آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب…

اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة

سارية مرسوم ملكي م/47 اعتُمدت ١٤٣٤/٠٩/١٠هـ 🌍 جمهورية سنغافورة بين منظمة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تمهيد، بنود عامة، التجارة في السلع، قواعد المنشأ، الإجراءات الجمركية، التجارة في الخدمات، المشتريات الحكومية، التجارة الإلكترونية، التعاون، تسوية النزاعات، بنود نهائية، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم: م /٧)

التاريخ: ١٤٣٤/٩/١٠ف

يمايتنالكجزالتنة،

يلب

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتاريخ

١٤١٢١٨١٢٧ د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، الصادو بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ

١٤١٤I٣I٣د.

ويتاء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادو بالامر الملكي

رق 4i/D) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رلم (١٣/١١) بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٥ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩٩ ) بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٩ف.

•\(if.•}

رسمنا بما هو آت:

لا ، فمرحتة در صوممة فضاده فرة بسح درت مجنس فضاف ندر فنلح فردمة مممهربة

سسنغافورة، الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٧ف الموافق

٠٠٨/١٣/١٥ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوناء والوزاء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما ينصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

٢٢ لإ1.

٠

..ب:

رسستدزه

بنية

•لوو

.سر

8١:::: : رئة

.1C.OC'27

ثلأنؤ يير

قرار رقم: (٢٩٩)

وتاريخ : ١٤٣٤/٨/٢٩هـ

"اء

اياذالجتتالشنجلاي

بجتلرـيية

اللاجاتدالاقج

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٩٠٠/ب وتاريخ ١٤٢٢/٥/٢ه،

المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ١٧٠١ وتاريغ ٤٣١/٢/١٦اد ، في شان اتفاقية

التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٦٠) وتاريخ ١٤٣١/٨/٦ف، ورقم (٣٢٤٥) وتاريخ

١٤٢٢/٨/٢د المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١١) وتاريخ ٤٢٢/٤/١٥اك.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٦٧٢ ) وتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٤ه،

١:

اعسم ٠ V

وقم (٤٤٣) وتاريخ ٤٣٤٦٢٤ اد

ا

الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية

سنغافورة، الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٧د الموافق ٢٠٠٨/١٢/١٥م،

لهذا .

نائب رئيس مجلس

بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته

٠٠ ٤.مصهلإرةء

ي ايد؟ ١١تإردميةر ٠٩٧٩ يه

بتذ::-و مروب ي

. يجي بجهتن

٠: :

ؤ( ردة

ثي

نن •.•2

النكلت التلكن

روم الصـادر : ٣٢AT

ناريح الصادر : ١٤٣٤/٠٩/١١

الـمرفمات : فزف

IIIW]IIIIIIIIIIIIIII]IIIIIUII

بتزإيتجتيةي

بروي

للمتلككالتجيججالتئيجوتوجن

الجلح

٠٦١)

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع حفظه الله

" لكل وزارة ومصلحة حكومية

وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعـد :

أبعث لسموكم الكريم - حفظ عم الله - ما يلي : -

أولأ : صودة من قرار مجلس الوذداء رقم (٢٩٩) بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٩ ف القاضي

بالموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلـس التعاون لدول الخلـيج العربية

وجمهورية سنغافورة، الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٧ ف الموافق

١٢/١٥ /٢٠٠٨ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانما : نسخة من المرسوم الملكى الكريم «قم (م/٧ ٤) مشادنة ١٤٣٤/٩/١٠فـ

د ع سم. بدمر ه. بهر مد فيمة فمنسا ود عر

الصادر بالمصادقة على ذلك.

بموجبه.. وتقبلوا سموكم طيب تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

ي

م.:د، يوبه ا؟

غيم دـ "هوز: وم

د: دين

يقب رت.

اؤاي: ن بشحت

كين

:،: ة

سخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

نسخة لتسديد القيد رقم ١٢١٤٣٨ لعا ١٤٣٤ف

٣١لAf

(183 of 1 Page)

اتفاقية التجارة الحرة

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

جمهوريه سنغافورة

3:.

ي

. عمدهم يي

ببمية

منورن ز. مر

.

بترذ

إ

ريتاي

نيلاا مبرهه وي

صوؤطبو

لث: ريمور .

يزئيو. ر ر

.soc,?F:7

لملكة العر نية انسي

ي متب اللازيبج.)

المترسةالسعرو

فراربموس الون

. م

»

مايا :

س

(183 of 2 Page)

و تاي،

:l.l

ريتبن-لأر،

.دمه٤مم.-مومههؤن؟ب

عم «

ز...

'.i—e.**

٠ : زنيده؟

المتربؤهر،ي

"هزاريوهس الون

"العربيا ا سعودد"

مكتب الوزير

•L Z7goc

ه، مسسته نحري م رر

ب. وب ز..

ليسي

فترعد

ا / ليع ب

(183 of 3 Page)

تنسششر٩٠٠؛-

تمر.

مأ إور . ي؟ ر

يتم

ةتتة

005€27

قائمة المحتويات

الفصل الأول 1-

- بنود عامة

الأهداف

المادة 1.1 مسحح

المادة 1.2

- تعريفات عامة

المادة 1.3

- النطاق الجغر افي

المادة 1.4 ------- اليىر اب

العلاقة بالإتفاقيات الأخرى

المادة 1.5محسح ح حح

المادة 1.6--

-- الحكومات الإقليمية والمحلية

المادة 1.7-

- الشفافية

المادة 1.8-

سرية المعلومات

- إسنتناءات عامة

المادة 1.9—

الإستثتاءات الأمنية

المادة 1.10-—-

المادة 1.11

ح - اللجنة المشتركة

المادة 1.12

- الاتصالات

- التجارة في السلع

ما

ح- النطاق والتغطية

ح حم تعريفات

- المعاملة اللإظيمية

- الرسوم الجمركية

المادة 2.5

- السماح المؤقت

المادة 2.6

- إجراءات غير متعلقة بالتعرفة

المادة 2.7 سس

- التقييم الجمركي

المادة 2.8—

الفصل الثاني 2

المادة 2.1

المادة 2.2-

المادة 2.3——

لمادة 2.4

ا

- - مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والإعانات والإجراءات الوقائية

المادة 2.9-- الشعافه

- المعأيير القياسية واللوائح التقنية وإجراءات تقييم الإمتثال

ييتيةلايير

ى

ضووطوإيلل

الإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية

- القيود الوقائية لحماية ميزان المدخوعات

المادة 211 - حم م

2

المادة 210

المادة 2.12-

- الفرجه السمرري

لبلكة العريية السعدد"

• مكتب الوزير

رر ر؛ ه ميسة.

إع

ع هم

(183 of 4 Page)

- المشروعات التجارية الحكومية

قواعد المنشأ

- بند المراجغة

الجزء أ :

تحديد المنشا

المادة 3.6- /

- التر اكم

- النطاق

المادة 2.13-

المادة 2.14

الفصل الثالث 3

المادة 3.1--

- تعريفات

المادة 3.2

سمه السلع من ذات المنشا

المادة 3.3-

السلع المتحصلة كليا أو السلع المنتجة بالكامل

- الإنتاج أو كفاية العمل

المادة 4. و

المادة 3.5

- المواد المستخدمة في الإنتاج

-- لحد الالنى

المادة 3.7--

المادة 3.8

- العمليات غير الكافية

المادة 3.9-——-—-—

الكماليات وقطع الغيار والأدوات

- مواد التععبئة والتغلبف لعمليات البيع بالتجزئة

المادة 3.10

المادة 3a11

- مواد التعبئة وحاويات الشحن

- العناصر المحايدة

المادة 3.12-

المادة 3.13-

- - إحصاء وفصل المواد

الجزء ب : شروط الشحن

الشحن المباشر

المادة 3.14-—— س

لجزء ج : لمدلورت والتعنيت

ما

قن

نع.

٣ ي .

- المداو لات والتعديلات

المادة 3.15

sويدزايقي.

: رث: بزر٩.. م ري

يتي٠ ٠٠ -

ج ئذم مري:

.ونبي بينة.

«27aoco;

له.. " لشرور.

عيرك

- التطبيق والتفسي

الإجراءات الجمركية

-- شروط عامة

- الشفافية

إدارة المخاطر

- الإتصالات غير الورقية

- إصدار شهادات المنشا

لملكة العربية المذى"

الجزء د : التطبيق والتفسير

المادة 3.16-

الفصل الرابع 4 -------

المادة l. 4

المادة 4.2—-

المادة 4.3-

المادة 4.4 -

المادة 4.5—

المادة 4.6 --

مخاسرر

رلمهممه!

افارمعلى الوية

(183 of S Page)

المادة lO.4

المادة 4,12

المادة 5.4----

المادة 5.7--

يعةيد."٦-:

ننت يين

فن ،م

?76001-

المطالبة بمعاملة تفضيلية

التتازل عن شهادة المنشا

متطلبات إمساك السجلات

المادة 4.7

المادة 4.8

المادة 4.9

- التعاون في تأكيد شهادات المنشا

القرارات المسبقة

المادة ll.4 س

العقوبات

- المراجعة والاستثناف

المادة 4.13 ----

التشارك في أفضل أساليب الممارسة

المادة 4.14

المادة 415-———

ه السرية

- التجارة في الخدمات

الفصل الخامس 5-—-——-

تعريفات.

النطاق والتغطية

المادة 5.3 --- الدخول إلى السوق

المعاملة الإقليمية

إلتزامات إضافية

ج

جدول الإلتزامات الخاصة

تعديل الجداول

اللوائح المحلية

- الإقر ار

٠

- الاحتكار ومقتمو الخدمة التتتصرون

المادة 5.1

المادة 5.2

المادة 5.5

المادة 5.6

المادة 5.8

المادة 5.9-

لمادة 5.10

•.—v

ممارسات الأعمال

- المدفو عات والتحويلات

- القيود الوقائية لحماية ميزان المدفوعات

. الشفاخية

المادة 5.11-———

اه

الإفصاح عن المعلومات السرية

المادة 5.12

المادة 5.13--

المادة 5.14-

المادة 5.15

يماارود

تيل مني

ي ها. ا١ل.

- حجب المزايا

المادة 5.16

- مراجعة الإلتزامات

المادة 5.17-

- خدمات الإتصالات

المادة 5.18—

المشتريات الحكومية

الفصل السادس 6

المادة 6.1--

"بممي

-يي

سري

4

المربية السمادب"

ألتربه السمرر

(1B3 of 6 Page)

ما

المادة 6.2 -- تعريفا

المادة 6.3-

- - النطاق و التغطية

المادة 4. ع

- المعاملة الوطنية وعدم التمييز

- - تقييم المشتريات المستهدفة

المادة 6.5-- -

- قواعد المنشا

المادة 6.6

الفترة الإنتقالية للأفضلية في الأسعار

المادة 7.

المادة 6.8—

- المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المادة 6.9

ح - الشفافية

المادة 6.10—

- إجراءات العطاء

المادة 6.11

حح- العطاءات المشروطة

المادة 6.12-

- - العطاءات المحدودة

المادة 6.13-

المفاوضات

- نشر إشعار المناقصة المستهتفة

مادة 6.14

- الأوقات المحددة لتقديم العطاءات

المادة 6.15—

المادة 6.16

حس- وثائق العطاء

.6 --

المادة 17

- - المواصفات التقنية

تسجيل وتأهيل مقدمي الخدمة

المادة 6.18

6. حححمح تقييم الععود

المادة 19

١١:)

- معلومات حول منج التعاقد

المادة 6,20-

تعديتت وتصويبات نطاق التغطية

لمادة 2l .6

ا

ص •v

المادة 6.22

-- المستريات الإلكترونية

المادة 6.23—

- إجراءات الطعن

المادة 6.24

ح حس - إمتثناءات

سدسه التحرير المرحلي للأسواق

المادة 6.25

المادة 6.26——-—-—

- عدم الإفصاح عن المعلومات

المادة 6.27-

7، -.

- حمنهم.

بم بي ر ب

7، -نية ٠٦ة.يي

ن بورمم:

رززه و: ررم

تر .ب خريي:

ي

,?T$GOZF

اخي

) رء

الأوايوال تيه؟

محم صرر

- اللغة

الفصل السابع 7

- التجارة الإلكترونية

المادة 7:ر

- عام

المادة 2.T

- تعريفات

المادة 7.3-

م- الخدمات الإلكترونية

5

معهة المربباسمرر

لهلكة العربية انسممى.

مة

مكتبانوزير

اهزاريمهلر الزيمه

(i83 of 7 Page)

المادة 7.4—

- المنتجات الرقمية

الفصل الثامن ة

التعاون

الأهداف والنطاق

المادة 8.1-حح ح مح

المادة 8.2-

- التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات(ICT)

- - أنماط ومجالات التعاون

المادة 8.3

المادة 8.4——

التجارة الإلكترونية

المادة 8.5--

- معايير شهادة حلال القياسية وعلامة حلال

المادة 8.6—

- التعاون في الخدمات الجوية

المادة 8.7

التعاون في مجال الزيارات التجارية

الفصل التاسع 9—

تسوية النزاعات

الأهداف والنطاق وتعريفات

المادة 9.1

المادة 9.2

4

المداو لات

- - - المساعي الحميدة والمصالحة والوساطة

- إنشاء لجنة تحكيم

-- تكوين لجنة التحكيم

- التأجيل وإنهاء الإجراءات

الحلول الودية

-الامتثال للحكم

- عدم الامتثال والتعو يضات والححب المؤقت المز ايا

لحلول رالاصتحات المؤقتة لعنم الامتظل

تيه مس

قواعد الإجراءات

المادة 9.3- -

المادة 4 9 ----

المادة 9.5--

المادة 9.6-

المادة 9.7-

المادة 9.8-

المادة 9.9

لمدة oÅ9

المادة 9.11

الفصل العاشر 10

- بنود نهائية

م. و

دههره.

. ::

—?7soe-a

-الملاحق والمكاتبات التكميلية

الإنضمام والدخول في الإتفاقية

المادة 10.1—

المادة 10.2

المادة 10.3

المادة 10.4

المادة 10.5

بيجاحاةد

رؤطويبيت

ربهـ " ببعيه .

ى: الماتت بباص

محححح-- الإنسحاب والإلغاء

دخول حيز التنفيذ

لملكة العربية الدمين.

- السربة السعرر

إع

(183 of 8 Page)

حكومات النول الآتية وهي : الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية"

وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت (ويشار إليها هنا وفيما يلي بصورة مجتمعة " aGCC

"مجلس التعاون الخليجي" أو بصورة تعددية بالدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي) وحكومة

جمهورية سنغافورة (ويشار إليها هنا وفيما يلي بلفظ "سنغافورة").

ويشار هنا ، وفيما يلي ، إلى حكومة كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي

وحكومة جمهورية سنغافورة بصورة منفردة بكلمة طرف " وبصورة مجتمعة بكلمة "الأطراف".

وإقرارا بعلاقات الصداقة الممتدة ، والعلاقات الاقتصادية القوية ، والروابط ألسياسية بين الدول

الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة ، ورغبة منها جميعا في تقوية ودعم

أواصر تلك الروابط ، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة تدعم وتؤسس أواصر وعلاقات ممتدة

ومستمرة.

عازمة على دعم وتعزيز نظم التجارة الدولية ، طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ، بطريقة تهدف

لى التتمية الاقليمية والتعاون الدولي ، إسهاما في التتمية المنسقة

وتوسع التجارة العالمية.

وتأكيدا على إبراكها للتغير الديناميكي السريع في البيئة الدولية ، من خلال العولمة والتقدم

لتكنولوحر ، والذم لا نضو فقط العيد من فتحديات الافتصانية والامت انسة يل يقح ألضا

العديد من الفرص السانحة أمام الأطراف.

ا

ص •v

وسعيا إلي تطوير ودعم علاقتها الإقتصادية والتجارية ، من خلال تحرير التجارة ، والتوســع فـي

تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، مما يحقق منفعتها المتبادلة.

هادفة إلى تعزيز انتقال التكنولوجيا ، وزيادة التوسع في التجارة.

مدركة أن تأسيس منطقة تحارة حرة سيقدم مناخا أفضل لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية

التجاررية بين الأطراف المعنية.

. ومن اجل تحقة منا

. سبق، اتفق الأطراف على إيرام الإتفاقية التالية فبما بينهم (والتي يشار إليها

اهبا وفيما بعد بالاتفاقية"):

(م ة

تر.

قيوي

ي.

:

الأماز/لوإم .

لبنكة العربية السموى

كتبالوزير

لدهمة الربةاسعى

بل

"هدس الوي

(i83 of 9 Page)

الفصل الأول 1

بنود عامة

المادة 1.1

الأهداف

أهداف هذه الإتفاقية هي:

(أ) تحقيق تحرير التجارة في السلع ، اتساقا مع المادة لألالا من اتفاقية الجات 1994،

عملا بالفصل 2.

(ب) تحقيق تحرير. التجارة في الخدمات ، بالتوافق مع المادة لا من اتفاقية الجاتس ،

عملا بالفصل 5 .

(ج)تحقيق مزيد من تحرير التجارة ، على اسس متبادلة ، في أسواق المشتريات الحكومية

للأطراف، عملا بالفصل 6.

المادة 1.2

تريفات عامة

ما

لأغر ض هذه الاتفاقية:

ص •v

في مجلس التعاون الخليجي - الإمارات العربية المتحدة

(م) يقصد ب الدول الأعصاء

ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويـت

وهي الأطراف المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأي دولة تصبح طرفا

في هيكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتقر بتلك الاتفاقية ، عملا بالمادة

10.3.

(ب) يقصد ب اتفاقية جاس GATS - الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في

وأبو

ع

يار

حياي//

الملخق IB : اتفاقة منظمة التجارة العالمية.

بللة العربية انسيي.

كتبوزير

رز زلا "ه نيس.

8

الإمازالواتمبهر حذية

ا

رنخ تكة

بي ت

تة.ب سن

(

همكانا

؛ة تععنعئد و ه

/ وردبب

كعكة الربة السمى.

ح

قه ك

ى

الي

(183 of IO Page)

(ج) يقصد ب اتفاقية الجات 1994 GATT- الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات

1994 فى الملحق IA من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. ولأغراض هذه الاتفاقية فإن

الإشارات المرجعية لبنود اتفاقية الجات 1994 تتضمن مذكراتها واشتراطاتها

(د) يقصد ب الأيام - الأيام التقويمية ، وتتضمن العطلات والإجازات الإسبوعية.

(٥) يقصد ب WTO - منظمة التجارة العالمية.

أو) يقصد ب اتفاقية VTTO - اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية ، والتي

تمت في مراكش في 15 أبريل 4وو.

أز) يقصد ب اللجنة المشتركة - اللجنة المشتركة التي تأسست عملا بالمادة 1.11 مـن

هذه الاتفاقية.

المادة 1.3

النطاق الجغافي

دونما إخلال بالملحق، 'l بالفصل 3 تسري هذه الاتفاقية على:

-

٠١: ٠

(أ) الحدود الأرضية والمياه الداخلية والبحار لإليمية لطرف من الأطراف ، والمجال

الجوي فوق تلك المناطق ، طبقا للقانون الدولي .هذا إلى جانب

(ب) ما وراء البحار الإقليمية ، مع احترام الضوابط التي يتخذها أي طرف في ممارسة

حقوقه السيادية أو تشريعاته ، طبقا للقانون الدولي.

)

كو

يزا يبر :

بريو

هشتن ثنية

27aO1ZA

٩٢،

منتث رب

انر

ة المربةانسعى

بم

قن خ

فزلارييجودس الوي ا

9.

ب

و. لا .

الأمانزالوإتم .

لملكة إلعربية المؤد"

مكتبانوزير

(183 of 11 Page)

المادة 1.4

الضر ائب

1. ما لم يتم تحديد خلاف ذلك ، في هذه الاتفاقية ، فإن بنود هذه الإتفاقية لن تسري على إجراءات

الضرائب.

2. لاشيء في هذه الإتفاقية سوف يؤثر على حقوق والتزامات أي طرف من الأطراف ، طبقا

لأي معاهدة تتعلق بالضرائب. وفي حالة وجود عدم اتساق بين هذه الإتفاقية وأي من "

المعاهدات ، تسري وتطبق المعاهدة المذكورة في حدود عدم الإتساق المشار إليه.

المادة 1.5

العلاقة بالإتفاقيات الأخرى

1. ويجدد كل من الأطراف تأكيد حقوقه والتزاماته ، طبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية ،

بالتقابل والتبادل مع الطرف الآخر و/أو أي اتفاقيات أخرى تكون أي من دول مجلس التعاون

الخليجي أو سنغافورة طرفا فيها.

2. لن تسري هذه الإتفاقية ، أو تؤثر في العلاقات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في مجلس

التعاون الخليحى ، كما لن تمنح هذه الاتفاقية لحميورية سنغافورة الحقوق والمميزات ،. التى

١١٠٢

سعها حسريا نولة من لنول الأعضاء في مبلس فتعاون الخليجي لنولة أغرى عسو في نق

المجلس ، ما لم بكن منصوصا على هذا صراحة في هذه الإتفافية.

