الرقم: م /٤٩
التاريخ: ١٤٣٤/١١/١٣فـ
بيذايتااويتة
بعون الله تعالــى
نحــن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
١٤١٢١٨١٢٦ى.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٣) بتـاريخ
٣١٣ ٥٨٤١٤.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصاد بالامر الملكي
رقم ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٦١٨١٦٧هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٦٥) بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣١ ) بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦ف.
لأ٠١- ،
سسراسرء رر
وسمنا بما هو آت:
لاي ب
:
إولا
: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال خدمات التقل
الجوي، الموقعة في مدينة جدة بتار
١٤٣٣/١١/١٥ ه الموافق
٢٠١٢/١٠/١ ، بالصيغة المراققة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
وي بدواننن
ثمة م د لهر "ند
مزيير! را.
حمه ب
دن ل ..
-تـفه وونم مت
ثانها
نابغا ي
قرار رقم: (٩س)
وتاريخ : ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ
اإلؤرلجيتالشنبؤن
بجتثلنعلزفلة
اللانطالكائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٦١٧ وتاريخ ١٤٢٤/٩/١فـ،
المشتملة على خطاب صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٧٥٥١/٢/٢٥٦
وتاريخ ٤٣٢/١١/٢٢ اه، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية
السعودية ودولة الكويت في مجال خدمات النقل الجوي الموقع من الجانبين.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩ ) وتاريخ ١٤٢٢/٤/٥ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٦) وتاريخ ٤٣٤/٢/١٢اف، المعد في هينة الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٤ه.
وبعد الاعتلا على توصية اللجنة العامة لمجس الونناء رقم ٦٥٠١) وتاريع٩ب١٤٣٤/٩ه.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال خدمات النقل
الجوي، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٢/١٠/١م، بالصيغة المرافقة.
نانب رئيس مجلس الوزراء
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقة لهذا.
يقذلنمترتةلايزوه
سب
م
الككلت امتلكي
روم الصادر: ٤١٦١٦
ناربخ الصادر: ١٤T٤/١١/١٣
المرهفات: ٢١ لفة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بنإيتنللبللة
ريم؛
للتلكالجيجبالتجويرجبن
التكيت
٠٦١)
حفظ الله
صاحب السمو رثيس الهيئة العامة للطيران المدئي
" لوزارة الخارجية
" لوزارة الداخلية
٠" لمجلس الشورى
" لوزارة المالية
" لوزارة الزراعة
سخة لونارة الاتصالات وتقنية المعلومات
" لوزارة الثقافة والاعلام
٠" لوزارة الصحة
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
٠" لوزارة الخدمة المدنية
- لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراتبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
«نسخة للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة
لأأ.7: ،
م ورحمة الله وبركاته، وبعد ،
كم ما يلي
س
أمهر •v
أولا: صوة من قرار مجلس الوناء رقم (٣٣٩) بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٣٦م القاضى
بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فى مجال خدمات النق
الجوي الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥ ه الموافق ٢٠١٢/١٤/١م-، بالصيغة
المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي الكريم رلم (م /٤٩) بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٣ه الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب
الديوان الملكي
رئيس
تحياتي وتقديري.
;:.,X.N -
بثرتم بم ٠: - رم
تجزن، جوبر . يو
والكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
- مي
م
• نئدر ومنة
خالد بن عبدالعزيز التويجري
A go5å?7
سرنسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ـ نسخة لتديد القيد رقم ١٤٧٥٧٧ لما ١٤٣٤ف
I Page)
of
(19
ريا من
(L9 of 2 Page)
إتفاقية
المملكة العربية السعودية
و
دولة الكويت
في مجال خدمات النقل الجوي
١
of 3 Page)
(19
اللدديدم ير
ا
ز اوزاء
إتفاقية
بين المملكة العريية السعودية
دولة الكويت
ف مجال خدمات النقل الجوى
لممكة المز بةاسعر.
ي ى
فارمج اليطه
تنن البه تواخيه.
.."به. "٠/ "2 ذيا
ن وا مخة
هممان "
يد::::: اهثنة
•?7gcogA
Page4)
(19 of
إتفاقية
بين المملكة العربية السعودية
دولة الكويت
ف مجال خدمات النقل الجوي
إن دولة المملكة العريية السعودية والكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين).
