آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووحدة تحليل المعلو…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووحدة تحليل المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية

سارية مرسوم ملكي م/55 اعتُمدت ١٤٣٤/١٢/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ٥1 ه

التاريخ: ١٤٣٤/١٢/١٢ ف

بيخظيتاجية

بعون الل تعالى

نحــن عبدالله بن عبدالعزيـز أل معود

ملك المملكة العربية السعودي

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ

/١٤١٢١٨ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوئراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ

A١٤١٤I٣١.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦I٣) بتلريخ ٨٤١٢١٨١٢٧ ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/٥٦) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٣ ) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤ف.

١٠:

رسمنا بما هو آت؛

ا

أولا ، لموانتة على مذرة تماعم بين وزارة الدلغلية في المملكة العربية السعودية ووحدة تحلل

المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة

بخسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية ذات العلاقة، الموقع عليها في مدينة

صائت بطرس بيرغ - روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠ ف الموافق ٢١٢/٧/١٠ ، بحسب

الصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما ينحص - تنفيذ مرسومتا هذا.

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نوية اام

..ه- مرمر موهر

يوا

تون

م

4» و؟

قرار رقم: (سيم)

وتاريخ : ١٤٣٤/١١/٢٤هـ

نينا:

اللكالعكالشع

تجتخلرـلخو

الأماننا يد ير

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٣١٦ وتاريخ ٤٣٤/٩/١٦اهـ،

المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٤٧٨ وتاريخ ٤٣٤/١/١٣اهـ ، في

شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة تحليل

المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الغاصة

بغسل الاموال وتمويل الإرهاب والانشطة الإجرامية ذات العلاقة .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/٨ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٧ ) وتاريخ ٤٣٤/٣/٢اه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشوى رقم (٢٦/٥٦) وتاريخ ٤٣٤/٧/١٠اه.

ويعد الاطلاع على، توصية اللحنة العامة لمحلس، الوذواء «قم (٧٣٨ ) و تاديخ ١٤٢٤/١٠/٢٠ه.

١:

1:

١١

لاي ب

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدا غلية ف المملكة العربية السعودية ووحدة تحليل

المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل

الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات العلاقة، الموقع عليها في مدينة

سانت بطرس بيرغ روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٢/٧/١٠ م ، بحسب الصيغة المرافقة.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرا

ى مبكه منة ه

يي مريه مضة

"مرم سرب؛ة

"سكتن!

ته PS.?$QI

الذيفان اتلتلكغا

رقم الصادر: ٤o١٩٣

ناربح الصادر: ١٣/٤T٤/١T ١

المروعات : ٩ لمه

بنايتثاتليي

٠

ريي؟ ه

حفظ الله

الملجكالجيتجالمئيويجن

التكلي

صاحب

السمو الملكي ونير الداخلية

" لونارة الخارجية

"لمجلس الشورى

" لوزارة المالية

لوزارة العدل

سخة لوزارة القانة والإعلا

مخة نونالة الاقتصاد والتخطيا

سخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المرائبة العامة

نسخة للامائة العامة لمجلـس الـوزاء

لهيثة الخبراء بمجلى الوزراء

نسخة لديوان المظالم

) ورحمة الله وبركاته، وبعد :

أبعث كم ما يلي : -

أولا : صودة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٣) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤ف القاضى

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدلخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة تحليل

المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون مي مجال تبادل التحريات المالية الخاصة

بخسل الأموال وتمويل الارهاب والأنشطة الإجراميه ذات العلاقة، الموقع عليها في مدينة

سانت بطرس بيرغ - روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠ هـ الموافق ٧/١٠ ٢٠١٣ ، بحسب

الصيغة المرائقة للقرار.

ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رلم (م/ ٥٥) بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٢ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال الـلائم بموجبه.. وتقبلـوا

سموكم أطيب تحياتي وتعديري.

رثيس الديوان الملكي

را تم ببجن إهه هق

ب.. ر

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

ور زحت

هنان

د

) 3-

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رلم ١٦٢٤١٠ لعا ١٤٣٤ف

(7 of 1 Page)

لا:

مهة:برهوة.؟.

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

THE IN INTERIOR OF MINISTRY THE BETWEEN

THE AND ARABIA SÄUDAI OF KINGDOM

UNIT ANALYSIS AND INFORMATION FINANCIAL

IN COOPERATION CONCERNING COLOMBIA OF

INTELLIGENCE FINANCIAL OF EXCHANGE THE

,LAUNDERING MONEY TO RELATED

RELATED NDÅ TERRORISM OF FINANCING

ACTIVITY CRIMINAL

of kingdom the in (MOI) lnterior Of Ministry The

Arabia Saudi in representing Arabia Saudi

the and (SAFIU) Unit lnvestigation Financial

of Unit Analysis and lnformation Financial

the of unit administrative special a ,Colombia

the of Credit Public and Finance of Ministry

as tO referred hereinafter ,Colombia of Republic

,desire their by prompted "parties contracting tthe'

the tO ,interest mutual and cooperation of spirit a in

,laundering money of prosecution and counteracting

related activities criminal and terrorism of financing

:following the to agreed have ,thereto

Purpose— 1 Article

لاللو

مذكرة تفاهم بين

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

ووحدة تحليل المعلومات المالية

بجمهورية كولومبيا

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل

الاموال وتمويل الإرهاب وإلانشطة الإجرامية ذات العلاقة

إن وزارة الدلخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في

وحدة التحريات المانية و وحدة تحليل المعلومات المالية

بجمهورية كولومبيا وهي وحدة إدارية خاصة من وزارة المالية

والا ثتمان العام لجمهورية كولومبيا، المشار إليهما فيما بعد

"الطرفين المتعاقدين" ـ انطلاقا من مبدأ التعاون والا هتما

المشترك للمواجهة والملاحقة القانونية في غسل الاموال

وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الامـوال

وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلى : ""

ممادة لاطى ، حره

t ١

,assemble- tO cooperate shall Authorities The

possession their in information analyze and develop

of suspected transactions financial conceming

financing the or laundering money tO hnked being

this• To .tivity. criminal related and terrorism of

exchange shali

Authorities The ,end

information any— request upon or spontaneously

or ,persons ,investigations relevant to relating

تنناى عـلطفان في جمع ما لديهما من معلومات ننعلق بالعامدت

المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويـل إرهاب والانشطة

الاجرامية ذات العلاقة ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل

السلطتان - تلقائيا أو عنـد الطلـب ـ أي معلومة تتعلق بالتحريات -

.ntities.

:following the include shail request The

.ame. Party's requesting The

.ame. Party's requested The

مكة العربة اسمى.

يك

ته

«أو

. أمتعم يجم إندد ب

يمه ب»

إا

او

والاشخاص والكيانات ذوي العلاقة .

يجب أن يتضمن الطلب ما يلي ؛

الطرف الطالب لي

الطرف المطلوب هنه الاسم.

4 -

تر ي..

هافن!

TAä20

يهتن،

افويررء - - : -

نة"-.ثة

سييرييج:توثثد-:

(7 of 2 Page)

4 -2

its and facts underlying the of statement Brief

the ,request the of urgency of case in) grounds

.(ecessity. its shall ParW requesting

.ouaht. information the of contents of Description

.ought. is information the which for Purpose

.fulfillment its for information other Any

the ,request the of fulfillment proper the For

additional any that ask may Party requested

.ecessary. if provided be information

order in and ,cooperation of principle the of light ln

recommendations internationai with fully comply tO

and financing terrorist and laundering money on

are Parties undersigned the ,agreement this with

information objective strategic share tO committed

strategic ,releases preSS ,as such hold; they that

relevant other all and ,statistics ,typologies ,studies

.rimes. these combat to information

lnformation Of Use—2 Article

The by exchanged documents or lnformation 1.

