آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية…

اتفاقية تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية اليمنية

سارية مرسوم ملكي م/53 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ 🌍 الجمهورية اليمنية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق : تعريفات، تبليغ الأحكام القضائية وتبادل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، الجهات المسؤولة وكيفية المخاطبات بينها، شروط نقل المحكوم عليهم، حالات رفض طلب نقل المحكوم عليه، حالات جواز رفض نقل المحكوم عليه، طلب النقل، المستندات التي ترفق بطلب النقل، ما تقدمه دولة التنفيذ بناءً على طلب دولة الإدانة، إمكانية نقل المحكوم عليه إلى بلده لإكمال العقوبة، تسليم المحكوم عليه، تكاليف نقل المحكوم عليه، ما تراعيه دولة التنفيذ بعد نقل المحكوم عليه، العفو العام أو الخاص على المحكوم عليه، تبليغ أي قرار أو إجراء بإنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، إعادة النظر في الحكم الصادر، عدم جواز إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه، حالات ما تحيط به علماً دولة التنفيذ دولة الإدانة، طلب نقل أحد المواطنين من بلد ثالث، التشاور بغية الوصول إلى أنجح الوسائل لتطبيق الاتف
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقـم: مأ٥٢

التاريخ: ١٤٣٥/٨/١٢ف

بنزإايتاالبليي

الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلمان بن عبدالعزيـز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على الامر الملكي رقم (١٤٥/١) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١فـ.

ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتاريخ

١٤١٢١٨١٢٧ ف.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/٢) بتـاريخ

١٤١٤I٣١٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٨l٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٤١) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الونواء رقم ( :٣:) بتاريخ ١٤٣٥/٨/١١مـ.

سر

١

وسمنا بما هو آت،

ع •v

ا

: الموافقة على اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم علـيهم بعقوبات سالبة للحرية بـين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع في مدينة جدة

بتاريخ ١٤٣٤/١١/١١ فـ الموافق ٠١٣/٩/١٧ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المتقلة - كل فيما "

يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

صلمان بن عبدالعزيز آل سعو

شهسم؛..

سسيس

يافياماتز

قرار رقم: (م)

وتاريخ: ١٤٣٥/٨/١١هـ

اللكزايجيجالثنجختي

تجتثلرزة

الاتنالحاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٢٢٠ وتاريخ ٤٢٥/٦/١٦اه،

المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧١٦٢٢ وتاريخ ٤٣٤/١١/٢١اه،

في شان طلب سموه التصديق على مشروع اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات

سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ١٤٣٢/٩٧د.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢) وتاريخ ٤٣٥/١/٩اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٤١) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤د.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٣) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧د.

••(;•:V

لا ي

إ:: .

I:

١١.

ا

'„

ص •v

الموافقة على اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع في مدينة جدة بتاريخ

نائب رئيس مجلس الوزراء

١٤٣٤/١١/١١ه، الموافق ١٧ /٢٠١٣/٩ م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ببيس تش م.»

.ميى.

د بر

حيج.يج

الذبقلن المكلك

رهم الصادر (TYOA

تاريخ الصـادر : ١٢ /١٤٢٣٥/٠٨

المروقان: (١ لمه

بتمايتثالئلة،

بو برييه

حفظه الله

اللمملككالعيججالسعوزبي

الرنوازاللن

صاحب

السمو الملكي ونير الدلخلية

- لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

" لوزارة المالة

٠" لوزارة العدل

سخة لوزارة القافة والإعلا

مسغة لخالة الاقتصاد والتغطييا

- لوزارة الخدمة المدئية

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

سخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المظالم

نسخة لرثاسة الاستخبارات العامه

٠أث٠٠١.

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد:

أبعث لسموكم ما بلى:

أولا: صووة من قرر مجلس الوذواء رقم (٣٣٢) بتاريخ ١٤٣٥/٨/١١فـ القاضي

بالموافقة على اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بـين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع في مدينة جدة

بتاريخ ١٤٣٤/١١/١١ف، الموافق ٠١٣/٩/١٧ ٢ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانها: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ١٤٣٥/٨/١٢ ف الصادر

بالمصادتة على ذلك.

وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم

رثيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاع لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

ظات.

أطيب تحياتي وتقديري.

: ده.

ست

ونه ،

لا يهم

:يد:4ي.د1ف

ثا

(٥٩١٤) تعه

: بيدري: .

بي،،و

؟يي:ية.

ä*±-

،ي

ي.

اتفاق تعاون

فيي هجال نهل المحشو» عليمهم بعقوباه سالبة للعرية

حكومة المملة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية

. ٠: IX-X•J ٠٩

أ. ه.