بوصفهما طرفين ف المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع ف شيكاغو في .السابع من
شهر ديسمبرا١٩٤م. ورغبة منهما في عقد إتفاقية بينهما (يشار إليها فيما بعد بـ"الإتفاقية") لغرض
إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما قد إتفقتا على ما يلي :-
ير . م
رابت رهيينه.
رمكة المتربة السعرر
تي
فامجرا بثه
حب زتفآيبحنة.٤م
متح؟ روع ي ١.. تزخيه
يسذا-. .
م
هشات!
٠ لي
-مو7A
(19 of 5 Page)
المادة الأولى
تفات.
لغرض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل
منهما ما لم يدل سياق ألنص على غير ذلك:-
المعاهدة : تعنى المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السأبع
من شهر ديسمبر ١٩٤٤ م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجنب المواد (٩٠)
و(٩٤)،. تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
سلطات الطيران المدني : تعني بالنسبة للمملكة العريية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني
وتعني بالنسبة لنولة الكويت الإدارة العامة للطيران المدني أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة
بممارسة وظانف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكورة.
مؤسسات النقل الجوي العينة: تعني أي شركة طيران يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى
الطرف الآخر بموجب المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.
تعريفة/ تعرفة : تعني الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش والشروط
التي تنطبق على هذه الأسعاربما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى
باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد..
الإقليم : تعني المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
٠ ٠أ٠١٥: .
٠٠
(خدمات جوية) و (خدماث جوية نونية) و (خطوت جويدةاو (التوقف لأهراض هير تجارية) بها
ه •v
المعاني تفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة:
إتفاقية : تعني هذه الإتفاقية والملحق بها وأي تعديلات عليهما.
جدول الطرق: تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي
تعديل يطرا نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الإتفاقية.
السعة : تعني الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة ف الجدول المرفق أو جزء منها.
قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل ف طبيعتها التضليح والإستيدال والتي يتم دمجهما
أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.
٣
ه)
٦
ا
٩
١٠
م٠ه ني: بمم
ف: سسسس.
بم بب
ددز
المربة!
حكة ، دوي
يك
فزار يهى الريا
رء مب ،وىماز اليز تذيمهن.
ي
ا .)
.—•eto يوو.
(19 of 6 <Page
١١) المعدات العادية : تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم
على متن الطائرة أثناء الطيران بما ف ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
١٢) رسوم إستخذام المطارات ومرافقها: تعني الإجورأو الرسوم التي يتم إستيفاؤها من مؤسسات
النقل الجوي لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية بما
ف ذلك الخدمات والمراقق ذات العلاقة،
المادة الثانية
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية لتقذيم
الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية .
ويشار إلى هته الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمأت المتفق عليها) و(الطرق المحددة)
على التوالي .
تتمتع مؤسسات النقل المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق
عليها على الطرق المحددة بالحقوق الأتية :-
أ - الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
التوقف ف إقليم الطرف الأخر لأغراض غير تجارية.
- اتتقف اقلمم الدف الاه غ النفاط المحددة ط الحدها، الفحة، بمده الاتفاحة
i ١. د
بمدف إنزال وتحميل الرعاب والبصالبع والعفش والبريد.
١ -
ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول مؤسسات النقل الجوي المعينة لأحد
الطرفين المتعاقدين حق امتيازتحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم
الطرف المتعاقد الأخر إلى نقطة أخرى ف إقليم ذلك الطرف بهدف التمويض المادي أو
؟
ع به
سسسسمسمسم
ولبي: للأرير: يمي
ستيير يزع
و" رر
سن. بد..
لرمدة العربة السعرر
«ل
قي
فراريج العيا
٤
مقابل أجر.
:i:1:
تsآعببر"
ونو
: ز وم زي
ا.
ارز.. ؟
ت
هم
(19 of 7 Page)
المادة الثالثة
يحق لكل طرف من الطرفين المتغاقدين أن يعين كتابة للطزف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي.
واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة..
عند تسلم هذا التغنيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخر وبمقتضى أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة
والفقرة (١) متن المادة الرابعة ودون أي تاخير بمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة تصاريح
التشغيل اللازمة.
يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي
المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات اهليتها للوفاء بالشروط المحددة بالأنظمة والقوانين
واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام
المعاهذة.
عنذ تعيين مؤسسات النقل الجوي والتصريح لها، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات
المتفق عليها فيأي وقت بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب أحكام المادة
الخامسة عشرة من هذه الإتفاقية.
المادة الرابعة
أ الغاهأ تعلقه
ما
الاي
١) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل أو إلغائه أو تعليق
ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة الثانية من هذه الإتفاقية لمؤسسة النقل
الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر، أوفرض ما يراه ضروريا من الشروط علـى
ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:-
-
في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل
الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر.
في حالة عدم التزام مؤسسة النقل الجوي بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح
في حالة عدم التزام مؤسسة النقل الجوي المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه
ب)
٤
٠: بر: ؟ ر مرر
ن زمب
وفث.
٩؟ ر..
. ذ.
المربة
ادة. دري
فزاريجسس الو
ؤى
الإتفاقية.
شاه و:..
.يمريمة ؟-ة .
ززتتخدي.يزعزز
مي به::
، ، ر
؟ بيير.
زرب ؟ م
1!1.
وع و ج
(19 of 8 Page)
٢) فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من الحالات
المشار إليها أعلاه، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة يجب أن يتم
بالتشاور مع الطرفت المتعاقد الآخر.
٣) أن اتخاذ أي إجراء بوساطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يفس حقوق
الطرف المتعاقد الأخر.
المادة الخامسة
استخدا المطاات ١"
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليم كل منهما
لاستخدام مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف وفقا لهذه الإتفاقية، وتيسير وسائل
الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليقا.
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على مؤسسات النقل الجوي المغينة من قبل
الطرف الآخر بقدريزيد عن تلك المفروضة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله التي تقوم
بتشغيل نفس الخدمات الدولية بإستخدام طائرات مماثلة ونفس الخدمات والمرافق.
الأ .
المادة السادسة
كنة ا
الاعفاء.
ما
) يغفي ضل مطرف متعاقد على اساس العاملة بائئل، طائرات مؤسسات النقل انجوي المعينة من
هبل الطرف المتعاقد الاخر انتي تممل على الخدمات الدونية، من الرسوم الجمركية والضرانب
على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات
والأجهزة الإعتيادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة
تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.
٢ باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها. مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم المواد التالية:-
أ) مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين للاستخدام على متن
الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الأخر.
«بر (ثمر ه جر
.سسهنث،ره
إس س،س ل
م مة٠»١؛
--ر
٠٢٦
معدة المزيةادمى
م
ب
«فماديهه الويا
بالمهاجرة اللييعاطدج.
.٦،
.Rا.
إلي"
اتي يعتاد -7:"
مئي.
منان"
فثد
Å??d9t3
إ
(19 of 9 Page)
اي •-
ب) قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي منن الطرفين المتناقدين لصيانة أو تصليح الطائرات
المستخذمة في تشفيل الخدمات الجوية ألدولية بوساطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من
قبل الطرف المتعاقد الأخر..
ج الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة مؤسسات
النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء
من الرحلة التيتتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الأخر الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن
يجوز وضع المواد المشار إليها "في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة، أو: إشراف سلطات الجمارك.
حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.
٤) يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة والشحن عبر إقليم
أحد الطرفين المتعاقدين والواقعين في حرم المطار لإجراءات مبسطة. كما تعفى الأمتعة
والشحن خلان فترة التوفف (الترانزيت) من إجراءات الجمار وابضرانب.
تعفى من الضرائب والرسوم على أساس المعاملة بالمثل، الوثائق الرسمية التي تجمل علامة وشعار
مؤسسة إلنقل الجوي المميزة مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصاث الشتحن وجداول
الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض الاستخدام بوساطة
الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الأخر.
٠: المادة السابعة
أحكا السعة
عسم .V
يمتح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل
الطرف المتعاقد الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على. الطرق المخددة.
على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل
الخدمات المتفق عليها أن تضع في حسابها مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف
المتعاقد الأخر بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها مؤسسمات
النقل الجوي الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
تهدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا
الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية
حا
٢
.
-ارييت: .
اي .
