الرقم: م /٦٥
التاريخ: ١٤٣٥/١١/١٦ف
بنإلبنليةي
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
ى
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ى.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٥١) بتاريخ ١٤٣٥٦/١٥ف.
«يعد الاطلاع عللا، قراه محلس، اله لأدا «قه ( ٠٧؛ ) متاهمة ١٤٣٥/١٠/٢٢ف.
٠لأ٠٠١
١.
رسمنا بما هو آت:
fi\\
الموانتة على انقاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب
على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٦ف،
الموافق ٢٠١٣/١٢/١٩ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
اولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزير آل سعود
؟ ال
ب
ينع
قرار رقم : (٤٠٧)
وتاريخ: ٤٣٥/١٠/٢٢ ١هــ
منظوؤاع يير
اةلالعش
بجكرـثاذخة
اللانزا يد ي
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٠٥٨ وتاريخ ٤٣٥/٧/٥إهـ،
المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٤٧٢ وتاريخ ٤٣٥/٢/٢١اه، في شان مشروع
اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شان الضرائب على الدخل وعلى
رأس المال، الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ٤٢٥/١/٢٢اه.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية الشار إليه .
وبعد الاطلاع على قزار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ٤٣٥/١/٢٢ أه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣٩ ) وتاريخ ٤٣٥/٤/١٧اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى «قه (٣٠/٥١ ) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥ه.
وبعد الاطلالاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوناء رقم (٦٧١ )وقاريع ١٣٥٠٣١ه.
ا
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في
شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليها في مدينة ( الرياض) بتاريخ
١٤٢٥/٢/١٦هد، الموافق ٢٠١٣/١٢/١٩م ، بالصيفة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
النائب الاني لرئيس مجلس الورراء
٤ ٨ ٢/ ٥
ة.ة:ة
اياب؟
.لاو ه
الذييلت اللخلاه يج
روم الصادر : ٤٦٩٧٦
تاريخ الصادر: ١٦ /١١/1٤٣o
المروعات ٢٩ لمه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIII
بنمايذرالهمزااحه،
ملو ها
للملككالعييالسعودزب:
التليج
ء
(٠٦١)
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
- لوزارة التربية والتعليم
- لوزارة الخارجيهه
- للهيشة العامة للطيران المدئي
" لوزارة الداخلية
نسخة للرثاسة العامة لرعاية الشباب
٣ لمجلسى الشورى
نسخة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرهاد
- لوزارة التعليم العالي
- لوزارة الزراعة
لوزارة النقل
" لوزارة الشؤون الاجتماعية
"لوزارة العدل
- لوزارة الثقافة والإعلا
٠- نوزارة اسم
" لوزارة الصحة
- لوزارة الاقتصاد والتخطيط
" لونارة الخدمة المدنهة
- لوزارة التجارة والصناعة
:
ا
نسخة لديوان المراتبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلو والتقنية
لغة لهيشة الخبراء بمجلس أدوننا.
" لهيشة السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا. صورة من قرار مجلـس الـوزاء رقم (٤٠٧) بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٢فـ
القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
الجزاثرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن
(٠٧٦أ للى
الذات المـلكن
رهم الصـادر ٤٦٩٧٦
ناربح الصادر: ١٦ /١١/١٤٣o
المروعات: ٢٩ لعه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\IIIIIIIIIIIIII
بتفايننالتيثللتر:)
برفي
المملككالعيججالسخولايي
الجلليلى
(٠٢١)
الضرائب على الدخل وعلـى رأس المال، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتـاريخ
١٤٣٥/٢/١٦ ف، الموافق ٢٠١٣/١٢/١٩ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانها: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/ ٦٥) بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٦ ف الصادو
بالمصادتة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
أى
نغة للمركز الوضي للوثائق والمحفوظات
س
فوة:
7 .
: يئ
١
سا
(٣٠٧٦ A.CJI
لشملت ارثني
اتفاقية
، حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال
. ا. "الوى.
يره
ز العات ببام
-يد
لا
٠.. ه ين
ولمكة الحرية المر
نج
فزاربمىلمرا زياه
إن حكومة المملكة العربية السعودية
ى
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن
الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ،قد إتفقتا على ما يلي:
المادة الأ
الأشخاص الذين -م
الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة الثانية
- تشق مد. ا«تنهة طى سرف لنعا رطى سرس راس فمد، المرسة لسسلمةقل
نولة متعاقدة او اقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي
الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها
الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة
والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :
٠ ٠أث7٠١--
الاتفاقية.
