آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وا…

الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو

سارية مرسوم ملكي م/4 اعتُمدت ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ 🌍 جمهورية البيرو بين منظمة ودولة
تضمنت الاتفاقية : التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني وتبادل المعلومات والخبرات الفنية، توسعة العلاقات التجارية وجدوى إقامة منطقة تجارة حرة، توسيع التبادل التجاري، التدفقات الرأسمالية وقيام مشروعات استثمارية مشتركة والتبادل العلمي والتقني، تبادل زيارات الممثلين والوفود الاقتصادية والتجارية والفنية وإقامة المعارض، اللجنة المشتركة وتحديد مهامها، أحكام عامة، تعدل الاتفاقية، دخول حيز النفاذ، سريان الاتفاقية وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٤

التاريخ: ١٤٣٥/١/٢٢هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٨٩) بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) بتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو، الموقعة في مدينة ليما بجمهورية البيرو بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ، الموافق الأول من شهر اكتوبر ٢٠١٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (١٤)

وتاريخ: ١٤٣٥/١/١٥هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٦٨١ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١١٥٤ وتاريخ ١٤٣٤/١/٣هـ، في شأن طلب سموه التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإطارية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٨٩) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٢) وتاريخ ١٤٣٤/١١/٤هـ.

يقرر

الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو، الموقعة في مدينة ليما بجمهورية البيرو بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ، الموافق الأول من شهر أكتوبر ٢٠١٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ٢٩٧٩

تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠١/٢٢

المرفقات: ١٥ لفة

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة لهيئة السوق المالية

نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) بتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ القاضي بالموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو، الموقعة في مدينة ليما بجمهورية البيرو بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ، الموافق الأول من شهر اكتوبر ٢٠١٢م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

الاتفاقية الإطارية

للتعاون

الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني

بين

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وجمهورية البيرو

إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليها فيما بعد "بدول مجلس التعاون"، من جهة،

وحكومة جمهورية البيرو ويشار إليها فيما بعد "بالبيرو"، من جهة أخرى

ويشار إليهما معا فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين".

إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية علاقات الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين، ورغبة منهما في تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين.

فقد توصلا إلى الاتفاقية الإطارية التالية:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجالاته المختلفة بينهما، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.

المادة الثانية

يبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية بما في ذلك إجراء مباحثات حول جدوى إقامة منطقة تجارة حرة بينهما، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية، ولهذا الغرض يقوم كل طرف بإجراء دراسة خاصة به لتقييم جدوى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.

المادة الثالثة

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال:

١. تشجيع وتسهيل التبادل التجاري بينهما والتعاون على إزالة العوائق التجارية التي قد تواجه التبادل التجاري بينهما.

٢. تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية.

٣. تسهيل التدريب ونقل التقنية.

٤. تبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري والإحصائيات والمنهجيات الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة قوانين السرية المعمول بها في كل منهما.

المادة الرابعة

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات، والتبادل العلمي والتقني في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والزراعة والصناعة.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، وإقامة المعارض وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة السادسة

تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، تجتمع على أساس منتظم، أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلدان الطرفين، برئاسة مشتركة، تمثل فيها بيرو بوزارة الخارجية، ومن جانب مجلس التعاون، دولة الرئاسة والأمانة العامة، ويحدد مستوى المشاركة في حينه، ويكون من مهامها ما يلي:

١. متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين.

٢. معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ من الاختلاف في تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية.

٣. إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين المتعاقدين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

ويحق للجنة المشتركة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل، على أن ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة.

أحكام عامة

المادة السابعة

دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع البيرو، أو العكس، في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.

المادة الثامنة

يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطيا بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك، أو في أي موعد آخر يتفق عليه الطرفان.

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل، برغبته في إنهائها.

وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية، فإن أية اتفاقيات أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية الإطارية سوف تظل نافذة حتى الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.

المادة العاشرة

حررت هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ باللغات العربية والاسبانية والإنجليزية، ولكل منها نفس الحجية، وعند الاختلاف يرجح النص باللغة الإنجليزية.

تم التوقيع على الاتفاقية في مدينة ليما، جمهورية البيرو، في اليوم الأول من شهر اكتوبر ٢٠١٢م.

عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وزير الخارجية

بالمملكة العربية السعودية

دولة الرئاسة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الأمانة العامة

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عن حكومة جمهورية البيرو

وزير الخارجية

بجمهورية البيرو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.