بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٠
التاريخ: ١٤٣٥/٥/٧هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/١٣٤) بتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وإدارة أمن النقل في وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن الطيران المدني، الموقع عليها في مدينة واشنطن بتاريخ ١٤٣٤/٣/٥هـ الموافق ٢٠١٣/١/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (١٧٧)
وتاريخ: ١٤٣٥/٥/٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٩٨ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٦١٤٠/٢٣/٢/٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وإدارة أمن النقل بوزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن الطيران المدني، والمتضمنة طلب سموه استكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩٧) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/١٣٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وإدارة أمن النقل في وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن الطيران المدني، الموقع عليها في مدينة واشنطن بتاريخ ١٤٣٤/٣/٥هـ الموافق ٢٠١٣/١/١٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الصادر: ١٧٥٣٦
تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٥/١٠
المرفقات: ١٩ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وإدارة أمن النقل في وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن الطيران المدني، الموقع عليها في مدينة واشنطن بتاريخ ١٤٣٤/٣/٥هـ الموافق ٢٠١٣/١/١٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
مذكرة تعاون بين
الهيئة العامة للطيران المدني
في المملكة العربية السعودية
و
إدارة أمن النقل بوزارة الأمن الوطني
في الولايات المتحدة الأمريكية
في مجال أمن الطيران المدني
إن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، وإدارة أمن النقل بوزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين".
انطلاقاً من اهتمامهما المشترك بتطوير التعاون الإداري والتشغيلي والفني في أمن الطيران المدني.
وسعياً منهما إلى استخدام أفضل الممارسات المتبعة، والقضاء على الازدواجية في العمل، وتحقيق أكثر النتائج كفاية ونفعاً بأقل تكلفة.
ورغبة منهما في زيادة تبادل المعلومات والأفراد في المجالات المتعلقة بالتعرف على التهديدات الأمنية التي تواجه الطيران المدني، ووضع القواعد القياسية الفنية.
وتأكيداً منهما على الاهتمام المشترك بتعزيز الجهود التعاونية الإدارية والتشغيلية والفنية القائمة في الجهات الحكومية في بلدي الطرفين للتصدي للتهديدات وتقليل مكامن الضعف في الطيران المدني.
ورغبةً منهما في وضع آلية لإجراء البحوث التقنية التعاونية، والتطوير والاختبارات والتقويم في مجال أمن الطيران المدني.
فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى: الهدف:
تهدف هذه المذكرة إلى تحديد البنود والشروط التي يمكن أن يتعاون الطرفان بمقتضاها في تطوير وتحديث البنية الأساسية لأمن الطيران المدني في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية. ولتحقيق هذا الغرض، يمكن للطرفين - بحسب توافر الموارد المالية والمصادر الضرورية - تبادل المعلومات، وإعداد التدابير الأمنية المتوافقة، وإجراء الاختبارات التشغيلية، وإتاحة الأفراد والموارد والخدمات ذات الصلة لمساعدة بعضهما بالقدر المنصوص عليه في ملاحق هذه المذكرة ومرفقاتها.
المادة الثانية: التنفيذ:
١- تحدد أوجه التعاون بين الطرفين تنفيذاً لهذه المذكرة في ملاحق ومرفقات منفردة يوقع عليها ممثلا الطرفين المفوضين رسمياً بذلك وتعتبر بمثابة ترتيبات تنفيذية. ويشتمل كل ملحق ومرفق على وصف للتعاون المقدم، والأفراد والموارد المطلوبة لتنفيذه، والتكاليف التقديرية، وخطة التنفيذ، ومدة التعاون.
٢- المكتب المعين في إدارة أمن النقل بوزارة الأمن الوطني الأمريكية للقيام بمهام التنسيق والإدارة لهذه المذكرة هو مكتب الاستراتيجيات العالمية، وهو الجهة التي يتم عن طريقها تقديم جميع طلبات الخدمات وفقاً لهذه المذكرة.
٣- الإدارة المركزية لأمن الطيران هي جهة الاتصال المعينة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني للقيام بمهام التنسيق والإدارة لهذه المذكرة، وهي الجهة التي يتم عن طريقها تقديم جميع طلبات الخدمات وفقاً لهذه المذكرة.