اففكتن
- المربة
ف
لزارمود ابنه
.4 نقورن-
ر/ اتد ببية ١٧
ييره: سر لأبين
ي نحه رث.
روو
يي إ:ة
م،
ريلا!
(19 of 10 Page)
لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحقل على متن الطائرة ؤينزل ف محطات.»
على الخظ المحدد بإتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق يما. يأتي :
أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد المعين لمؤسسات النقل الجوي:
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين
الإعتبار خدمات النقل الاخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي الدول التي تقع
ضمن هذه المنطقة.
ج- متطلبات الحركة العابرة لمؤسسات النقل الجوي.
يتم إخضاع معدل الرحلات وحجمها لموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين، ويجب
استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها ضمانا للحصول
على فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسات النقل الجوي المعينة.
تسعى سلطات طيزان الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر) إلى الوصول إلى اتفاق مناسب
بخصوص جداول الرحلات وسعتها وعددها.
المادة الثامنة
اعتماد حدا ١ حلات
تقوم مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول
٤
٥
الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها ي فترة أقصاها ستون (٩٠)
يوما قبل تاريع بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هده الجداول على نوع الخدمات
م
واتطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أجرى ذات علاقة، وينطبق هدا على أي تغيير
مر"
يطرأ. ويجوزف بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة،
وعلى سلطات الطيران التي تتسلم جداول التشغيل هذه أن تقوم باعتمادها بشكل عادى أو أن تقترح
أني تعديلات عليها. وفى جميع الأحوال فإن على مؤسسات النقل الجوي المعينة عدم بدء خدماتها
قبل اعتماذ الجداول من قبل سلطات الطيران المعنية. وينطبق هذا الحكم على التعديلات اللاحقة.
رديك-ن:ف.ه".
م ٠
ته، مر.
الأر..
يميه؟
ر م: له، .ر مي
المتربة؛
، دي
قي ي
فارمد العنة
ففه
عر:
ما.
:
ى ٦: ب.. متونن
ي
دع
٨
(19 0f II Page)
المادة التاسعة
الاحصاءات ١ مات
تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطزف المتعاقد الأخر
بياء على طلبها بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل. الخدمات المتفق عليها بوساطة مؤسسات
النقل الجوي المعينة من قبلها فن إقليم الطرف. المتعاقد الأخر وإليه، على أن تشتمل هذه البيانات
على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن
الجركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقذ الأخر وسوف
تخضيع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
المطنقة مف الد "
ه
بئ
تطبق قوانين ونظم أي. من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات مؤسسات النقل
الجوي التابعة للطرف الأخر عند دخولها أجواء الظرف المتعاقد الآخر وأثناء بقانها في
أراضيه.
يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة ف إقليم أي من الطرفين المتعاقدين
بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مفادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو
البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والأستيطان
وانجمارد واننقد وانصحة والحجر انصحى، ودلة عند عور طائرات اي من الطرفين
المتعاقدين أو طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها
إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.
يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الأخر بالقوانين
والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة
الممنوحة لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتماقد الأخر فيما يتعلق
بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة ف هذه المادة.
١
٤
سمسسر مر محم ر
ف
المربة
مكة . نبر
ي
فماديجدى الوزة
•y•l:.:iäs% ..
كتعمر و.
بم وززى
بجسس
٠٠ -"م
.بءفو. .
ن
،
٤ د
(19 of 12 Page)
المادة الحادية عشرة
. بفرة .
يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقن الآخر الحق
فتحويل العوائد المكتسبة ف أراضيه بوساطة هذه المؤسسات، من نقل الركاب، والبريد،
والعفش، والبضائع وآلا تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدى الرسوم البنكية
العادية.
إذا فرض أحد الطزفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة مؤسسات
النقل الجوي المعينة من قبل. الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف الأخر فرض قيود مماثلة..
على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف المثعاقد.
المادة الثانية عشرة
١) شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من أحد
الطرفين، لتي لا٠تزال سارية المفعول سوف تعد صالحة وسارية المفعؤل من قبل الطرف المتعاقد الأخر
لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص
قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من
الطرفين المتعاقدي بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات
٥٠٠١
الأهلية والتراخيص الممنوعة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الأخر..
