الرقم: م /٠ ٤
التاريخ: ١٤٣٥/٦/٤ف
بتبهإتذبالقرطتا
عزييمر رمييي.
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
رخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ ك.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
دقم ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/١١١ ٥) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء راقم ( .
) بتاربخ ١٤٣٥١٥١٣٠ د.
١٢:
رسمنا بما هو آت:
ما
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزادة الصحة في
جمهورية البرتغـان للتعـاون في المجالات الصحية، الموقع عليها في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥ ف الموافق ٤/٦ /٢٠١٣ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصيه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
تزاتا
قرار رقم: (.سب)
وتاريخ: ١٤٣٥/٥/٣٠هـ
الإاخلالجتكتالشنيو:
جرزة
الأمانساائم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٣٥ وتاريخ ١٤٢٥/١/٢٦د، المشتملة
على برقية معالي وزير الصحة رقم ٣/١/١٨٢٥٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٣ه، المرافقة لها النسخة
النهائية لمذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية
البرتغال للتعاون في المجالات الصحية، والمتضمنة طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٦ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٤٥٢ ) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٦ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١١١ ) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٤د.
١
:
ا ي:
ا
الموافقة على منكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال
للتعاون في المجالات الصحية، الموقع عليها في ملينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/٥/٢٥د الموافق ٢٠١٢/٤/٦م،
بالصيغة المراقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
الذيولن الكلك
رفم الصـادر ٢١To٣
ناربح الصادر : 1٤٣٥/٠٦/٠٥
المرهقات : ٨ لعة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بنزايننالتيرليي:
ؤ بريه
ألمملكتالعيمجالسغوزبن
التلح
حفظه الله
صاحب المعالي وزير الصحة
-لوزارة الدفاع
- لوزارة الخارجية
٠" لوزارة الحرس الولثي
"لوزارة الداخله
نسخة للرثاسة العامة لرعاية الشباب
- لمجلى الشورى
٠" لوزارة التعليم العالى
- لوزارة البترول والشرو» المعدنية
" لوزارة المالهة
- لوزارة الثقافة والإعلا
سخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
- لوزارة الخدمه المديي
لديوان المراتبة العامه
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
•tä•.\(fr
السمن عليعم ووحمة الله ويركانه، وبعد.
ار
أبعث لمعاليكم ما يلي:
ص •v
أولا. صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتار : ١٤٣٥/٥/٣٠فـ القا.
بالموانتة على مذرة تما بين وزارة الصحة في المملكة لمربية السودية ووداد الصه
فى جمهورية البرتغال - ون في المجالات الصحية، المو عليها في مدينة الريـاض
بتأريخ ١٤٣٤/٥/٢٥ ف الموافق ٢٠١٣/٤/٦م، بالصيغة افقة للقرار.
ثابها صورة من المرسوم الملكي ركم (م/٠ ٤) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٤ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
٢٠ YI•VI
همعو
يا
اززدو. /زأ
ه: بلا
تشس
للمركز الوطني للوثاثى والمحفوظات
١٧٦٤ BR
مذكرة تفاهم
وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال
للتعاون في المجالات الصحية
إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال (المشار
إليهما فيما بعد بالطرفين ) رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير
التعاون بينهما في المجالات الصحية وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وفي إطار
الاتفاقية العامة الموفعة بين البلدين بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٥م .
اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون قي المجالات الصحية، وبخاصة ما يلي:
أ. التعاون في مجال الأشعة البعادي.
ب. التعاون قي مجال مكافحة وعلاج الأمراض غير المعدية وبخاصة أمراض السكرى ،
وأمراض القلب، والشرايين وجراحتها والأمراض العصبية وجراحة الأعصاب.
h\.\'
ج. تبادل الخبرات في التأهيل والعلاج الطبيعي.
ص •v
د. التعاون في مجال البحوث الطبية.
هـ. التعاون فقي مجال التعاقد مع الكوادر الصحية البرتغالية .
و. التعاون قي مجال تدريب الكوادر الصحية السعودية قي البرتغال.
ز.تبادل زيارات الخبراء والوفود بين الجانبين.
ح. التعاون التقني في شبكة التشخيص الجماعي البعادي.
ط- التعاون التقني في مجال صناعة الأدوية.
المادة الثانية
١ -يتم تمويل الأنشطة المذكورة في المادة "١" من مذكرة التفاهم هذه من الموارد المتاحة
وفقا للقوانين والأنظمة والتشريعات الوطنية لكل دولة .
٢. يتحمل كل طرف جميع التكاليف المرتبة على زيارة ممثليه إلى بلد الطرف الآخر.
إملهة بهيء
كردي /
وبي. ث)))
يخى الوزراء .
مكه لا»
رء لمر م ييه، ورو " مرر.
لرله
;t
وزه
مبوخ، يوي
سسه س
المانة الثالثة
يمكن للطرفين الاتفاق على انشاء لجنة فنية مشركة للتعاون في المجالات الصحية
الواردة في هذه المذكرة تحت إشف اللجنة السعودية البرتغالية المشركة وفقا للمادة
العاشرة في الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٥م.
المادة الرابعة
وفقا للمادة الثامنة من الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٥م يتفق
الطرفان على الآلية اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة، ويكون كل طرف مسؤولا
عن تنفيذها في بلده.
المادة الخامسة
١. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين
الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات الداخلية لكلا
الطرفين اللازمة لذلك وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات يتجدد العمل بها
تلقائيا لمدد مماثلة.
٢. في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء العمل بهذه الذكرة، يجب إخطار الطرف الآخر
برغبته في إنهاء العمل بها كتابة قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهائها.
٣. في حال أنهي العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى البرامج المشركة
٠١٠٠:
والالتزامات المترتبة عليها حتى الانتهاء منها.
وقعت هذه الذكرة ف مدينة الرياض يوم السبت
٢ /٥ تفه للوافق ٢٠١٢/٤/٦ م من نسختين أصليتين، باللغات العربية والبرتغالية
والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الإختلاف في التفسير فإن
النص الإنجليزي هو المرجح.
د ولو ماسيو
وزير الصحة
د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة سسيير
وبقة بجر.
( ه تي
ة!! ،
بجلس هززة
كوزير
،تيد : ١١٨٣٥٧٥
ت
٠٥٢٥ /١٤٣٤ فـ ١٢٠١٧ مسا
العرفقت: لا يوجد
lll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
O-1'1.1ö2575.3-.Ot
وزير الصحة
- همتها
بييسر. مر
ن في رز
