الرقم: م/٤٦
التاريخ: ١٤٣٥/٦/٢٤هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٤١) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٧ ) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان، الموقعة في المدينة المنورة بتاريخ ١٤٣٤/٤/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٣/٣/١٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٦٧)
وتاريخ: ١٤٣٥/٦/٢١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩١١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم ٦١٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩هـ، المرافق له مشروع مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٧ ) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٤١٨ ) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٥/١٤١ ) وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٧هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان، الموقعة في المدينة المنورة بتاريخ ١٤٣٤/٤/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٣/٣/١٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٢٤٢٨٤
تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٦/٢٤
المرفقات: ١٠ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للهيئة العامة للطيران المدني
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٧) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان، الموقعة في المدينة المنورة بتاريخ ١٤٣٤/٤/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٣/٣/١٢م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين
الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية
ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان
رغبة من الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان (المشار إليهما في هذه المذكرة بالطرفين) في تطوير التعاون بينهما في مجال السياحة، لمصلحة البلدين، وفي إطار الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان، المبرمة بين البلدين في مدينة جدة بتاريخ ١٤١٥/٢/٢هـ الموافق ١٩٩٤/٧/١٠م. فقد اتفق الطرفان على الآتي:
المادة الأولى
يقوم الطرفان - وضمن حدود صلاحياتهما - بتنسيق وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين، تراعي القيم والعادات الاجتماعية فيهما.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على الاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في البلدين من أجل جذب السياح، بما يحفظ لكل بلد دوره الحضاري في حركة التطور والتقدم البشري، كما يعمل الطرفان على تشجيع وكلاء السياحة والسفر في البلدين على تنظيم وتسويق برامج مشتركة للأفواج السياحية من البلدان الأخرى.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان الترويج المتبادل للرحلات السياحية من خلال تبادل الأنشطة السياحية، والمعلومات، والإحصاءات، والأبحاث، والمواد الترويجية المتعلقة بالسياحة في البلدين.
المادة الرابعة
يدعم الطرفان تبادل الخبرات من خلال الزيارات المتبادلة للخبراء، وتنظيم جلسات عمل، ومحاضرات، وندوات بين ممثلي قطاع السياحة في كلا البلدين.
المادة الخامسة
يتعاون الطرفان في تدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والمعلومات، والمناهج الدراسية، والبحوث، والدراسات ذات العلاقة بالسياحة.
المادة السادسة
يشجع الطرفان الاستثمار المشترك في المشروعات والخدمات السياحية، ضمن إطار صلاحياتهما، ويقدم كل منهما التسهيلات الممكنة لذلك.
المادة السابعة
يشجع الطرفان تبادل المعلومات والخبرات في مجال التراث العمراني والشعبي، وفي مجال الحرف والصناعات التقليدية واستثمار ذلك في التنمية السياحية.
المادة الثامنة
يبدأ سريان مفعول هذه المذكرة بعد (٣٠) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية للتصديق عليها، ويسري ذلك على أي تعديل يجري عليها.
مدة هذه المذكرة (٥) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أي من طرفيها الطرف الآخر - كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل (٦) أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.
حررت هذه المذكرة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤٣٤/٤/٣٠هـ الموافق ٢٠١٣/٣/١٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والأذربيجانية، والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف يرجح النص الانجليزي.
عن الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس الهيئة
عن وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان
أبو الفاس مرسل إغلو قاراييف
الوزير
