آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون …

مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان

سارية مرسوم ملكي م/49 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٧/١٨هـ 🌍 اليابان بين منظمة ودولة
تضمنت المذكرة : اجتماعات الحوار الاستراتيجي، جوانب اجتماعات الحوار الاستراتيجي ومجالات التعاون، لجنة كبار المسؤولين ومهامها، دخول المذكرة حيز النفاذ وسريان مفعولها وتعديلها وإنهائها، تسوية الخلافات، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩ ٤

اكتاري: ١٤٣٥١٧١٦٨ـ

بتغاليتظية

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

بتاربخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٣) بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣فـ.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٤ ) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣ف.

لأ ،

ا ب

١.

وسمنا بما مو آت:

: الموافقة على مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بـين دول مجلـس التعـاون لـدول

الخليج العربية وحكومة اليابان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٣فـ

الموافق ٢٠١٢/١/٧ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيسى مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه -

تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

للاو

عد مسي سيسع

ن٠٤م .م::

أولا

ثانيا

نواتباللجور

قرار رقم : (٢٩٤)

وتاريخ: ٤٣٥/٧/١٣ ١هـ

ايياخلائجيتالثي

بجتكيرـعونطة

الاهاننا يد ي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٩٢٢ وتاريخ ١٤٢٥/٢/٢٠هـ،

المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٦٢٢٢١/٢/٦ وتاريخ

٤٢٢/٢/٢٢اف، المرافقة لها مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان.

وبعد الاطلاع على المذكرة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٠٤١٨ ) وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٢د.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤٨ ) وتاريخ ٤٢٢/٤/٢٤اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٢) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٢ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ١٤٢٥/٤/١٠ه.

\IUVII..P

«1

انوافضتة م ننترة بثاد انتعاود واتعوارالامقاتيمه بيت دون مجن انافد تنود الشيع

العربية وحكومة اليابان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٢/٢/١٣ أه الموافق

٢٠١٢/١/٧م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

بتيس لأر.

ابذ. رهى

59..

الذيكلن المكله

رفم الصـادر: YATTY

ناربخ الصادر ١٨ /١٤٣٥/٠٧

المروعات: ١٠ لعه

بنهايدالكهزايحي،

به برفي

للملكاالغييبالسعود:

التلج

زا٠7

حفظه الله

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

" لونارة التربية والتعلـهم

" لمجلس الشورى

- لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنيـة

٠" لوزارة المالية

" لوزارة المياه والكهرباء

- لوزارة الثقافة والاعـلام

" لوزارة الصحة

سخة لوزارة الاقتصاد والتخطـيط

٠" لوزارة الخدمة المدنية

" لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

•;•.\(l

نسخة للامانة العامة لمجلى الوزراء

١

نسخة لمدينة الملك عبـدالعزيز للعلـوم والتقنية

ا

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سخة للهيثة العامة للاستثمار

نسخة للامائة العامة للمجلس الاتتصادي الاعلى

نسخة لرثاسة الاستخبارات العامة

نسخة للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد:

أبعث لسموكم الكريم ما يلي:

اولا: صودة من قرار مجلس الوذواء رقم (٢٩٤) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣ ه القاضي

بالموافقة على مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول

الخليج العربية وحكومة اليابان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٣/٢/١٣ ف الموافق ٢٠١٢/١/٧ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

١٨٣٤ BR

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٤٩) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٨ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلوا

سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

الذيفان السيي

بتبايذالهاييي:

رم الصـادر ٢٨٢٣٢

ناربح الصادر : ١٤٣٥/٠٧/١٨

المرهفات : ١٠ لعه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINII

ر

'<\\::-

للملكاالعيجبالسخون

التللي

رثيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

ما

ص •v

جج ل.Y 1:و.

ز. .

؛

٤

هه يي ي)

: ٤ (يه

- للمركز الوطني للوثائق والمحنوظات

لاي ب

ا:

ا

١٨٢٤ BR

مذكرة بشان التعاون والحوار الاستراتيجي

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وحكومة اليابان

إن كلا من الإمارات العربية المتحدة ، مملكن البحرين ، المملك العربي السعودين ،

سلطنة عمان ، دولة قطر ودول الكويت ( ويشار إليها فيما بعد بـ دول مجلس

التعاون.) ، وحكومت اليابان ويشار اليهما فيما بعد بـ"الطرفين.،

تأكيدا على أن تنفيذ هذه المذكرة يخضع للقوانين والأنظمة النافذة واعتمادات

الموازنة لكل من اليابان ودول مجلس التعاون ، وميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي

لمجلس التعاون والاتفاقيات الدولية الأخرى الموقع عليها من الطرفين،

•\(f.•} -

٠:

ا

لاي ب

ورغبة منهما في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات،

وإدراكا منهما للمنافع المترتبة على تشاور أكثر فعالية حول القضايا ذات الاهتمام

وصتميي.

