المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٢٩٦)
وتاريخ: ١٤٣٥/٧/١٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٢٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية بالنيابة رقم ٢٤١٦ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٦هـ، في شأن تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات والبروتوكول الملحق بها، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٢٠١٤/١/١م.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨هـ، القاضي بالموافقة على الاتفاقية المذكورة والبروتوكول الملحق بها، والمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ القاضي بالموافقة على البروتوكول المعدل لهذه الاتفاقية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٢هـ، القاضي بالموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المشار إليها والبروتوكول الملحق بها لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٢٠٠٩/١/١م.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ.
يقرر
الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات والبروتوكول الملحق بها – الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨هـ، والمعدلة بالبروتوكول الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١/١/٢٠١٤م.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٢٧٧٦٠
تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٧/١٥
المرفقات: ١ لفة
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير المالية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعد:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ القاضي بالموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات والبروتوكول الملحق بها – الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) بتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨هـ، والمعدلة بالبروتوكول الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٢٠١٤/١/١م.
وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار.. آمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
