آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثا…

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : تنمية صناعة السياحة، الاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي، تنظيم وتسويق برامج مشتركة للأفواج السياحية من البلدان الأخرى، الترويج المتبادل للرحلات السياحية، تبادل الخبرات بين ممثلي قطاع السياحة، تدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، الاستثمار المشترك في المشروعات والخدمات السياحية، تبادل المعلومات والخبرات في مجال التراث العمراني والشعبي وفي مجال الحرف والصناعات التقليدية، نفاذ المذكرة وسريان مفعولها ومدتها وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٤٦

التاريخ: ١٤٣٥/٦/٢٤ف

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف..

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رلم (١٣/١)

بشريخ ١٤١٤١٣١٢ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادو بالامر الملكي

رت ٩٦١٢) بتاريخ ٩٤١٦١٨١٦٦ و.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٦٥١١٤١) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣ه.

ويعد الاطلاع على قراو مجلس الوزداء وقم ( ٢٦٧ ) بثاريخ ١٤٣٥/٦/٢١ف.

- أييمرين

بالتبالة،

لفو رر

"الج "

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

.٠لأ٥٠٠١

١١ (-

لاي ب

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيثة العامة للسياحة والآثار في المملكة

العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذرييجان، الموقعة في المدينة المنورة

بتاريخ ٤/٣٠ /١٤٣٤ م، المواقق ٢٠١٣/٣/١٢ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤسا الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشص -

تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

ال سعود

عبدالله بن

؛

اخايا انز

قرار رقم : (٢٦٧)

وتاريخ: ١٤٣٥/٦/٢١هـ

الإالالجتتتالش

تجبرثذة

الأهاناى م

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩١١٥ وتاريغ ١٤٢٥/٢/١١د، المشتملة

على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم ٦١٩٩ وتاريخ

١٤٢٤/٥/١٩ه، المرافق له مشروع مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة

والآثارفي المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٧) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٥د.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤١٨) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٢ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٤١) وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٥) وتاريخ ٤٣٥/٢/٢٧اه.

٥٠١

أ1/:

١

لاي ب

يقرر

الموافقة على منكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهينة العامة للسياحة والاثار في المملكة

العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان، الموقعة في المدينة المنورة

بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٠ه، الموافق ٢٠١٣/٢/١٢م ، بالصيغة المرافقة.

نانب رنيس مجلس الورر

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

زه مد.

حفظه الله

الذيلن افلتاك

رقم الصـادر : ٢٤TA

تاربح الصادر: ١٤٢٥/٠٦/٢٤

المرهفات: ١٠ لفة

١ا 7:

بتمايذالكج الحي،

و برفنية؟ به

المملككالعيببالسغون.؟

الجلق

صاحب السمو الملكى رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار

" لتوئارة الخارجية

سخة للهيئة العامة للطيران المدني

يسخة لوزارة الشؤون البلدية والقرويه

-لوزارة الداخلية

٠" لمجلسى الشورى

- لودارة التعلهم العالي

-لوزارة الماليه

- لوزارة الشؤون الاجتماعية

٠" لونارة الثقافة والاعلام

نسخة لوزارة العمل

٠" لوزارة الاتتعاد والتخطيط

" لوزارة الخدمة المدنية

- لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

- للهيثة العامة للاستثمار -

ووعمة الله ويركاته، ويعد،

ا

اولا، سوره من كرر مجئس هونا. رهم (٦» بعارين ٠٣٠/٠/١أمـ فتسي

بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة

العربية السعودية ووزارة الشعافة والسياحة فى جمهورية أذرييجان، المولعة في المدينة المنورة

بتاريخ ١٤٣٤/٤/٣٠مـ، الموافق ٢٠١٣7٣/١٢م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانها: صودة من المرسوم الملكي رقم (م / ٤٦) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤فـ الصادو

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب

رثيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

تحياتي وتقديري.

»

يي روته.

