الرقم: م/٤٩
التاريخ: ١٤٣٤/١١/١٣هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/٣٠) بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٣٣٩)
وتاريخ: ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٦١٧ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٧٥٥١/٢/٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال خدمات النقل الجوي الموقع من الجانبين.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٦) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/٣٠) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٠) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٨هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
رقم الصادر: ٤١٦١٦
تاريخ الصادر: ١٤٣٤/١١/١٣
المرفقات: ٢١ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٥٦١)
برقية
صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال خدمات النقل الجوي الموقعة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/١م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٩) بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات - نسخة لتسديد القيد رقم ١٤٧٥٧٧ لعام ١٤٣٤هـ
* * *
إتفاقية
بين
المملكة العربية السعودية
و
دولة الكويت
في مجال خدمات النقل الجوي
مقدمة:
إن دولة المملكة العربية السعودية والكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م. ورغبة منهما في عقد إتفاقية بينهما (يشار إليها فيما بعد بـ"الإتفاقية") لغرض إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما قد إتفقتا على ما يلي:-
المادة الأولى
تعريفات
لغرض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-
١) المعاهدة: تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (٩٠) و(٩٤)، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
٢) سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة لدولة الكويت الإدارة العامة للطيران المدني أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.
٣) مؤسسات النقل الجوي المعينة: تعني أي شركة طيران يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.
٤) تعريفة/تعرفة: تعني الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.
٥) الإقليم: تعني المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
٦) (خدمات جوية) و (خدمات جوية دولية) و (خطوط جوية) و (التوقف لأغراض غير تجارية) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة.
٧) إتفاقية: تعني هذه الإتفاقية والملحق بها وأي تعديلات عليهما.
٨) جدول الطرق: تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الإتفاقية.
٩) السعة: تعني الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرفق أو جزء منها.
١٠) قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والإستبدال والتي يتم دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.
١١) المعدات العادية : تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
١٢) رسوم إستخدام المطارات ومرافقها : تعني الإجور أو الرسوم التي يتم إستيفاؤها من مؤسسات النقل الجوي لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
المادة الثانية
منح الحقوق
١) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
٢) تتمتع مؤسسات النقل المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية :-
أ - الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب - التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية.
ج - التوقف في إقليم الطرف الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية بهدف إنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
٣) ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول مؤسسات النقل الجوي المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
التعيين والتصريح
١) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين للطرف المتعاقد الآخر كتابة مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢) عند تسلم هذا التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخر وبمقتضى أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة والفقرة (١) من المادة الرابعة ودون أي تأخير بمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.
٣) يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة.
٤) عند تعيين مؤسسات النقل الجوي والتصريح لها، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب أحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الإتفاقية.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو الغاؤه أو تعليقه
١) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل أو إلغائه أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة الثانية من هذه الإتفاقية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية :-
أ - في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
ب - في حالة عدم التزام مؤسسة النقل الجوي بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.
ج - في حالة عدم التزام مؤسسة النقل الجوي المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه الإتفاقية.
٢) فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من الحالات المشار إليها أعلاه، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة يجب أن يتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
٣) أن اتخاذ أي إجراء بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الخامسة
رسوم إستخدام المطارات ومرافقها
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليم كل منهما لاستخدام مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف وفقا لهذه الإتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر بقدر يزيد عن تلك المفروضة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل نفس الخدمات الدولية باستخدام طائرات مماثلة ونفس الخدمات والمرافق.
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١) يعفي كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل، طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الإعتيادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بواسطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.
٢) باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة، تُعفَى من الرسوم المواد التالية :-
أ) مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
ج) الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة.
٣) يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة، أو إشراف سلطات الجمارك حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقاً لنظم الجمارك.
٤) يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة والشحن عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والواقعين في حرم المطار لإجراءات مبسطة. كما تعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (الترانزيت) من إجراءات الجمارك والضرائب.
٥) تعفى من الضرائب والرسوم على أساس المعاملة بالمثل، الوثائق الرسمية التي تحمل علامة وشعار مؤسسة النقل الجوي المميزة مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر ويوليصات الشحن وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض الاستخدام بواسطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة
أحكام السعة
١) يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢) على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها أن تضع في حسابها مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها مؤسسات النقل الجوي الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
٣) تهدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد بإتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي :
أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد المعين لمؤسسات النقل الجوي.
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الإعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.
ج- متطلبات الحركة العابرة لمؤسسات النقل الجوي.
٤) يتم إخضاع معدل الرحلات وحجمها لموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسات النقل الجوي المعينة.
٥) تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر) إلى الوصول إلى اتفاق مناسب بخصوص جداول الرحلات وسعتها وعددها.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة، وعلى سلطات الطيران التي تتسلم جداول التشغيل هذه أن تقوم باعتمادها بشكل عادي أو أن تقترح أي تعديلات عليها. وفى جميع الأحوال فإن على مؤسسات النقل الجوي المعينة عدم بدء خدماتها قبل اعتماد الجداول من قبل سلطات الطيران المعنية. وينطبق هذا الحكم على التعديلات اللاحقة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبلها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة في الدخول والخروج
١) تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.
٢) يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والأستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين أو طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.