ح ر

الراج هم م

1

تما9 ، . (ها

«بدي.

ر

ناف .

صوؤطبوات

المشترك،

فقد توصلا إلى التفاهم التالي :

اممة البخاسى

تر

مو

المادة الأولى

1- يسعى الطرفان لمقد اجتماعات سنوية للحوار الاستراتيجي يحضرها وزير

الخارجي في اليابان ، ووزير خارجية دولة الرئاسة في مجلس التعاون لدول

الخليج العربية، وبمشاركة وزير خارجية دول الرئاسة القادم لمجلس التعاون أو

من ينوب عنه ، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العرييم.

2ـ تعقد اجتماعات الحوار الاستراتيجي في دولة الرئاس بمجلس التعاون أو مقر

الأمانة العامة لمجلس التعاون ، أو في اليابان ، أو أي مكان آخر يتفق عليه

الطرفان، ويتم تحديد موعد ومكان كل اجتماع عبر القنوات الدبلوماسي.

3ـ لا تتعارض هذه الآلية مع آليات المشاورات السياسية الثنائية القائمة بين وزارة

خارجيت اليابان ووزارات خارجيت دول مجلس التعاون.

المادة الثانية

ما

تعتبر الاجتماعات الوزارية، للشار إليها في الادة الأولى أملاه، إطارا لتخطيط وتطوير

الملاقات بين الطرفين ، وتنسيق مواقفهما في القضايا الدولية والإقليمية ، وتعزيز

التعاون المشترك في كاف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتغطي اجتماعات الحوار

الاستراتيجي الجوانب التالي: مراجعة الحوار والتعاون الذي تم بين الطرفين منذ

الاجتماع السابق ، وبحث القضايا الراهن ، وتحديد مجالات وتوجهات التعاون للعام

المقبل. ويمكن أن تشمل مجالات التعاون ما يلي:

.. لأريالهزمم

2

أمميجو

إو

هل

لئي

تذناا5

"

وشاية

الهل

الممكة الر اسى

"

فز رمجلص الويطه

1- القضايا السياسية والأوضاع الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك.

2- المجالات التجاري والاستثماري والطاق وغيرها من القضايا الاقتصادية ذات

الاهتمام المشترك ، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة.

3- التعاون في مجالات الثقاف ، والتعليم والبحث العلمي، والبيئ والصح.

ويمكن إضافت مجالات أخرى للتعاون بعد التشاوربين الطرفين بشأنها .

المادة الثالثة

1ـ تسعى لجنت من كبار المسؤولين من الطرفين لعقد اجتماع مرة كل سن وذلك

قبل انعقاد اجتماعات الحوار الاستراتيجي.

2ـ تتولى لجن كبار المسئولين التحضير لاجتماعات الحوار الاستراتيجي وإعداد

جدول أعماله ومناقشة الموضوعات المطروحة عليه ، وترفع تقاريرها وتوصياتها

إلى اجتماعات الحوار الاستراتيجي.

3ـ يمكن للجنة كبار المسئولين تشكيل لجان فرعية متخصصت للبحث في

\1,-

مختلف مجالات التماون للشترمحة بين الملرفين وترفع توصياتها للجنة معبار

-v

المسؤولين.

المادةا ابعن

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرقين ، وتظل

سارية المفعول ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها . يمكن

تعديل هذه المذكرة بعد موافقة الطرفين ، وتتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير

٢١ ٤ةة112ذ

1:)"

:

لا

:

فمالام مم

- حننطترها

تتر

ا هضي.

(بيه « ج

ثي ليزيد يم

رشاء

المذكرة أوتنفيذها وديا من خلال التشاوربين الطرفين.

وتلة الحيةاسر.

بجلى الوزيرة

صوقطيولي

تم التوقيع على هذه المذكرة في مدينة الرياض في اليوم السابع من شهريناير r2012،

من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربي واليابانية والإنجليزي ، ولكل منها نفس

اليابان

ا ر

كوئتشيرو غيمبا

وزير الخارجية

نوشايق

از لت ص

الحجية القانونين ، وعند الاختلاف يرجح النص الإنجليزي .

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

الأمير سعود الفيصل آل سعود

وزير خارجي المملكت العربي السعوديت

رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري

لمجلس التعاون

عبد اللطيف بن راشد الزياني

الأمين العام

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لممكة الممباسمر.

نتشهه

مؤطئ

٠، يممسمسسم إببي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.