آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة …

مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/54 اعتُمدت ١٤٣٤/١٢/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٤ ٥

التاريخ: ١٤٣٤/١٢/١٢ف

يمايتلالزاليئ

بعون الله تعالى

تحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من التظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ

٢٧ ١٤١٢١٨ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ

٨٤١٤l٣١٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٨I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/٥٦) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٢ ) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤ف.

ات. .٠ .

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة هلى مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة معافحة خسل

الاموال وتمويل الإرهاب الاردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل

الأموال وتمويل الارهاب، الموقع عليها في مدينة سانت بتروسبيرج - روسيا بتاريخ

١٤٣٣/٨/٢٠ ه الموافق ٢٠١٢/٧/١٠-، بحسب الصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزي آل سعود

ا نيق::

بف ا! تز؟

ح ه.

م: ":" مب م

لا. .

يوني

بمرابا يير

قرار رقم : (٣٧٢)

وتاريخ: ١٤٣٤/١١/٢٤هـ

الماخلالجتتالشنيج

جريية

اهانرالحكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٢١٦ وتاريخ ١٤٢٤/٩/١٦هـ،

المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٣٤٧٨ وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣ه ، في

شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال

وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الغاصة بغسل الأموال

وتمويل الإرهاب .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء دقم (٤) وتاريخ ٤٣/١/١٨اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجس الشوى رقم (٢٦/٥٦) وتاريخ ١٤٢٤/٧/١٠ك.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٨) وتاريخ ٤٣٤/١٠/٢٠اه.

•\(if.•}

1:

اسسمة سنترا تصسعيد د تريد تتمة تمسية «توع عمة فسددمو

لاي ب

وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال

وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة سانت بتروسبيرج روسيا بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٠د الموافق

نائب رئيس مجلسا "

٢٠١٢/٧/١٠م ، بحسب الصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مر

٠١" سزة:.

مهيدي تؤثسقو.

ة..

و

-

: ٤١١ ..a.

النكلت التلعا

رقم الصادر : ٤٥١٩٢

تاريخ الصادر: ١٤T٤/١٢/١٣

الـمرهـفمات: لمة

IIIIIIIIIIIINI IIII

بتإلتنلبلةي

رفي؛

حفظه الله

للتلكاالجيجالتئجوتن

اتلي

٠٦١)

صاحب

السمو الملكي لنيسر الداخلية

- لوزارة الخارجية

٠" لمجلس الشورى

" لوزارة المالية

"لوزارة العدل

سخة لوزارة القانة والاعلا

مخة لنالة الاقتصاد والتخطيط

سخة لوزارة الخدمة المدنية

سخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الـوزراء

لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المظالم

) - ورحمة الله ويركاته، ويعد :

أبعث كم ما يلي : -

أولا : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤م القا.

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة .

الاموال وتمويل الارهاب الأردنية للتعاون في مجال تبـادل التحريات المالية الخاصة

بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، المولع عليها فى مدينة سانت بتروسبير - روسيا

بتان: ١٤٨٠ م الموافق ٠١٦/٧٠، بحب الصيفة المرافقة للقراى.

ثانيا ، موره من المرسوم الملعي التعريم ردـم أم ٥٤) بتمارين :١٣/١٣/١ مـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلـوا

سموكم أطيب تحياتي وتعديري.

رئيس الديوان الملي

ستذةبؤميسز.

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

»٤أي

*v,، ٤

»

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رلم ١٦٢٤١٠ لعا ١٤٣٤فـ

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

FINANCIAL ARABIA SAUDI BETWEEN

THE AND (SAFIU) UNIT INVESTIGATION

AND LAUNDERING MONEY ANTI JORDANIAN

mlT-) FINANCING TERRORIST COUNTER

THE IN COOPERATION CONCERNING

INTELLIGENCE FINANCIAL OF EXCHANGE

.THE AND LAUNDERING MONEY TO RELATED

TERRORISIM OF FINANCING

لالنلاانقزاق:

مذكرة تفاهم بين

وحدة التحريات المالية السعودية

ووحدة مكانحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاردنية

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل

الاموال وتمويل الإرهاب

إن وحدة التحريات المألة السعودية ووحدة مكافحة غسل -j lnvestigation Financial Arabia Saudi The

Money k•lti Jordanian the SAFIU(and)

الاموال وتمويل الإرهاب الاردنية ، المشار إليهما فيما بعد بـ

,Unit Financing Terrorist Counter and Laundering

"السلطتين" - انطلاقا من مبـدا التعاون والاهتمام المشترك " authorities The " a.S to referred hereinafter

cooperation of spirit a in, desire their by prompted

لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للاهخاص المشتب

and investigation facilitate to interest mutual and

بتورطهم في غسل الاموال وتمويل الارهاب والنشاطات الاجرامية money ٥٢ suspected persons of prosecution

criminal and terrorism of financing, laundering

thereto related activities

: following the of agreed Have

Purpose—1 Artic1e

المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب - قد اتفتتا على ما يلي

المادة الاولى : الغرض

,assemble tO cooperate shall Autho•rities The

تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلى بالتعاملات

possession their in information analyze and develop

المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إدماب ، وتطويرها. of suspected transactions financial conceming

وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان . تلقاي ٤ ر رر financing the or faundering money tO linked being

shall Authorities The' ,end this To .errorism. of

أي معلومة تتعلق بالتحريات والاضغامن والتكيانات ذوي العلاقة. nyه- request upon or spontaneously— exchange

$investigation relevant tO relating information

information for request The. entities or ,persons

younds of statement a by accompanied be must

.erefore.

lnformation Of Use—2 Articte

The by exchanged documents or l.lnformation

third a.ny tO disseminated be not may Authorities

,administrative for used be nor ,party

the without purposes judicial or prosecutorial

such providing party the of permission prior

The by exchanged lnformation .infomation.

used be may memorandum this under Authorities

tO particularly related procedures judicial in

terrorism of financing and laundering money

as activities criminal specific from originating

of legislations national the in stipulated

«لمتهة المربةارمر.