third any to disseminated be not may Authorities

,administrative for used be nor ,party

the without purposes judicial or prosecutorial

such providing party the of permission prior

The by exchanged lnformation .information.

used be may memorandum this under Authorities

in party providing the of consent prior the with

money to only related procedures judicial

originating terrorism of financing and laundering

in stipulated as activities criminal specific from

The .arties. both of legislations national the

predicate the keep tO undertake shafl Authorities

in ,date to up legislations national the in offenses

.mendments. relevant ofany case

information disclose or use may Authority Neither

for provided those than other purposes for obtained

permission prior the without Memorandum this in

.information. such providing party the of

Confidentiality—3 Article

shall Memo!andum this under received lnformation

موجز ببيان للحائت الكامنة وأسبابها (في حالة الضرورة الملحة لهذا

الطلب يجوز للطرف الطالب ترير ضرورت).

وصف محتويات المعلومات .

الغرض من طلب المعلومات .

أي معلومات أخرى.

للتتفيذ الليم لهذا الطلب يجوز للطرف المطلوب منه أن يطلب

تقديم أي معلومات إضافية إذا لزم الامر.

في ضوء مبدأ التعاون ، ولكي تتوافق بشكل تام مع التوصيات

الدولية بشان غسل الاموال وتعويل الارهاب مع هذا الاتفاق ، تلتزم

الاطراف الموقعه على تبادل المعلومات الاستراتيجية الموضوعية

التي بحوزتهم مثل النشرات الصحفية ، الدراسات الإسترتيجية ،

الأنماط ، الإحصاءات ، وجميع المعلومات الأخرى ذات الصلة

لمكافحة هذه الجرائم.

المادة الثائية : استغام المعلومات

لمههة الرريةاسه.

ففم!

ده

إع

ستسي:

..

ه تي ييعةم

ة

بي إو

طايع

ي ، ..

&, 2S2f52

١. لا تنقل المعلومات أو الوثاثق المتبادلة بـين السلطتين إلى طرف

ثالث ولا تستخدم لاغراضى إدارية أو للمحاكمة أو لاغراضى قضائية

، دون إذن مسبق هن الطرف الذي قدمها ، وإن المعلومات الـتي

تتبادلها السـلطتان ونقا لهذه المذكرة يجوز استخدامها بموافقة

الطرف الذى، تدمنا فى الاجراءات القضائية المتعلقة فقط بغسل

الاموال وتمويل الإرهاب الناشى عن النشاطات الإجرامية المحددة

تسذعورة في التشريعات الوية للطرفيي. وتلتـرم فلطنان

بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في

حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطتـي: ذات العلاقة.

يسمح لاي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلتاما،

لا

أو الإنصاع عنها ، لاغراض غير تلك المنصوعى عليها في هذه

المذكرة ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها .

المادة الثالثة : السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب مذه المذكرة طابع السرية الرسمية ،

يت ل

حي

امم الادهم

7) of 3 Page)

of (leve same the to subject and confidential be

of legislations national the by awarded protection

from information similar to party receiving the

.ources. national

and legislation the by guided ,Parties The

take shall States their of obligations intemational

measures technical and administrative necessaty the

present the under acquired information protect to

illegal

or accidental from Understanding

other any and dissemination ,distortion ,destruction

.se. unlawful

Procedures - 4 Article

each consult and cooperate shall Authorities The .I

of legislations national with accordance in ,other

of arrangement the on ,countries respective their

for

the

procedures

communication

.memorandum the of imptementation

information of exchange and cooperation The

by English in place take shall parties the between

the of security the ensure that means any

.xchange. information

Refusals - 5 Article

be would assistance if refused be may Requests 1-

affect may ,system legal domestic the tO contrary

,order public the- ,sovereignty national

4 - 3.

وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى

الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة عن مصادر وطنية .

