الرقم: م ٥1 ه
التاريخ: ١٤٣٤/١٢/١٢ ف
بيخظيتاجية
بعون الل تعالى
نحــن عبدالله بن عبدالعزيـز أل معود
ملك المملكة العربية السعودي
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
/١٤١٢١٨ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوئراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ
A١٤١٤I٣١.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I٣) بتلريخ ٨٤١٢١٨١٢٧ ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/٥٦) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٣ ) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤ف.
١٠:
رسمنا بما هو آت؛
ا
أولا ، لموانتة على مذرة تماعم بين وزارة الدلغلية في المملكة العربية السعودية ووحدة تحلل
المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة
بخسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية ذات العلاقة، الموقع عليها في مدينة
صائت بطرس بيرغ - روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠ ف الموافق ٢١٢/٧/١٠ ، بحسب
الصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما ينحص - تنفيذ مرسومتا هذا.
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نوية اام
..ه- مرمر موهر
يوا
تون
م
4» و؟
قرار رقم: (سيم)
وتاريخ : ١٤٣٤/١١/٢٤هـ
نينا:
اللكالعكالشع
تجتخلرـلخو
الأماننا يد ير
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٣١٦ وتاريخ ٤٣٤/٩/١٦اهـ،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٤٧٨ وتاريخ ٤٣٤/١/١٣اهـ ، في
شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة تحليل
المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الغاصة
بغسل الاموال وتمويل الإرهاب والانشطة الإجرامية ذات العلاقة .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/٨ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٧ ) وتاريخ ٤٣٤/٣/٢اه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوى رقم (٢٦/٥٦) وتاريخ ٤٣٤/٧/١٠اه.
ويعد الاطلاع على، توصية اللحنة العامة لمحلس، الوذواء «قم (٧٣٨ ) و تاديخ ١٤٢٤/١٠/٢٠ه.
١:
1:
١١
لاي ب
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدا غلية ف المملكة العربية السعودية ووحدة تحليل
المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل
الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات العلاقة، الموقع عليها في مدينة
سانت بطرس بيرغ روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٢/٧/١٠ م ، بحسب الصيغة المرافقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرا
ى مبكه منة ه
يي مريه مضة
"مرم سرب؛ة
"سكتن!
ته PS.?$QI
الذيفان اتلتلكغا
رقم الصادر: ٤o١٩٣
ناربح الصادر: ١٣/٤T٤/١T ١
المروعات : ٩ لمه
بنايتثاتليي
٠
ريي؟ ه
حفظ الله
الملجكالجيتجالمئيويجن
التكلي
صاحب
السمو الملكي ونير الداخلية
" لونارة الخارجية
"لمجلس الشورى
" لوزارة المالية
لوزارة العدل
سخة لوزارة القانة والإعلا
مخة نونالة الاقتصاد والتخطيا
سخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المرائبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلـس الـوزاء
لهيثة الخبراء بمجلى الوزراء
نسخة لديوان المظالم
) ورحمة الله وبركاته، وبعد :
أبعث كم ما يلي : -
أولا : صودة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٣) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤ف القاضى
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدلخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة تحليل
المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون مي مجال تبادل التحريات المالية الخاصة
بخسل الأموال وتمويل الارهاب والأنشطة الإجراميه ذات العلاقة، الموقع عليها في مدينة
سانت بطرس بيرغ - روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠ هـ الموافق ٧/١٠ ٢٠١٣ ، بحسب
الصيغة المرائقة للقرار.
ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رلم (م/ ٥٥) بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٢ف
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال الـلائم بموجبه.. وتقبلـوا
سموكم أطيب تحياتي وتعديري.
رثيس الديوان الملكي
را تم ببجن إهه هق
ب.. ر
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
ور زحت
هنان
د
) 3-
خالد بن عبدالعزيز التويجري
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رلم ١٦٢٤١٠ لعا ١٤٣٤ف
(7 of 1 Page)
لا:
مهة:برهوة.؟.
