الرقم: م/٣٧
التاريخ: ١٤٣٥/٦/٤فـ
لبي زازر1إـ-١ بجن ،
، - برـ ير:
ان"
إن
وأ
تمنهرله ن ب ييا
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ A١٤١٤I٣١٣.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
دق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٢) بتاريخ ١٤٣٥/٣/٦ف.
٢٢٥ ) بتاريخ ١٤٣٥١٥١٣٠ى.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (
رسمنا بما هو آت:
ار : الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلـس النقـدي لـدول
أ
مجلسى التعـاون لـدول الخلـيج العربية، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتمارين
٦٣٤/٦م الموافق ٢٨ ٢٠١٣٤، بالصيفة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيسى مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
E. ر
. ـي.t «و هبه
ؤ، لبي
ر
'"\¯*&h
ثابا جي
قرار رقم : (٢٢٥)
وتاريخ: ١٤٣٥/٥/٣٠هـ
الإارلعيالتتجب
بجتشليرـعنوزة
الأهانزا ير ه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٥٦١ وتاريخ ١٤٢٥/٢/٢١هـ
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٨٠٢٤٩/١/٢/٦ وتاريخ
١٤٢٤/٦/١٨ه، المرافق لها مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية
والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠ ) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٢) وتاريخ ١٤٢٥/٢/٦ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٥د.
يقرر
اموافقة على اتفاقية مقربين حتومة الملة العربية السودية والمجنس النقد ندول مجنس التعاون
لدول الخليج العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتماريخ ٤٣٤/٦/١٨ ١ه الموافق ٢٠١٣/٤/٢٨م،
نائب رئيس مجلس الوزراء
بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
وقكذرنةخة
الدبقان المناك
رهم الصـادر ٢١٣٦٠
ناريح الصادر : ٠٦/٠٥/١٤٣o
المرفمات: ١١ لفة
lllllllllilllillllll
بنفيإيتزالبر ٠ا تي
رمم؟ ه
المملككالغيجتالسعوز:
التللق
حفظه الله
صاحب السمو الملكى وزير الخارجية
نسخة لرثاسة الاستتخبارات العامة
سخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
لوزارة الداخلية
٠" لمجلس الشورى
" لوزارة المالية
٣٠ لوزارة النقل
سلخة لوزارة الاتصالات وتقنهة المعلومات
" لوزارة المياه والكهرباء
"لوزارة العدل
- لوزارة الثقافة والإعلا
٠- لونادة الصحة
لوزارة العمل
" لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
٠" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المظالم
: اث: ،
) ورحمة الله وبركاته، ويعد:
كم الكريم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلس الوذاء رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠ ف القا
بالموافقة على انمائية مقر بين حعومة المملقة العربية السعودية والمجلس النقدي لدى
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها فى مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٤/٦/١٨ م الموافق ٢٨/ /٢٠١٣ ، بالصيغة المرافقة "للقرار.
ثانيا: صورة من لمرسوم لملعـي رفـم م/٧) بتـاريخ ١٤٣٥/٦/٤ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجهه الجهة المختصة لاكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلـوا
سموكم أطيب تحياتي وتعديري.
الديوان الملكي
رئيس
والسكرتير الخاص لخادم الحـرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
١٢٦ BR
٣رن«ذ
اتفاقية مقر
حكومة المملكة العربية السعودية
م٥ : ن!TA
المجلس النقدي لدول مجس التعاون لدول الخليج العربية
هص
... م
بني بي. فز
.
R/ .
آولا
ييج!. .
٨٤ -
ي
ا؛1:.م
امهن غر ها
:٥٠٠٦ c-e••év•-•-.
