منهما بالتلق تجاء ارتفاع مستويات الاتجار فير المشروع في المواد المخدرة

ا

والنفية ، مما يشكل خطرا على الصحة العامة والمجتمع .

وأخذا في الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة -

المساعدة الثنائية المتبادلة،

وكذلك بتوصيات مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية).

قد اتفقتا على ما يأتي:

تعريفات

المادة (الاولى)

لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمامها،

متهة الدربة السمور

الام:

ى

ما لم يقتض السياق خلاف ذ .

,.::-I* t--¯%.z

ب٢7:

نخدر دبر نوز هه .

.و:: .

ه مبر. ت

اريي: .

. ، ري

4.8،،؟:،: ويقطم

أ- قانون الجمارك: الاحكام المنصوص عليها في الانظمة واللوائح النافذة في البلدين والمتعلقة

باستيراد أو تصدير أو ترانزيت البضائع أو أي إجراء جمركي آخر، سواء أكانت تتعلق

بالرسوم الجمركية والضرائب أو الاجور الاخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك، أو تتعلق

بتدابير المنع أو القيود أو الرقابة التي تقوم بها .

ب- الرسوم الجمركية والضرائب: الرسوم الجمركية وجمع الرسوم والضرائب والاجور والعوائد

الاخرى المحصلة على استيراد البضائع أو تصديرها أو فيما يتعلق بهما. ولا تشمل الاجور

والعوائد التي تحدد مقدارها إدارة الجمارك بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.

- المخالفة الجمركية: خرق قانون الجمارك أو الشروع في خرقه.

ج

د- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، وكذلك اتحاد الاشخاص المعتمد

والمؤهل للتمثيل القانوني - بحب الانظمة المعمول بها - والذي لا يعد شخصا

ذو صفة اعتبارية

هـ- إدادة الجماز ك: مصلحة الجماه ك فيما ستعلق، بالمملكة العربية السعودية، ووذادة الجمام ك

.لأ٠٠١

والتجارة فيما يتعلق بالجمهورية الترىية.

نطاق الاتفاقية

ص •v

المادة (العانية)

ا

يقوم كل طرف بموجب هذه الاتفاقية بتقد. المساعدة وفقا لانظمته المحلية

وضمن

اختصاص إدارتي الجمارك وإمكاناتهما المتوافرة.

٢- تتعاون إدارتا الجمارك لدى الطرفين وتاعد كل منهما الأخرى لمنع المخالفات الجمركية

وتقصيها ومكافحتها ؛ بغية التنفيذ السليم لقانون الجمارك، وكذلك التعاون لتعزيز تبادل

المعلومات الجمركية بينهما وفقا لاحكا هذه الاتفاقية.

لمهمة المربالسر

فتة

أ ىـ

ا وراربجلراخ77

-. تم ::

مليه إإ: ه ر

دعي.

(

الواري

زر..

?éS912D

(29 of 3 Page)

نطاق المساعدة

المادة (الحالثة)

١ - بناء على طلب من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين ، تقوم إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر

بتزويد ذلك الطرف بجميع المعلومات المتوافرة لديها التي يمكن أن تساعد في تطبيق

قانون الجمارك، بما في ذلك ما يأتى:

أ- ضمان احتساب سليم للرسوم الجمركية والضرائب.

ب - تقدير دقيق لقيمة البضاعة للاغراض الجمركية.

تحديد بنود التعريفة ومنشأ البضاعة.

:c-

٢- تشمل المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

- من تغير حصر - المعلومات

المتعلقة بما يأتى:

أ- الإجراءات الإنقاذية التي تساعد على منع المخالفات ووسائل محافحتها.

ا

(١ "•

ب- الوسائل الجديدة المستغدمة لارتتكاب المخالفات

ج- الملحوظات والنتائج التي تظهر من التطبيق الناجح للوسائل والتقنيات الأمنية الجديدة.

د- التقنيات والوسائل المتطورة لإجراءات الركاب والبضائع.

تبأدل المعلومات والوثاثق

المادة (الرابعة)

١- بناء على طلب من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين ، تقوم إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر

بتزويد ذلك الطرف بصور من المستندات الجمركية ومستندات الشحن ، وصور مصدقة من

تلك المستندات عند الطلب، ويمعلومات عن أعمال مرتكبة أو مبيت ارتكابها مما يمثل أو

يمكن أن يمثل مخالفة لقانون الجمارك المعمول به لدى الطرف الطالب.

المرجة السعور

:F.-Ex;2y3,ü•—

جن رار ٦ ري

بوميي باعي .