ا

المادة 1.6

الحكومات الإقليمية والمحلية

1. سيقوم كل طرف من الأطراف باتخاذ الضوابط المعقولة والملائمة ، في حدود ما هو متاح له ،

ن مراعاة الحكومات المحنية والإقليمية والسلطات والهيئات غير الحكومية ، خل

ممارستها للسلطات الحكومية المفوضة إليها ، من قبل الحكومات المركزية أو الإقليمية أو

المحلية ، أو السلطات في داخل أراضيها ، بنود هذه الاتفاقية.

مم سستطمةء

متمه

اديو

ى.

عر

ه

"الممه

سيره

ابر

10

الأمد //

لسلكة العربية السهدى-

كتب الوزير

ره نر م ي.

مم العربة اسهى.

رفو

ه ن

.إد

(183 of 12 Page)

2. يفمتر. هذا البند ويطبق ، اتساقا مع المبادىء الموضحة في الفقرة الثالثة من المادة I

الإتفاقية العامة للتجا "

ره في الخدمات GATS ، والفقرة 12 من المادة XXIV للإتفاقية العامة

للتجارة والتعريفات الجمركية 1994 GAIT.

المادة 1.7

الشفافية

1. وطبقا للمادة 1.8، سيقوم كل طرف من الأطراف ، اتساقا مع القوانين واللوائح المحلية السارية

، بنشر قوانينه أو أن يجعل تلك القوانين واللوائح والقواعد الإدارية والقرارت القضائية ذات

الصبغة العامة ، وكذلك الإتفاقيات الدولية التي يكون هذا الطرف طرفا فيها ، والتي قد تؤثر

على عمل هذه الاتفاقية ، متاحة بصورة عامة.

2. وسيعمل كل طرف على أن يقوم بالإجابة عن أي أسئلة محددة لطرف آخر وبسرعة . ويقدم

عند الطلب المعلومات إلى هذا الطرف في الأمور المشار إليها في الفقرة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 1.8

سرية المعلومات

١٠

وسيقوم كل طرف ، فيما لا يتعارض مع قوانينه ولوائحه ، بالحقافظ طى سربة المعلومات

فمسنفة طى أنها سرية من فتل الأطرلف الأحرى.

ص •v

لا شيء في هذه الإتفاقية يتطلب من طرف من الأطراف الإفصاح عن المعلومات السرية ، والتي

يعد الإفصاح عنها مما يضع هذا الطرف تحت طائلة القانون. أو خلافا لذلك تكون على نقيض

المصلحة العامة ، أو التي قد تخل بالمصالح التجارية المشروعة لأي مشغل اقتصادي.

ا

2.

( ماشاي

ة 6) سم

وكاتم،

«رر." "ليا سوي.

• المربة السمر

بم

اناتيجحه .

إع

fi_'t.R.J_:. 1.

انيح وسبية

يي ت: و

كثبةة: هده :و ب.

هكرن:

نةرتئ: بو بة :

A&1üä2?

بت ونعووي.

لا ب

ستهى

اللأماندالوامه .

11

الهلة العربية الحدده

مكتب الوزير

ررر

(183 of 13 Page)

المادة 1.9

استثناءات عامة

لأغراض الفصول 2 و3، تعد المادة XX

، من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 1994

GAIT ، ضمن وتشكل جزءا من هذه الإتفاقية ، مع إجراء التعديلات اللازمة.

لأغراض الفصل 5، تعد المادة ٧/X ، وتذييلاتها من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات

GATS

، ضمن هذه الاتفاقية وتشكل جزءا منها ، مع إجراء التعديلات اللازمة.

المادة 1,10

الإستثناءات الأمنية

لا يفسر أو يؤول شيء في هذه الاتفاقية على أنه :

يتطلب من أي طرف أن يقتم أي معلومات ، يعتبر أن الإفصاح عنها يتعارض مع

مصالحه

الأمنية الأساسية. أو

يمنع أي طرف من اتخاذ أى إجراء ، يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية :

١٠،

ير ية ز متعدية ل سرد ق تفتى منها.

ص •v

1.

2.

(ا)

(مم)

ا

(أز) يتعلق بمرور الأسلحة أو الذخائر، أو إجراءات الاستعداد الحربي ، ومرور

المواد والسلع الأخرى والذي يتم تنفيذه بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،

لأغراض إمداد مؤسسة عسكرية.

(ز11) وما يتعلق بتقديم الخدمات ، سواء كان تنفيذه بصورة مباشرة أو غير مباشرة

لأغراض إمداد مؤسسة عسكرية في ضوء العلاقة مع الفصل 5.

ياستتو

ع

مقطيي

اومائء الواتررري

ههلكة العربية انسمؤده

مكتب الوزير

ر ىية.

تخبيإبزي.ذزة

ثن

لاي

شانا كتي

٤/ي2

مهمة الرباسمى.

ببم

فمرمسا

(183 of 14 Page)

(yأ) يتعلق بحماية البنية التحتية العامة الحيوية ، وتتضمن ولا تقتصر على البنية

التحتية للاتصالات الحيوية و البنية التحتية للطاقة والبنية التحتيه للمياه ، مـن

المحاولات المتعمدة الرامية لى إعاقة أو خفض قدرة مل هذه البنى التحية،

(ا) الإجراءات التي تتخذ في أوقات لطوارئ المحلية أو الحرب أو أي طوارئ

أخرى في العلاقات الدولية أو.

(ج) يمنع أي طرف من الأطراف من اتخاذ أي إجراء للقيام بالتزاماته ، طبقا لميئاق الأمم

المتحدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين .

سيتم إخطار اللجنة المشتركة بالإجراءات التي تم اتخاذها بأقصى قدر ممكن ، طبقا للفقرات

الفر عية (ب) (أ1) و (ج) ، من الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 1.11

اللجنة المشتركة

1. سبتم تأسيس لجنة مشتركة طبقا لهذه الاتفاقية.

2 اللجنة المشتركة:

ما

(أ) ستتكون اللجلة المشترمة من ممشين عن لدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي

» "1.

وجمهورية سنغافورة. و

ص •v

(ب) يمكن للجنة المشتركة أن تقوم بتأسيس لجان فرعية ، دائمة أوخاصة أو

مجموعات عمل ، وتقوم بمنحها أيا من صلاحيتها المتعلقة بها.

2.

ا:

ا

3. ما لم يتم الإتفاق على خلاف هذا بصورة مشتركة من قبل الأطراف المعنية، فإن اللجنة المشتركة

سوف تجتمع بصورة نورية مرة على الأقل كل عامين ، لمراجعة وتقييم العمل الإجمالي لهذه

الإتفاقية . وسوف يتم عقد الجلسات الدورية للجنة المشتركة بصورة تبادلية في أراضي الأطراف

"المعنية.

ذا

ما ة

دكة العرببة اسعرو

ق لا

افازيجلع الزي

(183 of 15 Page)

4. كما ستقوم اللجنة المشتركة بعقد جلسات خاصة ، عند طلب أحد الأطراف ، في خلال 30

ثلاثين يوما من تاريخ الطلب المتعلق بهذا.

5. ستكون مهام اللجنة المشتركة كما يلي:

(أ) مراجعة وتقييم نتائج العمل الإجمالي لهذه الاتفاقية ، في ضوء الخبرات المكتسبة أثناء

تطبيقها وأهدافها.

(ب) النظر في أي تعديلات قد يقترحها أي من الأطراف على هذه الاتفاقية ، وتتضمن أي

تعديل في الإمتيازات التي منحت طبقا لهذه الاتفاقية.

(ج) أن تبنل كافة مساعيها لحل جميع النزاعات بطريقة وكية ، والتي قد تنشأ بين الأطراف

من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، أو أي اتفاقيات أخرى تتعلق بتحرير الأسواق ،

والتي تكون الأطراف مشتركة فيها.

(د) الإشراف على ، وتنسيق أعمال جميع اللجان الفرعية ومجموعات العمل ، التي يتم

تأسيسها طبقا لهذه الاتفاقية. و

(ه) القيام بأي مهام ، حسبما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.

ستقوم اللجنة المشتركة بوضع قواعدها الخاصة لإجراءات العمل.

ما

ص •v

المادة 1.12

الإتصالات

1. سيقوم كل طرف من الأطراف بتعيين جهة اتصال لاستلام وتسهيل الاتصالات الرسمية بين

الأطراف المعنية ، في الأمور المتعلقة بهذه الاتفاقية ، فيما عدا ما هو متقدم في الفقرة 4

من المادة 2.10 والفقرة 2 من المادة 2,11.

2.

جميع الإتصالات الرسمية المتعلقة بهذه الاتفاقية ستكون إما باللغة العربية ، أو باللغة

الإنجليزية . واتفق الأطراف على أن اختيار اللغة ، في أي من الإتصالا-:

بناء على اعتبارات الكفاءة الملاعمة.

(ا"

ا

والاجييا

ففتتتتييي ة

ي

14

ثرم الوادريس ت

ة

لسلكة العربيه السعدد"

يعدتبزسر ؟

- السربة السو

يف

"ارمعل

(183 Of i6 Page)

الفصل الثاني 2

التجارة في السلع

المادة 2,1

التطلق والتغطية

ينطبق هذا الفصل على التجارة في السلع بين الأطراف.

المادة 2.2

تريفات

لأغراض هذا الفصل استخدمت التعريفات التالية :

الرسوم الجمركية ( ) وتشير إلى أي رسوم أو ضريبة ، من أي نوع ، تفرض فيما يتصل

باستيراد منتج ، ويتضمن أي نوع من الضرائب المضافة أو الرسوم المضافة فيما يتصل بمل مذا

الاستيراد . ولكن لا يتضمن هذا أيا من:

(ل) لرسوم المساوية للضرائب الداخلية ، الساقا مع التزامات طرن من الأطراف تجاه

منظمة التجارة العالمية

، وتتضمن رسوم الإنتاج وكخلك الضرائب على السلع ،

الخدمات.

، ستت يمت، تمهير،

ط المادة

الا من ا/تفافية لعامة للتجارة والتعريفت 1994 GATT ، وا/تعافة بهصوم

الدعم والإجراءات التعويضية ، في الملحق رقم IA

، من اتفاقية منظمة التجارة

العالمية. أو

(ج) المصاريف والضرائب الأخرى التي تتصل بالإستيراد ، وتتسق في الحجم والدرجة مع

تكلفة الخدمات المقدمة ، والتي لا تمثل حماية مباشرة أو غير مباشرة للسلع المحلية

أو ضرائب على الواردات للأ اض الضريبية.

معمة المربةاسعى،

نه

يج

فماريمجص الويا

لملكة (لعربية السل ى.

متتبالوزير

لن

ر! يمة.

. الرسوم الجمركية على جميع الإشلرات إلى لفظ " الرسوم الجمركية" التي تظهر في هذه ا

سع وهووب، 15

ه

الاماز/لوإئه .

ا

(يم

لء بذم

يع!

بتيد"

سوب

(183 of 17 Page)

المادة 2,3

المعاملة الإقليمية

1. سيقوم الأطراف بتطبيق مبدأ المعاملة الإقليمية ، طبقا للمادة fll من الإتفاقية العامة للتجارة

والتعريفات 1994 GATT

، ويتضمن هذا منكراتها التفسيرية.

2. ولهذا الغرض ، تعد المادة III من الإتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 1994 GATT

ومنكراتها التفسيرية ، داخلة ضمن هذه الاتفاقية وتشكل جزءا لا يتجزء منها ، مع إجراء

التعديلات اللازمة.

المادة 2.4

الرسوم الجمركية

عد دخول هذه الاتفاقية حيز التتفيذ ، ستقوم سنغافورة بإلغاء رسومها لجمركية ، المفروضة

على السلع ذات المنشا من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، طبقا للملحق رقم 2

، وستقوم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بإلغاء رسومها الجمركية على السلع

ذات المنشأ من سنغافورة ، طبقا للملحق رقم 1.

ولن تقوم الدول الأعضاء في محلس التعاون الخليجى بزيادة أى رسوم حمركية موحودة

أو بفرض رسوم جمركية جديدة ، طى استيراد المنتجات ذات المنشا من أرض سنغافورة

ص •v

أو على العكس من ذلك.

1.

3.

اففى .

ا

وقد اتفق الأطراف على أن هذه الاتفاقية لن ينجم عنها إعاقة التدفق الحالي في الحركة

التجارية.

قي

بياير

ي .

مرؤطئركك؟

لضريم.

الآمي،

ووهس بمزط

16

بتكة العربية الووى.

•مكتب الوزير

مررر "را م لسيس

تختي هذ:

رههه الزربة السمرر

الم"

ري

(183 of 18 Page)

المادة 2.5

السماح المؤقت

سيقوم كل من الأطراف المعنية ، كل طبقا لقوانينه المحلية المعنية ،

4-

بمنح سماح مؤقتا معفي

من الرسوم الجمركية للبضائع التالية :

(أ) المعدات الحرفية والعلمية ، ويتضمن هذا قطع غيار تلك المعدات ، التي يمتلكها

وتكون بصحبة أحد المقيمين لدى أحد الأطراف. و

(ب) السلع المقصود بها العرض أو الاستخدام في المعارض ، والأحداث المشابهة

وتتضمن العينات التجارية المستخدمة في التشجيع على الشراء .

2 ولن يقوم أي طرف بفرض أي شروط على السماح المؤقت بدخول السلع ، المشار إليها

في الفقرة 1 من هذه المادة ، فيما عدا أن يطلب أن تكون تلك السلع :

(أ) مصحوبة بمبلغ تأمين لا تزيد قيمته عن الرسوم التي قد تدفع عند استيرادها أو

تحريرها عند تصدير المنتجات.

(ب) أن يتم تصديرها في خلال ثلاثة (3) أشهر، من التاريخ الذي تم فيه السماح المؤقت

بدخولها ، أو أي فترة أخرى تكون ملائمة للغرض الذي تم من أجله السماح بدخولها

٠١٠١٠ ،

ح

"

. .

مؤعيا. و

l .

(ج) أن يمكن التعرف عليها عند تصديرها.

وإذا لم يتم الوفاء بأي من الشروط التي قد يفرضها طرف من الأطراف ، طبقا للفقرة 2 من

هذه المادة ، فيمكن لهذا الطرف أن يقوم بتطبيق الرسوم الجمركية وأي ضريبة أخرى ،

والتي يتم تطبيقها بصورة طبيعية عند استيراد المنتجات.

وسيقوم كل طرف ، بناء على طلب المستورد ، وللأسباب التي تعتبرها الجهات الإدارية

للجمارك لديه صالحة بتمديد الميلة الزمنية للسما المؤقت بعد الفترة التي تم تحديدها مبدئيا.

مرمهة الرربة السمر

ع

ى

الفا يجهر هلني

17

مكتب الوزير

ار سية رح

ر

3.

4.

الأمائز الباتم .

(183 of 19 Page)

5. ويقوم كل طرف من. الأطراف المعنية بإعفاء المستورد من التعويضات ، عند الفشل في

تصدير المنتجات التي تم السماح بدخولها مؤقتا ، عند تقديم إثبات يرضي الجهات الإدارية

للجمارك لدى هذا الطرف ، أن تلك السلع قد تم التخلص منها في خلال الفترة الزمنية التي

تم تحديدها في السماج المؤقت ، أو أي تمديد زمني قانوني آخر. كما يجب أخذ موافقة

الجهات الإدارية للجمارك للجهة المستوردة ، قبل أن يمكن التخلص منها تلك السلع.

المادة 2.6

إجراءات غير متلقة بالتعرفة

1. لن يقوم أي طرف من الأطراف بتبني أو ممارسة إجراءات ، غير متعلقة بالتعرفة ، علـى

استيراد أي بضائع من طرف آخر، أو على تصدير أي بضائع متجهة إلى أرض طرف آخر

اسساء ما يتسى مع حقوقه والتزاماته تجاه اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، أو بنود هذه

الاتفاقية.

2. كما سيعمل كل طرف على ضمان شفافية إجراءاته غير المتعلقة بالتعرفة المسموح بها ،

طبقا للفقرة 1 من هذه المادة ، وأن مثل تلك الإجراءات لم يتم إعدادها أو تبنيها أو تطبيقها

بقصد أو بغرض يرمي إلى خلق عوائق غير ضرورية على التجارة بين الأطراف.

لا

ما

المادة 2.7

ا

التقييم الجمركي

V

ا

سوف يقوم الأطراف بتحديد القيم الجمركية للبضائع ، التي تتم التجارة فيها فيما بينهم ، طبقا لبنود

المادة إإلا من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 1994 GATT ، والإتفاقية الخاصة بتطبيق المأدة

٧١ ، من الإتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 1994 GATT ، في الملحق IA الخاص باتفاقية

برياشيه

مرطل:"

م الوازر ع

18

منظمة التجارة العالمية.

تختت

الرية السمرر

بح

فنلارولس الويت

(183 of 20 Page)

المادة 2.8

مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والمعونات والإجراءات الوقائية

ستخضع حقوق والتزامات كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة ، فيما

يتعلق بمكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والمعونات والإجراءات الوقائية للمواد

VI,XVI,XIX من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 1994 GAl¯r ، على وجه الخصوص

وكذلك إلى الاتفاقية الخاصة بالمعونات والإجراءات التعويضية ، وكما ستخسضع إلى الاتفاقيسة

بخصوص الإجراءات الوقائية ، وأيضا إلى الاتفاقية الخاصة بالزراعة في الملحق رقم IA، من

اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

المادة 2.9

الشفافية

تدخل المادة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 1994 GATT

ضمن هذه الاتفاقية ، وتشكل

جزءا أساسيا منها.

ما

المادة 2.10

المعاسس القباسة ء الله ائح التقنية و أحر اعات تقسم الامتثال

ستنصع حقوق والتز مت الأطراف المعنية ، فيما يتلق باللوائح التقلبية والمعايير رإجراءت

قييم الامتثال ، لاتتقافية العاصة بالمرقق لقلية طى لتبار: ، في الملعق مة، من الاتعافية

العامة للتجارة والتعريفات (ويشار إليها هنا وفيما بعد ب" اتفاقية TBT العوائق التقنية على

التجارة).

سيقوم الأطراف بدعم وتعزيز تعاونهم ، فيما يتعلق باللوائح التقنية والمعايير القياسية

وإجراءات تقييم الإمتثال ، مع الأخذ في الإعتبار زيادة التفاهم المتبادل للنظم الخاصة بكل

منهم ، وتسهيل الدخول إلى أسواقهم الخاصة.

2.

ا

!تتصطسرمضتا:.

«تمممردده مر له

ي أ:.::

• 7.هه مة

د" يفوتت

مننمق ثـبه

تكوويما الإخلال بأحكام الفقرة رقم 1 من هذه المادة ،

حتى يعتبر طرن من الأطراف أن طرفا

قتم اتخذ إجراءات من شأنها أن تخلق ، أو خلقت عائقا على التجارة ، فقد اتفق الأطراف

لمععة الربة السر.

يم

ى. " وحوي،

أمائز العاتم .

لملكة الربية السبيي.

كتب الوزير

19

ي

إى

«فمراريولسى الود

(183 of 21 Page)

لى

عقد مداولات ، داخل إطار اللجنة المشتركة ، من أجل التوصل إلى حل ملاثم يتسق

مع اتفاقية TBT العوائق التقنية على التجارة.

4. لأراض هذا الفصل ، سيقوم الأطراف بتبادل أسماء وعناوين نقاط الاتصال الرسمية

الخاصة

بهم ، ذات الخبرة فى اللوائح التقنية والمعايير وإجراءات تقييم الإمتثال ، من أجل

تيسير الإستشارات الفنية وتبادل المعلومات.

المادة 2.11

الإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية

سنتفضع حقوق والتزامات الأطراف، فيما يتعلق بالإجراءات الصحية والصمة البيطرية

والنباتية ، للإتفاقية الخاصة بتطبيق الإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية في

الملحق رقم IA من اتفاقية منظمة التجارة العالمية (ويشار إليها هنا وفيما بعد ب" اتفاقية

CSPS.

2. ولأغراض هذا الفصل ، سيقوم الأطراف بتبادل أسماء وعناوين نقاط الإتصال الرسمية

بهم ، ذات الخبرة في أمور الإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية ، من

الخاصة

أجل تيسير الإستشارات التقنية وتبادل المعلومات.

5. دونما الاخال، بأحكام لفقرة 5، من مذه المادة ، حنما يعير أد الأطراف لن طرفا أخر قد

١. د

١١٠

تنذ إجراءات من ثرائها لن تلق لو حلقت عوائق طى لتجارة ، فقد لتلق الأطراف طى

ا

ق مداريت ، من حى بلار عل للجنة لمشترعة ، من أجل لتوصل بى حل مدت

يتسق مع اتفاقية SPS.

ائاو

مفا للي

رطواث

لعلكة العربيه السىو -

مكتب الوزير

زالوامةبه مجي

ي .

