بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٤٠
التاريخ: ١٤٣٥/٦/٤هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١١١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال للتعاون في المجالات الصحية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٢٣٠)
وتاريخ: ١٤٣٥/٥/٣٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢/١/١٨٢٥٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٣هـ، المرافقة لها النسخة النهائية لمذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال للتعاون في المجالات الصحية، والمتضمنة طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٥٢) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١١١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال للتعاون في المجالات الصحية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٢١٣٥٣
تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٦/٠٥
المرفقات: ٨ لفة
برقية
صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله
نسخة لوزارة الدفاع
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الحرس الوطني
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال للتعاون في المجالات الصحية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٦م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
مذكرة تفاهم
بين
وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال
للتعاون في المجالات الصحية
إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجالات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وفي إطار الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٥م.
اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون في المجالات الصحية، وبخاصة ما يلي:
أ. التعاون في مجال الأشعة البعادي.
ب. التعاون في مجال مكافحة وعلاج الأمراض غير المعدية وبخاصة أمراض السكري، وأمراض القلب، والشرايين وجراحتها والأمراض العصبية وجراحة الأعصاب.
ج. تبادل الخبرات في التأهيل والعلاج الطبيعي.
د. التعاون في مجال البحوث الطبية.
هـ. التعاون في مجال التعاقد مع الكوادر الصحية البرتغالية.
و. التعاون في مجال تدريب الكوادر الصحية السعودية في البرتغال.
ز. تبادل زيارات الخبراء والوفود بين الجانبين.
ح. التعاون التقني في شبكة التشخيص الجماعي البعادي.
ط. التعاون التقني في مجال صناعة الأدوية.
المادة الثانية
١- يتم تمويل الأنشطة المذكورة في المادة "١" من مذكرة التفاهم هذه من الموارد المتاحة وفقاً للقوانين والأنظمة والتشريعات الوطنية لكل دولة.
٢- يتحمل كل طرف جميع التكاليف المترتبة على زيارة ممثليه إلى بلد الطرف الآخر.
المادة الثالثة
يمكن للطرفين الاتفاق على إنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون في المجالات الصحية الواردة في هذه المذكرة تحت إشراف اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة وفقاً للمادة العاشرة في الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٥م.
المادة الرابعة
وفقاً للمادة الثامنة من الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٥م يتفق الطرفان على الآلية اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة، ويكون كل طرف مسؤولاً عن تنفيذها في بلده.
المادة الخامسة
١. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين ـ عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات الداخلية لكلا الطرفين اللازمة لذلك وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات يتجدد العمل بها تلقائياً لمدد مماثلة.
٢. في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء العمل بهذه المذكرة، يجب إخطار الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بها كتابة قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهائها.
٣. في حال أنهي العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى البرامج المشتركة والالتزامات المترتبة عليها حتى الانتهاء منها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم السبت ٢٥/٥/١٤٣٤هـ الموافق ٦/٤/٢٠١٣م من نسختين أصليتين، باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة
وزير الصحة
عن وزارة الصحة في جمهورية البرتغال
د. باولو ماسيدو
وزير الصحة