لأفزوريمهنس الويتم

منييم

غفتدعدددبك

i*1äSå2

عه.

أر ال اود مهس

(29 0f 4 Page)

٢- بناء على طلب من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين ، تقوم إدارة الجمارك لـدى الطرف

الآخر بتزويد ذلك الطرف بالمعلومات التي تفيد بصحة المستندات الرسمية المقدمة لد

البـيأن الجمركي المقدم إلى إدارة الجمارك لدى الطرف الطالب.

المادة (الخامسة)

١ - بناء على طلب من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين، تقوم إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر

بتزويد ذلك الطرف بالمعلومات عن المواضيع الآتية:

أ- ما إذا كانت البضاعة الموردة إلى إقليم الطرف الطالب تد صدرت بصورة مشروعة من

إقليم الطرف الآخر.

ب- ما إذا كانت البضاعة المصدرة من إقليم الطرف الطالب قد استوردت بصورة مشروعة

إلى إقليم الطرف الآخر.

٢- تحدد في تلك المعلومات الإجراءات الجمركية التي استخدمت لفسح البضاعة.

المادة (السادسة)

٠أث١ ، :

-

٠- إذا لم ننواف المعلومات المطلوية لدى إدلرة جمارك انطرد المطلوب منه، فعليها أن ننغد

الخطوات اللازمة للحصول على تلك المعلومات وتوليها العناية اللازمة لذلك، مع الالتزام

بالنظام المعمول به في إقليم بلدها.

٢- إذا كانت إدارة الجمارك لدى الطرف الطالب للمعلومة لن تتمكن من تلبية طلب مماثل

مستقبلا، فإنه

يتعين عليها التنبيه إلى ذلك في طلبها، ويتوقف تلبية ذلك الطلب على

تقدير الإدارة المطلوب منها المعلومة.

المادة (السابعة)

١ - مع مراعاة القيود الواردة في القوانين المحلية لا تطلب أصول الوثائق إلا في الحالات التي

تكون الصور المصدقة أو الموثقة منها غير كافية، على أن تعاد الاصول المقدمة

:/ام مه: المحة مرة

نهاوراهوثثن:

لنكان"

•26Eöa

ويوسلا

٤

سس ع

همة الرربة السمرر

اينرلاريرل! -

(29 of 5 Page)

أسرع ما يمكن.

٢- إذا لم يطلب على وجه التحديد الأصول أو الصور ، يمكن إرسال المعلومات المطلوبة على

شكل نسخ إلكترونية على أن تتضمن ما يوضح طريقة استخدام تلك المعلومات.

حالات خاصة للمساعدة

المادة (الثامنة)

بناء على طلب من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين، تقوم إدارة الجمارك في الطرف

الآخر، في حدود اختصاصاتها وإمكاناتها المتوافرة بفرض الرقابة على ما يأتي:

ارتكا مخالفات لقانون الجمارك أو المشتبه بهم .

أ- الاشخاص المعروف عنهم بهم

ب- البضائع المعروف أنها تكون عرضة لمخالفات جمركية أو المشتبه بها .

ج- وسائل النقل المعروف أنها تستخدم في ارتكاب مخالفات جمركية أو المشتبه بها .

معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة

المادة (التاسعة)

.. نقر بندرة فجمارك لدى بتطردبر - بمبادره منهما أو بنا. ملى عللب .

بتزويد كل منهما

الاخرى بجمبع لمعلومات فات الصلة باي إجراء انخذ أو سيتخذ، مما يمثل أو قد يمثل

مخالفة لقانون الجمارك في إقليم أي منها فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:

أ- الاسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.

ب - الاعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الاثرية الهامة.

ج- المواد المخدرة أو النفية أو المواد الاولية التي تدخل في تركيبهما، أو المواد السامة،

وكذلك المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة.

د- السلع المقرصنة والمقلدة.

٢- يمكن تزويد الجهات الحكومية المختصة لدى الطرف الطالب بالمعلومات الواردة في الفقرة

T:»

نيث ب ذفي

مع. لى يه

ونزي

- رريي

رب

ذترءدةد1 ايده

,2t'SE'%B

. ن معم.

حي

هت

(١ ) من هذه المادة ، ويحظر نقلها إلى بلد ثالث.

لمعكه العرربة اسى

«نم

هبر إريي

(29 of 6 Page)

الإبلاغ بالطلبات

المادة (العاشرة)

١ - تتولى إدارتا الجمارك لدى الطرفين تقديم التعاون والمساعدة المنصوص عليهما في هذه

الاتفاقية، والاتفاق فيما بينهما على الوثائق المقدمة لهذا الغرض.