ه زوين يم الين فاتجفز

مأ. ٠

٠ ٠

23•?7eo

المرهة ا لسعو

مية

اع

(183 of 22 Page)

المادة 2.12

القيود الوقائية لحماية ميزان المدفو عات

1. سيبذل الأطراف قصارى جهودهم ، لتجنب فرض إجراءات مقيدة لأغراض ميزان

المدفوعات.

2. وأي إجراءات ممائلة تتخذ على التجارة في السلع ، يجب أن تكون عملا بالمادة الا من

الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 1994 GATT ، والتي تدخل بنودها ضمن وتشكل

جزءا أساسيا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة 2.13

المشروعات التجارية الحكومية

لا يجب أن يفسر شيء في هذه الاتفاقية ، على أنه منع لطرف من الأطراف ، من امتلاك أو

تأسيس مشروع تجاري حكومي ، طبقا للمادة إlلاX من الإتفاقية الغامة للتجارة والتعريفات

GAÜl994.

المادة 2.14

بند المراجعة

٠أث!..

ععد طلب طرف من الأطراف ، سيقوم الأطراف بالمداولة فيما بينهم ، اخنين بعين الاجار الإمراع

في تقليص لرسوم الجمركية على السلع، غير الخاضعة لجداول التقليص ، كما هو مبين بالملحق

أو كما هو متضمن داخل جدول أحد الأطراف. الالتزامات الأخرى بين الأطراف للإسراع في

تقليص الجمارك على بضاعة أو تضمين بضاعة ما في الملحق 1 لها الأولوية وتسبق أي معدلات

أ تصنيفات مرحلية تم تحديدها طبقا لجداولهم الخاصة . تدخل تلك الإلتزامات حيز التتفيذ ،

دسوم و

بعد أن يقوم الأطراف المعنيون بتبادل الإشعارات التي تؤكد أنهم قد استكملوا الإجراءات القانونية

الداخلية ، وفي التواريخ التي قد تم الاتفاق عليها فيما بينهم.

حد

يحزم ..وي

ن فنثب (آم «يه إ1 رؤيي

5:

سي"..

وفيا 9.

مييه: ز

رث

د å27SU2

"لشرو.،@) و

21

«العم .

العربية السعدى

وزر رر؟ ن مسا:

• المربة السعومرر

"

هة

البمارجاوالنا

(183 of 23 Page)

الفصل الثالث 3

قواعد المنشا

الجزء (أ) : تحديد المنشا

المادة 3.1

تعريفات

لأغراض هذا الفصل استخدمت التعريفات التالية :

يقصد ب المزارع المائية : زراعة الكائنات العضوية ، وتتضمن الأسماك

والرخويات والقشريات والفقاريات المائية. الأخرى ، والنباتات المائية بدءا من

مخزون البنور، مل البيض وزريعة الأسماك والأسماك الصغيرة واليرقات ، عن

طريق التربية أو في عمليات النمو لدعم الإنتاج ، مثل الطبيعيين ، ومن بين أشياء

أخرى الإمداد الدائم أو التغذية أو الحماية الطبيعية لها .

يقصد ب الشحنة : السلع التي يتم إرسالها تتابعيا ، من مصدر إلى أحد المرسل

إليهم ، أو التي تغطيها وثيقة نقل واحدة ، تغطي شحنها من المصئر لى المرسل

إبيه ، أو في حالة غياب مثل هذه الوثيقة تغطيها فاتورة منفردة.

يقصد ب المبادىء والأعراف المحاسبية المقبولة : الرقابة المعترف بها

أ)

م)

)

أو جهات الدعم الحر هري المحاسى المعتمد ف لرض، أحد الأطراف ، فيسا

اي.

يتعلق بسعل اقعرائد والنفقات ولتكاليف والأسول والخصوم والاهـصاح عن

لمعلومات وإداد البيائلت للمالية . ويمكن لن تمتل تله المعابير حطوطا لرشانية

عريضة للتطبيقات العامة ، كما أنها يمكن أيضا أن تكون معاييروممارسات

وإجراءات تفصيلية.

د

يقصد ب بضاعة: مادة أو شيء ، قد تم إنتاجه أو الحصول عليه

، هنى ولن كان

بغرض استخدامه لاحقا في عملية إنتاج أخرى.

هـ) يقصد ب النظام المنسق ("MS"): الوصف المنسق للسلع ونظام التكويد

ويتضمن قواعده العامة وملاحظاته القانونية ، الموضحة في ملحق المعا

لية

٢ .

ا

. م تيتششة- .

باهاني

للنظام المنسق ، لوصف وتشفير السلع .

ويم "

ي

، لبباس «لعه

22

لسلكة العربية السعوى.

مقندآلوزب

دممهة الربةاسمى.

بة.

(183 of 24 Page)

(و) يقصد ب التصنيع: أي نوع من العمل أو المعالجة ، ويتضمن التجميع أو، أي عمليات محددة.

(ز) يقصد ب مواد : أي مكونات أو مواد خام أو مركبات أو أجزاء أو غيرها ، تستخدم في إنتاج

السلع.

(ح) يقصد ب المواد من غير ذات المنشأ: المواد التي لا تتأهل كمواد من ذات منشأ ، يتبع أطراف

هذه الاتفاقية ، طبقا لهذا الفصل.

(ط) يقصد ب الإنتاج : تنمية وتربية وتعدين وحصاد وصيد الأسماك والمزارع المائية والصيد

بالشراك والقنص والتصنيع ومعالجة وتجميع أو تفكيك بضاعة أو ما يماثلها .

المادة 3.2

السلع من ذات المنشأ

لأغراض هذه الاتفاقية ،

سيتم اعتبار السلع، بضائع من ذات منشأ يتبع لطرف من الأطراف ،

م سف تك، ملا هلة لتق. معلملة لالهضلنة ، لد نطة لأ، تك،" تك السله مشح نة طأ للمدة lC3.14

وأن تكون :

(أ) قد تم الحصول، عليها ، أو انتاحما بالكامل، ، فى لرض، الحمة المصئرة ، طبقا للمادة

و.و ، لو لن نعرن ،

٢ .

المادة 3.3

السلع المتحصلة كليا أو السلع المنتجة بالكامل

) قد مرت بمراحل كافية من العمل عليها ، أو إنتاجها ، طبقا للمادة 3.4.

ش زفة. .

ث ..ربرب. ث.»

مد: : -= دفة

ى أيزني.

ن

O2bSLÄ?Z3

ا

لأغراض هذه الاتفاقية ، فإن السلع المتحصلة كليا أو المنتجة في أرض طرف من الأطراف ، سيتم

معاملتها على أنها بضائع من ذات المنشأ لهذا الطرف. سيتم اعتبار السلع الآتية على أنها متحصلة

تري

تان

كليا ، أو منتجة بالكامل من أرض طرف من الأطراف :

درعة المربةافى ر

بيي لشعوي

23

الأمايدالوإتممي

ينعة ،نعربية «نعود:

مكتب الوزير

قي ن

فلاريخل الونا

(183 of 25 Page)

(أ) السلع التعدينية والموارد الطبيعية المستخرجة أو المأخوذة من تربة أو مياه أو قاع البحر أو

تحت قاع البحر لطرف من الأطراف.

(ب) السلع من الخضروات ، التي تم حصادها أو إنتاجها في أرض هذا الطرف.

(ج) الحيوانات الحية التي ولدت وتمت تربيتها في أرض هذا الطرف.

(د) المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات ، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه

المادة أو تمت تربيتها في أرض هذا الطرف.

(ه) السلع المتحصل عليها من القنص أو نصب الشراك أو الصيد أو الاستزراع المائي ، التي

تمت في أرض هذا الطرف.

(و) بضائع الصيد البحري والسلع البحرية الأخرى ، المأخوذة من خارج المياه الإقليمية بواسطة

كبة مسجلة أو مرخصة أو مدرجة لدى هذا الطرف وترفع علمه.

(ز) السلع المنتجة و/أو لمصنوعة على سطح سفينة تصنيع ، من السلع المشار إليها في الفقرة

الفرعية (و) من هذه المادة ، شريطة أن تكون سفينة التصنيع المشار إليها مدرجة أو مسجلة أو

مرخصة لدى هذا الطرف وترفع علمه.

(ج) السلع خلاف بضائع الصيد البحرى والسلع البحرية الأخرى المأخوذة أو المستخرحة من قاع

لبر أو من التربة السلى لو السلسلة القارية لر من لمنطقة الافتصانية الحصرية لأئ من أحد

:

ص •v

الأطراف.

(ط) السلع الأخرى خلاف بضائع الصيد البحري والسلع البحرية الأخرى المأخوذة من/ أو

المستخرجة من قاع البحر أو من التربة السفلى أو السلسلة القارية ، وخارج المنطقة الإقتصاديه

الحصرية لأي من الأطراف ، أو لأي دولة أخرى ، كما هو محدد في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص

القانون البحري ، بواسطة مركبة مدرجة أو مسجلة أو مرخصة لدى أحد الأطراف ، أو شخص من

جياهد

مرطبولت

الوار ه ممو

24

لهتكة العربيه ائعودى"

مكتب الوزير

ررار! يسة.

مواطني هذا الطرف.

7:!!. .

-- منة "النه تتجفخيي

جه .-وسد

ير،" رز يهز أم

؟

: بد بللا.،لينتنجقم

هشتن/

• ','? 0"258

لمسكة المز يادسمر

«لو

إع

:: .

نتعمهتستس.

(183 0f 26 Page)

(ي) الأشياء المستعملة ، التي تم تجميعها من أرض هذا الطرف ، والتي لا يمكن أن تؤدي وظائفها

الأصلية بعد هذا هناك ، ولا يمكن إعادة تجديدها أو إصلاحها ، والملائمة للتخلص منها فقط

أو لاستخراج قطع غيار منها أو مواد خام

(ك) المخلفات والنفايات الناتجة من الاستهلاك أو عمليات التصنيع ، التي جرت على أرض هذا

الطرف ، والتي لا تصلح إلا للتخلص منها أو استعادة المواد الخام منها.

(ل)السلع المنتجة في أرض هذا الطرف بصورة حصرية من السلع أو من مشتقاتها ، والمشار إليها

في الفقرات الفرعية ، (أ) إلى (ك) من هذه المادة ، في أي مرحلة من مراحل الإنتاج.

المادة 3.4

الإنتاج أو كفاية العمل

لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من المادة 3.2 سوف تتم معاملة البضاعة التي مرت بمراحل عمل

كافية أو مراحل إنتاج في أرض طرف من الأطراف ، كما هو متقدم طبقا لهذه لمادة ، لى

أنها بضاعة ذات منشأ لهذا الطرف.

تعد البضاعة قد مرت بمراحل كافية من العمل أو الإنتاج في أرض هذا الطرف ، إذا ما

كانت هذه البضاعة :

ما

(ا) تفي بقواعد المنشا الخاصة بالننتج طبقا للمنتجات المصدة في الملحق رقم 3.

ع •v

(ب) وتحور طى فيمة مضافة ، لا نقل سن (45.5) طى أساس اللسعر السابق طى العمل

كما هو محدد في الفقرة 3 من هذه المادة .

3 ولأغراض الفقرة الفرعية ، 2 ( )

ب ، من هذه المادة تسري المعادلة التالية على تحديد القيمة

المضافة:

راض: .

٠بريي:

ب ...- مت ر ة

معه ج

'B01ö.

السعر السابق للأعمال - قيمة المواد غير ذات المنشأ 1OOx% S 35%

السعر السابق على الأعمال

ي

٧٦

ام س

2.

٢ .

ا

لرتعة الربة انعر.

د ب

ا، يددسر ان (م

ت هيي

25

الأمازرلإتؤه؟

العربية السعادى"

المهكة

مكنب الوزير ج

(183 of 27 Page)

حيث تون:

(أ) السعر السابق للأعمال يعنى السعر المدفوع مقابل البضاعة ، قبل الأعمال للمصنع

من الأطراف الذي يقوم بتنفيذ الأعمال الأخيرة أو المعالجة ، شريطة أن يشتمل

السعر على قيمة جميع المواد المستخدمة ، مطروحا منها أي ضرائب داخلية والتي

تكون ، أو قد تكون قابلة لإعادة دفعها عند تصدير السلع المتحصل عليها.

(ب) N.O.M هي قيمة المواد من غير ذات المنشأ ، كما هو متقدم في الفقرة الفرعية

(يع) في المادة 3.1

4. لأغراض احتساب N.O.M للمواد من غير ذات المنشأ ، طبقا للفقرة الفرعية 3/ب من هذه

المادة ، فإن قيمة المواد غير ذات المنشأ ، المستخدمة فى إنتاج بضاعة ، في أرض أحد

الأطراف ، سوف تكون هي قيمة الكلفة والتأمين والشحن (CIF)

تحديدها طبقا

، وسوف يثم

لبنود الجزء / ، من اتفاقية تطبيق المادة إلا من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 1994

GATT في الملحق IA لاتفاقية منظمة التجارة العالمية (ويشار إليها هنا وفيما بعد ب" اتفاقية

لتقييم الجمرعي") أما إذا لم تكن فيمة سي-أي -أف ان معروفة ولا يمكن تأكيدها، فتصبح

القيمة هي أول سعر مؤكد تم دفعه لدى هذا الطرف .

المادة 3.5

المواد المستخدمة في الإنتاج

بالنسبة للمواد من ير ذات المنشا ، التي تمر بمراحل إنتاج عافية في أرض لحد اطراف ، أو كل

١

من الطرفين كما مو متقدم في المادة 4 .3 ، فلن القيمة الاجمالية للمنتج النهائي سوف نكرن هي فيمة

زيممبتييدنكي.ي ر قم

%¯'s..•t• دنم .منرهره

ن نم بز

جر

٩٣ يادي

z•jgo2-

لمشا عد استغدام عذا المنتج في النصنبع التحق لمنتج أخر.

المادة 3.6

الحد الأننى

دونما الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية 2(أ) من المادة 3.4 ، ستعتبر البضاعة من ذات المنشأ حينما

تكون قيمة جميع المواد من غير ذات المنشأ ، المستخدمة في إنتاج البضاعة ، لا تزيد عن (10)

تصنيفات التعرفة

وبالطي

علم

مك

من السعر السابق للأعمال للبضاعة ، والتي لم تمر بمراحل التغيير المطبق في

أو لا تطابق أي شرط آخر من شروط الملحق رقم 3 .

يسلنعرور.

لاملاالوارر م

ح يبسر

26

لملكة العربية انسعردى"

مكتب الوزير

و: ٠:

- المرجة اسمور

إى

م

(183 of 28 Page)

المادة 3.7

التراكم

المواد ذات المنشأ من دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي تستخدم في إنتاج بضاعة في سنغافورة

سيتم اعتبار أن منشأها سنغافورة ، وبالتقابل لهذا.

المدة 3.8

العمليات غير الكافية

لن يتم اعتبار العمليات والمعالجات التالية على أنها إنتاج كاف ، كما هو متقدم في المادة

3.4 :

(أ) العمليات المتعلقة بضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة ، أثناء النقل والتخزين (مل

التجفيف والتجميد والحفظ في محلول ملحي والتهوية والنشر والتبريد والحفظ في

الملح أو ثاني أوكسيد الكبريت أو أي محاليل حافظة أخرى أو إزالة الأجزاء التالفة

ومثل تلك العمليات).

ر

(ب) للعمليات البسيطة ، مثل إزالة الغبار أو النخل أو الفحص أو الفرز والتصنيف

والمطابقة (وتتضمن تجميع مجموعات من الأشياء ) الغسيل والطلاء والنقطيع.

(ج) تغيير التغليف وتفسيم وتجميع الشحنات.

ما

(د) التقطيع البسيط رالتعبنة في زجاجت والتقليع لى شرفح ، وإعادة لتعبنة هي

قوارير أو شنط أو صناديق ، أو التثبيت على بطاقات أو ألواح ، وجميع

عمليات

التعبئة البسيطة الأخرى.

ه) تثبيت العلامات وبطاقات الملصقات أو العلامات المميزة الأخرى على السلع أو مواد

1.

ود14.

نحتوا دور

•يي ب2، برر مه.

ولماززجه ه و

وج

(و) نبح الحيوانات.

-(ف)أى خليط من عمليتين ، أو أكثر من العمليات ، المشار إليها فى الفقرات الفرعية (أ)

٢ .

ا

ا

يند مج).

بـ

بعلكة العربية السم م

27

. إلى (و) من هذه المادة.

- المرجة السعرر

و -

اربجويي الو.

(183 of 29 Page)

2.

جميع العمليات ، التي يتم تنفيذها لدى طرن على بضاعة ما ،

سيتم أخذها بعين الاعتبار عند

تحديد ما إذا كانت العملية أو المعالجة ، التي مرت بها تلك البضاعة ، يجب اعتبارها على

أنها غير كافية ، ف

سي ضوء تفسير الفقرة I من هذه المادة.

المادة 3.9

الكماليات وقطع الغيار والأدوات

سوف يقوم كل طرن من الأطراف ، بضمان أن تكون الكماليات وقطع الغيار والأدوات المرملة مع

قطعة من السلع ، والتي تمل جزءا طبيعيا من تلك البضاعة ومتضمنة في السعر ، أوالني لا تتم

المحاسبة عليها بصورة منفصلة كما يلي :

(أ) يتم اعتبارها كوحدة واحدة مع البضاعة المعنية و

(ب) بغض النظر عن تحديد إذا ما كانت

جميع المواد ، من غير ذات المنشأ ،

المستخدمة في إنتاج البضاعة في الملحق 3 ، قد مرت بالتغيير المطبق في تصنيفات

التعرفة.

الاب

المادة É3.18

ما

مواد التعئة والتغليف لعمليات البيع بالتجزئة

ا:

سترم تل لرى س الأطراف ، بسمان لن تكون مواد التنليف رالحاويات ، لتي يتم تليف بصاعة

ا

فيها بغرض البيع بالتجزئة ، إذا ما تم تصنيفها مع البضاعة ، لن يتم أخذها بعين الاعتبار في تحديد

ما إذا كانت كل المواد من غير ذات المنشأ المستخدمة في إنتاج البضاعة قد مرت بالتغيير المطبق

• تصنيفات التعرفة الموضح في الملحق رقم 3. وإذا ما كانت البضاعة

تخضع لمتطلبات القيمة

المؤهلة للمحتوى فإن قيمة مثل مواد التغليف والحاويات تلك سيتم أخذها في الحسبان ، على أنها

مواد من ذات المنشأ أ

و من غير ذات المنشأ ، حسبما تقتضي الحالة في احتعاب قيمة المحتوى

اياي

لهر.

ن فادايرهر ع

28

ريخالمزبن لاأ يزر

ؤ؟: :".ـهؤ؛:ء قني

h-,w:„•_

يير

لسلكة العربية السويى.

تبالزير

المؤهلة للبضاعة.

معدة الميةاسى.

بح

ج خ

افلارمهلر الي"

(183 of 30 Page)

المادة 3.11

مواد التعبئة وحاويات الشحن

سيقوم كل طرف من الأطراف ، بضمان أن تكون مواد التغليف والحاويات ، التي يتم وضع بضاعة

فيها بغرض الشحن ، لن يتم أخذها بعين الاعتبار في تحديد ما إذا كانت البضاعة تفي بمتطلبات

القيمة المؤهلة للمحتوى.

المادة 3.12

الناصر المحايدة

من أجل تحديد ما إذا كانت بضاعة ما ، من ذات المنشأ ، تستبعد قيمة العناصر المحايدة التالية ،

والتي قد تكون استخدمت في الإنتاج من العناصر من غير ذات المنشا.

(أ) المصنع والمعدات .

(ب) الآلات والمعدات .

(ج) السلع التي لا تدخل ولا يقصد بها أن تدخل في عملية التكوين النهائي للبضاعة.

-

4

المادة 3.13

إحصاء وفصل المواد

1 سيقوم كل طرف بضمان أن عملية تحديد منشأ السلع ، القابلة للإستبدال أو المواد ، سوف تتم

من خلال إما الفصل المادي لكل بضاعة أو مادة ، أو من خلال أي طريقة من طرق إدارة

المخازن ، مثل المتوسط للمحاسبي أو نظام ما يدخل أولا يخرج أولا (FIFO) أوما يدخل

أخيرا يخرج أولا (LIFO) ، والمعترف بها في المبادئ والأعراف المحاسبية المقبولة لهذا

الطرف ، الذي تتم لديه عملية الإنتاج ، أو المبادىء المقبولة من قبل الطرف الذي يتم لديه

وور

" دسو9.

الأماتزا/واءتهب

)

ذفي يطيم

هكان!

لا ج)ي73

. /لمرهالسمرمى

29

الإنتاج.

سلكة العربية العودى.

و مكتبالوزير

رر ره ننسة.

أى

هيئة

(هزاربمولس الد

(183 of 31 Page)

2. سيقوم كل طرف بضمان أن نظام إدارة المخزون ، الذي تم اختياره طبقا للفقرة 1 من هذه

المادة لنوع محدد من المواد أو السلع القابلة للإستبدال ، سيستمر العمل به لهذا النوع من.

