الرقم: م/٤ ٥
التاريخ: ١٤٣٤/١٢/١٢ف
يمايتلالزاليئ
بعون الله تعالى
تحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من التظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
٢٧ ١٤١٢١٨ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ
٨٤١٤l٣١٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩٨I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/٥٦) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٢ ) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤ف.
ات. .٠ .
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة هلى مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة معافحة خسل
الاموال وتمويل الإرهاب الاردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل
الأموال وتمويل الارهاب، الموقع عليها في مدينة سانت بتروسبيرج - روسيا بتاريخ
١٤٣٣/٨/٢٠ ه الموافق ٢٠١٢/٧/١٠-، بحسب الصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزي آل سعود
ا نيق::
بف ا! تز؟
ح ه.
م: ":" مب م
لا. .
يوني
بمرابا يير
قرار رقم : (٣٧٢)
وتاريخ: ١٤٣٤/١١/٢٤هـ
الماخلالجتتالشنيج
جريية
اهانرالحكاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٢١٦ وتاريخ ١٤٢٤/٩/١٦هـ،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٣٤٧٨ وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣ه ، في
شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الغاصة بغسل الأموال
وتمويل الإرهاب .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء دقم (٤) وتاريخ ٤٣/١/١٨اه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجس الشوى رقم (٢٦/٥٦) وتاريخ ١٤٢٤/٧/١٠ك.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٨) وتاريخ ٤٣٤/١٠/٢٠اه.
•\(if.•}
1:
اسسمة سنترا تصسعيد د تريد تتمة تمسية «توع عمة فسددمو
لاي ب
وتمويل الإرهاب الأردنية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال
وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة سانت بتروسبيرج روسيا بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٠د الموافق
نائب رئيس مجلسا "
٢٠١٢/٧/١٠م ، بحسب الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مر
٠١" سزة:.
مهيدي تؤثسقو.
ة..
و
-
: ٤١١ ..a.
(و
النكلت التلعا
رقم الصادر : ٤٥١٩٢
تاريخ الصادر: ١٤T٤/١٢/١٣
الـمرهـفمات: لمة
IIIIIIIIIIIINI IIII
بتإلتنلبلةي
رفي؛
حفظه الله
للتلكاالجيجالتئجوتن
اتلي
٠٦١)
صاحب
السمو الملكي لنيسر الداخلية
- لوزارة الخارجية
٠" لمجلس الشورى
" لوزارة المالية
"لوزارة العدل
سخة لوزارة القانة والاعلا
مخة لنالة الاقتصاد والتخطيط
سخة لوزارة الخدمة المدنية
سخة لديوان المراتبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الـوزراء
لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المظالم
) - ورحمة الله ويركاته، ويعد :
أبعث كم ما يلي : -
أولا : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤م القا.
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة .
الاموال وتمويل الارهاب الأردنية للتعاون في مجال تبـادل التحريات المالية الخاصة
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، المولع عليها فى مدينة سانت بتروسبير - روسيا
بتان: ١٤٨٠ م الموافق ٠١٦/٧٠، بحب الصيفة المرافقة للقراى.
ثانيا ، موره من المرسوم الملعي التعريم ردـم أم ٥٤) بتمارين :١٣/١٣/١ مـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلـوا
سموكم أطيب تحياتي وتعديري.
رئيس الديوان الملي
ستذةبؤميسز.
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
»٤أي
*v,، ٤
»
خالد بن عبدالعزيز التويجري
للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رلم ١٦٢٤١٠ لعا ١٤٣٤فـ
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
FINANCIAL ARABIA SAUDI BETWEEN
THE AND (SAFIU) UNIT INVESTIGATION
AND LAUNDERING MONEY ANTI JORDANIAN
mlT-) FINANCING TERRORIST COUNTER
THE IN COOPERATION CONCERNING
INTELLIGENCE FINANCIAL OF EXCHANGE
.THE AND LAUNDERING MONEY TO RELATED
TERRORISIM OF FINANCING
لالنلاانقزاق:
مذكرة تفاهم بين
وحدة التحريات المالية السعودية
ووحدة مكانحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاردنية
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل
الاموال وتمويل الإرهاب
إن وحدة التحريات المألة السعودية ووحدة مكافحة غسل -j lnvestigation Financial Arabia Saudi The
Money k•lti Jordanian the SAFIU(and)
الاموال وتمويل الإرهاب الاردنية ، المشار إليهما فيما بعد بـ
,Unit Financing Terrorist Counter and Laundering
"السلطتين" - انطلاقا من مبـدا التعاون والاهتمام المشترك " authorities The " a.S to referred hereinafter
cooperation of spirit a in, desire their by prompted
لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للاهخاص المشتب
and investigation facilitate to interest mutual and
بتورطهم في غسل الاموال وتمويل الارهاب والنشاطات الاجرامية money ٥٢ suspected persons of prosecution
criminal and terrorism of financing, laundering
thereto related activities
: following the of agreed Have
Purpose—1 Artic1e
المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب - قد اتفتتا على ما يلي
المادة الاولى : الغرض
,assemble tO cooperate shall Autho•rities The
تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلى بالتعاملات
possession their in information analyze and develop
المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إدماب ، وتطويرها. of suspected transactions financial conceming
وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان . تلقاي ٤ ر رر financing the or faundering money tO linked being
shall Authorities The' ,end this To .errorism. of
أي معلومة تتعلق بالتحريات والاضغامن والتكيانات ذوي العلاقة. nyه- request upon or spontaneously— exchange
$investigation relevant tO relating information
information for request The. entities or ,persons
younds of statement a by accompanied be must
.erefore.
lnformation Of Use—2 Articte
The by exchanged documents or l.lnformation
third a.ny tO disseminated be not may Authorities
,administrative for used be nor ,party
the without purposes judicial or prosecutorial
such providing party the of permission prior
The by exchanged lnformation .infomation.
used be may memorandum this under Authorities
tO particularly related procedures judicial in
terrorism of financing and laundering money
as activities criminal specific from originating
of legislations national the in stipulated
«لمتهة المربةارمر.
