آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المساعدة الإداري…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة لعام 1435هـ

سارية مرسوم ملكي م/67 اعتُمدت ١٤٣٥/١١/١٩هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية : تمهيد، نطاق الاتفاقية، التعريفات العامة، أشكال المساعدة، خدمة المستندات، الأحكام المتعلقة بجميع أشكال المساعدة، الأحكام الخاصة، الأحكام الختامية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ٦٧١

التاريخ: ١٤٣٥/١١/١٩ف

بيغايتاللتلتيي

للفي

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عيدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٦.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ A١٤١٤I٣I٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

وقم ٩١/٥) بثاريخ ١٢/٨/٢٧ ٥١٤.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٣٨/٦٦) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤ف.

ويعد الاطلاع على ترا مجلس، الوة؛«ا، «قم ( ٤١٧ ) يتاديغ ١٤٣٥/١٠/٢٩ف.

وسمنا بما هو آت:

١

)

هم ه

: الموانقة على ائضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة في

المسائل الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في

المساثل الضريبية، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ١ يونيو ٢١١ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما ينخص - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

• رهن:

يرا

لا

أولا

ثانيا

نواتؤلاييز

قرار رقم : (٤١٧)

وتاريخ: ٤٣٥/١٠/٢٩ ١هـ

ا

إإاملاجكتالتثنب

بجزافية

الأمانااجة ه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٧٢٢ وتاريخ ٤٣٥/٨/٣افـ،

المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠١١٢ وتاريخ ٤٣٤/١٢/٢٤اد، في شان طلب

معاليه استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للانضمام إلى اتفاقية المساعدة الإدارية

المتبادلة في المسائل الضريبية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٢ ) وتاريخ ١٤٢٤/٤/٢٩ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤٤) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٢٢ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٦٦) وتاريخ ١٤٢٥/٧/١٤ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجذة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٠ ) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩ه

1-

م

١١.

بحا

f_'

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في

المسائل الضريبية المعدلة باحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في

المسائل الضريبية، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ١ يونيو ٢٠١١ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

٠٩ ١٠٧ ٥١ ل ١ النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

!

غ

.,Ü'..I•

وه ة

سم سما. يه،

الدمقلن اللته بن

رفم الصـادر : ٤٧٢AA

اريح الصـادر ١١/١٩ /١٤٣٥

المروماب

ع

IIIIIIIIIIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بتذاينهالثهزالخر

برير:

للملككالعييبالسخويد

اليلكلح

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير المالية

" لوزارة الخارجية

" لوزارة الداخلية

٠" لمجلس الشورى

" لوزارة الشؤون الاجتماعية

" لوزارة العدل

٠" لوزارة الاتتصاد والتخطيط

- لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

٠" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المظالم

٠١٠

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعد:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

ر ".

أولأ: صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (٤١٧) بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٩ ف القاضي

بالموافقة على ائضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلـة في

المسائل الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في

المساثل الضريبية، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ايونيو ٠١١ ٢ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/ ٦٧ ) بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحـرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

/ نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

(٩٠٦٦) تم

اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية

المعدلة بأحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة

الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والتي دخلت

حيز النفاذ في ١ يونيو ٢٠١١م

إن الدول الأعضاء في بجلس أوروبا والبلدان الأعضاء في منظمة

التعاون الاقتصادى والتنمية، الموقعين على هذه الاتفاقية،

ونظرا لأن تطور الحركة الدولية للأشخاص، ورأس المال، والسلع

والخدمات - على الرغم من الفائدة الكبيرة المتحققة منها- قد

أدى إل زيادة احتمال حدوث حالات التجنب والتهرب الضريي

التعاون فيما بين السلطات الضريبة.

ما يتطلبه ذلك

من تعزير

د

حى

ر

وإذ ترحب باجهود المختلفة المبذولة في السنوات الأخيرة لمكافحة

التجنب والتهرب الضريي على المستوى الدولي، سواء كان ذلك

بشكل ثنائي أو متعدد،

ونظرا إلى ضرورة تنسيق الجهود فيما بين الدول لأجل تحسين جميـع

أشكال المساعدة الإدارية في المسائل المتعلقة بالضرائب من أي

نو وفي ذات الوقت ضمان الحماية الكافية لحقوق المكلفين،

دهكه التباسم

ة

ي لا

ف رمجه الويا

.ييةدموي.

الاما:/لوات مح

السسليدي"

الإاة اندد

١٣٧٠ ث

ردمة

الزكاة

وإقرارا منها بأهمية التعاون الدولي في تسهيل التحديد الصحيح

للمديونية الضريبية وفي مساعدة المكلف على حماية حقوقه،

ونظرا إلى وجوب الإقرار بأن المبادىء الأساسية التي تمنح كل

شخص الحق في أن بتم

تحديد حقوقه والتزاماته وفقا لإجراء

نوني صحيح تنطبق على مسائل الضريبة في جميع الـدول وأنه

قا.

يجب على الدول أن تسعى لحماية المصاح المشروعة للمكلفـين بما

فيه الحماية الملائمة ضد التمييز والازدواج الضرييي،

ولذلك واقتناعا منها بأنه على الدول تنفيذ الإجراءات أو توفير

ية المعلومات، والأخذ في الحسبان

المعلومات مع ضرورة

حماية

الأدوات الدولية لحماية الخصوصية وتدفق البيانات الشخصية،

وبالنظر إلى نشوء بيئة تعاون جديدة وأنه من المطلوب توفير أداة

متعددة الأطراف تسمح لأكبر عدد من الدول الاستفادة من

منافعها رفقا لأعلى معايير التعاون الدولي في بجال الضران،

ورغبة منها في إبرام اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في

مسائل الضريبة، قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول: نطاق الاتفاقية

المادة (١) موضوع الاتفاقية والأشخاص الذين تشملهم

الاتفاقية

مع مراعاة الأحكام في الفصل الرابع، توفر الأطراف المساعدة

ل

ارية لبعضها البعض في المسائل الضريبية. وقد ":

ستمل مثل

ممنة المربة السعور

قي لا

فاريعلس ب

لا. "دشيي.

ح ه

لأمازالهت »

ن الم

وبالا

الإدارة العامية

١٣٧٠ ٥ـ

ى . به

الزكاه/

هذه المساعدة،

مى كان ملائما، الإجراءات المتخذة من قبل

الأجهزة القضائية.

