آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجا…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجابونية

سارية مرسوم ملكي م/52 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ 🌍 الجمهورية الجابونية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التوسع في العلاقات التجارية وتنويعها، تشجيع استثمارات المواطنين، حرية تحويل الأموال، قيام مشروعات استثمارية، تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، المشاركة في المعارض التجارية، التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية، التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، تشجيع السياحة وتنميتها، استخدام المعلومات المتبادلة وعدم نقله
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقـم: م /٢ ٥

التاريخ: ١٤٣٥/٨/٦ف

فبييهم اللهابيهم الأسي م

١١٠ د، ١١٣٢١

بعون الله تعالى

بأسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل معود

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رلم (أ/٥ ١٤) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١فـ.

ويناه على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (0/٩٠) بتاريخ

١٤١٢١٨١٢٦ك.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الونراء، الصادر بالامر الملكي رقم 0/١٣) بتاريخ

A١٤١٤١٣I٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشودى، الصادو بالأمر الملكـي

رق ٩٦I٣) بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.

«يعد الاطلاع عللا، قرار محلس، الشهى «لم (٢٥٦/١١٩ تاء يغ ١٤٣٥/١/٩ف.

٠.) بتاريخ K٣٩١٨٤..

وبعد الاطن على قرار مجلس الونواء وقم (

ا

ص •v

رسمنا بما هو آت:

: الموانقة على اتناثية عامة للتمارن بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

الجابوئية، المودع عليها في مدينة الرياض بتأريخ ١٤٣٤/٣/٣فـ، الموافق

١٣/١/١٥ ٥ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيسى مجلى الـوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يصه - تتفيذ مر منا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

أولا

ثانيا

نيابا افر

قرار رقم: (.٣س)

وتري: ٨٤٣٥٨١٤هـ

اإاازلعتيالتجتي

بجرـوفية

الأمانا! د م

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٥٤ وتاريخ ٤٢٥/٢/٢اد، المشتملة

على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٧١٤٠٤/٢٢/٢/١١ وتاريخ ٤٣٤/٣/٨اه،

المرافق لها مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

الجمهورية الجابونية

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١٤٣٠/٢/١٤ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٦١٠د، المعد في هيئة الغبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/١١٩ ) وتاريخ ٤٣٥/١/٩اه

ه يعد الاطلاع عل، توصية اللحنة العامة لمحلس، الوةطاء «قه (٢٠٣ ) و تاريخ ٤٣٥/٢/١٤اه.

ص •v

*'l\ .

ا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

الجابونية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٢ /١٤٣٤/٢ف، الموافق ٢٠١٢/١/١٥م،

نائب رئيس مجلس الوزراء

بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

٦.

ه

١ ٩

د ذ

دنحنا:

الذبكلن الاكه

رقم الصادر: ٣١٤٨٢

ناريح الصـادر٠٨/٠٦ /١٤٣٥

المرففات : ٧ لمه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بنذاينتالتلل،

لو رييم؟ ه

للملككالعيجنالسخود

اإلاواواليلي

(٠٦١)

صاح

. السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

لوزارة التربية والععليم

مسخة للهيثة العامة للسياحة والآثار

- لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

" لمجلس الشورى

لوزارة الععلهم العالي

" لوزارة البترول والثروة المعدنية

- لوزارة المالية

"لوزارة الزراعة

- لونارة الثقافة والاعلام

نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)

"لوزارة الصحة

٠" لوزارة الاتتصاد والتخطيط

- لوذاوة الخدمة المدنهة

- لوزارة التجارة والصناعة

ا

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

" للهيعة العامة للاستثمار

نسخة للامانة العامة للمجلس الاتتصادي الاعلى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعد:

أبعث لسموكم الكر ما يلي:

أولا. صوره من ترار مجلـس الـونا. رهم (٠:) بتـاريغ ،/٣٠/٨، ١مـ لقاضي

بالموافقة على اتفاتية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

الجمهورية الجابونية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٣/٣ ف الموافق

٢٠١٣/١/١٥ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

aW499

ارجتم؛

التحايج ،

الزنقات ،

بتفكتظاتقئلةي)

للملكاالغيجبالسعويز

الجلل

(1 ٠٦)

ؤ بريت؟ ه

ثانيا: صورة من المرسوم الملكـي رقم (م/٥٢) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٦ ف الصادو

بالمصادتة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم

أطيب تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

1-

أى

إي .

وق.(

م.

٠٤.٤1٠

نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

RW499

اتفاقية عامة للتعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

حكؤمةالجمهورية الجابونية

ة م

• ننذر ده وزيرة ذخا حده،:-٤ ن حدره::

اذ دـه وء2 نذ

(دف

زعية من جكومة المملكة العزبية السعودية، وحكومة الجمهورية الجابولية (المشار

اليهما فيما يغذ بالطزفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين الجلدين،

م. جب ؤ«إخةه جب

. وبدعيم الروايظ التاريخية بين شبعييهما؛ وتظوير التعاون بينبلديهما ودغمه"في

الميالات إلاقتصابية والتيازية والاستثمازية والتعليمية والعلمية والفنية والثكافية

الإعلامية والسياجة.والشببإنب والرياضة ، وتقذيرا منهما للفوائد التي يمكن أن يعم

البلذين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول يها في كلا

البلدين ؛ فقد اتفقتارعلى ماياتي :

المادة الأولى

يعمل الظرفان المتغاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثجـازي

بين بلديهما ومواطنيهما من الأثيخاض ذوي الصفة الطبيعية والصفة الإعتبازية.،.

: ..