له"
يي
ههارد بالوتد ا
ومج أن يرافق طلب المعلومات بيأن وضح أسبابه.
المادة الثانية : اسشدام المعلومات
١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بـين السلطتين إلى طرف
ثالث ولا تستخدم لاغراض إدارية أو للمحاكمة أو لاغرافى قضائية
، دون إذن مسبق من الطرف الذي تدمها ، وإن المعلومات الـتى
تتبادلها الـلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في
الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب الناشي
عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية
للطرفين. وتلتزم اللطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة
..
٠ ستي:"
وإر
ويا د٤1 ٢
أ3« ووج
-
ن
(3. of 2 Page)
keep tO undertake shall Authorities The .arties.
legislations national the in offenses predicate the
.endments. relevant a.ny of case in ,date to up
disclose or use may Authority Neither 2.
than other purposes for obtained infomation
without ,Memorandum this in for provided those
such providing party the of pemission prior the
information
Confidentiality - 3 Article
shall Memorandum this under received lnformation
في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات
الوطنية ذات العلاقة.
٢. لا
يسمح لاي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلتاها ،
أو الإفصاح عنها : لاغراضى غير تلك المنصوص عليها في هذه
المذكرة ، دون إذن مسيق من الطرف الذي قدمها .
المادة الثألثة : الرية
تأخذ المعلومات المستلمة
بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمي،
of level same the to subject and confidential• be
وتحمى بمتوى لا يقل عن الذي تنم علي التشريعات الوش ندك of legislations national the by awarded protection
of information similar to party receiving the
.ources. national
Procedures - 4 ArticLe
each consult and cooperate shall Authorities The 1.
of legislations national with accordance in ,other
of arrangement the on ,countries respective their
the for
procedures
communication
.emorandum. the of implementation
for Request. English in be shall Communication 2.
through ,writing in submitted be will information
. e-mail or fax, Web Secure Egnont
ما
•Refusals 5 -Article
الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصأدر وطنية .
المادة الرابعة : الإجراءات
تتماون السلطتان وتتشاوران ـ وفقا للتشريعات الوطنية لكلا
البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما ، من أجل تطبيق
هذه المذكرة .
يكون الاتصال باللغة الإنجليزية . وأن يتم تقديم الطلب كتابيا
عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية (مجموعة إجمونث)
أو عبر التاسوخ أو البريد الإلكتروني.
لا
ا
المأدة الغامة : الرفض
.. يمعن رنف شلب مننومات إن ان دلك مغالما لنقام التخربع8 aksisunce I٢ ل5ي» ا رهه: Requests -1
م •v
,system legal domestic the tO contrary
المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الامن الوطتي. وتبلغ اللطات
security national tO or agreements international
الرفض.
reason the of informed be shall authorities The.
٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل
.efusal. for
to obligation no under are authorities The 2-
have proceedings judicial if assistance provide
same the tO respect with initiated been already
.request the of subject information
and Amendments ,Date Effective— 6 Artic1e
Revocation
upon effective become shall Memorandum This -1
.uthorities. The by signature
consent the by •may Memorandum This -2-
محاكمة تضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب .
المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهاثها والتعديل عليها
تسري هذ، المذكرة من تاريخ توقيع اللطتين عليها.
يجوز . بموافقة السلطتين ـ تعديل هذه المذكرة في أي وقـت ،
ولمرههة الرماسعى
رنو
هي .
(يسس اليه"
لارى
.- يص زا تم بئه ا.
وهن
(:بم:.يلاب
م
(3 of 3 Page)
taking aRer ,time a.ny at amended be -Authorities
.ountries. both in procedures applicable
,time any at revoked be may Memorandum Tl•is 3-
from effective become shall revocation and
tO notification written of party either by receipt
and terms The .arty. other the from effect this
the with dealing memorandum this of conditions
to prior received information of confidentia[ity
remain will Memorandum this of ten•nination .the
this of terrnination the after force in
.emorandum.
-Petersburg Saint in drafted is Memorandum This
Arabic and English the in 2012 /onl0/7, Russia
authentic the be shall text Arbic The). languages
. ) upon agreed text
عن
وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الاردنية
واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين
يجون إلغاء هذه المذكرة في أى وتت ، ويسرى هذا الإلغاء
من
تاريخ تلم أحدى السلطتين إشعارا مكتوبا بذلك من الطرف
الآخر. وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسربه
المعلومات المتبادلة قبل إنها، العمل بهذه المذكرة سارية
المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.
٣
حررت هذه المذكرة في مدينة سانت بتروسبيرج - روسيا . وييع
١٠ /٠١٢/٧ ٢ م الموافق ١٤٣٣/٨/٢٠ فـ باللغتين؛ الإنجليزية و
العربية (والنص العربي هو النص ذو الحجية المتفق عليها ).
رئيس الوحدة
جنبلاط
For
-
Money Amti Jordanian The
Terrorist Counter and Laundering
-Unit Financing
Unit the of Chief
bulat TahsinJ Dana
- فس
لأم الميام .
و
ن يدم
توينزتةنيهي.
ذ ي يزء .سمز..ه
,»J بيه
.
?E&G7A
سس
وحدة التحريات المالية السعودية
مدير الوحدة
اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
or
FINANCIAL ARABIA SAUDI
(UNIT)SAFIU OINVESTIGATION
General
ا
AL-MAGHLOOTH A FAHAD
Director
منكه الربة السعرر
ذه
ي ك
فاريجس الويا
- تق