٢. تتألف مثل هذه المساعدة الإدارية من:

أ- تبادل المعلومات بما فيه الفحوص الضريبية المتزامنة

والمشاركة في الفحوص بالخارج،

المساعدة في التحصيل، ما فيه إجراءات الحفظ، و

ت- خدمة المستندات.

٣. يوفر الطرف المساعدة الإدارية سواء كان الشخص المعنى مقيما

أو مواطنا فى بلد الطرف أو في أي دولة اخرى.

المادة (٢) الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١. تطبق الاتفاقية على :

أ- الضرائب الآتية:

١- الضرائب على الدخل أو الأرباح،

٢- الضرائب على الأرباح الرأسمالية والة، يتم فرضها

بشكل مسنقل عن الضرانب على الدخل أر

ا

الأرباح،

٣- الضرائب على صافي الثروة،

المفروضة نيابة عن طرف، و

على الضرائب الآتية:

- الضرائب على الدخل، والأرباح، والأرباح

الرأسمالية أو صافي الثروة والمفروضة نيابة عن

أقسا سياسية أو سلطات محلية للطرف،

لمتكه الوربةاسعى

ب

ن

فماردمجدر الوا"

ربيهن. " فمعيي.

٣ .

سرو

لأنخ الواز ريس

JL*C\.+

الإدارة العامة

١٣٧ ٥.

رفى. جه

الزكاة ي

اشتراكات الضمان الاجتماعية الإلزامية المستحقة

-

للحكومة العامة أو لمؤسسات الضمان الاجتماعي

المنشأة بموجب نظام عا

٣ و

الضرائب من فئات أخرى، ما عدا الرسوم

٣

الجمركية، التي يتم فرضها نيابة عن طرف، وهـي

تحديدا:

أ- الضرائب على العقار، الزكات أو اهدايا،

الضرائب على الممتلكات غير المنقولة،

الضرائب العامة على الاستهلاك، مثل

ضرائب القيمة المضافة أو المبيعات،

الضرائب الحددة على سلع أو خدمات مثل

الضرائب الرفية،

ج- الضرائب على استعمال أو تملك السيارات،

ح- الضرائب على استعمال أو تملك الممتلكات

المنقولة من غير السيارات،

•ibt\(lf

أية ضرائب أخرى،

را

٤- الضرائب من الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية

٣ أعلاه والتي يتم فرضها نيابة عن قسم سياسي أو

سلطة محلية للطرف

٢. الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية مدرجة في الملحق أ

في الفئات المشار إليها في الفقرة ١.

تشعر الأطراف الأمين العام لمجلس أوروبا أو الأمين العا

٣ .

لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( يشار إليهما في هذه

اسدا الاتفاقية لديهما) بأي

الاتفاقية بالطرفين اللذين يتم. ع

سبحسغيير يتم على الملحق أ نتيجة تعديل القائمة المذكورة في الفقرة

كية

يسري مفعول مثل هذا التغيير في اليوم الأول من الشهر

الذي يلي انتهاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلام جهة

الإيداع مثل هذا الإشعار

٤. تطبق الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في

جوهرها تفرض بعد نفاذ الاتفاقية فيما يتعلق بذلك الطرف

إضافة إلى أو بدلا من الضرائب الحالية المدرجة في الملحق أ، وفي

تلك الحالة يشعر الطرف المعني إحدى جهات الإيداع بفرض

الضرائب المعنية.

الفصل الثاني: التعريفات العامة

المادة (٣) التعريفات

١. لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ-

عى عبارتا الدولة الطالبة" و الدولة المطلوب منها" على

التوالي أي طرف يتقدم بطلب للمساعدة الإدارية في

مسائل ضريبية وأي طرف مطلو

ب منه توفير مثل تلك

أ.

عدة

ر ".

نعى عبارة الضريبة" أي ضريبة أو اشراك في الضمان

الاجتماعي تنطبق عليها الاتفاقية وفقا للمادة (٣).

عى عبارة المطالبة الضريبية أي مبلغ للضريبة إضافة

إلى الفائدة عليها، والغرامات والتكاليف الإدارية المرتبطة

والمتعلقة بالتحصيل، والمستحقة ولم تسدد بعد.

عى عبارة "السلطة المختصة الأشخاص والسلطات

المدرجة في المحلق .

تعني عبارة المواطنون" فيما يتعلق بطرف.

. لا الدرية

جميع الأفراد الذين يحملو

ن جنسية ذلك الطرف، و

اسارة الدمة )

١٣٧٠ فـ

دود

ه

الركاة و

لهبة الرية اسعر.

همة

المخهاربجاييز-

- "نغيم.

سي

الأمازالواتيج

وجميع الأشخاص الاعتبا

كات التضا .

ريين، وسسر

والجمعيات وأى كيانات تستمد ذلك الوضع من

الأنظمة النافذة في ذلك الطرف.

ولكل طرف قدم إقرارا لذلك الغرض، فإن العبارات المستعملة

اعلاه ستفهم كما هي معرفة في الملحق ج.

٢. فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل أي طرف فـإن أي

عبارة لم يرد ها تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف

ذلك، يكون له المعنى نفسه الوارد في نظام ذاك الطرف فيما

يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية.

٣. تشعر الأطراف إحدى جهات الإيداع بأي تغيير يطرا على

و ج. يسري مفعول مثل هذا التغيير في اليوم الأول

الملحقين

من الشهر الذي يلي انتهاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلام

٠ث٠:٠١

فه

اسل النات أمكال الماعدة

7

القسم الأول: تبادل المعلومات

المادة (٤) الأحكا العامة

جهة الإيداع المعنية مثل هذا الإشعا

أل

١. تتبادل الأطراف أى معلومات، وتحديدا كما هو وارد في هذا

القسم، من المتوقع أن تكون ذات صلة لـلإدارة أو للتنفيذ

الإلزامي لأنظمتهما المحلية المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه

الاتفاقية.

٢. ملغاة.

ر يوز لأي طرف، بإقرار موجه لإحدى جهات الإيداع، الإشارة

م/لمسالــطس"

إل أنه وفقا لتشريعاته المحلية يجوز لسلطاته المختصة إعلام

ي

لرممة المربة اسمر.

هم

قي ى

إع

فاربلى ال

ـ د

بيه " دهووه..

ع

الأمز اوات ع

الإدارة العامة

١٣٧٠ فـ

يور . ه

الزكاه

المواطن أو المقيم لديه قبل إرسال المعلومات المتعلقة به، وفقا

للمواد (٥) و (٧).

