آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية اطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيواني…

اتفاقية اطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية السودان

سارية مرسوم ملكي م/50 اعتُمدت ١٤٣٤/١١/١٣هـ 🌍 جمهورية السودان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تبادل المعلومات، التعاون، تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي، تطبيق الأحكام الأخرى، التعديل، النفاذ ومدة السريان، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٥٠

التاريخ: ١٤٣٤/١١/١٣هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/٣٠) بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٢) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٢/٩/١٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٣٥٢)

وتاريخ: ١٤٣٤/١١/٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الزراعة رقم ٤٣٧٧٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٠هـ في شأن طلب معاليه التصديق على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بين البلدين بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/٣٠) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٩) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٨هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٢/٩/١٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ٤١٥٨٣

تاريخ الصادر: ١٤٣٤/١١/١٢

المرفقات: ٦ لفة

برقية

صاحب المعالي وزير الزراعة حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة المياه والكهرباء

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لمعاليكم مايلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٢) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٢/٩/١٨م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

اتفاقية إطارية للتعاون

في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية السودان

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقراراً بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين، وإدراكاً للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما، وسعياً منهما إلى تحديد المجالات الكفيلة بتعزيز التعاون فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تبادل المعلومات

يشجع الطرفان، وفقاً لأنظمتهما، تبادل المعلومات بينهما فيما يتعلق بالآتي:

١- استراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

٢- البيئة الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، شاملة السياسات المالية والنقدية، والسياسات الزراعية، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والنظام الضريبي والإعفاءات والحوافز الممنوحة.

٣- معلومات في شأن المستثمرين المحتملين ووضعهم، وظروف الاستثمار، والوضع القائم للمستثمرين الحاليين وتحديد احتياجاتهم.

٤- الأنشطة المتعلقة بتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية حالياً ومستقبلاً.

٥- آليات العمل للتعاون المشترك في مجال تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية السودان.

٦- المعلومات والخدمات اللازمة للمستثمرين والشركاء من كلا الطرفين في البلدين، وكذلك التي تخص الدراسات والتقارير الفنية والاستثمارية الخاصة بالموارد الرئيسة للنشاط الزراعي.

٧- معلومات عن الشركات الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وعن البرامج التمويلية الداعمة لتلك الاستثمارات.

المادة الثانية

التعاون

١- يتعاون الطرفان فيما بينهما لعقد ندوات وورش عمل ولقاءات وعروض مشتركة عن الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

٢- يتعاون الطرفان لإقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

٣- يسعى الطرفان إلى تطبيق السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية الاستثمارات المشتركة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

٤- يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها.

المادة الثالثة

تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي

يخضع المستثمرون واستثماراتهم التي تنبثق من هذه الاتفاقية لأحكام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمتين أو التي سيعمل الطرفان على إبرامهما لاحقاً.

المادة الرابعة

تطبيق الأحكام الأخرى

لا تمس هذه الاتفاقية حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً من أطرافها.

المادة الخامسة

التعديل

لأي من الطرفين طلب تعديل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية. وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في المادة التالية.

المادة السادسة

النفاذ ومدة السريان

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي يبلغ فيه كل طرف الطرف الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية. بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً. عبر القنوات الدبلوماسية. برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء ١٤٣٣/١١/٠٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/١٨م، من نسختين باللغة العربية، والنصوص متساوية الحجية.

عن

حكومة جمهورية السودان

د. عبدالحليم بن اسماعيل المتعافي

وزير الزراعة والري

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

د. فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

وزير الزراعة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.