الرقم: م ٥١ ٤
التاريخ: ١٤٣٥/٦/٢١فـ
يمإيتمااكمالميئ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة السربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩).
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٨l٦) بتلري ٨٤٧٢١٨١٢٧ـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/١٤٤) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥١ ) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤د.
أ -
٦١
-١::"
رسمنا بما هو آت:
المرافتة على مذرة تهاعم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهودية مصر
العربية في مجال الربط الكهرباثي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢ف
العوافق ٢٠١٣/٦/١ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
٢
ا ء
s!
س
يي
أولا
ثانها
ناباي
قرار رقم : (٢٥٩)
وتاريخ: ١٤٣٥/٦/١٤هــ
سحر
تكلفة
اللهاننالعمو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٥٠ وتاريخ ١٤٢٥/٢/٧د، المشتملة على برقية
معالي وزير المياه والكهرباء بالنيابة رقم ١/٥٢٥٩ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٠هـ، المرافق لها مشروع مذكرة
تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٢) وتاريخ ٤٣٤/٥/٢٧أه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٩) وتاريخ ٤٣٥/٤/٦اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجس الشوى رقم (٦٦/١٤٤) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٤د.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٢) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه
يقررما يلي:
أولا : الموافقة عنى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر
العربية في مجال الربط الكهربائي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٢د الموافق
٢٠١٣/٦/١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقة لهذا.
ثانيا: يغضع تنفي ما ورد في الفقرة (٥) من المادة ( الأولى) من مذكرة التفاهم المشار إليها لما تنص
عليه الأنظمة السارية، وما يتم الاتفاق عليه بين الأجهزة المعنية .
نانب رنيس مجلس الوزراء
٠؟
ن
١، 4x:z-
الذيلت اناتاك
رهم الصادر : YTAVT
باربح الصادر: ٠٦/٢١/١٤To
المرهـمـاب : ٩ لمة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بتنايننالهي:
ؤ برفتيه
للملككالعجالسعون
التدح
٠٢١/
حفظه الله
صاحب المعالى وزير المياه والكهرباء
٠" لتوزارة الخارجهة
" لوزارة الداخلية
" لمجلس الشورى
- لوزارة المالية
سلخة لـوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
مسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لونارة الاقتصاد والتغطيا
سخة لوزارة التجارة والصناعة
- لوزارة الخدمة المدنهة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
بسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للامائة العامة للمجلس الاتتصادي الاعلى
م علوكم ووحمة الله وبركاته، وبعد:
أبع لمعـاليكم صورة من قـراو مجلـسى الـوذداء رقم (٢٥٩) بتــاريخ
١٤٣٥/٦/١٤ هـ القاضى بما يلي:
أولا: الموافقة على "مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهرباثي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٤/٧/٢٢ م الموافق ٢٠١٣/٦/١ ، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: .
تنفيذ ما ورد فى الفعرة (٥) من المادة (الاولى) من مذرة التفاهم
المشار إليها لما تنص عليه الانظمة السارية، وما يتم الاتفاق عليه بين الاجهزة المعنية.
وحيث صدر المرسوم الملكى ربم (م /٤٥) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١فـ
(المرفق صورة ميه) بالمصادقة على الفقرة (اولا) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة
على الفقرة (ثانيا) منه.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكى
رئيس
س. والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
د
1:2::!:...
-٠
خالد بن عبدالعزيز التويجري
aWoro
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي
إن حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مصر العربية، المشار إليهما فيما
بعد ب (الطرفين).
تدعيما لاواصر التعاون وتنمية العلاقات الفنية والاتتصادية بين الطرفين، ورغبة منهما في
توطيد العلاتات الاتتصادية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء.
مأ انساء خط
ورغبة منهما إنشاء مشروع ريط كهرباثي بين كبكتيهما (الربط الكهربائي) مصحو .
ألياف ضوئية يربط بين كبكات الاتصالات بين البلدين، (خط الالياف الضوئية).
وحث ثبت لهما الجدوى الاتتصادية المرجوة من الربط الكهربائي بين البلدين وفقا لدراسة
الجدوى التي قام بها استشاري المشروع عام ٢٠٠٨، والتي خلصت إلى جدوى الربط الكهربائي
استنادا إلى الفوائد التي يرجى تحقيقها للبلدين.
•tä•.\(fr
تد اتفقا على الآتي:
١ د
المادة الأو : أهداف المذكرة:
:
ل
ا
تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق الاهداف الأتية:
ص •v
١- المشاركة في احتياطي تدرات التوليد بين البلدين للاستعمال خلال أوقات الطوارئ
والاعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء.
