آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة الع…

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا

سارية مرسوم ملكي م/22 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، الاستثمار السياحي، المعاهد التعليمية والتدريب، الترويج للسياحة، التنسيق، تسوية الخلاف، الالتزامات، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت هذه في مدينة نيويورك بتاريخ 1443/10/03هـ، الموافق 2022/05/04م، باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٢٢

التاريخ: ١٤٤٤/٢/٤هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٣٣٤) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/٥/٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٩٠)

وتاريخ: ١٤٤٤/٢/٣هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٩٢٠ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٦٨٣٥ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٣٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/٩هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم في مجال السياحة

بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية

ووزارة السياحة في جامايكا

إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين؛ وإدراكاً منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وسعياً لتطوير سبل التعاون في مجال السياحة؛ فقد اتفق الطرفان على الآتي:

المادة (١)

يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال السياحة وفقًا للأنظمة (القوانين) واللوائح الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لبلديهما، دون الإخلال بالالتزامات الدولية لكلا الطرفين.

المادة (٢)

يعمل الطرفان على التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، بما تسمح به الأنظمة المحلية، في المجالات السياحية الآتية:

١. تنمية رأس المال البشري في المجال السياحي.

٢. تطوير المنتجات السياحية.

٣. التسويق السياحي.

٤. السياحة المجتمعية.

٥. الاستدامة والمرونة السياحية.

٦. أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة (٣)

يعمل الطرفان على تحديد فرص الاستثمار السياحي المتاحة في بلديهما، وتشجيع استثمار الطرف الآخر في المشاريع المتاحة في المجال السياحي.

المادة (٤)

يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في بلديهما، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

المادة (٥)

يشجع الطرفان المعاهد التعليمية الحكومية والخاصة في بلديهما للاستفادة من خبرات الطرف الآخر في مجال المرونة والاستدامة السياحية وتنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة وغيرها من مجالات التدريب في القطاع السياحي.

المادة (٦)

١. يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، خصوصاً في القطاعات السياحية المتخصصة مثل السياحة البحرية، والسياحة الريفية.

٢. يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية، وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالسياحة في بلديهما.

٣. يشجع الطرفان تبادل الخبرات بين وزارتي السياحة في كلا البلدين.

المادة (٧)

يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين بلديهما.

المادة (٨)

تسوى - ودياً - أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين. في حالة عدم التوصل لاتفاق، يتم تسوية النزاع من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين. ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو جهة محلية أو دولية تحت أي ظرف من الظروف.

المادة (٩)

تعكس هذه المذكرة الرغبة المشتركة لكلا الطرفين في بذل أقصى الجهود لتطوير سبل التعاون في المجال السياحي. ولا تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية لكلا الطرفين، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بينهما أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الالتزامات المندرجة ضمن الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها.

المادة (١٠)

لا يترتب على هذه المذكرة أي التزامات قانونية أو مالية بموجب القانون المحلي أو الدولي بين الطرفين.

المادة (١١)

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الطرفين - كتابة - مع مراعاة الإجراءات القانونية للمشاركين لإجراء مثل هذه التعديلات.

٣. يحق لكلا الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت من خلال تقديم إشعار مكتوب للطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح الإنهاء ساري المفعول بعد ستة (٦) أشهر من تاريخ الإشعار.

٤. مع مراعاة الفقرة (٣) أعلاه، مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في انهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٥. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي تم تطويرها، أو مازالت قيد التطوير، أو أي فوائد مستمرة تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة نيويورك بتاريخ ٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الموافق لـ ٤/ ٢٠٢٢/٥م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة السياحة

في المملكة العربية السعودية

الوزير

أحمد بن عقيل الخطيب

عن وزارة السياحة

في جامايكا

الوزير

إدموند بارتليت

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.