آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المساعدة الإداري…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة لعام 1435هـ

سارية مرسوم ملكي م/67 اعتُمدت ١٤٣٥/١١/١٩هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية : تمهيد، نطاق الاتفاقية، التعريفات العامة، أشكال المساعدة، خدمة المستندات، الأحكام المتعلقة بجميع أشكال المساعدة، الأحكام الخاصة، الأحكام الختامية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٦٧

التاريخ: ١٤٣٥/١١/١٩هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٦٦) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدّل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ١ يونيو ٢٠١١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٤١٧)

وتاريخ: ١٤٣٥/١٠/٢٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٧٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠١١٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، في شأن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للانضمام إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤٤) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٦٦) وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٠) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدِّل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ١ يونيو ٢٠١١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ٤٧٣٨٨

تاريخ الصادر: ١٤٣٥/١١/١٩

المرفقات: ٩

برقية

صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المظالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٩هـ القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدّل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ١ يونيو ٢٠١١م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٧) بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية

المعدلة بأحكام البروتوكول المعدِّل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والتي دخلت حيز النفاذ في ١ يونيو ٢٠١١م

تمهيد

إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الموقعين على هذه الاتفاقية،

ونظراً لأن تطور الحركة الدولية للأشخاص، ورأس المال، والسلع والخدمات — على الرغم من الفائدة الكبيرة المتحققة منها- قد أدى إلى زيادة احتمال حدوث حالات التجنب والتهرب الضريبي وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون فيما بين السلطات الضريبية،

وإذ ترحب بالجهود المختلفة المبذولة في السنوات الأخيرة لمكافحة التجنب والتهرب الضريبي على المستوى الدولي، سواءً كان ذلك بشكل ثنائي أو متعدد،

ونظراً إلى ضرورة تنسيق الجهود فيما بين الدول لأجل تحسين جميع أشكال المساعدة الإدارية في المسائل المتعلقة بالضرائب من أي نوع وفي ذات الوقت ضمان الحماية الكافية لحقوق المكلفين،

وإقراراً منها بأهمية التعاون الدولي في تسهيل التحديد الصحيح للمديونية الضريبية وفي مساعدة المكلف على حماية حقوقه،

ونظراً إلى وجوب الإقرار بأن المبادىء الأساسية التي تمنح كل شخص الحق في أن يتم تحديد حقوقه والتزاماته وفقاً لإجراء قانوني صحيح تنطبق على مسائل الضريبة في جميع الدول وأنه يجب على الدول أن تسعى لحماية المصالح المشروعة للمكلفين بما فيه الحماية الملائمة ضد التمييز والازدواج الضريبي،

ولذلك واقتناعاً منها بأنه على الدول تنفيذ الإجراءات أو توفير المعلومات مع ضرورة حماية سرية المعلومات، والأخذ في الحسبان الأدوات الدولية لحماية الخصوصية وتدفق البيانات الشخصية،

وبالنظر إلى نشوء بيئة تعاون جديدة وأنه من المطلوب توفير أداة متعددة الأطراف تسمح لأكبر عدد من الدول الاستفادة من منافعها وفقاً لأعلى معايير التعاون الدولي في مجال الضرائب،

ورغبة منها في إبرام اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في مسائل الضريبة، قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول: نطاق الاتفاقية

المادة (١) موضوع الاتفاقية والأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

١. مع مراعاة الأحكام في الفصل الرابع، توفر الأطراف المساعدة الإدارية لبعضها البعض في المسائل الضريبية. وقد تشمل مثل هذه المساعدة، متى كان ملائما، الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة القضائية.

٢. تتألف مثل هذه المساعدة الإدارية من:

أ- تبادل المعلومات بما فيه الفحوص الضريبية المتزامنة والمشاركة في الفحوص بالخارج،

ب- المساعدة في التحصيل، بما فيه إجراءات الحفظ، و

ت- خدمة المستندات.

٣. يوفر الطرف المساعدة الإدارية سواء كان الشخص المعني مقيماً أو مواطناً في بلد الطرف أو في أي دولة أخرى.

المادة (٢) الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١. تطبق الاتفاقية على:

أ- الضرائب الآتية:

١- الضرائب على الدخل أو الأرباح،

٢- الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتي يتم فرضها بشكل مستقل عن الضرائب على الدخل أو الأرباح،

٣- الضرائب على صافي الثروة،

المفروضة نيابة عن طرف، و

ب- على الضرائب الآتية:

١- الضرائب على الدخل، والأرباح، والأرباح الرأسمالية أو صافي الثروة والمفروضة نيابة عن أقسام سياسية أو سلطات محلية للطرف،

٢- اشتراكات الضمان الاجتماعي الإلزامية المستحقة للحكومة العامة أو لمؤسسات الضمان الاجتماعي المنشأة بموجب نظام عام، و