انطلاقا
من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل أعمال المجلس النقدي لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ، ورغبة في ضمان قيام المجلس النقدي وموظفيه بأعمالهم على خير
وجه ، واستنادا الى المادة (٢٣) من اتفاقية الاتحاد النقدي ، التي تنص على أن "يتمتع البنك المركزي
وأجهزته وموظفوه في الدول الاعضاء بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه
طبقا لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون ، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع
دولة المقر يحدد فيه امتيازاته وحصانته على وجه التفصيل . وتسري هذه الامتيازات والحصانات على
المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه". ووفقا للمادة (١٦) من النظام الاساسي للمجلس النقدي
التي تنص على انه "طبقا للمادة (٢٣) من الاتفاقية يتمتع المجلس النقدي وأعضاء مجلس إدارته
ولجانه وكذلك موظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظانفهم وفقا لأحكام تلك المادة ،
وللمجلس إبرام اتفاق مقر مع دولة المقر تنظم العلاقة بينهم".
وبناء طى المادة (٤) من اتفاقية الاتحاد النقدي لمجس التعاون لنول الخليج العربية والمادة (٢)
من النظام الاساسي للمجلس النقدي اللتين تنصان على ان يكون مقر المجلس النقدي في مدينة الرياض
بالمملكة العربية السعودية .
وتأكيدا لذلك فقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية ( دولة المقر ) والمجلس النقدي لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاتي:
٠٦٠١٠
فه
د
'i:<\\'
أ:..
المادة الأولى
رر "t
(تعريفات)
با
يقصد بالمصطلحات المبينة أدناه المعاني قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
١ - المملكة: المملكة العربية السعودية
٢- المجلس النقدي: المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأطراف
في اتفاقية الاتحاد النقدي.
سحهتكة22ي:.-ك2:؟؟ععتتنن-T! ٢7.
رب:
خ
رتزني
:ب.s3ذ.
يو
م
م
٣- المقر: المقر الدائم للمجلس النقدي وجميع المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي
يشغلها المجلس النقدي ، سواء أكان يملكها أم يستأجرها أم يشغلها بأي صفة كانت.
٤- اتفاقية المزايا والحصانات : اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٠٤/٦/٩ هـ الموافق ١٩٨٤/٣/١١ م
٥- رئيس المجلس : رئيس مجلس أدارة المجلس النقدي.
٦- البنك المركزي: البنك المركزي للدول الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي.
٧- موظفو المجلس النقدي: الاشخاص المعينون رسميا في المجلس النقدي بعد إبلاغ رنس
المجلس بأسمائهم للجهات المختصة في المملكة.
٨- المحفوظات : السجلات ، والرسائل ، والوثائق ، والمحررات، والمخطوطات ، والصور،
والأفلام، والشرائط المسجلة التي تخص المجلس النقدي أو التي في حوزته . وكل ما في حكم
ذلك من وسائل التقنية الحديثة .
المادة الثانية
(المقر)
مقر المجس النقدي هو مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ، ويعد في حكم المقر
س
أي مكان يعقد فيه المجس اجتماعا له داخل دولة المقر
المادة الثالثة
مرا
( الشخصية القانونية )
يتمتع المجس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة ، ويكون مقره تحت
سلطته ورقابته في حدود
ما هو مقرر في هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي واتفاقية الاتحاد النقدي واتفاقية المزايا والحصانات .
فمو
لأمر /هنئج
;*fitfin.zazr•aiäiagxztt?.n:•••t==æ-a
مرعهه الحرية اسعى
انمر .
رشرلس الوي
ام7-عب.
غس ل
نخ ٥.
فنتبين:
و
وود. م".
ة ٠":
: ت عد؛
لإل)
ث
٣ما قس، لثهبيهلاي
إدا/ ت .
ا
المادة الرابعة
(الامتيازات والحصانات)
يتمتع المجلس النقدي وأعضاء مجلس إدارته وأجهزته وموظفوه في المملكة بالامتيازات
والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهماته طبقا الاتفاقية المزايا والحصانات . ويكون لرنيس
وأعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها رؤساء البعثات
الدبلوماسية وفقا للمادة (٢٣) من اتفاقية الاتحاد النقدي والمادة (١٦) من النظام الأساسي للمجلس
النقدي .
المادة الخامسة
( حرمة المقر
١ - لا يجوز أن يسمح باستخدام المقر ملجأ أو مأوى لأي شخص أو استخدامه في أغراض تتنافى
مع صلاحيات المجلس النقدي وأهدافه.
