الرقـم: م ٤١ ٥
التاريخ: ١٤٣٥/٩/٣ف
بتايتثللهئليي
بج
لللم
منههرهن متيا
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوناء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣Iد.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رت ٩٨١٩) بتلريخ ٨٤١٦١٨١٢٧فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥/٦) بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩ف.
«يعد الاطلاء على قراه محلس، الم؛داء «قه ( ٣٢٢ ) تادية ١٤٣٥/٨/٢٥ف.
.٠لأ٠١-:
١.
لا ٠
رسمنا بما مو آت:
الموانتة على مذرة تقامم في هان المثاورات التائية السياسية بـين وزادة الخارجية في
المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك، الموقع عليها في مدينة
جدة بتاريخ ١٤٣٤/٧/٩ ه الموافق ٢٠١٣/٥/١٩ ، بالصيغة المرافقة.
، على سمو ناثب رئيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعنهز آل سعود
،
. مممسه.. ممو
ف
ثانها
قرار رقم : (٣٤٧)
وتربخ: ٤٣٩٨١٢٥ "ه
يناو اجر
هلو
الاخرلعتالشنجةي
بجخلردنية
الاهاننا ليد و
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٦٨٦ وتاريخ ٤٣٥/٤/٥اف، المشتملة
على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٢٠٦٥٠١/٥/٧ وتارغ ١٤٣٤/٧/١٥د، في شان
طلب سموه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم في شان المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة
الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الغارجية في جمهورية التشيك
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم، المشارإليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٢/٢/٢٩ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٧٢) وتاريخ ٤٢٤٠٣١ أد، المعد في هينة الغبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المادة (٧٩ ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م، المصدقة
بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥د.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/٦ ) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٩د.
« بعد الاطلاع عل، تهصية اللحنة العامة لمجلس، الوزط، «قه، (٣٩٩) » تاريخ ١٤٢٥/٤/١٧هـ.
l\n .
يقررما يلي :
ص •v
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم في شان المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في
المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك، الموقع عليها في مدينة
جدة بتاريخ ١٤٣٤/٧/٩د الموافق ٢٠١٣/٥/١٩م ، بالصيفة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا : قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب التشيكي لإجراء التصحيح اللازم على
النسخة العربية للمذكرة، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في المادة (٧٩)
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ٢٥)
وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥د، فيما يتعلق بالمواد الآتية:
رزا حفر
")
ايرلالعتتالتشيين
بجثليرخة
اناؤن ر ر
أ- المادة (الأولى): حذف كلمة المنتظمة"، وحذف عبارة ا لإقليمية والدولية: الواردة بعد
عبارة وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا"، وحذف كلمة الأخرى". وكذلك إضافة
عبارة وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة بعد عبارة والخلافات والنزاعات
الإقليمية والدولية، لتكون المادة بالنص الآتي: يقوم الطرفان بإجراء المباحثات
والمشاورات الثنائية لاستعراض جميع أوجه علاقتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر
إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات
السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية
والغلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الامم
المتحدة لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي".
ب - المادة (الثانية) : حذف عبارة وبالتناوب في الرياش وبراغ ، وحذف عبارة أو
نوابهما أو مسؤولين على مستوى رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين
ذات الاهتمام المشترك، وإحلال كلمة أو ممثليهما بدلا منها، لتكون الممادة بالنص
١
الاتي : تعقد المشاورات ف إطار هده الذكرة لما دمت إليها العاجة على مستوى
ا
" .
وزيري الخارجية أو ممثليهما .
- المادة (السادسة) ١ حذف عبارة "وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة مالم يشعر
أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على
الأقل من تاريخ انتهائها، وإحلال عبارة "ويجوز أن ينظر في تجديدها لمدة
إضافية بدلا منها، لتكون المادة بالنص الآتي: "مدة مذكرة التفاهم هذه خمس
سنوات تبدأ من تاريخ توقيعها، ويجوز أن ينظر في تجديدها لمدة إضافية" .
٠٠
:
1.