٢- نقد الطلبات - بموجب هذه الاتفاقية - خطيا، ويجب أن يشتمل الطلب على المرفقات

.. وييجوز في حالات استثنائية قبول الطلبات شفويا على أن يؤكد خطيأ في

اللازمة لتنفيذ

أسرع وقت ممكن .

٣- يجب أن يحتوى الطلب المقدم بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على ما يأتي:

إدارة الجمارك التى قدمته.

ب- الإجراءات المطلوب اتخاذها، إذا وجدت.

ج- موضوع الطلب وسبب تقديمه.

د- الانظمة والتشريعات القانونية الاحرى ذات الصلة .

هـ- معلومات عن الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية المعنيين بالتحقيق.

و- ملخص الوقائع المتعلقة بالهدف من الطلب.

٤- يقد الطلب باللغة الرسمية للطرف المطلوب منه أو باللغة الإنجليزية.

٥- لاغراض هذه الاتفاقية، تقوم إدارتا الجمارك لدى الطرفين بتحديد موظفين مسؤولين عن

الاتصالات بين الإدارتين، وتادل قائمة بأسمائهم وأسما ظا أقا

و لعهم ود ع

هواتفهم و فاكساتهم.

ل

التحقيقات الجمركية

المادة (الحادية عشرة)

إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين التحقيق في الاعمال التي تمثل أو يمكن أن

إذا

ي :l:t.%z:.cr:r

روخ بريي الزجيي.

!

اهنان:

رئ

-إلتربهالسه

بمتهؤإمع

ر»"ري

شرق

الأما: ( أ -- ميم،

(29 of 7 Page)

تمثل مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليمها ، تقوم إدارة الجمارك في الطرف

الآخر ببدء التحقيق، ويتعين عليها أن تعرضى نتائجه على الطرف الطالب.

بحب الانظمة المعمول بها في إقليم الطرف المطلوب منه. وتبادر

٢- يجب إجراء التحقيق

إدارة الجمارك المطلوب منها بالتحقيق وتوليه العناية اللازمة.

٣- فى حالات خاصة، يجوز للموظفين من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين ، وبإنن من إدارة

الجمارك لدى الطرف الآخر، الحضور لإقليمه عند التحقيق في مخالفات قانون الجمارك

الطرف الطالب.

٤- وفقا للفقرة (٣) من هذه المادة، يعمل الموظف من إدارة الجمارك لدى الطرف الطالب،

الموجود في إقليم الطرف المطلوب منه ويشارك بصفة استشارية فقط، ولا يحق له المشاركة

الفعلية في التحقيق أو إجراءاته أو مقابلة أشخاصن قيد الاستجواب.

استخدام المعلومات والوثاثق

المادة (الثانية عشرة)

١ـ يجوز استخدام المعلومات والوثائق، - التي تتسلمبا بموجب مذه الاتفاقية إدارتا الجمارك

١.

لدى الطرفين - خلال الإجراءات الإدارية وإجراءات التحقيق والقضاء. ولا يجوز استخدمها

للاغراضى غير المحددة في هذه الاتفاقية إلا

بموجب إذن خطي من إدارة الجمارك

المزودة لها.

٢- الطلبات التي يتم تقديمها أو المعلومات التي يتم التزويد بها بأي طريقة تعد وفقا لهذه

الاتفاقية ذات طبيعة سرية وتتمتع - بموجب

الانظمة المعمول بها - بالحماية المتوافرة

للنوع نفه من المعلومات والوثاثق لدى الطرف الطالب.

الخبراء والشهود

المادة (الثالثة عدرة)

١ - بناء على طلب من إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين، يجوز لإدارة الجمارك لدى الطرف

: ٤سهتنةة

منب ، (هي إله مي..

إ: سر ("د

ةءلأمء -..

هنكيني!

2å8S;7-.

. الهيت لإيع

: يه ما ءوي:..

لمعهه الستببةاسرر

بم

ارمس!و7

(29 of 8 Page)

الآخر تكليف موظفيها بالمثول بوصفهم خبراء أو شهود في إجراءات قضائية في إقليم ذلك

الطرف، وتقديم ملفات أو وثائق أو مواد أخرى أو صور موثقة منها عند الحاجة إليها

لاستكمال الإجراءات اللازمة .