المادة الثالثة: نطاق العمل:
١- يمكن أن تشمل أنشطة التعاون والتبادل بين الطرفين - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:
أ- تقديم الخبرات للمساعدة على تطوير وتحسين وتشغيل البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وقواعده القياسية، وإجراءاته، وسياساته، والتدريب، والمعدات.
ب- تقديم التدريب المتعلق بأمن الطيران المدني لموظفي الطرفين، في المملكة العربية السعودية أو في الولايات المتحدة الأمريكية.
ج- فحص المعدات التي يملكها الطرفان أو يشغلانها، وضبط مغايرتها، وتبادل مواصفات تلك المعدات وفقاً لحاجة الطرفين.
د- تقديم الموارد والدعم اللوجستي والمعدات للمنشآت.
٢- يمكن أن يكون التعاون في هذه المجالات والمجالات الأخرى لمدد قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، في أحد البلدين، أو بأي طريقة يتفق عليها الطرفان.
المادة الرابعة: وضع الأفراد:
يجوز للطرفين أن يقوما بتكليف أفراد، على نحو مؤقت، بتأدية الخدمات المتفق عليها في أحد ملاحق أو مرفقات هذه المذكرة. ويمكن أن يكون الأفراد المكلفون موظفين لدى أي من الطرفين، أو موظفين لدى جهة تابعة لحكومة أي من الطرفين، أو موظفين لدى متعاقد (مقاول) تابع لأي من الطرفين. وباستثناء المتعاقدين (المقاولين) وموظفيهم، يحتفظ الأفراد المكلفون بتأدية أي خدمة بصفة الموظفين الحكوميين، ولا يكون للمتعاقد (المقاول) حق اكتساب تلك الصفة. ويكون الإشراف على الأفراد - المشار إليهم في هذه المادة - وإدارتهم، وفقاً للسياسات والإجراءات المتبعة لدى الطرف التابعين له. ويتعين على الأفراد أن يكون أداؤهم على مستوىً عالٍ من حيث السلوك والكفاية المهنية التي يتطلبها الطرفان.
المادة الخامسة: الدعم:
يجب أن يكون الدعم الذي يقدمه الطرفان لإنجاز الأنشطة التعاونية المتبادلة الواردة في هذه المذكرة أو أي من ملاحقها أو مرفقاتها متوافقاً مع الأنظمة واللوائح والقواعد والإجراءات ذات الصلة المطبقة لدى كل طرف. ويجوز للطرفين تقديم الدعم الإضافي وفقاً لما تتضمنه ملاحق أو مرفقات هذه المذكرة.
المادة السادسة: إقراض المعدات والمواد:
يجوز لأي من الطرفين أن يقرض الطرف الآخر معدات أو مواد طبقاً لملاحق أو مرفقات هذه المذكرة. وتطبق الأحكام الآتية على عمليات الإقراض، ما لم ينص على خلافها في الملحق أو المرفق ذي الصلة:
١- يلتزم المقرض أن ينقل على حسابه أي معدة أو مادة إلى الموقع الذي يعينه المقترض، وبأن يحدد قيمتها. ويكون المقرض مسؤولاً عن أي ضرر يحدث أثناء الشحن. وعلى المقترض القيام بفحص المعدات أو المواد، وتحديد أي ضرر فيها قبل تسلُّمها.
٢- تدخل المعدات أو المواد تحت رعاية المقترض وحيازته بمجرد وصولها إلى نقطة التسلُّم المعينة وقبوله بها.
٣- عند الانتهاء من استعمال المعدات أو المواد، أو انتهاء مدة التعاون المنصوص عليها في الملحق أو المرفق ذي الصلة، أو إنهاء العمل بذلك الملحق أو المرفق أو بهذه المذكرة، يلتزم المقترض أن يعيد - على حسابه - تلك المعدات أو المواد إلى المقرض. وتبقى تلك المعدات أو المواد تحت رعاية المقترض، أو وكيل الشحن المعين بوساطته، إلى حين إعادتها إلى نقطة التسلُّم التي يعينها المقرض، وقبول المقترض بها. ويكون المقترض مسؤولاً عن أي ضرر يصيب تلك المعدات أو الأدوات أثناء إعادتها إلى المقرض. وعلى المقرض فحص تلك المعدات أو المواد، وتحديد أي ضرر فيها قبل تسلُّمها.
