آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والمديرية ال…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٢/١٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : تبادل التعاون في مجال الاختصاص، تشجيع الدراسات والبحوث وإتاحة الفرص للباحثين، تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعملهما، إقامة ندوات ومعارض مشتركة، تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية وتدريب العاملين، تبادل الزيارات بين المختصين، دخول المذكرة حيز التنفيذ وتعديلها، مدة سريان المذكرة وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/١٢

التاريخ: ١٤٣٥/٢/١٨فـ

بسمأيبز : أإي .

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/١)

بتلربخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزاء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)

بتاريخ ١٤٤I٣I٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشوى رقم (٣١/٧٠) بتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠ف.

«يعد الاطلاء على قاء مجلسه، الهذداء «ده (

٦٢) يعاريخ ١٤٣٥/٢/١٣ف.

١٠،

-٠٠١١ "

fi\\.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة علـى مذرة تعاون بـين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية

والمديرية العامة للارشيف الـوطئي في الجمهورية الجزاثرية الديموقراطية الشعبية،

الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ ٢١ محرم ١٤٣٤ ف الموافق ٥ ديسمبر ٢٠١٢ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانها

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ح.3:1

e,-.•.r. . بهه

ينذييديذة"

6.

سريي٦ اه ي

لنيقؤي:

قرار رقم: (٦٢)

وتاريخ: ١٤٣٥/٢/١٣هــ

تخليزا لوذراه

الإضابزألكاقم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٤٠٨ وتاريخ ١٤٢٤/٩/٢٢هـ،

المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم ١٦٢/١/م

وتاريخ ٣ /١٤٢٤/٢د، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية

السعودية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الد يموقراطية

الشعبية، المتضمن طلب سموه التصديق على مشروع المذكرة

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٢) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٩ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٧٠) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٠ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٠) وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٧ه.

٥:١

يقرر

ص •v

٠٠١١:

fi\.\ ١١

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية

والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الد يموقراطية الشعبية ،

الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ ٢١ محرم ١٤٢٤ف الموافق ٥ ديسمبر ٢٠١٢م،

بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

نائب رئيس مجلس الورر

ي .27؟)

ه ج .

ي؟ ده،

مه ستة م عي ٠٠

::ر:-

٦ إ٥ يلا .

_•N1+Vi4

ي يؤي

ي .

. إ: يميي«١و را:

«٢٤٦

النياق التلك

رقم الصـادر.: rÅ(_1

تاريخ الصـادر : ٢/٩:/i٤ro

المرفقات : ه لفة

ر..

IIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بمنزايتيالزايتتي

برفة؛

للمئاجالختجإلتئيجوترن

الهتيه

حفظه الله

مسيلي صأحب السمو الملكي رثيس

مجلى إدارة دارة الملك عبدالعزيز

- لوزارة الخارجية

٠" لمجلس الشورى

" لوزارة المالية

" لوزارة الثقافة والاعـــلام

" لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلى الـوزواء

" لهيئة الخبراء بمجلى الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد:

أبعث لسموكم الكريم ـ حفظكم الله ـ ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تعاون بين دادة الملك عبـدالعزيز في المملكة العربهة السعودية،

والمديرية العامة للارهيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الموقع

عليها في مدينة الجزاثر بتاريخ ١٤٣٤/١/٢١ ف، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صووة من المرسوم الملكي رقم (م /١٢) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٨ ف الصادو

بالمصادتة على ذلك.

وأدمجو تره سموكج ـ أيدكم الله - بالامر على الجعة المختصة لاكمال، الـلانم

بموجبه.. وتقبلوا سموكم طيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخام لخادم الحرمين الشريفين

ت

،7ن ;z.-ir..•-•.-.

ـ ، معسر.

ر زمني موزاي

يحنه، 9: J' تز

شاننا

فية.ء

٢ لش

خالد بن عبدالعزيز التويجري

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات . نخة لتسديد القيد رلم ٢٢٧٤٥ لما ١٤٣٥د

١٣٥٩ /BR

مذكرة تعاون ين

دارة الملك عبد العزيز

في المملكة العربية السعودية

المديرية العامة للأرشيف الوطني

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

::: سب يجفة-

وي: ترة: ٠١٧. ع

مةا اسر

( لإـهءهميائمييتت

يه..

.، وذ: ما

٩١٠٠ ي..

.?e-zL32> .

مذوة تعاون بين

دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية

و المديرية العامة للأرشيف الوطني في المهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إن دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في

المهورية الزائرية اللايمقراطية الشعبية (المشار إليها فيا بعد بالطرفين) - انطلاقا من الروابط

العلمية بينها، وتحقيقا لرغبتيها في تطوير علاقات التعاون الثناي وتعزيزها في مجال عمل كل منها -

قد أتفقا وفقا للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يل:

1. التعاون في مجال اختصاصها على أساس متبادل.

تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا البللين لتزويدهم

2.

بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كلا الطرفين.

;•.\(l•t

ق تبادل النشرات العلمية والإصنارات والإجراءات المنظمة لعملها.

:

إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

ص •v

5. تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منها، وتدريب العاملين لدـبها.

6. تبادل الزيارات بين المختصين من الطرفين.

تدخل هذه المذرة حيز التنفيذ . تا

ص رخ آخر إشعار كتاي متبادل - عر القنوات

الهبلوماسية - يؤكد استكال الطرفين الإجراءات النظامية الماخلية اللازمة، وينطبق

ا

4.

7.

لهة المربة«سعى، سري

ة:

إه تي،

فارما امنته

ذلك عل سريان أي تعديل يجري عليها.

.

يسيس س

، "نو ي نم انر وبم -بب

زتا:،

جج.،في

- ب يذه

إجده إمي.

ر ي

هتكان

8. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة مس سنوات ونجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما ل

-كتأبة - في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل انتهائها سستة

يبد أحد الطرفين رغبته

أشهر على الأقل.

9. في حال إنهاء العمل ببذه المذرة أو عدم تجديدها تظل أحكامحا نافذة المفعول بالنسبة إلى

البرامج أو التعاقدات المترتبة علها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند

إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.

وقعت هذه المذرة في مدينة الجزائر، يوم الأربعاء 21 بمحرم 1434Ä- الموافق 5 ديسمبر

t2O12، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

والفه الموفق،،

ع: حمة

الجمهورة امزارة

الديمقراطية الشعبية

ك حمة

المملكة العرية السعودية

سسا

ص •v

السفير عبد الأميد شبشوب

المدير العام للبلدان العربية

وزارة الشؤون الخارجية

»

2١٤:2:اييمث!

: رتـ.بالرهم

مة.زسمن

إوب

:ب؟٩بي ا

و. معم

ء، ٠.

2

:١- -

ا

ا

د. نأصر بن مهد الجهيمي

تائب الأمين العام

لمارة الملك عبد الهزيز

غمة المربة السمر

يي

ر فارهولس اانز

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.