آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة ب…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٩/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : ديباجة تمهيدية، اعتبار التمهيد جزء من المذكرة، ما يندرج تحت أحكام المذكرة، مجالات التعاون المشتركة، عدم الالتزام المالي، دخول المذكرة حيز التنفيذ، سريان مفعول المذكرة وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٥٨

التاريخ: ١٤٣٥/٩/٢٣هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٥٠) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) بتاريخ ١٤٣٥/٩/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ، الموافق ٢٠١٣/٩/٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٣٧٥)

وتاريخ: ١٤٣٥/٩/١٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٠٠٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١/٤٣٥٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، المرافق له مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٩/٨هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٥٠) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٢) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ، الموافق ٢٠١٣/٩/٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٢٩٣٢٢

تاريخ الصادر: ١٤٣٥/٠٩/٢٤

المرفقات: ٤ لفة

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) بتاريخ ١٤٣٥/٩/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ، الموافق ٢٠١٣/٩/٨م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٨) بتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة

بين

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة العربية السعودية

وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية

إنّ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية (يشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، لكونهما من الكيانات الحكومية العربية المسؤولة قانوناً ونظاماً في مجالات تنمية صناعة تقنية المعلومات فيما يخص أمن المعلومات المتعلق بأنظمة البنية التحتية للمفاتيح العامة، وحيث إنهما يسعيان إلى تقوية العلاقات المتبادلة في هذه المجالات من خلال مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتجارب في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة.

فقد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى:

يعد التمهيد المتقدم جزءاً لا يتجزأ من أحكام هذه المذكرة ومتمماً ومفسراً لها، وتندرج تحت أحكام هذه المذكرة جميع التعاملات والأنشطة المشتركة والعقود التي ستبرم مستقبلاً بين الطرفين، وجميع المخاطبات المتبادلة.

المادة الثانية:

تشمل مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين ما يأتي:

١- تبادل ونقل الخبرات في مجالات أمن المعلومات المتعلقة بأنظمة البنية التحتية للمفاتيح العامة.

٢- العمل على الربط بين السلطتين الجذريتين للتصديق الرقمي في الدولتين وفق القواعد والإجراءات القانونية النظامية المقررة فيهما.

٣- التعاون المشترك في التنظيم والمشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وجلسات العمل، وتبادل الزيارات.

٤- تقديم جميع الاستشارات في المجالات المشتركة بين الطرفين.

٥- مجالات التعاون الأخرى ذات العلاقة التي يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة:

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أية التزام مالي على أي من الطرفين.

المادة الرابعة:

١- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات الداخلية اللازمة للموافقة عليها.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (ثلاث) سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبد أحد الطرفين - كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية - رغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا أنهيت تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَ بعد وفقاً لأحكامها.

المادة الخامسة:

حررت هذه المذكرة ووقعت، من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ، الموافق ٢٠١٣/٩/٨م، ويسلم كل طرف نسخة منها.

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي)

م. محمد جميل بن أحمد ملا

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

المملكة العربية السعودية

عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

م. عاطف حلمي

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جمهورية مصر العربية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.