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
THE IN INTERIOR OF MINISTRY THE BETWEEN
THE AND ARABIA SÄUDAI OF KINGDOM
UNIT ANALYSIS AND INFORMATION FINANCIAL
IN COOPERATION CONCERNING COLOMBIA OF
INTELLIGENCE FINANCIAL OF EXCHANGE THE
,LAUNDERING MONEY TO RELATED
RELATED NDÅ TERRORISM OF FINANCING
ACTIVITY CRIMINAL
of kingdom the in (MOI) lnterior Of Ministry The
Arabia Saudi in representing Arabia Saudi
the and (SAFIU) Unit lnvestigation Financial
of Unit Analysis and lnformation Financial
the of unit administrative special a ,Colombia
the of Credit Public and Finance of Ministry
as tO referred hereinafter ,Colombia of Republic
,desire their by prompted "parties contracting tthe'
the tO ,interest mutual and cooperation of spirit a in
,laundering money of prosecution and counteracting
related activities criminal and terrorism of financing
:following the to agreed have ,thereto
Purpose— 1 Article
لاللو
مذكرة تفاهم بين
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية
ووحدة تحليل المعلومات المالية
بجمهورية كولومبيا
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل
الاموال وتمويل الإرهاب وإلانشطة الإجرامية ذات العلاقة
إن وزارة الدلخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في
وحدة التحريات المانية و وحدة تحليل المعلومات المالية
بجمهورية كولومبيا وهي وحدة إدارية خاصة من وزارة المالية
والا ثتمان العام لجمهورية كولومبيا، المشار إليهما فيما بعد
"الطرفين المتعاقدين" ـ انطلاقا من مبدأ التعاون والا هتما
المشترك للمواجهة والملاحقة القانونية في غسل الاموال
وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الامـوال
وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلى : ""
ممادة لاطى ، حره
t ١
,assemble- tO cooperate shall Authorities The
possession their in information analyze and develop
of suspected transactions financial conceming
financing the or laundering money tO hnked being
this• To .tivity. criminal related and terrorism of
exchange shali
Authorities The ,end
information any— request upon or spontaneously
or ,persons ,investigations relevant to relating
تنناى عـلطفان في جمع ما لديهما من معلومات ننعلق بالعامدت
المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويـل إرهاب والانشطة
الاجرامية ذات العلاقة ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل
السلطتان - تلقائيا أو عنـد الطلـب ـ أي معلومة تتعلق بالتحريات -
.ntities.
:following the include shail request The
.ame. Party's requesting The
.ame. Party's requested The
مكة العربة اسمى.
يك
ته
«أو
. أمتعم يجم إندد ب
يمه ب»
إا
او
والاشخاص والكيانات ذوي العلاقة .
يجب أن يتضمن الطلب ما يلي ؛
الطرف الطالب لي
الطرف المطلوب هنه الاسم.
4 -
تر ي..
هافن!
TAä20
يهتن،
افويررء - - : -
نة"-.ثة
سييرييج:توثثد-:
(7 of 2 Page)
4 -2
its and facts underlying the of statement Brief
the ,request the of urgency of case in) grounds
.(ecessity. its shall ParW requesting
.ouaht. information the of contents of Description
.ought. is information the which for Purpose
.fulfillment its for information other Any
the ,request the of fulfillment proper the For
additional any that ask may Party requested
.ecessary. if provided be information
order in and ,cooperation of principle the of light ln
recommendations internationai with fully comply tO
and financing terrorist and laundering money on
are Parties undersigned the ,agreement this with
information objective strategic share tO committed
strategic ,releases preSS ,as such hold; they that
relevant other all and ,statistics ,typologies ,studies
.rimes. these combat to information
lnformation Of Use—2 Article
The by exchanged documents or lnformation 1.
third any to disseminated be not may Authorities
,administrative for used be nor ,party
the without purposes judicial or prosecutorial
such providing party the of permission prior
The by exchanged lnformation .information.
used be may memorandum this under Authorities
in party providing the of consent prior the with
money to only related procedures judicial
originating terrorism of financing and laundering
in stipulated as activities criminal specific from
The .arties. both of legislations national the
predicate the keep tO undertake shafl Authorities
in ,date to up legislations national the in offenses
.mendments. relevant ofany case
information disclose or use may Authority Neither
for provided those than other purposes for obtained
permission prior the without Memorandum this in
.information. such providing party the of
Confidentiality—3 Article
shall Memo!andum this under received lnformation
موجز ببيان للحائت الكامنة وأسبابها (في حالة الضرورة الملحة لهذا
الطلب يجوز للطرف الطالب ترير ضرورت).
وصف محتويات المعلومات .
الغرض من طلب المعلومات .
أي معلومات أخرى.
للتتفيذ الليم لهذا الطلب يجوز للطرف المطلوب منه أن يطلب
تقديم أي معلومات إضافية إذا لزم الامر.
في ضوء مبدأ التعاون ، ولكي تتوافق بشكل تام مع التوصيات
الدولية بشان غسل الاموال وتعويل الارهاب مع هذا الاتفاق ، تلتزم
الاطراف الموقعه على تبادل المعلومات الاستراتيجية الموضوعية
التي بحوزتهم مثل النشرات الصحفية ، الدراسات الإسترتيجية ،
الأنماط ، الإحصاءات ، وجميع المعلومات الأخرى ذات الصلة
لمكافحة هذه الجرائم.
المادة الثائية : استغام المعلومات
لمههة الرريةاسه.
ففم!
ده
إع
ستسي:
..
ه تي ييعةم
ة
بي إو
طايع
ي ، ..
&, 2S2f52
١. لا تنقل المعلومات أو الوثاثق المتبادلة بـين السلطتين إلى طرف
ثالث ولا تستخدم لاغراضى إدارية أو للمحاكمة أو لاغراضى قضائية
، دون إذن مسبق هن الطرف الذي قدمها ، وإن المعلومات الـتي
تتبادلها السـلطتان ونقا لهذه المذكرة يجوز استخدامها بموافقة
الطرف الذى، تدمنا فى الاجراءات القضائية المتعلقة فقط بغسل
الاموال وتمويل الإرهاب الناشى عن النشاطات الإجرامية المحددة
تسذعورة في التشريعات الوية للطرفيي. وتلتـرم فلطنان
بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في
حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطتـي: ذات العلاقة.
