الرقم: م/٥٣
التاريخ: ١٤٣٥/٨/١٢هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٤٥) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٤١) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) بتاريخ ١٤٣٥/٨/١١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٣/٩/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٣٣٢)
وتاريخ : ١٤٣٥/٨/١١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٢٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧١٦٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢١هـ ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٧) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٧هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٤١) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٣) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقع في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ ، الموافق ٢٠١٣/٩/١٧م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٢٢٥٨١
تاريخ الصادر : ١٤٣٥/٠٨/١٢
المرفقات : ١١ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المظالم
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
أبعث لسموكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) بتاريخ ١٤٣٥/٨/١١هـ القاضي بالموافقة على اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، الموافق ٢٠١٣/٩/١٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ١٤٣٥/٨/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
اتفاق تعاون
في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية
اتفاق تعاون
في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية (المشار إليهما في ما بعد بالطرفين المتعاقدين)؛
دعماً للعلاقات القائمة بينهما؛
ورغبة منهما في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين؛
وفي سبيل التأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية؛
وإدراكاً منهما للفوائد الناتجة من التعاون في هذا المجال؛
ولأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعّتاها أو صدقتا عليها في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية؛
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١. دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.
٢. دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو لاستكمالها.
٣. المحكوم عليه: كل شخص صدر ضده حكم قضائي - بات وواجب التنفيذ - بعقوبة سالبة للحرية في إقليم دولة الإدانة.
٤. الحكم: الحكم القضائي الصادر من السلطات المختصة في دولة الإدانة بفرض عقوبة أو تدبير بالحرمان من الحرية ضد المحكوم عليه، والحائز على حجية الأمر المقضي به وغير القابل للطعن.
المادة الثانية
١. يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - على وجه السرعة - بالأحكام القضائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف بعد اكتساب هذه الأحكام الصفة القطعية، موضحاً في ذلك العقوبة الصادرة في حق كل منهم.
٢. يتبادل الطرفان المتعاقدان فيما بينهما تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق المحكوم عليهم من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين عن الأعمال المعاقب عليها، وذلك لإكمال مدة محكومياتهم داخل أوطانهم، وفقاً لأحكام هذا الاتفاق.
المادة الثالثة
١. الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق لدى الطرفين المتعاقدين هي:
من جانب حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية.
من جانب حكومة الجمهورية اليمنية: وزارة العدل.
وفي حال قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتعديل الجهات المسؤولة التابعة له يبلغ الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
٢. تكون المخاطبات بين الجهات المسؤولة لدى الطرفين المتعاقدين حول تنفيذ أحكام هذا الاتفاق كتابية، وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية للبلدين.
المادة الرابعة
ينقل المحكوم عليهم وفق الشروط الآتية:
١. أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقباً عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين.
٢. أن يكون المحكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ عند تقديم الطلب.
٣. أن يكون الحكم قطعياً وواجب التنفيذ.
٤. موافقة الطرفين المتعاقدين على طلب النقل.
٥. أن يوافق المحكوم عليه - كتابة - على نقله، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة، تكون الموافقة من وكيله القانوني، أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
٦. ألا تقل مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أو المدة المتبقية منها عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل. ويجوز - استثناءً - أن يتفق الطرفان المتعاقدان على النقل إذا كانت المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر.
المادة الخامسة
يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضاً في الحالات الآتية:
١. إذا رأت دولة الإدانة أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام.
٢. إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ، أو إذا صدر في شأنها قرار بالحفظ، أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
٣. إذا كان حكم الإدانة مؤسساً على وقائع أنقضت الدعوى في شأنها في دولة التنفيذ، أو صدر فيها حكم بات نفذ في دولة التنفيذ، أو سقطت العقوبة بالتقادم.
المادة السادسة
يجوز رفض نقل المحكوم عليه في الحالتين الآتيتين:
١. إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات قضائية تباشر في دولة التنفيذ.
٢. إذا لم يسدد المحكوم عليه جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات المحكوم عليه بها، ما لم يثبت إعساره.
المادة السابعة
يقدم طلب النقل أي من:
١. دولة الإدانة.
٢. دولة التنفيذ.
٣. المحكوم عليه، أو وكيله القانوني، أو زوجه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ويقدم الطلب إلى أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة
على دولة الإدانة أن ترفق بطلب النقل المستندات الآتية:
١. بيان موجز عن ظروف الجريمة، وزمان ومكان ارتكابها، وتكييفها الشرعي أو القانوني.
٢. صورة مصدقة من الحكم.
٣. بيان عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة، ومدة الحبس الاحتياطي التي قُضيت على ذمة القضية.
٤. إقرار من المحكوم عليه أو وكيله القانوني بموافقته على النقل.
