آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظ…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

سارية مرسوم ملكي م/23 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، إنشاء المنظمة، التعريفات، الغاية والأهداف، المهام، الأعضاء، الأجهزة، الجمعية العمومية، المجالس، اللجان والهيئات الفرعية، الأمانة، التصويت، اللغات، التمويل، الشخصية القانونية والامتيازات والحصانات، التعديلات، التحفظات، التفسير والمنازعات، التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام، الوديع، الدخول حيز النفاذ، الانسحاب، الإنهاء، الأحكام الانتقالية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ٢٣١

التاريخ: ١٤٤٤/٢/٤ف

بيخايقظلئلجةي

ام

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربيه

دية

بئاء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

ويثاء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ٥٢٤١٤١٣١٢.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/١)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧٣٢٨) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢ ) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشان إنشاء المنظمة الدولية

للمساعدات الملاحية البحرية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بنز

قرار رقم : (٩٢)

وتاريخ : ١٤٤٤/٢/٣هـ

المليالجتيبتالتتجوهين

اللت اتتالتعاتومخاـلثية

ولالخيياـاقلة

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٦٢٨١

وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٤ ف، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رثـيس

١٤٤٣/٦/١١فـ، في شأن طلب معاليه

مجلس إدارة الهيئة العامة للموانع رقم ١٣٨٧٨ وتاريخ

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاتية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

ويعد الاطلاع على الامر السامي رقم (٩٤٦١) وتاريخ ١٤٠١/٤/٢٧ه.

ويعد الاللاع على المذكرتين رتم (١٨٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨ف،

ورقم (٢٥٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه، المعدتين في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد الاطـلاع علـى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاتتصادية والتنمية

رق ١٣-٤٣١٤٢ اد) وتاريخ ٥١٤٤٢١٩١٦.

٥١٤٤٣١١١١٣٠.

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (٤٧/٣٢٨) وتاريخ

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٣٠)

وتاريخ ١٤٤٢١١٢١٢٧ف.

يقرر ما يلي؛

أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشان إنشاء المنظمة الدولية

للمساعدات الملاحية البحرية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: قيام الهيئة العامة للموانى بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية - المشار إليها في البند

(أولا) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الاجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق

ع وذاية الخارجية.

رثيس مجلس الونراء

اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

المادة (1)

إنشاء المنظمة

تنشا بمقتضى القانون الدولي المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (ويشار

إليها فيما بعد بـ "المنظمة") بموجب هذه الاتفاقية بوصفها منظمة حكومية دولية.

يكون للمنظمة طابع استشاري وفتي.

يكون مقر المنظمة في فرنسا، ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك.

يرد بيان سير عمل المنظمة بالتفصيل في لائحتها العامة، التي تخضع لأحكام هذه الاتفاقية وإن

كانت لا تشكل جزءا منها. وفي حالة وجود تعارض بين هذه الاتفاقية واللانحة العامة أو أي

وثيقة أساسية أخرى بشأن حوكمة المنظمة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة.

المادة (2)

التعريفات

التمهيد

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تشير إلى أن الرابطة الدولية لسلطات المنارات قد أنشنت في الأول من تموز/يوليو 1957 واعيد

تسميتها لتصبح الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في عام 1998؛

وإدراكا منها للدور الذي تضطلع به الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في

مواصلة تحسين ومواممة المساعدات الملاحية البحرية لضمان تحقيق حركة آمنة واقتصادية وفعالة

للسفن لصالح المجتمع البحري وحماية البيئة؛

وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والاتفاقية الدولية لسلامة

الأرواح في البحار لعام 1974 بصيغتها المعدلة؛

وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن التنسيق فيما يتعلق بإعداد المساعدات الملاحية البحرية وتحسينها

ومواءمتها بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة تضطلع به المنظمات الدولية بمزيد من

الكفاءة؛

قد اتفقت على ما يلي:

،

1-

2-

3-

4.

لأغراض هذه الاتفاقية:

يقصد بعبارة "المساعدات الملاحية البحرية" جهاز أو نظام أو خدمة خارج السفينة "

ومستخدم لزيادة سلامة وفعالية ملاحة السفن الفردية وكذلك حركة الملاحة البحرية.

