آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجا…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجابونية

سارية مرسوم ملكي م/52 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ 🌍 الجمهورية الجابونية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التوسع في العلاقات التجارية وتنويعها، تشجيع استثمارات المواطنين، حرية تحويل الأموال، قيام مشروعات استثمارية، تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، المشاركة في المعارض التجارية، التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية، التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، تشجيع السياحة وتنميتها، استخدام المعلومات المتبادلة وعدم نقله
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٥٢

التاريخ: ١٤٣٥/٨/٦هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٤٥) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/١١٩) بتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٠) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجابونية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٣/٣هـ، الموافق ٢٠١٣/١/١٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٣٢٠)

وتاريخ: ١٤٣٥/٨/٤هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٧١٤٠٤/٢٢/٢/١١ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٨هـ، المرافق لها مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجابونية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١٤٣٠/٢/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/١١٩) وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجابونية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٣/٣هـ، الموافق ٢٠١٣/١/١٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ٣١٤٨٣

تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٨/٠٦

المرفقات: ٧ لفة

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لـ وزارة التربية والتعليم

نسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار

نسخة لـ وزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لـ وزارة التعليم العالي

نسخة لـ وزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لـ وزارة المالية

نسخة لـ وزارة الزراعة

نسخة لـ وزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)

نسخة لـ وزارة الصحة

نسخة لـ وزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لـ وزارة الخدمة المدنية

نسخة لـ وزارة التجارة والصناعة

نسخة لـ ديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٠) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجابونية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٣/٣هـ الموافق ٢٠١٣/١/١٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٢) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

اتفاقية عامة للتعاون

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة الجمهورية الجابونية

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية الجابونية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة ؛ وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين، نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ؛ فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والصفة الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التوسع في علاقتهما التجارية وتنويعها ولتحقيق هذا الغرض يطبق الطرفان المتعاقدان - على التجارة بينهما - معاملة الدولة الأولى بالرعاية، وذلك في حدود النظام التجاري الدولي. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني دولة ثالثة أو شركاتها نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نمواً، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١- تشجيع استثمارات المواطنين في جميع المجالات وتسهيلها، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- ضمان حرية تحويل الأموال بين البلدين، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً، أو منعه من تحويلها. وضمان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.

٣- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقاً لأنظمة (قوانين) الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١- تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكومتين أم القطاعين العام والخاص.

٢- تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً - لمدة أو مدد مماثلة مدة كل منها سنة واحدة - ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة نفاذها بستة أشهر على الأقل.

٣- إذا أنهي العمل بهذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم تنجز عند انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو بالأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة (الرياض) يوم (الثلاثاء) ١٤٣٤/٣/٣هـ الموافق ٢٠١٣/١/١٥م من نسختين أصليتين باللغات : العربية والفرنسية والانجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الانجليزية.

عن حكومة الجمهورية الجابونية

إيمانويل إيسوزنغوند

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكفوني والمكلف نيباد والتكامل الإقليمي الجابوني

عن حكومة المملكة العربية السعودية

نزار بن عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.