٢- حرمة المقر مصونة لا تمس ، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قضاني أو إداري داخلي ، ولا يجوز
لأى شخص يتولى سلطة عامة فى المملكة دخول المقر لمباشرة أى مهمة تتعلق بوظيفته إلا
١ .
بإنن رنيس المجلس أو من يفوضه بالشررط التي يحددها، طى ألا بترتب على ذللك إخلال بما
جاء في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣ - تختص محاكم المملكة وهيئاتها القضانية بالنظر في الجرانم التي ترتكب في المقر والفصل فيها.
ومؤبن
يرردي:
بيهوو
بح
ح
افا
ـمـ
تعسحتىتتىعععسة
يوهلا.لا
المادة السادسة
( الحماية والأمن)
توفر المملكة قوات الأمن اللازمة لحماية المقر وضمان الاستقرار والأمن في الأماكن المجاورة
حفظ النظام فيها ، كما تقدم بناء على طلب رنيس المجلس قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام
داخل المقر.
المادة السابعة
(تأمين المرافق)
تعمل المملكة على تأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة للمقر بالعناية المتبعة للمصالح الحكومية
نفسها في مجال التشغيل والصيانة والرسوم المقررة داخل المملكة
المادة الثامنة
شعار المجلس)
للمجلس النقدي أن يضع شعاره على مقره ، ووسائل النقل التابعة له
ة
م
د
المادة التاسعة
( السرية وحماية المحفوظات)
١ - تحترم حكومة المملكة سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي وفقا
للأنظمة والتعليمات المعمول بها .
٢. يكون لمحفوظات المجلس النقدي - أينما وجدت- الحصانة ضد أي انتهاك، ويجب أن تحمل
الظروف أو الربطات أو الحقائب المحتوية على مراسلات المجلس النقدي علامات خارجية
ي
س
)
را
.41.
: ج ٤ ه:و
ولب:
م
اه
الأماني لنتمه.
. ..T.
مه المزجة أمبسم
ال
،
منر «فمرلاريمردي الوزما
رءا:
رة.تتتشتتهنمتت72، تتتكا؟
٠ مو
7i
ظاهرة تبين صفتها ، ويجب أن تقتصر هذه المراسلات علي الاستعمال الرسمي للمجلس
النقدي.
٣- إذا شكت السلطات في المملكة بأن الظروف أو الطرود أو الحقائب المحتوية على مراسلات
المجلس النقدي تحتوي على مواد لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية ، فإن لها حق طلب
فتحها بحضور ممثل من المجلس النقدي .
المادة العاشرة
(حرية عمل المجلس)
١ - للمجلس النقدي أن يمارس حقوقه بحرية دون أن يخضع لأي رقابة مالية أو نظام أو لانحة
أو قرار رسمي بوقف النشاط ، وذلك وفقا لنظامه الأسا
٢- تعقد اجتماعات المجلس بحرية كاملة في حدود أنظمته ولوائحه ، ويكون للمشتركين فيها
المق في مناقشة الأمور المطروحة بحرية واتخاذ القرارات المتملقة باصى المجلس .
المادة الحادية عشرة
(تسهيلات التنقل)
مرور الأشخاص من مقر المجلس النقدي وإليه إذا كانوا مكلفين بعمل
١ - تسهل المملكة
رسمي وبما يتفق مع اتفافية المزايا والحصانات بحسب الاتي:
ا. سظو النول الأصنناء فى المجلس اللتدي رافر اد أسسرهه بصب المقرر فى الفسل
الرابع من اتفاقية المزايا والحصانات .
ب- موظفو وخبراء المجلس النقدي وأفراد أسرهم.
ج- جميع الأشخاص الذين يدعوهم المجلس النقدي لإنجاز أعمال رسمية خاصة به.
يبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه قبل مدة كافية الجهات المعنية في المملكة بأسماء
هؤلاء الأشخاص ومراتبهم ومهماتهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم .
ل
م.ب:و : ٠٠
ج ز.
.
ر
للعوير.