الضرانب أ -
ي
س
حيرك
لأمز الواتة باما
«لهتكة المربةالسمر
ه،
سافابيجها مه
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
- الزكاة.
- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
- الضريبة على الدخل الإجمالي.
- الضريبة على أرباح الشركات .
- الضريبة على أرباح المناجم.
- الرسم على النشاط المهني .
- الضريبة على الأملاك .
- الإتاوة و الرسم على الدخل البترولي و الضريبة التكميلية على الناتج.
( يشار إليها فيما بعد بـ " الضريبة الجزائرية" ).
. - تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة ممائلة أو مشائهة فى جو هر ها التى تفرضها
1:
١١.
أي من النولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا
ا
سسها. وتبلع كل مسلللة معتصة في النولتين المتعاقدتين السلملة الأحرى بالتغييرت الجو مرية
التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة الثالثة
تعريفات عامة
١. لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ، ويشمل المناطق
الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على منا وقاع
ي
م..
بووبزوبيى.
افهر
مهمة المرةامسمر
أرنو
نزا: ييسدى) راء
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى
نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح " الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و بالمعنى
الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك الميـاه الإقليمية
و ما وراءها ، من المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وفقا للقانون الدولي و/أو التشريع الوطني - قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب
واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار و باطن أرضها ومياهها الفوقية.
جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى"، المملكة العربية السعودية أو
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان أخر من الأشخاص بما فـي
ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
هـ)يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص
ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على
1:
التر الى مثرو عا يباشره ميم فى نولة متعقدة ومشرو عا يباشره مقيه فى النولة المتعاقدة
l .
ا
الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز
إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة بين
أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط
ح) يعني مصطلح "مواطن" :
١ - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٢ - أي شخص معنوي أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة
ي، أ. ٦ وم
ان ي".: .
.
م.
٦
ر
5..
ز"،
8- "دهو.
نم الوات بيس ع
في دولة متعاقدة.
«لمهكة المربة"لسمر
وين
المارهيا ياء
ط) تعني عبارة "السلطة المختصة":
١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثلـه
المفوض.
٢ - بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المكلف بالمالية أو
ممثله المرخص له.
٢- عند تطبيق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة ، فإن أي عبارة أو
مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه
في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه
الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة علـى أي
معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة ا ابعة
١ - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":
(أ) أي شخص يخضع وفقا لنظام تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان
تاسيسسه أو ممل إدارته أر أي معيار أخر ذي لبيعة ممثلة صا تشمل أيضا تلك الدولة
١:
لمتعاقدة أو أيا من أتسامها الادارية لو سلطاتها المحلية
مص
(ب) أي شخص قانوني مؤسس وفقا لأنظمة دولة متعاقدة ومعفي أو غير خاضع للضريبة في تلك
الدولة وقائم ومستمر فيها إما:
١ ـ على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر
مماثل.
٢- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين.
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط
بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها.
آبيي ،iة::
ا مهدة المرية»
لهرررى
ء
ريلا رؤى
٢- عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فـإن
وضعه عندئذ يتحدد كالاتي:
ا) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في
كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاتـه
الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر
له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها
سكنه المعتاد.
جن إذا كان له سكن معتاد في لتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،
يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.
د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، تسوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣. عندما يعد شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا
النولتين المتعاقدتين ، فإله يعد مقيما فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي.
:
١
ا
ص •v
المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
١. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله
ي
من
جتوة.
.
ريحمدمزر:
لو
. ريهيسة
مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:
أ) مركز الإدارة.
ب) فرع.
ج) مكتب.
لمركة الحعربةافسعر
«بنم
ريس "
د) مصنع.
هـ)ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣ تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالأ إشرافية متعلقة بها، لكن
بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين
آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع
(للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة متصلة أو متقطعة تزيد
عن ستة أشهر في فترة إثني عشر (١٢) شهرا.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين
أو العرض فقط
٠٠ أ١٠ ٠٠:
أ
ح، الاحتفاظ بمخزون من السلع أو المسقع التى بملكها المشر رء فقط لغر ض، المعلمة مر
قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة"
دحضيرية
أو مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من
(أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة ، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من
حبن. "" "
{•t{)
ن: .