المادة (٥) تبادل المعلومات عند الطلب

١. بناء على طلب الدولة الطالبة توفر الدولة المطلوب منها للدولة

الطالبة أي معلومات مشار إليها في المادة (٤) والمتعلقة

بأشخاص أو معاملات محددة.

٢. إذا كانت المعلومات المتوفرة في الملفات الضريبية للدولة المطلو .

منها غير كافية لتمكينها من الالتزام بطلب المعلومات، تتخذ

تلك الدولة جميع الإجراءات ذات الصلة لتوفير المعلومات

المطلوبة إلى الدولة الطالبة.

المادة (٦) التبادل التلقائي للمعلومات

فيما يتعلق بفئات الحالات ووفقا للإجراءات التى تحددها الأطراف،

يتبادل طرفان أو أكثر تلقائيا المعلومات المشار إليها في المادة (٤).

١

3.

١١ "

l ه

ا

المادة (٧) التبادل الذاتي للمعلومات

١. يرسل طرف إلى طرف آخر وبدون طلب مسبق المعلومات الـتي

يطلع عليها في الحالات الآتية:

أ- لدى الطرف المذكور أولا أسباب للافتراض أنه سيكون

هناك خسارة ضريبية في الطرف الآخر،

شسخص خاضع للضريبة يحصل على تخفـيض أو إعفاء

ضريي في الطرف المذكور أولا يؤدي إلى زيادة في الضريبة

أو الخضوع للضريبة في الطرف الآخر،

مدممة المربةانسمى.

قيس

فزلا ريحى الوي ا

يه "لا.

الأمازا لواتي

م/لــسالـيصى"

الإدارة العامة

١٣٧٠ ف

الزكاةة

تعاملات تجارية بين شخص خاضع للضريبة في طرف

وشخص خاضع للضريبة في طرف آخر تتم من خلال بلد

واحد أو أكثر وبطريقة قد تؤدي إلى توفيرريخفيض في

الضريبة الناتجة في الطرف أو الطرف الآخر أو في كلاهما.

طرف لديه أسباب للافتراض بأنه قد

ينتبج عسن

التحويلات المصطنعة للأ سا

ر. ح بين مجموعات المشاريع

توفير/تخفيض في الضريبة.

ج- المعلومات المرسلة إلى الطرف المذكور أولا من الطرف

الأخير أدت إلى الحصول على معلومات قد تكون .

مفدة

في الربط على الضريبة في الطرف الأخير.

كل طرف الإجراءات الضرورية لضمان توفير

٢. يتخذ ينفذ

المعلومات الموصوفة في الفقرة (١) للإرسال إلى الطرف الآخر.

المادة (٨) الفحوص الضريبية المتزامنة

١. بناء على طلب طرف منهم، يتشاور طرفان أو أكثر معا لغرض

h\r\' ١١٠٠

ت و جراءات الفحوص الصريبية المتزامنة ويقرر

تحديد حالا

١ 7

ما

كل طرف معني فيما إذا كان راغبا في المشاركة في فحص ضريي

متزامن محدد.

٢. لأغراض هذه الاتفاقية،

يعني الفحص الضريي المتزامن ترتيبا

بـين طرفين أو أكثر للفحص المتزامن، كل في إقليمه، للشؤون

الضريبية لشخص أو أشخاص يتوفر فيهم مصلحة مشتركة أو

مرابطة بهدف تبادل أي معلومات مفيدة

تحصل عليها

الأطراف.

لمرتكة الوزببة السوء

ة

«فار بمحلى الوز ا

-

ريمينيي.

ييرو

الأمانزا لوإت

يررسالسيدر

الإدارة العامة

١٣٧ ف

دمة

اركاة وا

المادة (٩) الفحوص الضريبية بالخارح

١. بناء على طلب من السلطة المختصة للدولة الطالبة، قد -

السلطة المختصة للدولة المطلوب منها لممثلي السلطة المختصة في

الدولة الطالبة التواجد في الجزء الملائم من الفحص الضريي في

الدولة المطلوب منها

٢. في حالة الموافقة على الطلب، تشعر

السلطة المختصة للدولة

المطلوب منها وبالسرعة الممكنة السلطة المختصة للدولة الطالبة

بوقت ومكان الفحص، وبالسلطة أو الموظف المعين لتنفيذ

الفحص والإجراءات والشروط المحددة من قبل الدولة المطلو .

منها للقيام بالفحص. يتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ

الفحص الضريي من قبل الدولة المطلوب منها.

٣. يجوز لأي طرف إعلام إحدى جهات الإيـداع بنيته، كقاعدة

عامة، عدم قبول مثل هذه الطلبات المشار إليها في الفقرة (١).

يجوز إبداء أو سحب مثل هذا الإقرار في أي وقت.

•i•:\(f

أل

المهدة (١٠) المعلومات المنعارسة

ب

إذا تسلم طرف من طرف آخر معلومات عن الشؤون الضريبية

لشخص ما بدت له متعارضة مع معلومات بجوزته، فإنه سيشعر

الطرف الذي زوده بالمعلومات بذلك.

القسم الثاني: المساعدة في الاسر داد/ التحصيل

المادة (١١) اسر داد / حصيل المطالبات الضريبية

ومع مراعاة أحكا المواد (١٤) و

١. بناء على طلب الدولة الطالبة،

(١٥)، تتخذ الدولة المطلوب منها الخطوات الضرورية لتحصيل

المربؤاسمرر

ق لا

اهخارمهلس الزط

هر "لأمور.

الأماررالثه

ي «لسائسي

الإارة الدامة

١٣٧٠ ف

تمه

الزكاة

المطالبات الضريبية للدولة المذكورة أولا كما لو كان

ت عود لها.

المطالبا -

٢. تنطبق أحكام الفقرة (١) فقط على مطالبات الضريبة التي هي

موضوع أداة تجيز تحصيلها الإلزامي وليست

موضوع اعتراض في

الدولة الطالبة ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك.

لكن، إذا كانت المطالبة ضد شخص غير مقيم في الدولة الطالبة،

تنطبق الفقرة (١) فقط إذا كانت المطالبة لا يجوز الاعتراض

عليها مستقبلا ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك.

٣. الالتزام بتوفير المساعدة في تحصيل المطالبات الضريبية المتعلقة

بشخص متوفي أو تركته، محدود بقيمة التركة أو الممتلكات التي

تؤول إل كل منتفع من التركة، وفقا فيما إذا كانت المطالبة

تحصيلها من التكة أو من المنتفعين منها.