٣- الضرائب من فئات أخرى، ما عدا الرسوم الجمركية، التي يتم فرضها نيابة عن طرف، وهي تحديداً:

أ- الضرائب على العقار، التركات أو الهدايا،

ب- الضرائب على الممتلكات غير المنقولة،

ت- الضرائب العامة على الاستهلاك، مثل ضرائب القيمة المضافة أو المبيعات،

ث- الضرائب المحددة على سلع أو خدمات مثل الضرائب الترفية،

ج- الضرائب على استعمال أو تملك السيارات،

ح- الضرائب على استعمال أو تملك الممتلكات المنقولة من غير السيارات،

خ- أية ضرائب أخرى،

٤- الضرائب من الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية ٣ أعلاه والتي يتم فرضها نيابة عن قسم سياسي أو سلطة محلية للطرف.

٢. الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية مدرجة في الملحق أ في الفئات المشار إليها في الفقرة ١.

٣. تشعر الأطراف الأمين العام لمجلس أوروبا أو الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (يشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين اللذين يتم إيداع الاتفاقية لديهما) بأي تغيير يتم على الملحق أ نتيجة تعديل القائمة المذكورة في الفقرة ٢. يسري مفعول مثل هذا التغيير في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلام جهة الإيداع مثل هذا الإشعار.

٤. تطبق الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد نفاذ الاتفاقية فيما يتعلق بذلك الطرف إضافة إلى أو بدلاً من الضرائب الحالية المدرجة في الملحق أ، وفي تلك الحالة يشعر الطرف المعني إحدى جهات الإيداع بفرض الضرائب المعنية.

الفصل الثاني: التعريفات العامة

المادة (٣) التعريفات

١. لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ- تعني عبارتا "الدولة الطالبة" و"الدولة المطلوب منها" على التوالي أي طرف يتقدم بطلب للمساعدة الإدارية في مسائل ضريبية وأي طرف مطلوب منه توفير مثل تلك المساعدة.

ب- تعني عبارة "الضريبة" أي ضريبة أو اشتراك في الضمان الاجتماعي تنطبق عليها الاتفاقية وفقاً للمادة (٢).

ت- تعني عبارة "المطالبة الضريبية" أي مبلغ للضريبة إضافة إلى الفائدة عليها، والغرامات والتكاليف الإدارية المرتبطة والمتعلقة بالتحصيل، والمستحقة ولم تسدد بعد.

ث- تعني عبارة "السلطة المختصة" الأشخاص والسلطات المدرجة في الملحق ب.

ج- تعني عبارة "المواطنون" فيما يتعلق بطرف:

١- جميع الأفراد الذين يحملون جنسية ذلك الطرف، و

٢- وجميع الأشخاص الاعتباريين، وشركات التضامن، والجمعيات وأي كيانات تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في ذلك الطرف.

ولكل طرف قدم إقراراً لذلك الغرض، فإن العبارات المستعملة أعلاه ستفهم كما هي معرفة في الملحق ج.

٢. فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل أي طرف فإن أي عبارة لم يرد لها تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه الوارد في نظام ذاك الطرف فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية.

٣. تشعر الأطراف إحدى جهات الإيداع بأي تغيير يطرأ على الملحقين ب و ج. يسري مفعول مثل هذا التغيير في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلام جهة الإيداع المعنية مثل هذا الإشعار.

الفصل الثالث: أشكال المساعدة

القسم الأول: تبادل المعلومات

المادة (٤) الأحكام العامة

١. تتبادل الأطراف أي معلومات، وتحديداً كما هو وارد في هذا القسم، من المتوقع أن تكون ذات صلة للإدارة أو للتنفيذ الإلزامي لأنظمتهما المحلية المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية.

٢. ملغاة.

٣. يجوز لأي طرف، بإقرار موجه لإحدى جهات الإيداع، الإشارة إلى أنه وفقاً لتشريعاته المحلية يجوز لسلطاته المختصة إعلام المواطن أو المقيم لديه قبل إرسال المعلومات المتعلقة به، وفقاً للمواد (٥) و (٧).

المادة (٥) تبادل المعلومات عند الطلب

١. بناءً على طلب الدولة الطالبة توفر الدولة المطلوب منها للدولة الطالبة أي معلومات مشار إليها في المادة (٤) والمتعلقة بأشخاص أو معاملات محددة.

٢. إذا كانت المعلومات المتوفرة في الملفات الضريبية للدولة المطلوب منها غير كافية لتمكينها من الالتزام بطلب المعلومات، تتخذ تلك الدولة جميع الإجراءات ذات الصلة لتوفير المعلومات المطلوبة إلى الدولة الطالبة.

المادة (٦) التبادل التلقائي للمعلومات

فيما يتعلق بفئات الحالات ووفقاً للإجراءات التي تحددها الأطراف، يتبادل طرفان أو أكثر تلقائياً المعلومات المشار إليها في المادة (٤).

