الرقم: - /٤
التاريخ: ١٤٣٥/١/٢٢فـ
بتتإيتيالزاي
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
A١٤١I٨١٢٦.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ
١٤١٤١٣١٣د.
وينا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I٣) بتلريخ ١٤١٢١٨٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٨٩) بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٨ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤ ) بتاريخ ١٤٣٥/١/١٥ف.
أا
١
.
رسمنا بما هو آت:
لاي ب
I:
الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو، الموقعة في مدينة ليما بجمهوريـة
البيرو بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥ف، الموافق الأول من شهر اكتوبر ٢٠١٢ م، بالصـيغة
المرافقة.
: على ممو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ينهلبؤ ر
قرار رقم: (١٤)
وتاريخ: ١٤٣٥/١/١٥هـ
اإاذلعتالشنتب
بجتخلرتلذية
الاهاننا ليى يم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٦٨١ وتاريخ ١٤٢٤/١٠/١٢هـ،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١١٥٤ وتاريخ ٤٣٤/١/٣اهـ،
في شأن طلب سموه التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري
والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإطارية المشار إليها
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٤) وتاريخ ٤٢٤/٢٦أه، المعد في هينة الخبراء
بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٨٩) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٨ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٧٩٢ ) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٤ه.
٠١
-1::
fi\.\ ١٠
١:
'„
ص •v
الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو، الموقعة في مدينة ليما بجمهورية
البيرو بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٥ه، الموافق الأول من شهر أكتوبر ٢٠١٢ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
الذيكل اتلمتلكئ
روم الصـادر : ٩٩
ناريح الصادر: ١٤٣٥/٠١/٢٢
المرفقبات : ١٥ لفة
بيخايتثظتلتيي
برفي؛
حفظه الله
وزير الخارجية
رة الدلخلية
السمو
للتلكالتجيجالتئيجودنبن
الجلليك
١ ٠٦)
صساحب
" لمجلسى الشورى
"لوزارة المالية
- لوزارة الثقافة والاعلام
- لوزارة العمل
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
- لوزارة الخدمة المدنية
- لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المرائبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
" لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
" للاستثمار
سخة للهيئة العا
٠" لهيئة السوق المالية
نسخة للامائة العامة للمجل الاتتصادي الاعلـى
) . ورحمة الله وبركاته، ويعد :
٠أثI
كم ما يلي : -
:
أولا: صودة من قرار مجلس الوذواء رقم (١٤) بتاريخ ١٤٣٥/١/١٥ ف القاضي
بالموافقة على الاتفاتية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بـين
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الـبيرو، الموقعة في مدينة ليما
بجمهورية البيرو بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥ف، الموافق الأول من شهر اكتوبر ٢٠١٢ م،
بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٤ ) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢فـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال الـلائم بموجبه.. وتقبلوا سموكم
أطيب تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
ون
يم،!ييوبمد ٠. ٠:
"نييزيد ة
٥ وميم : .
و ردم. .
:
رر م
رؤؤؤ خىي:.د
للمرز الوطي للواثق والمحفوظات، نسخة لتسليد الفيد رالم ٩٠٦٢ لما ١٤٣٥ف
١٩٩ ٢/al
(13 of 1 Page)
الاتفاقي الإطارية
للتعاون
الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفي
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجمهورية البيرو
.يهز. "لعو .
عافن ربموهـي الزيد
،سهشسسته مسسسته
وفيعارةوتزيي
يجاي
9ر. ال
: شائق
تفى.
(13 of 2 Page)
إن حكومات كل من دول الإمارات العريي المتحدة، مملكت البحرين، المملك العربي
السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس
التعاون لدول الخليج العرييي، ويشار إليها فيما بعد "بدول مجلس التعاون، من جهم،
وحكوم جمهورية البيرو ويشار إليها فيما بعد بالبيرو، من جهم أخرى
ويشار إليهما معا فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين.
إذ ياخذان بعين الاعتبار أهميت علاقات الصداق القائمة بين الطرفين المتعاقدين، ورغب
منهما في تطوير وتعزيز وتنمي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفي بينهما
على أساس المساواة والمنفع المتبادل، ومع مراعاة القوانين والأنظمت المعمول بها في كلا
الطرفين.
فقد توصلا إلى الاتفاقيت الإطارية التالية:
الادة الأولى
يعمل الطرفان للتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري واستثماري والفني
في مجالاته المختلف بينهما، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات الفنية اللازمة في تلك
المجالات.
