آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التش…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

سارية مرسوم ملكي م/9 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ 🌍 جمهورية أوزبكستان بين دولة ودولة
تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل الفقرة (6) من المادة (العاشرة) والفقرة (2/ب) من المادة (الحادية عشرة) من النسخة العربية، وتضمنت الاتفاقية : تعريفات، تشجيع الاستثمارات وحمايتها، معاملة الاستثمارات، نزع الملكية، التعويض عن الخسائر، الحلول، التحويلات، تطبيق الأحكام الأخرى، نطاق الاتفاقية، تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين، تسوية المنازعات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر، سريان مفعول الاتفاقية، المشاورات، التعديلات والإضافات، نفاذ وسريان الاتفاقية، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٩

التاريخ: ١٤٣٥٢/٦ف

تمإيقيالتزالتي)

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩) بتا

رف

A١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ

١٤١٤I٣١٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦l0) بتاريخ ١٨٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٨١) بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٥ف.

ويمد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

٤٥) بتاريخ ١٤٣٥١٦١٢٩ ه.

رسمنا بما هو آت:

١ت .١٠ .

"أ٠٠.١

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبعستان،

بثان التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة طشقند بتاريخ

١٤٣٢/٧/٤ ه الموافق ٢٠١١/٧/٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤسا الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أرولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

؛:ج-ب

بإلتعيئئ:» ف

مز موه.

وجي

ارز...

3#ö'äÉ2

بنيفا

قرار رقم : (٥:)

وتاريخ: ١٤٣٥/١/٢٩ه

إياوزلهتالثيؤتج

برنيية

الجانزالكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٥٢١ وتاريخ ٤٣٤/١٠/٣اهـ،

المشتملة على خطاب معالي محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم ٤١٥١؟

وتاريخ ١٤٣٤/١/١٤د، المرافق له مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية أوزبكستان بشان التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ١٤٢٧٧/٢٠د.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٠ ) وتاريخ ١٤٢٤/٤/٧د، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦٨٨١) وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٥د.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤٩ ) وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٧ه.

يقرر مايلي:

١.١٠ث .١٠ .

اولا : الموافقة مله اتفاقية من عتومة العلكة العربية السعودية وحكومة جمصورية

أوزيكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليها في مدينة

طشقند بتاريخ ١٤٢٢/٧/٤د الموافق ٢٠١١/٧/٦ م ، وذلك بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

ثانيا: قيام الهينة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجانب الأوزبكي لإجراء التصحيحات

اللازمة على النسخة العربية الموقعة من الاتفاقية، وذلك باتباع إجراءات

التصحيح المشار إليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام

(١٩٦٩ م) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٥د، وذلك

على النحوالآتي :

إحلال عبارة ( وكذلك تكلفة تمثيله) بدلا من عبارة ( وكذلك أتعاب المحاماة)

الواردة في الفقرة (٦) من المادة ( العاشرة) من النسخة العربية.

إحلال كلمة ( المطبقة) محل كلمة ( المنطبقة) الواردة في الفقرة (٢ / ب) من المادة

(الحادية عشرة) من النسخة العربية، وكذلك إحلال عبارة (المفتوحة

للتوقيع بواشنطن...) محل عبارة (التي تم التوقيع عليها في العاصمة

الأمريكية) في الفقرة نفسها .

نينج

)

"اء

71::

اياالجالثلاتي

جرزة

اللهائنا و

نائب رئيس .

ل ا تعزي لا ل رهين

هنج يثب: ميسر. زه

١لية-

وزوي".. .

A ' ع

لأأ٠--

4

٢ -

)

الذيلت التلككه

رقم الصادر : ٤٧١٢

تاربح الصـادر : ٠٢/٠٦/١٤٣o

الـمرفمات: ٢٢ لعة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

يطايتيابجزايتهةئ

برفيه

لللجكالجيتجالتئجويوبن

الوليت

(٠١١)

حفظه الله

معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار

" لوزارة الخارجية

٠" لوزارة الداخلية

٣٠ لمجلس الشورى

" لوزارة المالية

" لوزارة العدل

" لوزارة الثقافة والإعلا

"- لونارة الاقتصاد والتخطيط

- لوزارة الخد

مة المد"

" لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

" لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المظالم

السلام عليم ورحمة الله ويركاته، ويعد:

