آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية هيئة الرقابة ومكافح…

مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ودولة الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد

سارية مرسوم ملكي م/24 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ 🌍 دولة الكويت بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، آلية التنفيذ، التدابير المالية، سرية المعلومات، تسوية الخلافات، نفاذ المذكرة وتعديلها وإنهاء العمل بها، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 19 شعبان لعام 1443هـ، الموافق 22 شهر مارس لعام 2022م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ٢٤١

التاريخ: ١٤٤٤/٢/٤ف

بنماينالمزالتيي،

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

ويعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رتم (٤٣١٢٧٧) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣ ) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية هيشة الرتابة ومكافحة الفساد

ودولة الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنـائي

في مجالي ميع ومكافحة الفساد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩ف،

الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

أولا

ثانيا

بنوان ا آلي:

قرار رقم: (س٩)

وتاريخ : ١٤٤٤/٢/٣هـ

الفملكالجنيتإلتعويج

الت اتالعاتبطخلملووية

وات جية

إن مجلمى الوناء

بعد الالـلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٧٤٢١٥

وتاريخ ٤٣/١١/٢٧ ٥١٤، المشتملة على خطاب معالي رثيس هيثة الرتابة ومكافحة الفساد

رلم ٣٥٣٨٧ وتاريخ ٤٣/٨/٢١ ١٤م، في خأن مشروع مذكرة تفاهم بـين المملكة العربية

السعودية ميثة الرتابة ومكافحة الفساد ودولة الكويت لهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن

تعزيز وتنسيق التعاون الثناثي في مجالي منع ومكافحة الفساد.

ويعد الاطلاع على مشروع لمذكرة المشار إلي.

ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رلم (٧٠٧) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رقم (٢٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلسى الوزراء.

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رتم (٢٧٧ /٤٣) وتاريخ ٤٣/١١/٢٢ ١٤فـ.

ويعد الاللاع علـى توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رتم (١١٢٢٧)

وتلريخ ١٤٤٣١١٢١٢٢ف.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية هيثة الرتابة ومكافحة الفاد

ودولة الكويت الهرئة العامة لمكافحة الفساد (ثزاهة) بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنـاثي في

مجالي منع ومكانحة الفساد، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩ف الموافق

٢٠٢٢/٣/٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرانقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

نزاهة مطما

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

kÆC08TV"m ٣ sl

مذكرة تفاهم

المملكة العربية السعودية

هيعة الرابة ومكافحة الفساد

ودولة الكويت

Nazahaä.-..—alj.i

الهيئة العامة لمكافحة الفساد (ثزاهة)

بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد

إن المملكة العربية السعودية ممثلة ب "هيئة الرتابة ومكالحة الفسأد" ودولة الكويت

ممثلة ب"الهيثة العامة لمكافحة الفساد (ثزاهة)"، ويشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين"،

- إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد علـى استقرار

المجتمعات وأمنها ،

- وتسلهما منهما بأن التعاون الدولي الثنائي يمكن أن يـؤدي دودا بـاونا في تعزيز

كدراتهما على منع الفساد ومكافحته بعورة مثلى،

- وتاكيدا منهما على أن اتباع نهج تنمية علاتات التعاون الثنائي - وفقا لما تقضي

به توانينهما وانظمتهما ولواثحهما الوطنية - هو أمر لائم للوقاية من الفساد

ومكافحته بصورة فعالة،

- وحرصا من الطرفين علـى إيجاد الآليات المثلى لتفعيل أحكام اتفاتية الامم

المتحدة لمكافحة الفساد والاتفائية العربية لمكافحة الفساد،

- وتعزيزا لآليات التنسيق بينهما في ضوء عضويتهما في اللجنـة الوناريـة المعنية

بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

- ووفبة منهما في تطوير وتعزيز علاتات التعاون التـائي بـين الـدولتين، وتنسـيق

جهودهما في مجالي منع ومكافحة الفساد،

- ووفقا لالتزاماتهما الدولية والإتليمية والثنائية، وأحكام انظمتهما وتشريعاتهما

الوطنية، ونطاق اختصاصاتهما وسلطاتهما وصلاحياتهما الوطنية الموكلة إليهما،

". وتبانو

تى

روك

ا فيبراه بولس ٠/ مم

فقد اتنقتا على الآتي:

ميعة انعربية سي.

ج.