المادة الثانية
الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعت وتحرير علاقاتهما التجاري بما في ذلك
إجراء مباحثات حول جدوى إقامة منطقة تجارة حرة بينهما، أخذين في الحسبان التزاماتهما
h\.\'
الدولية ومبادئ وأحكام منضلمة التجارة العالميت ولهذا الغرض يقوم كل طرف بإجراء
دراسة خاصت به لتقييم جدوى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين المطرفين.
المادة الثالثة
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من
خلال:
1. تشجيع وتسهيل التبادل التجارى بينهما والتعاون على إزالن العوائق التجاريت
التي قد تواجه التبادل التجاري بينهما.
2. تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصن بين المؤسسات والهيئات المعنيت بالتجارة
٨
إليعائة ردة.
لسرفنمح!
١ - -ي
•:epn...«-..•
الخارجي.
(13 of 3 Page)
4. تبادل المعلومات بشان التبادل التجاري والإحصائيات والمنهجيات الاقتصادية
والتجارية ، مع مراعاة قوانين السرية المعمول بها في كل منهما.
المادة الرابعت
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما ،
وقيام مشروعات استثماريت مشتركة، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات،
والتبادل العلمي والتقني في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحت والطاقة والزراعة
والصناعة.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات
الاقتصادي والتجاريت والفني بينهما، وإقام المعارض وتقديم التسهيلات والمساعدات
اللازم لتحقيق ذلك.
المادة السادسة
تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنت مشترك للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والفني، تجتمع على أساس منتظم، أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلدان
الطرفين ، برئاس مشتركت، تمثل فيها بيروبوزارة الخارجي، ومن جانب مجلس التعاون،
دولت الرئاسة والأمانة العامة، ويحدد مستوى الشارحة في حينه ، ويـكون من مهامها ما
:
ر
يلي:
1. متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو
بروتوكولات مشتركة بين الطرفين.
2. معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشا من الاختلاف في تفسير تطبيق نصوص
هذه الاتفاقية.
3. إقرار التوصيات الكفيل بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والفني بين الطرفين المتعاقدين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة
حجم التبادل التجاري بينهما.
حجروه بهر "للمعه
ار اثق
ايواوةلوي
مت يبببزم
لمسكة المربة السعى.
«فمرارييجلح الوزم
(i3 of 4 Page)
ويحق للجن المشترك: تشكيل أي لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها
مناسب وحسبما تقتضيه الضرورة ، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل،
على أن ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة.
أحكا عامة
المادة السابعت
دون الإخلال باحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العريية، وأحكام
الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، فإن هذه الاتفاقيت وأية إجراءات تتخذ بموجبها
يجب ألا تؤثر باي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام
بانشط ثنائية للتعاون مع البيرو، أو العكس، في المجالات الي تشملها هذه الاتفاقية» أو
في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
المادة الثامنت
يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقي.
المادة التاسعة
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الأخر خطيا بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتصبح
هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ أخر إشعار بذلك، أو في أي موعد آخريتفق عليه
الطرفان.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر
1:
كتابت، قبل ستة أشهر على الأقل، برغبته في إنهائها.
•v
وفي حالت إنهاء هذه الاتفاقية ، فإن أية اتفاقيات أو مشاريع أو انشطة أبرمت وفق هذه
الاتفاقية الإطارية سوف تظل نافذة حتى الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو
الأنشط.
المادة العاشرة
حررت هذه الاتفاقي من ثلاث نسخ باللغات ألعربية والاسبانية والإنجليزية، ولكل منها
نفس الحجين، وعند الاختلاف يرجح النص باللغ الإنجليزية.
ياو بهد." لبوم
نائق
لي
إليواببز
٦
ة الزباسر . تث ب
ي
ح. باب!؟
. «في اريم نر. البي
(13 of 5 Page)
تم التوقيع على الاتفاقية في مدينة ليما، جمهورية البيرو، في اليوم الأول من شهر اكتوبر
عن حكومت جمهوري البيرو
١
وزير الخارجي ،
بجمهوري البيرو
ما
ص •v
r2012.
عن حكومات دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
وزير الخارجية
بالمملك العربي السعودية
دول الرئاسة بمجلس التعاون لدول الخليج
العربية
أ٠.١
بع. أس
الأمانت العامة
مجلس التعاون لدول الخليج العربيم
.ببهكـ " وعيم
.؟. أبه أنواه نير
٦-
بلارو
-شقي.
ميسس
النعايةشهي
تيم ة
صه طبثا
5
لمرهة الوربة اسعى.
به
، ت
افاريجس الوية