المادة (١٣) إ

حراءات الحفظ

سناء عله، طل من الدملة الطالبة تتخذ الدملة المطله منها،

بهدن غصيل مبلع الضريبة، إجراءات الحفظه الـتحفظ حتى لر

موضوع اعتراض أو ولم يصدر فيها بعد أداة تحصيل

كانت المطالبة

إلزامية.

المادة (١٣) المستندات المرافقة للطلب

١. يرافق طلب المساعدة الإدارية موجب هذا القسم الآتى:

أ-

إقرار بأن مطالبة الضريبة تتعلق بضريبة تشملها

الاتفاقية وأنه في حالة التحصيل فإن مطالبة الضريبة،

مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (١١)، ليست ولا يجوز

رهمة المربة السعى.

"(لارمحلى ابويا

أن تكون موضع اعتراض.

يه "نفة.

يرو

الأماز للإيج

الستالار.

زاد

الإدارة العامة

١٣٧٠ فـ

ردمة

الزكا:

صورة رسمية من أداة التحصيل الإلزامي في الدولة

الطالبة.

اية مستندات أخرى مطلوبة للتحصيل أو لإجراءات

الحفظ/التحفظ.

تس

٢. أداة التحصيل الإلزامي في الدولة الطالبة

يتعين، متى كان

ملائما ووفقا للأحكام النافذة في الدولة المطلوب منها، قبولها

والاعتراف بها وتكميلها أو استبدالها بالسرعة الممكنة بعد

تاريخ استلام طلب المساعدة، بأداة تحصيل إلزامي في الدولة

المطلوب منها

المادة (١٤) الحدود الزمنية

١. المسائل المتعلقة بفرة لا يمكن بعدها تطبيق المطالبة الضريبية

تجضع لنظام الدولة الطالبة.

ويبين طلب المساعدة التفاصـيل

المتعلقة بتلك الفترة.

٢. أعمال التحصيل المنفذة من قبل الدولة المطلوب منها بناء على

h\r\' ١١٠

طلب ساعدة رالي رنقا لأنظمة دلك الدرنة لها أثر التعليق ار

٨

القطع على الفرة المذكورة في الفقرة (١) سيكون لها نفس الأشر

موجب أنظمة الدولة الطالبة. تعلم الدولة المطلوب منها الدولة

الطالبة مثل هذه الأفعال.

٣. إن الدولة المطلوب منها ليست ملزمة في أية حالة من الحالات

تقديمه بعد ١٥ سنة من تارح

نا سر

مئة!

سالي

بالاستجابة لطلب مساعدة

المطالبة الإلزامية الأصلية.

وهر " اميمي

-١١ -

الأمانزالؤتزي

الإدارة العامة

١٣٧ دـ

دعة

ك

الزكاة

المادة (١٥) الأولوية

المطالبة الضريبية قيد التحصيل والتي يتم يم

تقد المساعدة عنها لا

تتمتع في الدولة المطلوب منها بأية أولوية كتلك الخاصة الممنوحة

للمطالبات الضريبية لتلك الدولة حتى لو كان إجراء التحصيل

المطبق عليها هو نفس الإجراء الذي يطبق على مطالبات الضريبة

الخاصة بتلك الدولة.

المادة (١٦) تأجيل الدفع

قد تجيز الدولة المطلوب منها تأجيل التسديد أو التسديد علـى

أقساط متى سمحت أنظمتها وممارساتها الإدارية بذلك في ظروف

مشابهة، لكن عليها أولا إعلام الدولة الطالبة.

الفصل الثالث: خدمة المستندات

المادة (١٧) خدمة المستندات

١. بناء على طلت من الدملة الطالة تسلم الدملة المطلوب منما إل

المرسل إلبه ستندات ما فيه تلك المتعلقة بقرارات فسانية

١

نشأت في الدولة الطالبة وتتعلق بضريبة مشمولة بالاتفاقية.

٢. تقوم الدولة المطلوب منها بخدمة المستندات:

أ- بالطريقة المحددة في أنظمتها المحلية لخدمة المستندات

ذات الطبيعة المشابهة جدا،

إل الدرجة الممكنة، بالطريقة التي تجددها الدولة

الطالبة أو الأقرب لها في أنظمتها.

٣. قد يقوم طرف بإرسال المستندات مباء

سرة من خلال البريـد إلى

شخص في مناطق الظرف الآخر.

لتهه الحزباسعى.

«نو

مس

الونا

-١٢ .

ع

الأماز /ءنتج؟

المسمد "م

راد

الإدارة العامة

١٣٧٠ ف

ه

الزكة

٤. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يلغي أية خدمة

للمسسدات تتم من قبل طرف وفقا لأنظمته.

٥. عند إيصال مستند وفقا لهذه المادة، ليس من الضروري إرفاقه

لكن متى كان واضحا لها أن المرسل إليه لا يفهم

بترجمة.

المستند تقوم الدولة المطلوب منها بعمل الترتيبات لترجمته أو

خر جمة ملخص عنه إلى لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية. وكبديل

عن ذلك، يجوز لها أن تطلب من الدولة الطالبة توفير ترجمة

المستند أو ملخص عنه إلى إحدى اللغات الرسمية في الدولة

المطلوب منها أو في بجلس أوروبا أو في منظمة التعاون

الاقتصادى والتنمية.

الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة جميع أشكال المساعدة

المادة (١٨) المعلومات التي يتعين توفيرها من قبل الدولة

الطالبة

١. يبين طلب المساعدة الآتى مى ن

كا ملائما:

"٠٠أ٠.١٠ة .

h\i\'

اللطة أر الميتة الي أنشأت الطلب الذي نقدمت به

السلطة المختصة.

الاسم، العنوان، أو أي معلومات أخرى تساعد في

التعرف على الشخص موضوع الطلب.

في حالة طلب معلومات، النموذج الذي ترغب الدولة

الطالبة تزويدها المعلومات فيه ما يفي باحتياجاتها.

في حالة طلب المساعدة في التحصيل أو إجراءات

الحفظ/ التحفظ، طبيعة المطالبة الضريبية، وعناصر

المطالبة الضريبية، والأصول التي يمكن منها تحصيل

نمة خاسري

قهه

«للاريجلس الويا

-١٣ -

المطالبة الضريبية.

هز. لأموي

ي

الأماتز الواتممء

تم

م/لسالسيدم

ونبا"

الإارة ادمة

١٣٧٠ ٥

ته

الزكاة

في حالة طلب خدمة المستندات، طبيعة

وموضوع

المستند الذي سيتم

تقديمه.

