آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة ب…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٣٥/٠٩/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : ديباجة تمهيدية، اعتبار التمهيد جزء من المذكرة، ما يندرج تحت أحكام المذكرة، مجالات التعاون المشتركة، عدم الالتزام المالي، دخول المذكرة حيز التنفيذ، سريان مفعول المذكرة وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرتم: - أ٨ ٥

التاريخ: ١٤٣٥/٩/٢٣ف

بنالقباليتة

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ ه.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٨I0) بتلمين ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٥٠) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزاء رقم ( ٣٢٠ ) بتاريخ ١٤٣٥/٩/١٧ف.

١:

وسمنا بما هو آت:

لاي ب

fi\l

: المواققة على مذكرة تناهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامـة بـين وزارة

الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الـوطني للتصديق الرقمي) في المملكة العربية

السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية،

الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢ف، الموافق ٢٠١٣/٩/٨ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

: ٤ a,xa.%-

أولا

ثانيا

قرار رقم : (٣vo)

وتاريخ : ١٤٣٥/٩/١٧هـ

بريقاه يي

التحلالجتاش

بجكرزفة

الانزالكائة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٠٠٤ وتاريخ ١٤٢٥/٧/٥ه،

المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقذية المعلومات رقم ١/٤٣٥٩ وتاريخ

١٤٣٤/١١/٥ه، المرافق له مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح

العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المنومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة

العربية السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشارإليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٩/٨ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٥٠) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العام: لمجلس الوزراء رؤم (٦٧٢) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١ه.

١

١١):

"١٠

:

لاي ب

ص •v

الموافقة على متكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة

الاتصالات وتقنية المعلومات ( المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة العربية السعودية

وهينة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مسر العربية ، الوقع عليها في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢ه، الموافق ٢٠١٣/٩/٨٨م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوه ملكى بذلك، صيغته مدلفمقلهن

نائب رئيس مجلس الوزراء

'<.tz•ZX*at

: :Gre*'rx

الدتخإن الطمخاكتئ

روم الصادر ٢٩٣٢٢

تاريح الصادر ٠٩/٢٤/١٤٣o

الـمروفاب : ٤ لفه

IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII

ينفالناطيلح؟،

بية

للملككالعيجالسعودهبن

الجلق

(٦١ ٠)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

" لوزارة الخارجية

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

" لوزارة الداخلية

٠" لمجلس الشورى

" لوزارة المالية

" لوزارة الثقافة والإعلا

سخة لوزارة الاقتصاد والتغطيا

" لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من ترار مجلس الوذناء وقم (٧٥) بتـاريخ ١٤٣٥/٩/١٧ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بـين ونارة

الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الـوطنى للتصديق الرقمي) في المملكة العريية

السعودية وهيثة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات جمهورية مصر العربية، الموقع

عليها مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢فـ، افق ٢٠١٣/٩/٨م، بالصيغة

فمرانتؤ للترار

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٨) بتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاعى لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الوطني للوثاثق والمفوظات

(٦..) لعه

لإإافي

مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة العربية السعودية

وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة العربية

السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية (يشار إليهما فيما بعد

بالطرفين)، لكونهما من الكيانات الحكومية العربية المسؤولة قانونا ونظاما في مجالات تنمية صناعة

تقنية المعلومات فيما يخص أمن المعلومات المتعلق بأنظمة البنية التحتية للمفاتيح العامة، وحيث إنهما

يسعيان إلى تقوية العلاقات المتبادلة في هذه المجالات من خلال مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتجارب

في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة.

فقد اتفقا على ما يأتي:

يعد التمهيد المتقدم جزءا لا يتجزأ من أحكام هذه المذكرة ومتمما ومفسرا لها، وتندرج تحت أحكام

هذه المذكرة جميع النعاملات والأنشطة المشركة والعقود الني ستبرم مستقبلا بين الطرفين، وجميع

المخاطبات المتبادلة،

ا" الثانية:

تشمل مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين ما يأتي:

١- تبادل ونقل الخبرات في مجالات أمن المعلومات المتعلقة بأنظمة البنية التحتية للمفاتيح العامة.

٢- العمل على الربط بين السلطتين الجذريتين للتصديق الرقمي في الدولتين وفق القواعد والإجراءات

القانونية النظامية المقررة فيهما.

٣- التعاون المشترك في التنظيم والمشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات والندوات والدورات

التدريبـية، وجلسات العمل، وتبادل الزيارات.

٤ تهديم جميع الاستشارات في المجالات المشتركة بين الطرفين.

0- مجالات التعاون الأخرى ذات العلاقة التي يتفق عليهاا فا.

حا

ي

بفت

عز. " وضع.

الوا: لبباء

لملكة المربة!

لساهرر

رنو

)

إ

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أية التزام مالي على أي من الطرفين.

د

ا

١- تذخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد (تلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين

- عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات الداخلية اللازمة للموافقة عليها.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (ثلاث) سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد

تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مام يبد أحد الطرفين - كتابة عبر

القنوات الدبلوماسية - رغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا انهيت

تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي م ينته

من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.

ة " مسة:

حررت هذه المذكرة ووقعت، من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٤/١١/٢ ه، الموافق ٢٠١٣/٩/٨م، و يسلم كل طرف نسخة منها.

عن هيئة تنمية

صناعة تكنولوجيا المعلومات

م، عاطف حلمي

ص •v

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جمهورية مصر العربية

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

االمركز الوطنى للتصديت الرقمي)

ا

م. محمد جميل بن أحمد ملا

وذير الاتصالات وتقنية المعلومات

المملكة العربية السعودية

/ 7u ٢٤

مته يمحو

vورهره رهه

اللرت ال مه

-

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.