٥. البصمات الخاصة بالمحكوم عليه.
ويمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الآخر معلومات مكملة أو مستندات لها علاقة بالنقل.
المادة التاسعة
بناءً على طلب دولة الإدانة، تقوم دولة التنفيذ بتقديم الآتي:
١. مستند رسمي يثبت جنسية المحكوم عليه لها .
٢. صورة من تشريعاتها أو أنظمتها التي تبين أن الأفعال التي أدت إلى العقوبة تعد جريمة لدى دولة التنفيذ .
٣. معلومات عن الأنظمة الداخلية للمؤسسات العقابية في دولة التنفيذ، التي سيخضع لها المحكوم عليه .
المادة العاشرة
تبلغ الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين ـ أولاً بأول ـ المحكوم عليه بحكم بات واجب التنفيذ من مواطني الطرفين بإمكانية نقله إلى بلده لإكمال العقوبة المقررة في حقه، وكذلك بالإجراءات والقرارات المتخذة حيال طلب نقله .
المادة الحادية عشرة
بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه تسلمه دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين اتفق عليهما الطرفان المتعاقدان .
المادة الثانية عشرة
تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل المحكوم عليه، عدا التكاليف التي أنفقت داخل أراضي دولة الإدانة .
المادة الثالثة عشرة
بعد نقل المحكوم عليه، على دولة التنفيذ أن تراعي الآتي:
١. تنفيذ العقوبة أو المدة الباقية منها طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لديها، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ .
٢. تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها . فإن كانت تشريعاتها تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ المحكوميات الصادرة من جهاتها المختصة، وكانت مدة العقوبة الصادرة من دولة الإدانة تتجاوز تلك المدة، فعليها الالتزام بالحد الأقصى للعقوبة التي تنص عليها تشريعاتها .
المادة الرابعة عشرة
١. يسري على المحكوم عليه العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة .
٢. يجوز لدولة التنفيذ أن تصدر عفواً عاماً أو خاصاً على المحكوم عليه بعد موافقة دولة الإدانة .
المادة الخامسة عشرة
تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ بشكل فوري عن أي قرار أو إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، وعلى الجهات المسؤولة بدولة التنفيذ أن تنفذ هذا القرار أو هذا الإجراء مباشرة .
المادة السادسة عشرة
تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منه إعادة النظر في الحكم الصادر .
المادة السابعة عشرة
لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه ـ المنقول بموجب هذا الاتفاق ـ على الأفعال التي صدر في شأنها حكم الإدانة من الجهات المختصة في دولة الإدانة .
المادة الثامنة عشرة
تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علماً بالحالات الآتية:
١. عندما يستكمل تنفيذ الحكم .
٢. إذا هرب المحكوم عليه .
٣. أي موضوع ذي صلة بالعقوبة قد تتقدم به دولة الإدانة .
المادة التاسعة عشرة
عند رغبة أحد الطرفين المتعاقدين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فعليه التقدم بطلب سابق إلى الطرف المراد المرور عبر إقليمه للسماح له بذلك إذا لم يتعارض هذا الإجراء مع تشريعاته، ويكون التنسيق لهذا الغرض من خلال مكاتب الانتربول لدى الطرفين المتعاقدين .
المادة العشرون
تتشاور الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق لدى الطرفين المتعاقدين فيما بينها بقصد الوصول إلى أنجح الوسائل لتطبيق هذا الاتفاق، ويمكن لها أيضاً الاتفاق على الإجراءات العملية التي قد تكون ضرورية لتسهيل تطبيقه .
المادة الحادية والعشرون
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه، وذلك من خلال التشاور الثنائي بين جهاتها المسؤولة عن تنفيذه، وفي حال عدم التوصل إلى حل يكون التشاور من خلال القنوات الدبلوماسية .
المادة الثانية والعشرون
يمكن تعديل نصوص هذا الاتفاق باتفاق الطرفين المتعاقدين، وفقاً للأنظمة والتشريعات المقررة لدى كل منهما .
المادة الثالثة والعشرون
يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ .
المادة الرابعة والعشرون
يطبق هذا الاتفاق على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية التي أصدرتها الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين قبل دخوله حيز النفاذ .
المادة الخامسة والعشرون
مدة هذا الاتفاق غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذا الاتفاق بموجب إشعار كتابي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر، وينتهي العمل به بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار، ولا يؤثر ذلك على طلبات النقل المقدمة أثناء سريان الاتفاق .
حرر هذا الاتفاق في مدينة جدة بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٣٤هـ الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠١٣م من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
محمد بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية
عن حكومة الجمهورية اليمنية
مرشد بن علي مرشد العرشاني
وزير العدل