اعسى .2
٢) يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها
لدى الطرف المتعاقد الأخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات،
على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها. وإذا تبين لأحد
الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخرى لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات
فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في معاهدة شيكاغو الدولية فيتم إشعار
الطرف المتعاقد الأخر بما إكتشفه من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للإلتزام بمعايير
السلامة الجوية، على أن يقوم الطرف المتعاقد الأخر بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة ف
غضون (٣٠) ثلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
تميسنه:
يي ل
ثم يه.
-.
نحتت: نتت خمة
لمة المبةالسمر
و
١٦ ٠: سببت.
ازر، يجزسيا:وتت.
س
تت ر
يلسب ي
ابف وان
..:5ي-
70917
ب...
(19 Of 13 Page)
يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني، أو إلغائه أو تقييده،
لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر ف حالة عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات
المناسبة خلال الوقت المناسب.
عملا بالمادة (١٦) من معاهدة الطيران المدني الدولي (الموقعة في شيكاغو عام ١٩٤٤م) يجوز ان
تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى مؤسسة النقل الجوي المعينة من
قبل أيا. من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الإتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل
خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام هذه الإتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب
ترتيبات تأجير من مؤسسات نقل جوي أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف
ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء .
وجود الطائرة في إقليم ذلك الظرف الأخز، ويغض النظر عن، الإلتزامات المنصوص عليها ف
احادة (٣)) من معاهذة شيكاغؤ) (لدولية، فإن اثغرضن من هذا التفتيش هو التحقق من صحة
الوكائق ذات الضية الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وإلتزام مغدات الطائرة وحالة الطائرة
بالقواعد القياسية السارية ف ذلك الوقت، عملا بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشزط:"الا
يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول ف تشغيل الطائرة.
عندما يتعين إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي يحتفظ كل
طرف بحق القيام فورا بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة
للطرف الأخر.
يجب التوقف عن إتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملا بانفقرة (ه) أعلاه، حان
زوال الأسياب التم دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.
•v
المادة الثالثة عشرة
التحا
يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الظرفين المتعاقدين ويموجب نظم الطرف
المتعاقد الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف أن تجلب الموظفين التابعين
لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين وغيرهم من
الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
٢
٤
ه
ا
١
مرجرين: -ث.)) ب/
التربة
ايايمه
١ ١
ول رششة...
ي بي لمعزب! لز و ر.
ه ب د .
نقجءت رت،
ح أدد.
م
ينيه بن سيب.
و
?7é91SA
(19 of 14 Page)
يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الأخر حق ممارسة
عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب رغية
مؤسسة النقل الجوي.
المادة الرابعة عشرة
١.
من ميي أ،
يؤكد الطرفان المتعاقدان، التزامهما تجاه بغضهما البعض بحماية أمن الطيران المدتي من
كل أشكال التدخل غير المشروع. ؤيعد هذا الإلتزام جزءا لا يتجزا من هذه الإتفاقية. كما
يلتزم الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم
والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في (طوكيو) في ١٤/ سبتمبر /١٩٦٣م.
ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة في (لاهاي) ف ١٦/ ديسمبر /١٩٧٠م ومعاهدة
قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني للموقعة في مونتريال ف
/سبتمبر/١٩٧١ م وبروتوكول قمع أفعال العنف ي المظارات التي تخدم الطيران المدني
الدولي، المكمل لإتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المؤجهة ضد سلامة الطيران إلمدني، الموقع
في مهنتريال في ٢٤/ فبراير/ هه ١٩ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأن الطيران
المدني ويعد ملزما للطيرفين المتعاقدين.
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتقديم المساعذة اللازمة للطرف الأخر، لمنع
الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال فير المشروعة الأخرى التى
ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأى
شكل من أشكال التهديد الأغرى لأمن الطيران المداني.
يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران
التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى ألمدى اذي
تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد
من أن مشغلي الطالرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية، أو الدائمة
دا خل إقليمه وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه يعملون وفقا لشروط واحكام أمن
الطيران.
يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن
الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة المطلوبة من قبل الطزف المتعاقد الآخر عند
٢
١
٢
ا
٤
جمو يصرر
ؤ
لمكة المبةأسمى
,P'
رر
فاريحس الونذ
١٢
s.