٢- يجب على إدارة الجمارك لدى الطرف الطالب اتخاذ

جميع التدابير اللازمة للحماية الامنية

والشخصية للموظفين أثناء إقامتهم في إقليمه وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، ومنحهم

الحماية نفسها المتوافرة لموظفي الجمارك التابعين له وفقا لانظمته، على أن يتحملموا

مؤولية أي مخالفة يرتكبونها. وتتحمل إدارة الجمارك لدى الطرف الطالب نفقات النقل

والنققات اليومية لاولئك الموظضين.

استثناءات من المساعدة

المأدة (الرابعة عشرة)

إذا اعتبرت إدارة الجمارك لدى الطرف المطلوب منه أن الماعدة ستكون خرقا لسيادة

للدها أو أمنه أو مصالحه الاساسية أو أنها لا تتوافق، مع أنظمته المحلية، فسجوه لها رفض

- ١١

تقد. المساعدة المطلوبة منها بموجب هذه الاتفاقية ليا أو جزئيا، أو الموافقة على تعديم

ا

تلك لماعدة بنا على اشتراطات معينة.

في حالة رفض المساعدة، يجب إشعار الطرف الطالب - خطيا ودون تأخير - عن

لبعضهما مساعدة فنية

عي.2تدمنلاة؛

ه:«ريوبه. النذ مة

ثم بستب ترم. ب

س ٠

ليبع ء؛ و.ي-

2oS313>

سبب الرفض.

المساعدة الفنية

المادة (الخامسة عشرة)

١- تقدم إدارتا الجمارك - بحسب برنامج يتفق عليه الطرفان

تشمل ما يأتي:

أ- تبادل المعلومات والخبرات في استخدام الاجهزة الفنية للرقابة .

اشوي

إيوهـة

اعامم

متهه العربة السمور

دم

(29 of 9 Page)

ب - تدريب موظفى الجمارك .

ع تبادل الخبراء في مواضييع جمركية.

د- تبادل معلومات علمية وفنية خاصة ومرتبطة بتطبيق فعال لقانون الجمارك.

النفقات

المادة (السادسة عشرة)

١ - تلتزم إدارتا الجمارك لدى الطرفين بالتنازل عن جميع

المطالبات بتعويضهما عن النفقات

التي تكبدتاها في تنفيذ هذه الاتفاقية، ما عدا المصاريف والبدلات التي تدفع للخبراء

رانشهود وتذلك مصاريف المترجمين الفوريين من فير موضضي الدولة فتتحملها

الإدارة الطالبة.

٢- إذا كانت تنفيذ الطلبات الحالية والمستقبلية يتلزم مصاريف ونفقات كبيرة وغير معتادة

لتنفيذ طلب حالي أو متقبلي تتشاور إدارتا الجمارك لدى الطرفين لتحديد الشروط التي

تنفذ هذه الطلبات بموجبها، وكذلك الطريقة التى يتم بها تحما. التكاليف.

ما

١١١٠

النفقات المترتبة على تنفيذ المادة (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية لمفاوضات

٣- -

إضافية بين إدارتي الجمارك لدى الطرفين.

الدخول حيز التتفيذ والإنهاء

المادة (الابعة عشرة)

١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تسلم أخر إشعار خطي يقدمه

الطرفان - عبر القنوات الدبلوماسية -

يفيد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة

للموافقة عليها.

٢- يجوز إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين، وتدخل حيز التتفيذ

الإجراءات المشار إليها : الفقرة (١) من هذه المادة.

. -يسنرو

الامأنة الوإترهه م

المتريةا لسعر

يم

. ه.

ؤع

. .

اتم اإعزينيء٦أ ـي

سبه

د ٢.ره

م سي

.t%,-•,•:

ع، ي

(29 of IO Page)

٣- تظل هذه الاتفاقية نافذة لاجل غير محدد ، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم إشعار

خطي - عبر القنوات الدبلوماسية - لاي من الطرفين يتضمن رغبته في إنهائها، ولا يؤثر

إنهاؤها على أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الانتهاء.

أبرمت هذه الاتفاقية في مدينة إسطنبول بتاريخ

١٤٣٣/٦/٢٤ فـ الموافق

م من نسختين أصليتين باللغات : العربية والتركية والإنجليزية، وجميع

٠٩٩١٥٦٥»

النصوص متساوية في الحجة، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الانجليزي هو المرجع

ين حكومة

الجمهودية - كية

.انتو:

مـ

وكيل وزارة لجمارلـ والتجارة

.—:$_+.a;r.;=i.?ä;i

يتعزبم- الث مجي

ة:

إبر. ر: يي

٧٠١.11"

..نية ى

غين حكومة

لمملعة العربية افمعودية

ا

صالح بن منيع الخليوي

مدير عام الجمارك

لعكة الممبةاسمى

افناريهارا بذه

ا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.