آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة …

مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/54 اعتُمدت ١٤٣٤/١٢/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٥٤

التاريخ: ١٤٣٤/١٢/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/٥٦) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٧٢ ) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة سانت بترسبيرج – روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/٧/١٠م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٣٧٢)

وتاريخ : ١٤٣٤/١١/٢٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٣١٦ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٦هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٣٤٧٨ وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤ ) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١١٧ ) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٦/٥٦ ) وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٧٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة سانت بترسبيرج – روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/٧/١٠م ، بحسب الصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٤٥١٩٢

تاريخ الصادر : ١٤٣٤/١٢/١٣

المرفقات : ٥ لفة

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المظالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

أبعث لسموكم ما يلي : -

أولاً : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة سانت بترسبيرج – روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/٧/١٠م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٤) بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ١٦٢٤١٠ لعام ١٤٣٤هـ

* * *

مذكرة تفاهم بين

وحدة التحريات المالية السعودية

ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية ، المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" ـ انطلاقاً من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى : الغرض

تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان ـ تلقائياً أو عند الطلب ـ أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة . ويجب أن يرافق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.

المادة الثانية : استخدام المعلومات

١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها ، وإن المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقاً لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة .

٢. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها ، أو الإفصاح عنها ، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها .

المادة الثالثة : السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية ، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية .

المادة الرابعة : الإجراءات

١. تتعاون السلطتان وتتشاوران ـ وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين ـ في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة .

٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية . وأن يتم تقديم الطلب كتابياً عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ أو البريد الإلكتروني.

المادة الخامسة : الرفض

١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفاً لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن الوطني. وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب .

المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها

١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.

٢. يجوز ـ بموافقة السلطتين ـ تعديل هذه المذكرة في أي وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين .

٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسري هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من الطرف الآخر . وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.

حررت هذه المذكرة في مدينة سانت بترسبيرج – روسيا بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٢م الموافق ١٤٣٣/٨/٢٠هـ باللغتين: الإنجليزية والعربية (والنص العربي هو النص ذو الحجية المتفق عليها ).

عن

وحدة التحريات المالية السعودية

مدير الوحدة

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث

عن

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية

رئيس الوحدة

دانا تحسين جنبلاط

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.