٤- على كل طرف السعي جاهداً لضمان دخول المعدات أو المواد المقرضة أو المقترضة، أو المعلومات أو الأشخاص الذين تتعلق أنشطتهم بتلك المعدات أو المواد، أو خروجها من أراضيه؛ على نحو يتسم بالسرعة والكفاية، وفقاً للأنظمة واللوائح الوطنية المطبقة. وعلى كل طرف أن يبذل جهده ليضمن عدم فرض أو تحصيل أي ضريبة أو رسم مماثل محدد مسبقاً، وعدم فرض أي قيد على الكمية أو على الواردات أو الصادرات، إلا وفقاً للأنظمة واللوائح الوطنية المطبقة. وعلى الطرفين التعاون في سبيل ضمان استخراج أي ترخيص أو وثيقة تكون ضرورية لشحن المعدات أو المواد.
٥- على المقرض أن يساعد المقترض في تحديد المصادر التي يمكن من خلالها الحصول على المواد والأجزاء العامة غير المتاحة للمقترض.
٦- على المقترض تركيب المعدات أو المواد وفقاً لخطة البرنامج المتفق عليها، وعلى النحو المبين في الملحق أو المرفق ذي الصلة.
٧- يلتزم المقترض ـ خلال مدة الإقراض ـ بتشغيل المعدات أو المواد وصيانتها لتكون في حالة جيدة، وأن يكفل صلاحيتها المستمرة للتشغيل، وأن يسمح للمقرض بفحصها في الأوقات المعقولة.
٨- عند فقدان أو تلف المعدات أو المواد المقرضة التي تكون تحت رعاية المقترض أو في حيازته، أو لحاق الضرر بها، على المقترض تعويض المقرض عن قيمة ما فقد أو تلف أو أصابه الضرر من تلك المعدات أو المواد، على أن يكون التعويض على أساس قيمتها التي سيتم تحديدها وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة. وإذا رأى الطرفان استخدام تلك المعدات أو المواد إلى نهاية صلاحيتها فيجب أن ينص على ذلك في الملحق أو المرفق المعني.
٩- يجب أن يخضع أي عمل لنقل التقنية أو المعدات أو الأشياء الأخرى وفقاً لهذه المذكرة أو أي من ملاحقها أو مرفقاتها للأنظمة والسياسات الخاصة بالطرفين.
المادة السابعة : الأحكام المالية :
١- يتحمل كل طرف جميع التكاليف المتعلقة بمشاركة أفراده في تنفيذ هذه المذكرة، أو أي من ملاحقها أو مرفقاتها.
٢- بالنسبة إلى بعض الأنشطة ـ واستثناء من الفقرة (١) من هذه المادة ـ يمكن للطرفين أن يشتركا في المساهمة في المواد اللازمة لهذا الجهد بالكامل أو أن يتفقا على تقاسم التكاليف.
٣- إذا اقتضت الضرورة تحمل التكاليف على النحو الذي يتفق عليه الطرفان، فإنه يتعين عليهما أن يحددا كتابةً أسلوب تمويل النشاط وسقف التكاليف الإجمالية، وأي ترتيبات ممكنة لتقاسم التكاليف، والقيمة التقديرية للمساهمات العينية أو غير المالية في النشاط، وأي ترتيب آخر.
٤- يخضع تنفيذ هذه المذكرة، أو أي من ملاحقها أو مرفقاتها، لتوفر الأموال المخصصة والموارد المادية والبشرية اللازمة.
المادة الثامنة : السرية :
١- يمكن أن تشمل جوانب التعاون المنفذة وفقاً لهذه المذكرة أو أي من ملاحقها أو مرفقاتها استخدام وتبادل معلومات أمنية سرية تتعلق بأمن الطيران المدني تخص الهيئة العامة للطيران المدني وكذلك أيضاً معلومات أمنية حساسة (SSI) تخص إدارة أمن النقل. ويحدد أحد ملاحق هذه المذكرة أو مرفقاتها الإجراءات اللازمة للتعامل مع تلك المعلومات.
٢- ما لم تقض الأنظمة بخلاف ذلك، لا يجوز لأي من الطرفين الإفصاح لغير موظفيه أو موظفي الجهات الحكومية ذات العلاقة في البلدين عن أي معلومة أو وثيقة أو سجل أو مادة يتلقاها من الطرف الآخر وفقاً لهذه المذكرة أو أي من ملاحقها أو مرفقاتها دون الموافقة الصريحة والمكتوبة من الطرف الآخر.