السلع القابلة للإستبدال ، والمواد خل العام المالي لهذا الطرف الذي قام باختيار هذا النظام

في إدارة المخزون.

الجزء (ب) : شروط الشحن

المادة 3.14

الشحن المباشر

1. السلع ذات المنشأ لأحد الأطراف ، سبتم اعتبارها تفي بشروط الشحن ، طبقا لهذه الاتفاقية

في الحالات التالية:

(أ) حين يتم نلها مباشرة من أرض هذا الطرف إلى أرض الطرف الآخر. أو

(ب) أن يكون قد تم نقلها عبر أرض أو أراضي واحد أو أكثر من الأطراف غير

المتعلقين بهذه الاتفاقية ، بغرض الترانزيت (العبور) أو التخزين المؤقت في مخازن

في تلك الأرض أو الأراضي ، ولم تدخل تلك السلع في تجارة أو استهلاك في هذه

الأماكن ، شريطة أن:

أ 7:

الا ي ب

(أ) لم تمر تلك السلع بعملبات ، خلاف التفريغ وإعادة التحميل ، أو عمليات

للحفاظ عليها بحالة جيدة . أو

(أأ) أن يكون الدخول بغرض الترانزيت (العبور) مبررا بأسباب جغرافية

أو باعتبارات تتعلق حصريا بمتطلبات النقل.

ا:

ا

2. يجب تقديم ما يفيد إثبات الوفاء بالبنود ، الواردة في الفقرة الأولى من هذه المأدة ، إلى

، ٤ تشيدد.

ر د" .إدارعولاز

له برريو، .

سلطات الجمارك للطرف المستورد عن طريق إنتاج ما يلي:

(أ) وثيقة شحن مفردة تغطي المسار من الطرف المصئر عبر بلد العبور. أو

بيحاخهي

ه

للجت

لبي.

في

الرا هيس

لسلكة العربية المر م

30

ة اعث-ي

موo

ى الربة السنى.

ا فارجل!

(183 of 32 Page)

(ب) شهادة تصدرها سلطات الجمارك فى بلد العبور:

صفا دقيقا للبضائع .

(أ) توضح و

(أأ) تحدد تواريخ تفريغ وإعادة تحميل السلع و ريئما ينطبق أسماء المركبات

أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة.

(أأأ) وتشهد بالحالات التي خضعت لها السلع في بلد العبور. أو

(ج) وحينما لا يمكن إنتاج المستندات المشار إليها ، طبقا للفقرتين للفرعيتين (أ) و

(ب) السابقتين ، يتم تقديم أي مستتدات جوهرية تقبلها سلطات الجمارك .

ي" سوي

ي

ا نمازيجهحه

(183 of 33 Page)

الجزء (ج): المداولات والتعديلات

المادة 3.15

المداولات والتديلات

سيقوم الأطراف بالتشاور والتعاون بخصوص ما يلي :

(أ) ضمان أن يتم تطبيق هذا الفصل بطريقة فعالة وموحدة و

(ب) مناقشة التعديلات اللازمة على هذا الفصل ، آخذين في اعتبارهم التطور

التكنولوجي وأساليب الإنتاج والأمور الأخرى المتعلقة بها.

الجزء (د): التطبيق والتفسير

المادة 3.16

التطبيق والتفسير

ولأغراض هذا الفصل :

(أ) أسساس تصنيف التعرفة مر الننظام الخنق. ر

و

(ب) أي تكلفة أو قيمة ، يشار إليها في هذا الفصل ، سوف بتم تسجيلها ومتابعتها ،

طبقا للمبادئ والأعراف المحاسبية المقبولة المطبقة في أرض أحد الأطراف ، التي

يتم إنتاج السلع فيها.

7ختة.

رنة مدية مبنيه

ام زفن

نو يقت؟

بحايارهلإيي

يي

ة الث

)

ت

-اله:

ببعوو.

الإمازالإررئر حي

ي

32

هملكة العربية العد"

مكتب الوزير

وزار أنيسة.

لمععة الحرباسمر.

سيس

(183 of 34 Page)

١:٠٠١١

الخاصة

الفصل الرابع 4

الإجراءات الجمركية

المادة 4.1

النطاق

يتم تطبيق هذا الفصل ، اتساقا مع القوانين الوطنية والقواعد واللوائح للأطراف المعنية ،

بإجراءات الجمارك المطلوبة للإفراج عن السلع بين الأطراف القائمة بالتجارة.

المادة 4.2

شروط عامة

يقر الأطراف أن أهداف هذه الاتفاقية يمكن تعزيزها من خلال تبسيط إجراءات الجمارك

على تجارتهم الثنائية.

وسيتم ، كلما أمكن ، توفيق إجراءات الجمارك الخاصة بالأطراف ، مع المعايير القياسية

والممارسات ، الموصى بها من قبل منظمة التجارة العالمية.

وسوف تقوم الجهات الإدارية للجمارك ، لكل طرف ، بمراجعة إجراءات الجمارك بصورة

دورية ، بغرض إجراء مزيد من التبسيط والتطوير ، لتيسير التحارة الثنائية.

٥٠٠١

ص •v

المادة 4.3

الشفافية

2.

3.

٢ .

ا

سيقوم كل طرف بضمان أن يتم نشر قوانينه ولوائحه وإرشاداته وإجراءاته وقواعده الإدارية

الحاكمة للأمور الجمركية ، بطريقة ملائمة ، سواء عبر الإنترنت أو بطريقة مطبوعة.

وسوف يقوم كل طرف بتعيين وتأسيس ومتابعة واحدة أو أكثر من نقاط الاستعلامات

للتعامل مع الإستفسارات من الأشخاص المهتمين بما يتعلق بأعور الجمارك.، وسيبذل

-قصبارى جهده كي يتيح بصورة عامة ، من خلال الوسائل الإلكترونية ، المعلومات الخاصة

بإجراءات القيام بمل تلك الإستفسارات.

1.

2.

سمب

إيه وه

زوري اف: ره؟

33

كار .

لمرمهة الرزبة السعرر

مم

يسا

" العربية السمود"

• مكتنالوزير

ر "-

(i83 Of 35 Page)

3. لا شيء في هذه المادة ، أو أي جزء من هذه الاتفاقية ، يتطلب من أي طرف من الأطراف

أن يقوم بنشر إجراءات تطبيق القانون والإرشادات الداخلية للعمليا -

، وتتضمن تلك المتعلقة

بعقد تحليل المخاطر ومنهاجية الإستهداف.

المادة 4.4

إدارة المخاطر

1. سيقوم الأطراف بتبني أسلوب لإدارة المخاطر، في أنشطتهم الجمركية ، بناء على درجة

المخاطر التي تم تحديدها ، المتعلقة بهذه السلع من أجل تيسير الإفراج عن الشحنات منخفضة

المخاطر، بينما تركز أنشطة الفحص والتفتيش على السلع عالية المخاطر.

2. وسيقوم الأطراف بتبادل المعلومات حول تقنيات إدارة المخاطر المستخدمة ، أثتاء أداء إجراءاتهم

الجمركية.

المادة 4.5

الاتصالات غير الورقية

لأغراض تيسير التجارة ، سيعمل الأطراف على ضمان تقديم بيئة إلكترونية تدعم المعاملات

التجارية ، بين جهاتهم الإدارية الجمركية المعنية ، وكياناتهم التجارية.

•٠أث٠١.

سبقوم الأطراف بتبائل وجهات النظر ولمعلومات ، حول إبراه وترفية الاتصالات عير

الورقية ، بين الجهات الإدراية الجمركية ، والكيانات التجارية الحاصة بكل منهم.

وستأخذ الجهات الإدارية الجمركية ، الخاصة بكل طرف من الأطراف في اعتبارها، أثتاء

تطبيق المبأدرات التي تقدمها لاستخدام الإتصالات غير الورقية، المنهجيات التي "

الموافقة عليها في منظمة الجمارك العالمية.

_1

ا"

2.

ا

3.

=.:•r?ii.:. .

يمارز

ا ي

صووطبواب

اوماء الواةر ص

34

لملكة العربية ائسعوى

مكتب الوزير

!

تزع. ٦٩.ع.

٠"دتى : ني: واري

بثنتي: .

ي بي ببع

.

زوروري !

%27ED3

لركة الررية السعى.

الو"

ى ك

ى

احيب

(183 of 36 Page)

المادة 4.6

إصدار شهادات المنشا

سوف يتم إصدار شهادات المنشأ بواسطة الهيئة ذات الصلاحية ، لدى كل طرف من

الأطراف ، في العامين (2) الأولين ، بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية إلي حيز التنفيذ.

2. سيقوم الأطراف بتبادل نماذج توقيع الأفراد المخولين بالتوقيع لإصدار شهادات المنشا

وسيقومون بتقديم نماذج من الأختام الرسمية ، قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ

بستة(6) أشهر على الأقل.

3. لأغراض الفقرة I من هذه المادة ، فقد اتفق الأطراف على تضمين نص شرط المنشأ ،

والذي سيظهر في خانة الوصف المرادف للبضائع ، في شهادة المنشأ كالتالي قيمة المحتوي

المؤهل: أو CTCn" كما تستدعي الحالة.

4. مع عدم الإخلال بالفقرة 1 من هذه المادة ، سيقوم الأطراف ، في أول اجتماع دوري

لمراجعة هذه الاتفاقية بواسطة اللجنة المشتركة ، طبقا للفقرة 3 من المادة I.II، بتقييم

وتقرير إذا ما كانوا سيستمرون في متابعة إصدار شهادات المنشأ من الهيئة ذات الصلاحية

لدى كل طرف أو التحول إلى إجراءات إصدار شهادات المنشأ الذاتية ، كما هو موضئح في

الفقرات من 5 إلى 9 من هذه المادة .إذا ما كان أحد الأطراف غير مستعد للتحول إلـى

شعادات المنشأ الذاتية ، أثناء حلسة المراحعة الدورية الأولى ، سيتم تأحل، الموضو ع ال

حتى بحين فوت الذي يمكن فيه للطرفين الاتعاق ععى مدي

جلسات المراجعة اللاحقة ،

بجراءت شهادات المشا فذاتية.

ص •v

في حالة شهادات المنشأ الذاتية ، لأغراض الحصول على معاملة الأفضلية في التعرفة لدى

الطرف الآخر، يجب تقديم ما يثبت المنشأ في صورة شهادة منشأ ، والتي سوف يتم

استكمالها ، طبقا للملحق 4 ، ويوقعها المصئر أو المنتج لدى الطرف المصدر، يشهد

فيها بأن السلع تتأهل كبضائع ذات منشأ ، والتي يحق لمستوردها طلب معاملة الأفضلية عند

استيراد تلك السلع إلى أرض الطرف الآخر.

لأمز/ لإتي

5.

بي.ين-:ب-نر م

ميهة و بلار م

ي: ..

خرما

ي

عم :

ر ه

• 27É02

ا:

ا

ي:« نخت؛ :ويي.

-ش، نتخد وى

م ببتيزي

(183 of 37 Page)

وقد تم الاتفاق ، فيما بين الأطراف على أن تتكون تفاصيل شهادة المنشأ من رمر

النظام

المنسق HS ووصف وكمية السلع واسم المرسل إليه واسم المصدر أو المنتج

أو المصنع وبلد المنشأ.

وسوف يقوم كل طرئ من الأطراف بما يلي:

، عن أي تصدير

(أ) يطلب من المصئر في أرضه ، استكمال وإقرار شهادة المنشأ

للسلع ،التي يمكن للمستورد أن يطلب معاملتها معاملة تفضيلية في التعرفة عند

استيراد تلك السلع ، إلى أرض الطرف الأخر.

(ب) أن يضمن أنه في حالة كون المصئر في أرضه ليس منتج تلك السلع فيمكن

للمصدر أن يكمل ويقر بشهادة المنشأ على أساس ما يلي:

6.

7.

معلوماته ما إذا كانت تلك السلع مؤهلة لأن تكون سلع من ذات

المنشأ. أو

اعتماده المقبول على ما يقئمه المنتج كتابة بأن السلع

مؤهلة أن تكون سلع من ذات المنشأ.

شهادة كاملة وموقعة للسلع تقئم طوعا من المنتج للمصدر.

٠أ"١.-

(أ)

(ii)

(iii)

8. لا شيء في الفقرة 7 من مذه المادة بمكن أن يوول على اله يتطلب من النتج ألن

!

Z>

يقكم شهادة منشأ للمصئر.

دم

و.

يضمن كل طرف من الأطراف أن شهادة المنشأ الكاملة والموقعة من مصدر أو منتج في

أرض طرف آخر ، وتتطبق عليها حالة استيراد سلع منفردة إلى أرضه، سوف يتم قبولها من

قبل الجهات الإدارية للجمارك لديه، في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ توقيع شهادة

المنشا.

. تهتاج اهيه

صبووطموابيث

خالوا رهص

36

للكة العربية انب وى

(يعتدآتبرر :

. يخب نه ي ب

- ئحربهزم.

م ( مw

ريي

. و

لمعدة الربةانسرر

مم

رملى

(183 of 38 Page)

المادة 4.7

المطالبة بمعاملة تفضيلية

هسه ر.

فيما عدا ماهو متقدم في هذا الفصل سيطلب كل طرف من الأطراف من المستورد الذي

يطالب بمعاملة تفضيلية في التعرفة طبقا لهذه الاتفاقية أن:

(أ) يطالب بمعاملة تفضيلية في التعرفة في وقت إستيراد المنتجات من ذات المنشأ سواء

كان المستورد لديه شهادة منشأ أو لم يكن لديه تلك الشهادة.

(ب) يقدم إقرارا مكتوبا بأن السلع مؤهلة لتكون بضائع من ذات المنشأ.

(ج)تكون شهادة المنشا بحوزته وقت تقديم الإقرار إذا ما طلب منه من قبل الجهات

الجمركية للطرف المستورد.

(د) يقتم أصل أو نسفة من شهادة لمنشا كما يطلب مله من تبل لجهات الإدارية

للجمارك لدى الطرف المستورد وإذا ما طلبت تلك الجهات الإدارية للجمارك أي

مستندات أخرى تتعلق باستيراد المنتج . أو

() يقوم بنقديم إقرار مصطح ويقوم بدفع أي رسوم مستحقة يكون لدى المستورد

أسباب للاتقاد بأت شهادة المنشا التى تم تقديم الاقرار طى أساسها تحتوي عل

معلومات غير صحيحة.

ا 7

يحق لطرف من الأطراف حجب المعاملة التفضيلية طبقا لهذه الاتفاقية على بضائع مستوردة

إذا ما فشل المستورد في الالتزام بأي من المتطلبات الواردة في هذه المادة.

وسيقوم كل طرف من الأطراف اتساقا مع قوانينه بضمان إنه حينما تكون هناك بضائع

تأهلت كونها بضائع من ذات المنشأ عند استيرادها إلى أرض هذا الطرف فأنه يمكن

لمستورد تلك السلع في خش فترة زمنية تهددها قوانين الطرف المستورد أن ينقدم بطلب

رد أي رسوم زائدة دفعت كنتيجة أن تلك السلع لم تمنح المعاملة التفضيلية.

بم

1.

ا

2.

3.

ة يه

يبرر

ة ذ.

رويئ را.

.?7BOCOr

مرملة انوربة اسعى.

ار سه

ى هوة

«3

الأمازالياءره

العربية العودي

مكتب الوزير ج

دز"؟

(i83 of 39 Page)

المادة 4.8

التنازل عن شهادة المنشا

يضمن كل طرف من الأطراف ، أن شهادة المنشأ لن تكون مطلوبة لاستبراد السلع ، التي تقل قيمتها

عن( IOOO ألف دولار أمريكي) أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة المحلية ، لكل طرف فيما عدا أنسه

يمكن أن يتم طلب أن تكون الفاتورة المصاحبة للإستيراد تتضمن بيانا يشهد بأن السلع مؤهلة كبضائع

من ذات المنشأ.

المادة 4.9

متطلبات إمساك السجلات

. م كل طرف من الأطراف ، بضمان أن المصدر أو المنتج داخل أرضه ، والذي

ا.

، سيقوم في أرضه بالاحتفاظ لمدة ثلاثين (30) شهرا ، بعد التاريخ الذي

يقر بشهادة المنشا

تم فيه توقيع شهادة المنشا

، بجميع السجلات المتعلقة بمنشأ السلع التي تمت عنها المطالبة

بالمعاملة التفضيلية في التعرفة في أرض طرف آخر، وتتضمن السجلات المرتبطة ب:

(أ) شراء أو تكلفة أو قيمة أو شحن أو مدفوعات عن البضاعة المصئرة من أرضه.

(ب) التعهيد وشراء وتكلفة وقيمة ودفع قيمة جميع المواد وتتضمن المواد غير المباشرة

المستخدمة في انتاج البضاعة التي تم تصديرها من أرضه و

(جم التاع النصاعة فر الشكا قذه ته تصنس لمضاعة فصه من، لرضه.

ø\\

سيقوم كل طرف بضمان أن بقوم لمستورد، الذي يطالب بالمعاملة التفصيلية في التعرفة

لبضائع مستوردة إلى أرض هذا الطرف بالاحتفاظ في تلك الأرض لمدة ثلاثين (30) شهرا

بعد تاريخ استيراد السلع ، بالمستندات المماثلة - بما في نلك نسخة من شهادة المنشأ - مثلما

قد يطلب هذا الطرف من المستتدات المتعلقة باستيراد تلك ألسلع.

ويمكن أن تتضمن المجلات الواجب الاحتفاظ بها طبقا للفقرات 1 و2 من هذه المادة ،

سجلات لكترونية . ويجب أن يتم الاحتفاظ بها اتساقا مع القوانين والممارسات المحلبة لكل

طرفه.

بهخاياةيلا

اللى

الملكة العربية انم.ى.

مكتب الوزير

38

ا

2.

3.

هد: 4.

ت م

بيت

.

ن؟

- )لـمرجة السهوم

م الوات با جو

فمرامها بت

(183 0f 40 Page)

المادة lO.4

التعاون في تأكيد شهادات المنشا

1. لأغراض التأكيد على أصالة وصحة المعلومات المقدمة في شهادات المنشا ، يمكن للطرف

المستورد أن يقوم بالمصادقة والتأكيد من خلال الوسائل الآتية:

(أ) طلب المعلومات من المستورد.

(ب) أن يطلب المساعدة من السلطات الإدارية لجمارك الطرف المصئر، كما هو متقدم

في الفقرة 2 من هذه المادة.

(ج) عن طريق استبيان مكتوب للمصئر أو المنتج ، في أزض طرف آخر، من خلال

الهيئة ذات الصلاحية لدى الطرف المصئر.

(د) أو عن طريق زيارة موقع المصدر أو المنتج ، في أرض طرف آخر، ويخضع هدا

لمرافقة لمصئر أر المنتج ، والجهة ذات لصلاحية لدى الطرف الئصئر. أو

(٥) أي إجراءلت أخرى كما يتفق عليها الأطراف.

2. لأغراض الفقرة الفرعية ، 1(ب) من هذه المادة ، يمكن للجهة الإدارية لجمارك الطرف

المستورد أن:

.

(أ) تطلب من لجهة الاواربة لجمارك الممتر سساعتها في التعقق من: .

(7) أصالة شهادة المنشا و/أو

راي نمن

نا

z5eos1

(51) دقة المعلومات التي تحتوي عليها شهادة المنشأ .

(ب) سوف تقدم للسلطات الإدارية لجمارك طرف آخر ما يلي:

(أ) سبب طلب تلك المساعدة .

(أأ) شهادة المنشا أو نسخة من تلك الشهادة المتعلقة بالموضوع. و

(ز1i) أي معلومات أو مستتدات قد تكون ضرورية لغرض تقديم المساعدة .

العربية السمودد"

ر را لمنب.

39

• إبعورء

الأمزازياتجه"

السربة السمور

مح

لأفم ريمدر الونه

با

(183 of 41 Page)

3.

وسوف تقوم الجهة الإدارية للطرف المصدر، بالدرجة التي تسمح بها قوانينها وممارستها

المحلية ، بالتعاون الكامل في أي إجراء يتعلق بالتحقق من الصلاحية.

4. وسوف يقوم الطرف الذي يقوم بالتحقق ، من خلال الجهة الإدارية للجمارك لديه ، بتزويد

المنتج أو المصدر، والذي تخضع بضائعه لعملية التحقق

، بتحديد كتابي ما إذا كانت

بضائعه مؤهلة كبضائع ذات منشا أو خلاف ذلك ، ويتضمن الحقائق المكتشفة والأسس

القانونية لهذا التحديد.

المادة 4.11

القرارات المسبقة

1. سيقوم كل من الأطراف بضمان إصدار قرارات مسبقة مكتوبة ، قبل استيراد السلع إلى داخل

أرضه ، إلى أحد مستوردي السلع إلى داخل أرضه ، أو إلى مصئر أو منتج للبضائع لدى

طرف آخر، حول ما إذا كانت تلك السلع مؤهلة كبضائع من ذات مشا. كما سيقوم الطرف

المستورد بإصدار تحديده بخصوص منشأ السلع في خلال ستين (60 ) بوما من تاريخ

استلام طلب بإصدار قرار مسبق .