ولأغراض المنظمة، يشمل هذا التعريف خدمات حركة الملاحة البحرية

يقصد بعبارة "الدولة العضو" أي دولة وافقت على أن تتقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها هذه الاتفاقية.

يقصد بعبارة "العضو المنتسب" إقليم أو مجموعة أقاليم تكون دولة عضو مسؤولة عن علاقاتها

الخارجية وتقدمت بطلب لعضويته وافقت الجمعية العمومية عليه من جهة، والأعضاء الوطنيون

للرابطة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات التابعون لدول من غير الدول

الأعضاء، وفقا للفترة 5 من الملحق من جهة أخرى.

يقصد بعبارة "العضو المشارك" مصنع أو موزع معدات المساعدات الملاحية البحرية لغرض

البيع وأي منظمة تقدم خدمات المساعدات الملاحية البحرية أو المشورة الفنية في هذا المجال

بموجب عقد، وأي منظمة أو هيئة علمية أخرى معنية بالمساعدات الملاحية البحرية تكون قد

تقدمت بطلب العضوية ووافق المجلس عليها.

1-

2-

3-

4-

المادة (3)

2

أبىي»ي،

نهن

فبراء بمودم ، لزيه

«لهلكة العربية

لسدي

«نؤي

دمة لمجدر الوددا

الغاية والأهداف

إن الغاية من المنظمة هي حشد الحكومات والمنظمات المعنية بتنظيم المساعدات الملاحية

البحرية أو توفيرها أو صينتها أو تشغيلها بغية تعزيز الأهداف التالية:

تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية

ومواءمتها في العالم بأسره بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة البحرية؛

تعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناه القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل

الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجيا فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية؛

تشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالمساعدات الملاحية

البحرية على نطاق واسع؛ و

إتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التي تنظر فيها المنظمة.

المادة (4)

المهام

بن)

ج)

د)

لبلوغ الغاية والأهداف الواردة في المادة (3)، تكون مهام المنظمة ما يلي:

إعداد وتعميم المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق

غير الملزمة ذات الصلة؛

النظر في المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات

الصلة التي قد تحال إليها من طرف الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء

المشاركين أو أي جهاز أو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة أو أي منظمة حكومية

دولية أخرى، وتقديم توصيات بشأنها؛

وضع آليات تشاور وتبادل المعلومات لا سيما بشأن آخر التطورات والأنشطة التي تقوم

بها الدول الأعضاه والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين؛

تعزيز التعاون الدولي من خلال تشجيع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين

والأعضاء المشاركين على إقامة علاقات عمل وثيقة وعلى تقديم المساعدة المتبادلة

فيما بينها؛

تسهيل تقديم المساعدة، سواء كانت فنية أو تنظيمية أو في مجال التدريب، إلى الحكومات

والدوائر وغيرها من المنظمات التي تطلب المساعدة في مجال المساعدات الملاحية

البحرية؛

تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل وغيرها من

الفعاليات؟ و

الاتصال بالمنظمات الدولية ذات الصلة وغيرها من المنظمات المعنية والتعاون

معها عن طريق إسداء المشورة المتخصصة حسب الاقتضاء.

المادة (5)

الأعضاء

ا

جن)

ج)

د)

د

ز)

تتألف المنظمة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

يجوز لأي دولة عضو مسؤولة عن العلاقات الخارجية لإقليم ما أو لمجموعة أقاليم أن تتقدم

بطلب للحصول على صفة العضو المنتسب لذلك الإقليم أو مجموعة الأقاليم من خلال إخطار

خطي إلى الأمين العام.

يجوز للمجلس أن يشترط كما يجوز لدولة عضو أن تطلب، النظر في عناصر طلب تقديم

الحصول على صفة عضو مشارك من قبل الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي يكون لدى مقدم

الطلب أنشطة فيها أو يكون لديه فيها مكان عمله الرئيس أو مكتبه المسجل. ويأخذ المجلس في

1-

2-

3-

3

. رعتبةائنو ب

١ وها: جلس ،لر

«لملكة الدريية المسى

الوامة لمجلس الونيا

الاعتبار رأي الدولة العضو التي تقدم الطلب ورأي الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تتولى

النظر في الطلب عند البت في طلب الحصول على صفة العضو المشارك.

