آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية اطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيواني…

اتفاقية اطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية السودان

سارية مرسوم ملكي م/50 اعتُمدت ١٤٣٤/١١/١٣هـ 🌍 جمهورية السودان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تبادل المعلومات، التعاون، تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي، تطبيق الأحكام الأخرى، التعديل، النفاذ ومدة السريان، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقـم: م /٠ ٥

التاريخ: ١٤٣٤/١١/١٣ف

بتإيتتطلئللةس

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣هـ.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادو بالامر الملكي

رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٦٦) بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢ ) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٣فـ.

..

«ب . \\'ff

رسمنا بما هو آت:

برا، فمرستة ملى صعيد إندي لنسن ي ممهيلات فررسية يقوره قميوقية وهسعية بس

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في مدينة جدة

بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢ ه الموافق ٢٠١٢/٩/١٨ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما يشص - -

نفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ب. با

ييه

نن ووويهه وار.

م

تي" «م

و ر7

.e;é ة CÉ-

ترنه

قرار رقم : (٣٥٢)

وتاريخ: ١٤٣٤/١١/٣هـ

اإاللالتثنظتب

بجشيركذطة

الاجاتطالكا

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٦٢٢ وتاريخ ٤٢٤/٩/٢اهـ،

المشتملة على برقية معالي وزير الزراعة رقم ٤٣٧٧٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٠هد في شأن طلب

معاليه التصديق على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة

الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان ،

الموقعة بين البلدين بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) وتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٥ك.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) وتاريخ ١٤٣٢/١٢٨٢٥د.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٦٦) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤ك.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجس الوزراء رقم (٦٧٩) وتاريخ ٤٣٩٨اه.

١

ا

ص •v

الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في مدينة جدة

بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢د الموافق ٢٠١٢/٩/١٨م، بالصيغة المرافقة.

نائب رئيس مجلس زراء

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، ي

وملل

يم"١»ةف

؟ نحنيي : زر ء:

مه ملاد "هو

: رز ٠.

نيه.

«ن يلا

x.,»2*766

النيقان اللمكلكها

رقم الصادر: ١٥٨٢ ٤

تاريح الصادر: ١٤٢٣٤/١١/١٣

المروقات : ٦ لمة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

يمايتمالجزالييائ

برفيه

للمملككالجيججالتئيجوتحن

الجليه

ا ٢٠١

حفظه الله

صاحب المعالي

وزير الزراعة

" لوزارة الخارجية

٠" لمجلسى الشورى

" لوزارة المالية

" لوزارة المياه والكهرباء

" لوزارة الثقافة والإعلا

مخة لعنابة الاقتصاد وافتخه

٠" لوزارة الخدمة المدئية

" لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سة للهيئة العامة للاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

٠أ١٠.:

أبعث لمعا مايلي:

:

أولا: صودة من او مجلس الودعاء رقم (٣٥٢) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٣مـ القاضي

بالموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في

محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢ ف الموافق ٠١٢/٩/١٨ ٢ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٠ ٥) بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٣ ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار.. آمل إكمال الـلانم بموجبه.. وتقبلـوا

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

تحياتي وتقديري.

٠٤٦

نا

رثث. .

به -ته نهرق

وب:لرراب

د. .

د

-ات

t-•»'-

: ٢ .

٥"26،9

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الوطنى للوثاثق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد ر ١٥١٥٧٧ لعا ١٤٣٤ف

AK'Nrr

ايم س وع ب»٩٨سمي«لس المهي سهاه

اتفاقية إطارية للتعاون

ف المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية السودان

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان (المشار إليهما فيما

بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أساس من التكافؤ

والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقرارا بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية

الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين ، وإدراكا للحاجة إلى تبني جهود مشتركة

فيما بينهما، وسعيا منهما إلى تحديد المجالات الكفيلة بتعزيز التعاون فيما يتعلق

بتشجيع الاستثمارفي المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، فقد اتفقتا على ما

المادة الأولى

-•\(IU.•Æ

'if:<\\

ا

لاي ب

تبادل المعلومات

يشجع الطرفان. وفقا لأنظمتهما. تبادل المعلومات بينهما فيما يتعلق بالاتي،

استراتيجيات وأنظمة الاستثمارف المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

البيئة الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، شاملة

م

السياسات المالية والنقدية، والسياسات الزراعية، والقوانين والتشريعات المتعلقة

بالاستثمار والنظام الضريبي والإعفاءات والحوافز الممنوحة.