2. سيقوم الطرف المستورد بتطبيق القرار المسبق الذي أصدره ، طبقا للفقرة رقم أ من هذه

المادة. كما ستقوم الجهة الإنراية للجمارك لدى هذا الطرف بتحديد فترة صلاحية للقرار

٥١١١ ،

لسسبق ، فيما لا يقل عن عاسبن (ه) من تاريخ بسدار..

س ••.t

هرا

3. ويمق للطرف المستورد أن يعدل أو يلغى القرار المسبق في الحالات التالية:

(أ) إذا ما كان القرار مبنيا على خطأ في الحقائق.

(ب) إذا ما كان هناك تغييرفي الحقائق المادية ، أو الظروف المانية التي تم بناء القرار

(ج) بغرض التوافق مع تعديل في هذا الفصل أو

(د) بغرض التوافق مع قرار قضائي ، أو تغيير في قوانينه المحلية.

ارفيي

تى ر

صوؤلوبثيت

. ويوييسة

40

الوامم م ممو

لملكة العربية السهم.

يعتد تبرر !

زد ٧٤،

ى

ح

-..

3>.'2??0

مكة خامري

فاريهلى الويه

(183 of 42 Page)

4. سيقوم كل طرف ، بضمان أن أي تعديل أو إلغاء لقرار مسبق سوف يكون نافذا وفعالا في

تاريخ إصدار التعديل أو الإلغاء أو في تاريخ لاحق على تلك التواريخ ، كما يتم تحديده

هنالك ، ولن يتم تطبيقه على الواردات من السلع ، التي حدثت قبل هذا التاريخ ، فيما عدا ما

إذا كان الشخص الذي تم إصدار هذا القرار المسبق إليه لم يتصرف طبقا لأحكا

ط

م وشرو

هذا القرار المسبق.

5. دونما الإخلال بالفقرة 4 من هذه المادة ، سيقوم الطرف المصئر بتأجيل تاريخ نفاذ التعديل

أو الإلغاء لقرار مسبق ، فيما لا يتجاوز تسعين (90) يوما ، إذا ما قام الشخص الذي

أصدر إليه القرار المسبق بإظهار أنه قد اعتمد بنقة على هذا القرار في تأسيسه وتحديده له.

المادة 4.12

العقوبات

سيقوم كل طرف ، بالمحافظة على إجراءات فرض عقوبات جنائية أو مدنية او إدارية ، سواء منفردة

أر مختلطة ، لخرق وانتهاك قوانينه ولوائحه المتعلقة بهذا الفصل.

المادة 4.13

المراجعة والاستنناف

سيقوم كل طرف ، بضمان لث المستوردين فى لرضه، اتساقا مع قوانينه المطية ، مع الأخذ فى

الاخيار التعديد الخاص باستحقاق المعاملة التفضيلية طبقا لهذه الاتفاقية أو القرارت المسقة، لديهه

الصلاحية:

س

(أ) للقيام بمستوى وأحد ، على الأقل، من المراجعة الإدارية للتحديدات التي "

بواسطة الجهات الإدارية للجمارك لديه ، وتعقد تلك المراجعة بصورة مستقلة (2) عن

المسئول ، أو عن المكتب المسئول عن إصدار القرار موضوع المراجعة.

(ب) للقيام بمراجعات قضائية للقرارات التي اتخذت في المستوى النهائي من

المراجعات الإدارية.

"الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة فلن مستوى المراجعة الإدارية يمكن أن يتضمن السلطة نات الصلاحية

العربية السرديه"

تدي

4l

الامائةالواد .

الجهات الإدارية للجمرك.

-المتربة السعرر

مم

اههانجاح

.

ب ١22فئ ر.

مسع

همكان

ك

بلين

(183 of 43 Page)

المادة 4.14

التشارك في أفضل أساليب الممارسة

سيقوم الأطراف بتيسير مبادرات لتبادل المعلومات ، حول أفضل أساليب الممارسة ، فيما يتعلق

بالإجراءات الجمركية.

المادة 4.15

1. لا شيء في هذه الاتفاقية يمكن أن يؤول على أنه يطالب أحد الأطراف أن يزود أو

يسمح بالوصول إلى معلومات سرية ، والتي يعد الإفصاح عنها واقعا تحت طائلة القانون

أو خلافا لهذا، تكون ضد المصلحة العامة ، أو قد تتحاز ضد المصالح التجارية المشروعة

لمؤسسة محددة سواء كانت عامة أو خاصة.

2. سيقوم كل طرف ، اتساقا مع قوانينه المطية ، بالحفاظ على سرية المعلومات التي حصل

عليها طبقا لهذا الفصل ، وسوف يقوم بحماية المعلومات من الإفشاء ، الذي قد يؤدي إلى

الإخلال بالموقف التنافسي للأفراد ، النين قثموا تلك المعلومات.

تشهد:

ي في؟ اتدمن (بهيرة

ز

مب

اهري

صيوقلوبيم

لملكة العربية انعادد

مكتب الوزير

42

م الواز بهس ذ

وزيوف

ne;aS.L

لمهكة المرةاسعى.

فمؤرممه الويا

(1B3 of 44 Page)

الفصل الخامس 5

التجارة في الخدمات

المادة 5.1

تعريفات

لأغراض هذا الفصل :

يقصد ب الخدمة المقدمة في إطار ممارسة السلطات الحكومية : أي خدمة تقدم على أساس

غير تجاري ولا تتافسي ، مع واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة.

(ب) بقصد ب خدمات صيانة وإصلاح الطائرات: تلك الأنشطة التي تنفذ على طائرة أو جزء

منها ، بينما تكون مسحوبة خارج الخدمة ، ولا تتضمن ما يسمى بالصيائة على الخط.

(ج) يقصد ب الوجود لتجاري: أي نوع من الأعمان أو المؤسسات الحرفية ، وتتضمن ما بلي:

(ز) تكوين أو الاستحواذ أو التدخل في كيان قانوني أو

(زز) إنشاء أو التدخل بأحد الفروع أو مكتب تمثيل داخل أرض طرف من الأطراف

بغرض تقديم خدمات.

7٠ :

أ٦1:

(د) يقصد ب خدمات نظم الححز الآلي: تلك الخدمات المقدمة ، من خل نظم الكمبيوتر والتى

ا

تموي على معلومات عن جداول النافتت الجوية ، ومدى إتاحتها وأجورها وقواعد أجورها،

والتي يمكن من خلالها القيام بحجز أو إصدار تذاكر.

ه) يقصد ب الضرائب المباشرة : وتتضمن كل أنواع الضرائب على إجمالي الدخل أو

إجمالي رأس المال أو على عناصر من الدخل أو عناصر من رأس المال وتتضمن للضرائب

على الكسب من اتحاد الملكيات والضرائب العقارية والضرائب على ألتركات والهبات

والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من مؤسسة وكذلك الضرائب على القيمة

تتمسيي

بتمر.

ت م .

ة "مهو

- يم. نتشب ريد

;,I?O. نر

ببلكة العربية انسعاذد

ي يعد اتورر :

ونزرة م يب

يهز. "وبمعم .

الأماة الواه

الفعلية لرأس المال.

ي بنعاله:

"النازيجلرالي

(183 Of 45 Page)

(و) بقصد ب الشخص الاعتباري: أي كيان تم تكوينه أو خلافا لنلك تنظيمه طبقا للقانون الساري

سواء كان هذا الكيان بغرض الربح أو خلافا لذلك ، وسواء كان مملوكا لقطاع خاص أو مملوكا

لحكومة ، ويتضمن أي هيئة أو أمناء أو شركاء أو مشروع مشترك أو ملكية منفردة أو فرع أو

رابطة وفي حالة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، صندوقا أو سلطة تم تكوينها لإدارة

وعاء من الأموال و/أو الأصول الأخرى لهدف محدد.

(ز) يقصد ب الكيان الاعتباري لطرف من الأطراف : الكيان الاعتباري والذي إما أن يكون :

(أ) قد تم تكوينه أو خلافا لذلك تنظيمه طبقا لقانون هذا الطرف أو

((6) في حالة تقديم الخدمات من خلال الوجود التجاري المملوك ل أو الذي يتحكم فيه أيا

(أ) أفراد طبيعيين ينتمون لهذا الطرف أو

(ب) أشخاص اتباربين لهذا الطرف ، كما مو متقدم طبقا للفقرة الفرعة إن) (أ) من هده

المادة.

ابط : أي إجراءات يتخذها طرف من الأطراف ، سواء كانت في صورة فانون

(ح) يقصد بـ ضو .

أو لوائح أو قواعد أو إجراءات أو قرارات أو إجراءات إدارية أو أي صورة أخرى.

(ط) يقصد ب إجراءات يتخذها طرف : الاجراءات التي تتغذ بواسطة :

أ

"

(أ) حكومات أو سلطات مركزية أو إقليمية أو محلية .

ا

(أأ) الكيانات غير الحكومية في ممارسة السلطات المفوضة إليها من قبل حكومات أو

سلطات مركزية أو إقليمية أو محلية.

من أجل الوفاء بالتزاماته. طبقا لهذا الفصل. ، سوف يقوم كل طرف ، باتخاذ الإجراءات المعقولة

والتي قد تكون متأحة له لضمان مراعاتهم لهذه الالتزامات بواسطة الحكومات والسلطات

المركزية أو الإقليمية أو المحلية والكبانات غير الحكومية داخل أرضه.

. حسة د،

وه

يخو

بهحاياهد

• ات

" بححرو

44

اد الوات ببا محة

لملكة العربية السعدى

تبابوزير

ررر زرد "مهنية؛

معلة المربةانسم.

بم

(183 of 46 Page)

(ي) يقصد ب الإجراءات التي يتخذها طرف وتؤثر في تجارة الخدمات: وتتضمن تلك الضوابط

فيما يتعلق ب:

(أ) شراء ولفع أو استخدام الخدمة.

(أ1) الوصول إلى واستخدام ما يتعلق بتوريد خدمة أو خدمات ، والتي تطلبها الأطراف

لتقديمها إلى الجمهور بصفة عامة.

(أ1أ) التواجد ويتضمن التواجد التجاري لأشخاص ينتمون لهذا الطرف لتوريد خدمة في

أرض طرف آخر.

ا كا عاما أو خاصا ، والذي يكون مخولا

(ك) يقصد ب مقدم حصري لخدمة : أي شخص سوء ن

أو تم تأسيسه بطريقة رسمية أو عن طريق هذا الطرف ، على أنه المورد الوحيد لتلك الخدمة في

السوق المعنى في أرض طرن ما .

نقصد ب الأشخاص الطبيعيين التابعيين لأحد الأطراف : الأطراف الطبيعيون والذين يكونون

(ل) .

مواطنين أو مقيمين إقامة دائمة في أحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، أو سنغافورة

طبقا للتشريعات الخاصة لكل منهما .

طبيعي أ

و شخص اعتباري.

'--t

يقصد بـ شخص: اما

إن) يعصد ب قطاع حدمة

١

(أ) بالإشارة إلى التزام محدد ، سواء كان واحدا أو أكثر، أو جميع القطاعات

ا.

الفرعية لهذه الخدمة كما هو محدد في جدول أحد الأطراف.

(ز1) وخلافا لذلك كل قطاع تلك الخدمة ، ويتضمن جميع قطاعاتها الفرعية.

(يس) تقصد ب بيع وتسويق خدمات النقل الجوي: الفرص المتاحة مجانا للناقل الجوي ، لبيسع

وتسويق خدمات النقل الجوي ، وتتضمن جميع أوجه التسويق ، مثل أبحاث التسويق والإعلان

والتوزيع . ولا تتضمن تلك الأنشطة التسعير لخدمات النقل الجوي ولا شروط التطبيق.

زا عي بمنة. النزق. لأه

بهر.س.

ا.

ه

سدت

شات!

مكتب الوزر

وزززة أف لبيس،

اهز//تم .

- التربهالسدرمي

إع

١ لنا«يههسماسه

ازيد ر

ى

(183 Of 47 Page)

(ع) يقصد ب خدمات : أي خدمة في أي قطاع ، ماعدا الخدمات المقدمة في نطاق ممارسة

الحكومة لسلطاتها.

(ف) يقصد ب مستهلك الخدمة: أي شخص يتلقي أو يستخدم الخدمة.

ص) يقصد بـ خدمة طرف: الخدمة المقدمة :

(أ) من أو في أرض هذا الطرف ، أو في حالة النقل البحري ، بواسطة مركبة بحريه

مسجلة طبقا لقانون هذا الطرف أو بواسطة ،

سخص ينتمي لهذا الطرف ، ويقدم

الخدمة من خلال عمل مركبة بحرية و/أو استخدامها ككل أو في جزء أو

(أ1) في حالة تقديم خدمة من خلال التواجد التجاري ، أو من خلال تواجد أشخاص

طبيعيين بواسطة مقدم خدمة تابع لهذا الطرف.

(ق) يقصد ب مقدم الخدمة: أي شخص يقدم أو يسعى إلى تقديم خدمه(ة)

(ر) يقصد بـ تقديم الخدمة: تتضمن إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع وتسليم الخدمة.

(ش) يقصد ب التجارة في الخدمات: تعرف بأنها تقديم خدمة :

(أ) من أرض طرف إلى أرض طرف آخر ("عبر الحدود")

أثا ::

(لآ) في أرض طرف إلى مستهلكي الخدمة لدى طرف آخر (الاستهلاك في الخارج)

•.—v

(51) بواسطة مقدم خدمة من خت التولجد التجاري في أرض طرف آخر (التواجد

التجاري)

(Vأ) بواسطة مقدم خدمة ، تابع لطرف ، من خلال تواجد أفراد طبيعيين تابعين لهذا

الطرف في أرض طرف آخر (تواجد الأشخاص الطبيعيين")

للسم ه

اه

ستكة العربية السوي-

متتب الوزير

رر"ر! : نؤم.

الخصمة متدمة مباشرة بواسطة شخص اعتباري ولكن من خلال أشكال أخرى من التواجد التجاري مثل الفروع أو مكاتب

فإ متدم الخبرة (كون هذا هو الشخص الاعتباري) سوف يمنح من خلال هذا التواجد المعاملة المتثمة لموردي الخدمات طبقا لهذا

الفصل. ومثل تلك المعاملة موف تمتد إلى التواجد الذي من خلاله بتم تتديم الخدمة ولا تحتاج إلى أن تمتد إلى أي أجزاء أخرى من المورد

تقع. خارج الأرض التي يتم تقديم الخدمة فيها.

حلاه .

مند شزي بيه بارم؛

.

از :يلإي.

ق

ت

46

لهعة المخبةاسمى،

امرع ياسا

والوات ب

(183 of 48 Page)

الخدمات المجدولة ، وغير المجدولة في تشغيل و/أو نقل

(ب) تقصد ب حقوق المرور : حق

الركاب أو السلع والبريد مقابل مكافأة أو الاستئجار من أو إلى أو في داخل أو فوق الأرض لطرف

من الأطراف ، بما في نلك النقاط التي يتعين تقديم الخدمة إليها، والمسارات الواجب تشغيلها، وأنواع

المرور التي يتعين تتفيذها والسعة الواجب توفيرها، والتعرفة التي يتعين تقاضيها وشروطها.

وكذلك معايير تعيين الخطوط الجوية ، وتتضمن معايير مثل العدد والملكية والتحكم.

المادة 5.2

النطاق والتغطية

1. ينطبق هذا الفصل على الضوابط التي يتخذها أحد الأطراف ، وتؤثر على. التجارة في

الخدمات.

2. لن يسري هذا الفصل على :

(أ) الدعم والمنح المقدمة من أحد الأطراف ، أو بأي شروط ملحقة بتلقي أو الاستمرار

في تلقي هذا الدعم أو المنح، سواء كان أو لم يكن هذا الدعم مقدما حصريا للخدمات

المحلية أو لمستهلكي الخدمات أو مقدمي الخدمات ، ويتضمن القروض المدعومة

من الحكومة والضمانات والتأمين .

(ب) الخدمة المقدمة في ممارسة الملطات لحكومية داخل أرض كل طرف ، على وجه

ح

الخصوص.

(ج) المشتريات الحكومية ،. أو

(د) الضوابط المؤثرة على حقوق الملاحة الجوية، على الرغم من كون هذا مضمونا، أو

الضوابط المؤثرة على الخدمات المتعلقة بممارسة حقوق الملاحة الجوية، باستثناء

تلك الضوابط المؤثرة على كل من :

(أ) خدمات صيانة وإصلاح الطائرات .

(أأ) بيع وتسويق خدمات النقل الجوي .

(iii) خدمات نظام الحجز الآلي .

أل) يره مي

صووطوإلك

• ايعووي»

ع

47

الأمازالوإتم .

لمريعة الرربة السعرر

مح

ر

.خزابج بوهز

-. فيز زده: مدد.

لتيي

ودوف

العربية العودده

الملكة

مكنبالوزير

(183 Of 49 Page)

(i٧) خدمات تأجير الطائرة مع طاقم العمل .

(٧) خدمات إدارة النقل الجوي .

3. سيتم الأخذ في الإعتبار بإمكانية تضمين الخدمات الجديد

ه، وتتضمن الخدمات المالية ، في

هذا الفصل إما بواسطة اللجنة المشتركة إيان عمليات المراجعة المستقبلية التي سوف تعقد

وفقا للمادة I.II ، أو عند طلب أحد الأطراف، بواسطة باقي الأطراف من خلا أ

طرق المداولة المتاحة. كما سيتم الأخذ في الإعتبار إمكانية تضمين هذا الفصل الخدمات التي

لم تكن متاحة تقنيا أو تكنولوجيا عند دخول هذه الاتفاقية حيز التتفبذ ، عندما

تصبح هذه

الخدمات متاحة بواسطة اللجنة المشتركة ، إيان عمليات المراجعة المستقبلية ، وفقا للمادة

1.11 ، أو عند طلب أحد الأطراف بواسطة باقي الأطراف من خلال أنسب طرق المداولة

المتاحة.

4. لن يسري هذا الفصل على الضوابط المؤثرة على الأشخاص الطبيعيين الماعين إلى

دغول سوق العمل لدى أحد الأطراف، كما لن ينطبق هذا لفصل لى الضوابط المستعلقة

بحقوق المواطنة أو الإقامة أو العمالة بصفة دائمة.

5. لا يوجد أي شيء في هذا الفصل من شأنه أن يمنع أحد الأطراف من تطبيق الضوابط التي

تنظم دخول الأشخاص الطبيعيين النين ينتمون إلى طرف آخر، أو إقامتهم المؤقته بداخل

أرضه، ويتضمن نلك الضوابط الضرورية لحماية تكامل وضمان الحركة المنظمة للأشخاص

الطيعين عر حتوده، شريطة ألا يتر تلمق مذه السر لط بطريقة تلف أر تلقص سن

مزاياا" الطرف الآخر طبقا لبنود هذا الفصل.

ص •v

)

٢ .

ا

4. لأغراض هذا الفصل، يعد

الملحق الخاص بالاتصالات ، في اتفاقية التجارة في الخدمات

GATS في الملحق AI في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، متضمنا في هذا الفصل

ويمثل جزءا أساسيا لا يتجزأ من هذا الفصل.

تايد

صوقطبوا

بكة المربيه السبؤى

مكتب الوزير

رر ررا مينسة.

اتئةا " سة اسعر

كنرده اسزه

٥) لن يتم أعتبار أن مجرد طلب تشيرة دخول لأشخاص طبيعيين من جنسيات محذدة دون غيرها يلغي أو ينقم من المزايا طبتا لالتزام

48

داريه.

:يب!ذد

يد .

أ : لآلا ي

.يلتدم

ديي .

ر به"

ويم

ماز بما

(i83 of 50 Page)

المادة 5.3

الدخول إلى السوق

سوف يقوم كل طرف فيما يتعلق بالدخول إلى السوق ، من خلال أنواع التوريد المحددة في الفقرة

(ش) من المادة 5.1،

بمنح الخدمات ومقدمي الخدمات التابعين لطرف آخر، معاملة لا تقل أفضلية

عن تلك التي يقدمها طبقا للبنود والشروط والقيود المتفق عليها والمحددة في الجدول الخاص به

بشأن التزاماته الخاصة(2).

بالنسبة للقطاعات حيث

تم التعهد بالتزامات دخول السوق، فإن الضوابط التي لن يقوم أحد

الأطراف بتطبيقها أو تبنيها، على أساس تقسيمات فرعية إقليمية أو على أساس كامل أرضه، ما لم

يتم تحديد خلاف نلك في الجدول الخاص به بشأن التزاماته الخاصة، هى:

تقيود عى عند مقتمي الخدمة ، سواء في شكل أنصبة عننية ، أو الاحتكارات أو مقتمي

خدمة حصريين ، أو متطلبات اختبار الاحتياجات الاقتصادية .

القيود على القيمة الإجمالية للصفقات الخدمية ، أو الأصول في شكل أنصبة عددية أو متطلبات

اختبار الاحتياجات الاقتصادية .

٠أ:٤١:.

