الرقم: م ٠١ ٥
الاتاري: ١٤٣٥١٧١٦٨ ك
بتغإيبلهتلجة
٣
/
"العجيج
بعون الله تعالى
نحسن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـونراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ A١٤١٤I٣I٣.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩١I٣) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٢٨) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢ف.
ونعد الاطلاء عل، قام محلس، اله«١٠ «ق ( ٢٩٨ ( تاممة A١٤٣٥١٧١١٣.
لأ٠١-
١١.
-.
رسمنا بما هو آت:
fi\\
: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفـة العمومية) بـين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط
بتاريخ ٢٤ ذي الحجة ١٤٣٤فـ، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠١٣ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
لتراتيلي اجي:
قرار رقم : (٢٩٨)
وتاريخ: ١٤٣٥/٧/١٣هـ
ايياخرلئجيتالشظين
مجلبرـوفية
الاز: و ره
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٣٠ وتاريخ ١٤٢٥/٥/٢٤د،
المشتملة على خطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ١٠٢/٩٦٨ وتاريخ ٤٣٥/١/٣اد، المرافق
له مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣١) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤د.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٢٨) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٧ه.
٠أ١٠،:
انوافقة على متعرة تفاهم في مجان الغدمة الدنية (انونظيفة السمونية ) بين حتومة المعة
ا
العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ٢٤ ذي الحجة
الوزراء
٤٢٤اه، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠١٣ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس
ز تهيه:: مي
جم.:!
لا
الذقلن المناكي
روم الصـادر: YATEY
تاربح الصـادر : ١٤٣٥/٠٧/١٨
الـمرفعات : ٥ لفة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بيبمايدماليمره م
ة ريم ة
للملككالعيجالسنعويمتن
الجلك
حفظه الله
صاحب المعالي وزير الخدمة المدنية
" لوزارة الخارجية
٠" لمجلس الشورى
- لوزارة المالية
سخة لوزارة الهقافة والاعلام
" لوزارة العمل
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطـيط
" لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
٠" لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إبمث لمعاليكم ما يلي:
أولاء سورة من قرار مجلس الوننا. رقم (٩٨) بنـارينغ ٧١٣ ٠٣٠ ١مـ القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بـين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الربـاط بتـاريخ
١٤٣٤/١٢/٢٤ د، الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٩ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيأ: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٥٠) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٨ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
٤:٠-
ابد.
مسلاتسسث
2"،
ت
١٨٣٦ BR
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكره بفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة المملكة المغربية
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية (المشار
إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين وانطلاقا من
الروابط وعلاقات التعاون التي تجمعهما وتطويرا للتعاون بينهما. ودعما للتطوير
الإداري في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية). وتقديرا منهما للفوائد العديدة
الناتجة عن تعزيز التعاون في هذا المجال من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة
اتفق الطرفان فيما بينهما على الآتي:
المادة الأو
يعمل الطرفان على تدعيم العلاقات بين بلديهما في مجال الخدمة المدنية
(الوظيفة العمومية) ويعززان التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة والقوانين
المعمول بها في البلدين.
•tä•.\(fr
أ١-:
المادة الثانية:
1:
استنادأ إلى الهدف العام لهذه المذكرة فقد وافق الطرفان على التعاون في مجال
ا
الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) وتشمل مجالات التعاون على وجه الخصوص ما
يأبي:
1- التعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) في المجالات
التالية:
- بمرر.
اوأيالهاممصك
يلا. 1.
"ي"
ة
٤ لمخيو
ك
ث:i1
املهه المو بةانسعر
مه
فارمه ره
أ
تصنيف الوظائف.
التأهيل والتدريب.
ي
التوظيف
قواعد الإختيار.
د.
هـ طرق الإختيار.
تطوير القيادات الإدارية.
و-
1
ز- تنمية الجيل الثاني.
د مهمات ومسئوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.
المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريب (التكوين)
والتطوير المناسبة التي ينفذها أي من الطرفين.
إجراء دراسات مشتركة في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) مثل
كيفية تطوير وسائل الاتصال بالمجتمع ومعالجة البطالة ورفع الروح المعنوية
للموظفين والتعرف على عوائق الأداء. والاستفادة من الكفايات المتوافرة لدى
القطاعين الحكومي والخاص.
تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاية في مجال الخدمة المدنية
(الوظيفة العمومية).
تبادل المعلومات والأنظمة والتطوير والتنظيم الإداري.
3-
4-
5-
المادة الثالثة:
يضع الطرفان برامج التعاون ويحصران الآليات والإجراءات (المساطر) العملية
لتنفيذها تطبيقا لهذه المذكرة بموافقة البلدين الخطية وعبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الرابعة:
يشكل الطرفان فريق عمل يضم في عضويته ممثلين من كل منهما في مجال
ما
الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية يتولى المهام التالية:
ا.
•إعداد برامج التعاون في مجال الخدمة المدنيةرالوظيفة العمومية). .
- يعقد فريق العمل اجتماعاته كل سنة ويعقد اجتماعات اسسانية اذا دعت
ا
الضرورة.
• يتبادل الطرفان وجهات النظر حول ما يخدم تطوير علاقات التعاون الإداري
ويتشاوران حول القضايا التي تهم علاقات التعاون الثنائي بينهما. كما ينسقان
فيما بينهما رؤية مشتركة حول الاجتماعات الدورية التي تعقدها المنظمات
العربية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
المادة الخامسة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض
المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث
دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
2
٧
ز #,; ث ز بر
»
م، سرمعمعيسمي.
. يجتم
المادة السادسة:
يكون التعاون الوارد في هذه المذكرة في حدود ما تسمح به الإمكانات المادية
المتاحة في ميزانية كل طرف.
المادة السابعة:
1-تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد
مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر-خطيا-بر غبته في إنهاء العمل بها
قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل.
3-في حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه المذكرة تبقى أحكامها سارية المفعول
بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينتهى من
انجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم يتم تسو بعد وفقا لأحكامها. ويجوز
للطرفين بحسب الحال الإتفاق على انهائها ومعالجة ما ينتج عن هذا الإنهاء من
آثار.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرباط بتاريخ 24 ذي الحجة 1434. الموافق 29
ص •v
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
وزير الخدمة المدنية
عبدالرحمن بن عبدالله البراك
٩م البلة بلام
«متهة المربةاسمر
ي
فاريه، رؤر
اعتوبر 3ر0وم من نسختين أصليتين باللغة العربية.
h\.\'
ا
عن حكومة
المملكة المغربية
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
ر بمثو ابزرا .
3
بس
افت
