آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووحدة تحليل المعلو…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووحدة تحليل المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية

سارية مرسوم ملكي م/55 اعتُمدت ١٤٣٤/١٢/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٥٥

التاريخ: ١٤٣٤/١٢/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/٥٦) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٧٣ ) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة تحليل المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات العلاقة، الموقع عليها في مدينة سانت بطرس بيرغ – روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/٧/١٠م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٣٧٣)

وتاريخ : ١٤٣٤/١١/٢٤هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٣١٦ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٦هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٣٤٧٨ وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة تحليل المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤ ) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/٥٦) وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٧٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة تحليل المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات العلاقة ، الموقع عليها في مدينة سانت بطرس بيرغ – روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/٧/١٠م ، بحسب الصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٤٥١٩٣

تاريخ الصادر : ١٤٣٤/١٢/١٣

المرفقات : ٩ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المظالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

أبعث لسموكم ما يلي :-

أولاً : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٣) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة تحليل المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات العلاقة، الموقع عليها في مدينة سانت بطرس بيرغ – روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/٧/١٠م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥٥ ) بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ١٦٢٤١٠ لعام ١٤٣٤هـ

* * *

مذكرة تفاهم بين

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

و

وحدة تحليل المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات العلاقة

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحدة التحريات المالية و وحدة تحليل المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا وهي وحدة إدارية خاصة من وزارة المالية والائتمان العام لجمهورية كولومبيا، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين" ـ انطلاقاً من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك للمواجهة والملاحقة القانونية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى : الغرض

تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب والأنشطة الإجرامية ذات العلاقة ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان ـ تلقائياً أو عند الطلب ـ أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة .

يجب أن يتضمن الطلب ما يلي :

الطرف الطالب للاسم .

الطرف المطلوب منه الاسم .

موجز بيان للحقائق الكامنة وأسبابها (في حالة الضرورة الملحة لهذا الطلب يجوز للطرف الطالب تبرير ضرورته).

وصف محتويات المعلومات .

الغرض من طلب المعلومات .

أي معلومات أخرى.

للتنفيذ السليم لهذا الطلب يجوز للطرف المطلوب منه أن يطلب تقديم أي معلومات إضافية إذا لزم الأمر .

في ضوء مبدأ التعاون ، ولكي تتوافق بشكل تام مع التوصيات الدولية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع هذا الاتفاق ، تلتزم الأطراف الموقعة على تبادل المعلومات الاستراتيجية الموضوعية التي بحوزتهم مثل النشرات الصحفية ، الدراسات الإستراتيجية ، الأنماط ، الإحصاءات ، وجميع المعلومات الأخرى ذات الصلة لمكافحة هذه الجرائم.

المادة الثانية : استخدام المعلومات

١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها ، وإن المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقاً لهذه المذكرة يجوز استخدامها بموافقة الطرف الذي قدمها في الإجراءات القضائية المتعلقة فقط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها ، أو الإفصاح عنها ، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها .

المادة الثالثة : السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية ، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة عن مصادر وطنية .

يجب على الأطراف مسترشدة بالتشريعات والإلتزامات الدولية للدول التي تتخذ التدابير اللازمة الإدارية والفنية لحماية المعلومات المكتسبة في ظل التفاهم الحالي من تلف عرضي أو غير قانوني ، التشويه ، النشر وأي إستخدام آخر غير قانوني.

المادة الرابعة : الإجراءات

١. تتعاون السلطتان وتتشاوران ـ وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين ـ في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة .

يكون التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين باللغة الإنجليزية بأي وسيلة آمنة لتبادل المعلومات.

المادة الخامسة : الرفض

١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفاً لنظام التشريع المحلي ويمس السيادة الوطنية والنظام العام أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن الوطني الطرف الموجه إليه الطلب . وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب .

المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها

١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.

٢. يجوز ـ بموافقة السلطتين ـ تعديل هذه المذكرة في أي وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين .

٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من الطرف الآخر . وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.

حررت هذه المذكرة في مدينة سانت بطرس بيرغ- روسيا بتاريخ ١٠-٧-٢٠١٢. الموافق ٢٠-٨-١٤٣٣ باللغتين العربية والإنجليزية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).

عن

وزارة الداخلية

مدير عام وحدة التحريات المالية

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث

عن

وحدة تحليل المعلومات المالية

المدير العام

السيد/ لويس إدماندو سواريز سوتو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.