فيرد طى لسد الإجمالي لسليت السنمة ، لر لشية اللسقبة لناتج فسنمت نرمتمة هي

وحدات عددية طحددة في شكل أنصبة ، لو متطلبات اختبار الاحتياجات الاهتصانيةله)

القيود على العدد الإجمالي للأشخاص الطبيعيين، النين قد يتم توظيفهم في قطاع خدمي محدد

أو هؤلاء النين قد يقوم أحد مقدمي الخدمة بتعيينهم واللازمين لتلك الخدمة والمرتبطين

ا

خ . شرة بتقديم خدمة محددة في شكل أنصبة عدنية أو متطلبات اختبار الاحتياجات الاقتصادية .

ب

ة ()

(ز) وإذا كانت حركة راس المال عبر الحدود شينا أساسيا من الدمة ذاتها، فإن هذا الطرف يلتزم بالسماح لحركة رأس العال. وإذا تعهد أحد

الأطراف بالتزام نخول السوق المتعلق بتوريد إحدى الخدمات من خلال نوع التوريد المشار إليه في المادة 5.1 الفقرة (ش) (81)، فإن هذا

الطرف يلتزم بالسماح بدخول رأس المال ومتعلقاته إلى داخل أرضه.

) إن النقرة النرعية(ج)2من المادة 5.3 لا تغطي الضوابط الخاصة بطرف و التي تتيد مدخلات توريد الخدمات.

في نفك مرة ون

مييده ، و. .

ب ،

ب ووي

نزيد

ي:

49

إي

اماث/لو بح .

(i83 of 51 Page)

الضوابط التى تقيد ، أو تتطلب أنواعا محددة من

الكيانات القانونية ، أو المشروعات

المشتركة والتي من خلالها يمكن لأحد مقدمي الخدمات تقديم خدمة ، و

القيود المفروضة على مشاركة رأس المال الأجنبي في شكل وضع حد أقصى لنسبة الأسهم

الأجنبية ، أو القيمة الإجمالية المسموح بها للفرد أو لمجموع الاستثمار الأجنبي.

المادة 5.4

المعاملة الإقليمية

وسوفا يقوم كل طرف ، بالنسبة للقطاعات المنكورة في جدول الالتزامات الخاصة به ، والخاضعة

لأى من الشروط والمؤهلات الموضحة هنالك، بمنح

خدمات ومقدمي الخدمات التابعين لطرف آخر

معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمثيلاتها الخاصة به، من الخدمات ومقدمي الخدمات!)،

مع الأخذ في الاعتبار كافة الضوابط المؤثرة على تقديم الخدمات.

قد يفي أحد الأطراف بمتطلبات الفقرة 1 من هذه المادة ، عن طريق منح

الخدمات ومقدمي

الخدمات التابعين لطرف آخر، إما معاملة مطابقة تماما أو معاملة مختلفة تماما عن تلك التي

يمنحها لمثيلاتها الخاصة به، من الخدمات ومقدمي الخدمات.

سبيتم اعتبار المعاملة المطابقة تماما ، أو المعاملة المختلفة تماما ، أقل أفضلية إذا ما كانت تعتل

تشرر فتمية لستح عنمة لر متني عمة، بشرن لهذا طرت مقارنة بعمة أر مقنمي

ايه

٦

إئسي:،ه ز هر رهه.

بر ه ء..

إوا

م1٧

ي

ميزى؛ نتت

zoso'r

ص •v

المادة 5.5

التزامات إضافية

خنمة مملة ينتمون لطرف آخر.

ا

قد يقوم الأطراف بمناقشة التزامات، في ضوء الضوابط المؤثرة على التجارة في الخدمات غير

الخاضعة للجدولة المذكورة في المادة 5.3و 5.4

، وتتضمن تلك الخاصة بالمؤهلات والمعايير

وشئون الترخيص. وسوف يتم وضع تلك الإلتزامات في جدول الإلتزامات الخاصة بأحد

مااود

بأن يعوض عن العيوب التتا

صيرقطبظءثم

٠ينيسة وبوي .

السلكة العربية الميى

مكتب الوزير

أي

) لا ثسر الالتزامات المحددة المفترضة طبتا لهذ دة لى.

رر رلا ننش:

الشخمية الأجنبية للخدمات المعنية أو مقدمي الخدمه.

هرمس

50

مير

لأمه

لمة المربةالسعى.

بنم

•١لمىلس الومة

(183 of 52 Page)

المادة 5.6

جدول الإلتزامات الخاصة

1. سوف يقوم كل طرف بوضع الإلتزامات التي يتعهد بها في جدول طبقا للمواد 5.3 و 5.4 و

إ: ..

5,5 مع الأخذ في الاعتبار القطاعات ، حيث تم التعهد بهذه الإلتزامات، فسوف يحدد كل

جدول من جداول الإلتزامات الخاصة ما يلي :

(أ) البنود والقيود والشروط على دخول السوق .

(ب) الشروط والمؤهلات بشأن المعاملة الإقليمية .

(ج) التعهدات المتعلقة بالالتزامات الإضافية .

(د) الإطار الزمنى الذي سيتم فيه تنفيذ هذه الالتزامات حينما يكون ملائما ، و

(هـ) تاريخ وضع هذه الالتزامات حيز التنفيذ.

سيتم إبراج الضوابط غير المتسقة مع المادة 5.3 والمادة 5.4 في الخانة لمتعلقة بالمادة

سيتم اعتبار أن هذا الإدراج يقئم شرطا أو مؤهلا على المادة 5.4

5.3. وفي هذه الحالة،

أيضا.

سيتم إرفاق جداول الالتزامات المحددة بهذا الفصل ، بعنوان الملاحق 5(مجلس التعاون

2.

3.

•tä•.\(fr

الخليجي) و 60 (سنغافورة).

لاي ب

المادة 5.7

تديل الجداول

يمكن لأي طرف أن يقوم بتعديل أو سحب أي التزام من الجدول الخاص به (ويشار إليه

في هذه المادة ب "الطرف المعدل)، في أي وقت بعد مرور 3 سنوات على تاريخ وضع

هذا الالتزام حيز

التتفيذ، طبقا لبنود هذه المادة. وإذا قامت واحدة أو أكثر من الدول

الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، أو سنغافورة بتعديل أو سح

أي لتزام من جداولهم

سواء كانت مجلس التعاون الخليجي أو سنغافورة كما تكون الحالة، فسوف يقومون بإخطار

بعضهم البعض بنوايا الطرف المعدل لتعديل أو سحب التزام ، عملا بهذه المادة فيما لا

يتجاوز ثلاثة أشهر، قبل التاريخ المعتزم فيه تطبيق تلك التعديلات أو الانسحاب.

ا:

ا

: : : : -

: لننسسجببيمشتئثي..

ور .

محاياه

لملكة العربية المسي» م

51

(183 of S3 Page)

ي

2. بناء على طلب الطرف المتضرر، فسوف يدخل الطرف المعدل في مفاوضات ، بغرض

التوصل إلى اتفاق حول أي تسويات تعويضية ضرورية في خلال ستة أشهر. وفي مثل هذه

المفاوضات والاتفاق، فسوف يسعى أي طرف متضرر والطرف المعتل للحفاظ على

مستوى عام من التزامات ذات منافع تبادلية ، لا تقل أفضلية للتجارة عما كان متقدما في

جداول الالتزامات المحددة قبل هذه المفاوضات. كما يجب إيقاء اللجنة المشتركة على علم

بنتائج هذه المفاوضات.

3. إذا لم تصل المفاوضات بين أي طرف متضرر والطرف المعدل ، إلى اتفاق قبل نهاية الفترة

المحددة لإجراء المفاوضات، يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى تنفيذ العملية الواردة في

الفصل التاسع 9(تسوية النزاعات).

4. إذا لم يقم الطرف المتضرر بإحالة الموضوع إلى تسوية النزاعات في خل 60 يوم من

تاريخ بعد لقضاء الفترة النهددة الششار ليها في الفترة 3 من هذه المادة، فللطرف المعل

الحرية في تطبيق التعديل أو السحب المقترح.

5. لا يحق للطرف المعدل أن يقوم بتعديل أو سحب الالتزامات الخاصة به إلا بعد أداء التسويات

التعويضية اتساقا مع قرارت لجنة التحكيم التي تم تأسيسها عملا بالفقرة الرابعة من المادة 9.

6. إذا قام لطرن لمعط، بتتعذ التعدملات الئقت حة أو الس نون الالتز ام نما حدنته لحتة

نتمقيم لتي تم تأسسها وفقا للفغرة الربعة من المادة و ، فيحق للطرف المتصرر لن يترم

بدوره بتعديل أو سحب منافع مساوية وفقا لما توصلت إليه لجنة التحكيم.

fi\.\ 7؟"

ماززد

ها ميسم

صووطبوبث

زالوا ي

بسلكة العربية السعدى

تبالوزير

52

يورد .ss-yy_=a.

زاهيديت رروبي

،

يرب: ث.

ي٢ إإل

7eesso

دي الدربة السموم

مح

لا

فارمعلى الزط

(183 of 54 Page)

المادة 5.8

اللوائح المحلية

سوف يقوم كل طرف بضمان تطبيق كأفة الضوابط ذات الصبغة العامة المؤثرة على التجارة

في الخدمات ، بطريقة معقولة وهادفة ومحايدة. في القطاعات التي تم التعهد فيها بالتزامات

محلدة ،

وسوف يقوم كل طرف ، بناء على طلب من مقدم خدمة متضرر والتابع لطرف آخر، بأن

يضمن أو أن يقوم باتخاذ الإجراءات الملائمة لعقد جلسات قضائية أو إدارية أو إجراءات

نصم مراجعات عاجلة للقرارت الإدارية المؤثرة على التجارة بمجرد أن يكون هذا قابلا

للتطبيق ، وحينما يكون هذا مبررا يقوم بتقديم الإصلاحات الملائمة. وإذا كانت مثل تلك

الإجراءات غير مستقلة عن الوكالة المنوط بها القرارات الإدارية المعنية ، فعلى هذا

الطرف أن يقوم بضمان أن تكون تلك الإجراءات تقدم بالفعل مراجعة هادفة ومحايدة.

لن تؤول بنود الفقرة 2 ، من هذه المادة ، على أنها تتطلب من أي طرف أن يتخذ

الإجراءات لإقامة تلك الجلسات أو الإجراءات ، حينما لا يكون هذا متسقا مع هيكليته

الستورية أو طبيعة نظامه القضائي

وستقوم السلطات المختصة لأئ من الأطراف ، حينما تكون هناك حاجة للحصول على

تصريح للقيام بتوريد فخدمة التي تم تخاذ التزلم محدد بشانها، في فترة زمنية معقولة من

تقديم الطلب والذي يغد قانونيا وكاملا طبقا للقوانين واللوائح المطية، بإخطار الشتقتم

بقرارها بشأن الطلب الذي قثمه . وعلى السلطات المختصة لدى هذا الطرف أن تقدم بناء

على طلب الطالب، دونما تأخير لا داعي له ، معلومات حول حالة الطلب.

5. وبهدف ضمان أن اللوائح المحلية، وتتضمن الضوابط المتعلقة بإجراءات ومتطلبات التأهيل

متطلبإت المعايير التقنية والترخيص، لا تشكل عائقا لا داعي له أمام التجارة في الخدمات،

سوف يقوم الأطراف بصورة مجتمعة بمراجعة نتائج المفاوضات حول أنظمة هذه الضوابط

عملا بالفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاق العام للتجارة في الخدمات(جاتس)ATTS)، بقصد

تضمينها في هذا الفصل. على أن تراعي الأطراف أن مثل هذه النظم تهدف إلى ضمان أن

تكون هذه المتطلبات كما يلي، من ضمن أشياء أخرى :

،

2.

3.

4.

١١

ا

مممة.

إنناي بعمييي.

فت

ايلةلأج

)

بملكة العربية السيى-

53

يجتني ك

الأمازا لواتريه؟

ممدة العزب«سمى،

ب

املس

(183 of 55 Page)

(أ) مبنية على معايير موضوعية وذات شفافية، مثل الصلاحية والقدرة على تقديم

الخدمات ،

(ب) لا تشكل عبء زائدا لضمان جودة الخدمة ،

(ج) وفي حالة إجراءات الترخيص ، ألا تكون في حد ذاتها قيدا على تقديم الخدمة.

6. لن يقوم أحد الأطراف بتطبيق متطلبات الترخيص والتأهيل والمقاييس التقنية التي من شأنها

أن تلغي أو تتتقص من الالتزامات المحددة من هذه المادة بالنسبة للقطاعات التي قام أحد

الأطراف بالتعهد فيها بالتزامات محددة وتخضع لأي بنود أوقيود أو شروط أو مؤهلات

الأنظمة عملا بالفقرة 5 ؛ بطريقة من شأنها :

واردة هنالك، حتى يتم تضمين

() ألا تقق مع لمعابير الموضحة في اللترت للرية (0) و ب) و ( سن لنقرة ة

من هذه المأدة ، و

(ب) ألا تكون متوقعة بطريقة معقولة من هذا الطرف وقت قيامه بهذه الالتزامات

المحددة في هذه القطاعات

7. سبرسع مى قسبن ، عد فسبد ما وا عن لعد اللمرس متسقا مع ختور فورد طف

للفقرة سن مده المادة، الممابيير قنولية للمنظمات لنولية ذات الصتتةا ولتي بطبقها مذا

الطرف.

ا

ييبني

صوواهللل

يبلكة العربية السعدى

مكتب الوزير

رز ررا "ثيتسة:

هزجي. النم قشجثفر

ته.

ترراور دو

الام -

قا٣٩ ٠

يد أر: 1.

ء و

سيزا ٠/:5ث

?7eOS7

لعكة المربةالسىر .

اخا محلس الوية

إلى الهينات الدولية المفتوحة عضويتها للهيئات ذات الصلة بهنا الطرف.

) يشير مصطلح "المتظمات الدولية ذات الصلة "

(183 Of 56 Page)

المادة 5.9

الإقرار

لأغراض الوفاء بمقاييس ومعايير التصديق أو الترخيص أو التصريح لمقدمي الخدمة لطرف من

الأطراف . يمكن لهذا الطرف، أن يقر بالتعليم أو الخبرة المكتسبة أو الاشتراطات المستوفاة

أو التراخيص والاعتمادات الممنوحة من طرف آخر.

سيقوم الأطراف بتشجيع الهيئات المختصة ، ذات الصلة ، لخوض مفاوضات حول الإقرار

بالمؤهلات المهنية والتراخيص أو إجراءات التسجيل، بقصد تحقيق إنجازات من النتائج مبكرة.

على أن تكون أي ترتيبات ، يتم التوصل إليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، متسقة مع

هذه

الاتفاقية.

المادة 5.10

الاحتكار ومقتمو الخدمة المقتصرون

سيعمل كل طرف على ضمان أن أي مقدم خدمة احتكاري في أرضه لا يتصرف، عند تقديم

الخدمة الاحتكارية في السوق المعني، بطريقة لا تتسق مع جدول الإلتزامات المحددة الخاصة

بهذا الطرف.

عدما ينتتافس أحد تقتمي الخدمة الاحتكاربين لدى أحد الأطراف، سواء مباشرة أو من خلال

لحدي لشرحات التامة، فى نقيه غدمة هارج نطاق حقوقه الاحتكارية والتى تفضو لمنول

الإلتزالمات الحدة الخاصة بهذا الطرف، فلن طى هذا الطرف ضمان عم استغلال مذا لنقتم

لوضعه الاحتكاري كي يعمل في أرضه بطريقة لا تتسق مع مثل هذه الالتزامات.

إذا كان لدى أحد الأطراف سبب ، ليعتقد أن أحد مقدمي الخدمة الاحتكاريين لأحد الأطراف

الأخرى يتعامل بطريقة تتعارض مع الفقرتين I و 2 من هذه المادة، فله أن يطلب من الطرف

1

2.

3.

ا

3.

، سس أو المقدم أو المصرح لهذا المورد الاحتكاري بأن يقتم معلومات محددة حول مثل هذه

-

ينشرق

رسات الإحتكارية.

عا

ي

ي

ا لم

يمه

ال

زف الوام .

55

العربية السعودبه"

; (يعديي !

وز زرا نىلسة.

رعدن:

فتا

السرية السمر

ة

و

"فناريح الويا

(183 of 57 Page)

4. وتسري بنود هذه المادة ، أيضا ، على حالات مقدمي الخدمة الحصريين، عندما يقوم أحد

الأطراف رسميا أو فعليا:

(أ) بالتصريح ، أو تأسيس عدد محدد من مقدمي الخدمة ، و

(ب) يمنع المنافسة بين مقدمي الخدمة هؤلاء داخل أرضه بطريقة جوهرية.

المادة 5.11

ممارسات الأعمال

1. يقر الأطراف أن بعض الممارسات المحددة للأعمال ، من قبل مقدمي الخدمة، غير تلك التي

تقع تحت البنود الواردة في المادة 5.10 ، قد تؤدي إلى تقييد المنافسة ، ولذا تحد من التجارة

في الخدمات.

سوف يقوم أي طرف من الأطراف، بناء على طلب من أحد الأطراف الأخرى، بالدخول في

2.

مداولة بقصد الحد من الإجراءات المشار إليها في الفقرة I من هذه المادة. وعلى الطرف ،

لموجه لبه هذا الطلب ، أن ينظر لى هذا الطلب بعين العناية والاهتمام ، وأن بتعاون من خل

تقديم المعلومات المتاحة بصورة عامة غير السرية ذات الصلة بالأمر المعني . كما أن علـى

الطرف الموجه إليه هذا الطلب أيضا أن يقم المعلومات الأخرى المتاحة للطرف الطالب،

ويخضع هذا إلى قوانينه المحلية ، بقصد التوصل إلى اتفاق مرضر معنى بحماية السرية من قبل

لاي ب

•tä•.\(fr

الطرف.

1:

لمادة 5.12

المدفوعات والتحويلات

fi\.\ .

وريي ريزز

نميتليريت يب ١. -شم

زب ن ويدر

لاز. جيو

هشان

عنيي يجرمم؟

1. باستنثاء الظروف المتصورة في المادة 5.13 ، لن يقوم أحد الأطراف بتطبيق قيود على

التحويلات الدولية ، والمدفوعات لصفقات جارية مرتبطة بالتزاماته المحددة.

2. لا شيء في هذا الفصل سوف يؤثر على حقوق الأطراف والتزاماتهم ، كأعضاء في صندوق

النقد الدولي وفقا لمواد اتفاقية الصندوق، وتتضمن إجراءات سعر الصرف المتسقة

مع مو أد

الاتفاقية، شريطة ألا يفرض أحد الأطراف قيودا على أي معاملات لرأس المال لا تتسق مع

التزاماته المحددة بخصوص مثل هذه المعاملات ، باستثناء ما جاء في المادة 5.13 ، أو عند

يماهج

ييهنه"لأ

وما، .

صوقلو

«سلكة العربية الى

ج مكتب الوزير. ج

طل صندوق النقد الدولي.

مسة المرببة السعرر

مح

قي ن

.ؤع

(183 of 58 Page)

المادة 5.13 "

القيود الوقائية لحماية ميزان المدفوعات

1. في الحالات الحرجة لميزان المدفوعات والصعوبات المالية الخارجية ، أو في حالة وجود تهديد

يتعلق بذلك، فيمكن لأحد الأطراف أن يتبنى أو يضع قيودا على التجارة في الخدمات التي لديه

التزامات تجاهها ، وفقا للمادتين 5.3 و 5.4 ، ويتضمن ذلك القيود على المدفوعات

والتحويلات من أجل المعاملات المرتبطة بمثل هذه الالتزامات. ومن المعروف أن بعض

الضغوط الخاصة على ميزان المدفوعات لأحد الأطراف في عملية التطور الاقتصادي قد يحتم

استخدام قيود لضمان صيانة مستوى ملائم من الاحتياطي المالى لتطبيق برامج التطور

الاقتصادي الخاصة به ، من ضمن أشياء أخرى .

2. القيود المشار إليها في الفقرة I من هذه المادة:

(أ) لن تفرق بين أعضاء منظمة التجارة الدولية ،

(ب) ستكون متسقة مع مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي ،

(ج) أن تتفادى الأضرار غير الضرورية الواقعة على المصالح المالية والاقتصادية

والتجارية لطرف آخر،

(د) لا تتعدى تلك الضروريات التي من شانها التعامل مع الظروف الواردة في الفقرة I

من هذه المأدة ،

٠٠١

ج::-٠٠١،٥٣ -سجنة ؤ.

(ه) أن تكون مؤقتة ومقسمة إنى مراحل تخارجية تقدمية كلما تحسنت الظروف

ي. يي

ما

المحددة في الفقرة1 من هده المادة.

>7ezeOA

. يمكن للطراف ، عند تصيد معش التردد النسبي لمتل مذه لقيود، أن يعطوا ونوية لتوريد

الخدمات الأكثر أهمية لاقتصادهم أو لبرامج التطوير لديهم. إلا أن مثل هذه القيود لا يمكن تبنيها

أو فرضها بغرض الحفاظ على قطاع خدمي محدد .