ي
الأماتزالتميF
"فهه العزبة اسمو
ي
فاريعاع الزط:
ت.
م
و
ا يرر
٣ ه
"٣ ن ب «٥١ ه.
المادة الثانية عشرة
( الإبعاد عن دولة المقر)
مع مراعاة ما ورد في المواد ( الثالثة عشرة) و ( الحادية والعشرين ) و ( الثالثة والعشرين )
من اتفاقية المزايا والحصانات ، إذا أساء أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة ( الحادية عشرة )
استعمال مزايا الإقامة أو مارس في المملكة نشاطا يتعارض مع مصالحها أو خارجا عن حدود صفته
الرسمية ، فلا تعفية هذه المزايا من حق المملكة في إبعاده بعد التشاور بين وزير خارجية المملكة
ورنيس المجلس ووفقا للمعمول به دوليا .
المادة الثالثة عشرة
(الوثيقة الشخصية للموظف)
تمنح المملكة موظفي المجلس النقدي وثيقة إثبات شخصية يتفق على نموذجها مع رنيس المجلس .
المادة الرابعة عشرة
النشر والإعلام )
ل
أي ٠.
ا
للمجلس النقدي الحق في إصدار نشرات ومطبوعات وأفلام تتعلق بشتى نواحي نشاطه تحقيقا
لأغراضه المنصوص عليها في نظامه الأسا
سي، وإذا كان التوزيع في دولة المقر فعلية التنسيق
والتشاور مع وزارة الثقافة والإعلام فيها .
:
. ابضا
ب
و:.- باتم وه
: ي:م٤٤.ين
ام
A"٦7٧ت: .
ب4؛Lانان يف
المادة الخامسة عشرة
( تسوية المنازعات )
٦ث » ٣: لم" ن يأب إيم
تسوى المنازعات التي تنشا بين حكومة المملكة والمجلس النقدي في شأن تفسير هذه الاتفاقية
أو تأويلها أو تطبيقها بالطرق الودية ، ولهما - وباتفاقهما عند تعذر التسوية طبقا لما تقدم - عرض
النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها .
المادة السادسة عشرة
( حفظ النظام العام)
لا تؤثر أحكام الاتفاقية على سلطة دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها
وسلامتها أو سلامة النظام العام على أراضيها .
المادة السابعة عشرة
( الإحلال )
يعل لسسلح المرعري تلققيا طد فيلسه معل المبلس اللتدى ، رفقا للمادة د،) من القمقمة اتماد
النضدي ، والمادة (١٨) من الللام الساسي للمجلس اللقدي
المادة الثامنة عشرة
( تعديل الاتفاقية )
أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية
يتم التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل
بالإجراءات نفسها التي اتبعت في إبرامها .
كتكة:ه:
w.
يبعيثرء
الأما الاني،
بع اإمبم7.
لمعهه المتبهاسمر
أ
بفمارريمه الرزه
نه
"■ ..!"3:)1.
ي كيد يمؤ
.
ن ب ٠» ع"
بن
•تج.س،يووجيوم:توهثنر
المادة التاسعة عشرة
( التمثيل ومتابعة النفاذ )
تمثل وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية حكومة المملكة في هذه الاتفاقية وتقوم بمتابعة
تنفيذها ، ويكون رئيس المجلس ممثلا عن المجلس النقدي .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨ هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٢٨م من نسختين
أصليتين باللغة العربية ، يحتفظ كل طرف من الموقعين عليها بنسخة منها ، وتصبح نافذة من تاريخ
إبلاغ حكومة المملكة المجلس باستيفاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية
عن المجلس النقدي لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
رئيس المجلس
جرى توقيع الاتفاقية بمدينة الرياض يوم الاحد ١٨ بتاريخ جمادى الآخرة ١٤٣٤ هـ الموافق ٢٨ ابريل ٢٠١٣ م .
.-،تيت:timtus
ع ي:) ز
/ م:/«٣ مد
يائي يغار
- ه
شكه المزبةصعر
هيم .
. س:يجمهي
ة :
"وزوية
إي بي. اوم. ، يي.
؟
