الرقم: م/٤٥
التاريخ: ١٤٣٥/٦/٢١هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٤٤) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٩ ) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٦/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (٢٥٩)
وتاريخ : ١٤٣٥/٦/١٤هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير المياه والكهرباء بالنيابة رقم ١/٥٢٥٩ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٣ ) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٢١٩ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٦/١٤٤ ) وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤١٣ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٦/١م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانياً : يخضع تنفيذ ما ورد في الفقرة ( ٥ ) من المادة ( الأولى ) من مذكرة التفاهم المشار إليها لما تنص عليه الأنظمة السارية ، وما يتم الاتفاق عليه بين الأجهزة المعنية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٢٣٨٧٢
تاريخ الصادر : ١٤٣٥/٠٦/٢١
المرفقات : ٩ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير المياه والكهرباء حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٦/١م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: يخضع تنفيذ ما ورد في الفقرة (٥) من المادة (الأولى) من مذكرة التفاهم المشار إليها لما تنص عليه الأنظمة السارية، وما يتم الاتفاق عليه بين الأجهزة المعنية.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٤٥) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على الفقرة (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على الفقرة (ثانياً) منه.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي
إن حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مصر العربية، المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين).
تدعيماً لأواصر التعاون وتنمية العلاقات الفنية والاقتصادية بين الطرفين، ورغبة منهما في توطيد العلاقات الاقتصادية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء.
ورغبة منهما في إنشاء مشروع ربط كهربائي بين شبكتيهما (الربط الكهربائي) مصحوباً بإنشاء خط ألياف ضوئية يربط بين شبكات الاتصالات بين البلدين، (خط الألياف الضوئية).
وحيث ثبت لهما الجدوى الاقتصادية المرجوة من الربط الكهربائي بين البلدين وفقاً لدراسة الجدوى التي قام بها استشاري المشروع عام ٢٠٠٨م، والتي خلصت إلى جدوى الربط الكهربائي استناداً إلى الفوائد التي يُرجى تحقيقها للبلدين.
قد اتفقا على الآتي:
المادة الأولى: أهداف المذكرة:
تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
١- المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين البلدين للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء.
٢- تبادل الطاقة بين البلدين (في حدود ٣٠٠٠ ميجاوات) نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.
٣- تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين السعودية والمصرية، حيث إن هاتين الشبكتين هما أكبر الشبكات الكهربائية في المنطقة العربية من حيث القدرة المركبة، والحمل الأقصى، وأطوال الشبكات، وعدد المشتركين.
٤- إمكان استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي وبخاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء.
٥- إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد في المردود الاقتصادي للمشروع.
٦- إمكان إن يحقق الربط الكهربائي بين البلدين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث إن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مشتركتان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي، ومن ثم سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه — إن شاء الله — أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وباقي الدول العربية في شمال أفريقيا، وسيعزز إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء.
المادة الثانية: التنفيذ وانتقال المسؤوليات:
١- الشركتان:
يوافق الطرفان على أن تعد الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية والشركة القابضة لكهرباء مصر في جمهورية مصر العربية — ويشار إليهما فيما بعد معاً بـ (الشركتين) ومنفردتين بـ (الشركة) — اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه (اتفاقيات الربط)، وأن تتفاوض الشركتان حول هذه الاتفاقيات وتوقعانها وفقاً لأحكام هذه المذكرة، ويبذل الطرفان الجهود اللازمة لضمان تنفيذ اتفاقيات الربط.
٢- انتقال المسؤوليات:
أثناء سريان هذه المذكرة، ونتيجة لتطبيق تشريعات جديدة أو معدلة في أي من البلدين أو نتيجةً لإعادة هيكلة أو تغيير في قطاع الكهرباء، نتج منه انتقال كل أو بعض مسؤوليات نقل الكهرباء أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية إلى جهة أو جهات أخرى، عندئذٍ تنتقل المسؤوليات إلى الجهة أو الجهات التي انتقلت إليها مسؤولية نقل الكهرباء أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية، وستكون هذه الجهة أو الجهات الأخرى مخولةً بالحقوق ومسؤولةً عن تنفيذ الالتزامات التي تتضمنها أحكام هذه المذكرة أو أحكام اتفاقيات الربط بحسب ما يكون ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه المذكرة واتفاقيات الربط.
٣- الإشعار بانتقال المسؤوليات:
على كل شركة ـ قبل انتقال المسؤوليات وفقاً لأحكام الفقرة (٢) أعلاه ـ إرسال إشعار إلى الشركة الأخرى أو أي جهة أخرى متأثرة يتضمن جميع المعلومات والترتيبات اللازمة لانتقال تلك المسؤوليات.