سيتم إخطار الأطراف المتضررة على الفور بشأن أي قيود أو تغييرات يتم تبنيها ، طبقا للفقرة

4.

1 من هذه المادة .

5.

يمكن للطرف الذي يتبنى أي قيود ، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، أن يبدأ في التداول مع كافة

. إلأطراف المتضررة من أجل مراجعة هذه القيود التي تبناها.

با وبو

اللأمازالءإمم ب

مرمهة الربةاسى.

ية

لبلكة المربية السدى

(يتدرر قي لا

فزلارمجلى الوزا

ررارا يسس.

ت يكاشر

هي ،

صوقطو.

(183 of 59 Page)

المادة 5.14

1. سوف يقوم كل طرف فورا بنشر كافة الضوابط ذات الصبغة العامة المتعلقة بتفعيل هذا

الفصل ، وعلى أقصى تقدير عندما تدخل في حيز التنفيذ ، باستثناء الظروف الطارئة. كما سوف

يتم نشر الاتفاقات الدولية السارية أو الخاصة بالتجارة في الخدمات ، والتي قام أحد الأطراف

بالتوقيع عليها.

2. في حالة عدم القيام بعملية النشر المشار إليها في الفقرة I من هذه المادة، فسوف يتم إتاحة هذه

المعلومات بأي صورة أخرى.

وسوف يقوم كل طرف بالاستجابة فورا إلى كافة المطالب المقئمة من الأطراف الأخرى

3.

للحصول على معلومات محددة بشأن أي من الضوابط ذات الصبغة العامة لديه ، أو أي اتفاقيات

تولية وفقا للمادة. I من هذه المادة. كما سيستخدم كل طرف النقاط الاستعلامية الموجودة بالفعل

أو تأسيس واحدة أو أكثر من النقاط الاستعلامية ، إذا لم تكن موجودة ، من أجل توفير معلومات

محددة للأطراف الأخرى، عند الطلب، حول كل هذه الأمور.

المادة 5.15

الإفصاح عن المعلومات السرية

لاشيء في هذا الفصل يتطلب من أي طرف أن يقوم بالإفصاح عن معلومات سرية، والتي يغد

الإفصاح تها واقعا تحت طائلة القانون أو خلاف ذله قد يتعارض مع فصالح العام، أو قد يضر

بمصالح تجارية شرعية خاصة بشركات معنية عامة أو خاصة.

المادة 5.16

حجب المزايا

sgg-.i$i::t?*_

ن7: ل غاتنخي

م

بيديؤ؟1٠ أ

هان؟

مجو2

1. يمكن لأحد الأطراف أن يقوم بحجب المزايا الواردة في هذا الفصل عن أحد مقدمي الخدمات

لطرف آخر، إذا ما كان مقدم الخدمة شخصية اعتبارية مملوكة ل/ أو يتحكم بها أشخاص.

ه دميراة

صوؤطوالت

اللكة العربية البوى.

مكتبابوزير

الترمة السور

بم

ه ملا

ايييه

(183 of 60 Page)

ينتمون لجهة غير طرف في هذه الاتفاقية ، ويخضع هذا لعملية الإخطار والتداول المسبقين وقد

يكون الطرف القائم بالحجب:

(أ) لا يقيم أي علاقات دبلوماسية مع الطرف الذي لا ينتمي لأطراف هذه الاتفاقية ، أو

(ب) أن يكون هذا الطرف يتبنى ، أو يطبق ضوابط تتعلق بالطرف الذي لا ينتمي

لأطراف هذه الاتفاقية التي تحظر المعاملات مع هذا الشخص الاعتباري، أو أن

تكون لك الضوابط سيئم انتهاكها حال منح المزايا الواردة في هذا الفصل إلى هذا

الشخص الاعتباري.

2. يمكن لأحد الأطراف أن يقوم بحجب المزايا الواردة في هذا الفصل ، ويخضع

هذا للتداول

والإخطار المسبق عما يلي :

(أ) ع أحد مقتمي الخدمة، إذا كان توربد الخدمة من أو في أرض طرف لا ينتمي

لأطراف هذه الاتفاقية ،

(ب) في حالة تقديم خدمة النقل البحري ، إذا كان توريد الخدمة كما يلى :

) بماسطة م كنة سح ة مسحلة طقا لقه النين طرف لا ينتمى لأطراف هذه

الاتفاقية، و

"

(ل) بوسلة شقص ينير وإلو يستفم المرعبة البحرية جميعها أو جزءا منه ولا

ينتمي لأطراف هذه الاتفاقية؛

(ج) عن أحد مقدمي الخدمة ، الذين ينتمون لطرف آخر حيث يثبت الطرف أن مقكم

الخدمة مملوك أو متحكم به من قبل أشخاص لا بنتمون لأطراف هذه الاتفاقية ، وأنه

ليس لديه عمليات تجارية جوهرية في أرض أحد الأطراف.

بة" .

الأمو ماتري

رمقة اسمري

د

فخلاريمجن الويا

العربية اثسسدبه

59

ا

. ناإعبزينوة يو

بلا. ويييثي

.

.

كي

اجاله وقطبو

(183 Of 6i Page)

المادة 5.17

مراجعة الالتزامات

بعد دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ، إذا دخل أحد الأطراف في أي اتفاقية بشأن التجارة في

الخدمات مع طرف لا ينتمي لأطراف هذه الاتفاقية، فإنه سوف ينظر بعين الاعتبار في شأن أي

طلب، يقوم به طرف آخر كي يندرج في معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المقدمة ، وفقا للاتفاقية

سالفة الذكر. على أن يكون هذا الإدارج يحافظ على التوازن العام للالتزامات التي تعهد بها الطرف

وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 5.18

خدمات الإتصالات

1. سوف بتم الأخذ في الاعتبار القيام بالمفاوضات المشتركة ، حول تحرير خدمات الاتصالات،

ونلك في عمليات المراجعة المستقبلية التي سنقوم بها اللجنة المشتركة وفقا للمادة 1.11.

2. إذا تم لتوصل إلى أي نتائج للمفاوضات ، المشار إليها في الفقرة I من هذه المادة، فإنته يجب

أن يتم دمجها في هذا الفصل، وفقا للمادة 10.2.

إلمرسة!

لمة ، دمري

الوية

(183 of 62 Page)

الفصل السادس 6

المشتريات الحكومية

المادة 6.1

عام

إقرارا من الأطراف بأهمية المشتريات الحكومية في العلاقات التجارية ، ومن أجل زيادة الفرص

التنافسية لمقدمي الخدمات المنتمين لمختلف الأطراف ، فقد وضعوا من بين أهدافهم الافتتاح التدريجي

والمتبادل والفعال لأسواق المشتريات الحكومية.

المادة 6.2

تعريفات

لأغراض هذا الفصل، تم استخدام التعريفات التالية :

(أ) يقصد ب

المشتريات الإلكترونية : المشتريات الحكومية التي تتم من خلال الوسائل

الإلكترونية ،

() تقصد ب الكنانات: كنانات الأطه اف اله لا دة ف. الملاحة، 8أ، 8ت٠ 8- ،

-١١:

(ج) يقسد بد المشتريات الحكومية: العلية التي تحصل من حظها بحدى لكبائات الواععة

ا

تحت نطاق التغطية على استخدام أو الاستحواذ على بضائع أو خدمات، أو أي مجموعة

منهما، بوسائل تعاقدية للأغراض الحكومية وليس بقصد البيع أو إعادة البيع تجاريا أو

استغلالها في إنتاج أو توريد بضائع أو خدمات بغرض البيع أوإعادة البيع تجاريا.

وتتضمن المشتريات الحكومية تلك المشتريات التي تتم عن طريق الشراء، والإيجار مع

أو بدون خيار الشراء؛

يقصد ب مكتوب أو كتابة: أي اصطلاح لفظي أو عددي يمكن قراته و تكراره

والتعامل على أساسه فيما بعد. وقد يشمل هذا المصطلح المعلومات المخزنة والتي يتم بثها

هسه بم:

زؤ

لإة:/ /ري؟

لسلكة العربية السمر ء

كتبابوزير

رر را تيسة:

لكترونيا ،

مدة العربة السعو

آث ة ييؤر

هبه

إي؟م.ن.

.)-..

«وورية .ي

(د)

وج

ل.

اع

(183 Of 63 Page)

ه) يقصد ب اللوائح التقنية القومية: نلك المستند الذي يحدد خصائص بضاعة أو خدمة

أوعمليات مرتبطة بها وأساليب الإنتاج، ويتضمن الأحكام الإدارية المطبقة التي يجب الالتزام بها.

كما يمكن أن تضم أو أن تتعامل بشكل خاص مع المصطلحات والرموز والتغليف والتأشر

ومتطلبات ملصقات التعريف ، كما يتم تطبيقها على البضاعة أو الخدمة أو العملية أو طريقة الإنتاج،

(و) يقصد ب شخص: شخص طبيعي أو شخص اعتباري ينتمي لأحد الأطراف ،

(ز) يقصد ب المعيار القياسي القومي المعترف به : وثيقة معتمدة من إحدى الهيئات المعترف بها،

والتي تصدر، للاستخدام الشائع والمتكرر، القواعد والإرشادات أو خصائص البضاعة أو الخدمة

أو العمليات المرتبطة بها وأساليب الإنتاج، والتي لا يجب الالتزام بها. كما يمكن أن تضم او ان

تتعامل بشكل خاصن مع المصطلحات والرموز والتغليف والتأشير ومتطلبات ملصقات التعريف

التي تنطبق على البضاعة أو الخدمة أو العملية أو أسلوب الإنتاج ،

يقصد ب الخدمات: أن تتضمن الخدمات خدمات البناء، ما لم يتم تحديد غير نلك ،

أع

شخص ، أو مجموعة الأشخاص ، الذين يقدمون أو يمكنهم أن ي

(ط) يقصد ب مقدمي الخدمات:

قتموا السلع والخدمات.

٠أث١ : .

(ي يعصد ب المواصفت لتققية : نتلك فمتطلبات النقيقة الموضوعة من قبل هيئة نفتمتة

:

ص •v

والتي :

1. تضع مواصفات للسلع أو الخدمات المنتجة، بما في نلك معايير الجودة والأداء والسلامة

والأبعاد، أو عمليات وطرق التصنيع ، أو

2. تحدد المصطلحات والرموز والتغليف والتأشير ومتطلبات ملصقات التعريف كما .

تطبيقها على البضاعة أو الخدمة.

ث

. ت، ؤ يب م

نث، تم تووهلا

ثو-ي : . م ك ب ب

"مكي

مشريي مهيب

ن/

- إلعرــ-

. "

هيمة

ع

اط:بهـر:كني

(183 of 64 Page)

المادة 6.3

النطاق و التظية

1. يسري هذا الفصل على أي قانون أو لائحة أو إجراء أو ممارسة ، بخصوص أي مناقصة

بواسطة الهيئات الواقعة تحت نطاق تغطية هذا الفصل ، وفقا للشروط المحددة من قبل كل طرن

في الملاحق الخاصة به.

. يسري هذا الفصل على المناقصات ، التي تتم بواسطة أي وسيلة تعاقدية، وتتضمن ما يتم من

2

خلال وسائل مثل شراء، أو إيجار مع أو بدون خيار شراء، بضاعة أو خدمة (بما في نلك

خدمات البناء)، أو أي مجموعة من السلع والخدمات.

يسري هذا الفصل على أي عقد مناقصة لا تقل قيمته عن تلك المحددة في الملحق 8أ.

3.

4. جميع الهيئات والسلع والخدمات ، غير المدرجة في الملحق 8أ ، لا تقع تحت نطاق تغطية هذا

الفصل.

5. لا يمكن لأي هيئة أن تحضر و تصمم أو تعهد أو تنظم أو تقسم، في أي مرحلة مس

مراحل المناقصة، أي مناقصة أخرى كي نتجنب الالتزامات الواردة في هذا الفصل.

١١٥

••l\

٠١

١

6. ما لم يتم تحديد غبر نلك، في تنحق قأ ، الخاص بأحد الأطراف، فإن هذا الفصل لا يسري

على :

(أ) امتلاك أو تأجير أرض أو مسات موجودة ، أو أي ملكية ثابتة أو الحقوق الخاصة

دمي: ن؟0م

يعرلاب.

يبهه..، ذ مير موزة

و

ة ثب»

بها،

مز يييي

(ب) الاتفاقيات غير التعاقدية ، أو أي شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها أح

الأطراف، وتتضمن اتفاقيات التعاون والمنح والقروض وضخ رؤوس أموال في

الأسهم والضمانات والحوافز المالية ،

هييت الإمعوح .

يمتكة العربية السعدى.

وـقتيرآلوزر

63

.

لرمكة الربة ادمري

نن

ب بمت

ا

الوي

(183 of 65 Page)

المناقصة أو امتلاك الوكالة المالية أو خدمات الإيداع أو خدمات الإدارة والتسييل

للمؤسسات المالية المنتظمة، أو الخدمات المتعلقة

ببيع وتسديد وتوزيع الدين

العام، وتتضمن القروض والسندات الحكومية والأوراق ألمالية ، وكذلك السندات

المالية الأخرى ،

عقود التوظيف العامة ،

(هـ) المشتريات التي تتم من أجل ما يلى :

(i) فقط لغرض تقديم المساعدة الدولية، بما في ذلك معونات التطوير،

(أأ) وفقا لإجراء محدد أو شرط في اتفاقية دولية ، ذات علاقة بتمركز القوات

أو ذات علاقة بالتطبيق المشترك من قبل البلدان الموقعة على إحدى

المشروعات ، أو

(ز1أ) وفقا لاجراء محدد أو شرط لمنظمة دولية أو ممولة ، من قبل منح دولية

أو قروض دولية أو مساعدة أخرى ، يكون فيها ذلك الإجراء المطبق

أو الشرط غير متسق مع هذه الاتفاقية ، و

ما

(و) لعقود الممنوحة وفقا لشاقصات كافة الحكومات في السلع رالخنمات وعليات البناء

نتي سيتم تتفيذما داخل أر لصالح المينتين لتتسين مكة والسيدة في لسلكة

العربية السعودية.

ا:

ا

7. الشروط الواردة في هذا الفصل لا تؤثر على الحقوق والواجبات الواردة في الفصل الثاني

(التجارة في السلع)، والفصل الخامس (التجارة في الخدمات).

لأوي

6لولبلل

رييه "لفموي

جيرك

لأى الواء ببما

للكة العربية المعوى.

-tvræai@i:x

بشتين (م بب بفف

رد بزف.

ه.

؛.:(ذ؛) بده

ز»: ، @.'_;

ه 3 279Gi

رمة المربة السعوي

ه

(183 0f 66 Page)

المادة 6.4

المعاملة الوطنية وعدم التمييز

1. مع الأخذ في الاعتبار كافة القوانين واللوائح والإجراءات والممارسات الخاصة بالمشتريات

الحكومية المتضمنة في هذا الفصل، فسيقدم كل طرف ، على الفور وبدون أي شروط

للبضائع أو الخدمات ومقدمي الخدمة الذين ينتمون لطرف آخر، والنين يقدمون مثل هـذه

السلع والخدمات، معاملة بأسلوب لا يقل عن نلك الذي يتعامل به مع السلع والخدمات

ومقدمي الخدمات المحليين.

2. مع الأخذ في الاعتبار كافة القوانين واللوائح والإجراءات والممارسات الخاصة بالمشتريات

الحكومية المتضمنة في هذا الفصل، فسوف يضمن كل طرف:

(أ) ألا تقوم هيئاته بمعاملة مقدمي الخدمة المحليين بأسلوب يقل عن معاملة مقلمي خدمة

مطيين أخربن ، بناة لى درجة تبعيتهم لطرن أجبي لو كونهم مملون من جمل

شخص ينتمي لطرف آخر، و

(ب) ألا تقوم هيئاته بالتفرقة بين مقدم خدمة محلي بناء على أنهم يوردون بضاعة أو خدمة

خاصة بطرف آخر.

7.1.

'v•<\i

م

3. لا تسري البنود الو لردة فى الفقرتئن 2 مس هذه المادة طى الرسوم الـحمركية أو أى رسم

ا

مفروضة أخرى من أي نوع ، أو ذات صلة بالاستيراد أو طريقة فرض هذه الرسوم، أو

تشريعات الاستيراد الأخرى والقوانين السارية على التجارة في الخدمات غير تلك القوانين

واللوائح والإجراءات والممارسات الحكومية الخاصة بالمشتريات الجكومية المتضمنة في هذا

..(

-

ه

M&..•

وحنه" فحوي،

الأماز /لاتج؟

65

لتكة العربية انسوىى-

متبالوزير

رر نرو من.

tJ.t:;n,r:tö::_*1

ع م..

ثهيذيجيتيرويزر

ازهر في

i(&}l-.-• ن - هر ر به

مرههم

2> zö&

المريبة السعور

بة

همة

إع

اهماريولحه

(183 of 67 Page)

المادة 6.5

تقييم المشتريات المستهدفة

سوف تسري البنود على تحديد قيمة المشتريات المستهدفة لأغراض نتفيذ هذا الفصل:

ا

(أ) سوف يتم الأخذ في الاعتبار، عند عملية التقييم ، كافة الأتعاب وتتضمن أي

علاوات أو أجور أو عمولات أو فوائد مقبوضة.

(ب) لا يمكن أن يتم اختيار طريقة التقييم من قبل إحدى الهيئات المتضمنة في هذا

الفصل، كما لا يجب تقسيم شروط أي مناقصة، بغرض تجنب تطبيق هذا الفصل؛ و

(ج)في الحالات التي يتم فيها تحديد الحاجة إلى بنود اختيارية في احدى المشتريات

المستهتفة، فسيكون أساس التقييم هو القيمة الإجمالية لأقصى قيمة مسموح بها

للمناقصات، وتتضمن أي مشتريات إضافية اختيارية.

المادة •6.6

قواعد المنشا

لن يقوم أد الأطراف بتطبيق قواعد المنشأ على السلع أو الخدمات المستوردة أو الموردة لأغراض

المشتريات الحكومية المتضمنة في هذا الفصل من طرف آخر، تختلف عن قواعد المنشا المطبقة

حالات التجارة الطبيعية ، وأثتاء الصفقة المعنية على واردات من نفس بضائع أو خدمات ذلك

لا

ما

ع •v

المادة 6.7

الفترة الاتتقالية للأفضلية في الأسعار

ترتيب: ٠:--هن

"دسسر ل ث

ق رد

* ة

جا -

ت

يي.

يمكن لإحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، خلال الفترة الانتقالية والبالغة IO

سنوات، الن تمنح تفضيلا في السعر قدره IO% لاستخدام أي بضائع أو خدمات مصنعة محليا

في مناقصات السلع والخدمات المدرجة في الملحق 8-أ. وسوف تقوم أي دولة عضو في مجلس

التعاون الخليجي ، تتبني مثل هذه الفترة الانتقالية ، في العمل بنظام الأفضلية في الأسعار أن تمد هذا

النظام كي يشمل هذا الأسلوب التفضيلي مقدمي الخدمة التابعين لسنغافورة والذين يستخدمون بضائع

أو خدمات مصنعة محليا داخل أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ا

جا

مب

ي

صد .

بلكة العربية السعوى.

مكتب الوزير

دز تزة ني ني:

لمسة المربة السعىر

ييم

. إد

(183 of 6B Page)

المادة 6.8

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تحتفظ الأطراف بالحق في تطبيق نسبة 10% تفضيلا في السعر على الشركات الصغيرة والمتوسطة

(كSM)، كل داخل لرضه.

المادة 6.9

الشفافية

سوف يقوم كل طرف بنشر أي قانون أو لائحة أو أحكام إدارية ذات صبغة عامة، وأي إجراء

(ويتضمن ذلك الصيغ القياسية للعقود) المتعلقة بالمشتريات الحكومية المتضمنة في هذا الفصل، في

المنشورات المناسبة والموضحة في الملحق 8ب الخاص بهذا للطرف، وأن يقوم بتمكين الطرف

الآخر ومقئمي الخدمة التابعين له أن يصبحوا ملمين بها. كما سيكون كل طرف مستعدا، غد الطلب،

كي يوضح لطرف آخر إجراءات المشتريات الحكومية الخاصتة به.

المادة 6.10

إجراءات الطاء

٠٠أث٠١

سوف تقوم الهيئات بممارسة المناقصات ، بواسطة عطاءات مفتوحة و مشروطة ، وقد نقوم

بممارسة المناقصات أيضا بواسطة عطاءات محدودة أو بواسطة مفاوضات لاختار عقئم

الخدمة الناجح ، كما هو موضح في المواد 36.11 6.12, 6.13 بالترتيب.

لأغراض هذا الفصل:

2.

ا

.

. يكشةإمرية؛.

ي. هرلابمي

.

بمر .ي:تي

يقصد ب إجراءات عطاء مفتوح: طريقة مناقصة يحق فيها لجميع مقدمي الخدمة أن

أن t•.

