آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التش…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

سارية مرسوم ملكي م/9 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ 🌍 جمهورية أوزبكستان بين دولة ودولة
تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل الفقرة (6) من المادة (العاشرة) والفقرة (2/ب) من المادة (الحادية عشرة) من النسخة العربية، وتضمنت الاتفاقية : تعريفات، تشجيع الاستثمارات وحمايتها، معاملة الاستثمارات، نزع الملكية، التعويض عن الخسائر، الحلول، التحويلات، تطبيق الأحكام الأخرى، نطاق الاتفاقية، تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين، تسوية المنازعات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر، سريان مفعول الاتفاقية، المشاورات، التعديلات والإضافات، نفاذ وسريان الاتفاقية، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٩

التاريخ: ١٤٣٥/٢/٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٨١) بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة طشقند بتاريخ ١٤٣٢/٧/٤هـ الموافق ٢٠١١/٧/٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٤٥)

وتاريخ: ١٤٣٥/١/٢٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٥٣١ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٣هـ، المشتملة على خطاب معالي محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم ٣٤١٥١ وتاريخ ١٤٣٤/١/١٤هـ، المرافق له مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٠) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٨١) وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤٩) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ.

يقرر مايلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة طشقند بتاريخ ١٤٣٢/٧/٤هـ الموافق ٢٠١١/٧/٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجانب الأوزبكي لإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية الموقعة من الاتفاقية، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (وكذلك تكلفة تمثيله) بدلاً من عبارة (وكذلك أتعاب المحاماة) الواردة في الفقرة (٦) من المادة (العاشرة) من النسخة العربية.

٢- إحلال كلمة (المطبقة) محل كلمة (المنطبقة) الواردة في الفقرة (٢/ب) من المادة (الحادية عشرة) من النسخة العربية، وكذلك إحلال عبارة (المفتوحة للتوقيع بواشنطن...) محل عبارة (التي تم التوقيع عليها في العاصمة الأمريكية) في الفقرة نفسها.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٤٧١٢

تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٢/٠٦

المرفقات: ٣٢ لفة

برقية

معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المظالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ القاضي بما يلي:-

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة طشقند بتاريخ ١٤٣٢/٧/٤هـ الموافق ٢٠١١/٧/٦م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجانب الأوزبكي لإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية الموقعة من الاتفاقية، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) الموافق عليها بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩) بتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ بالمصادقة على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانياً) منه.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

اتفاقية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية أوزبكستان

بشأن

التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية أوزبكستان

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان (المشار إليهما مجتمعتين بـ "الطرفين المتعاقدين" ومنفردتين بـ "الطرف المتعاقد").

انطلاقاً من الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب المبرمة بينهما، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين، ورغبة الطرفين في تهيئة الظروف التي تشجع مستثمري كل طرف متعاقد على الاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر؛ وإدراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات سيؤدي إلى جذب مبادرات القطاع الخاص وتعزيز الازدهار الاقتصادي لكلا الطرفين المتعاقدين.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

١- مصطلح "استثمار" أي نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريعاته المحلية، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ولكن دون حصر، ما يلي:

أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق عينية أخرى مثل: الرهونات العقارية، والإيجارات، وحق الحجز على الممتلكات أو رهن المنقولات، وحقوق الانتفاع أو ما شابه ذلك من حقوق؛

ب- حصص الشركات وأسهمها، وسنداتها، والأنواع الأخرى من الحقوق أو المصالح في الشركات، وكذلك الأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد، أو يصدرها أي من مستثمريه؛

ج- المطالبات المتعلقة بالأموال مثل القروض أو القيام بأي نشاط ذي قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمار؛

د- حقوق الملكية الفكرية وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق الطبع، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والمعرفة الفنية، والعلامات التجارية الفارقة وأسرار التجارة والأعمال، والأسماء التجارية، والشهرة التجارية؛

هـ- أي حق ممنوح بموجب نظام أو عقد عام، أو أية تراخيص أو تصاريح أو امتيازات للتنقيب أو استخراج أو الكشف عن الثروات الطبيعية صدرت بموجب التشريعات المحلية للطرفين المتعاقدين.

وأي تغيير في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها به لن يؤثر على تصنيفها كاستثمار؛ شريطة ألا يتعارض ذلك التغيير مع الأنظمة المحلية السارية المفعول في بلد الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار داخل إقليمه.