٤- ترتيبات انتقال المسؤولية:
عند تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة (٣) أعلاه، تتخذ الشركتان وأي جهة أخرى متأثرة الترتيبات اللازمة من أجل ضمان تنفيذ أحكام هذه المذكرة بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.
المادة الثالثة: أسس تبادل الطاقة بين الشركتين:
يكون تبادل الطاقة بين الشركتين وفقاً للأحكام والشروط التي يتفق عليها في اتفاقيات الربط بحسب الأسس الآتية:
١- أسعار الطاقة الكهربائية:
تحدد أسعار الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الشركتين المشار إليها في الفقرات أدناه من هذه المادة وفقاً لأسعار محددة مسبقاً أو وفقاً لآلية التسعير التي ستحدد في اتفاقيات الربط، على أن تعتمد تلك الأسعار أو آلية التسعير على الأسعار العالمية للوقود السائل.
٢- المساندة في حالات الطوارئ والأعطال:
من أجل ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية للشركتين تكون الأولوية في المساندة عند الطوارئ والأعطال، ويحق لأي شركة الاعتماد على استخدام الربط الكهربائي للحصول على هذه المساندة (التي سيحدد سقفها الأعلى في اتفاقيات الربط)، ويتم إرجاع كمية الطاقة المستخدمة في هذه الحالات في أوقات مشابهة ومرضية للشركتين، أو بأسعار للطاقة الكهربائية يُتفق عليها مسبقاً أو باستخدام آلية التسعير التي ستحدد في اتفاقيات الربط.
٣- التبادل العيني للطاقة:
للاستفادة الاقتصادية المثلى من تباين الأحمال في البلدين وفقاً لمعطيات الحمل المتوقعة، يكون الالتزام بجدولة عمليات نقل الطاقة عينياً خلال فترات الذروة لشبكتي البلدين بحسب الجدوى الاقتصادية، على أن تعمل الشركتان على أن تكون محصلة الطاقة المتبادلة بين الشركتين في كل فترة زمنية تساوي صفر ويعالج الفرق ويحدد بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.
٤- الالتزام بالاحتياطي التشغيلي:
تلتزم الشركتان بالمشاركة في توفير احتياطي توليد في حدود قدرة أكبر وحدة توليد في المنظومة الكهربائية للبلدين لمواجهة الأحمال الكهربائية الفجائية، ويعوض عنها في حالة استخدامها وفقاً لما سيحدد في اتفاقيات الربط.
٥- التبادل التجاري:
يكون التبادل التجاري بين الشركتين للقدرة والطاقة، بحيث لا يؤثر في سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو على سلامة الربط الكهربائي، وذلك وفقاً للأحكام والشروط التي ستحدد في اتفاقيات الربط.
٦- تبادل الطاقة مع أطراف أخرى:
سيستخدم الربط الكهربائي وشبكتا نقل الشركتين لتبادل الطاقة مع أطراف أخرى باتفاق ثنائي مسبق بين الشركتين يشمل أسس التعويض النقدي والعيني.
المادة الرابعة: الملكية ومسؤوليات التمويل والتنفيذ:
١- المكونات الأرضية:
تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وتنفيذ وتملك معدات الربط الكهربائي وخط الألياف الضوئية داخل أراضي الطرف التابعة له حتى الساحل البحري في خليج العقبة، بما في ذلك أي تحديث على شبكتيهما.
٢- المكونات البحرية:
أ - تتولى الشركتان المسؤولية المشتركة لتصميم وتمويل وتشييد وتملك مكونات الكيبل البحري للربط الكهربائي وخط الألياف الضوئية والتأمين عليها، وتكون تكلفة تلك المكونات وملكيتها مناصفةً بين الشركتين، ويجوز للشركتين إنشاء كيان أو كيانات تتبع لهما بحسب ما يكون ضرورياً لتولي تلك المسؤولية والتزامات الملكية.
ب - لا تعد أحكام هذه المذكرة أو أحكام اتفاقيات الربط أو أحكام أي اتفاقية أخرى تبرم بين الحكومتين أو الشركتين من أجل تنفيذ أو تشغيل أو صيانة الربط الكهربائي أو خط الألياف الضوئية بين البلدين، دليلاً أو قرينةً أو إشارةً ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ على تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ولا يجوز الاستناد إلى أمور أخرى مثل حدود مسؤولية وتصاريح البلدين للصيانة والتشغيل وغيرها من آليات تحديد مواقع مسؤولية كل طرف على أنها الحد البحري في خليج العقبة، أو أن يكون لها أثر على موقف أي من البلدين في هذا الصدد.