ي مه
اشيي
.هىـ " لسعيى.
ي
هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
امة الزبة«
لمرى
تو
فزمه، رله
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد
إغلاق هذا السوق أو المعرض.
- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص - خلاف الوكيل
المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) - يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن
مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة
المتعاقدة المذكورة أولأ فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا
الشخص :
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدونة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن
هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت
مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة
بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية ، لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة اولا
بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن
١٠::
المشروع.
١١ - "١٠"،
٦ - لا يعد ان لمشروع دولة متعاقدة منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو اي وكيل
أخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة
مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال
منشاة دائمة أو غيرها) ، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة
: لأبنةة،
ز الواردر ح
للشركة الأخرى.
دممه المربة السمر
(نه
وي ك
لررمحا نطه
المادة السادسة
الدخل من الممتلكات ش ا ٠" لة
١ - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل
من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢ يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد
بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير
المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التـي
تطبق في شانها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير
المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق فـي استغلال
الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من
الممتلكات غير المنقولة.
٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة
"٠٠أث١ ٠: .
بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
ا .
،. تلبق أيسا أحكام اللترتبن (١) (F) من مده لمدة طى النعل من المتتكات حير المنقولة
لمشروح، وطى اللدخل من الممتلكات عير المنقولة الستغدمة لأدام شنمات شفمية ستلة
المادة السابعة
أبا الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر
المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع
نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع فـي الدولة المتعاقدة
الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
ب .
إيرس؟
اكي
الهيتدموي.
مببا
لمة الممبةالسمى
عفي
مع مراعاة أحكام الفقرة(٣) من هذه المادة، عندما يبا"
لى
سر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا فـي
الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك
المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا مستقلا يباشر الأنشطة
نقسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة
تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة
الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي
فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ
مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما نفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة
للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات
مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات
مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل
دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ فـي
الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية)
.
انتي ثحئل من قبل تله الملشاة الدائمة طى حسساب المكتب الرنيس للمشروع أو أي من مكقبه
:
الأخرى طى شكل بجارات أر رسوم أو منفرعات ممائلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات
الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة،
أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال
المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
٤-ـ بالرغم من الأحكام الأخرى فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين
المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى ، لا تخضع للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة
المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن
د
ي
الوا ره ه
يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
لملهة المربةادسمر
فاسيلى! .
٥. تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة
والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير
الممتلكات الشخصية المنقولة.
ولا تشمل مثل هذه العبارة الدخل المتحقق من خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفا أو
يؤديها بصفة مستقلة.
٦. ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة
على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال التامين.
٧ - عندما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه
الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتائر بأحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
النقل البحر و الجو
تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة
المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة ، فإنه يعد واقعا في
fi\.\ ٠".
النولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء مرطن السفينة، ولن لم ير جد مثل هذا الموطن، فيعد راقعا
ا
في النولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السنينة
٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو
عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة التاسعة
عاتا - كة
١ عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع
للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
١
ج
ب الوارد بياس مي
دعة المربةانسعر
فاربيجلى!
.
ب) أو يشارك نفس الأشخاص أنفسهم - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - فـي إدارة أو فـي
السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما
التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن
أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة،
ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع
وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
٢ - إذا ادرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك ـ أرباح
مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى،
وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولأ لو كانت الشروط
بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة . فعلى الدولة المتعاقدة
الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في
تلك الدولة لتحديد مثل هذا التعديل، يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور
ا؟ ١٠.
السلملتن المفتصتان فى النولتين المتعافففين فيما ببطهما متى دعت الضرورة لنلك
ا
المادة العاشرة
أربا الأ
١ـ يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة و مالكها المنتفع مقيم
في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
تعني عبارة "أرباح الأسهم" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من الأسهم أو أسهم
"الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي
لا تمثل مطالبات ديون أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى
ـيؤؤة :
»
ي رره. ي
ف يي ازجي
ي
رمج: نوي
نؤن يجن
١٣
يه بج
الواء للهما مموي
«رتة المربيةاسمى
ب
التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها ، مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة
فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٣. لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في دولة
متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأربـاح الأسهم
من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة
ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة
عشرة) من هذه الإتفاقية وفقا للحالة.
:- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز
أن تفرض الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر
ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه
الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة
موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. و لا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير
الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو
الأرباح ير الموزعة تمثل ليا أر جزنيا لرباحا لو دخلا نشنا في تله النولة المتعاقدة
ص •v
المادة الحادية عشرة
الدخل من مطالبات الدين
الاخرى.
ا
١ - يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة و مالكه المنتفع مقيم فـي
الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى.
تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من
مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة في
أرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات
ي! سر
ي ويسه.
بعسسههءمسه.
٠٧..
يي:
الأود
لمكة المر به (بسعى
ذد،
إه
الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو
سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض
هذه المادة.
٣- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين،
مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا فيها الدخل من
مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي فـي تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التـي دفع عنها
الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة
تتطبق أحكام المادة (السبعم أر المادة (الرابعة شرم من هذه الاتفاقية وفقا للحالة
٤- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك
المنتفع أو بينهما معا وشخص أخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل - يزيد علـى
المبلغ الذي كان ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع فـي غياب تلك العلاقة، فإن أحكام
هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من
المنفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة مع رجوب مراعاة الأحكام
١١ "•
١١؟ ٠
الأخرى لهذه اللاتفافهية
ص •v
المادة الثانية عشرة
الاتاوات
١ - يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها وفقا
لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة
الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن سبعة بالمائة ( ٧) من المبلغ الإجمالي
همز .
تلإوإائيب؛:
أي
:
ن م:
بس تي
لأمه
للإتاوات.
١٤--
«لمسهة المرب(سمى
وفو"
ريحلسا : -
٣- يعني مصطلح "إتاوات" - كما هو مستخدم في هذه المادة - المدفوعات من أي نوع التـي يتم
تسلمها مقابل استعمال (أو حق استعمال) أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك
الأفلام السينمائية، أو أفلام أو اشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني ، أو أي براءة اختراع أو
علامة تجارية، أو تصميم، أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابـل
استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية؛ أو مقابل المعلومات المتعلقة
بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
: - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالله المنتفع من الإتاوات، مقيما
في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتـاوات من
خدل منشاة دائمة موجودة فيها، أو كلن يؤدي في نلك النولة المتعاقدة الأخرى خدمت
شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات
مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة
(السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
٥ تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان
الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة ام لا، يملك في دولة متعاقدة
١١؟ ٠
منشاة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع ضها تلك الإتاوات، وكانت تلك
ا
المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد
نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦. عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما
معا
وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التـي يدفع مقابل لها،
يزيد على المبلغ الذي كان ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن
أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد
من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام
يي
أ ب
::لي.
لأف مت ة:
"--
نؤي بررت
"
الأخرى لهذه الاتفاقية.
مرهة الحربة اسمر
ذنو
«فملارييىلس وإر
المادة الثالثة ة
أ با أس المال
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي معرفة في
المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشاة
دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية
ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى
لأداء خدمات شفصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشاة الدائمة
(بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكيـة
ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في الدولة
14.): .
المتعاقدة التى يوجد فيها مركز الإدارة الفعلى للمشروع فقط .
٢١١ ١٠
:- الأرباح الناتجة من نقل ملكية اسهم تمثل حصة في راس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة
يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
٥- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة،
تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة ا العة ة
الخدمات الشخصية المستقلة
١ - الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات
طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات الآتية،
ول؟
هؤو
ي ب ،و وننت
م. ! "٠
زب
يرب.
.مهلشسشسث .
شنكه
I* لء ة،
يه حنوة.
الأمم
أء
لمرتلة المر يةاسمر
أب
بيهت"ج
حيث يجوز ان يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
ا) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء
أنشطته. في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد فـي
مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية
المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في الدولة
المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبيـة
أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون
والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة الخامسة ة
الخدمات الشخصية المستقلة
1- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرين)
1:
ر (الحادية والعشرين) من هذه ااتفقية ، فبن الرواتب والأجور رالمكافت الممقلة الاخرى
التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة،
ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى
يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه الاتفاقية، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في
الدولة المذكورة أولا في الحالة الأتية :
أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها
(١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية ا
جاي
رثة لهره:
«الواة رهس عزة
لمعة الوربة السمر
ية
فناربعلس
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابـة
ج) وألا تكون المكافأت قد تحملتها منشأة دانمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
٣. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافأت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة
تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي أو على متن قارب يعمل فـي النقل
بالممرات المائية الداخلية ؛ يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها
مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس الادارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها
٠لأ٠١-
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
.