٣- فيما يتعلق بالالتزام الأمني المتبادل بين الطرفين يكون تبادل جميع المعلومات، بما فيها المعلومات الأمنية السرية والحساسة (SSI)، التي تنشأ بموجب هذه المذكرة وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل طرف.
٤- على كل من الطرفين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن المعلومات المقدمة أو الناشئة من هذه المذكرة أو أي من ملاحقها أو مرفقاتها تتمتع بالحماية ضد إفشائها. وتحقيقاً لذلك، يلتزم كل منهما، وفقاً لأنظمته ولوائحه الوطنية، بما يأتي :
أ- عدم استخدام المعلومات الأمنية السرية للهيئة العامة للطيران المدني في حالة إدارة أمن النقل، أو المعلومات الأمنية الحساسة (SSI) في حالة الهيئة العامة للطيران المدني في أغراض غير ما هو منصوص عليه في ملاحق هذه المذكرة أو مرفقاتها.
ب- الامتثال لأي قيد مفروض على توزيع المعلومات أو الاطلاع عليها يكون منصوصاً عليه في ملاحق هذه المذكرة أو مرفقاتها.
ج- التحقيق في جميع الحالات التي يثبت أو تظهر فيها دلائل اشتباه في أن المعلومات الأمنية السرية أو الحساسة (SSI) المقدمة أو المواد الناشئة من هذه المذكرة أو ملاحقها قد فقدت أو أفشيت لأشخاص غير مخولين بتلقي مثل تلك المعلومات، وإبلاغ الطرف الآخر فوراً بتفاصيل تلك الحالات، والنتائج النهائية للتحقيقات، والإجراءات المتخذة لمنع تكرارها.
٥- يضمن كل طرف أن الاطلاع على المعلومات الأمنية السرية في حالة إدارة أمن النقل، أو المعلومات الأمنية الحساسة (SSI) في حالة الهيئة العامة للطيران المدني مقصوراً على الأشخاص المصرح لهم الذين يحق لهم الاطلاع عليها، والذين لديهم حاجة محددة للاطلاع على تلك المعلومات، وفقاً لما يحدده الملحق أو المرفق ذو الصلة بهذه المذكرة.
المادة التاسعة : المزايا والحصانات :
لا تتضمن هذه المذكرة أو أي من ملاحقها أو مرفقاتها ما يمثل تنازلاً صريحاً أو ضمنياً من أي من الطرفين عن مزاياه أو حصاناته وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في كلا البلدين.
المادة العاشرة : التعديلات :
يجوز تعديل هذه المذكرة أو أي من ملاحقها أو مرفقاتها كتابياً باتفاق الطرفين. ويدخل التعديل حيز النفاذ من تاريخ آخر توقيع عليه، ويبقى ساري المفعول إلى حين إنهائه.
المادة الحادية عشرة : تسوية المنازعات :
تسوى المنازعات التي تنشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة، أو أي من ملاحقها أو مرفقاتها، بالتشاور بين الطرفين، ولا تحال إلى أي جهة تحكيم دولية أو طرف ثالث لتسويتها.
المادة الثانية عشرة : السريان والإنهاء :
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر توقيع عليها وتبقى سارية المفعول إلى حين إنهائها.
٢- يمكن إنهاء هذه المذكرة، أو أي من ملاحقها أو مرفقاتها، في أي وقت وبواسطة أي من الطرفين عن طريق إشعار خطي يقدمه إلى الطرف الآخر قبل (ستين) يوماً ـ على الأقل ـ من التاريخ المحدد للإنهاء وتبقى التزامات الطرفين بموجب هذه المذكرة أو ملاحقها أو مرفقاتها قائمة ـ بغض النظر عن إنهاء المذكرة أو أي من ملاحقها أو مرفقاتها ـ إلى حين استيفائها أو مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ الإنهاء، أيهما أقل. ويؤدي إنهاء هذه المذكرة حتماً إلى إنهاء جميع ملاحقها ومرفقاتها.
وشهادة على ذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان أصولاً بذلك، بالتوقيع على هذه المذكرة.
وقعت في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٣٤هـ، الموافق ١٧/ ١/ ٢٠١٣م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن إدارة أمن النقل بوزارة الأمن الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية
السيد/ جون بيستول
المدير
عن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية
د. فيصل بن حمد الصقير
نائب الرئيس
