الرقم: م/٣٧
التاريخ: ١٤٣٥/٦/٤هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٢) بتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٢٥)
وتاريخ: ١٤٣٥/٥/٣٠هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٥٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٨٠٢٤٩/١/٢/٦ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨هـ، المرافق لها مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٢) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
رقم الصادر: ٢١٣٦٠
تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٦/٠٥
المرفقات: ١١ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة المياه والكهرباء
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المظالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٢٨م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٧) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
اتفاقية مقر
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل أعمال المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورغبة في ضمان قيام المجلس النقدي وموظفيه بأعمالهم على خير وجه، واستناداً إلى المادة (٢٣) من اتفاقية الاتحاد النقدي، التي تنص على أن "يتمتع البنك المركزي وأجهزته وموظفوه في الدول الأعضاء بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازاته وحصانته على وجه التفصيل. وتسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه". ووفقاً للمادة (١٦) من النظام الأساسي للمجلس النقدي التي تنص على أنه "طبقاً للمادة (٢٣) من الاتفاقية يتمتع المجلس النقدي وأعضاء مجلس إدارته ولجانه وكذلك موظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم وفقاً لأحكام تلك المادة، وللمجلس إبرام اتفاق مقر مع دولة المقر تنظم العلاقة بينهم".
وبناء على المادة (٤) من اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة (٢) من النظام الأساسي للمجلس النقدي اللتين تنصان على أن يكون مقر المجلس النقدي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وتأكيداً لذلك فقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية (دولة المقر) والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الآتي:
المادة الأولى
(تعريفات)
يقصد بالمصطلحات المبينة أدناه المعاني قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
١- المملكة: المملكة العربية السعودية
٢- المجلس النقدي: المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي.
٣- المقر: المقر الدائم للمجلس النقدي وجميع المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي يشغلها المجلس النقدي، سواء أكان يملكها أم يستأجرها أم يشغلها بأي صفة كانت.
٤- اتفاقية المزايا والحصانات: اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٠٤/٦/٩هـ الموافق ١٩٨٤/٣/١١م.
٥- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي.
٦- البنك المركزي: البنك المركزي للدول الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي.
٧- موظفو المجلس النقدي: الأشخاص المعينون رسمياً في المجلس النقدي بعد إبلاغ رئيس المجلس بأسمائهم للجهات المختصة في المملكة.
٨- المحفوظات: السجلات، والرسائل، والوثائق، والمحررات، والمخطوطات، والصور، والأفلام، والشرائط المسجلة التي تخص المجلس النقدي أو التي في حوزته. وكل ما في حكم ذلك من وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية
(المقر)
مقر المجلس النقدي هو مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويعد في حكم المقر أي مكان يعقد فيه المجلس اجتماعاً له داخل دولة المقر.
المادة الثالثة
(الشخصية القانونية)
يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة، ويكون مقره تحت سلطته ورقابته في حدود ما هو مقرر في هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي واتفاقية الاتحاد النقدي واتفاقية المزايا والحصانات.
المادة الرابعة
(الامتيازات والحصانات)
يتمتع المجلس النقدي وأعضاء مجلس إدارته وأجهزته وموظفوه في المملكة بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهماته طبقاً لاتفاقية المزايا والحصانات. ويكون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها رؤساء البعثات الدبلوماسية وفقاً للمادة (٢٣) من اتفاقية الاتحاد النقدي والمادة (١٦) من النظام الأساسي للمجلس النقدي.
المادة الخامسة
(حرمة المقر)
١- لا يجوز أن يسمح باستخدام المقر ملجأ أو مأوى لأي شخص أو استخدامه في أغراض تتنافى مع صلاحيات المجلس النقدي وأهدافه.
٢- حرمة المقر مصونة لا تمس، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري داخلي، ولا يجوز لأي شخص يتولى سلطة عامة في المملكة دخول المقر لمباشرة أي مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن رئيس المجلس أو من يفوضه بالشروط التي يحددها، على ألا يترتب على ذلك إخلال بما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- تختص محاكم المملكة وهيئاتها القضائية بالنظر في الجرائم التي ترتكب في المقر والفصل فيها.
المادة السادسة
(الحماية والأمن)
توفر المملكة قوات الأمن اللازمة لحماية المقر وضمان الاستقرار والأمن في الأماكن المجاورة وحفظ النظام فيها، كما تقدم بناءً على طلب رئيس المجلس قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر.
المادة السابعة
(تأمين المرافق)
تعمل المملكة على تأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة للمقر بالعناية المتبعة للمصالح الحكومية نفسها في مجال التشغيل والصيانة والرسوم المقررة داخل المملكة.
المادة الثامنة
(شعار المجلس)
للمجلس النقدي أن يضع شعاره على مقره، ووسائل النقل التابعة له.