المادة الخامسة: التشغيل والصيانة:
١- المكونات الأرضية للربط الكهربائي:
تكون كل شركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة الربط الكهربائي الواقع في أراضي الطرف التابعة له بحسب إجراءاتها الداخلية وكود تشغيل الشبكة الخاص بها، وعلى كل شركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين معدات الربط الكهربائي داخل أراضي كل منهما والمحافظة على معايير الاعتمادية في نظاميهما الكهربائيين بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط وفقاً للممارسة الجيدة.
٢- المكونات البحرية للربط الكهربائي:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/ب) من المادة (الرابعة)، تتولى إحدى الشركتين أو طرف ثالث تتفقان عليه ـ سيحدد في اتفاقيات الربط ـ صيانة الكيبل البحري اللازم للربط بين البلدين وخط الألياف الضوئية، على أن تكون جميع التكاليف المتعلقة بالصيانة بما في ذلك أي رسم أو مصروف إداري يدفع إلى أي طرف آخر مناصفةً بين الشركتين.
المادة السادسة: استغلال خط الألياف الضوئية:
يحق للشركتين أو لإحداهما بموافقة الأخرى استخدام السعة الفائضة لخط الألياف الضوئية وملحقاته بين البلدين، ويمكن للشركتين السماح لطرف ثالث باستغلال هذه السعة الفائضة تجارياً، على أن يكون ذلك كله من خلال اتفاق ثنائي مسبق بين الشركتين تحدد فيه الأسعار وحصة كل شركة.
المادة السابعة: تنسيق العمل بين الشركتين:
١- فرق العمل:
تكوّن الشركتان فرق عمل متخصصة للتنسيق فيما بينهما فيما يخص تشغيل الربط الكهربائي وتخطيط وتطوير قدرات سعة الربط والتوليد والمعدات الكهربائية الأخرى اللازمة مستوى
الاعتمادية للأنظمة الكهربائية بما يحقق أقصى فائدة من الربط الكهربائي بينهما، وينص في اتفاقيات الربط على الأحكام والشروط الخاصة بعضوية فرق العمل وواجباتها وصلاحياتها.
٢- التقارير:
تلتزم الشركتان بتسجيل وتبادل جميع المعلومات الفنية المتعلقة بالربط الكهربائي بين شبكتيهما بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.
المادة الثامنة: السريان:
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ آخر إبلاغ كتابي بين الطرفين ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية. وينتهي العمل بهذه المذكرة عند انتهاء العمل بجميع اتفاقيات الربط.
المادة التاسعة: تسوية النزاعات:
١- الحل الودي:
أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين في شأن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي يُحل وديًا خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً من تاريخ الإشعار الخطي المرسل من أيّ منهما للآخر.
٢- التحكيم:
إذا تعذرت تسوية النزاع وديًا خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الإشعار الخطي بموجب الفقرة (١) أعلاه، فيكون التحكيم هو الوسيلة الوحيدة لفض النزاع بين الطرفين، وتحسم جميع النزاعات التي تنشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة حسماً نهائيًا وفقًا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في باريس بوساطة ثلاثة محكمين يعينون بحسب قواعد وإجراءات التحكيم في الغرفة، على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة العربية، ويمكن للطرفين عند الاقتضاء الاتفاق على اختيار لغة أخرى، ويكون التحكيم في مدينة دبي، ويكون حكم التحكيم نهائيًا وملزماً للطرفين وغير قابل للاستئناف أو الطعن فيه. وفي سبيل الوصول إلى القرار النهائي يلتزم المحكمون بتطبيق الأحكام والقواعد والمبادئ المنصوص عليها في هذه المذكرة وبالأحكام والقواعد والمبادئ السائدة في القانون الدولي.
المادة العاشرة: التعديل:
لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابي يوقعه الطرفان.
المادة الحادية عشرة: الإشعارات:
أي إشعار أو تبليغ أو اتصال بموجب هذه المذكرة يجب أن يكون كتابيًا وباللغة العربية، ودون الإخلال بصحة أي وسيلة تسليم أخرى، يجوز تسليمه يدويًا أو عبر الناقل السريع أو عن طريق الفاكس أو عن طريق خطاب مسجل مسبق الدفع يعنون بحسب ما يتفق عليه الطرفان. حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
والله الموفق ،،،
عن حكومة جمهورية مصر العربية
وزير الكهرباء والطاقة
المهندس/ أحمد مصطفي إمام
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المياه والكهرباء
المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الحصين