معلومات في شأن المستثمرين المحتملين ووضعهم، وظروف الاستثمار، والوضع

القائم للمستثمرين الحاليين وتحديد احتياجاتهم.

ا

زبد".

زنر

دمي

جه ن

"

و.. بل

يزي:ة.ج.م.

مرمهه المربةانسعر.

لم

فز دمحس الوز ا

لات الرسدلآتمومم

فإ

الأنشطة المتعلقة

بتشجيع الأستثمارف المجالات الزراعية والثروة الحيوانية

والسمكية حاليا ومستقبلا.

آليات العمل للتعاون المشترك في مجال تشجيع الاستثمارف المجالات الزراعية

والثروة الحيوانية والسمكية من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية السودان.

المعلومات والخدمات اللازمة للمستثمرين والشركاء من كلا الطرفين ف البلدين،

وكذلك التي تخص الدراسات والتقارير الفنية والاستثمارية الخاصة بالموارد

الرئيسة للنشاط الزراعي.

معلومات عن الشركات الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية

والسمكية وعن البرامج التمويلية الداعمة لتلك الاستثمارات.

المادة الثانية

التعاون

يتعاون الطرفان فيما بينهما لعقد ندوات وورش عمل ولقاءات وعروض مشتركة

عن الاستثمار ف المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

ما

٤-

ك

: يتعاون الطرقمان لإقامة المعمارض التجارية والاستثمارية المجالات الزراعية

ص •v

والثروة الحيوانية والسمعية.

س

يسعى الطرفان إلى تطبيق السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية

الاستثمارات المشتركة ف المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس استثمارات

ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها.

، عهإلنت»مء.

نه رئم

ي" ء

وفزه وى. ير

OPOG

٣

٤-

إ

؛

(4 Of 3 Page)

المادة الثالثة

تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضرييي

يخضع المستثمرون واستثماراتهم التي تنبثق من هذه الاتفاقية لأحكام اتفاقية تشجيع

وحماية الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمتين أو التي سيعمل الطرفان

على إبرامهما لاحقا.

المادة الرابعة

تطبيق الأحكام الأخرى

لا تمس هذه الاتفاقية حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي

يكون أي منهما أو كلاهما طرفا من أطرافها.

المادة الخامسة

التعديل

لأي من الطرفين طلب تعديل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق

تقديم طلب كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية. وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة

نفسها المحددة ف المادة التالية،

المادة السادسة

النفاذ ومدة السريان

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ ف التاريخ الذي يبلغ فيه كل طرف الطرف

الأخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية . بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة

لذلك.

سيس

.: س

لاي. رئ

مختا

لعمة المربانسئر.

ني

. فذه يهدم الوية

٠٢٣ ين»

ي بربي ب؛ بنإلئ غنة،

د ه

وسرا."

؟ الا: -

نزني

.

١١٠١٠٤

ع! ن؟ يود

دv لامو بووه»» » ما

(4 of 4 Page)

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ

أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة. عبر القنوات الدبلوماسية. برغبته في إنهائها

أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى

المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.

ذر

ى

حررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء

١١/٠٢/ ١٤٣٣هـ الموافق ١٨ /٠٩/ ٢٠١٢ م، من نسختين باللغة العربية، والنصوص متساوية

حكومة المملكة العربية السعودية

د. فهد بن عبدالر بالغنيم

الحجية.

حكومة جمهورية السودان

د. عبد الحليم بن اسما

وزير الزراعة والري

ونير الزراعة

ي ربي...

/ بسدت

• ي٢،٢2١ و.

ي،زمزلا.:

،اعيي مدو

ب زمي

معهة الربة اسمر

يس

فهاريجضر الحبي

اييؤي!ز .

ستت!

S*O'A•

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.