الرقـم: م ٣٢١
التاريخ: ١٤٣٥/٥/٢٣فـ
بثزالتبالني:
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
رخ ١٤١٢١٨١٢٦.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٣٨) بتاريخ ١٤٣٥/٢/٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٩ ) بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦ف.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على النظام الاساسى لمنظمة تنمية المرأة في الـدول، الاعضاء بمنظمة التعـاون
أولا
—-.-'r-2
د
الإسلامي، بالصينة المرافتة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
٠
)
؟؟
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نزاننا إ
قرار رقم : (١٩٩)
وتاريخ: ١٤٣٥/٥/١٦هـ
اللكااجهجيالشييقي
بجلوذة
الاانذالعاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٨٢ وتاريخ ١٤٢٥/٢/٢٢د، المشتملة
على برقيات صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٠٥٢٨٧/١/٤/٦ وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٠ه، ورقم
١٣٥٤٨٥/١/٤/٦ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٧ه، ورقم ١٤٢٨٥٠/١/٤/٦ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٤د، في شأن مشروع
النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .
وبعد الاطلاع على مشروع النظام الأساسي ، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٦ه
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٠٩) وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٧ه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٢٨) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٣ه.
الموافقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ،
١:
نائب رنيس مجلس الوزراء
بالصيغة المرافقة .
1. "
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقة لهذا
ملأد؛يتدلاة»
الذيجلن الماكن
رفم الصادر : ١٩٧٦٩
ناربخ الصادر : ٢٢/٠o/1٤٣o
المرومات : ٩ لمة
IIIIIIIIIHIIIINIIIIIIIII
بنتمايدهإام ااج
سر "رن
ؤ رم؟ به
الملككالعيجبالسخون :
التلاد
حفظ الله
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
" لوزارة التربية والتعلهم
٠ لوزارة الداخليه
٠" لمجلييي الشودى،
نسخة لوزارة الشؤون الإسلاميه والاو ف والدعو» والإرهاد
رينة فت. كم
سخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
٠" لوزارة الشؤون الاجتماعية
- لوزارة العدل
- لوزارة الثقافة والاعلام
- لوزارة العمل
" لوزارة الاتتصاد والتخطـيط
" لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء
" لهيثة حقوق الإنسان
ا
م.ودحمة الله ويركاته، وبعد:
الاسح
كم الكريم ما يلمي،
.
أولا: صورة من ترار مجلس الوذواء رقم (١٩٩) بتاريخ ٤٣٥/٥/١٦ ١ ف القاضي
بالموافقة على النظام الاساسى لمنظمة تنمية المرأة في الدول الاعضاء بمنظمة التعـاون
الإسلامى، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا:
صورة من المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٢ ) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال الـلانم بموجبه.. وتقبلـوا
سموكم أطيب تحياتي وتعديري.
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
»
خالد بن عبدالعزيز التويجري
للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
١٦٨٥ BR
النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء
بمنظمة المؤتمر الإسلامي
د يباجة
إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛
إيمانا منها بأن الإسلام يعلي من شأن المرأة، ويجعل رعايتها وصونها غاية من
غاياته،
و .ذ تسترشد بأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي؛
واستجابة لرغبة مشتركة من الدول الأعضاء وتطلعات مجتمعاتنا لتحقيق وتكامل
جهود التنمية المجتمعية من خلال تنمية المرأة وتعزيز قدراتها، وحفز مشاركتها الفعالة في
المجتمع؛
وا هتداء بالقيم الإسلامية، مستلهمين من عطاء الحضارة الإسلامية للإنسانية في
الإعلاء من شأن المرأة وتكريمها في إطار من العمل الإسلامي المشترك؛
و! .ذ تقريأهمية الدور الذي تلعبه المر أة في التنمية السياسية والاجتماعية
والاقتصادية على أساس العدالة والفرص المتساوية؛
وتأكيدا لأهمية دور الرعاية والتكوين والتعليم وتأهيل المرأة، كشريك محترم للرجل،
في ربوع العالم الإسلامي في خضم عالم سريع التغير والتطور والتحديث؛
وا ذ تأخذ بعين الاعتبار بنتائج وقرارات القمم الإسملامية المغتلفمة ذات الصلة
١
بمرضروعات العراة والحث على النهوض بها وتتمية دورها في المجتمعات الإستمية،
ب
وقرارات المجالس الإسلامية لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، وبرنامج العمل
العشري المنبثق عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي استضافتها مكة المكرمة سنة
2005، والمؤتمر الأول حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإسلامي الذي عقد في اسطنبول سنة 2006، والمؤتمر الثاني حول دور المرأة في تنمية
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي استضافته القاهرة سنة 2008، وقرار
مجلس وزراء خارجية المنظمة في دورته السادسة والثلاثين الذي استضافته دمشق سنقرم يسرن .
