آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية…

اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القيرغيزية

سارية مرسوم ملكي م/63 اعتُمدت ١٤٣٥/١١/١٦هـ 🌍 جمهورية قيرغيزيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : ديباجة تمهيدية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، توسيع العلاقات التجارية وتنويعها، تشجيع الاستثمارات في جميع المجالات، حرية تحويل الأموال، تشجيع قيام مشروعات استثمارية، تبادل الزيارات بين الممثلين والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية، المشاركة في المعارض التجارية، التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية، التعاون في مجالات الثقافة والشباب والرياضة، التعاون في مجال الإعلام (المرئي والمسموع والمطبوع)، تشجيع السياحة وتنميتها، استخدام المعلومات المتبادلة وعدم نقلها إلى طرف ثالث، إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة وإبرام اتفاقيات مستقلة، اللجنة المشتركة، دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مدة الاتفاقية وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٦٣

التاريخ: ١٤٣٥/١١/١٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٧٠) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٤) بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القيرغيزية، الموقعة في مدينة بيشكيك بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١/٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٤٠٤)

وتاريخ: ١٤٣٥/١٠/٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٢٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٧٤٦١٠/٢١/٢/١١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ، المرافق لها مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القيرغيزية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٧٠) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٣) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القيرغيزية، الموقعة في مدينة بيشكيك بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١/٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

* * *

رقم الصادر: ٤٦٩٨٧

تاريخ الصادر: ١٤٣٥/١١/١٦

المرفقات: ١٩ لفة

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة للهيئة الملكية للجبيل وينبع

نسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٤) بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٢هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية القيرغيزية الموقعة في مدينة بيشكيك بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١/٨م بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٣) بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

مشروع اتفاقية عامة للتعاون

بين

المملكة العربية السعودية

والجمهورية القيرغيزية

إن المملكة العربية السعودية والجمهورية القيرغيزية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بينهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين مواطنيها، وتطوير التعاون بين البلدين ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديراً للفوائد التي يمكن تحقيقها نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقنا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - دون حصر - ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢- تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يشجع الطرفان توسيع علاقاتهما التجارية وتنويعها، ولتحقيق هذا الغرض - في حدود النظام التجاري الدولي - يطبقان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة المتبادلة بين بلديهما. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نمواً أو لدول الجوار بغرض تسهيل التجارة والحركة الحدودية أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.

المادة الثالثة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات وتسهيلها، ماعدا تلك المستثناة طبقاً لتشريعاتهما الداخلية.

٢- يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين بعد تسديد الالتزامات الضريبية، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً أو منعه من تحويلها، ويضمنان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عن أي ضرر يصيبه نتيجة الإخلال بذلك.

٣- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وتشريعات الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

المادة الرابعة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكومتين أم من القطاعين العام أو الخاص.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في مجالات الثقافة والشباب والرياضة، من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في مجال الإعلام (المرئي والمسموع والمطبوع)، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد المطبوعة والمرئية والمسموعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية، وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على استخدام المعلومات المتبادلة بينهما في الأغراض المخصصة لها، وعدم نقل أي من هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن.

المادة السابعة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ النفاذ، ويجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - كتابةً - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فإن أحكامها تظل نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها والتعاقدات أو الالتزامات التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي لم تتم تسويتها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية أي مراكز قائمة ومستحقات مالية جارية قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواءً تعلقت جميعها بالحكومتين أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة (بيشكيك) بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١/٨م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والقيرغيزية والإنجليزية والروسية، وكلها متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص المكتوب باللغة الإنجليزية هو المرجع.

عن المملكة العربية السعودية

خالد بن سعود بن خالد

مساعد وزير الخارجية

عن الجمهورية القيرغيزية

ارلان عبدالدايف

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.