يجب على الاطراف مسترشدة بالتشريعات والإلتزمات الدولية للدول

التي تتخذ التدابير اللازمة الإدارية والفنية لحماية المعلومات

المكتسبة في ظل التفاهم الحالي من تلف عرضي أو غـير قـانوني ،

التشويه ، النشر وأي إستخام آخر غير قانوني .

لمأدة الرابمة : الإجراءات

١. تتعاون السلطتان وتتشايدئن ـ ونقا نلتشريعات الوطنية لكلا

البلدين ـ في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما ، من أجل تطبيـق

هذه المذكرة .

يكون التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين باللغة الإنجليزية

بأي وسيلة آمنه لتبأدل المعلومات.

المادة الخامسة : الرفض

١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا لنظام التشريع

المحلى ويمس، السادة الوطنية والنظام العام أه الاتغاتات

الدونية أو الامن الـوطي الطرف قموجه إليه فطل . وتبلغ

security national the or ,agreements intemational

authorities The .tate. partys requested the of

.efusal. for reason the of informed be shall

tO obligation no under are authorities The -2-

have proceedings judicial if assistance provide

same the tO respect with initiated been already

.equest. the of subject information

and Amendments ,Date Effective-- 6 Article

Revocation

upon effective become shall Memorandum This -1

.uthorities. The by signature

The of consent the by ,may Memorandum This-2

taking after ,time any at amended be ,Authorities

-الحرية اف

"دديو

السلطات بسبب الرفض.

إ

: .

٠. مح

جبيلأ(

زt

3:.«:ي!

Z52052A

٢. لا تكون اللطتان ملزمتين بتتديم مساعدة إذا ما بدأث بالقعل

محاكمة تضائية تتعلى بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب .

المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهأئها والتعديل

تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع الـلطتين عليها.

يجوز بموافقة السلطتين ـ تعديل هذه المذكرة في أي وقت ،

اليه.

ممي " ٠ قذ ب

: ،

(7 of 4 Page)

4 -4

.ountries. both in procedures applicable

,time any at revoked be may Memorandum This -3-

from effective become shall revocation and

tO notification written of party either by receipt

and terms The .arty. other the from effect this

the with dealing memorandum this of conditions

tO prior received information of confidentiality

remain will Memorandum this of termination the

this of termination the after force in

.Memorandum

-Petersburg Saint in drafted is Memorandum This

and Arabic the in ,10-7-2012 ,date this on ,Russia

the be shall text English The) .anguages. EngIish

shall party each and ,upon agreed text authentic

its tO it translate tO responsibility the bear

.(anguage.

عن

وحدة تحليل المعلومات المالية

يرا

السيد/ لو إدماند

يز سوتو

0For

واتخاذ الإجراءات التظامية المتبعة في كلا البلدين

يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويرى هذا الإلغاء من

تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعارا مكتوبا بـذلك من الطرف

الآخر . وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية

المعلومات المتبادلة قبل إنها، العمل بهذه المذكرة سارية

المنعول حتى بعد إنهاء العمل بها.

حررت هذه المذكرة في مدينة سانت بطرس بيرغ- روسيا

بتاريخ 2012-v-l0. الموافق ٢٠ - ٨-١٤٣٣ باللغتين

العربية والإنجليزية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية

المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).

ANALYSIS AND INÆRMATION TheFINANC1AL

COLOMBIA UNITOF•

Soto Suarez Edmundo Luis General

Director

s5:5ي؟G.

مياز

ر

ـع

خرءي255

وت معم.

ييلا

لاي لهووم حم

وذارة الداخلية

مدير عام وحدة التحريات المالية

اللواء/ فهيبن عبدالعزيز المغلوث

lnterior ٢

Major eral

AL-MAGHLOOTH DA FA

SAFIU of Director General

الربةاسمى، .

هيه

اد

٢ ارعل الون

٢ .

ا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.