.<..-t•«xe
:- لامر .
ح ععر
الأر: الوا: "بام
لي
يا
ي:٤::: ، ثث
2009، بإنشاء واستضافة جمهورية مصر العربية لمنظمة متخصصة معنية بهذا الدور
السامي بما في ذلك تدريب وتأهيل وصقل قدرات المرأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي:
الفصل الأول
أحكام عامة
التعريف
المادة (I)
تكون للتسميات التالية أينما وردت في هذا النظام الدلالة الواردة قرين كل منها:
المنظمة/ منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
2. المجلس/ مجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر
الإسلامي.
الدول الأعضاء/ الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء
3 .
بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة (2)
ينشأ في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي منظمة متخصصة -
سمى (منظمة تنمية
المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي)، تعنى بتنمية المرأة،
والنهوض بدورها فى الدول الأعضاء، ويناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال
آليات متنوعة، من بينها، التدريب والتعليم والتاهيل، وبما ينفق والمبادئ والقيم
لا
هوت بسة
رد
سسر
اباه الواءدرهرهت
الإسلامية.
رم.
لنستيب ستر.
مرل..
تيييرري: .
.ييد. . .
، بر
إ(
نره. ظ .
fi زم
ه...
٠٤٠٠
مقتفيا بمدس اوت ي.
ما
••;.:.:.zvs-•.t='
الصفة القانونية:
المادة (3)
هي منظمة دولية متخصصة ذات شخصية اعتبارية، تعمل في إطار منظمة المؤتمر
الإسلامي، وتسعى لتنفيذ قراراتها وتوصياتها في مجال عملها.
المقر:
الماد ة (4)
تكون القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية، مقرا للمنظمة، وتكفل دولة المقر
الامتيازات والحصانات للمنظمة ولمندوبي الدول الأعضاء وموظفي المنظمة، على
النحو الذي يتم النص عليه في اتفاقية المقر، كما توفر المقر الدائم لها.
أهداف المنظمة:
المادة (5)
تهدف المنظمة إنى تنمية المرأة. وتختص بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وعلى
الأخص:
1- إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة، وبالخصوص في
المحافل الدولية التي تشارك فيها المنظمة.
2 - وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ سياسات وتوحهات
ومقررات منظمة المؤتمر ابسلامى في مجابت تنمية المراة ورعايتها
وتاهيلها في مجتمعات الدول الأعضاء.
3 - تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات في مجالات تنمية المرأة،
في الدول الأعضاء.
4 - عقد الدورات والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز وبناء القدرات والمهارات
والكفاءات في مجال تنمية المرأة وتمكينها للاضطلاع برسالتها في الأسرة
والمجتمع.
١
ا
يي. " فشحوور
ي
مي؛ف ا ره
سمم سسسسه
ر نيا
أفى. مررر
ؤولسي؛ ".اي-:يس
.
•z•:;z-rrxsx-
مساندة ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في
مجال تنمية المرأة.
تنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز دور المرأة وضمان حقوقها كاملة في
مجتمعات الدول الأعضاء، بما يتفق وميثاق ومقررات منظمة المؤتمر
الإسلامي.
إجراء دراسات لتعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء.
تفعيل حقوق المرأة المنصوص عليها في الميثاق من خلال العمل على إزالة
القيود التي لا تمكن المرأة من المشاركة في بناء المجتمع.
اقتراح وسائل وأساليب مساندة المجتمع للمرأة.
إنشاء شبكة معلومات لتمكين الدول الأعضاء من التعرف على الخبرات
والممارسات بشأن المرأة بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات
المجتمع المدني.
5-
6—
8
IO-
العضوية:
المادة (6)
1 - يفتح باب العضوية بصفة اختيارية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإسلامي.
2 - يجوز للدول المراقبة في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تطلب الحصول على
صفة مراقب في المنظمة، وذلك دون المساس بحق الدول والمنظمات
أ
الدولية التي سوف تصبح أعضاء مرافبين في منظمة المؤتمر الإسنمي
وفقا لميثاق المنظمة.