٢- مصطلح "عائدات" المبالغ النقدية التي يدرها أي استثمار وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح، أو أرباح الأسهم، أو الأتاوات، أو المكاسب الرأسمالية، أو أية رسوم أو مدفوعات مماثلة.

٣- مصطلح "مستثمر" يعني:

أ- فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية:

١- الأشخاص الطبيعيون حاملون جنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لأنظمتها.

٢- أي كيان له شخصية اعتبارية، مؤسس وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيس في إقليمها، مثل: الهيئات، والمنشآت، والمشاريع، والتعاونيات، والشركات، والمشاركات، والمكاتب المسجلة، والمؤسسات، والصناديق المالية، والمنظمات، وجمعيات الأعمال والكيانات المماثلة الأخرى، بصرف النظر عما إذا كانت ذات مسؤولية محدودة أو لم تكن.

٣- حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وهيئاتها المالية، مثل: مؤسسة النقد العربي السعودي، والصناديق العامة، والمؤسسات الحكومية الأخرى المماثلة لها القائمة في المملكة العربية السعودية.

ب- فيما يتعلق بجمهورية أوزبكستان:

١- الأشخاص الطبيعيون الحاملون لجنسية جمهورية أوزبكستان والمصرح لهم وفقاً للأنظمة المحلية لجمهورية أوزبكستان بإجراء استثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢- أية شخصية اعتبارية مؤسسة وفقاً للأنظمة المحلية لجمهورية أوزبكستان، ومصرح لها وفقاً لتلك الأنظمة بإجراء استثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٣- حكومة جمهورية أوزبكستان وكياناتها المصرح لها.

٤- مصطلح "إقليم" يعني، فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين، إقليم دولة الطرف المتعاقد ويشمل ذلك أراضيها وأجواءها ومياهها الداخلية والإقليمية وأية منطقة وراء المياه الإقليمية تم اعتبارها أو قد يتم اعتبارها لاحقاً بموجب تشريع محلي للطرف المتعاقد منطقة يجوز لدولة الطرف المتعاقد أن تمارس عليها الحقوق السيادية أو الاختصاص طبقاً للقانون الدولي.

المادة الثانية

تشجيع الاستثمارات وحمايتها

١- يشجع كل طرف متعاقد - إلى أقصى حد ممكن - مستثمري الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في إقليمه، ويسمح بدخول استثماراتهم وفقاً لتشريعاته المحلية، ويمنح في كل الأحوال هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة.

٢- تتمتع استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ تدابير تعسفية أو تمييزية في إقليمه من شأنها أن تؤثر - بأي صورة من الصور - على إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو المحافظة عليها أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها.

المادة الثالثة

معاملة الاستثمارات

١- يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر - بمجرد السماح بها - وكذلك عوائدها، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لاستثمارات وعوائد مستثمري أي دولة ثالثة.

٢- يمنح كل طرف متعاقد وفقاً لتشريعاته المحلية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر - بمجرد السماح بها - وكذلك عوائدها، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لاستثمارات وعوائد استثمارات مستثمريه.

٣- يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات أو المحافظة عليها أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها، أو فيما يتعلق بالوسائل التي تضمن حقوقهم في تلك الاستثمارات مثل التحويلات والتعويضات أو بأي نشاط آخر مرتبط بالاستثمارات داخل إقليمها، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى، أيهما أفضل.

٤- لا يجوز تفسير نصوص هذه المادة على نحو يلزم أحد الطرفين المتعاقدين لمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أفضلية أو امتياز ممنوح لمستثمري أية دولة ثالثة بموجب:

أ) المشاركة في أي اتحاد جمركي، أو وحدة اقتصادية، أو منطقة تجارة حرة، أو وحدة نقدية، أو سوق مشتركة أو في أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي أو في حالة وجود أية اتفاقية دولية يكون أي من الطرفين المتعاقدين عضواً فيها؛

ب) لا تطبق نصوص هذه المادة على المسائل المتعلقة بالضريبة.

المادة الرابعة

نزع الملكية

لا يجوز مصادرة أو نزع ملكية أو تأميم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إخضاعها لأي إجراء آخر تكون آثاره مساوية للمصادرة أو نزع ملكية أو التأميم من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، إلا أن تكون تلك الإجراءات قد اتخذت للمصلحة العامة لذلك الطرف المتعاقد ومقابل دفع تعويض عاجل وكاف وفعال ، وبشرط أن تكون تلك الإجراءات قد اتخذت بصورة غير تمييزية ووفقا للتشريعات المحلية للطرف المتعاقد .