وهل الطلب متوافق مع النظام والممارسة الإدارية في

الدولة الطالبة، وهل له ما يبرره و

فقا لمتطلبات المادة

٢١ ز٢خ).

c-

c-

٢. حالما تعرف الدولة الطالبة أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب

المساعدة عليها أن ترسل هذه المعلومات إلى الدولة المطلوب منها.

المادة (١٩) ملغاة

المادة (٢٠) الاستجابة لطلب المساعدة

. إذا تم قبول طلب المساعدة، تعلم الدولة المطلوب منها الدولة

الطالبة بالإجراء المتخذ ونتيجة المساعدة بالسرعة الممكنة.

٢. إذا لم يقبل الطلب، تعلم الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة

بذلك القرار وأسبابه بالسرعة الممكنة.

٣. فيما يتعلق بطلب المعلومات، إذا حددت الدولة الطالبة النموذج

أ الـذي ترغ نزوسدما المعلرمات فيه وكاست الدرلة المطلر.

منها في وضع يمكنها من تلبية الطلب توفر الدولة المطلوب منها

المعلومات بالنموذج المطلوب

المادة (٢١) حماية الأشخاص وحدود الالتزام بتقديم

المساعدة

١. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الحقوق وإجراءات

الحماية المضمونة للأشخاص موجب الأنظمة والقواعد الإدارية

سسانريورالدولة المطلوب منها.

لممهةا بةالسرم

هية١ ، انجلس

وهس لفوور.

t( -

الأماز /لواتج ،

د

الإدارة العامة

١٣٧٠

توى

الزكاة ي

٢. ما عدا الحالة في المادة (١٤)، لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية

ما يؤدي إلى إلزام الدولة المطلوب منها بالآتي:

تنفيذ إجراءات مخالفة لأنظمتها أو بممارساتها الإدارية

أو أنظمة الدولة الطالبة وممارساتها الإدارية.

تنفيذ إجراءات مخالفة للسياسة العامة (النظا العام).

يم معلومات لا يمكن الحصول عليها موجب

تقد

الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في الدولة

المطلوب منها أو الدولة الطالبة.

يم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق

تقد

بالتجارة والأعمال والصناعة أو الأسرار التجارية أو

المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون

الكشف عنها مخالف للسياسة العامة (النظام العام).

تقديم مساعدة إدارية إذا اعتبرت الضريبة ( أو

للدرجة التي تعتبر الضريبة) في الدولة الطالبة مغايره

للمبادىء العامة المقبولة للضرائب أو لأحكا اتفاقية

- ١١ -

تهنـب ازدواج ضريي، أو أية اتفاقية أخرى أبرمنها

الدولة المطلوب منها مع الدولة الطالبة.

تقديم مساعدة إدارية لغرض الإدارة أو التطبيق

الإلزامي لأحكام في النظام الضريي في الدولة

الطالبة، أو أي متطلبآ

خر مرتبط به، يميز ضد

مواطن في الدولة المطلوب منها مقارنة عواطن في

الدولة الطالبة في نفس الظروف.

تقديم مساعدة إدارية إذا لم تبذل الدولة الطالبة جميع

الإجراءات المعقولة المتاحة بموجب أنظمتها أو

نما باسمي

- (هزاريجلى الز

عز " وعوهر.

ا ي

يرى

الأمانةالؤإتزيج

أ-

ت

ج

را

c-

ع

و الساليد"

الإدارة العامة

١٣٧٠ فـ

بدة. نه

الزكاهو

الممارسات الإدارية لديها ما لم ينتج عن تطبيق مثل

هذه الإجراءات صعوبات كبيرة غير متناسبة.

تقديم مساعدة في التحصيل في الحالات التي تكون فيها

الأعباء الإدارية على تلك الدولة غير متناسبة

المنفعة التي ستتحقق للدولة الطالبة.

٣. إذا تم طلب معلومات من قبل الدولة الطالبة وفقا لهذه

الاتفاقية، تستعمل الدولة المطلوب منها وسائلها لجمع المعلومات

المطلوبة حتى لو لم تكن هي بحاجة لمثل هذه المعلومات

لأغراضها الضريبية. الالتزام الوارد في الجملة السابقة يراعي

القيود الواردة في هذه الاتفاقية، لكن مثل هذه القيود عا فيه

تعني السماح للدولة المطلو .

خاصة تلك في الفقرة (١) و (٣) لا

منها رفض تقديم المعلومات فقط لأنه ليس لها مصلحة محلية في

مثل هذه المعلومات.

٤. لا يجوز في أية حالة تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما فيه خاصة

م(٢) من هذه المادة بأنها تسمح

الأحكام في الفقرات (١)

١ أ ١٠)

سدرنة المطلوب سها رفص نقدي المعلومات نقط لأر نلك

ا 7

المعلومات يحتفظ بها بنك، أو مؤسسة مالية أخرى، أو موكل أو

شخص يعمل بصفة وكالة أو صفة ائتمانية أو لأنها تتعلـق

بحصص ملكية في شخص.

المادة (٢٢) السرية

١. أي معلومات يحصل عليها طرف بموجب هذه الاتفاقية تعامل

علي أنها

سرية ومحمية بنفس طريقة المعلومات التي يتم الحصول

موجب النظام الحلي لذلك الطرف، وإلى الدرجة المطلوبة

يوراليد"

١، ي

المستوى الضروري لحماية البيانات الشخصية وفقا

لمسيكة المز بة"دسعى.

مسي

«فارمحى الوزا

وز. " لموبي،

-١ -

الأمر ر ترم

الإدارة العامة

١٣٧٠ ف

دحد .

الزكارر

لإجراءات الحماية التي قد يجددها الطرف المزود للمعلومات وفقا

لنظامه امحلي.

يتم في أية حالة الكشف عن مثل تلك المعلومات فقط

للأشخاص أو السلطات ( بما فيه المحاكم و الأجهزة الإدارية أو

الإشرافية ) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة

الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب لـذلك

الطرف، أو الإشراف عليها. يجوز فقط للأشخاص أو السلطات

المذكورة أعلاه استعمال تلك المعلومات ولمثل تلك الأغراض

فقط. ويجوز لهم بصرف النظر عن أحكام الفقرة (١) كشف

المعلومات في مداولات محكمة عامة أو أحكا قضائية متعلقة

مثل تلك الضرائب

٣. إذا أبدى طرف حفظا وفقا للفقرة الفرعية (أ)(١) من المادة (٣٠)

فإن أي طرف يحصل على معلومات من ذلك الطرف يمتنع عن

استعمالها لغرض الضريبة في الفئة موضوع

التحفظ. وبشكل

مشابه، فإن الطرف الذي أبدى، مثل هدا الـتحفظ يمتنع عن

أ

استعمال المعلرسات المي يحصل علبها موج هذه الانفافية

لغرض الضريبة في الفئة موضوع المحمط

٤. بصرف النظر عن الأحكام في الفقرات (١)،

(٣) فإن

وز٢) و

المعلومات التي يتلقاها طرف يجوز استعمالها لأغراض أخرى

متى كان ذلك جائزا موجب أنظمة الدولة المزودة للمعلومات

وأجازته السلطة المختصة في تلك الدولة. المعلومات التي يرسلها

طرف إلى طرف آخر يجوز إرسالها من قبل الطرف الأخير إل

طرف ثالث مع مراعاة الموافقة المسبقة من قبل السلطة المختصة

ف الطرف المذكور أولا.