٢- تبادل الطاقة بين البلدين (في حدود ٣٠٠٠ ميجاوات) نظرا إلى تفاوت أوقات ذروة
الاحمال فيهما، مما سيؤدي إلى التشغيل الاتتصادي الامثل لمحطات التوليد لكلا
البلدين.
٣ تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين السعودية والمصرية، حيث إن هاتين الشبكتين
.27: 7-7: ن. -
هما أر الشكات الكهرناثية فى المنطقة العربية من جيي إفعليرة المركمة، والحما
الاتصى ، وأطوال الشبكات، وعدد المشتركين
م .
جز يه عي
1
ييوا
ة١
م إههم.
..:XÄtrx•••
لممة المربهاسعر
و
ي
إر
سسسر
أ-
إمكأن استيراد وتصدير الطاقة الكهرباثية بين البلدين والدول العربية الاخرى عن طريق
خط الربط الكهرباثي ويخاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء.
4-
إمكان استخدا خط الالياف الضوثية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين
البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد في المردود الاتتصادي للمشروع.
إمكان إن يحقق الربط الكهرباثي بين البلدين استكمال الربط الكهرباثي العريي، حيث إن
المملكة العربية العودية وجمهورية مصر العربية مشتركتان في مجموعتي الربط الخليجي
والربط الثماني على التوالي، ومن ثم سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه ـ إن شاء اللهـ
أحد محاور الربط الاساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وبأتي الدول العربية
في همال أفريقيا، وسيعزز إنشاء سوق إتليمية لتجارة الكهربا..
المادة الثانية: التنفيذ وانتقال المسؤوليات:
١- الشركتان:
يوافق الطرفان على أن تعد الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية والشركة
القابضة لكهربا. مصر في جمهورية مصر العربية - ويشار إليهما فيما بعد معا بـ (الشركتين)
١١: "٠.
ومفردتين بـ الثرة - طاعيات مثر لربا العهربائي فدرمة لتتعيذ مذرة الامم مذه
ا
(اتماتيات الربط)، وان تتفاوض الشركتان حول هذه الاتفاقيات وتوقعانها وفقا لاحعا مذه
المذكرة، ويبذل الطرفان الجهود اللازمة لضمان تنفيذ اتفاتيات الربط.
٢- انتقال المسؤوليات:
أثناء سريان هذه المذكرة، ونتيجة لتطبيق تشريعات جديدة أو معدلة في أي من البلدين أو
نتيجة لإعادة هيكلة أو تغيير في تطاع الكهرباء، نتج
منه انتقال كل أو بعض مسؤوليات نقل
الكهرباء أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية إلى جهة أو جهات أخرى، عندئذ تنتقل المؤوليات إلى
الجهة أو الجهات التي انتقلت إليها مسؤولية نقل الكهربا. أو شراء وبيع الطاقة الكهرباثية،
وستكون مذه الجهة أو لجهات الاخرى مخولة بالحقوتوتنتؤوتقمنب: لالتزامات التي
يي:-٤
سححسسرسسيييسسد
بتت.
.. »رت
هلاب ارز
المهكة المز بة«صمر
مم
ن
::
تتضمنها أحكام مذ المذكرة أو أحكا اتفاقيات الربط بحسب ما يكون ضروريا لتنفيذ احكا
فذه المذكرة واتفاتيات الربط.
٣- الإشعار بانتقال المسؤوليات:
على كل شركة ـ تبل انتقال المسؤوليات ونقا لاحكام الفقرة (٢) أعلاه ـ إدسال إشعار إلى
الشركة الاخرى أو أي جهة أخرى متأثرة يتضمن جميع المعلومات والترتيبات اللازمة لانتقال
تلك المسؤوليات.
٤- ترتيبات انتقال المسؤولية:
عند تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة (٣) أعلاه، تتخذ الشركتان وأي جهة أخرى متأثرة
الترتيبات اللازمة من أجل ضمان تنفيذ أحكا هذه المذكرة بحسب ما يحدد في اتفاتيات الربط.
المادة الثالثة:) تبادل الطاقة . الشر
يكون تبادل الطاقة بين الشركتين ونقأ للاحكام والشروط التي يتفق عليها في اتفاقيات
الربط بحسب الاسس الأنيه:
١- أسعار الطاقة الكهربائية:
تحدد أسعار الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الشركتين المشار إليها في النقرات أدناه من هذه
المادة وفقا لاسعاه محددة مقا أم وفقا لآلمة التسعمر التى ستحدد فى اتفاتمات الربط، على أن
١٤٢.
٥٠١ /
1:
تعتمد تلك الاسعار أو الية التسعير على الاسعار العالمية للوقود الائل.
ا
ص •v
"- المساندة في حالات الطوارئ والاعطال.