ي مي ٠٠١عث:؛م.
ملثي وار تذبه د - ببر:
م ء
هؤ بوي .. ي
وبر / ٠٠
هرشان/
(19 of 15 Page)
دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه "وعلى كل طرف من الطرفين
المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير، الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب
وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب والعفش والشحن ومستودعات الظائرة.
قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك.. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين
الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة
لمواجهة أي تهديد.
عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، آو غيرها من. الأعمال غير المشروعة
التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية.
يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهماء عن طزيق تسهيل الاتصنالات فيما بينهما أو
غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقغة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين باتخاذ هذه الإجراءات، حيث تكون عملية، لضمان بأن أي
طائرة ق هبطت في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين وقد تعرضت لواقعة استيلاء غير
مشروع أو أية أفعال أخرى غير مشروعة، وعلى كل من الطنرفين التعاقدين إبقاء تلك
الطائرة في أراضيهما ما استطاعا إلا إذا كان في مغادرة هذه الطائرة حماية للأرواح البشرية.
وأي ين الإجراءين سواء بالإبقاء أو التصريح بمغادرة تلك الطائرة يجب أن يأخذ بعد
التشاوربين الطرفين المتعاقدين.
المادة الخامسة عشرة
«
ما
ا " بفات
تعون التعريفة المقررة التي تستوفى من أي مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين
المتعاقدين على الخدمات المتقق عليها ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة جميع العناصرذات
العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، الربح المعقول ومميزات الخدمة وتعريفة مؤسسات النقل
الجوي الأخرى التي تقوم بتشغيل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
٥
٦
ا.
ا
"
ص.
يرا؛. ..
تتعننت.
لمعة الربة السعو
د.ن
فارمهلر الي
١٣
r؟
هي.. ٠٠٠ د " عمة
ردربرديعسبث زئيري.
شجة
:
ك م
ج ع
(19 of 16 Page)
المادة السادسة عشرة
التشا التعد
تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما :
بينهما من وقت لآخر للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها.
إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعبيل أي من احكام هذه الاتفاقية يجوز له طلب
التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، غلئ أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ
الطلب: وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات
الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.
التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية دون جداول الطرق يوافق عليها الطرفان المتعاقدان
بموجب إجراءاتهما الدستورية.
يتم تعديل جدول الطرق الملخق بهذه الاتفاقية بين سلطات الطيران المدني لدى كل من
الطرفين المتعاقدين بالإتفاق بينهما وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة
سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة عشرة
ومن ءضمم وبن
الاتفاقات الد لبة
التطا "
بسري على هذه الإتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد
١
٠٠
صه م.
المادة الثامنة عشرة .
بية الخلافات
تطرا علييا.
إذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعلى
الطرفين المتعاقدين أن يبذلا جهدهما مبدئيا لإنهائه بالمفاوضات فيما بينهما.
إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية للخلاف من خلال المفاوضات ف غضون
٦٠ يوما وجب عليهما إحالة موضوع الخلاف إلى شخص أو جهة أو بناء على طلب احد.
١
٩
٤)
١
٢
.
لعمة المرباسمى
وه
تهرر
١وء سسره.
محلارييودس الو
٤ ١
تتهث اتت بتو:( كين.
أاف .. ٠
زر:نولا؟.
ي
t.• ..ج نن
ه: - ب
رم::1٤ ؛
921A.,7•t
(19 of 17 <Page
الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم للفصل فيه. ويجري تشكيل هيئة التحكيم على النحو
التالي :
يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم، فإذا فشل أحد الطرفين المتعاقدين في تعيين
المحكم الخاص به خلال ٦٠ يوما، يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران
المدني الدولي بناء على طلب الطرف المتعاقد الأخر.
المحكم الثالث يجب أن يكون من مواطني دولة ثالثة، ويتولى رئاسة هيئة التحكيم ويتم
تعيينه وفقا لما يلي :
١) بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين ، أو
٢) إذا لم يتفق الطرفان على تعيينه خلال ٦٠ يوما، يجري تعيينه بواسطة رئيس
مجلس منظمة الطيران إلمدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.