م الساليصلا"

نكا اسري

فرةالطيبجلرة

إع

يجره" ليعوي

الأمات: الواتة ا

الإدارة العامة

١٣٧٠ ف.

ردهة

الزكاة

المادة (٢٣) الدعاوى القضائية

ترفع الدعاوى المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة المطلو .

منها وفقا لهذه الاتفاقية أمام الأجهزة المختصة في تلك الدولة

ترفع الدعاوى المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة الطالبة

وفقا لهذه الاتفاقية خاصة تلك في بجال التحصيل، والمتعلقة

بالمطالبة الضريبية أو مبلغها أو بأداة التحصيل الإلزامي أمام

الجهات المختصة في تلك الدولة فقط. في حالة رفع هذه الدعاوى

تعلم الدولة الطالبة الدولة المطلوب منها والتي تعلق إجرائها

بانتظار صدور القرار من الجهة المعنية. لكن تقوم الدولة

المطلوب منها، في حالة طلب الدولة الطالبة، باخاد إجراءات

التحفظ لحماية التحصيل. يجوز أيضا إعلام الدولة المطلوب منها

بالدعاوي من قبل أي شخص معني اخر، وعند استلام مثل هذه

المعلومات تتشاور الدولة المطلوب منها عند الضرورة مع الدولة

الطالبة حول المسالة.

٠أ7١٠:

١:

ا

١١٠ :

٢. حال صدور قرار نهاثي بشأن الدعاوي تشعر الدولة المطلو .

مدبا

منها أو الدولة الطالبة، أيا كانت الحالة، الأخرى بالقرار وأثاره

على طلب المساعدة.

الفصل الخامس: الأحكا الخاصة

المادة (٢٤) تنفيذ الاتفاقية

١. تتصل الأطراف مع بعضها البعض لتنفيذ هذه الاتفاقية من

خلال سلطاتها المختصة. يجوز أن تتصل السلطات المختصة

مباشرة لهذا الغرض أو قد تفوض سلطات تابعة لها للعمل

ممهة المربةاسعر.

هع

بيمحلى الوز ا

وثع د

-١٨ -

عيرى

الأما: لوا

،لسالسد

الإدارة العامة

١٣٧٠ ف

مك

الزكاةي-

نيابة عنها. ويجوز للسلطات المختصة لطرفين أو أكثر الاتفاق

فيما بينها حول طريقة تطبيق الاتفاقية.

أت الدولة المطلوب منها أن تطبيق هذه الاتفاقية في حالة

٢. إذا ر

-سيكون له عواقب خطيرة وغير مرغوب فيها تتشاور

السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها والدولة الطالبة فيما

بينهما سعيا لحل الوضع بالاتفاق المتبادل.

٣. تراقب هيئة تنسيق مؤلفة من مثلي السلطات المختصة في

الأطراف تطبيق وتطوير هذه الاتفاقية تحت رعاية منظمة

التعاون الاقتصادي والتنمية. وتجاه ذلك توصي هيئة التنسيق

بأي إجراء من المحتمل أن يعزز الأهداف العامة للاتفاقية.

وبالتحديد تعمل كمنتدى لدراسة الأساليب الا ا

و جرءات

اجديدة لزيادة التعاون الدولي في مسائل الضرائب وقد توصي،

مى كان ملائما، بإجراء مراجعات أو تعديلات على الاتفاقية.

يجوز للدول الموقعة على الاتفاقية لكنها لم تصادق عليها (لى

توافق عليها أو تقبلها) عد حضور

احتماعات هيئة التنسيق

ة

أ. ٠٠

١١"

١

"(

بصفة مراقب.

٤. يجوز لأي طرف سؤال هيئة التنسيق لتزويده بالرأي حول تفسير

أحكا الاتفاقية.

برزت صعوبات أو شكوك بين طرفين أو أكثر حول تطبيق

ه. إذا

أو تفسير الاتفاقية، تسعى

السلطات المختصة لهذه الأطراف لحل

المسألة بالاتفاق المتبادل. ويتم إبلاغ هيئة التنسيق بمثل هذا

الاتفاق.

يعلم أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأطراف،

وكذلك الدول الموقعة على الاتفاقية لكنها لم تصادق عليها أو

ررسحالجهوافق عليها أو تعتمدها بعد، بالآراء الصادرة عن هيئة

مهمه الحربة لسمر.

بم

هيه

بعل الوزا

وع»

-١٩ -

الأمادالواتزم

الإدارة العامة

٣٣٠ هـ

تك

صلعة

الكاة-

المتبادلة الي

التنسيق وفقا لأحكام الفقرة ٤ أعلاه وبالاتفاقات

تم التوصل إليها موجب الفقرة (ه) أعلاه.

المادة (٢٥) اللغة

طلبات المساعدة والإجابات عليها تكون بإحدى اللغات الرسمية

في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبحلس أوروبا أو بأية لغة

أخرى يتم الاتفاق الثنائي عليها بين الدولتين المتعاقدتين المعنيتين.

المادة (٢٦) التكاليف

ما لم يتم الاتفاق الثنائي بين الطرفين المعنيين على خلاف ذلك .

تحمل التكاليف وفقا للآتى:

أ. التكاليف العادية المتكبدة لتوفير المساعدة تتحملها الدولة

المطلوب منها.

التكاليف غير العادية المتكبدة لتوفير المساعدة تتحملها

•i•:\(f

الدولة الطالبة.

أان

-١١

اي.

