الرقم: م أ٦٣
التاريخ: ١٤٣٥/١١/١٦فـ
بتمايبالزايي
ي
ت
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.
ويناء على المادة (الغشرين) من نظام مجلـس الـودداء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.
ويناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦١٣) بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠١٧٠) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٠٤ ) بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٢ف.
١:: ،
١١
رسمنا بما هو آت:
لاي ب
: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القيرفيزيـة،
أولا
الموقعة في مدينة بيشكيك بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧ ف الموافق ٢٠١٤/١/٨ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيدآل سعود
ر
"تمرنن
بجي
تااويجي:
ر
قرار رقم : (٤٠٤)
وتاريخ: ٤٣٥/١٠/٢٢ ١هـ
اللكرايجكهجيالثنعقيي
جكليرثوزية
اللهاننا ايى و
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٢٧١ وتاريخ ٤٣٥/٨/٥اه،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٠٧٤٦١٠/٢١/٢/١١ وتاريخ
١٤٢٥/٢/١٤ف، المرافق لها مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية
والجمهورية القيرفيزية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢٧د.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٧٠) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٣ ) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩ه.
"أ ::
أ١1
برضة عس نصية ممةنصوريع صت نسريية «فسرربة وانجبوية تتوفيرية.
-
الموقعة في مدينة بيشكيك بتاريخ ١٤٢٥/٧ه الموافق ٢٠١٤/١/٨م، بالصيفة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا
٤e / ١٩ ٩ يي»
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ة. ،ممه
: بء بن.
الذيقان المتاكن
رهم الصادر : ٤٦٩٨٧
اربح الصادر : ١٦ /١٤٣٥/١١
المرفهان : ١٩ لفة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بذه الذهااة "ااتج
سر " سرر هث
برشئ -
فل الله
المملككالحيجالسخونب:
التثد
(٠٦١)
صاحب
السمو الملكي ونير الخارجية
- لوزارة التربهة والتعليم
" للهيئة الملكية للجبيل وينبع
سخة للهيئة العامة للياحة والآثار
" لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
٣٠ لمجلس الشورى
" لوزارة التعلهم العالي
نسخة لوزارة الـبترول والثروة المعدنية
" لوزارة المالية
لوزارة الزراعة
- لوفارة الثقافة والاعلام
٠" لوزارة العمل
- لوزارة الصحة
;•.\(l
١
سخة لونادة الاقتصاد والتخطيط
٠" لوناوة الخدمة المدنهة
ا
" لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراتبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلـوم والتقنية
لهيئة الخبراء بمجلى الوزراء
سنخة للهيئة العامة للاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد:
أبعث لسموكم الكريم ما يلي:
أولا: سورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٤) بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٢ف
القاضي بالموافقة على اتنائية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية
القيرغيزية الموقعة في مدينة بيشكيك بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧ ف الموافق ٢٠١٤/١/٨
بالصيغة المرافقة للقرار.
(٠٧٢) لعى
النيولن المكاكتي
روم الصـادر : ٤٦٩٨٧
تاريح الصـادر : ١١/١٦/٤٣o
المرفمات ١٩ لفة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بما 1
4
ببنه الذه ااعم إات،
مر سسر سترم
رم؟
الهلكاالحييبتالسحوية
التكج
(٠١١)
ثانيا؛ صورة من المرسوم الملكي رقم (م / ٦٣) بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٦ هـ الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلوا
سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
ما
ص •v
و.I1٢؛ي
.
٤:
نت ت
؟ .
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
لا
ا
( ٣٠٧٣ لى
مشروع اتفاقية عامة للتعاون
المملكة العربية السعودية
والجمهورية القيرغيزية
إن المملكة العربية السعودية والجمهورية القيرغيزية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة
منهما في توثيق أواصر الصداقة بينهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين مواطنيها، وتطوير التعاون بين
البلدين ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية
والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا للفوائد التي يمكن تحقيقها نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقا
للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذك
الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - دون حصر - ما يأتي:
١-التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية
والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢- تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
-•\(IU.•Æ
fi\.\ !\\
٠١١:
ص •v
المادة الثانية
ا
يشجع الطرفان توسيع علاقاتهما التجارية وتنويعها، ولتحقيق هذا الغرض - في حدود النظام التجاري الدولي -
يطبقان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة المتبادلة بين بلديهما. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية
الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة
أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نموا أو لدول الجوار بغرض تسهيل التجارة
والحركة الحدودية أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.
ا: ت٤٤:"
لممة العرمةاسمر
هو
وي ي
فزارمهى رء
الامايزرر لوريع.
المادة الثالثة
1- يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات وتسهيلها، ماعدا تلك المستثناة طبقا
لتشريعاتهما الداخلية.
٢- يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين بعد تسديد الالتزامات الضريبية، وعدم اتخاذ أي
إجراء من شأنه حرمان المستئمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا أو منعه من تحويلها، ويضمنان
حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عن أي ضرر يصيبه نتيجة الإخلال بذلك.
٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وتشريعات الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
المادة الرابعة
١ - يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من
الحكومتين أم من القطاعين العام أو الخاص.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١-تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات
الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين
والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية
ذات الاهتمام المشترك.
٢-تشجيع التعاون في مجالات الثقافة والشباب والرياضة، من خلال تنسيق المواقف فى المحافل الدولية وتبادل
البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين
المسؤولين صن شؤون الشباب والرياضة.
أم •••.2
٣ـنشجيع التعاون في مجال الإعلام (المرني والمسموع والمطبوع)، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين
المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد المطبوعة والمرئية
والمسموعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية، وتشجيع
السياحة الفردية والجماعية
٤
لمواطنيهما.
المادة السادسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على استخدام المعلومات المتبادلة بينهما في الأغراض المخصصة لها، وعدم نقل أي من
هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن.
لآعبي
يتهر
إيي
ان ي. ١١ .
له،
بيتي؛:
لمنعة المرية!
فلاريهى ره
مداوادرس ه
المادة السابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية،
وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة
يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
1-تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين
المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2-مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدا من تأريخ النفاذ، ويجدد العمل بها تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة مدة كل منها سنة
واحدة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل
ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
3-في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فإن أحكامها تظل نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو
الاتفاقيات التي تمت في ظلها والتعاقدات أو الالتزامات التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي لم تتم
تسويتها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية أي مراكز قائمة ومستحقات مالية جارية قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية،
سواء تعلقت حميعها بالحكو متين أو الأشخاص ذوى الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.
ما
حررت هذه الاتقفية في منيلة لبيى بتاريع -ب/ووه رم الموافقا/و1مقم من نسففين أصليتين باللنت.
العربية والقرغيزية والإنجليزية والروسية، وكلها متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص
ا إلعريية السعودية
سعسسلسص سه
خالد بن سعود بن خالد
مساعد وزير الخارجية
يدموه.
عن الوازره عن
المكتوب باللغة الإنجليزية هو المرجح.
عن
الجمهورية! "
ارلان عبدالدايف
كذر الخارجية
بر .
ييكة
رب
نز.
ه
هفة المربة
لطرى
ي
مإع