المادة (6)

الأجهزة

تتمثل أجهزة المنظمة فيما يلي:

أ) الجمعية العمومية؛

) المجلس؛

) اللجان والهيئات الفرعية اللازمة لدعم أنشطة المنظمة؛ و

د) الأماتة.

يكون للمنظمة رئيس ونائب للرئيس. ويتولى الرئيس، أو نائب الرئيس في حالة غيابه، رئاسة

الجمعية العمومية والمجلس.

تتضمن اللائحة العامة واللائحة المالية القواعد الإجرائية المنطبقة على كل جهاز وتنظم

العمل اليومي للمنظمة.

المادة (7)

الجمعية العمومية

إن الجمعية العمومية هي الجهاز الرئيس لاتخاذ القرارات في المنظمة وتكون لديها جميع سلطات

المنظمة، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

تتألف الجمعية العمومية حصرا من الدول الأعضاء. ويجوز للأعضاء المنتسبين والأعضاء

المشاركين أيضا حضور دوراتها.

تعين كل دولة عضو أحد مندوبيها ليكون مندوبها الرئيس في الجمعية العمومية.

تعقد الدورات العادية للجمعية العمومية مرة كل ثلاث سنوات.

تعقد الدورات الاستثنائية للجمعية العمومية عندما يبلغ ثلث الدول الأعضاء الأمين العام برغبتها

في عقد دورة، أو في أي وقت إذا ارتأى المجلس ضرورة ذلك، بعد إخطار مسبق مدته 90 يوما.

يتحقق النصاب القانوني لدورات الجمعية العمومية بأغلبية الدول الأعضاء.

تقوم الجمعية العمومية بما يلي:

1-

2-

3-

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من بين الدول الأعضاء وفقا للائحة العامة؛

إقرار السياسة العامة للمنظمة ورؤيتها الاستراتيجية؛

استعراض اللائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة واعتمادهما؛

انتخاب أعضاء المجلس من بين الدول الأعضاء بخلاف الدول الأعضاء التي

تتولى منصبي الرئيس ونائب الرئيس، وفقا للمادة (8).

انتخاب الأمين العام من بين رعايا الدول الأعضاء وفقا للائحة العامة؛

تشكيل اللجان والهيئات الفرعية وحلها، واستعراض اختصاصاتها واعتمادها؛

استعراض واعتماد التدابير المالية للمنظمة، بما في ذلك مخطط الميزانية للسنوات

الثلاث المقبلة، ومعدل مساهمات الدول الأعضاء والاشتراكات المقررة على

الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين؛

دراسة التقارير والمقترحات التي تقدمها أي دولة عضو أو المجلس أو الأمين العام؛

اعتماد المعايير؛

البت في الحصول على صفة العضو المنتسب؛

أ)

)

ج)

و)

ز)

ع)

ط)

ي)

4

امعت رمة الزهور

لهنه

اخبراه مولمر / من

الهلكة الدربة السي.

العامة لمجنسي الولبه

البت في الحصول على صفة العضو المشارك بناء على طلب إحدى الدول

الأعضاء او أكثر؛

تقديم التوصيات إلى الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين

بشأن المسائل المتعلقة بغاية المنظمة وأهدافها؛

اعتماد الاتفاقات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية؛ و

اتخاذ القرارات بشلن أي مسألة أخرى تتعلق بغاية المنظمة وأهدافها.

المادة (8)

المجلس

ك)

)

م

ن)

إن المجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة ويتولى مسؤولية إدارة أنشطتها.

يتألف المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وممثلي الدول الثلاث والعشرين الأخرى.

ينتخب أعضاء المجلس بالاثتراع في كل دورة عادية للجمعية العمومية وفقا للانحة العامة.

وينبغي أن يكون أعضاه المجلس، من حيث المبدأ، من مختلف أنحاء العالم لضمان تمثيل جميع

المناطق الجغرافية.

يفضل أن تمثل الدول الأعضاء في المجلس من قبل مندوب من السلطة الوطنية المسؤولة عن

تنظيم المساعدات الملاحية البحرية لتلك الدولة العضو أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها.