"(

ب

الفصل السادس: الأحكا الختامية

المادة (٢٧) الاتفاقيات والرتيبات الدولية الأخرى

١. إمكانيات المساعدة التي توفرها هذه الاتفاقية لا تقيد،

وهي أيضا غير مقيدة بتلك الموجودة في اتفاقيات دولية أو

ترتيبات أخرى قائمة أو مستقبلية بين الأطراف المعنية أو

في ادوات أخرى تتعلق بالتعاون في مسائل الضريبة.

٢. بصرف النظر عن الفقرة (١)، يجوز للأطراف الدول الأعضاء

رساليص-فى الاتحاد الأوروبي، في علاقاتها المتبادلة، تطبيق إمكانيات

- السربة السعرر

مسة

«فاريجلى الوزا

ريه. "اموي،

الأمزززلاتب

ري:

الإدارة الامة

١٣٧٠ فـ

مك

هدحدالزلاة ء

المساعدة المتوفرة في الاتفاقية طالما أنها تسمح بتعاون

اوسع من تلك المتوفرة في قواعد الاحاد الأوروبي الهطهه

المادة (٢٨) التوقيع والنفاذ

١. تكون الاتفاقية مفتوحة لتوقيع الدول الأعضاء في بجلس أوروبا

والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي

ادا أدوات المصادقة،

تحضع للمصادقة، القبول أو الاعتماد.

يتم .. ع

القبول أو الاعتماد لدى إحدى جهات الإيداع.

٢. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي

يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ تعبير خمس دول عن

موافقتها على الالتزام بالاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة (١).

٣. فيما يتعلق بأي دولة عضو في بحلس أوروبا أو أي بلد عضو في

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعبر لاحقا عن موافقتها

على الالتزام بالاتفاقية، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم

الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ

١:

ا إبداع أباه المصادلد الهبول أر المواللد

تصبح أي دولة عضو في بجلس أوروبا أو أي بلد عضو في

٤.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي أصبحت طرفا في

الاتفاقية بعد دخول البرتوكول المعدل لها حيز النفاذ والذي

افتتح للتوقيع في ٢٧ مايو ٢٠١٠ م ( بروتوكول ٢٠١٠م)، تصبح طرفا

في الاتفاقية المعدلة بالبرتوكول ما لم تعبر عن نية مختلفة مراسلة

خطية مع إحدى جهات الإيداع.

النفاذ، يجوز لأيية دولة غير عضو

٥. بعد دخول برتوكول ٢٠١٠م حيز

في بجلس أوروبا أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طلب

رسبيكوتها للتوقيع واالمصادقة على هذه الاتفاقية المعدلة بالبرتو كول

لمتهة العرة اسعر،

فاهز رسدراسيف

يهرلأ.٢١-

ي

الأماتزا/هتيه

رو

الإدارة العامة

١٣٧٠ هـ

حك

صدمة الزكاة

٢١-، ويوجه أي طلب بذلك إلى إحدى جهات الإيداع والتي

ستقوم بإرساله إلى الأطراف. كما تعلم جهة الإيداع أيضا بلجنة

وزراء بجلس أوروبا وبجلس منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

اتخاذ قرار دعوة الدول التي تطلب بأ

ن تصبح طرفا

بالاتفاقية بالإجماع من قبل أطراف الاتفاقية من خلال هيئة

التنسيق. فيما يتعلق بأية دولة تصادق على الاتفاقية المعدلة

بالبرتوكول ٢٠١٠م وفقا لهذه الفقرة، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في

اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على

تاريخ إيداع أداة المصادقة لدى إحدى جهات الإيداع.

يسري مفعول أحكا هذه الاتفاقية، المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠

على المساعدة الإدارية المتعلقة بفترات ضريبية تبدأ في او بعدا

ير من السنة التي تلي السنة التى دخلت فيها الاتفاقية ،

ينا

المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠ م، حيز النفاذ فيما يتعلق بالطرف، أو إذا

لم يكن هناك فرة ضريبية، على المساعدة الإدارية المتعلقة

بالخضوع للضريبة الناشيء في أو نعد ١ ينا

بر من السنة التي

دخلت فيها الاتفاقية ، المعدلة بالرن تول ٠١) م، حيز

النماذ فيما

يتعلق بالطرف. ويجوز لطرفين أو أكثر الاتفاق فيما بينهم على

سريان مفعول الاتفاقية ، المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠م، على

المساعدة الإدارية المتعلقة بفترات ضريبية أو بخضوع للضريبة

قبل ذلك التاريخ.

بصرف النظر عن الفقرة (٦)، فإنه فيما يتعلق بالمسائل

لم

الضريبية التي تنطوي على سلوك متعمد يخضع للملاحقة موجب

الأنظمة الجنائية للطرف الطالب تسري أحكا هذه الاتفاقية،

المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠م، من تاريخ سريان المفعول فيما يتعلق

تز لسا

عن فترات ضريبية أو خضوع للضريبة قبل ذلك.

آي

ي

لهبة المريامسمى

قنن لا

فناريه الوية

ع. لفموي،

الأمات: الاتي

الإدارة العامة

١٣٧٠ ف

وز. نه

الزكاه

المادة (٢٩) الأقاليم التي تنطبق عليها الاتفاقية

١. يجوز لكل دولة، عند التوقيع او عند إيداع أداة المصادقة، القبول

أو الاعتماد، تحديد المنطقة أو المناطق التي تنطبق عليها

الاتفاقية.

٢. يجوز لأية دولة، وفي أى تاريخ لاحق وبو

اسطة إقرار موجه

لإحدى جهات الإيداع، مد تطبيق الاتفاقية إل أي منطقة

أخرى محددة بالإقرار. فيما يتعلق بمثل هذه المنطقة تدخل

الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء

فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلام جهة الإيداع الإقرار.

٣. يجوز سحب أي إقرار مم وفقا لإحدى الفقرنين السابقتين بشأن

أية منطقة محددة في مثل هذا الإقرار بواسطة إشعار موجه

لإحدى جهات الإيدا

سري مفعول السحب في اليوم الأول

من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريح

١٠:7: -

استلا جهة الإيداع مثل هذا الإشعار

ا :

را

7

عم

المادة (٣٠) التحفظات

١. يجوز لأية دولة، عند التوقيع أو عند إيدا أداة المصادقة، القبول

أو الاعتماد، أو في أي تاريخ لاحق، التصريح بأنها تحتفظ بالحق

في:

. عدم تقديم أي شكل من أشكال المساعدة فيما يتعلق

بضرائب أطراف أخرى في أي من الفئات المدرجة في

الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (٢)، شريطة

أن لا تكون

قد ضمنت أية ضريبة داخلية في تلك الفئة

لمة المربةاسمر،

بم

هيه .