١٧٨٦ BR

الهية النامة للسياحة والآثا

هولخا امو

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين

الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العريية السعودية

ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أنرييجان

رغبة من الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العريية السعودية ووزأرة

الثقافة والسياحة في جمهورية أنرييجان (المشار إليهما في هذه المذكرة بالطرفين) في تطوير

التعاون بينهما في مجال السياحة، لمصلحة البلدين، وفي إطار الاتفاقية العامة للتعاون في

المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب بين حكومة

المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية أنربيجان، المبرمة بين البلدين في مدينة جدة

بتاريخ 1415/2/2* الموافق ?1994/7/10. فقد اتفق الطرفان على الآتي:

المادة الأولى

يقوم الطرفان وضمن حدود صلاحياتهما - بتنسيق وتوحيد الجهود فى سبيل

تضيق تتمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين، تراعي القيم والعادات الاجتماعية

ص •v

المادة الثانية

يعمل الطرفان على الاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في البلدين من

أجل جذب السياح، بما يحفظ لكل بلد دوره الحضاري في حركة التطور والتقدم البشري، كما

يعمل الطرفان على تشجيع وكلاء السياحة والسفر في البلدين على تنظيم وتسويق برامج

مشتركة للأفواج السياحية من البلدان الأخرى.

عيت رعه .

لأيخ الوادريس ز

رلمعكة المرربهالسمى

ي

فزلارجوهـي الوياه

1

:يزيد:.ء ، ي:.يثه

.«oessgg

:ا روبيا

الهينة الننامة للسياحة والآثا

المادة الثالثة

يشجع الطرفان الترويج المتبادل للرحلات السياحية من خلال تبادل الأنشطة

السياحية، والمعلومات، والإحصاءات، والأبحاث، والمواد الترويجية المتعلقة

بالسياحة في البلدين.

المادة الرابعة

يدعم الطرفان تبادل الخبرات من خل الزيارات المتبادلة للخبراء، وتتظيم جلسات

عمل، ومحاضرات، وندوات بين ممثلي قطاع السياحة في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يتعاون الطرفان في تدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع الـسياحي،

وتبادل الخبرات والمعلومات، والمنأهج الدراسية، والبحوث، والدراسات ذات العلاقة بالسياحة.

ما

'<\\::-

لاي ب

المادة السادسة

ا:

ا

يشجع الطرفان الاستثمار المشترلك في المشروعات والخدمات السياحية، ضمن إطار

صلاحياتهما، ويقدم كل منهما التسهيانت الممكنة لذلك.

المادة السابعة

يشجع الطرفان تبادل المعلومات والخبرات في مجال التراث العمرانـي والشعبي، وفي

مجال الحرف والصناعات التقليدية واستثمار ذلك في التنمية السياحية.

بر مزة

مكة الر بقاسمى

ني ك

فملاريمملى الونييا

2

سبومبعيعيم

م

fi*k

يو

ر ٠

رو٣9

يبدي

قا

الهية السسامة للسياحة والآثار

تب؟

المادة الثامنة

يبدأ سريان مفعول هذه المذكرة بعد (30) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر

القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية للتصديق عليها،

ويسري ذلك على أي تعديل يجري عليها.

مدة هذه المذكرة (5) سنوات، ونتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أي من

طرفيها الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته فـي إنهائها قبل (6)

أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.

حررت هذه المذكرة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ

=1434/4/30 الموافق e2013/3/12، من نسختين أصليتين باللغات: العريية،

والأذربيجانية، والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف يرجح

عن وزارة الثقافة والسياحة

فى جمهورية انرييجان

أبو الفاس مرسل إغلو قاراييف

الوزير

النص الانجليزي.

علي -رهت لمم

عن الهيئة العامة للسياحة والآثار

في المملكة العريية السعودية

:

صاحب السمو الملكي الأمير

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس الهيئة

-تتمتن .

ي

ههكانمحتيي

•إي.

:٨٠

د

- لنفلك

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.