له"

يي

ههارد بالوتد ا

ومج أن يرافق طلب المعلومات بيأن وضح أسبابه.

المادة الثانية : اسشدام المعلومات

١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بـين السلطتين إلى طرف

ثالث ولا تستخدم لاغراض إدارية أو للمحاكمة أو لاغرافى قضائية

، دون إذن مسبق من الطرف الذي تدمها ، وإن المعلومات الـتى

تتبادلها الـلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في

الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب الناشي

عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية

للطرفين. وتلتزم اللطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة

..

٠ ستي:"

وإر

ويا د٤1 ٢

أ3« ووج

-

ن

(3. of 2 Page)

keep tO undertake shall Authorities The .arties.

legislations national the in offenses predicate the

.endments. relevant a.ny of case in ,date to up

disclose or use may Authority Neither 2.

than other purposes for obtained infomation

without ,Memorandum this in for provided those

such providing party the of pemission prior the

information

Confidentiality - 3 Article

shall Memorandum this under received lnformation

في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات

الوطنية ذات العلاقة.

٢. لا

يسمح لاي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلتاها ،

أو الإفصاح عنها : لاغراضى غير تلك المنصوص عليها في هذه

المذكرة ، دون إذن مسيق من الطرف الذي قدمها .

المادة الثألثة : الرية

تأخذ المعلومات المستلمة

بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمي،

of level same the to subject and confidential• be

وتحمى بمتوى لا يقل عن الذي تنم علي التشريعات الوش ندك of legislations national the by awarded protection

of information similar to party receiving the

.ources. national

Procedures - 4 ArticLe

each consult and cooperate shall Authorities The 1.

of legislations national with accordance in ,other

of arrangement the on ,countries respective their

the for

procedures

communication

.emorandum. the of implementation

for Request. English in be shall Communication 2.

through ,writing in submitted be will information

. e-mail or fax, Web Secure Egnont

ما

•Refusals 5 -Article

الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصأدر وطنية .

المادة الرابعة : الإجراءات

تتماون السلطتان وتتشاوران ـ وفقا للتشريعات الوطنية لكلا

البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما ، من أجل تطبيق

هذه المذكرة .

يكون الاتصال باللغة الإنجليزية . وأن يتم تقديم الطلب كتابيا

عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية (مجموعة إجمونث)

أو عبر التاسوخ أو البريد الإلكتروني.

لا

ا

المأدة الغامة : الرفض

.. يمعن رنف شلب مننومات إن ان دلك مغالما لنقام التخربع8 aksisunce I٢ ل5ي» ا رهه: Requests -1

م •v

,system legal domestic the tO contrary

المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الامن الوطتي. وتبلغ اللطات

security national tO or agreements international

الرفض.

reason the of informed be shall authorities The.

٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل

.efusal. for

to obligation no under are authorities The 2-

have proceedings judicial if assistance provide

same the tO respect with initiated been already

.request the of subject information

and Amendments ,Date Effective— 6 Artic1e

Revocation

upon effective become shall Memorandum This -1

.uthorities. The by signature

consent the by •may Memorandum This -2-

محاكمة تضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب .

المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهاثها والتعديل عليها

تسري هذ، المذكرة من تاريخ توقيع اللطتين عليها.

يجوز . بموافقة السلطتين ـ تعديل هذه المذكرة في أي وقـت ،

ولمرههة الرماسعى

رنو

هي .

(يسس اليه"

لارى

.- يص زا تم بئه ا.

وهن

(:بم:.يلاب

م

(3 of 3 Page)

taking aRer ,time a.ny at amended be -Authorities

.ountries. both in procedures applicable

,time any at revoked be may Memorandum Tl•is 3-

from effective become shall revocation and

tO notification written of party either by receipt

and terms The .arty. other the from effect this

the with dealing memorandum this of conditions

to prior received information of confidentia[ity

remain will Memorandum this of ten•nination .the

this of terrnination the after force in

.emorandum.

-Petersburg Saint in drafted is Memorandum This

Arabic and English the in 2012 /onl0/7, Russia

authentic the be shall text Arbic The). languages

. ) upon agreed text

عن

وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الاردنية

واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين

يجون إلغاء هذه المذكرة في أى وتت ، ويسرى هذا الإلغاء

من

تاريخ تلم أحدى السلطتين إشعارا مكتوبا بذلك من الطرف

الآخر. وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسربه

المعلومات المتبادلة قبل إنها، العمل بهذه المذكرة سارية

المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.

٣

حررت هذه المذكرة في مدينة سانت بتروسبيرج - روسيا . وييع

١٠ /٠١٢/٧ ٢ م الموافق ١٤٣٣/٨/٢٠ فـ باللغتين؛ الإنجليزية و

العربية (والنص العربي هو النص ذو الحجية المتفق عليها ).

رئيس الوحدة

جنبلاط

For

-

Money Amti Jordanian The

Terrorist Counter and Laundering

-Unit Financing

Unit the of Chief

bulat TahsinJ Dana

- فس

لأم الميام .

و

ن يدم

توينزتةنيهي.

ذ ي يزء .سمز..ه

,»J بيه

.

?E&G7A

سس

وحدة التحريات المالية السعودية

مدير الوحدة

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث

or

FINANCIAL ARABIA SAUDI

(UNIT)SAFIU OINVESTIGATION

General

ا

AL-MAGHLOOTH A FAHAD

Director

منكه الربة السعرر

ذه

ي ك

فاريجس الويا

- تق

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.