الرقم: م/٤٤
التاريخ: ١٤٣٥/٦/٢١هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/١١٥) بتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر، الموقع عليها في مدينة (بودابست) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٣/٢/٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٥٨)
وتاريخ: ١٤٣٥/٦/١٤هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم ٣٨٠٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٣هـ، المرافق له مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٨٤) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/١١٥) وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر، الموقع عليها في مدينة (بودابست) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٣/٢/٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٢٣٨٧٣
تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٦/٢١
المرفقات: ٦ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير التعليم العالي حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر، الموقع عليها في مدينة (بودابست) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٣/٢/٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٤) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
مذكرة تعاون علمي وتعليمي
بين
وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
و وزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر
رغبة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية و وزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية (واعتبار الاتفاقية الإطارية الموقعة في بودابست بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٥م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر الإطار الذي انبثقت منه هذه المذكرة)، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، و وفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو التالي: -
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين مسئولي التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك ويشجعان كذلك تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، ويشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي عامة والمجالات التطبيقية خاصة، ويشجعان كذلك قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل، ويتبادلان كذلك المعلومات حول الأنظمة التعليمية.
المادة السابعة
يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في مؤسسات التعليم العالي والمراكز الطبية، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب والفعاليات الأخرى.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات و ورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن يبلغ كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الحادية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة الثانية عشرة
يشجع الطرفان تعليم اللغة العربية والمجرية والدراسات الإسلامية، وترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها في كلا البلدين.
المادة الثالثة عشرة
اتفق الطرفان على ألا يستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه. ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الرابعة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الخامسة عشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدته بستة أشهر على الأقل، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة بودابست بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٣/٢/٧م من نسختين باللغات: العربية، والمجرية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية، وعند اختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.
عن
وزارة التعليم العالي
في المملكة العربية السعودية
د. خالد بن محمد العنقري
عن
وزارة الموارد البشرية
في المجر
زولتان بالوق
