بنذايتنللتيتييةي
إ
لهم
طحر
الرقم: م /٣٩
التاريخ: ١٤٣٥/٦/٤فـ
منثهرله با
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربيسة السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رتم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ى.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٨I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١١٢) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢د.
يعد الاطلاء على، قراه محلس، الم لأدا «قه ( ٢٢٨ ) ثادية ١٤٣٥/٥/٣ف.
لأأة -
٠٠١١:
١٦١١
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج
الكبرى لتجنب الازدواج الضـريبي ولمنـع التهرب الضريبي في شأن الضرائب
على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، المولع عليهما في مدينة الرياض
بتاريخ ٢٧ جمادى الأخرة ١٤٣٤ ف الموافق ٧ مايو ٢٠١٣ م، وذلك بالصـيغتين
المرائتثين.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصمه - تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
في
.Q*iÆ ٠ث
٩.
او.: ووي: ي
بخياهزاتؤز
قرار رقم: (٢٢٨)
وتاريخ: ١٤٣٥/٥/٣٠هـ
الااالجالثلاتن
جييفة
الهاتنالكاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٩٧ وتاريخ ١٤٢٥/٢/٦فهـ،
المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٥٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢ه، المرافق له مشروع
اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب
الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ،
ومشروع البروتوكول المرافق له
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٨ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٤/١١٢) وتاريخ ٤٣٥/١/٢اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٢/٢١د.
١
1-
لاي ب
ص •v
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب
الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، والبروتوكول
المرافق لها ، الموقع عليهما في ملينة الرياض بتاريخ ٢٧ جمادى الآخرة ٤٢٤اه الموافق ٧ مايو ٢٠١٢ م،
أ
نانب رئيس مجلس /
وذلك بالصيغتين المراقتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة
— ي..
.ؤؤة:
زر بوم .
الذين انلتلكا
روم الصــادر ٢١٣٨٩
تاريخ الصادر: ٠٦/٠٥/٤To(
الـمرفـقات: ٢١ لفة
بتزايتنالي؛
ة ريي
المملكاالغيجتالسعود:
الجلق
حفظه الله
صاحب المعالي وزير المالية
" لوزارة التربية والتعليم
لوزارة الخارجيه
سخة للهيئة العامة للطيران المدني
سخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
- لوزارة الدلخلية
نسخة للرثاسة العامة لرعاية الشباب
-لمجلس الشورى
- لوزارة التعليم العالي
سخة لوزارة الــبترول والثروة المعدنيـة
٠" لوزارة الزراعة
- لوزارة النقل
سخة لوزارة الثقافة والاعلام
- لوزارة الصحة
١.
" لوزارة العمل
سخة لوزارة الاقتصاد والتخطـيط
سخة لوزارة الخدمة المدنهة
سخة لوزارة التجارة والصناعة
١
ا
نسخة لديوان المراتبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمديئة الملك عبدالعزيز للعلـوم والتقنية
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
سخة للهيعة العامة للاستثمار
سخة لهيثة السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلس الوذرا. رقم (٢٢٨) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠ ف القاضي
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسـمبورج
الكبرى لتجنب الازدوإج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل
١٧٦٣ BR
وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٤/٦/٢٧ ف الموافق ٢٠١٣/٥/٧- وذلك بالصيغتين المرافقتين للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٩) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٤هـ الصادر
بالمصادلة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الذبلت المتاكغ
بنمايذنالتقمزالحي
رقم الصادر: ٢١٢٨٩
تاريخ الصادر: ٠٦/٠٥/١٤To
المرهفات: ٢١ لعة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
برف؛ ه
رخمنهن : :
للملتالحهجا
"اجز
التلدد
٠٦١)
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاس لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
ما
ص •v
جيت
عد. ذ:
»ند،--
ي
- للمركز الوطي للوثائق والمحفوظات
ا
١٣٦٣ BR
٠ رلقعالر
شم عرج
إتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دوقية لوكسمبور الكبرى
لتجنب الازدوا الضري، و
١" ب الضريبى
الدخل و رأس المال
٠٠١
ص •v
شأن الضرائب
'<\\::-
لاي ب
رم يستيي
اأباء الوارريروزة
1:
ا
ركه المرةانسعر
هم
فلارمجلر الريطه
٦
انم
ج
ء....
ة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى
رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن
الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة (الأولى)
الأشخاص الذين
الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (الثانية)
الضرانبا-
الاتفاقية
١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة
كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة
فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي
1:
اننغل، وطى إجمالي راس المال، أو طى عاصر النخل أو ععاصر راس الملى بما فيها
ا
الضرائب طى المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو ير
المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات
والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣. الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
١ - الزكاة.
٢ - ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ت
ي:
: ٠.
يم»زآيزو .م
وبية
اي«
دعمه الربةامسعى
لو"
فاربصا "
يه. ا.
ه الوامة/باما
ق
ب) بالنسبة إلى دوقية لوكسمبورج الكبرى :
١ - ضريبة الدخل على الأفراد.
٢. ضريبة الشركات.
٣. ضريبة رأس المال.
٤ ـ الضريبة التجارية العامة.
(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة لوكسمبورج").
٤- تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من
الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا
منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات
الجوهرية التي أدخلت طى انظمتها الضرسة
المادة (الثالثة)
يفات عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك،
) يمعي مصطلح «المملكة المربية السعودية" بليم المملكة العربية السعودية ريشمل نلك
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية - على
ا
مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية - حقوق السيادة
والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح "لوكسمبورج" دوقية لوكسمبورج الكبرى وعندما يستخدم بالمعنى
الجغرافي يعني إقليم دوقية لوكسمبورج الكبرى .
جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية
أو دوقية لوكسمبورج الكبرى بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" أو أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما
الإدارية أو سلطاتها المحلية.
وي.
(ZÄMD' .
ه
- الربة!
ؤنة؟. ٠
ا.
دم الو
في ذلك الدولةا "
ا ت .
ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة إعتبارية أو أي كيان يعامل علـى أنـه
شخص ذو صفة إعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى"
على التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز
إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة
فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح)يعني مصطلح "السلطة المختصة":
- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله
المفوض.
٢- بالنسبة إلى لوكسمبورج وزير المالية أو ممثله المفوض.
ط) يعني مصطلح "مواطن":
١ - أى فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
١ -
- أي شفص ذي صفة إغبارية أو شرعة اشخاص أو جمعية تستمد نلك الرضع من
الأنظمة النافذة في نولة متعافدة
حا
ص •v
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم
يرد له تعريف فيها - وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك - يكون له المعنى نفسه في
ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه
الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي
معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
FJh
لممعة الحزيةلسمر
ارعلا .
الأمار الاتز م
م
المادة (الرابعة)
١. لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقا
لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل
إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة ممائلة. كما تشمل أيضا تلك الدولة المتعاقدة أو أيا من
أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر فـي تلك الدولة
المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها.
٢- عندما يكون فرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة - مقيما في كلتا الدولتين
المتعاقدتين ، فإن وضعه عندنذ يتحدد وفقا للآتي :
ا) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها ، فإن توافر له سكن
دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها
علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التى فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر
1:
له سكن دانم في أي من النونتين المتعاقدتين، فيعد متيما فقط في النولة المتعاقدة التي
ا
ص •v
فيها سكنه المعتاد.
جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتـاد فـي أي
منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.
د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، فتسوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣. عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما فـي كلتا
الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز إدارته
.ومودبه.،."لفد .. ..
.:58:97ت.
ذب
وبي..
الملكة المرةاسعر
ر معمتسكنت
الفعلي.
روهى " لأحووي،
المادة (الخامسة)
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يزاول من
خلاله نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ب) فرج:
ج) مكتب.
د) مصنع.
هـ)ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع الحفر أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالأ
إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمـال
1:
٠١
مدة تزيد عطى ستة اشهر
ا
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو
عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا
النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد فـي
مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهرا.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي
يملكها المشروع .
ب) الاحتقافظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التفزين أو أ
العرض أو التوريد .
لمممهة المربة نسمى
أرنم
نوس »
ز ..
ي»..
ههمكانا
ص
ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة
من قبل مشروع آخر .
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات
للمشروع .
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو
مساعدة للمشروع .
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية
(أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل النـاتج
عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة .
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد
إغلاق هذا السوق أو المعرض.
٥. على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص - خلاف الوكيل
المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة- يعمل في دولة
متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، ولديه صلاحية ويمارسها بشكل
معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشاة
1:
دائمة في نلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق باي أعال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، ما
لم تكن أعمال مثل هذا الشخص مقصورة على تلك الواردة فـي الفقرة (٤) من هذه المـادة
والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل
منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
٦ـ لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته
للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو
أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة
7: 7:
ي
مية ..
٠
راذة
دعكة المرباسر
ي ك
ته.
يم. ".
مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء
من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين
منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (السادسة)
الدخل من الممتلكات غيرا :- لة
١. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما فـي ذلك
الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي
توجد فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة
بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال
الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأ ا.
ر صدي) وحق
الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابـل
الاستغلال أر الحق في استغلال الترسبات المعننية والمصادر والموارد الطبيعية
1:
الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير الملقولة،
٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير
المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير
المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات
شخصية مستقلة.
؟1 سي
ريد .?>#,t ن
ا لجب:
ذفيه . ت
بير.
١ لx
كمه المرباسى
نه"
ي ك
لارمهل
ست سمم سبس
المادة (السابعة)
أبا الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط،
ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن
باشر المشروع نشاطا كالمذكور أنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع فـي
الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة
نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة
متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا
متفردا ومستقلا يياشر الأنشطة نفسها أر انشطة مشابهة في اللروف نفسها أو في لررف
مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣. عند تحديد أرباح منشاة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشاة
الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها فـي الدولة
المتعاقدة التى توجد فيها المنشأة الدائمة أو فى أى مكان آخر، ولكن لا يسمح يمثل ذلك
الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما ذفع مقابل استرداد النفقات
:
الفلية) من فبل المنشاة الدائمة للمكتب الرنس للمشررع أر لأي من معقبه الأحرى طى
سهر
شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع
أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما
عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال
المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة
الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك
المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل
إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو
حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما
ف.
لشرزئنمد
أدو
اربس
يهد. " لفعي،
الأما اللات
عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال ف
المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
٤- بالرغم من الأحكام الأخرى فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين
المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة اخرى تمارس من
خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة
يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٥- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" - دون الاقتصار على ذلك - الدخل المتحقق من التصنيع
والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير
الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل
المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفا أو يؤديها بصفة
٦- تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.
٧- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل فى مواد أخرى فـى هذه
١: ،
١١
الاتفاقية، فلن أحكام تلك المواد لن تتائر بأحكام هذه المادة.
ص •v
المادة (الثامنة)
النقلا ا
ا
تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعا فـي
الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعا
في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد
٠٨»،
ابر ؤ:
- :
«لمرممة اللمربةاسى
قي ج
أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
الومة .
ؤ
المادة (التاسعة)
وعاتا - كة
١ - عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع
تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة
على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة أو في مشروع تابع للدولة المتعاقدة
الاخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق
بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن
بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه
الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن
أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك -
أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضرببة فى تلك الدولة المتعاقدة
1:
١٠
الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة
" .
أولا لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة،
فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة
المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين
مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين
المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
يي بزز..
..:ت"
ـن
: ,É
يب
__b!.
لرمكة المربةاسمى
فملاريجلس
ي لا .
الأمار راتب؟
ا
ي
المادة (العاشرة)
أبا الأ
١ - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم فـي
الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم
فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك
المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب
ألا تتجاوز خمسة في المائة (٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة علـى
خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣. تعني عبارة "أرباح الأسهم" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من الأسهم أو
أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق
الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق
المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب
٠أ7١٠: -
انظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للارباح.
« تسلبى أحكام اللقرتين (١) ر ( من هذه المادة إنا حان المالك الملففع بارباح الأسهم
مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة
الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التـي
دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. فـي مثل
هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقيـة
وفقا للحالة.
٥. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا
يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها
الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخر
الشركة إلا بقدر ما ،
يجرب
اية إ
تن؟
لهمة الم بسمر
نه"
■سخضعم م ه
أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا
بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز لها
إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو
كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا
ناشنا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (الحادية عشرة)
الدخل من مطالبات الدين
يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومالكه المستفيد
مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من
ى
مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة
بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات
وسندات الديون بما فى ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو
fi\l.
".
السندات و سندات الديون ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتاخرة دخلا من مطالبات
ا
الدين لأغراض هذه المادة،
٣. لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات
الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا فيها
الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التـي دفع عنها
الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. فـي مثل
تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقيـة
وفقا للحالة.
٤- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة
١٣
ت
زيه».
ؤي يي:
-...••cl
لاننت
هرد
«فما«يم ل .ادهزط
والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل،
خ
يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب
تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، في مثل هذه
الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة
متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (الثانية عشرة)
الاتاوات
١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها
فقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما فـي الدولـة
ى
المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على:
أ) خمسة فى المائة (٥) من إجمالى مبلغ الإتاوات التى تدفع مقابل استخدام أو الحق
١١٠٤١.
٠٠١١٠
في استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية.
ا
ب) سبعة في المائة (٧) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.
٣ يعني مصطلح "إتاوات" - كما هو مستخدم في هذه المادة - المدفوعات من أي نوع التـي
يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في
ذلك الأفلام السينمائية، أو أفـلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة
إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط أو تركيبة أو معالجة سرية،
أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابـل
المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات،
وك (DÄÜ ف
مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه
الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي
تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة
تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك
فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك فـي
دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ترتبط بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك
الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتـاوات،
عندها تعد هذه الإتاوات قد نشات في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشاة الدائمة أو القاعدة
الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو
بينهما معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع
مقابلأ لها، يز يد على المبلغ الذى كان سيتم الاتفاق عليه بين الحهة الدافعة والمالك المنتفع
1:
فى عاب نلك العلاقة فلن أحكام هذه المادة تتطق فقط عطى الملة المذكور اخيرا وفى
ا
مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل
دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (الثالثة عشرة)
الأ با i أسمالية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة فـي
المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. الأرباح الناتجة من نقل
ت منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشاة
قد
٥ ذبب: تها
انر. دومها
مية يؤن
..
ثن .
ي اله. "لامي:
ف الوا: با هوه
اوجلسالرنم
٣
دانمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل
ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة
المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية
مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز
أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية
ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساسا بشكل مباشر أو
غير مباشر من ممتلكات غير منقولة توجد في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريية في
تلك الدولة المتعاقدة.
٥- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم خلاف تلك المذكورة في الفقرة (٤) من هذه المـادة
تمثل مساهمة بنسبة لا تقل عن خمسة وعشرين في المائة (٢٥) في شركة مقيمة في
ا): ،
دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
\.\) ١٠
:- الأرباح من نقل أي ملكية ير نلك المشار إليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة
للضريية فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة (الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات
طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات
، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
التالية
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء
أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعا "
.
فرؤي
و ٠:
:
:
لتكة الممربهلسعر
نو
ادء ،.
.
م
او
الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في
مجموعها عن (١٨٣ ) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية
المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة فـي تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو
الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء
والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة (الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة
١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة)
و (العشرين) و (الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت
المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع
للضريية فقط في نلك الدولة المتعاقدة ، ما لم تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا
:
نست مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجرز أن تخضع مثل هذه المكافات المكسبة
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم فـي دولة
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة المذكورة أولا في الحالة التالية:
أ) إذا كان المستفيد
موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز
في مجموعها (١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة
المالية المعنية.
. ) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة
ي
لا. ند.
٣
زؤكةا
ة.
لمكة المربةالسمر
يك
الأخرى أو نيابة عنه.
ج:
٧)-
موف
ي
ب حخهشسrرR
ج) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل فـي
الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة
تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة (السادسة عشرة)
أتعان أعضاء مجلس الادارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم فـي دولة
متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز
إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (السابعة عشرة)
الفنا . ا ياضيون
١ - على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فـإن
1:
نسعن الذي يتضبه متير في دولة متعافدة- بسلته ممكا في السرح أر السينما لر ا/لإناعة
أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا من أنشطته الشخصية التي يمارسها في
الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن
ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل - وعلى الرغم
من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الإتفاقية -
يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي
لتلك الأنشطة.
٣. لا تطبق الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة على الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة
أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الزيارة إلى تلك ا
به
ثي
ا:،٤:٩»
٠٩
ن
ثب
ارمعل النط
المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بشكل اساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة
المذكورة أولا أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافيـة أو
اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. في مثل هذه الحالة فإن الدخل يخضع للضريبة
فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.
المادة (الثامنة عشرة)
معاشات التقاعد
معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى المشابهة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم
في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا.
المادة (التاسعة عشرة)
الخدماتا مية
١ - أ) الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد
أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة لفرد فيما يتعلق
بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة أو الهيئة تخضع للضريبة فقط فى تلك
٠٠١١٠:I
1:
٩٠١
الدولة.
ا
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة تفضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد
مقيما في تلك الدولة الأخرى وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات.
٢- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) من هذه
الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات أديت
ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو إحدى
حبواتهث:،
هت قج د
واية . رردبي::
ة؟ ٩:
تتتوفة.
ببع..
زن
ر لمسمة المرةالسر
ي ك
أء
هيئاتها الاعتبارية العامة.
الأوى
ي
المادة (العشرون)
المعلمون والباحثون
١ - يعفى الفرد الذي يكون أو كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة
الأخرى والذي يزور، بناءا على دعوة من جامعة، أو كلية، أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية
مشابهة أخرى أو مؤسسة بحث علمي، تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، لغرض التعليم
أو البحث أو كلاهما، في تلك المؤسسة التعليمية أو البحثية، من الضريبة في تلك الدولة
الأخرى على أي مكافأة مستمدة من مثل هذا التعليم أو البحث لمدة لا تزيد عن سنتين.
٢- لا تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل من البحث إذا أجري البحث بصفة
أساسية لأجل منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين.
المادة (الحادية والعشرون)
الطلاب
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة
قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المتعاقدة
المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التى تكون لغرض، معشته أو
٤
تعليمه أو تدرييه لا تغضع للضريية فى تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تعون مثل مذه
ا
المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (الثانية والعشرون)
الدخل الا
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان مسوها
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير
المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية - إذا كان مستلم ذلك
الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة
ابشمه بيويو نيو،
مه. موويي .
ة
لأبي
موهة الورربةارسمى
قي لا
. -
أم
حخوسخرmw٣
دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة م
قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل ترتبط فعلا بهذه
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو
المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
المادة (الثالثة والعشرون)
أس المال
رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) من هذه
الاتفاقية و المملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن
يخضع للضريية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة
يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة
تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء
خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
١
راس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في
•v
النقل الدولي، أو الممثل بمملكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات،
يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.
تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك
٣ -
٤ ـ
ببب
جتGثي
جي
ة
أترد ازننجنلا
ع
يووو
5::22؛
l لر
امرتثة الحز ية«سعر
.
فامهى، زطه
الدولة المتعاقدة.
. "
الأمم
الواز رس ة
المادة (الرابعة والشرون)
" الة الا دوا. ا .
تتم إزالة الازدواج الضريبي كالآتي:
١ ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
أ) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا أو تملك رأس مال والذي يجوز
- وفقا لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في لوكسمبورج، فإن المملكة
العربية السعودية تعفي، وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من هذه
المادة، مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة.
ب) إذا اكتسبت شركة أموال مقيمة في المملكة العربية السعودية عناصر للدخل والتي
يجوز، رفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن تضع للصريية في لوتسمبورج، فلبن الملكة
العربية السعودية تسمح بالخصم من الضريبة على دخل تلك الشركة المساهمة مبلغا
مساويا لمبلغ الضريبة المدفوعة في لوكسمبورج. ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم
لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي حسب قبل الخصم والذي يعزى إلى
بنود الدخل تلك المكتسبة من لوكسمبورج.
حم لا تغل، أسالف إز الة الاز نواج الضمر بي بأحكام نظام حواية الزكاة بالنسمة للمواطنين
ص •v
٦١١ ١١٠
السعوديين.
ا
٢- بالنسبة إلى لوكسمبورج :
تخضع لأحكام قانون لوكسمبورج بشأن تجنب الازدواج الضريبي بما لا يؤثر على
المبدأ العام للقانون:
أ) إذا اكتسب مقيم في لوكسمبورج دخلا أو تملك رأس مال والذي يجوز، وفقا لأحكام هذه
الاتفاقية، أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، فإن لوكسمبورج تعفي، وفقا
لأحكام الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و (د)، مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة،
ومن أجل إحتساب مبلغ الضريبة على الدخل أو رأس المال المتبقي لهذا المقيم فإنه يجوز
تطبيق ذات معدلات الضريبة على الدخل أو رأس المال كما لو أن هذا الدخل أو رأس
المال غير معفي من الضريبة .
..
ببم بهدو
إ: ١٦٠٠:
ن: ه
ي ii#
.-لا ب
٦
سر ل.
1.
لععة المربةاسمر
يي
ب) إذا اكتسب مقيم في لوكسمبورج دخلا يجوز، وفقا لأحكام المواد (السابعة) و (العاشرة) و
(الثانية عشرة) و (الثالثة عشرة فقرة ٢) و (السابعة عشرة)، أن يخضع للضريبة في
المملكة العربية السعودية، يتعين على لوكسمبورج أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك
المقيم مبلغا مساويا للضريبة المدفوعة في المملكة العربية السعودية، ولكن فقط فيما يتعلق
في المادتين (السابعة) و (الثالثة عشرة فقرة ٢) إذا كانت أرباح الأعمال والأرباح
الرأسمالية غير مستمدة من أنشطة في مجال الزراعة والصناعة والبنية التحتية والسياحة
في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء
من الضريبة الذي حسب قبل الخصم، والذي يعزى إلى بنود الدخل تلك المكتسبة في
المملكة العربية السعودية.
ج) إذا اكتسبت شركة مقيمة في لوكسمبورج أرباح أسهم من مصادر في المملكة العربية
السعودية، فإن لوكسمبورج تعفي مثل هذه الأرباح من الضريبة، بشرط تملك الشركة
المقيمة في لوكسمبورج تملكا مباشرا نسبة لا تقل عن عشرة في المائة (٠ ١) من رأس
مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم منذ بداية السنة المحاسبية وإذا كانت هذه الشركة
تخضع فى المملكة العريية السعودية لضريية دخل مقالة لضريبة الشركات فى
1:
لوتسمبوري تعفى اللسهم المذكورة أعلاه في الشرعة السعودية من ضريبة راس المال
" .
في لوكسمبورج بموجب الظروف نفسها. ويطبق هذا الإعفاء بموجب هذه الفقرة الفرعية
أيضا بالرغم من كون الشركة السعودية معفاة من الضريبة أو تخضع لضريبة مخفضة
في المملكة العربية السعودية وإذا تحققت أرباح الأسهم هذه من أرباح من أنشطة في
مجال الزراعة والصناعة والبنية التحتية أو السياحة في الملكة العربية السعودية.
د) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الدخل الذي يكتسبه أو رأس المال الذي يمتلكه مقيم
في لوكسمبورج عندما تطبق المملكة العربية السعودية أحكام هذه الاتفاقية لإعفاء مثل هذا
الدخل أو رأس المال من الضريبة أو تطبق أحكام الفقرة (٢) من المادتين (العاشرة) و
(الثانية عشرة) على مثل هذا الدخل.
.
؛
لتوج اتبليؤ:ء.
مو.
م ي
١
ارزا
لهة الحرية!
الفاره
لم
عوسوا وكز w٦ه %2 «ماضم٣مسسخ ش د
المادة (الخامسة والعشرون)
ا اءات الاتفا المتبادل
١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف
تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه بصرف النظر
عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض
قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية
خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام
هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي نفسها
قادرة على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل
السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي
سع
تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية
واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
٣. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق
لمتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أر ثك ينشا متعلقا بتسير أو تلبيق هذه الاتفاقية.
1:
وبجوز ايضا أن نتشاور معا لإزالة الازدواج الضرييي في العالات التي لم تردهي هذه
هه
الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل
إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
المادة (السادسة والعشرون)
تبادل المعلومات
١ - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة
بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة
بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه
الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية.
ة.....
لاى.
مء ش. ي سستشع
إنت يأ
ي:::::! يوهه
ذنو
- ليار لو الزيت
9م،
م م لبباس بهري
٢- تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها
معلومات سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب القوانين
المحلية لتلك الدولة المتعاقدة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في
ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بربط أو تحصيل الضرائب المشار إليها في
الفقرة (١) من هذه المادة أو بنفاذها أو بإقامة دعاوى قضائية بشأنها، أو بتحديد
الاستئناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر أعلاه، ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك
السلطات استخدام المعلومات إلا في تلك الأغراض فقط، مع جواز كشفها من قبلهم في
الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية.
٣. لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام
دولة متعاقدة بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو
في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتـادة
فى تلك الدهلة المتعاقدة أو فى الدولة المتعاقدة الأخر م
ج، نقديه معلومات من ثمالها كشف اي سر بتعلق بالتجارة ار الأصال أو السناعة أر
1:
الأسرار التجارية أر المهنية ار العمليات التجارية أر معلومات قد يكون التض عها
ا
مخالفا للسياسة العامة.
٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى
إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها.
ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) ولكن لا تفسر هذه
الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه
ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.
٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على أنها تسمح
للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات عند طلبها لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أ
:
لاييري،
ويفه،
فاءء الهزره
لا
.
بلمى ببرزي
æhT.•r•,ÄO*n-:-2 مدصسحX-ن uمخ٣M
مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب
كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.
المادة (السابعة والشرون)
اعضاء البعثات الد. ماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد
العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة (الثامنة والعشرون)
النفاذ
١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى خطيا - عبر القنوات الدبلوماسية -
باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هده
الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ
ما
الأخير
٢- تصح هذه الاتفاقية نافذة:
) فيما يتعلق بالضرانب المستقطعة لد المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم
1:
الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز اللفان
ا
ب)فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم
الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
المادة (التاسعة والعشرون)
الا ء
ا. تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى تنهيها دولة متعاقدة. ويجوز لأي من الدولتين
المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء
للدولة المتعاقدة الأخرى قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد
1؟..
به. ٠٠٠": :
أ الاي
تن. مر -و: ن عي.
.. إه
إنتهاء خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ:
فزا، ،
و، د ٠.
—&߯æ.•;——•ms•ee.••— لا همصه ممرسسر!
٢. تتوقف هذه الاتفاقية عن النفاذ:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة
الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة
الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض بتاريخ ٢٧ جمادى الأخرة ١٤٣٤ ه الموافق ٧ مايو ٢٠١٣ م م
نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية.
وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى
صا سا
م
نوك فريـدن
ص •v
وزير المالية
:
السعودية
س
عن حكومة ا
:
إبراهم بن عدالعزيز الصاف
ا
وزير المالية
1:
مسة الحوبةانس
ب
«فاربحالس الويط
إإمه
الوازر ة
تو ل
عند توقيع الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية
لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب
على الدخل وعلى رأس المال، وافق الموقعان أدناه أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزا
من الاتفاقية .
١- تالاشا j; المادة الرابعة من الاتفاقية :
١) أي شفص إعتباري مؤسس وفقا لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب أو
غير خاضع لها في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:
أ. لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مشابه.
ب- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مشابهة لموظفين.
يعد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة .
٢) أداة الإستثمار الجماعية المؤسسة في دولة متعاقدة تعد مقيمة في الدولة المتعاقدة التي
تأسست فيها وهى المالك المستفيد من الدخل الذى تحصل عليه.
•tä•.\(fr
٢- بالاشارةا المادة السادسة والشرون من الاتفاقية:
) ند التقدم بطلب الحصول على ملومات بموجب الإتفاقية فعلى السلطة المغتصة في
الدولة مقدمة الطلب تزويد السلطة المختصة في الدولة متلقية الطلب بالمعلومات
الموضحة أدناه لإيضاح الصلة المنظورة بين المعلومات والطلب:
أ) هوية الشخص الذي يخضع للفحص أو التحقيق.
ب) بيان بالمعلومات المطلوبة بما في ذلك توضيح طبيعة وشكل المعلومات التي ترغب
الدولة مقدمة الطلب الحصول عليها من الدولة متلقية الطلب.
ج) الغرض الضريبي الذي طلبت من أجله المعلومات.
الأسباب الداعية للاعتقاد بأن المعلومات المطلوبة بحوزة الدولة متلقية الطلب أو في
حوزة أو تحت سيطرة شخص داخل الولاية القضائية للدولة متلقية الطلب.
"
ي
ء.ة :
لعكة الحربهاسنى.
٢٨-
ة
-
ببر مهدر النت
رير الوم
(مده
ملده بهبيم .
الاسهببر ري
ي ها.
ي، ١٣٢: م.-.
هـ) اسم وعنوان أي شخص يعتقد أن في حوزته المعلومات المطلوبة، بالقدر المعلوم.
و) بيان بأن الدولة مقدمة الطلب اتبعت جميع الوسائل المتاحة في أراضيها للحصول
على المعلومات، باستثناء تلك المعلومات التي تنشا عنها أضرار لا تتناسب
مع
منافع كشفها.
٢) من المفهوم أن الفقرة (٥) من المادة (السادسة والعشرون) من الاتفاقية لا تلزم الدولتين
المتعاقدتين بتبادل المعلومات على أساس ذاتي أو تلقائي.
٣) من المفهوم أن المعلومات المستلمة وفقا للمادة (السادسة والعشرون) من الاتفاقية من قبل
دولة متعاقدة تستخدم فقط لغرض تنفيذ أحكام الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القانون الداخلي
المتعلق بالضرائب التي تغطيها الفقرة (١) من تلك المادة.
س عا :
في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة
العربية السعودية ، أو أن الضريبة القائمة عدلت وفقا لذلك ، فإنه يتعين على الدولتين
المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.
اثباتا لذلك قام المو قعان أدناه، المفوضان حس الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.
٠أث٠١: .
•
ا
حرر في الرياض بتاريخ ٢٧ جمادى الأخرة ٤٣٤ ١ ه الموافق ٧ مايو ٢٠١٣ م م
نسفتين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية.
وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى
امما
لوك فريدن
وزير المالية
٩" "
ر.مجه"
رئن:::ث:
نهه الحربهامسعى
لإه
ي ي
٩ ٢-
عن حكومة المملكةا بية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
ييت
الول رئس ززجه
يس بد.