أبعث لمعاله صودة من قراه محلس، الو؛«ا «قم (٤٥) تاديخ ١٤٣٥/١/٢٩ ف القاضى

بما يلى، م

١٠١٠::

أولاء الموانتة على انمائية بين ععومة المملتعة العريمة السعودية وحتعومة جمهورية

١

أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة طشقند

بتاريخ ١٤٣٢/٧/٤ ف الموافق ٢٠١١/٧/٦م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجائب الاوزبكـي لإجراء التصحيحات

اللازمة على النخة العربية الموقعة من الاتفاتية، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في

المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا (١٩٦٩-) الموافق عليها بالمرسوم

الملكى الكرم دقم (م /٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف، ودلك على النحو الوادد فى القراد.

بلمسددة عى ما وره ي بد «ه رسو يس (وزل سسارع ٠١٦ أ م-

ما ورد في البند (ثانيا) منه.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للوثاثق والمحفوظات . نسخة

لديد القيد ر ١٥٦٤٠ لعا ١٤٣٥د

نسخة للمركز الو .

7Je.A SA7J

(29 of 1 Page)

Arabia Saudi 0f Kmgdom

اتفاقية

"لفيت،زو

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة جمهورية أوزبكستان

التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

راو» -

رع. ارمي

يي

رم

:

ي،:د..5، ززى

ع FS??'

لرت المرية اسمى

ن

فزلاريجهم الويذه

>/e

الإماز/لو اتم لهم م

يوا

2 Page)

of

(29

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية أوزبكستان

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما

مجتمعتين ب "الطرفين المتعاقدين" ومنفردتين بـ "الطرف المتعاقد")

انطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية و التجارية

والاستثمارية و الفنية والثقافية والرياضة والشباب المبرمة بينهما ، ورغبة منهما في تعزيز

التعاون الاقتصادي لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين ، ورغبة الطرفين في تهيئة

الظروف التي تشجع مستثمري كل طرف متعاقد على الاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد

الآخر؛ وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات سيؤدي إلى جذب

مبادرات القطاع الخاص وتعزيز الازدهار الاقتصادي لكلا الطرفين المتعاقدين

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

.. مصللح ااستثمار" أي نوع من الأسول التي يملكها أر يسيطر طيها مستتمر من

١١٠ ير سيد سر سر فمتعى، رت ترتف شتية، رت نتف طر

وجه الخصوص ، ولكن دون حسر ، ما يلي :

أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق عينية أخرى مثل: الرهونات

العقارية ، والإيجارات ، وحق الحجز على الممتلكات أو رهن المنقولات ، وحقوق الانتفاع

أو ما شابه ذلاك من حقوق ؛

ب- حصص الشركات وأسهمه وسنداتها ، والأنواع الأخرى من الحقوق أو المصالح فـي

الشركات، وكذلك الأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد، أو يصدرها أي من

مستثمريه

المطالبات المتعلقة بالأموال مثل القروض أو القيام بأي نشاط ذي قيمة اقتصادية مرتبط

ج

بالاستثمار

د- حقوق الملكية الفكرية وتشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ، حقوق الطبع ، وبراءات

الاختراع ، والتصاميم الصناعية ، والمعرفة الفنية ، والعلامات التجارية الفارقة وأسرار

التجارة والأعمال ، والأسماء التجارية، والشهرة التجارية؛

لميعة المزبؤاسعر بور

رهي ر

تهوده ا."

.بهرـ " وبعوي.

وزالاء و محنه:

تيش(اتم ب؟بيوة.

.ب يبرةج.

وه ن

و- ( .

ير ت

ر موزه ريدر مي عقة

.2SStgs;

(29 Of 3 Page)

ه- أي حق ممنوح بموجب نظام أو عقد عام، أو أية تراخيص أو تصاريح أو امتيازات

للتنقيب أو استخراج أو الكشف عن الثروات الطبيعية صدرت بموجب التشريعاته المحلية

للطرفين المتعاقدين.

وأي تغيير في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها به لن يؤثر على تصنيفها

كاستثمار ؛ شريطة ألا يتعارض ذلك التغيير مع الأنظمة المحلية السارية المفعول فـي بلد

الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار داخل إقليمه.