-سب سهت.
نائب رئيس مجلس الورر
الذبقلن الكاكن
رفم الصادر : TOAOO
تاربح الصادر : ١٤٣٥/٠٩/٠٤
المروقـات : ٧ لفه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بنتطككتالعيتللتيوئ
برفت
حفظ الله
للملككالعيبالسعوي
التلق
ساحب
السمو الملكي وزير الخارجية
٠" لمجلس الشورى
- لوزارة المالية
- لوزارة الثقافة والإعلا
نخة لوزارة الاقتصاد والتخفيا
" لوزارة الخدمة المدئهة
نسخة لديوان المرائبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
لهيئة الخبراء بمجلى الوزراء
السلام علهكم ووحمة الله ويركاته، ويعد:
أبعث لسموكم الكريم عورة من قرار مجلـس الـوزراء رقم (٣٤٧) بتـاريخ
١٤٣٥/٨/٢٥ القا بما يلي:
أولاء الموانتة على مبكرة مامم في هان المشاورات التائية السيامسية بـين وزرة
الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية فى جمهورية التشيك، الموقع
علمعا فى مدمنة حدة بتاد ١٤٣٤/٧/٩ م الموافة، ٢٠١٣/٥١٩-، بالعسغة الم افقة
٠أ١.
اد:
ثانيا: قيام ونارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب ٠
السكب لإبراء التصحيح اللانم على
النسخة العربية للمذكرة، وذلك باتباع إجراات التصحح •ر إليها مي المادة (٧٩)
(٠:) بتريع ٦/٦٠:،١مـ، وتنح اليما ينلن بعمره فنوتهة لشية لذو
٩٤) بتربخ ٢ ٩١ ١١٣٩١ف
وحيث عدر المرسوم
سيم
ـ المرفق صورة منه - بالمصادقة ما ورد في الفقرة (أولا) من القرار، كما تمت
الموافقة الكريمة على ما ودد في الفقرة (ثانيا) منه.. أرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة
المختعنة لاكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
علأطم
والسكرتير الخاس لخادم الحرمين الشريفين
لمؤ:-ي: ية
ب7٧
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الو للوثاثق والمحفوظات.
(5965)üA
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في
جهورية التشيك - المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين" ـ انطلاقا من روح علاقـات
الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين ، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز
علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك ، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم
المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين ، وإدراكا منهما
لفاندة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما
الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك ، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ
ميثاق الأمم المتحدة ، فقد اتفقتا على ما يلي:-
المادة الأو :
يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض
جميع أوجه علاقاتهما الثنائية ، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية
والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات
السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية
:
والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي
يواجهها المجتمع الدولي.
ص •v
المادة الثانية:
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كل ما دعت إليه الحاجة وبالتناوب في
الرياض وبراغ ، على مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسنولين على
مستوى رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك .
المادة الثالثة:
يعمل ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى
بروح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع القضايا
مو دم.
ي:
م
الاما://وادمب؟ مصخ
ذات الاهتمام المتبادل.
لمسهة الوربةانسمى
لى
ي
ثبماربمحم الوزة
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما من الموضوعات المطروحة للبحث في
المؤتمرات الدولية الدورية والطارنة ، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة
بهذا الشأن.
المادة الخامسة:
يحدد موعد وجدول أعمال المشاورات بالاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة:
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ توقيعها ، وتتجدد
تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في
تجديدها ، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهانها.
حررت في مدينة جدة يوم ٩ رجب ١٤٣٤ هـ الموافق ١٩ مايو ٢٠١٣
من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية ، والنصوص متساوين في
الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
1:
وزارة الخارجية
ا:
ا
وزارة الخارجية
ص •v
في جمهورية التشيك
ى
لإمــنيءا
كارل شفارتزئبرج
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
ن،
يي..
. ربوب بي.
في المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز
نانب وزير الخارجية
مهمة المرباسعى
وو
فلارمجدىالوييط
يج فهي امه.
لأفة الوات ربا