من أجل ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية للشركتين تكون الأولوية في المسائدة عند
الطوارئ والاعطال، ويحق لأي خركة الاعتماد على استخلام الريط الكهرباثي للحصول على هذه
المائلة (التي سيحدد مقنها الأعلى في اتفاقيات الريط)، ويتم إرجاع كمية الطاقة المستخدمة
هذه الحالات في أوقات مشابهة ومرضية للشركتين، أو بأسعار للطاقة الكهربائية يتفق عليها
ذي
مسبقأ او باستخدام آلية التسعير التي ستحدد في اتفاقيات الربط.
٣- التبادل العينى للطاتة:
للاستفادة الاتتصادية المثلى من تباين الاحمال في البلدين وتقاهتملتمابترالحمل المتوقعة،
يكون الائتزام بجدولة عمليات نقل الطاقة عينيا خلال فترات النروة ، -
ين .
3.
اية م
3
م
٤-
الممكة المربؤارسعر
أين
ديهاع الننه
الجا.وى الاتتصادية، على أن تعمل الشركتان على أن تكون محصلة الطاتة المتبادلة بين
الشركتين في كل فترة زمنية تساوي صفر ويعالج الفرق بحسب ما يحدد في اتفاتيات الربط.
٤ - الالتزام بالاحتياطي التشغيلي:
تلتزم الشركتان بالمشاركة في توفير احتياطي توليد في حدود تدرة أكبر وحدة توليد في
المنظومة الكهرباثية للبلدين لمواجهة الاحمال الكهرباثية الفجاثية، ويعوض عنها في حالة
استخدامها وفقا لما سيحدد في اتفاقيات الربط.
- التبادل التجاري:
يكون التبادل التجاري بين الشركتين للقدرة والطاقة، بحيث لا يؤثر في سلامة تشغيل
الشبكة الكهربائية لاي منهما أو على سلامة الربط الكهربائي، وذلك وفقا للاحكام والشروط التي
ستحدد في اتفاقيات الربط.
٦- تبادل الطاقة مع أطراف أخرى:
سيستخدم الربط الكهربائي وشبكتا نقل الشركتين لتبادل الطاقة مع أطراف أخرى باتفاق
نائي مسبق بين الشركتين يشمل أسى التعويض النقدي والعيني.
المادة الرابعة: الملكية ومسؤوليات التمى والتتفيذ:
١: -
أ
١ - المكونات الأرضية:
تتولى معل هركة مسؤولية تمويل وتنفيذ وتملك معدات الربط الكهربائي وخط الالياف
ا
الضوئية داخل أراضي الطرف التابعة له حتى الساحل البحري في خليج العقبة، بما في ذلك أي
تحديث على شبتيهما.
٢- المكونات البحرية:
أ ـ تتولى الشركتان المسؤولية المشتركة لتصميم وتمويل وتشييد وتملك مكونات الكيبل
البحري للربط الكهرباثي وخط الالياف الضوثية والتأمين عليها، وتكون تكلفة تلك
المكونات وملكيتها مناصفة بين الشركتين، ويجوز للشركتين إنشاء كيان أو كيانات
تتبع لهما بحسب ما يكون ضروريا لتولي تلك المؤولية والتزامات الملكية.
عىب
يهيو
بـ لا تعد أحكا هذه المذكرة أو أحكا اتفاقيا "
حية أخرى تبرم
منى
م
ر ر
فز-..
لاورثياءر
إي
بي ؤ.s.ث
بين الحكومتين أو الشركتين من أجل
الهة اسرؤ«سمر
أبلم
دبلى الون
(
خط الالياف الضوئية بين البلدين، دليلا أو قرينة أو إكارة ـ بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ـ على تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ولا يجوز الاستناد إلى أمور أخرى
مثل حدود مسؤولية وتصاريح البلدين للصيانة والتشغيل أو غيرها من آليات تحديد
مواقع مؤولية كل طرف على أنها الحد البحري في خليج العقبة، أو أن يكون لها أثر
على موقف أي من البلدين في هذا الصدد.
والصيانة:
المادة الخامسة:
١- المكونات الأرضية للربط الكهربائي:
تكون كل شركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة الربط الكهربائي الواقع في أراضي الطرف التابعة
له بحسب إجرااتها الداخلية وكود تشغيل الشبكة الخاص بها، وعلى كل هركة اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتأمين معدات الربط الكهربائي دلخل أراضي كل منهما والمحافظة على معايير
الاعتمادية في نظاميهما العهربائيين بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط وفقا للممارسة الجيدة.
٢- المكونات البحرية للربط الكهربائي:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/ب) من المادة (الرابعة)، تتولى إحدى الشركتين أو طرف
ثالث تتفقان عليه ـ سيحدد في اتفاقيات الربط ـ صيائة الكيبل البحري اللازم للربط بين البلدين
مخط الالناف الضوثمة، على أن تكون حمم التكالمف المتعلقة بالمائة بما فى ذلك أم، دسه أه
مصروف إدددى يدفع إلى أي طرف أخر مناصفة بين الثرتين.