يتحقق النصاب القانوني لدورات المجلس بسبعة عشر عضوا من أعضاء المجلس، على أن

يكون أحدهم على الأقل الرئيس أو نائب الرئيس.

يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل سنة.

يجوز لأي دولة عضو غير ممثلة في المجلس المشاركة في اجتماعات المجلس ولكن لا

يجوز لها التصويت.

يقوم المجلس بما يلي:

1-

2-

3-

4.

5-

8-

مباشرة المسؤوليات التي قد تعهد بها الجمعية العمومية إليه؛

تنسيق أنشطة المنظمة في إطار السياسة العامة والرؤية الاستراتيجية ومخطط الميزانية

وفقا لما تقرره الجمعية العمومية؛

استعراض البيانات المالية واعتمادها، بما في ذلك الميزانية السنوية؛

البت في الحصول على صفة العضو المشارك؛

عقد الجمعية العمومية؛

إعداد تقارير للجمعية العمومية بشأن أعمال المنظمة؛

استعراض الوثائق المقدمة إليه وفقا للائحة العامة؛

إحالة جميع المسائل التي يتعين على الجمعية العمومية البت فيها إليها؛

اعتماد التوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة؛

اعتماد البلاغات الموجهة إلى المنظمات الأخرى؛

تعيين رؤساء ونواب رؤساء اللجان والهينات الفرعية، واستعراض برامج أعمالهم

واعتمادها؛

تقرير مكان وسنة عقد مؤتمرات وندوات المنظمة على النحو المبين في اللائحة العامة؛ و

أ)

بل)

ج)

د)

و)

ز)

ع

ط)

ي)

ك)

ل)

- لعتمة لسهوب

تهله

ا هبراء بوهس «مر

اعتماد النظام الإداري للموظفين.

5

(لهلكة العربية السي

انسة لمح الون

يجوز لأعضاء المجلس، بعد إخطار الرئيس والأمين العام، دعوة أعضاء مشاركين للمشاركة في

اجتماعات المجلس بصفتهم مستشارين فنيين لتقديم المشورة والدعم بشأن المسائل التشغيلية

والفنية.

المادة (9)

اللجان والهيئات الفرعية

تسهم اللجان والهيئات الفرعية في تحقيق غاية المنظمة وأهدافها.

تقوم اللجان بما يلي:

أ) إعداد واستعراض المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من

الوثائق ذات الصلة المحددة في برامج العمل؛

ب) متابعة التطورات في مجال المساعدات الملاحية البحرية؛

ج) تسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء

المشاركين؛ و

د) الاضطلاع باي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

المادة (10)

الأمانة

تتألف الأمانة الدائمة للمنظمة من الأمين العام والموظفين اللازمين لأعمال المنظمة، في حدود

الميزانية المعتمدة.

ينتخب الأمين العام لفترة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب الأمين العام لمدة أقصاها فترتين

متتاليتين إضافيتين مدة كل منهما ثلاث سنوات.

يتولى الأمين العام مسؤولية الإدارة اليومية للمنظمة، وفقا للتوجيهات الصادرة عن الجمعية

العمومية أو المجلس.

يتولى الأمين العام مسؤولية إيرام الاتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية بعد أن توافق عليها

الجمعية العمومية وفتا للمادة 7-7 م).

يعين الأمين العام موظفي الأمانة وفقا لأحكام النظام الإداري للموظفين، تبعا للشروط والمهام

التي يحددها الأمين العام

تقوم الأمانة بما يلي:

9.

1-

2-

1-

2-

3-

4-

5-

6-

الاحتفاظ بجميع السجلات اللازمة لإنجاز أعمال المنظمة بكفاءة وإعداد جميع الوثائق

اللازمة وجمعها ونشرها؛

إدارة الشؤون المالية للمنظمة بتوجيه من المجلس وفقا للائحة العامة؛

إعداد الترتيبات المالية والبيانات المالية؛

إحاطة الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين والمنظمات الأخرى

بشأن أنشطة المنظمة؛

تنظيم ودعم اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس واللجان والهينات الفرعية؛

تنظيم ودعم المؤتمرات والندوات التي يوافق عليها المجلس؛

تنظيم ودعم الحلتات الدراسية وورش العمل والفعاليات الأخرى؛ و

إنجاز أي مهام أخرى قد تسند إليها بموجب هذه الاتفاقية أو اللائحة العامة أو الجمعية

العمومية أو المجلس.