. .

5: م

١ -

د:

. ههيته وبعوور.

ارنا لوامت ميه/

•-—L.:u%2

لمرملة المزرية "سعى

ي ب:

فرمماسا نظا

:

تد اد.

. -t

٠«رءيه د»

..-

اتفاق تعاون

في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

م. ٩ - ة

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية

إن حكومة المملكة العربية السعودبة وحكومة الجمهورنة اليمنية (المشار إليهما في ما بعد

بالطرفين المتعاقدين)؛

دعما للعلاقات القائمة بينهما؛

ورغبة منهما في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من

مواطني الطرفين؛

وفي سبيل التاهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية؛

وإدراكا منهما للفوائد الناتجة من التعاون في هذا الجال؛

ولأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات

والبرتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتاها او صدقتا عليها في مجال نقل المحكوم عليهم

بعقوبات سالبة للحرية؛

•tä•.\(fr

أ١-:

المادة الأولى

قد اتفقتا على ما يلي:

ا

في تطبيق أحكام هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم

يقتض السياق غيرذلك:

١. دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.

٢. دولة التنفيذ: الـدولة التي ينقل إليها الـمحكوم عليه لتنفيذ العقوبـة الـمقضي بها

ضده أو لاستكمالها .

٣. المحكوم عليه: كل شخص صدر ضده حكم قضا ا:

ي -. وواجب التنفيذ ـ بعقوبة

سالبة للحربة في!" . دولة الإدانة.

أده امب مردد. 0.

ميري

مزازوتصده،

ويع ابيج

هةت بز.

-

)'t.،

فوي فف

25:؟ث:ة؟5555 ا: امث

و

هم

يذ

وب

و

ب؛

ن:

يه فؤ يي .

عاس! بج»

عيس» سس

زم: بدب: بت. .

...مما

١٠ ديرميي:.»ينىة: يديه

لحكم: الحكم القضائي الصادر من السلطات المختصة في دولة الإدانة بفرض عقوبة أو

٤ .

تدبير بالحرمان من الحرية ضد المحكوم عليه، والحائز على حجية الأمر المقضي به

وغـير القا بل للطعن.

المادة الثانية

يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - على وجه السرعة- بالأحكام القضائية

المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف

بعد اكتساب هذه الأحكا الصفة القطعية، موضحا في ذلك العقوبة الصادرة في حق

كل منهم.

بتبادل الطرفان المتعاقدان فيما بينهما تنفيذ العقوبات السالبة للحربة الصادرة في حق

المحكوم عليهم من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين عن الأعمال المعاقب عليها، وذلك

لإكمال مدة محكومياتهم داخل اوطانهم، وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

المادة الثالثة

الجهات المسئولة عن تنفيذ هذا الاتفاق لدى الطرفين المتعاقدين هي.

جانب حكومة المملكة العربية السعودنة: وزارة الداخلية.

، جاني حكومة الجمهوربة اليمنية: وزارة العدل.

وفي حال قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتعديل الجهات المستولة التابعة له بيلغ الطرف

الاخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

تكون المخاطبات بين الجهات المسئولة لدى الطرفين المتعاقدين حول تنفيذ أحكام هذا

الاتفاق كتابية، وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية للبلدين.

ei}f-öi.

رهيت وسيد.

بذي

ث:

ج؟

ي

فتر

و.

يم

دع

بء

دهمة العز بجة "ممر عر

تنر

،

نناءيين الونطت

CB$Y,*R*%_ f.

. دبردءبس .

م. بتن مت

بل جنتيهه" المتز

٤

•(. أ،: وىيي

شذ

الاما:الواسه بك

٥٠

د.دي. مدث..

•م- 2772.:3»!. ييه بب..

» ره و:وة

المادة الرابعة

. مرهم بي: ة.

زريت

ينقل المحكوم عليهم وفق الشروط الآتية:

أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين

المتعاقدين.

أن ركون الحكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ عند تقديم الطلب.

أن نكون الحكم قطعيا وواجب التنفيذ.

موافقة الطرفين المتعاقدين على طلب النقل.

٤.

. أن يوافق المحكوم عليه س كتابة - على نقله، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته

كتابة، تكون الموافقة من وكيله القانوني، او زوجه أو أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة.

ألا تقل مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أو المدة المتبقية منها عن ستة أشهر عند

تقديم طلب النقل. ويجوزـ استثناء - أن يتفق الطرفان المتعاقدان على النقل إذا كانت

المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر.

"الادة الخاممة

يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضا في الحالات الآتية:

إذا رات دولة الإدانة أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العا .

