الرقم: م/٥٤
التاريخ: ١٤٣٥/٩/٣هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/٥) بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٧ ) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ الموافق ٢٠١٣/٥/١٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٣٤٧)
وتاريخ: ١٤٣٥/٨/٢٥هـ
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٦٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٢٠٦٥٠١/٥/٧ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٢/٢/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٧٣) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/٥) وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٩) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ الموافق ٢٠١٣/٥/١٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب التشيكي لإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية للمذكرة، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، فيما يتعلق بالمواد الآتية:
أ- المادة (الأولى): حذف كلمة "المنتظمة"، وحذف عبارة "الإقليمية والدولية" الواردة بعد عبارة "وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا"، وحذف كلمة "الأخرى". وكذلك إضافة عبارة "وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة" بعد عبارة "والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية"، لتكون المادة بالنص الآتي: "يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية لاستعراض جميع أوجه علاقتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي".
ب- المادة (الثانية): حذف عبارة "وبالتناوب في الرياض وبراغ"، وحذف عبارة "أو نوابهما أو مسؤولين على مستوى رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك"، وإحلال كلمة "أو ممثليهما" بدلاً منها، لتكون المادة بالنص الآتي: "تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت إليها الحاجة على مستوى وزيري الخارجية أو ممثليهما".
ج- المادة (السادسة): حذف عبارة "وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها"، وإحلال عبارة "ويجوز أن ينظر في تجديدها لمدة إضافية" بدلاً منها، لتكون المادة بالنص الآتي: "مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيعها، ويجوز أن ينظر في تجديدها لمدة إضافية".
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٣٥٨٥٥
تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٩/٠٤
المرفقات: ٧ لفة
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ الموافق ٢٠١٣/٥/١٩م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب التشيكي لإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية للمذكرة، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك فيما يتعلق بالمواد الموضحة تفصيلاً بالقرار.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) بتاريخ ١٤٣٥/٩/٣هـ - المرفق صورة منه - بالمصادقة على ما ورد في الفقرة (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في الفقرة (ثانياً) منه.. أرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية
بين
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جهورية التشيك - المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين" - انطلاقا من روح علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فقد اتفقتا على ما يلي:-
المادة الأولى:
يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.
المادة الثانية:
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كل ما دعت إليه الحاجة وبالتناوب في الرياض وبراغ، على مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسئولين على مستوى رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك.
المادة الثالثة:
يعمل ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما من الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة بهذا الشأن.
المادة الخامسة:
يحدد موعد وجدول أعمال المشاورات بالاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة:
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
حررت في مدينة جدة يوم ٩ رجب ١٤٣٤هـ الموافق ١٩ مايو ٢٠١٣م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية، والنصوص متساوين في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن
وزارة الخارجية
في المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز
نائب وزير الخارجية
عن
وزارة الخارجية
في جمهورية التشيك
كارل شفارتزنبرج
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