أ)

بن)

ج)

د)

م

و)

ز)

ع)

لا يجوز للأمين العام والموظفين التماس تعليمات من أي حكومة أو أي مصدر آخر خارج المنظمة

عند مباشرة مهامهم أو تلقي تعليمات بشأنها. وعليهم الامتناع عن أي فعل لا يتسق مع وضعهم

6

- د ر لانضمو

ديه

تومة

هباء مدس «م

«لملكة الدربيد السبى

ير

لدامه لمحسر الونهاد

كموظفين دولبين مسؤولين أمام المنظمة لا غير. وتتعهد كل دولة عضو من جانبها باحترام الطابع

الدولي الخالص لاختصاصات الأمين العام والموظفين وبعدم التأثير فيهم في ممارسة مسؤولياتهم

المادة (11)

التصويت

تبذل جميع الجهود الممكنة من أجل اعتماد الجمعية العمومية والمجلس القرارات بتوافق الآراء بين

الدول الأعضاء.

في حال تعلر اعتماد قرارات الجمعية العمومية أو المجلس بتوافق الآراء، فإنها تعتمد بأغلبية ثلثي

الدول الأعضاء الحاضرة والمصؤتة بالاقتراع السري.

للدول الأعضاء وحدها الحق في التصويت. ولكل دولة عضو صوت واحد، إلا في الحالات

المنصوص عليها في المادة 4-13.

يجرى انتخاب الرئيس ونتب الرئيس والأمين العام بالاقتراع السري بأغلبية بسيطة من الدول

الأعضاء الحاضرة والمصوتة وفقا للائحة العامة.

يجرى انتخاب المجلس بالاقتراع السري، وتخصص المقاعد للمرشحين الذين حصلوا على أكبر

عدد من أصوات الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وفقا للائحة العامة.

المادة (12)

اللغات الرسمية للمنظمة هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

المادة (13)

التمويل

تغطى الموارد المالية الآتي نكرها النفقات اللازمة لعمل المنظمة:

أ) مساهمات الدول الأعضاء؛

ب) اشتراكات الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين؛ و

ج) الهبات والتركات والمنح والهدايا وغيرها من المصادر التي يوافق عليها المجلس بناء على

توصية الأمين العام.

تدفع كل دولة عضو مساهمة للمنظمة ويدفع كل عضو منتسب وعضو مشارك اشتراكا للمنظمة

على أساس سنوي ويحدد المبلغ وفقا للمادة 7-7 ز). وتحند المساهمة بالقيمة نفسها لكل دولة

تكون مساهمات الدول الأعضاء واشتراكات الأعضاه المنتسبين والأعضاء المشاركين مستحقة

وواجبة الدفع وفثا للانحة المالية.

لأحرم أي دولة عضو تأخرت في سداد مساهماتها لمدة سنتين من حقوق التصويت وحق الترشح في

المجلس بعد إخطار خطي من الأمين العام، إلى حين سداد المساهمات المستحقة، وفقا " "

المالية، ما لم تتنازل الجمعية العمومية عن هذا الحكم

بعد موافقة المجلس على البيانات المالية المدققة للمنظمة، توزع هذه البيانات على جميع الدول

الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين في التقرير السنوي.

1-

2-

3-

4-

5-

1-

2-

3-

4-

5-

. ، بؤالزهر ب

ابراء بهجلمد امرزبة

لهلكة العربية السيم،

انه امة لمجنس الدنابه

المادة (14)

الشخصية القانونية والامتيازات والحصانات

تكون للمنظمة شخصية قانونية دولية ولها الأهلية للقيام بما يلي:

أ) التعاقد وإبرام الاتفاقات مع الحكومات والمنظمات والكيانات الأخرى؛

ب) اقتناء ممتلكات منقولة وثابتة والتصرف في هذه الممتلكات؛ و

ج) إقامة الدعاوى القضائية.