موجب الملحق أ من الاتفاقية.

بهيسة لمعي..

رالأماه الوا

يرلالسيدهر

الإدارة العامة

١٣٧٠ ف

تمهة

ردهة

الزكاة ي

ب. عدم تقديم المساعدة في تحصيل أية مطالبة ضريبية، او في

تحصيل أية غرامة إدارية، لجميع الضرائب أو لضرائب

فقط، في فئة أو أكثر، مدرجة في الفقرة (١) من المادة (٢).

ت. عدم تقديم المساعدة فيما يتعلق بأية مطالبة ضريبية

كانت قائمة قبل تاريخ سريان مفعول الاتفاقية بشأن تلك

الدولة، أو في حالة إبداء تحفظ في السابق موجب الفقرة

الفرعية (أ) أو (ب) أعلاه، قبل تاريخ سحب مشل هذا

التحفظ فيما يتعلق بضرائب في الفئة موضوع السؤال.

ث. عد تقديم المساعدة في خدمة المستندات جميع الضرائب

أو لضرائب فقط في فئة أو أكثر من تلك المدرجة في الفقرة

(١) من المادة (٣).

ح. عدم السماح بخدمة المستندات من خلال البريد الواردة في

الفقرة (٣) من المادة (٩٧).

ح. تطبيق الفقرة (٧) من المادة (٢٨) حصريا على المساعدة

الإدارية المتعلقة بالفرات الضريبية التي تبدأ في أو عدا

أ ١٠)

السند التالثة السابقه على السنة الي دحلت

ير مسن

ب

.

فيها الاتفاقية المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠ م حيز

النفاذ فيما

يتعلق بطرف، أو إذا لم يكن هناك فترة ضريبية علـى

المساعدة الإدارية المتعلقة بالخضوع للضريبة الناشيء في أو

السنة الثالثة التي تسبق السنة التي دخلت

بعد ١ ينا

ير من

فيها الاتفاقية المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠م حيز

النفاذ فيما

يتعلق بطرف

٢ عد إبداء أى تحفظات أخرى

. بالسر بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ فيما يتعلق بطرف، يجوز لذلك

ف إبداء تحفظ أو أكثر من تلك المدرجة في الفقرة (١) لم

الإدارة العامة

مهمة الربةاسمى

م

- "فامحارابز

-٢٤-

بت لاو

ر

ي

الأماززالوتشي ؟

١٣٢٠ ف

ه

مس

الاركاة وا

يكن قد أبداها عند المصادقة، القبول أو الاعتماد. تدخل مثل

ت حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي

هذه التحفظا

انقضاء فترة ثلاشة أشهر بعد تاريخ استلام إحدى جها :

الإيداع التحفظ.

٤. يجوز لأي طرف سبق ان أبدى تحفظا بموجب الفقرة (١) و (٣)

سحبه كليا أو جزئيا بواسطة إشعار موجه إلى إحدى جهات

ع. يسري مفعول السحب في تاريخ استلام جهة الإيـداع

الإيـدا

المعنية مثل هذا الإشعا

ه. لا يجوز لطرف أبدى حفظا بشأن حكم في هـذه الاتفاقية أن

يطلب تطبيق هذا الحكم من قبل طرف آخر، لكن يجوز له في

حالة كون تحفظه جزئيا طلب تطبيقه إلى درجه قبوله هو له.

المادة (٣١) نقض الاتفاقية

١. يجوز لأى طرف، وفي اي وقت، نقض هذه الاتفاقية بإشعار

قدمه إل احد، جهات الاسداع.

سرد معد و «ير. «بيرد اسم أندر بنر

انقضاء فرة ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلام جهة الإيداع

الإشعار.

٣. يظل أي طرف نقض الاتفاقية ملتزما بأحكا المادة (٢٢) طيلة

كان في حوزته أي مستندات أو معلومات حصل عليها بموجب

الاتفاقية.

المادة (٣٢) جهات الإيداع ووظائفها

تشعر جهة الإيداع والتي تم معها الإجراء أو الإشعار أو

ل

باسنسرمالراسلة الدول الأعضاء في بجلس أوروبا والبلدان الأعضاء في

ويا

لمهكة المرة"سعى.

بم

ب لا

اع

لافماريهاس الوي

٢٥ -

ع وبـع9.

الأما: لوام

الإدارة العامة

١٣٧٠ ف

الزكمة

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأي طرف في هذه الاتفاقية

بالآتى.

ا. أي توقيع،

ب. إيداع أي أداة مصادقة، قبول أو اعتماد،

ت. أي تاريخ لسريان مفعول هذه الاتفاقية وفقا لأحكا المادة

٢٩.

٢٨ و

ث. أي إقرار م بناء على أحكام الفقرة (٣) من المادة (٤) أو

الفقرة (٣) من المادة (٩) وسحب أي من مثل هذا الإقرار،

ج. أي تحفظ تم بناء على أحكام المادة (٣٠) وسحب أى تحفظ

بناء على أحكام الفقرة (٤) من المادة (٣٠).

ح. أي إشعار تم استلامه وفقا لأحكام الفقرة (٣) أو (٤) من

المادة (٢)، والفقرة (٣) من المادة (٣)، والمادة (٢٩) والفقـرة (١)

من المادة (٣١).

خ. أي إجراء، أو إشعار أو انصال متعلق بهذه الاتفاقية.

ل

فقا

. نشعر جهة الإيداع الي نتلهى انصالا أر فرسل إشعارا ر

لأحكام الفقرة (١) فورا جهة الإيداع الأخرى به.

إثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع

هذه الاتفاقية.

حررت في سراسبورع، . د

ستا : ٢٥ يناير ١٩٨٨

من نسختين

أصليتين باللغة الإنجليزية والفرنسية وهما متساويتان في الحجية،

وستودع نسخة منهما في أرشيف بجلس أوروبا والنسخة الأخرى في

لنومميف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يرسل أمين عام بجلس

: الم

اد

لركة المربة اسمر.

ية

ة .

«ممحل الوزا

-٢٦ -

ريه. مفم.

الأماز زات؟

الإدارة العامة

١٣٧٠

ردحة

كاة وا

أوروبا وأمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

نسح موثقة

إلى كل دولة عضو في بمجلس أ ا سلد

ورو. و. عضو في منظمة التعاون

الاقتصادي والتنمية.

هزء لأموي،

الأمار/ لات رم

م المسا

وه

الإدارة العامة

١٣٢٠ ف

ررصدة

الزكاة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.