٢- مصطلح " عائدات " المبالغ النقدية التي يدرها أي استثمار وتشمل ، على سبيل المثـال

لا الحصر ، الأرباح، أو أرباح الأسهم ، أو الأتاوات ، أو المكاسب الرأسمالية، أو أيـة

رسوم أو مدخوعات مماثلة.

٣ مصللح "مستئمر" يعني:

أ- فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية :

١ - الأشخاص الطبيهيون حاملون جنسية المملكة العربية السعودية وفقا لأنظمتها.

٢- أي كيان له شخصية اعتبارية ، مؤسس وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره

الرئيس في إقليمها ، مثل: الهيئات ، والمنشات ، والمشاريع ، والتعاونيات،

والشركات ، والمشاركات ، والمكاتب المسجلة ، والمؤسسات ، والصناديق المالية ،

والمنظمات ، وجمعيات الأعمال والكيانات المماثلة الأخرى ، بصرف النظر عما إذا

كانت ذات مسؤولية محدودة أو لم تكن .

٣- حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وهيئاتها المالية ، مثل: مؤسسة النقد

العربي" السعودي ، والصناديق العامة ، والمؤسسات الحكومية الأخرى المماثلة لها القائمة

في المملكة العربية السعودية .

ث ٠٦٠ ،

ر م

ب- فيما يتعلق بجمهورية اوزبكستان.

١- الأشخاص الطبيعيون الحاملون لجنسية.

جمهورية أوزبكستان والمصرح لهم وفقا

للانظمة المحاية لجمهورية أوزبكستان بإجراء استثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

٢- أية شخصية اعتبارية مؤسسة وفقا للأنظمة المحلية لجمهورية أوزبكستان، ومصرح لها

وفقا لتلك الأنظمة بإجراء استثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٣- حكومة جمهورية أوزبكستان وكياناتها المصرح لها.

٤- مصطلح " إقليم " يعني، فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين ، إقليم دولة الطرف

المتعاقد ويشمل ذلك أراضيها وأجواءها ومياهها الداخلية والإقليمية وأية منطقة وراء المياه

الإقليمية تم اعتبارها أو قد يتم اعتبارها لاحقا بموجب تشريع محلي للطرف المتعاقد منطقة

يجوز لدولة الطرف المتعاقد أن تمارس عليها الحقوق السيادية أو الاختصاص طبقا للقانون

لرهمة الربة اسنى

,P'

ق ي

. لإفنارييوهي العيط

وهنه " وه.

الأولا ما

الدولي.

-تاي: وايع يمذبز إل ة سميى

ة مؤؤي

٢

؟

ي

«ب "تحش

3ae?.?

(29 of 4 Page)

المادة الثانية

تشجيع الاستثمارات وحمايتها

يشجع كل طرف متعاقد - إلى أقصى حد ممكن - مستثمري الطرف المتعاقد الأخر

للاستثمار في إقليمه، ويسمح بدخول استثماراتهم وفقا لتشريعاته المحلية، ويمنح في

كل الأحوال هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة .

٢- تتمتع استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد بالحماية والأمن الكاملين في إقليم

الطرف المتعاقد الآخر . ولا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ تدابير تعسفية

أو تمييزية في إقليمه من شأنها أن تؤثر - بأي صورة من الصور - على إدارة

استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو المحافظة عليها أو صيانتها أو

استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها .

المادة الثانثة

معاملة الاستثمارات

يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر - بمجرد

السماح بها - وكذلك عوائدها ، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها

لاستثمارات وعوائد مستثمري أي دولة ثالثة

يمنح كل طرف متعاقد وفقا لتشريعاته المحلية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد

٧

الآخر- بمجرد السماح بها - وكذلك عوائدها ، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة

التي يمنحها لاستثمارات وعوائد استثمارات مستثمريه .

يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يتعلق بإدارة

الاستثمارات أو المحافظة عليها أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف

فيها ، أو فيما يتعلق بالوسائل التي تضمن حقوقهم في تلك الاستثمارات مثل

التحويلات والتعويضات أو بأي نشاط آخر مرتبط بالاستثمارات داخل إقليمها،

معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة

اخرى ، أيهما أفضل.