ا
ص •v
المادة السابعة عشرة
الفناتون و الرياضيون
١. على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقيـة، فـإن
الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو
التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة
المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك
الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل - على الرغم من أحكام
دكة الرةاسمر
ي
مم،يسيصعن
: --
s.
ه "-غ
ه .
ق:
زدي
. عمم. ه؟
بس بمه
المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية - يجوز إخضاعه
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة.
٣. الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى،
وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢ إمن هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولـة المتعاقدة
الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بشكل أسا
بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو
تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
المادة الثامنة ة
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد
والمكافأت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، -
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
٢- طى الر غم من احكام الفقرة (١) من هذه المادة ، فإن معاشات التقاعد و المدفو عات الأخرى
1:
نتي نتتم بناة طى برنامج عام يمتل جزما من نلام التاميلت الاجتماعية لنولة متعاقدة لر احد
اقسامها الإدارية أو سلطاتها الملية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط
المادة التاسعة ة
الخدماتا مة
١ - أ) الرواتب والأجور والمكافأت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التـي تدفعها دولة
متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك
الدولة أو القسم أو السلطة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ب) ومع ذلك ، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة تخضع للضريبة
١٥ -
ليول
: م :ؤميتهثظ:.
لعكة الح بالسمى
، محلسا ن
في الدولة المتعاقدة الأخرى فتط إذا أديت الخدمات في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد
مقيما في تلك الدولة وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لأداء الخدمات.
٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل - أو من أموال توفرها - دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو
السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط
بومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان
الفرد مو اطنا ومقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣. تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنـة
عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات
التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
الإدارية أو سلطاتها المحلية.
لاي ب
•tä•.\(fr
ص •v
المادة ا
الطلاب و المتدر
ا:
ا
١ـ المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون - (أو كان) مباشرة قبل
زيارة دولة متعاقدة - مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المذكورة أولأ
لغرض تعليمه أو تدريبه فقط ، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه
لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر
خارج تلك الدولة المتعاقدة.
٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون - (أو كان) مباشرة قبل
زيارة دولة متعاقدة - مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة
لا اف.
٣إلاهي
ؤؤ
"
ه
"لبي.
أالوات هص لجوة
«هتكة المربة اسبر
دمة
.إء
المذكورة اولأ لغرض تعليمه أو تدريبه فقط ، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات تؤدى في
الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون
الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب ، وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.
المادة الحادية العشرون
المعلمون والبا
المكافات التي يستلمها معلم او باحث يكون - أو كان - مقيما في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة
المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه
الأنشطة؛ لا تغضع للضريبة في النولة المتعاقدة الأخرى.
المادة الثانية و العشر
الدخل الآخر
١ - بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع
٠أ١٥:
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أينما كان منشؤها.
»
"- لا تتطبق أحكام الفترة (١) من هذه المادة على الدخل - هير الدخل من الممتلكات خير المنقولة
١١
المعددة في الفترة () من المادة (للسانس من هذه الاتفاقية - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما
ا
في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها،
أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون
الحق او الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه
م؟
؟
ييذامو
لمبر: يوب :
م الوادس
الاتفاقية وفقا للحالة.
مقتة المرياسمر
ن
فلار. وه
المادة الثالثة والعشرون
أس المال
١ ـ رأس المال الممثل بممتلكات غير المنقولة - المشار إليها في المادة (السادسة) من هذه
الاتفاقية - والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن
يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها
مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق
بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية
مستقلة؛ يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣. رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يشغلها مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، أو
الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.
٤ - تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في الدولة
-لاي ب
•tä•.\(fr
أ1/:
ص •v
المادة ١ انعة ا " ون
أسالي " الة الازدوا. الضر
المتعاقدة فقطر.