ويجب أن يكون هذا التعويض معادلاً لقيمة الاستثمار المصادر مباشرة قبل التاريخ الذي أصبحت فيه المصادرة أو نزع ملكية أو التأميم أو الإجراءات المماثلة الفعلية أو المهدد بها معروفة لدى الجميع.

ويجب دفع التعويض دون تأخير ومشتملاً على معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد السائد في السوق من تاريخ المصادرة أو نزع ملكية أو التأميم أو الإجراء ذي الأثر المماثل حتى وقت الدفع . كما يجب أن يكون قابلاً للتحويل إلى نقد وقابلاً للتحويل إلى الخارج بلا قيود

ويجب أن يتم دفع التعويض وفقا للتشريعات المحلية للطرفين المتعاقدين وبناءً على آلية مناسبة يتم وضعها في أو قبل وقت المصادرة أو نزع ملكية أو التأميم أو الإجراء المماثل.

ويجب أن تخضع نظامية تلك المصادرة أو نزع ملكية أو التأميم أو الإجراء المماثل ومقدار التعويض للمراجعة بالطرق القانونية المتبعة .

المادة الخامسة

التعويض عن الخسائر

يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد الذين تلحق باستثماراتهم داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر خسائر - بسبب حرب أو أي نزاع مسلح آخر، أو ثورة، أو حالة طوارئ عامة أو عصيان، أو أي حادث آخر مماثل - معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة . ويجب أن تكون المدفوعات التي تتم وفقاً لذلك قابلة للتحويل دون قيود .

المادة السادسة

الحلول

إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو أي وكيل معين منه بدفع مبلغ ما لمستثمر بموجب ضمان التزم به بشأن استثمار قام به ذلك المستثمر داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فعلى الطرف المتعاقد المذكور أخيراً الإقرار والاعتراف بتحويل أية حقوق أو مطالبات من المستثمر أو أي من الشركات التابعة له للغير بنفس القدر الذي كان لسلفه فيما يتعلق بالطرف المتعاقد المذكور أولاً أو وكيله المعين منه.

المادة السابعة

التحويلات

١- يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات التي بحوزتهم داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بعد دفع الضرائب والرسوم المتعلقة بذلك ، خصوصاً ولكن دون حصر ما يلي:

(أ) رأس المال والمبالغ الإضافية الخاصة بإدارة الاستثمار أو المحافظة عليه أو زيادته.

(ب) العائدات.

(ج) سداد القروض.

(د) الإيرادات المتحققة من تصفية أو بيع الاستثمار بكامله أو أي جزء منه.

(ه) التعويض المدفوع بموجب نصوص هذه الاتفاقية وكذلك أية مدفوعات أخرى تتعلق بأي نزاع ذي صلة بالاستثمار في نطاق عمل الاتفاقية الحالية.

(و) المرتبات والمكافآت الأخرى التي يتقاضاها موظفو مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين المسموح لهم بالعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمار.

٢- تتم التحويلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون تأخير وبسعر الصرف المطبق في اليوم الذي يطلب فيه المستثمر التحويل المعني.

٣- في حالة عدم وجود سعر صرف سائد في السوق، يكون سعر الصرف مطابقاً لسعر الصرف المتبادل الذي يتم الحصول عليه من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي في تاريخ الدفع لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة.

المادة الثامنة

تطبيق الأحكام الأخرى،

إذا تضمنت نصوص التشريعات لأي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماته بموجب اتفاقية دولية - القائمة حالياً أو التي ستنشأ لاحقاً لهذه الاتفاقية - أحكاماً عامة أو خاصة ، تعطي الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر أفضلية من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية ؛ فإن تلك الأحكام ستكون لها الأولوية في التطبيق على هذه الاتفاقية بالقدر الذي تكون فيه تلك التشريعات أو الالتزامات أكثر تفضيلاً .

المادة التاسعة

نطاق الاتفاقية

تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على الاستثمارات التي قام بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية بما يتوافق مع التشريعات المحلية للطرف المذكور أخيراً. ولا تسري هذه الاتفاقية على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

المادة العاشرة

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

١. تتم تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بقدر الإمكان بصورة ودية وعبر القنوات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.