أندام لجلس الوزل

المادة الاو

الاهداف

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز وتنسيق

التعـاون بين الطرفين وتطوير

قدراتهما المؤسسية في مجالي منع ومكافحة الفساد من خلال تفعيل برامج تنفيذيـة

مرتبطة بتطبيق التزاماتهما الدولية والإقليمية والثنائية.

المادة الثائية

مجالات التعاون

في ضوء الاختصاصات والصلاحيات الوطنية المناطة بكلا الطرفين، ووفقـا لما

تقضي به وتقرره الانظمة والتشريعات الداخلية السائدة في كل منهما، يسعى الطرفـان

إلى تحديد مجالات التعاون المشتركة بينهما ومن ذلك مجالات التعاون الآتية:

تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

عقد البرامج والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل في مجالي

منع ومكافحة الفساد.

تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات اختصاصات الطرفين وذلك بحسب

الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين وعند الضرورة.

تبادل الزيارات والتجارب بين الطرفين.

أي مجال من مجالات التعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الحالحة

آلية التنفيذ

يحدد كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الامور التي تنشأ عن تنفيذ أحكام ممذكرة

التفاهم هذه، ويخطر كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير مسؤول الاتصال

التابع له.

يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الـواردة في المادة (الثانية) من مذكرة

التفاهم هذه من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف

٣.

له

-السرة."" سر

نهلم

٠

حبراه بمجلس ٠لز

والالتزامات المترتبة على كل طرف.

لملكة العرييية مسجيى

كهر

ة لتمة لجلى الم

المادة الرابعة

التدابير المالية

لا يترتب على توقيع أو نفاذ مذكرة التفاهم هذه أي التزام مالي على أي من

الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الانشطة التي يقوم بها

بناء على تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

١.يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والوثائق المتبادلة بينهما

" تطبيق أحكام مذكرة التفاهم هذه، ولا يجوز لهما إتاحتها إلى أي طرف

ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطرف الآخر.

٢.يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات أو الوثائق المتبادلة بينهما بموجب

أحكام مذكرة التفاهم هذه، إلا للاغراض المبينة لها وفقا لما اتفقا عليه.

٣.تظل أحكام مذكرة التفاهم هذه وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة

بينهما سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة

تسوية لخلافات

يتولى الطرفان تسوية أية خلافات قد تنشأ حول تفسير أو تنفيـذ أي من أحكـام

مذكرة التفاهم هذه، بصورة ودية عبر التنسيق والتشاور الثنائي المباشر فيما بينهما.

المادة السابعة

نفاذ المذكرة وتعديلها نهاء بها

١. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بـين

الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية -، يؤكد استيفاء واستكمال الإجراءات

الوطنية النظامية والقانونية اللازمة لإنفاذ مذكرة التفاهم هذه.

٢.يعمل بمذكرة التفاهم هذه لمدة خمس (9) سنوات اعتبارا مـن تـاريخ دخولها

حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف

الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عـدم تجديدها

قبل ستة (٦)أ على الاقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

- الهر بة،.

.

نهئف..

نسعة ،نمربية انسبيي.

منسما تع الن

٣. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بناء على طلب كتابي - عبر القنـوات

الدبلوماسية - يقدمه أي من الطرفين ويتم التعديل بعد توافقهما علـى إجرائه،

ويدخل التعديل أو التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليهما في

البندين: (١)، (٢) من هذه المادة.

٤ .لن يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على صلاحية أو استمرارية أو استكمال

أية ترتيبات أو مشروعات أو أنشطة تكون قد بدأت وفقا لاحكام مذكرة التفـاهم

هذه، وذلك حتى اكتمال وانتهاء هذه الترتيبات أو المشروعات أو الانشطة، ما

لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.

حردت مذكرة التفاهم هذه في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ من شهر شعبان لعام

٤٤٣ ١ هـ، الموافق ٢٢ من كهر مارس لعام ٢٠٢٢

م، من نسختين أعليتين باللغة

المملكة العربية السعودية

هيجة الرابة ومكانحة الفساد

رثيس هيثة الرقابة ومكافحة الفساد

- «له .- الضهوه

ة سب.

١ فبجاد إجل :"م

العربية تسلم كل طرف نسخة منهما.

عن

دولة الكويت

الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

«لملكة العربية السدي.

المامة لمجكم الونه ه.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.