٢. إذا قضى بالبراءة عن الأفعال نفسها فيى دولة التنفيذ، او إذا صدر في شانها قرار

بالحفظ، أو أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى.

٣. إذا كان حكم الإدانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى في شانها في دولة التنفيذ، أو

صدر فيها حكم بات نفذ في دولة التنفيذ، او سقطت العقوبة بالتقادم.

و

K يبج

احي

«

٠

. هير.

سري

الام م/ ـه مم

ر ادمربة«ر"عمررر

ي

فم«مهلـى انررك بن

د ور

تجيء

إييوغثهر ع

..

1:

يرئزه

آبر"

. ييسسر"

1..

:: فت تتكت: ب:ة.٤":ي ..

»؛.-

،.:د.

مؤ2؟.4مـ

٦أ برى ١٤.

ر،٠-

المادة السادسة

بتعيدي5 : "لفي): هم سريهجمن

بجوز رفض نقل المحكوم عليه في الحالتين الآتيتين:

١. إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محللا لإجراءات قضائية تباشر في دولة

التنفيذ .

٢. إذا لم يسدد المحكوم عليه جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات المحكوم

عليه بها ، ما لم يثبت إعساره.

المادة السابعة

يقدم طلب النقل أي من:

١. دولة الإدانة.

٢. دولة التنفيذ .

٣. الحكوم عليه، أو وكيله القانوني، او زوجه، أو أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة، ويفدم

الطلب إلى أحد الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة

-•\(IU.•Æ

١١ - أ:)

على دولة الإدانة أن ترفق بطلب اللقل المستندات الانية:

ى موجز عن ظروف الجرية، وزمان ومكان ارتكابها، ونكيفها الشرعي او

١. بيا.

القانونى .

لوكم

٢. صورة مصدقة منا

٣. بيان عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة، ومدة الحبس الاحتياطي التي قضيت

على ذمة القضية.

٤. إقرار من المحكوم عليه أو وكيله القانوني بموافقته على النقل.

٥. البصمات الخاصة بالمحكوم عليه.

ويمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الاخر معلومات مكملة أو مستندات لها

بيهية

ء.

إ

وي

ر. سرو

سر

أوم إلواتج،

ع هييي

ايه انتري

أب

» هي

ميي-:-

«حب سر يسرب

عـلاقـة بالنقل.

ممهرب...

ودة ؤ

ي

فيت راتااه بيب

وإيى ،

ب،شيه-..

يوء."

ه(8.sبي لصر: ب: : ر... ننز: ، -::u.

المادة التاسعة

على طلب دولة الإدانة، تقوم دولة التنفيذ بتقديم الاني:

مستند رسمي يثبت جنسية المحكوم عليه لها .

صورة من تشربعاتها أو أنظمتها التى تبين أن الأفعال التي أدت إلى العقوبة تعد جريمة لدى

دولة التنفيذ .

معلومات عن الأنظمة الداخلية للمؤسسات العقابية في دولة التنفيذ، التي سيخضع لها

المحكوم عليه.

المادة العاشرة

بناء

يف

جو

تبلغ الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين - أولا بأول - المحكوم عليه بحكم بات واجب

التنفيذ من مواطني الطرفين بإمكانية نقله إلى بلده لإكمال العقوبة المقررة في حقه، وكذلك

بالإجراءات والقرارات المتخذة حيال طلب نقله.

المادة الحادية عشرة

عد صدور الموافقة على نقل الحكوم عليه تسلمه دولة الإدانة إلى دولة التنفيد في الكان

والتاريخ اللذين اتفق عليهما الطرفان المتعاقدان.

المادة الثانية عشرة

تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل الحكوم عليه، عدا التكاليف التى أنفقت داخل أراضي

دولة الإدانة.

المادة الثالثة عشرة

بعد نقل المحكوم عليه، على دولة التنفيذ أن تراعي الآتي:

١. تنفيذ العقوبة أو المدة الباقية منها طبقا لانظمة التنفيذ المعمول بها لديها، وتختص

وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ.

ممهه المربه"سمى مسر

: لو أمز مبرء بي:

فرليإييهاس.

T، لاددد .

؟ ؛

:i::S5:2-

:::

، ير وديد؛5-.

ت ابة.

: ، وخ و: نية". ... .

.

رو: "بزه مت.

تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها. فإن كانت

تشربعاتها تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ المحكوميات الصادرة من جهاتها المختصة،

وكانت مدة العقوبة الصادرة من دولة الإدانة تتجاوز تلك المدة، فعلـيها الالتزام بالحد

الأقصى للعقوبة التي تنص عليها تشربعاتها .