لا يجوز تفسير نصوص هذه المادة على نحو يلزم أحد الطرفين المتعاقدين لمنح

مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أفضلية أو امتياز ممنوح لمستثمري أية دوامة ثالثة

بموجب"

ا) المشاركة في أي اتحاد جمركي ، أو وحدة اقتصادية ، أو منطقة تجارة حرة ،

أو وح.ة نقدية ، أو سوق مشتركة أو في أي شكل آخر من أشكال التعاون

الاقتصادي الإقليمي أو في حالة وجود أية اتفاقية دولية يكون أي من الطرفين

المتعاقدين عضوا فيها ؛

لمكة المريية«سعر

ب) لا تطبق نصوص هذه المادة على المسائل المتعلقة بالضريبة.

نو

ي

ي رو دي إرزه

يه لى. "لهور.

بن ال لدريس عه

:

٤-

تتبجلا " ر

.

1:وهنهؤين

شي و

:

(29 Of 5 Page)

المادة الرابعة

نزع الملكية

لا يجوز مصادرة أو نزع ملكية أو تأميم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من

الطرفين المتعاقدين داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إخضاعها لأي إجراء آخر تكون

آثاره مساوية للمصادرة أو نزع ملكوة أو التأميم من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، إلا أن

تكون تلك الإجراءات قد اتخذت للمصلحة العامة لذلك الطرف المتعاقد ومقابل دفع تعويض

عاجل وكاف وفعال ، وبشرط أن تكون تلك الإجراءات قد اتخذت بصورة غير تمييزية

ووفقا للتشريعات المحلية للطرف المتعاقد .

ويجب أن يكون هذا التعويض معادلا لقيمة الاستثمار المصادر مباشرة قبل التاريخ الذي

أصبحت فيه المصادرة أو نزع ملكية أو التأميم أو الإجراءات المماثلة الفعلية أو المهدد بها

معروفة لدى الجميع.

ويجب دفع التعويض دون تأخير ومشتملا على معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد

السائد في السوق من تاريخ المصادرة أو نزع ملكية أو التأميم أو الإجراء ذي الأثر المماثل

حتى وقت الدفع . كما يجب أن يكون قابلا للتحويل إلى نقد وقابلا للتحويل إلى الخارج بلا

قوود

ويجب أن يتم دفع التعويض وفقا للتشريعات المحلية للطرفين المتعاقدين وبناء على آلية

مناسبة يتم وضعها في أو قبل وقت المصادرة أو نزع ملكية أو التأميم أو الإجراء الممائل.

نطاسية تتله المصفرة لور تزع ملتهة ار الت اميم أر الاجراء المماف ومتدار

/ ١

ويجب أن تخضع

التعويض للمراجعة بالطرق القانونية المتبعة .

المادة الخامسة

التعويض عن الخسائر

يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد الذين تلحق باستثماراتهم داخل إقليم الطرف

المتعاقد الاخر خسائر - بسبب حرب أو أي نزاع مسلح آخر، أو ثورة ، أو حالة طوارئ

عامة أو عصيان، أو أي حادث آخر مماثل - معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها

ذلك الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة . ويجب أن تكون

المدفوعات التي تتم وفقا لذلك قابلة للتحويل دون قيود .

لآهةا - مةاسرم

نس

فبريهههي ايوي

. يميلا.

هن الوامز باما

ة..

لاتي نن لاق فره

الا. ب هذي ؤ

. رو

مي

ر

سى؛

C25S,N

(29 of 6 page

المادة السادسة

الحلول

إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو أي وكيل معين منه بدفع مبلغ ما لمستثمر

بموجب ضمان التزم به بشأن استثمار قام به نلك المستثمر داخل إقليم الطرف المتعاقد

الآخر، فعلى الطرف المتعاقد المذكور أخيرا الإقرار والاعتراف بتحويل أية حقوق أو

مطالبات من المستثمر أو أي من الشركات التابعة له للغير بنفس القدر الذي كان لسلفه فيما

يتعلق بالطرف المتعاقد المنكور أولا أو وكيله المعين منه.

المادة السابعة

التحويلات

- يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر التحويل الحر للمدفوعات

المتعلقة بالاستثمارات التي بحوزتهم داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بعد دفع الضرائب

والرسوم المتعلقة بذلك ، خصوصا ولكن دون حصر ما يلي:

(أ) رأس المال والمبالغ الإضافية الخاصة بإدارة الاستثمار أو المحافظة عليه أو زيادته.

(ب) العائدات.

(ج) سداد القروض.