أ
ب )
تتخن هيئة التحكيم قرازاتها بأغلبية الأصوات. وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين
المتعاقدين. ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف العضو التابع له وكذلك تكاليف تمثيله
في جلسات التخكيم، أما مصاريف رئيس هيئة التحكيم واية تكاليف أخرى فإنه يجرى
تحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي. وفيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى فإن على
هيئة التحكيم أن تحدد المنهج الذي تتبعه..
ما
المادة التاسعة عشرة
، الاتفاقة
لا
يجوز لأي من الطرفين أمتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقية ي أي وقت بموجب إشعار معتوب
على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي.
وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد
الأخر للإشعار، ما لم يسحب بإتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف
المتعاقد الآخر بتسلمه، فإن الإشعار يعد متسلما بعد أريعة عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة
٣
س"
٢
سييسس ممههر
-سسر مت ٠
أ.-.
م...
-يب
هشة الرزبة السنرر
م
ي
«فماديمجلى الريط
!
الطيران المدني الدولي له.
٠اتيزبية ١١
ي
مف هررهن
دو ن
: بزراءه
ان
وم
.$2749?2
(19 of 18 Page)
المادة العشرون
لد منظمةا ١ المد الد
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لذى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة الحادية والعشرون
العنا
إن استخدام العناوين على رأس كل مادة ف هذه الاتفاقية هو بغرض سهولة الرجوع إليها ولا
تعني بأي حال من الأحوال تعريف أو تحديد أو وصف نطاق أو فحوى هذه الاتفاقية.
المادة الثانية والعشرون.
الاتفاقية
با ،
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد
الطرفين المتكآقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد إستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا
للانظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
«ناء علنه قام الممقعا" أدناه بتفهف، م: حكه متنعما بالتهقع عل، هذه الاتفاقية «تعد ملحة،
جدول الطرق جزءا لا يتجزا من هذه الإتفاقية.
١١٠.
١٠/ ٢٠١٢ ميلادي من نسختي
حررت مدينة جدة يوم الاثنين ١٥/ ١٤٣/١١ هجرى الموافق ١/
عن دولة الكويت
فواز عبد العزيز الفرح
رئيس الطيران المدني
لمعة الحزبهاسمر.
س
.ة:.٠يييه...جء .
- فراريمسنر ا رزة.
أصليتين باللفة العريية ويعد النصان متساويين ف الحجية،
عن المملكة العربية السعودية
.. سسسس
د. فيصل بن حمد الصقير
نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
4ة(ي:.
عممهه وسيه ره.
ي بي متير
.. ..ه وه- يي م
.
وتنر " ووسشز ج
تن!
شخوي،»تزد
رع؟
:١٦
٠٦ ٠:ي،٠"•
إر
يت
19 Page)
of
(19
القسم الأول.:
الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل
دولة الكؤيت في كلا الاتجاهين:
نقاط فيما وراء
تحدد فيما تعد
. ي .
نقاط في المملكة
العربية السعودية
جدة، الرياض، ألد مام،
المدينة إلمنورة.
نقاط متوسطة
تحدد فما بعد
نقاط المنشأ
نقاط ف دولة الكويت
القسم الثاني:
الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل
المملكة العربية السعودية في كلا الاتجاهين:
تقاط فيما وراء.
تحدد فيما. بعد
ما
نقاط في دولة الكويت
الكويت
تقاط متوسطة
تحدد فيما بعد
نقاط المنشا
نقاط ف المملكة
العربية السعودية
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق الذي سيتم بموجبه تشفيل خدمات النقل الجوي بواسطة مؤسسات
اننقل «تجوي العينة من قبل كل طرف متعاقد ،
ص •v
يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة بواسطة الظرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة
يف جدول الطرق ، سواء كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما
وراء جميع رحلاتها.
لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء
ويين أراضي الطرف المتعاقد الأخر، ما لم يتوصل إلى إتفاق بهذا الشأن بين الطرفين.
المتعاقدين.
&...:_V-'II";# ،
وتي:: 1: : ء؛
- ر رهس
يو..-.. رعر (ح
وز: ،3رحييء
سم؛» مومؤ عتم مذي
د ة-:مهة.
لمتعة الرربة اعزز
مح
ن
فناريجس العنم
تهوع سا
من
٠. .
ة
شتز".
١٧