المادة الرابعة عشرة

يسري على المحكوم عليه العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة.

بجوز لدولة التنفيذ أن تصدر عفوا عاما أو خاصا على المحكوم عليه بعد موافقة دولة

الإدانة.

المادة الخامسة عشرة

تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ بشكل فوري عن أي قرار او إجراء مم في إقليمها يكون من شأنه

إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، وعلى الجهات المسؤولة بدولة التنفيذ أن تنفذ هذا القرار

او هذا الإجراء مباشرة.

المادة السادسة عشرة

تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص لقانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من

الإجراءات نقصد منه إعادة النظر في الحكم الصادر.

المادة السابعة عشرة

لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه - المنقول بموجب هذا الاتفاق-

على الأفعال التى صدر في شأنها حكم الإدانة من الجهات المختصة في دولة الإدانة.

المادة الثامنة عشرة

تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علما بالحالات الاتية:

الاماد//ء/رهري جت

مسسسصسسسم، سسسه.

«- مه مخو

"٠:

ا وسإ.

١. عندما يستكمل تنفيذ الحكم.

r.;-.2:z•tt•r

مي٦

- اي

سسي ييسي مهت.

أه يي. الإ.-• عم!

٤

:::ب-

ن

... -ببي ووبية

ب:85:. .

"٠ ء وهب

ه

اف

ت

يم

ي م، وإي م؟ .

٢. إذا هرب المحكوم عليه.

٣. اي موضوع ذي صلة بالعقوبة قد تتقدم به دولة الإدانة.

المادة التاسعة عشرة

عند رغبة أحد الطرفين المتعاقدين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر إقليم الطرف

المتعاقد الآخر، فعليه التقد بطلب سابق إلى الطرف المراد المرور عبر إقليميه للسما له

بذلك إذا لم تعارض هذا الإجراء مع تشريعاته، ويكون التنسيق لهذا الغرض من خلال

مكاتب الانتربول لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة العشرون

تتشاور الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق لدى الطرفين المتعاقدين فيما بينها بقصد

الوصول إلى أبجح الوسائل لتطبيق هذا الاتفاق، وبمكن لها أنضا الاتفاق على الإجراءات

العملية التى قد تكون ضرورية لتسهيل تطبيقه.

المادة الحادية والعشرون

ا): ،

١

لا

٢ ::

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسوية أي حلاف قد بنشأ حول تفسير هذا الاتفاق أو

تطبيقه، وذلك من خلال التشاور الثنائي بين جهاتها المسؤولة عن تنفيذه، وفي حال عدم

التوصل إلى حل يكون التشاور من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة الثانية والعشرون

يمكن تعديل نصوص هذا الاتفاق باتفاق الطرفين المتعاقدين، وفقا للأنظمة والتشرعات

المقررة لدى كل منهما .

الامازارت من

منة ادن؛ «ممعر يي

لفحم

ل

اييوهميواكضييه

٨

ت

- ث

ج ;sY.E-Åi•e••*E,*?öså.*•;•Yö44%Å

٠.

وبر،

عسم مهمرزش-

يعسس

: ي بية

S1:5.::ج .

ع»

المادة الثالثة والعشرون

هذا الاتفاق نافذا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ اخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسية نوكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة

لدخوله حيز النفاذ.

المادة الرابعة والعشرون

يطبق هذا الاتفاق على تنفيذ العقوبات السالبة للحربة التي أصدرتها الجهات المختصة لدى

الطرفين المتعاقدبن قبل دخوله حيز النفاذ.

المادة الخامسة والعشرون

مدة هذا الاتفاق غير محددة، ويجوز لاي من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذا الاتفاق

بموجب إشعار كتابي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الاخر، وينتهي العمل به

بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار، ولا يؤثر ذلك على طلبات النقل المقدمة أثناء

ما

سر بان. الاتفاق.

اي ٠!

ص •v

حرر هذا الاتفاق في مدنية جدة بتار : ١١/ ١١ /١٤٣٤هـ الموافق ١٧/ ٩ /٢٠١٣

عن حكومة الجمهورية اليمنية

مرشد بن علي مرشد العرشاني

وزير العدل

ي8بمر،.

و

8.

يد.وى»

جاب.

د

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

محمد بن نايف بن عبد الزير

وزير الداخلية

٩

٠.. م

٩-

مهدةادمربةادس محور

لمصحسرلد. رز

)i

ات

مرر ميم مودمم اميي: .

ج

ر ي ومن

ف:٩.٤ن.-:•

عر مه ولجدري ر

امات

"S؟معنيدية.؛باي

ع كد.

؛

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.