(د) الإيرادات المتحتقة من تصفية أو بيع الاستثمار بكامله أو أي جزء منه.

(م) التعويض المدفوع بموجب نصوص هذه الاتفاقية وكذلك أية مدفوعات أخرى تتعلق

بأي نزاع ذي صلة بالاستثمار في نطاق عمل الاتفاقية الحالية.

ز المرتبات والمكافات الأخرى التي يتقاضاها موظفو مستئمري أحد الطرفين المتعاقدين

المسموح لهم بالعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمار.

٢- تتم التحويلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون تأخير وبسعر الصرف المطبق

في اليوم الذي يطلب فيه المستثمر التحويل المعني.

٣- في حالة عدم وجود سعر صرف سائد في السوق ، يكون سعر الصرف مطابقا لسعر

الصرف المتبادل الذي يتم الحصول عليه من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي

في تاريخ الدفع لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة.

لمرتهه الحز بةاسعى.

( ه

«يعلي!"

بك. "دبه.

سيرلا

الأمابيوالإن؟

ع: .

تة:مة .إلنقاتقة

م.بمثءىرؤ

فزبدن

(29 of Page)

ى

المادة الثامنة

تطبيق الأحكام الأخرى،

إذا تضهنت نصوص التشريعات لأي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماته بموجب اتفاقية

دولية - القائمة حاليا أو التي ستنشا لاحقا لهذه الاتفاقية - أحكاما عامة أو خاصة ، تعطي

الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر أفضلية من تلك

التي تنص عليها هذه الاتفاقية ؛ فإن تلك الأحكام ستكون لها الأولوية في التطبيق على هذه

الاتفاقية بالقدر الذي تكون فيه تلك التشريعات أو الالتزامات أكثر تفضيلا .

المادة التسعة

نطاق الاتفاقية

تسري أحكام هذه الاتفافية أيضا على الاستثمارات التي قام بها مستثمرو أي من الطرفين

المتعاقدين داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية بما

يتوافق مع التشريعات المحلية للطرف المنكور أخيرا. ولا تسري هذه الاتفاقية على

الخلافات التي تكون قد نشات قبل سريان مفعولها.

المادة العاشرة

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

تم تسرية فمتار عت بن الطرف المتعقدين عراء نضبر ار تلبيق مده اتتتية بقر

. أ ١

الإمكان بصورة ودية عبر القنوات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.

في حالة تعذر تسوية النزاع بهذه الكيفية خلال فترة ستة أشهر وجب أن يعرض على

هيئة تحكيم بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

يتم تشكيل هيئة التحكيم الخاصة على النحو التالي:

يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد، ومن ثم يتفق هذان العضوان على اختيار

أحد مواطني دولة ثالثة كرئيس لهم بناء على موافقة الطرفين المتعاقدين. ويجب تعيين

العضوين خلال شهرين والرئيس خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يقوم فيه أحد

الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر برغبته في رفع النزاع إلى هيئة

تحكيم.

إذا لم تتم التعيينات اللازمة خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفترة (٣)

أعلاه، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - في حالة عدم وجود أي ترتيب آخر- أن

يدعو رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس محكمة

العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك ما يحول دون

قيامه بالمهمة المنكورة تتم دعوة نائب الرئيس للقيام بتلك التعيينات. وإذا كان نأئب

الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك أيضا ما يحول دون

-جيسنم .

لمهكة المربة اسمر

ذ

٤

منتييكعازأي بن ة

يمو

O*,-$ زن .هه:،

رـ لب:

تا:: : •N مفيببتي

.•.ÄM.

423fi'k 2?

(29 of B Page)

ل

قيامه بالمهمة المذكورة، تتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية التالي في المرتبة من

حيث الأقدمية والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات

اللازمة.

٥. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون تلك القرارات نيائية وملزمة

لكلا الطرفين المتعاقدين.

٦. يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة عضو هيئة التحكيم الذي قام بتعيينه وكذلك أتعاب

المحاماة في إجراءات التحكيم، أما تكلفة الرئيس والتكاليف المتبقية فيتحملها كلا

الطرفين المتعاقدين بالتساوي. ويجوز لهيئة التحكيم إجراء ترتيب آخر بشأن

التكاليف، أما في كافة المسائل الأخرى فإن هينة التحكيم هي التي تحدد الإجراءات

الخاصة بها.