تتمتع المنظمة، في أراضي كل دولة من دولها الأعضاء، بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة

مهامها وتحقيق غايتها وأهدافها، ضمن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع الدولة

العضو المعنية.

لا تكون أي دولة عضو أو عضو منتسب أو عضو مشارك مسؤولة، بحكم صفتها أو مشاركتها في

المنظمة، عن أفعال المنظمة أو إغفالاتها أو التزاماتها.

المادة (15)

التعديلات

يجوز لأي دولة عضو أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمين

العام

يحيل الأمين العام التعديل المتترح إلى جميع الدول الأعضاء باللغات الرسمية للمنظمة قبل ستة

أشهر على الأقل من نظر الجمعية العمومية فيه

يعتمد التعديل المقترح بالتصويت في الجمعية العمومية.

يرسل الأمين العام أي تعديل يعتمد وفقا للفترة 3 إلى الوديع. ويقوم الوديع بإخطار جميع الدول

الأعضاء باعتماد التعديل

يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بعد ستة أشهر من استلام الوديع للإخطارات

الخطية بالقبول من ثلثي الدول الأعضاء، باستثناء أي دولة عضو تخطر الوديع، قبل دخول التعديل

حيز النفاذ، بأن التعديل لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة العضو إلا بعد الإخطار اللاحق الذي

تعرب بموجبه عن قبولها.

بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة 5، يجوز للجمعية العمومية أن تقرر بتوافق الأراء أن يدخل

التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بعد ستة أشهر من استلام الوديع الإخطارات

الخطية التي يعرب بموجبها ثلثا الدول الأعضاه عن قبولها. إذا أخطرت إحدى الدول الأعضاء،

خلال فترة الستة أشهر هذه، بانسحابها من المنظمة بسبب تعديل، فيبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في تاريخ

بدء نفاذ ذلك التعديل، على سبيل الاستثناء من أحكام المالة (21).

يبلغ الوديع الدول الأعضاء والأمين العام بدخول هذا التعديل حيز النفاذ مع تحديد تاريخ دخوله حيز

النفاذ.

المادة (16)

التحفظات

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة (17)

التفسير والمنازعات

تبذل الدول الأعضاء كل ما في وسعها لمنع المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها،

وتبذل قصارى جهدها لتسوية أي منازعات بالوسائل السلمية، ونلك مثلا من خلال المشاورات

والمفاوضات بينها أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها أطراف المنازعة.

1-

2-

3-

1-

2-

3.

4-

5-

6-

7-

8

ره هه

ول

البراه بجل ،

ههلكة الفربية «لسي.

أ ب

الواسة لعدر الوزوا

المادة (18)

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والاثضمام

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لأي دولة عضو في الأمم المتحدة في باريس في 27 كانون

الثاني/يناير 2021 ويبقى مفتوحا حتى 26 كانون الثاني/يناير 2022.

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة عضو في الأمم المتحدة لم توقع عليها من اليوم

التالي لتاريخ إغلاق باب التوقيع على هذه الاتفاقية.

تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع والذي يقوم عندئذ بإبلاغ

جميع الدول التي أودعت هذه الصكوك لديه والأمين العام بها.

المادة (19)

الوديع

تكون الجمهورية الفرنسية هي الوديع لهذه الاتفاقية. ويتولى الوديع تسجيل هذه الاتفاقية

وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة (20)

الدخول حيز النفاذ

1-

2-

3-

4-

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو

القبول أو الموافقة أو الانضمام

2- بالنسبة لكل دولة تصتق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد دخولها حيز

النفاذ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو

انضمامها.

3- يرد في الملحق الأحكام الانتقالية الواجبة التطبيق فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة (21)

الانسحاب

يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع قبل اثني عشر

شهرا على الأقل، والذي يقوم فورا بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والأمين العام بهذا الإخطار.

يجوز إيداع الإخطار بالانسحاب في أي وقت بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية

حين النفاذ.

يصبح الانسحاب ساري المفعول في 31 كانون الأوللإيسمبر من السنة التالية للسنة التي تم فيها

إيداع الإخطار بالانسحاب.