٣) يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
٤) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل "العوائد"
١) يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة هذه المؤسسات، من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والبضائع، وألا تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدى الرسوم البنكية العادية.
٢) إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.
المادة الثانية عشرة
السلامة الجوية
١) شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
٢) يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في معاهدة شيكاغو الدولية فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما إكتشفه من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للإلتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون ثلاثين (٣٠) يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
٣) يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني أو إلغائه أو تقييده، لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.
٤) عملاً بالمادة (١٦) من معاهدة الطيران المدني الدولي (الموقعة في شيكاغو عام ١٩٤٤م) يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أياً من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الإتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من مؤسسات نقل جوي أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر. وبغض النظر عن الإلتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من معاهدة شيكاغو الدولية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملاً بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.
٥) عندما يتعين إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي يحتفظ كل طرف بحق القيام فوراً بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف الآخر.
٦) يجب التوقف عن إتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملاً بالفقرة (٥) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى إتخاذ مثل ذلك الإجراء.
المادة الثالثة عشرة
التمثيل التجاري
١) يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
٢) يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر حق ممارسة عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب رغبة مؤسسة النقل الجوي.
المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران
١) يؤكد الطرفان المتعاقدان، التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع. ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة في (لاهاي) في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م وبروتوكول قمع أفعال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني ويعد ملزماً للطرفين المتعاقدين.
٢) يقوم كل من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتقديم المساعدة اللازمة للطرف الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣) يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية، أو الدائمة داخل إقليمه وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران.
٤) يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
٥) عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
٦) يقوم كل من الطرفين المتعاقدين باتخاذ هذه الإجراءات، حيث تكون عملية، لضمان بأن أي طائرة قد هبطت في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين وقد تعرضت لواقعة استيلاء غير مشروع أو أية أفعال أخرى غير مشروعة، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين إبقاء تلك الطائرة في أراضيهما ما استطاعا إلا اذا كان في مغادرة هذه الطائرة حماية للأرواح البشرية. وأي من الإجراءين سواء بالإبقاء أو التصريح بمغادرة تلك الطائرة يجب أن يأخذ بعد التشاور بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الخامسة عشرة
التعريفات
تكون التعريفة المقررة التي تستوفى من أي مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، الربح المعقول و مميزات الخدمة وتعريفة مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تقوم بتشغيل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
المادة السادسة عشرة
التشاور والتعديل
١) تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها.
٢) إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.
٣) التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية دون جداول الطرق يُوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.
٤) يتم تعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق بينهما وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة عشرة
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على هذه الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.
المادة الثامنة عشرة
تسوية الخلافات
١) إذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين أن يبذلا جهدهما مبدئيا لإنهائه بالمفاوضات فيما بينهما.
٢) إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية للخلاف من خلال المفاوضات في غضون ٦٠ يوما وجب عليهما إحالة موضوع الخلاف إلى شخص أو جهة أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم للفصل فيه. ويجري تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي:
أ) يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم، فإذا فشل أحد الطرفين المتعاقدين في تعيين المحكم الخاص به خلال ٦٠ يوما، يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناءً على طلب الطرف المتعاقد الآخر.
ب) المحكم الثالث يجب أن يكون من مواطني دولة ثالثة، ويتولى رئاسة هيئة التحكيم ويتم تعيينه وفقاً لما يلي:
١) بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين، أو
٢) إذا لم يتفق الطرفان على تعيينه خلال ٦٠ يوما، يجري تعيينه بواسطة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.
٣) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف العضو التابع له وكذلك تكاليف تمثيله في جلسات التحكيم، أما مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأية تكاليف أخرى فإنه يجرى تحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي. وفيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى فإن على هيئة التحكيم أن تحدد المنهج الذي تتبعه.
المادة التاسعة عشرة
إنهاء الاتفاقية
١) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي.
٢) وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه، فإن الإشعار يعد مُتسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.
المادة العشرون
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة الحادية والعشرون
العناوين
إن استخدام العناوين على رأس كل مادة في هذه الاتفاقية هو بغرض سهولة الرجوع إليها ولا تعني بأي حال من الأحوال تعريف أو تحديد أو وصف نطاق أو فحوى هذه الاتفاقية.
المادة الثانية والعشرون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبناءً عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة جدة في يوم الاثنين ١٥/١١/١٤٣٣ هجري الموافق ١/١٠/٢٠١٢ ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية ويعد النصان متساويين في الحجية.
عن المملكة العربية السعودية
د. فيصل بن حمد الصقير
نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
عن دولة الكويت
فواز عبدالعزيز الفرح
رئيس الطيران المدني
ملحق
جدول الطرق
القسم الأول:
الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل دولة الكويت في كلا الاتجاهين:
نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط فيما وراء
نقاط في دولة الكويت | تحدد فيما بعد | جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة | تحدد فيما بعد
القسم الثاني:
الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل المملكة العربية السعودية في كلا الاتجاهين:
نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في دولة الكويت | نقاط فيما وراء
نقاط في المملكة العربية السعودية | تحدد فيما بعد | الكويت | تحدد فيما بعد
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق الذي سيتم بموجبه تشغيل خدمات النقل الجوي بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد:
١- يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء اي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها.
٢- لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة او فيما وراء وبين أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتوصل إلى إتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين.
