آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حك…

مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

سارية مرسوم ملكي م/50 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٧/١٨هـ 🌍 المملكة المغربية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة : تدعيم العلاقات في مجال الخدمة المدنية، التعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، برامج التعاون والآليات والإجراءات العملية لتنفيذها، فريق عمل في مجال الخدمة المدنية ، استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة وعدم نقلها إلى طرف ثالث، التعاون في حدود الإمكانات المادية المتاحة، دخول المذكرة حيز النفاذ ومدتها وتجديدها وإنهائها.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٥٠

التاريخ: ١٤٣٥/٧/١٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٢٨) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٨) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ٢٤ ذي الحجة ١٤٣٤هـ، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠١٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٢٩٨)

وتاريخ: ١٤٣٥/٧/١٣هـ

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ١٠٢/٩٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، المرافق له مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢١) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٢٨) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ٢٤ ذي الحجة ١٤٣٤هـ، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠١٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٣٨٢٤٢

تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٧/١٨

المرفقات: ٥ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير الخدمة المدنية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٨) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٤هـ، الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المملكة المغربية

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من الروابط وعلاقات التعاون التي تجمعهما، وتطويراً للتعاون بينهما، ودعماً للتطوير الإداري في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، وتقديراً منهما للفوائد العديدة الناتجة عن تعزيز التعاون في هذا المجال من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة، اتفق الطرفان فيما بينهما على الآتي:

المادة الأولى:

يعمل الطرفان على تدعيم العلاقات بين بلديهما في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، ويعززان التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

المادة الثانية:

استناداً إلى الهدف العام لهذه المذكرة، فقد وافق الطرفان على التعاون في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) وتشمل مجالات التعاون على وجه الخصوص ما يأتي:

١- التعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) في المجالات التالية:

أ- تصنيف الوظائف.

ب- التأهيل والتدريب.

ج- التوظيف

د- قواعد الاختيار.

هـ- طرق الاختيار.

و- تطوير القيادات الإدارية.

ز- تنمية الجيل الثاني.

ح- مهمات ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.

٢- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريب (التكوين) والتطوير المناسبة التي ينفذها أي من الطرفين.

٣- إجراء دراسات مشتركة في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) مثل كيفية تطوير وسائل الاتصال بالمجتمع ومعالجة البطالة ورفع الروح المعنوية للموظفين والتعرف على عوائق الأداء، والاستفادة من الكفايات المتوافرة لدى القطاعين الحكومي والخاص.

٤- تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاية في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية).

٥- تبادل المعلومات والأنظمة والتطوير والتنظيم الإداري.

المادة الثالثة:

يضع الطرفان برامج التعاون ويحصران الآليات والإجراءات (المساطر) العملية لتنفيذها تطبيقاً لهذه المذكرة بموافقة البلدين الخطية وعبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الرابعة:

يشكل الطرفان فريق عمل يضم في عضويته ممثلين من كل منهما في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) يتولى المهام التالية:

• إعداد برامج التعاون في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية).

• يعقد فريق العمل اجتماعاته كل سنة، ويعقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الضرورة.

• يتبادل الطرفان وجهات النظر حول ما يخدم تطوير علاقات التعاون الإداري ويتشاوران حول القضايا التي تهم علاقات التعاون الثنائي بينهما، كما ينسقان فيما بينهما رؤية مشتركة حول الاجتماعات الدورية التي تعقدها المنظمات العربية والإقليمية والدولية في هذا المجال.

المادة الخامسة:

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة:

يكون التعاون الوارد في هذه المذكرة في حدود ما تسمح به الإمكانات المادية المتاحة في ميزانية كل طرف.

المادة السابعة:

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل.

٣- في حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه المذكرة تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينتهَ من انجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم يتم تسوٍّ بعدُ وفقاً لأحكامها، ويجوز للطرفين بحسب الحال الاتفاق على انهائها ومعالجة ما ينتج عن هذا الإنهاء من آثار.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرباط بتاريخ ٢٤ ذي الحجة ١٤٣٤هـ، الموافق ٢٩ اكتوبر ٢٠١٣م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة

المملكة المغربية

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

محمد مبديع

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

وزير الخدمة المدنية

عبدالرحمن بن عبدالله البراك

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.