آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية

سارية مرسوم ملكي م/41 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٦/١٢هـ 🌍 جمهورية أفغانستان الإسلامية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، التوسع في العلاقات التجارية وتنويعها، عدم شمول معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات الممنوحة لدولة ثالثة، تشجيع استثمارات المواطنين، حرية تحويل الأموال، تشجيع قيام مشروعات استثمارية، تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، تشجيع المشاركة في المعارض التجارية، التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية، التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، التعاون في مجال الشباب والرياضة، تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار، تشجيع إبرام اتفاقيات مستقلة، اللجنة المشتركة، استخدام المعلومات المتبادلة وعدم نقلها إلى طرف ثالث، دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدتها وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ وال
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٤١

التاريخ: ١٤٣٥/٦/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٢٩) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، الموقع عليها في مدينة ألماتا بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٢٣٩)

وتاريخ: ١٤٣٥/٦/٧هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٨٢٨٥١/٢١/٢/١١ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، المرافق لها مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٢٩) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٧) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، الموقع عليها في مدينة ألماتا بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ٢٢٥٩٩

تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٦/١٢

المرفقات: ١٦ لفة

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة لهيئة السوق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، الموقع عليها في مدينة ألماتا بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٢٦م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

اتفاقية عامة للتعاون

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشبابية والرياضية، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن تحقيقها من تعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ؛ فقد اتفقتا على ما يأتي :

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والإستثماري والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - على سبيل المثال لا الحصر ـ ما يأتي :

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشروعات الصناعية البترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعة والحيوانية والصحية والسياحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها، ولتحقيق ذلك، يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة المتبادلة بين بلديهما مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية، وذلك في حدود النظام التجاري الدولي.

٢- لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني دولة ثالثة أو شركاتها نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة للدولة الأقل نمواً، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي أو الاقليمي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي :

١- تشجيع استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة وفقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- ضمان حرية تحويل الأموال بين البلدين، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً، أو منعه من تحويلها، وضمان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.

٣- تشجيع قيام مشروعات استثمارية وفقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي :

١- تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم من القطاع الخاص.

٢- تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي :

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المعارض والمهرجانات ذات العلاقة.

٣- تشجيع التعاون في مجال الشباب والرياضة، من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة في البلدين.

٤- التنسيق بين الجهات المعنية في القطاع السياحي في كلا البلدين لتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.

المادة السادسة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك أو برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً مرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة ...ألماتا... يوم ...الجمعة... بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٦هـ الموافق ٢٦/٤/٢٠١٣م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والدارية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجع.

عن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية

الدكتور/ زلمى رسول

وزير الخارجية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز

نائب وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.