المادة الحادية عشرة

تسوية المنازعات بين أحد

الطرفين المتعاقدين ومستثمر

المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي تنشا بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من

الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص استثمارات أقيمت داخل إقليم الطرف المتعاقد

المذكور أولا، يجب أن تتم تسويتها بقدر الإمكان بطريقة ودية.

في حالة تعنر تسوية النزاع بالكيفية الواردة في الفترة (١) من هذه المادة خلال ستة

اشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية، فيجب عندنذ وبناء على طلب أحد طرفي النزاع

عرض النزاع على إحدى الجهات التالية:

أ المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار داخل إقليمه؛ أو

ب) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) مع مراعاة الأحكام المنطبقة

بمقتضى معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى

التي تم التوقيع عليها في العاصمة الأمريكية واشنطن في ١٨ مارس ١٩٦٥؛ ١

ـ

ج) أية هيئة تحكيم خاصة طبقا لنظام التحكيم الخاص بلجنة الأمم المتحدة للقانون

التجاري الدولي (UNCITRAL) .

إذا تم عرض النزاع على التحكيم فإن الحكم سيكون نهائيا وملزما ولن يخضع لأي

إجراءات استنناف أو تصحيح خلافا لما هو منصوص عليه في المعاهدات المذكورة.

ويجب تنفيذ الحكم طبقا للأنظمة المحلية للطرفون المتعاقدين، وفي حالة عرض النزاع

طبقا للفقرة (٢) من هذه المادة على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني فلا

سس

٣ .

ممدة البة اسى

٢ سس إ،

لحها بمحهمرل:ه

ز للمستثمر أن يطلب في نفس الوقت التحكيم الدولي.

. ويهيس

ر الوا: ي -

ة: بهته نيي الـجة- نين.

اشتانا

?&<2E8A

(29 Of 9 Page)

المادة الثانية عشرة

سريان مفعول الاتفاقية

يظل العمل بهذه الاتفاقية ساريا، سواء كانت هناك علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين

الطرفين المتعاقدين أم لم يكن

المادة الثالثة عشرة

المشاورات

يجوز للطرفين المتعاقدين - بناع على طلب من أحدهما - إجراء مشاورات حول

المسائل المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وذلك في المكان والزمان اللنين يتفقان

عليهما عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة الرابعة عشرة

التعديلات والإضافات

يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بعد بدء سريان مفعولها ، باتفاق خطي بين الطرفين

المتعاقدبن ، وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية .

لاي ب

ما

٠٦:

المادة الخامسة عشرة

أفاذ وسريان الاتفاتية

مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار بين

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد

الطرفين المتعاقدين كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استيفاء الإجراءات

النظامية الداخلية اللازمة لنفاذها.

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة قدرها عشر سنوات ، ويستمر نفاذها بعد ذلك

لمدة غير محددة ، إلى أن يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر -

كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها. ويصبح الإنهاء نافذا بعد

اثني عشر شهرا من تاريخ إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك.

تظل أحكام المواد الأخرى سارية المفعول مدة عشر سنوات أخرى من تاريخ إنهاء

هذه الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق: بالاستثمارات التي أجريت قبل تاريخ إنهائها.

ا:

)

ا

٣

العربة!

الة. دري

ه

فهر يجيح ايونا

وهز. "دمعه.

.

مرادةة اوارر ام

تتنق نة:ديى

ذ ريوووزو:ز

بني يه. يي ر

ره نع

'/? زيين

رم، م أد م

لف

.t*:.••

: Æt_.t :::ف

%2'2E

(29 of IO Page)

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة طشقند بتاريخ ٤ رجب ١٤٣٢ هـ، الموافق ٦ يوليو

٢٠١١م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية ، والنصوص

الثلاثة متساوية في الحجية . وعند الاختلاف في النفسير يعتمد النص الإنجليزي.

عن حكومة جمهورية أوزبكستان

معالي الاستاذ / أليور جانييف

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

٠،ون.ز،

لعه٩-اس

.

ة؟! رشة

ö?S-•.?se

عن المملكة العربية السعودية

معالي الاستاذ/ عمرو بن عبدالله النباغ

محافظ الهيئة العامة للاستثمار

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.