آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة ا…

النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 1435هـ

سارية مرسوم ملكي م/32 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ اتفاقيات إسلامية
تضمن النظام: مقدمة، أحكام عامة، الموارد، اجهزة المنظمة، أحاكم ختامية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٣٢

التاريخ: ١٤٣٥/٥/٢٣هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٣٨) بتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (١٩٩)

وتاريخ: ١٤٣٥/٥/١٦هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ، المشتملة على برقيات صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٠٥٢٨٧/١/٤/٦ وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٠هـ، ورقم ١٣٥٤٨٥/١/٤/٦ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٧هـ، ورقم ١٤٢٨٥٠/١/٤/٦ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٤هـ، في شأن مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام الأساسي، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٠٩) وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٣٨) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ.

يقرر

الموافقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ١٩٧٦٩

تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٥/٢٢

المرفقات: ٩ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لهيئة حقوق الإنسان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ القاضي بالموافقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

ديباجة

إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

إيماناً منها بأن الإسلام يعلي من شأن المرأة، ويجعل رعايتها وصونها غاية من غاياته؛

وإذ تسترشد بأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي؛

واستجابة لرغبة مشتركة من الدول الأعضاء وتطلعات مجتمعاتنا لتحقيق وتكامل جهود التنمية المجتمعية من خلال تنمية المرأة وتعزيز قدراتها، وحفز مشاركتها الفعالة في المجتمع؛

واهتداءً بالقيم الإسلامية، مستلهمين من عطاء الحضارة الإسلامية للإنسانية في الإعلاء من شأن المرأة وتكريمها في إطار من العمل الإسلامي المشترك؛

وإذ تقر بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس العدالة والفرص المتساوية؛

وتأكيداً لأهمية دور الرعاية والتكوين والتعليم وتأهيل المرأة، كشريك محترم للرجل، في ربوع العالم الإسلامي في خضم عالم سريع التغير والتطور والتحديث؛

وإذ تأخذ بعين الاعتبار بنتائج وقرارات القمم الإسلامية المختلفة ذات الصلة بموضوعات المرأة والحث على النهوض بها وتنمية دورها في المجتمعات الإسلامية، وقرارات المجالس الإسلامية لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، وبرنامج العمل العشري المنبثق عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي استضافتها مكة المكرمة سنة 2005، والمؤتمر الأول حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في اسطنبول سنة 2006، والمؤتمر الثاني حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي استضافته القاهرة سنة 2008، وقرار مجلس وزراء خارجية المنظمة في دورته السادسة والثلاثين الذي استضافته دمشق سنة 2009، بإنشاء واستضافة جمهورية مصر العربية لمنظمة متخصصة معنية بهذا الدور السامي بما في ذلك تدريب وتأهيل وصقل قدرات المرأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي:

قررت:

الفصل الأول

أحكام عامة

التعريف

المادة (١)

تكون للتسميات التالية أينما وردت في هذا النظام الدلالة الواردة قرين كل منها:

١. المنظمة/ منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

٢. المجلس/ مجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

٣. الدول الأعضاء/ الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة (٢)

ينشأ في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي منظمة متخصصة تسمى (منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي)، تعنى بتنمية المرأة، والنهوض بدورها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة، من بينها، التدريب والتعليم والتأهيل، وبما يتفق والمبادئ والقيم الإسلامية.

الصفة القانونية:

المادة (٣)

هي منظمة دولية متخصصة ذات شخصية اعتبارية، تعمل في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، وتسعى لتنفيذ قراراتها وتوصياتها في مجال عملها.

المقر:

المادة (٤)

تكون القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية، مقراً للمنظمة، وتكفل دولة المقر الامتيازات والحصانات للمنظمة ولمندوبي الدول الأعضاء وموظفي المنظمة، على النحو الذي يتم النص عليه في اتفاقية المقر، كما توفر المقر الدائم لها.

أهداف المنظمة:

المادة (٥)

تهدف المنظمة إلى تنمية المرأة. وتختص بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص:

١- إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة، وبالخصوص في المحافل الدولية التي تشارك فيها المنظمة.

٢- وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها في مجتمعات الدول الأعضاء.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات في مجالات تنمية المرأة، في الدول الأعضاء.

٤- عقد الدورات والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز وبناء القدرات والمهارات والكفاءات في مجال تنمية المرأة وتمكينها للاضطلاع برسالتها في الأسرة والمجتمع.