٢. في حالة تعذر تسوية النزاع بهذه الكيفية خلال فترة ستة أشهر وجب أن يعرض على هيئة تحكيم بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

٣. يتم تشكيل هيئة التحكيم الخاصة على النحو التالي:

- يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد، ومن ثم يتفق هذان العضوان على اختيار أحد مواطني دولة ثالثة كرئيس لهم بناءً على موافقة الطرفين المتعاقدين. ويجب تعيين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يقوم فيه أحد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر برغبته في رفع النزاع إلى هيئة تحكيم.

٤. إذا لم تتم التعيينات اللازمة خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) أعلاه، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - في حالة عدم وجود أي ترتيب آخر - أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة تتم دعوة نائب الرئيس للقيام بتلك التعيينات. وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك أيضاً ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة، تتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية التالي في المرتبة من حيث الأقدمية والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات اللازمة.

٥. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون تلك القرارات نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

٦. يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة عضو هيئة التحكيم الذي قام بتعيينه وكذلك أتعاب المحاماة في إجراءات التحكيم، أما تكلفة الرئيس والتكاليف المتبقية فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي. ويجوز لهيئة التحكيم إجراء ترتيب آخر بشأن التكاليف، أما في كافة المسائل الأخرى فإن هيئة التحكيم هي التي تحدد الإجراءات الخاصة بها.

المادة الحادية عشرة

تسوية المنازعات بين أحد

الطرفين المتعاقدين ومستثمر

١. المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص استثمارات أقيمت داخل إقليم الطرف المتعاقد المذكور أولاً، يجب أن تتم تسويتها بقدر الإمكان بطريقة ودية.

٢. في حالة تعذر تسوية النزاع بالكيفية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية، فيجب عندئذ وبناءً على طلب أحد طرفي النزاع عرض النزاع على إحدى الجهات التالية:

أ) المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار داخل إقليمه؛ أو

ب) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) مع مراعاة الأحكام المنطبقة بمقتضى معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى التي تم التوقيع عليها في العاصمة الأمريكية واشنطن في ١٨ مارس ١٩٦٥؛ أو

ج) أية هيئة تحكيم خاصة طبقاً لنظام التحكيم الخاص بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) .

٣. إذا تم عرض النزاع على التحكيم فإن الحكم سيكون نهائياً وملزماً ولن يخضع لأي إجراءات استئناف أو تصحيح خلافاً لما هو منصوص عليه في المعاهدات المذكورة. ويجب تنفيذ الحكم طبقاً للأنظمة المحلية للطرفين المتعاقدين، وفي حالة عرض النزاع طبقاً للفقرة (٢) من هذه المادة على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني فلا يجوز للمستثمر أن يطلب في نفس الوقت التحكيم الدولي.

المادة الثانية عشرة

سريان مفعول الاتفاقية

يظل العمل بهذه الاتفاقية سارياً، سواءً كانت هناك علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين أم لم يكن

المادة الثالثة عشرة

المشاورات

يجوز للطرفين المتعاقدين - بناءً على طلب من أحدهما - إجراء مشاورات حول المسائل المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وذلك في المكان والزمان اللذين يتفقان عليهما عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة الرابعة عشرة

التعديلات والإضافات

يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بعد بدء سريان مفعولها ، باتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين ، وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية .

المادة الخامسة عشرة

نفاذ وسريان الاتفاقية

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار بين الطرفين المتعاقدين كتابة — عبر القنوات الدبلوماسية — يؤكد استيفاء الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لنفاذها.

٢- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة قدرها عشر سنوات ، ويستمر نفاذها بعد ذلك لمدة غير محددة ، إلى أن يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها. ويصبح الإنهاء نافذاً بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك.

٣- تظل أحكام المواد الأخرى سارية المفعول مدة عشر سنوات أخرى من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق بالاستثمارات التي أجريت قبل تاريخ إنهائها.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة طشقند بتاريخ ٤ رجب ١٤٣٢هـ ، الموافق ٦ يوليو ٢٠١١م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية . وعند الاختلاف في التفسير يعتمد النص الإنجليزي.

عن المملكة العربية السعودية

معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ

محافظ الهيئة العامة للاستثمار

عن حكومة جمهورية أوزبكستان

معالي الأستاذ / أليور جانييف

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.