المادة (22)

الإنهاء

يجوز إنهاء هذه الاتفقية بتصويت من الجمعية العمومية بعد ستة أشهر على الأقل من الإعلان

عن هذا التصويت.

تنتهي هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ القرار المذكور أعلاه، وفي غضون ذلك

يضطلع المجلس بحل المنظمة وفقا للائحة العامة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

1-

2-

3-

1-

2-

. الم2المه بمو -

يم

نجنه

ا وباد ولم ٠ مو

بهلكة العربية السى.

ألوامة لمجدر الوديا

حررت في باريس بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2021 باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية

والصينية والعربية والفرنسية، ولكل منها ذات الحجية، ويودع الأصل منها في محفوظات الوديع.

ويرسل الوديع نسخا مصدقة من النص إلى جميع الحكومات الموقعة والمنضمة وإلى الأمين العام

لهت سمة؛ لسم

10

إد

هث

يرا عرمم / د

«لهلكة العربيد

لسلاوى.

لأند، .

الملحق

الأحكام الاثتقالية

اعتمدت الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في الدورة الثانية عشرة للجمعية

العمومية التي عقدت في لاكورونيا خلال الفترة من 25 إلى 31 أياربمايو 2014 قرارا يؤكد على أن صفة

المنظمة الدولية من شأنها أن تمكنها من بلوغ أهدافها بمزيد من الفعالية ويقرر أنه ينبغي الحصول على

هذه الصفة في أقرب وقت ممكن من خلال اعتماد اتفاقية دولية.

ونتيجة لذلك، تم تعديل المادة (13) من دستور الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات

المنارات لتسهيل حل الرابطة ونقل أصولها إلى المنظمة.

وترمي الأحكام الانتقالية إلى ضمان استمرار الجهود الدولية لإعداد المساعدات الملاحية البحرية

وتحسينها ومواءمتها، فضلا عن تيسير الانتقال من الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات

المنارات إلى المنظمة.

فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يدعى رئيس الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة

وسلطات المنارات ونانب الرئيس والمجلس لتولي مناصب رئيس المنظمة ونائب الرئيس

والمجلس ويباشروا أعمالهم بهذه الصفة إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في دورتها الأولى والتي

تعقد بموجب هذه الاتفاقية الرئيس ونائب الرئيس والمجلس، على أن يتم ذلك في غضون فترة لا

تتجاوز الستة أشهر.

تعمل لجان الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى أن يتم تشكيل

اللجان بموجب هذه الاتفاقية.

إلى أن يتم إنشاء أمانة المنظمة، تدعى أمانة الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات

المنارات إلى التيام بدور الأمانة والاضطلاع بمهامها. ويتولى الأمين العام للمنظمة الدولية

لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات دور الأمين العام للمنظمة إلى أن تنتخب الجمعية

العمومية أمينا عاما وفقا لهذه الاتفاقية.

إلى أن تعتمد المنظمة اللائحة العامة، فإنها تعمل وفقا للائحة العامة للرابطة الدولية لمعينات

الملاحة البحرية وسلطات المنارات مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

يصبح جميع الأعضاء الوطنيين في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات

المنارات التابعين لدول من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بناء على طلب رسمي، أعضاء

منتسبين في المنظمة لمدة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ما لم

تقرر الجمعية العمومية تمديد هذه الفترة.

في حال أصبحت إحدى الدول دولة عضو، وكان أحد أعضائها الوطنيين سابقا عضوا منتسبا وفقا

للفقرة 5، فإن صفة العضو المنتسب تسقط عن هذا العضو في التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية

حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.

يصبح جميع الأعضاء المنتسبين والصناعيين في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة

وسلطات المنارات ممن سدنوا جميع اشتراكاتهم حتى تاريخه، بناء على طلب رسمي منهم،

اعضاة مشاركين في المنظمة.

يخضع نقل حقوق الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات

ومصالحها وأصولها والنزامتها إلى المنظمة للقانون الفرنسي.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

ll

،لعتسةالم »

ريه

لمئم

، وبباء مجهم «من

الهنكة الدربية السى

إهانة ألدامة معن امة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.