آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون …

مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان

سارية مرسوم ملكي م/49 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٧/١٨هـ 🌍 اليابان بين منظمة ودولة
تضمنت المذكرة : اجتماعات الحوار الاستراتيجي، جوانب اجتماعات الحوار الاستراتيجي ومجالات التعاون، لجنة كبار المسؤولين ومهامها، دخول المذكرة حيز النفاذ وسريان مفعولها وتعديلها وإنهائها، تسوية الخلافات، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٤٩

التاريخ: ١٤٣٥/٧/١٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٣) بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩٤ ) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٢/١/٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٢٩٤)

وتاريخ : ١٤٣٥/٧/١٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٩٢٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٣٠هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٦٢٢٢١/٢/٦ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٣هـ ، المرافقة لها مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان .

وبعد الاطلاع على المذكرة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( ١٠٤١٨ ) وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٢٤٨ ) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٤/٣ ) وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٨٥ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٢/١/٧م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٢٨٢٣٢

تاريخ الصادر : ١٤٣٥/٠٧/١٨

المرفقات : ١٠ لفة

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة المياه والكهرباء

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

نسخة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٤) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ القاضي بالموافقة على مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٢/١/٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٩) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي

بين

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وحكومة اليابان

إن كلاً من الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر ودولة الكويت ( ويشار إليها فيما بعد بـ " دول مجلس التعاون " ) ، وحكومة اليابان ويشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين " ،

تأكيداً على أن تنفيذ هذه المذكرة يخضع للقوانين والأنظمة النافذة واعتمادات الموازنة لكل من اليابان ودول مجلس التعاون ، وميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقيات الدولية الأخرى الموقع عليها من الطرفين،

ورغبة منهما في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات ،

وإدراكاً منهما للمنافع المترتبة على تشاور أكثر فعالية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ،

فقد توصلا إلى التفاهم التالي :

المادة الأولى

١- يسعى الطرفان لعقد اجتماعات سنوية للحوار الاستراتيجي يحضرها وزير الخارجية في اليابان ، ووزير خارجية دولة الرئاسة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وبمشاركة وزير خارجية دولة الرئاسة القادم لمجلس التعاون أو من ينوب عنه ، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- تعقد اجتماعات الحوار الاستراتيجي في دولة الرئاسة بمجلس التعاون أو مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون ، أو في اليابان ، أو أي مكان آخر يتفق عليه الطرفان، ويتم تحديد موعد ومكان كل اجتماع عبر القنوات الدبلوماسية.

٣- لا تتعارض هذه الآلية مع آليات المشاورات السياسية الثنائية القائمة بين وزارة خارجية اليابان ووزارات خارجية دول مجلس التعاون.

المادة الثانية

تعتبر الاجتماعات الوزارية ، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، إطاراً لتخطيط وتطوير العلاقات بين الطرفين ، وتنسيق مواقفهما في القضايا الدولية والإقليمية ، وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتغطي اجتماعات الحوار الاستراتيجي الجوانب التالية: مراجعة الحوار والتعاون الذي تم بين الطرفين منذ الاجتماع السابق ، وبحث القضايا الراهنة ، وتحديد مجالات وتوجهات التعاون للعام المقبل . ويمكن أن تشمل مجالات التعاون ما يلي :

١- القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

٢- المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة.

٣- التعاون في مجالات الثقافة ، والتعليم والبحث العلمي ، والبيئة والصحة .

ويمكن إضافة مجالات أخرى للتعاون بعد التشاور بين الطرفين بشأنها .

المادة الثالثة

١- تسعى لجنة من كبار المسؤولين من الطرفين لعقد اجتماع مرة كل سنة وذلك قبل انعقاد اجتماعات الحوار الاستراتيجي.

٢- تتولى لجنة كبار المسئولين التحضير لاجتماعات الحوار الاستراتيجي وإعداد جدول أعماله ومناقشة الموضوعات المطروحة عليه ، وترفع تقاريرها وتوصياتها إلى اجتماعات الحوار الاستراتيجي.

٣- يمكن للجنة كبار المسئولين تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في مختلف مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين وترفع توصياتها للجنة كبار المسؤولين.

المادة الرابعة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين ، وتظل سارية المفعول ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها . يمكن تعديل هذه المذكرة بعد موافقة الطرفين ، وتتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير المذكرة أو تنفيذها وديا من خلال التشاور بين الطرفين .

تم التوقيع على هذه المذكرة في مدينة الرياض في اليوم السابع من شهر يناير ٢٠١٢م، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ، ولكل منها نفس الحجية القانونية ، وعند الاختلاف يرجح النص الإنجليزي .

عن اليابان

كونتشيرو غيمبا

وزير الخارجية

عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الأمير سعود الفيصل آل سعود

وزير خارجية المملكة العربية السعودية

رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون

عبداللطيف بن راشد الزياني

الأمين العام

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.