١١٠
ا
١ - إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو تملك رأس مال والذي يجوز - وفقا لأحكام هذه
الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المتعاقدة المذكورة أولا
تعفي مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة.
٢- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام
ت
وين يسةنموى .
ييد
م الوام باص ه
نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
لمكهه الربةاسمى
بة
ن ك
محلته
المادة الخامسة و العشرون
اجراءات الاتفا المتبادل
١. عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، (أو سوف
تؤدي) بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الإتفاقية، فإنه يمكنه - بصرف
النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض
قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية
خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام
هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة
على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع
السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بهتف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام
هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حد زمني وارد في الأنظمة
المحلية للدولتين المتعاقدتين.
٣. يتعين على السلطتين المختصتين فى الـدولتين المتعاقدتين أن تسعيا - عن طريق الاتفـاق
...
١
المتبادل - إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها. ويجوز
ا
ايضا أن نتشاررا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحلات التي لم ترد في هذه الاتفاقية
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى
اتفاق حول الفقرات السابقة.
٥ يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين - باتفاق متبادل - أن تقررا الأسلوب
المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة
المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفيض أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه
tم
ى و ن
هاعجيةدمي.
في هذه الاتفاقية.
لمسكة المزية)
لسرر
ي ج
فارمه زيه
المادة السادسة و
تبادلا مات
١ - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية ، سواء
لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب
التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم
تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها
الدولة المتعاقدة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها
وفقا لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم
والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد
الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو
السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات فـي
مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
٢. لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة
٠أI،: :
بما اتي :
ا ..
) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للالنلمة والممارسسات الادارية فى تلى النولة المتعاقدة لر فى
الدولة المتعاقدة الأخرى
ب)تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتـادة فـي
تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار
التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا
للسياسة العامة.
٣- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها
الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة
ن
إي :
ب الهيييرت
لمكة المربة!
لكرر
فمرريسلرا نطه
المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام
الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة ولكن لا تفسر هذه الحدود
بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك
الدولة مصلحة محلية فيها.
٤ - لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة
المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى،
أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية
لشخص ما.
ه. من المفهوم أن المعلومات المستلمة وفقا لهذه المادة من قبل دولة متعاقدة تستخدم فقط
للأغراض الضريبية.
المادة السابعة ا
أعضاء البعثات الد. ماسية والقنصلية
الامتياز ات المالية الممنو حة لأعضاء البعثات الدلو ماسية أو القنصلية بموح القواعد العامة
-٠ -
للقانون الدولي أو بموجب احكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة الثامنة و العشرون
أحكا "
ا
١ـ ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب
الضريهي.
٢ - ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق الدولتين المتعاقدتين بمقتضى الاتفاقية الموقعة بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المتضمنة
الإعفاء المتبادل من الضرائب و الرسوم على أنشطة و معدات المؤسسات السعودية والجزائرية
للنقل الجوي، الموقعة في مدينة الجزائر، بتاريخ ٩ يونيه ١٩٨٨ م الموافق ٢٥ شوال ١٤٠٨هـ.
:
م:
ج.و. 3i•
لام
لا
جية
الأما
ألمرتلة الوربةاصمر
قنو
٣. كلمة "مشروع" الواردة في هذه الاتفاقية تعني "مؤسسة" بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
المادة التاسعة و
الدخول النفاذ
١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى - عن طريق القنوات الدبلوماسية - باستكمال
الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في
اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.
٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة فـي (أو بعد) اليوم
الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول
من شهر يناير من السنة الميلادية التي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
لاي ب
•tä•.\(fr
1:
المادة الثلاثون
•v
الا م
ا:
ا
١ - تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين
إنهاء ها من خلال القنوات الدبلوماسية - بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة
الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد
السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة
الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
٢٦
:
لمرتكة المزةاسعى
فنم"
فارمه، زم
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية
التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتا لذلك قام الموقعان ادناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٦/ ٢/ ١٤٣٥ هـ الموافق ١٩/ ١٢/ ٢٠١٣ م من نسختين
عن حكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
"كريم جودي
وزير المالية
::
أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدا يز العساف
وزير المالية
لمعهة الربخاسعر
قه
فنرربجلح
هره " لأمه ،
الأمانزالات