المادة التاسعة
(السرية وحماية المحفوظات)
١- تحترم حكومة المملكة سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
٢- يكون لمحفوظات المجلس النقدي - أينما وجدت - الحصانة ضد أي انتهاك، ويجب أن تحمل الظروف أو الربطات أو الحقائب المحتوية على مراسلات المجلس النقدي علامات خارجية
ظاهرة تبين صفتها ، ويجب أن تقتصر هذه المراسلات على الاستعمال الرسمي للمجلس النقدي .
٣- إذا شكت السلطات في المملكة بأن الظروف أو الطرود أو الحقائب المحتوية على مراسلات المجلس النقدي تحتوي على مواد لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية ، فإن لها حق طلب فتحها بحضور ممثل من المجلس النقدي .
المادة العاشرة
(حرية عمل المجلس)
١- للمجلس النقدي أن يمارس حقوقه بحرية دون أن يخضع لأي رقابة مالية أو نظام أو لائحة أو قرار رسمي بوقف النشاط ، وذلك وفقاً لنظامه الأساسي .
٢- تعقد اجتماعات المجلس بحرية كاملة في حدود أنظمته ولوائحه ، ويكون للمشتركين فيها الحق في مناقشة الأمور المطروحة بحرية واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال المجلس .
المادة الحادية عشرة
(تسهيلات التنقل)
١- تسهل المملكة مرور الأشخاص من مقر المجلس النقدي وإليه إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي وبما يتفق مع اتفاقية المزايا والحصانات بحسب الآتي:
أ- ممثلو الدول الأعضاء في المجلس النقدي وأفراد أسرهم بحسب المقرر في الفصل الرابع من اتفاقية المزايا والحصانات .
ب- موظفو وخبراء المجلس النقدي وأفراد أسرهم.
ج- جميع الأشخاص الذين يدعوهم المجلس النقدي لإنجاز أعمال رسمية خاصة به.
٢- يبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه قبل مدة كافية الجهات المعنية في المملكة بأسماء هؤلاء الأشخاص ومراتبهم ومهماتهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم .
المادة الثانية عشرة
( الإبعاد عن دولة المقر )
مع مراعاة ما ورد في المواد ( الثالثة عشرة ) و ( الحادية والعشرين ) و ( الثالثة والعشرين ) من اتفاقية المزايا والحصانات ، إذا أساء أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة ( الحادية عشرة ) استعمال مزايا الإقامة أو مارس في المملكة نشاطاً يتعارض مع مصالحها أو خارجاً عن حدود صفته الرسمية ، فلا تعفية هذه المزايا من حق المملكة في إبعاده بعد التشاور بين وزير خارجية المملكة ورئيس المجلس ووفقاً للمعمول به دولياً .
المادة الثالثة عشرة
(الوثيقة الشخصية للموظف )
تمنح المملكة موظفي المجلس النقدي وثيقة إثبات شخصية يتفق على نموذجها مع رئيس المجلس .
المادة الرابعة عشرة
( النشر والإعلام )
للمجلس النقدي الحق في إصدار نشرات ومطبوعات وأفلام تتعلق بشتى نواحي نشاطه تحقيقاً لأغراضه المنصوص عليها في نظامه الأساسي. وإذا كان التوزيع في دولة المقر فعلية التنسيق والتشاور مع وزارة الثقافة والإعلام فيها .
المادة الخامسة عشرة
( تسوية المنازعات )
تسوى المنازعات التي تنشأ بين حكومة المملكة والمجلس النقدي في شأن تفسير هذه الاتفاقية أو تأويلها أو تطبيقها بالطرق الودية ، ولهما - وباتفاقهما عند تعذر التسوية طبقاً لما تقدم - عرض النزاع على التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم التي يتفق عليها .
المادة السادسة عشرة
( حفظ النظام العام )
لا تؤثر أحكام الاتفاقية على سلطة دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها وسلامتها أو سلامة النظام العام على أراضيها .
المادة السابعة عشرة
( الإحلال )
يحل البنك المركزي تلقائياً عند قيامه محل المجلس النقدي ، وفقاً للمادة (٤) من الاتفاقية الاتحاد النقدي ، والمادة (١٨) من النظام الأساسي للمجلس النقدي .
المادة الثامنة عشرة
( تعديل الاتفاقية )
يتم التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية بالإجراءات نفسها التي اتبعت في إبرامها .
المادة التاسعة عشرة
( التمثيل ومتابعة النفاذ )
تمثل وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية حكومة المملكة في هذه الاتفاقية وتقوم بمتابعة تنفيذها ، ويكون رئيس المجلس ممثلاً عن المجلس النقدي .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٢٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية ، يحتفظ كل طرف من الموقعين عليها بنسخة منها ، وتصبح نافذة من تاريخ إبلاغ حكومة المملكة المجلس باستيفاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .
عن المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
رئيس المجلس
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الخارجية
جرى توقيع الاتفاقية بمدينة الرياض يوم الأحد ١٨ بتاريخ جمادى الآخرة ١٤٣٤هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٣م .
