بنياياي
قرار رقم : (-٩)
وتاريخ: ٤٣٥/٧/١٣ ١هـ
اياخزلنجتالشيجن
بجتثليرنوذية
الجانمالحكاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٢٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢ه، المشتملة على خطاب معالي
وزير المالية بالنيابة رقم ٢٤١٦ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٦د، في شان تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على
الدخل والإرث والتركات والبروتوكول الملحق بها، وذلك لملة خمس سنوات اعتبارا من ٢٠١٤/٧/١م.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨د، القاضي بالمواقة على
الاتفاقية المذكورة والبروتوكول الملحق بها، والمرسوم الملكي رقم ( م/١١ ) وتاريخ ٤١٢/٥/٦اهـ
القاضي بالموافقة على البروتوكول المعدل لهذه الاتفاقية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٤٢٩/١١/١٢اف، القاضي بالموافقة على تمديد
العمل بالاتفاقية المشار إليها والبروتوكول الملحق بها لمدة خمس سنوات اعتبارا من ٢٠٠٩/١/١م.
٠٢
١ .
١!
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٥/٤١٠د.
الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث
والتركات والبروتوكول الملحق بها - الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤) وتاريخ
١٤٠٣/٢/٢٨ف ب، والمعدلة بالبروتوكول الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ
نائب رئيس مجلس
١٤١٢/٥/٦ه، وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا منا
يج Tلآ1و..
نعهز إ" يه
تؤقي
مؤ رغمع
،1:ن.
ةLاة .
الذات التلك
رفم الصـادر : ٢٧٠
تاريح الصادر: ٧/١٥/١٤To
المرقعات: ١ لمه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
نمايذالجزالتيجميائ
بريم؟
المملكاالعيجالتئخوديبن
الييل
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير المالية
" لوزارة الخارجية
- لوزارة الداخلية
" لوزارة العدل
" لوزارة الثقافة والاعلام
- لوزارة الخدمة المدنية
سخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
٠" للهيئة العامة للاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) بتاريخ
١٤٣٥/٧/١٣ م القاضي بالموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاهي الازدواج الضريبي
في شأن الضرائب على الـدخل والارث والتركات والبروتوكول الملحق بها ـ الموافق
عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) بتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨ ف ـ، والمعدلة بالبروتوكول
الموافق عليه يالمرسوم الملكي رقم (م /١١) بتاريخ ١٤١٢/٥/٦ م، وذلك لمدة خمس
سنوات اعتبارا من ٢٠١٤/١/١
وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار.. آمل إكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلـوا
تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
١٨٣٥ BR