•..-/l
وفي جميع الأحوال، يقتصر حق التصويت على الدول أعضاء المنظمة فقط.
3 -
الفصل الثاني
سا
الوجيدمده
ي
الواز مماما.
م؛
ي.
،ال،
الموارد:
المادة (7)
تتكون موارد المنظمة من:
يءr1..
.!
. .٢111:1:
مساهمات الدول الأعضاء في هذه المنظمة بحسب حصصها المعتمدة،
والتي تحدد طبقا لنسبة مساهمة كل دولة في ميزانية الأمانة العامة لمنظمة
المؤتمر الإسلامي، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
المعونات والهبات والمنح المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية
وغير الحكومية بشرط قبول المجلس لها.
الموارد التي تحصل عليها مقابل ما تقدمه من خدمات في مجالات عملها.
لا تتحمل منظمة المؤتمر الإسلامي أو الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي من غير
الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة، أية مبالغ أو التزامات تجاه المنظمة.
الفصل الثالث
اجهزة المنظمة:
المجلس:
المادة (8)
1. يتكون من الوزراء المعنيين بشؤون المرأة أو من يقوم مقامهم في الدول
الأعضاء ويترأسه الوزير المعني بشؤون المرأة في الدولة التي تستضيف
الاجتماع. وينعقد المجلس بصورة دورية مرة كل سنتين، ويجوز دعوة المجلس
للانعقاد فم دورة طارئة ناء على طلب إحدى الدول الأعضاء وموافقة ثلث
١:: .
١
أعضائه.
2. يشد المجلس في أول اجتماع له طرى عمله وقواعده الاجرائية.
ا
المادة (9)
يحدد المجلس السياسات العامة للمنظمة ويقر البرامج والخطط التنفيذية ومجالات
المساهمة في تمويل نشاطاتها ويعرف بالمنظمة في المحافل الدولية ويعين المدير
التنفيذي. ويتولى المجلس إصدار اللوائح التنظيمية والإدارية وتنظيم شؤون الموارد
٠
. سوم
و سسسسسراذيد
لأرج الوا
. ره .
أ!غ1 ) م؛
ب
• ٠و. .. انس.
البشرية وإلمالية والميزانية السنوية.
د: .
المدير .التنفيذي:
الماد ة (10)
يقوم المجلس بتعيين المدير التنفيذي من بين مرشحي الدول الأعضاء في المنظمة
لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختص المدير التنفيذي بإدارة شؤون
المنظمة من خلال تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارات المجلس وتنفيذ البرامج والخطط
والمشروعات التي يعتمدها.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة (11)
تطبق أحكام ونصوص ميثاق ونظم عمل منظمة المؤتمر الإسلامي في كل ما لم يرد
به نص في هذا النظام أو في اللوائح التنظيمية والإدارية أو في نظم إدارة المواري
البشرية أو المالية التي يقرها المجلس.
التصديق:
المادة (12)
ي عتمد هذا النظام من قبل مجلس وزراء الخارجية بمنظمة المؤتمر الإسلامي ثم
عرض على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق.
تودع وثانق التصديق على هذا النظام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر
الإسلامي ويدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي تصديق خمسة
عشر (15) دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
.
ن ، «يسو الو: ائتي
ت
م.
ق
الأمار راز .
التعديل:
المادة (13)
(
••xzxz:sfi.:.
ينظر المجلس في اقتراح تعديل النظام الأساسي للمنظمة وذلك بناء على طلب دولة
عضو شريطة موافقة ثلثي الدول الأعضاء على المقترح الذه عرض علوا ل
اجتماع تال لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي لإقراره.
الانسحاب
المادة (14)
يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه
للمدير التنفيذي قبل سنة من انسحابها وتبلغ به جميع الدول الأعضاء.
يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة
المالية التي قدمت خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في
ذمتها من مستحقات مالية أخرى.
2.
لغات العمل:
المادة (15)
لغات العمل بالمنظمة هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وهي نفسها لغات تحرير
هذا النظام ولجميعها ذات الحجية القانونية.
الن. نمو.
الوامريس /'ü
-- يمي طما. ويي
٣ س
«د ا؛
لمرههع الجبة دررى "مززف.
د. ء
.t:y.-t:b:: ٦