٥- مساندة ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة.

٦- تنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز دور المرأة وضمان حقوقها كاملة في مجتمعات الدول الأعضاء، بما يتفق وميثاق ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي.

٧- إجراء دراسات لتعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء.

٨- تفعيل حقوق المرأة المنصوص عليها في الميثاق من خلال العمل على إزالة القيود التي لا تمكن المرأة من المشاركة في بناء المجتمع.

٩- اقتراح وسائل وأساليب مساندة المجتمع للمرأة.

١٠- إنشاء شبكة معلومات لتمكين الدول الأعضاء من التعرف على الخبرات والممارسات بشأن المرأة بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

العضوية:

المادة (٦)

١- يفتح باب العضوية بصفة اختيارية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

٢- يجوز للدول المراقبة في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تطلب الحصول على صفة مراقب في المنظمة، وذلك دون المساس بحق الدول والمنظمات الدولية التي سوف تصبح أعضاء مراقبين في منظمة المؤتمر الإسلامي وفقاً لميثاق المنظمة.

٣- وفي جميع الأحوال، يقتصر حق التصويت على الدول أعضاء المنظمة فقط.

الفصل الثاني

الموارد:

المادة (٧)

تتكون موارد المنظمة من:

* مساهمات الدول الأعضاء في هذه المنظمة بحسب حصصها المعتمدة، والتي تحدد طبقاً لنسبة مساهمة كل دولة في ميزانية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

* المعونات والهبات والمنح المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية بشرط قبول المجلس لها.

* الموارد التي تحصل عليها مقابل ما تقدمه من خدمات في مجالات عملها.

لا تتحمل منظمة المؤتمر الإسلامي أو الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي من غير الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة، أية مبالغ أو التزامات تجاه المنظمة.

الفصل الثالث

أجهزة المنظمة:

المجلس:

المادة (٨)

١. يتكون من الوزراء المعنيين بشؤون المرأة أو من يقوم مقامهم في الدول الأعضاء ويترأسه الوزير المعني بشؤون المرأة في الدولة التي تستضيف الاجتماع. وينعقد المجلس بصورة دورية مرة كل سنتين، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد في دورة طارئة بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء وموافقة ثلث أعضائه.

٢. يعتمد المجلس في أول اجتماع له طرق عمله وقواعده الإجرائية.

المادة (٩)

يحدد المجلس السياسات العامة للمنظمة ويقر البرامج والخطط التنفيذية ومجالات المساهمة في تمويل نشاطاتها ويعرف بالمنظمة في المحافل الدولية ويعين المدير التنفيذي. ويتولى المجلس إصدار اللوائح التنظيمية والإدارية وتنظيم شؤون الموارد البشرية والمالية والميزانية السنوية.

المدير التنفيذي:

المادة (١٠)

يقوم المجلس بتعيين المدير التنفيذي من بين مرشحي الدول الأعضاء في المنظمة لمدة ٤ سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختص المدير التنفيذي بإدارة شؤون المنظمة من خلال تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارات المجلس وتنفيذ البرامج والخطط والمشروعات التي يعتمدها.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة (١١)

تطبق أحكام ونصوص ميثاق ونظم عمل منظمة المؤتمر الإسلامي في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام أو في اللوائح التنظيمية والإدارية أو في نظم إدارة الموارد البشرية أو المالية التي يقرها المجلس.

التصديق:

المادة (١٢)

١. يُعتمد هذا النظام من قبل مجلس وزراء الخارجية بمنظمة المؤتمر الإسلامي ثم يُعرض على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق.

٢. تودع وثائق التصديق على هذا النظام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ويدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي تصديق خمسة عشر (١٥) دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

التعديل:

المادة (١٣)

ينظر المجلس في اقتراح تعديل النظام الأساسي للمنظمة وذلك بناءً على طلب دولة عضو شريطة موافقة ثلثي الدول الأعضاء على المقترح الذي عُرض عليه أُ لَ اجتماع تالٍ لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي لإقراره.

الانسحاب:

المادة (١٤)

١. يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه للمدير التنفيذي قبل سنة من انسحابها وتبلغ به جميع الدول الأعضاء.

٢. يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي قدمت خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى.

لغات العمل:

المادة (١٥)

لغات العمل بالمنظمة هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وهي نفسها لغات تحرير هذا النظام ولجميعها ذات الحجية القانونية.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.