يسمح لاي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلتاما،
لا
أو الإنصاع عنها ، لاغراض غير تلك المنصوعى عليها في هذه
المذكرة ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها .
المادة الثالثة : السرية
تأخذ المعلومات المستلمة بموجب مذه المذكرة طابع السرية الرسمية ،
يت ل
حي
امم الادهم
7) of 3 Page)
of (leve same the to subject and confidential be
of legislations national the by awarded protection
from information similar to party receiving the
.ources. national
and legislation the by guided ,Parties The
take shall States their of obligations intemational
measures technical and administrative necessaty the
present the under acquired information protect to
illegal
or accidental from Understanding
other any and dissemination ,distortion ,destruction
.se. unlawful
Procedures - 4 Article
each consult and cooperate shall Authorities The .I
of legislations national with accordance in ,other
of arrangement the on ,countries respective their
for
the
procedures
communication
.memorandum the of imptementation
information of exchange and cooperation The
by English in place take shall parties the between
the of security the ensure that means any
.xchange. information
Refusals - 5 Article
be would assistance if refused be may Requests 1-
affect may ,system legal domestic the tO contrary
,order public the- ,sovereignty national
4 - 3.
وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى
الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة عن مصادر وطنية .
يجب على الاطراف مسترشدة بالتشريعات والإلتزمات الدولية للدول
التي تتخذ التدابير اللازمة الإدارية والفنية لحماية المعلومات
المكتسبة في ظل التفاهم الحالي من تلف عرضي أو غـير قـانوني ،
التشويه ، النشر وأي إستخام آخر غير قانوني .
لمأدة الرابمة : الإجراءات
١. تتعاون السلطتان وتتشايدئن ـ ونقا نلتشريعات الوطنية لكلا
البلدين ـ في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما ، من أجل تطبيـق
هذه المذكرة .
يكون التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين باللغة الإنجليزية
بأي وسيلة آمنه لتبأدل المعلومات.
المادة الخامسة : الرفض
١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا لنظام التشريع
المحلى ويمس، السادة الوطنية والنظام العام أه الاتغاتات
الدونية أو الامن الـوطي الطرف قموجه إليه فطل . وتبلغ
security national the or ,agreements intemational
authorities The .tate. partys requested the of
.efusal. for reason the of informed be shall
tO obligation no under are authorities The -2-
have proceedings judicial if assistance provide
same the tO respect with initiated been already
.equest. the of subject information
and Amendments ,Date Effective-- 6 Article
Revocation
upon effective become shall Memorandum This -1
.uthorities. The by signature
The of consent the by ,may Memorandum This-2
taking after ,time any at amended be ,Authorities
-الحرية اف
"دديو
السلطات بسبب الرفض.
إ
: .
٠. مح
جبيلأ(
زt
3:.«:ي!
Z52052A
٢. لا تكون اللطتان ملزمتين بتتديم مساعدة إذا ما بدأث بالقعل
محاكمة تضائية تتعلى بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب .
المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهأئها والتعديل
تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع الـلطتين عليها.
يجوز بموافقة السلطتين ـ تعديل هذه المذكرة في أي وقت ،
اليه.
ممي " ٠ قذ ب
: ،
(7 of 4 Page)
4 -4
.ountries. both in procedures applicable
,time any at revoked be may Memorandum This -3-
from effective become shall revocation and
tO notification written of party either by receipt
and terms The .arty. other the from effect this
the with dealing memorandum this of conditions
tO prior received information of confidentiality
remain will Memorandum this of termination the
this of termination the after force in
.Memorandum
-Petersburg Saint in drafted is Memorandum This
and Arabic the in ,10-7-2012 ,date this on ,Russia
the be shall text English The) .anguages. EngIish
shall party each and ,upon agreed text authentic
its tO it translate tO responsibility the bear
.(anguage.
عن
وحدة تحليل المعلومات المالية
يرا
السيد/ لو إدماند
يز سوتو
0For
واتخاذ الإجراءات التظامية المتبعة في كلا البلدين
يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويرى هذا الإلغاء من
تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعارا مكتوبا بـذلك من الطرف
الآخر . وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية
المعلومات المتبادلة قبل إنها، العمل بهذه المذكرة سارية
المنعول حتى بعد إنهاء العمل بها.
حررت هذه المذكرة في مدينة سانت بطرس بيرغ- روسيا
بتاريخ 2012-v-l0. الموافق ٢٠ - ٨-١٤٣٣ باللغتين
العربية والإنجليزية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية
المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).
ANALYSIS AND INÆRMATION TheFINANC1AL
COLOMBIA UNITOF•
Soto Suarez Edmundo Luis General
Director
s5:5ي؟G.
مياز
ر
ـع
خرءي255
وت معم.
ييلا
لاي لهووم حم
وذارة الداخلية
مدير عام وحدة التحريات المالية
اللواء/ فهيبن عبدالعزيز المغلوث
lnterior ٢
Major eral
AL-MAGHLOOTH DA FA
SAFIU of Director General
الربةاسمى، .
هيه
اد
٢ ارعل الون
٢ .
ا