1:
المادة السادسة: استغلال خط الالياف الضوثية:
ا
ص •v
يحق للشركتين أو لإحداهما بموافقة الاخرى استخدا السعة الفائضة لخط الالياف الضوثية
وملحقاته بين البلدين، ويمكن للشركتين السماع لطرف ثالث باستغلال هذه السعة الفائضة
تجاريا، على أن يكون ذلك كله من خلال اتفاق ثناثي مسبق بين الشركتين تحدد فيه الأسعار
للتنسيق بيتهما فيما ببمس" الربط الكهربائي
/مم -
وبحصة كل شركة.
المادة السابعة: تنسيق
١ - فوق العمل،
تكون الشركتان فرق عمل -
ت سعة الربط والتولمد «المعدات.اليتحهروائتة الآخم كتيربه متوء،
وتخطيط وتطوير قدرا
ى: ايي: ي
ماى
لإثيو يرجي.
الرا بر موتم
5
لمسة المزبةاسمو
أبه
مه. خ
يدبي:5u/
الاعتمادية للائظمت الكهربائية بما يحقق أتصى فاثدة من الربط الكهرباثي بينهما، وينص في
اتفاقيات الربط على الأحكام والشروط الخاصة بعضوية فرق العمل وواجباتها وصلاحياتها.
٢- التقارير؛
تلتزم الشركتان بتسجيل وتبادل جميع المعلومات الفنية المتعلقة بالربط الكهرباثي بين
شبتيهما بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.
المادة الثامنة: السريان:
تدخل مذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إبلاغ كتابي بين الطرفين ـ عبر القنوات
الدبلوماسية يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية. وينتهي العمل بهذه المذكرة عند انتهاء
العمل بجميع اتفاتيات الربط.
المادة التاسعة: تسوية النزاعات:
١- الحل الودي
أي نزاع تد ينشا بين الطرفين في هأن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي يحل وديا خلال مدة
اتصاها ستون (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي المرسل من أي منهما للأخر.
-
إذا تعذرت تسوية النزاع وديا خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الاخعا الخطي بموجب
تمعرة (٩) امد.، فيعون النعيم مو فوسيلة فوحيدة لمض نلح بين الطرفين، ودحم جمم
ا
النزاعات التي تنشا بين الطرفين حول جميح ما يتعلق بهذه المذكرة حسما نهائيا وفقا لقواعد
وإجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في بأريس بوساطة ثلاثة محكمين يعينون
بحب تواعد وإجراءات التحكيم في الغرفة، على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة العربية،
ويمكن للطرفين عند الاتتضاء الاتفاق على اختيار لغة أخرى، ويكون التحكيم في مدينة ديي،
ويكون حكم التحكيم نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للاستئناف أو الطعن فيه. وفي سبيل
الوصول إلى القرار النهاثي يلتزم المحكمون بتطبيق الاحكام والقواعد والمبادئ المنصوص عليها
في هذه المذكرة ويالاحكام والقواعد والمبادئ الائدة في القانون الدولي.
اللا بهرمزة
.. بويعريايوز ر
هاله
و
س ر. لوه
«د عرم -٠٠ لاريسا
راد
سه ز
، ب الأموه
رممة المربةاسمر
ن
ومحس الوي
ب
ت
يي. با
هس- سسسس
:.g
المادة العاشرة: التعد :
لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابي يوقعه الطرفان.
المادة الحادية عشرة: الإهعارات:
أي إشعار أو تبليغ أو اتصال بموجب هذه المذكرة يجب أن يكون كتابيا وباللغة العربية،
ودون الإخلال بصحة أي وسيلة تسليم أخرى، يحوذ تسليمه يدويا أو عبر الناقل السريع أو عن
طريق الفاكس أو عن طريق لخطاب مسجل مسبق الدفع يعنون بحسب ما يتفق علي، الطرفان.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض في يوم السبت بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٢دـ، الموافق
٢٠١٣/٥٦/٠١ م، من نسختين أصليثين باللغة العربية.
والله الموافق ،،،
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وذير المياه والكهرباء
ما
المهندس/ عبنالله بن عبدالرحمن الحصين
٠هرم
"اوبى مفي
ص •v
ولمتكم ولرجررجي
اسي- عر لر
سربن
١)مش:ت. ع ى.
زياد يت
٤:
)ي
٠٢١
:: : ددل
عن حكومة جمهورية مصر العربية
ما والطاقة
زيبر
المهندم/ حمد مصطفي إمام
رلممكة المراسمى
فرمجس وؤم
ا