يقدموا عطاءهم ،

(ب) تعصد ب إجراءات عطاء مشروط : طريقة مناقصة يحق فيها فقط لمقدمي الخدمة

النين انطبقت عليهم شروط المشاركة ، أن يقلموا عطاءهم؛

67

بيت ونعووي.

لأمارر/ل / ومحي

سلكة العربية انسميي.

• مكتبابوزير

رز ز: أفتيتم:

غمته المريبة السعور

رنو

انمافيمنس *-z•

٤:توة

?i8230ج

ل .

.

ك

اسلا

وو

(183 of 69 Page)

(ج) يقصد ب عطاء محدود: طريقة مناقصة تقوم فيها هيئة ممارسة المناقصة

بالاتصال بأحد مقئمي الخدمة أو بمجموعة من مقدمي الخدمة تقوم هي باختيارهم ،

المادة 6.11

الطاءات المشروطة

سوف تقوم الهيئات التي تنوي استخدام العطاءات المشروطة بما يلي:

(أ) دعوة مقدمي الخدمة كي يتقدموا بطلب للمشاركة ، عن طريق إشعار بالمناقصة

المستهدفة ، يدعو مقدمي الخدمة ليقوموا بتقديم طلب المشاركة ،

(ب) تحديد الفترة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات المشاركة ، و

(ج) قبل بداية الفترة الزمنية الخاصة بتقديم العطاءات، يجب على الهيئات ، التي تنوي

استخدام العطاءات المشروطة ، أن تدعو مقدمي الخدمة المؤهلين كي يتقدموا

زيم٠-٤ي

:تك7.

"ضر دهن

:

بعطاءاتهم.

تؤيإن:: .و1ك : ٩٠«يوة

'9 ز

تف .م

: «د 1إ.

وع و 27g

2. عند استخدام إجراءات العطاء المشروط، سوف تقوم هيئة ممارسة المناقصة باعتماد مقئمي

١

لخدمة المؤهلين ، سواء المحلبين أو النين ينتمون بى طرف آخر، ولنين تتطبق طيهم

شررط الئشارعة في مناقصة نحددة، إلا لذا قامت فيئة شمارسة لنتافصة بتضمين لبعار

ا

المناقصة المستهدفة ، أو كان نلك متاحا

بصورة عامة في وثيقة العطاء ، أي قيود على

مقدمي الخدمة النين سوف يسمح لهم بتقديم عطاءاتهم ومعايير اختيار العدد المحدود من

مقدمي الخدمة. وسوف تقوم هيئات ممارسة المناقصة باختيار مقدمي الخدمة الذين سوف

يشاركون في إجراءات العطاء المشروط بطريقة عادلة و غير منحازة.

3. إذا لم تتم إتاحة مستتدات العطاء بصورة عامة منذ تاريخ نشر إشعار المناقصة المستهدفة،

فسوف تقوم هيئة ممارسة المناقصة بضمان جعل هذه الوثائق متاحة في نفس الوقت لجميع

مقدمي الخدمة المؤهلين ، والذين تم اختيارهم وفقا للفقرة 2 من هذه الما

برايد

تك هد

وم.هيرعه .

الأم/ -

هئكة العربية انسعوون.

مكتب الوزير

وز زرا : ى "سينس.

• إلسربة السس

بم

(183 of 70 Page)

المادة 6.12

العطاءات المحدودة

1. يمكن للهيئة الممارسة للمناقصة ، عند استخدام إجراءات العطاء المحدود ، اختيار عدم

تطبيق المواد 6.11, 6.12 و 6.13 ويخضع هذا للشروط الموضحة في الفقرة 2 من هذة

المادة.

2. شريطة ألا يتم استخدام العطاء المحدود بغرض تجنب المنافسة أو بطريقة تميز بين مقدمي

الخدمة التابعين لطرف آخر، يمكن للأطراف تطبيق إجراءات العطاء المحدود في الحالات

الآتية:

(أ) إذا لم يتم تقديم عطاءات مناسبة استجابة لعطاء مفتوح أو مشروط، شريطة أن تكون

متطلبات العطاء الأساسي قد تم تعنيلها بصورة جوهرية ،

(ب) في حالات الأعمال الفتية أو لأسباب تقنية أو فنية متعلقة بحماية الحقوق الحصرية،

يمكن أن يتم تنفيذ التعاقد بواسطة مقدم خدمة محدد ، حيث لا يوجد أي بديل معقول

آخر،

٠أ١٥ ٤: .

ج

(ي) في حالات الطواريء ققصوى ، التي نتجت عن أحداث لم يكن في مقدور لهيئة

الممارسة للمناقصة التتبؤ بها، حيث لا يمكن الحصول على المنتجات أو

الخدمات في الوقت المناسب ، عن طريق إجراءات العطاءات المفتوحة أو إجراءات

العطاءات المشروطة ،

عند الحاجة إلى بضائع أو خدمات إضافية ، من قبل مقئم الخدمة ، لم تكن موجودة في

المناقصة الأولى، عندما لا يمكن تغيير مقئم الخدمة لأسباب اقتصادية أو تقنية مل قابلية

التبديل أو قابلية العمل بمعدات موجودة أو برامج أو خدمات أو إنشاءات تمت الممارسة

لار

كار

وطو

ب فضعروي.

الأمى اليتم

عليها في المناقصة الأولى ،

لبلكة العربية انعد

9

اه

(د)

"يهزهز ببن.

: سدة..

. ب

.

قم

«لسماسسرر

"اهمرارمىهراز!

(183 of 71 Page)

(هـ) عندما تقوم الهيئة بالممارسة على نماذج أو بضاعة أو خذمة أولية تم تطوبرها بناء

على طلبها، في إطار أو من أجل تعاقد محدد بخصوص بحث أو تجربة أو درا

سة، او

عند تطوير منتج جديد أو خدمة جديدة ،

(و) عندما تكون هناك خدمات إضافية ، لم تكن ضمن العقد الأول ، إلا أنها كانت في أهداف

وثائق العطاء الأصلي وأصبح من الضروري، بسبب ظروف غير متوقعة، إتمام الخدمات

الموصوفة هناك. إلا أن القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة لتلك الخدمات الإضافية لا بجوز

أن تزيد عن 50% من قيمة العقد الأساسى ،

(ز) للخدمات الجديدة ، المكونة من خدمات متكررة متماثلة مع تلك الخدمات المقدمة في

مناقصة قد تم إرساؤها ، والتي تكون الهيئة الممارسة للمناقصة قد نوهت في إسعار

المناقصة الأولى أنه قد يتم استخدام إجراءات العطاء المحدود في لرساء العقود بالنسبة

لتلك الخدمات الجديدة.

(ح) للبضائع المشتراة من بورصات السلع ،

(ط) في حالة التعاقدات الممنوحة للفائز في مسابقة تصميم ، و إذا ما وجد العديد من

المرشحين الناجحين. ويتم تقييم المشاركين من قبل هيئة تحكيم مستقلة أو خبراء ، مع

الأخذ في الاعتبار أنه سيتم منج تعاقد للتصميم الفائز،

ما

٠١١:I"

(ي) للمشتريات التي تتم في الحالات المميزة الاستثنائية ، التي تظهر في الفترة القصيرة عند

حالات البيع غيرالعادي ، مثل تلك الناتجة عن عمليات التصفية أو الحراسة القضائية أو

الإفلاس، ولكن ليس للمشتريات الروتينية من مقدمي الخدمة المعتانين.

٢ .

ا

فرر.

بل يرم

صووطموارلث

ه

الأماتزاللازيمه-

ملكة العربهة العوؤد؟

مكتبالرزير

70

: رس - ص.

::-i=-ra-:•: 5:

رمة الزببةالسعرر .

إه

(183 Of 72 Page)

المادة 6.13

المفاوضات

يمكن لأحد الأطراف أن يمنح هيئاته حق التفاوض فيما يلي:

(أ) ضمن سياق المناقصات ، بالكيفية التي قاموا بتضمينها في إشعار المناقصة المستهدفة

هذا الغرض ، أو

(ب) عندما يتضح من التقييم أنه لا يوجد أي عطاء مميز، في ضوء

معايير التقييم

المحددة في الإشعارات أو وثائق العطاءات.

سوف تقوم أي من الهيئات:

(أ) بضمان أن أي استبعاد لأي من مقتمي الخدمة ، المشاركين في المفاوضات ، يتم

ضمن معايير التقييم المحددة فى الإشعارات أو وثائق العطاءات، و

(ب) عند إنتهاء المفاوضات، أن تمنح الهيئة نفس المهلة لباقي مقدمي الخدمة لتقديم أي

ج

عطاء جديد أو معثل.

-٠١١:

ح

مادة 6.14

نشر إشعار المناقصة المستهدفة

سوف تقوم أي هيئة من الهيئات بنشر إشعار تقوم فيه بدعوة كافة مقدمي الخدمة المهتمين

لتقديم عطاءاتهم لهذه المناقصة ( إشعار المناقصة المستهدفة")، باستثتاء مأ تم نكره في المادة

6.12 لكل مناقصة متضمنة في هذا الفصل ، وعلى أن يتم نشر هذا الإشعار في وسيلة

النشر المناسبة الواردة في الملحق 8ب. وسيظل كل إشعار نافذا طوال الفترة المخصصة

لتقديم العطاءات للمناقصة المستهتفة.

2.

اه

1

تنخر بنه:

ر سرة رد

ايؤ،؟ء بيه :

وي: مزي

فورى.. يره

- المربةالسعور

يي

- وسعوور..

الأما:الؤترم

هبلكة الهربهة الممون:

71

. "

ء

اوهمإرهوسة

(183 of 73 Page)

2. وسوف يتضمن كل إشعار بمناقصة مستهدفة وصفا لهذه المناقصة وأي شروط يجب على

مقدمي الخدمة استيفاءها من أجل المشاركة في هذه المناقصة، واسم الهيئة المصدرة لهذا

الإشعار، والعنوان وطرق الاتصال بالمكان الذي يمكن لمقدمي الخدمة أن يحصلوا منه على

كافة الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة، وآخر ميعاد لتقديم العطاءات، ومواعيد تسليم السلع

أو الخدمات التي سيتم الممارسة عليها.

المادة 6.15

الأوقات المحددة لتقديم الطاءات

ستقوم الهيئات بمراعاة أن تكون كافة المواعيد المحددة لاستلام العطاءات وطلبات المشاركة

مناسبة ، بحيث تسمح لمقدمي الخدمات التابعين لأطراف أخرى، وكذلك مقدمي الخدمات

المحليين، أن يدوا ويقدموا العطا ا

ء ب، وريثما يكون ملائما، طلبات المشاركة أو طلبات

التأهبل. وستضع الهيئات في اعتبارها عند تحديد الحدود الزمنية، اتساقا

مع احتياجاتها،

العوامل المؤثرة مثل درجة تعقيد المناقصة المستهدفة ودرجة التعاقد من البأطن المتوقعة

والفترة المعتادة لإرسال العطاءات من النقاط الأجنبية والمحلية.

وسيقوم كل طرف بضمان أن تضع هيئاته في حسبانها التأخر في عملية النشر

، عند تحديد

آخر موعد لاستلام العطاءات أو طلبات المشاركة أو التأهل لقائمة الموردين.

م فرسي « فنى بمحتم فسدامت، ( بق نعتى د) بوم رسي ن قرد

الزمنية لكل طرف في الملحق 8سج.

ص •v

المادة 6.16

وثائق الطاء

1.

2.

وستقوم الييئة بتزويد مقدمي الخدمة المهتمين بوثائق العطاء ، التي تتضمن. كافة المعلومات

الضرورية ، التي تسمح لمقدمي الخدمة أن يستعدوا وأن يقتموا عطاءاتهم. وتتضمن هذه

الوثائق المعايير التي ستستتد إليها الهيئة عند منح التعاقد، بما فيها جميع عوامل التكلفة ،

والأوزان، أو لن كان نلك مكاسبا، والقيم النسبية التي ستفصتصها الهينة لهذ

.رهحايارهيم

تقييم العطاءات.

ا

.. أ وببجيبن جنةي

بي بيد. بر.

ي: سمف

2*ktyÄ;

لبلكة العربية السماوى"

U72

• مكتبالوزير

. التربة السعر

رنم

ا وط نبهلعال.

(183 of 74 Page)

2. وستجعل أي هيئة من الهيئات ، وبقدر الإمكان ، وطبقا لأي رسوم مطبقة، الوثائق الخاصة

بالعطاء متاحة عن طريق الوسائل الإلكترونية أو شبكة اتصالات مفتوحة أمام جميع مقدمي).

الخدمة الوصول إليها. وإذا لم تقم الهيئة بنشر كافة الوثائق الخاصة بالعطاء بالوسائل

الالكترونية، ستقوم الهيئة ،6 بناء على طلب أي من مقكمي الخدمة ووفقا لأي رسوم

مطبقة، بإتاحة هذه الوثائق كتابة وتقديمها لمقدم الخدمة على الفور.

3. إذا قامت الهيئة، أثناء فترة المناقصة، بتعديل أي جزء في وثائق العطاء ، المشار إليها في

الفقرة I من هذه المادة ، فسوف تقوم الهيئة بما يلي:

(أ) أن نقوم بنشر هذه التعديتت إلكترونيا، أو

(ب) أن تقوم بإعطاء هذه التعديلات كتابة إلى جميع مقتمي الخدمات المشاركين في هذه

المناقصة عند تعديل هذه المعايير، وفي كافة الأحوال، ستتيح الهيئة الفترة الزمنية

الكافية لمقدمي الخدمة كي يقدموا عطاءات جديدة، أو كي يعدلوا أويعيدوا تقديم

عطاءاتهم بصورة صحيحة.

المادة 6.17

المواصفات التقنية.

-•ö;•.\(l

1:

لاي ب

وسيعمل كل طرف على ضمان أن هيئاته لن نقوم بإعداد أو تبني أو تطبيق أي مواصفات

تقنية بغرض ، أو من شأنها ، خلق عوائق لا داعي لها على التجارة بين الأطراف.

2. وستضع الهيئة الممارسة للمناقصة المواصفات التقنية ، التي ستكون كما يلي حينما يكون

هذا ملائما :

١١:

ا

يمى نيز إيززي ج-.

مدره.

تز موه ديزي. ونات

، يذة: 3.

(أ) أن تكون طبقا لمتطلبات الأداء ، بدلا من الخصائص التصميمية أو الوصفية و

م يامو ،

مرا

ر

م يظ

9ي."

ح

لأمازا لؤنهF

3

لسلكة العربية السي.

تتب الوزير

وزز::

ص لأيهيه عرس

اa.:يةنف،

لمعهة المحبانسمى

فن ريودى الويا

(183 of 75 Page)

4.

أن تعتمد على المقاييس الدولية حينما بكون هذا قابلا للتطبيق، أو خلافا لذلك أن

تعتمد على اللوائح التقنية القومية ، أو المقاييس القومية المعترف بها، أو

قوانين البناء.

ن)

3. ولن يشار إلى ماركة تجارية محددة أو اسم تجاري محدد، أو براءة اختراع أو تصميم أو

نوع، أصل أو منتج أو مقدم خدمة محدد، إلا إذا لم يكن هناك أي طريقة دقيقة أو واضحة بما

فيه الكفاية لوصف متطلبات المناقصة، وشريطة أنه، في مثل هذه الحالات، يجب إضافة

عبارة مثل " أو ما يكافيء في وثائق العطاء.

4. ولن تسعى الهيئات أو تقبل، بطريقة تعيق القافس، أي نصيحة يمكن استخدامها في إعداد

أو تبني أي مواصفات تقنية لإحدى المناقصات من شخص قد تكون له مصالح تجارية

من هذه المناقصة .

لمادة 6*18

تسجيل وتأهيل مقدمي الخدمة

لن تفرق الهيئات بين مقثمي الخدمة المحليين ومقئمي الخدمة التابعين لطرف آخر. أثناء

١

علية سجيل و/أو تأهيل نتنى الغنمة .

ص •v

2. لن تكون شروط المشاركة في إجراءات العطاء المفتوح لمقئمي الخدمة ، التابعين لطرف

آخر، أقل أفضلية من تلك المتاحة لمقدمي الخدمة المحليين.

3. لن يتم استغلال عملية تسجيل و/أو تأهيل مقتمي الخدمة، والوقت اللازم لها، بغرض ايقاء

مقدمي الخدمة ، التابعين لطرف آخر، خارج قائمة الموردين أو كي لا يتم اعتبارهم في

س

٢ .

ا

وليفتخ ء..

ة

صوويلواث

ربيه. "دعي.

لآمة الوات ريم

4 7

إحدى المناقصات.

لملة العربية السعاي-

رر ار ة.

٥ زلاب ره

مو رر

سبا

ي العرية اسمن

م

"فمراتمعهى العيا

(183 of 76 Page)

4.

وتضمن الهيئات ، التي تحتفظ بقوائم دائمة خاصة بمقدمي الخدمة المسجلين أو المؤهلين ،أن

يكون من حق الموردين التقدم للتسجيل والتأهيل في أي وقت، وأن جميع مقدمي الخدمة

المسجلين والمؤهلين متضمنين في القوائم بوقت كاف.

5. لاشيء ي

• هذه المادة يمنع الهيئة من استبعاد أحد

مقدمي الخدمة من المناقصة ، بناء على

إفلاسه أو لتقديمه إقرارات كانبة، شريطة أن يتم ذلك الاستبعاد وفقا للمادة 6.4.

المادة 6.19

تقييم العقود

ستكون عملية تقييم العطاءات عادلة وغير مميزة ، بغرض تجنب أي تعارض في المصالح بين من

يقوم بإدارة هذه العمليات ومقدمي الخدمة المشاركين.

المادة 620

معلومات حول منح التعاقد

1. عملا ببنود المادة 6.26، ستقوم الهيئات على الفور بنشر إشعار بقرار إرساء العقد بإحدى

وسائل النشر المناسبة

صمن تلك الواردة في الملحق 8ب. على إشعار المنح لن يتضمن

٠١

أ)

طى ارمى المعلومات امية:

ص •v

ا

اسم الهيئة؛ و

وصف البضاعة أو الخدمة التي تمت ممارسة المناقصة عليها؛

اسم مقدم الخدمة الفائز؛ و

))

ن

(ج)

)

ابي..

ييمر:"

صوؤطبوئخ

ه

بن

يلا

الأماوالانةت

5

قيمة التعاقد الممنوح.

" العربية السدى.

مكتب الوزير ج

ارررا يس

ا

و. تت

بية يفلا. ولمة باتز .

ة بوهةبنهثي ربم بر: د

ه يع

.

هشنن"

د 2S7&?7

كممة الربةاسرر .

فنارمجدس العيا

(183 of 77 Page)

و بناء على طلب أحد مقدمي الخدمة ، غير الناجحين ، والتابع لطرف آخر والذي كان قد

شارك في العطاء ، ستقوم الهيئات على الفور، بتقديم المعلومات المتعلقة بأسباب رفض

العطاء الذي قدمه، إلا إذا كان الإفصاح عن مثل هذه المعلومات يقع تحت طائلة القانون

أو كان على نقيض الصالح العام ، أو قد يضر بالمصالح التجارية المشروعة لشركات

بعينها، سواء عامة أو خاصة، أو قد يخل بالمنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.

المادة 6.21

تعديلات وتصويبات تطاق التغطية

وسيخطر أحد الأطراف كافة الأطراف الأخرى بأي تصويب يقترحه، أو نقل لإحدى

الهيئات من ملحق إلى آخر، وفي الملحق 8أ، أو انسحاب إحدى الهيئات، أو أي تعديل آخر

(ويشار إلى هذا هنا وفيما بعد في هذه المادة عامة بمصطلح " تعديل ) في الملحق 8-أ. كما

نح على الطرف الذي يقوم بالتعديل ( الطرف المعدل ") أن يقوم بتضمين الإخطار ما

ي:

(أ) ما يثبت سواء ما كان تأثير وتحكم الحكومة على المناقصة المعنية لتلك الهيئة

المنسحبة قد تم تقليصه بطريقة فعالة ، و

(ب) وفيما يخص أي تعديل آخر للمعلومات حول التبعات المحتملة لهذا التغبير على

٥١

نطاق التغطية المنفق طيه سبقا في هذه الاتفاقية.

١ ي

7

وبيذا المخصوص يسمن لأحد الأطراف لن بسعب أر يسئئل لحدى البيئات الطفتصتة ، بأن

يقوم بالتسويات التعويضية الملائمة لنطاق التغطية الخاص به ، كي يحافظ على مستوى

من التغطية مكافئ مقارنة بذلك النطاق الذي كان موجودا قبل التعديل. وإذا ما قام أحد

الأطراف بإجراء تعديلات في نطاق التغطية الخاص به ، عملا بهذا الفصل فلن يتم إجراء

أي تسويات تعويضية للطرف المتضرر بخصوص التعديلات الآتية:

2.

1.

ا

2.

ب، زنة يي

(أ) التصويبات ذات الصبغة الرسمية تماما والتعديلات الثانوية في الملاحق أو

ه ٠:

يه لبعيي، تحيه

76 الأمازا/يإتز

لملكة العربية السعى.

مكتبانوزير

2å1A•278

همدة العزبة السعر

م

إى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.