دزرة

ويشيمل" هذا التعإون- على سبيل المثال لا الكصر- ما يأتي :

التغاؤن في جميع. السجالات الاقتضنادية، بما فيها المشروعات. الصناعية

والبترولية والمعدنية والبتزوكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية:

٢- تشجيع بادل المعرفة والكبراب الفنية اللازمة لبرامج تعاونية "محددة.

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التوسع في علاقتهما التجارية وتنويعها، .

د ".ت

ولتحقيق هذا الغرض يطبق الطرفان المتعاقدان .

التجارة بينهما - معاملية

،

أأء ب. إيي.

ي،

يبر.

نزرن:25:

، د، جسه»

ب

ل م

«الره ببروة

..لمة! العز

الدولة الأولى بالرعاية، وذلك في حدود النظام التجاري الدولي : ولا تشمل معاملة

الدولة الأولى بالرعاية الامنيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني

دولة ثالثة "أو شركاتها نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة.، أو اتحاد جمركي ،

وسوق مشتركة ، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نموا ، أو أي شكل آخر من

أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي .

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي :

1- تشجيع استثمارات المواطنين في جميع المجالات وتسهيلها ، ما عدا المجالات .

المستئناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- ضمان حرية تحويل. الأموال بين البلدين، وعدم اتخاذ أي. إجراء من. شأنه .

حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزينا ، أو منعه من .

تحؤيلها. وضمان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصهبه.من

ضرر نتيجة الإخلال بذلك.

٣ تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقا لأنظمة (قوانين) الاستثمار المرعية في

كلا البلدين.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي :

١ - تشجيع تبأدل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية ،

سواء أكانوا من الحكومتين أم القطاعين العام والخاص.

تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في. كلا البلدين ، وتقديم

لى

.نجه

ممب عره.

ة وي يفين

ه ة

مر ٤٠ "

ا بير وهذ: .

.ي:

ين

ر الوا رم ن

التسهيلات اللازمة لذلك .

مهه المربة اسمى

ي

لار.

ره ربه

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :

١ - تشجيع التعاون في مجالات القعليم. و.البحث العلمي والعلوم. والتقنية من خلال

تبادل-المعلومات في المجالات ذات. الاهتمام المشترك ، وتبادل المعلومات

المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية ، وتبادل الزيارات بين. المسؤولين، والباحثين،

والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في

الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢ - تشجيع التعاون في الممالات الثقافية والرياضيية. ومجالات الشباب ، وذلك من

خلال. تنسيق المواقف في المحافل الدولية.وتبادل البرامج بين المؤسسات

والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات

-

بين المسؤولين عن شؤون الشجاب والرياضة.

٣ـ تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة ،- من

خلال تبادل الزيارات و الخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة الخاضة في

المجالات البرامجية والتقنية ، وببائل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة

والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة

٤ ـ تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية

السيادة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

بينهما ، وتشجيع

المادة السادسة

يتفقالطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في

الأغراض المخصضة لها وفقا لما يتفقان عليه ، ويتعهد كل ظرف بألا ينقل أي

معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية م

يحتو: ء

ة

ديوو

ةة ٩٠٠".

بي ب ن

:

يمييز؛؛ وعه

يسوي.

الوار ر مية

الطرف المتعاقد الآخز.

مكة ادمر باسنى

قي

المادة السابعة

يشتجعالطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات

الواردة ضمن هذه الاتفاقية ، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة ، في ميادين محددة-ذات .

اهتمام مشرك متى دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة الثامنة

٠)

ف

يشكل الطرقان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ، إذا دعت الخاجة

إلى ذلك.

المادة التاسعة

١ - تبخل هذه الاتفاقية جيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار مببادل عنز القنوات "

الذبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداجلية اللازمة

لدخولها حيز النفاذ.

٢ مدة هذه: الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائيا - لمذة أو

مدد متدالية مدة كل منها سنة واحدة - ما لم يبلغ أحد الطرقين الطرف الأغر.

كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة نفاذها بستة أشهر على الأقل.

٣ إذا. أنهى العمل بهذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو

المشروعات أوالأتفاقيات التي تمت في ظلها ، أو التعاقدات والالتز امات

المترتبة عليها والتي. لم تنجز عند انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأيت في

ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها ، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز

والمستحقات المالية الجارية قبل. انتهاء العمل بها ، سواء تعلقت جميعها.

بالجكومات أو بالأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٦٤

. رجي

حهم..،

و:)

ادبة"

وS:

ر،٠إؤلم( .

هس بي.

به الواريسع

ج

اممدة الوربةاسعر

ن

فنرد ا٠ا

حررت هذه الاتفاقية في مدينة (الرياض) يوم (الثلاثاء) ١٤٣٤/٣/٣ هـ الموافق.

١٧١٥ ٢٠١٣م من نسختين أصليتين باللغات : العربية والفرنسية والانجليزية ،

ؤالنضوص الثلاثة متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير. تكون

ك الب جعية للنض المكتوب باللغة الانجليزية:

عن حكومة المملكة العربية السعودية

نزار بن عبيد. مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

ية الجابونية

عن حكومةا

كT■ ل ه.

لا9٢.٩؟m

ايمانو ايسوزعوند

وزين الشنؤون الخإرجية والتعاون

الدولي والفرانكفوني والمكلف نيياد

والتكامل الاقليمي. الجابوني

ر

-نييييه.. ححيسسرير

همتنن: -يوييزي

و مير.

اليار بهر حن

لمهكة الشرية

لمرر

تر ي

بنيا رياه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.