الرقم: م/١٢
التاريخ: ١٤٣٥/٢/١٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٧٠) بتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ ٢١ محرم ١٤٣٤هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠١٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٦٢)
وتاريخ: ١٤٣٥/٢/١٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٤٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٣هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رقم ١٦٣/١/م وتاريخ ١٤٣٤/٢/٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، المتضمن طلب سموه التصديق على مشروع المذكرة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٣) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٧٠) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٠) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ ٢١ محرم ١٤٣٤هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠١٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر: ٦١٨٢
تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٢/١٩
المرفقات: ٥ لفة
برقية
سيدي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ ٢١/١/١٤٣٤هـ، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١٢) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم - أيدكم الله - بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة لتسديد القيد رقم ٢٢٧٤ لعام ١٤٣٥هـ.
* * *
مذكرة تعاون بين
دارة الملك عبد العزيز
في المملكة العربية السعودية
و
المديرية العامة للأرشيف الوطني
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مذكرة تعاون بين
دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية
و المديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليها فيما بعد بالطرفين) - انطلاقاً من الروابط العلمية بينها، وتحقيقاً لرغبتها في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منها - قد اتفقا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي:
١. التعاون في مجال اختصاصها على أساس متبادل.
٢. تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا البلدين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كلا الطرفين.
٣. تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعملها.
٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.
٥. تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منها، وتدريب العاملين لديها.
٦. تبادل الزيارات بين المختصين من الطرفين.
٧. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.
٨. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة - في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.
٩. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الجزائر، يوم الأربعاء ٢١ محرم ١٤٣٤هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠١٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
والله الموفق،،
عن حكومة المملكة العربية السعودية
د. ناصر بن محمد الجهيمي
نائب الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
السفير عبد الحميد شبشوب
المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية
