الرقم: م/٣٩
التاريخ: ١٤٣٥/٦/٤هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١١٢) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٣٤هـ الموافق ٧ مايو ٢٠١٣م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٢٢٨)
وتاريخ: ١٤٣٥/٥/٣٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٥٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢هـ، المرافق له مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٨هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١١٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٣٤هـ الموافق ٧ مايو ٢٠١٣م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر: ٢١٣٨٩
تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٦/٠٥
المرفقات: ٣١ لفة
برقية
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للهيئة العامة للطيران المدني
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لهيئة السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٥/٧م وذلك بالصيغتين المرافقتين للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٩) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
إتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى
رغبةٌ منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة (الأولى)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (الثانية)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
١- الزكاة.
٢- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى دوقية لوكسمبورج الكبرى:
١- ضريبة الدخل على الأفراد.
٢- ضريبة الشركات.
٣- ضريبة رأس المال.
٤- الضريبة التجارية العامة.
(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة لوكسمبورج").
٤- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة (الثالثة)
تعريفات عامة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية - على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية - حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح "لوكسمبورج" دوقية لوكسمبورج الكبرى وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يعني إقليم دوقية لوكسمبورج الكبرى.
جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو دوقية لوكسمبورج الكبرى بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة المتعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة إعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة إعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢- بالنسبة إلى لوكسمبورج وزير المالية أو ممثله المفوض.
ط) يعني مصطلح "مواطن":
١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٢- أي شخص ذي صفة إعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها - وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك - يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة (الرابعة)
المقيم
١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة أو أياً من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها.
٢- عندما يكون فرد - وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة - مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإن وضعه عندئذ يتحدد وفقاً للآتي :
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها ، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣- عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة (الخامسة)
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يزاول من خلاله نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع الحفر أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع .
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التوريد .
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر .
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع .
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع .
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة .
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا السوق أو المعرض.
٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص - خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة- يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، ولديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن أعمال مثل هذا الشخص مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
٦- لا يعد لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (السادسة)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (السابعة)
أرباح الأعمال
١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.
٤- بالرغم من الأحكام الأخرى فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٥- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" - دون الاقتصار على ذلك - الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
٦- تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.
٧- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (الثامنة)
النقل البحري والجوي
١- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة (التاسعة)
المشروعات المشتركة
١- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة أو في مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
المادة (العاشرة)
أرباح الأسهم
١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (الحادية عشرة)
الدخل من مطالبات الدين
١- يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومالكه المستفيد مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" ـ كما هي مستخدمة في هذه المادة ـ الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
٣- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٤- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (الثانية عشرة)
الإتاوات
١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على:
أ) خمسة في المائة (٥%) من إجمالي مبلغ الإتاوات التي تدفع مقابل استخدام أو الحق في استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية.
ب) سبعة في المائة (٧%) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" ـ كما هو مستخدم في هذه المادة ـ المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ترتبط بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات ـبسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر ـ فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (الثالثة عشرة)
الأرباح الرأسمالية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساساً بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة توجد في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
٥- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم خلاف تلك المذكورة في الفقرة (٤) من هذه المادة تمثل مساهمة بنسبة لا تقل عن خمسة وعشرين في المائة (٢٥%) في شركة مقيمة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
٦- الأرباح من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة (الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة (الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرين) و (الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة ـ فيما يتعلق بوظيفة ـ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ما لم تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في الحالة التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه.
جـ) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة (السادسة عشرة)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (السابعة عشرة)
الفنانون والرياضيون
١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة ـ بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً ـ من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل ـ وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية ـ يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
٣- لا تطبق الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة على الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. في مثل هذه الحالة فإن الدخل يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.
المادة (الثامنة عشرة)
معاشات التقاعد
معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى المشابهة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً.
المادة (التاسعة عشرة)
الخدمات الحكومية
١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة أو الهيئة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة الأخرى وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات.
٢- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة.
المادة (العشرون)
المعلمون والباحثون
١- يعفى الفرد الذي يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى والذي يزور، بناءا على دعوة من جامعة، أو كلية، أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية مشابهة أخرى أو مؤسسة بحث علمي، تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، لغرض التعليم أو البحث أو كلاهما، في تلك المؤسسة التعليمية أو البحثية، من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على أي مكافأة مستمدة من مثل هذا التعليم أو البحث لمدة لا تزيد عن سنتين.
٢- لا تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل من البحث إذا أجري البحث بصفة أساسية لأجل منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين.
المادة (الحادية والعشرون)
الطلاب
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (الثانية والعشرون)
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل ـ بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية ـ إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة
دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل ترتبط فعلاً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
المادة (الثالثة والعشرون)
رأس المال
١- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية و المملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي بشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (الرابعة والعشرون)
إزالة الازدواج الضريبي
تتم إزالة الازدواج الضريبي كالآتي:
١) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
أ) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً أو تملك رأس مال والذي يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في لوكسمبورج، فإن المملكة العربية السعودية تعفي، وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة، مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة.
ب) إذا اكتسبت شركة أموال مقيمة في المملكة العربية السعودية عناصر للدخل والتي يجوز، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أن تخضع للضريبة في لوكسمبورج، فإن المملكة العربية السعودية تسمح بالخصم من الضريبة على دخل تلك الشركة المساهمة مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوعة في لوكسمبورج. ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي حسب قبل الخصم والذي يعزى إلى بنود الدخل تلك المكتسبة من لوكسمبورج.
جـ) لا تخل أساليب إزالة الازدواج الضريبي بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
٢- بالنسبة إلى لوكسمبورج :
تخضع لأحكام قانون لوكسمبورج بشأن تجنب الازدواج الضريبي بما لا يؤثر على المبدأ العام للقانون:
أ) إذا اكتسب مقيم في لوكسمبورج دخلاً أو تملك رأس مال والذي يجوز، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، فإن لوكسمبورج تعفي، وفقاً لأحكام الفقرات الفرعية (ب) و(جـ) و (د)، مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة، ومن أجل إحتساب مبلغ الضريبة على الدخل أو رأس المال المتبقي لهذا المقيم فإنه يجوز تطبيق ذات معدلات الضريبة على الدخل أو رأس المال كما لو أن هذا الدخل أو رأس المال غير معفي من الضريبة .
ب) إذا اكتسب مقيم في لوكسمبورج دخلاً يجوز، وفقاً لأحكام المواد (السابعة) و (العاشرة) و (الثانية عشرة) و (الثالثة عشرة فقرة ٢) و (السابعة عشرة)، أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، يتعين على لوكسمبورج أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة المدفوعة في المملكة العربية السعودية، ولكن فقط فيما يتعلق في المادتين (السابعة) و (الثالثة عشرة فقرة ٢) إذا كانت أرباح الأعمال والأرباح الرأسمالية غير مستمدة من أنشطة في مجال الزراعة والصناعة والبنية التحتية والسياحة في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي حسب قبل الخصم، والذي يعزى إلى بنود الدخل تلك المكتسبة في المملكة العربية السعودية.
جـ) إذا اكتسبت شركة مقيمة في لوكسمبورج أرباح أسهم من مصادر في المملكة العربية السعودية، فإن لوكسمبورج تعفي مثل هذه الأرباح من الضريبة، بشرط تملك الشركة المقيمة في لوكسمبورج تملكاً مباشراً نسبة لا تقل عن عشرة في المائة (١٠٪) من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم منذ بداية السنة المحاسبية وإذا كانت هذه الشركة تخضع في المملكة العربية السعودية لضريبة دخل مقابلة لضريبة الشركات في لوكسمبورج. تعفى الأسهم المذكورة أعلاه في الشركة السعودية من ضريبة رأس المال في لوكسمبورج بموجب الظروف نفسها . ويطبق هذا الإعفاء بموجب هذه الفقرة الفرعية أيضا بالرغم من كون الشركة السعودية معفاة من الضريبة أو تخضع لضريبة مخفضة في المملكة العربية السعودية وإذا تحققت أرباح الأسهم هذه من أرباح من أنشطة في مجال الزراعة والصناعة والبنية التحتية أو السياحة في الملكة العربية السعودية.
د) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الدخل الذي يكتسبه أو رأس المال الذي يمتلكه مقيم في لوكسمبورج عندما تطبق المملكة العربية السعودية أحكام هذه الاتفاقية لإعفاء مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة أو تطبق أحكام الفقرة (٢) من المادتين (العاشرة) و (الثانية عشرة) على مثل هذا الدخل.
المادة (الخامسة والعشرون)
إجراءات الاتفاق المتبادل
١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
المادة (السادسة والعشرون)
تبادل المعلومات
١- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية.
٢- تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها معلومات سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بربط أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو بنفاذها أو بإقامة دعاوى قضائية بشأنها، أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر أعلاه، ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إلا في تلك الأغراض فقط، مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية.
٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) ولكن لا تُفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.
٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات عند طلبها لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.
المادة (السابعة والعشرون)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة (الثامنة والعشرون)
النفاذ
١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى خطياً - عبر القنوات الدبلوماسية - باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.
٢- تصبح هذه الاتفاقية نافذة:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
المادة (التاسعة والعشرون)
الإنهاء
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى تنهيها دولة متعاقدة. ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد إنتهاء خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ:
٢- تتوقف هذه الاتفاقية عن النفاذ:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض بتاريخ ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٣٤هـ الموافق ٧ مايو ٢٠١٣م من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزيــر الماليــة
عن حكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى
لوك فريدن
وزيـر الماليـة
بروتوكول
عند توقيع الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وافق الموقعان أدناه أن الأحكام التالية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية :
١- بالإشارة إلى المادة (الرابعة) من الاتفاقية :
١) أي شخص إعتباري مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب أو غير خاضع لها في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:
أ- لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مشابه.
ب-أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مشابهة لموظفين.
يعد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة .
٢) أداة الإستثمار الجماعية المؤسسة في دولة متعاقدة تعد مقيمة في الدولة المتعاقدة التي تأسست فيها وهي المالك المستفيد من الدخل الذي تحصل عليه.
٢- بالإشارة إلى المادة (السادسة والعشرون) من الاتفاقية:
١) عند التقدم بطلب الحصول على معلومات بموجب الاتفاقية فعلى السلطة المختصة في الدولة مقدمة الطلب تزويد السلطة المختصة في الدولة متلقية الطلب بالمعلومات الموضحة أدناه لإيضاح الصلة المنظورة بين المعلومات والطلب:
أ) هوية الشخص الذي يخضع للفحص أو التحقيق.
ب) بيان بالمعلومات المطلوبة بما في ذلك توضيح طبيعة وشكل المعلومات التي ترغب الدولة مقدمة الطلب الحصول عليها من الدولة متلقية الطلب.
جـ) الغرض الضريبي الذي طُلبت من أجله المعلومات.
د) الأسباب الداعية للاعتقاد بأن المعلومات المطلوبة بحوزة الدولة متلقية الطلب أو في حوزة أو تحت سيطرة شخص داخل الولاية القضائية للدولة متلقية الطلب.
هـ) اسم وعنوان أي شخص يعتقد أن في حوزته المعلومات المطلوبة، بالقدر المعلوم.
و) بيان بأن الدولة مقدمة الطلب اتبعت جميع الوسائل المتاحة في أراضيها للحصول على المعلومات، باستثناء تلك المعلومات التي تنشأ عنها أضرار لا تتناسب مع منافع كشفها.
٢) من المفهوم أن الفقرة (٥) من المادة (السادسة والعشرون) من الاتفاقية لا تلزم الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات على أساس ذاتي أو تلقائي.
٣) من المفهوم أن المعلومات المستلمة وفقاً للمادة (السادسة والعشرون) من الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة تستخدم فقط لغرض تنفيذ أحكام الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القانون الداخلي المتعلق بالضرائب التي تغطيها الفقرة (١) من تلك المادة.
٣- عـام :
في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة العربية السعودية ، أو أن الضريبة القائمة عُدلت وفقاً لذلك ، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر في الرياض بتاريخ ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٣٤هـ الموافق ٧ مايو ٢٠١٣م من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزيــر الماليــة
عن حكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى
لوك فريدن
وزيــر الماليــة