المادة (٧) التبادل الذاتي للمعلومات

١. يرسل طرف إلى طرف آخر وبدون طلب مسبق المعلومات التي يطلع عليها في الحالات الآتية:

أ- لدى الطرف المذكور أولاً أسباب للافتراض أنه سيكون هناك خسارة ضريبية في الطرف الآخر،

ب- شخص خاضع للضريبة يحصل على تخفيض أو إعفاء ضريبي في الطرف المذكور أولاً يؤدي إلى زيادة في الضريبة أو الخضوع للضريبة في الطرف الآخر،

ت- تعاملات تجارية بين شخص خاضع للضريبة في طرف وشخص خاضع للضريبة في طرف آخر تتم من خلال بلد واحد أو أكثر وبطريقة قد تؤدي إلى توفير/تخفيض في الضريبة الناتجة في الطرف أو الطرف الآخر أو في كلاهما.

ث- طرف لديه أسباب للافتراض بأنه قد ينتج عن التحويلات المصطنعة للأرباح بين مجموعات المشاريع توفير/تخفيض في الضريبة.

ج- المعلومات المرسلة إلى الطرف المذكور أولاً من الطرف الأخير أدت إلى الحصول على معلومات قد تكون مفيدة في الربط على الضريبة في الطرف الأخير.

٢. يتخذ وينفذ كل طرف الإجراءات الضرورية لضمان توفير المعلومات الموصوفة في الفقرة (١) للإرسال إلى الطرف الآخر.

المادة (٨) الفحوص الضريبية المتزامنة

١. بناءً على طلب طرف منهم، يتشاور طرفان أو أكثر معاً لغرض تحديد حالات وإجراءات الفحوص الضريبية المتزامنة. ويقرر كل طرف معني فيما إذا كان راغباً في المشاركة في فحص ضريبي متزامن محدد.

٢. لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الفحص الضريبي المتزامن ترتيباً بين طرفين أو أكثر للفحص المتزامن، كل في إقليمه، للشؤون الضريبية لشخص أو أشخاص يتوفر فيهم مصلحة مشتركة أو مترابطة بهدف تبادل أي معلومات مفيدة تحصل عليها الأطراف.

المادة (٩) الفحوص الضريبية بالخارج

١. بناءً على طلب من السلطة المختصة للدولة الطالبة، قد تسمح السلطة المختصة للدولة المطلوب منها لممثلي السلطة المختصة في الدولة الطالبة التواجد في الجزء الملائم من الفحص الضريبي في الدولة المطلوب منها.

٢. في حالة الموافقة على الطلب، تشعر السلطة المختصة للدولة المطلوب منها وبالسرعة الممكنة السلطة المختصة للدولة الطالبة بوقت ومكان الفحص، وبالسلطة أو الموظف المعين لتنفيذ الفحص والإجراءات والشروط المحددة من قبل الدولة المطلوب منها للقيام بالفحص. يتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الفحص الضريبي من قبل الدولة المطلوب منها.

٣. يجوز لأي طرف إعلام إحدى جهات الإيداع بنيته، كقاعدة عامة، عدم قبول مثل هذه الطلبات المشار إليها في الفقرة (١). يجوز إبداء أو سحب مثل هذا الإقرار في أي وقت.

المادة (١٠) المعلومات المتعارضة

إذا تسلم طرف من طرف آخر معلومات عن الشؤون الضريبية لشخص ما بدت له متعارضة مع معلومات بحوزته، فإنه سيشعر الطرف الذي زوده بالمعلومات بذلك.

القسم الثاني: المساعدة في الاسترداد/التحصيل

المادة (١١) استرداد/تحصيل المطالبات الضريبية

١. بناءً على طلب الدولة الطالبة، ومع مراعاة أحكام المواد (١٤) و (١٥)، تتخذ الدولة المطلوب منها الخطوات الضرورية لتحصيل المطالبات الضريبية للدولة المذكورة أولاً كما لو كانت المطالبات تعود لها.

٢. تنطبق أحكام الفقرة (١) فقط على مطالبات الضريبة التي هي موضوع أداة تجيز تحصيلها الإلزامي وليست موضوع اعتراض في الدولة الطالبة ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك. لكن، إذا كانت المطالبة ضد شخص غير مقيم في الدولة الطالبة، تنطبق الفقرة (١) فقط إذا كانت المطالبة لا يجوز الاعتراض عليها مستقبلاً ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك.

٣. الالتزام بتوفير المساعدة في تحصيل المطالبات الضريبية المتعلقة بشخص متوفى أو تركته، محدود بقيمة التركة أو الممتلكات التي تؤول إلى كل منتفع من التركة، وفقاً فيما إذا كانت المطالبة سيتم تحصيلها من التركة أو من المنتفعين منها.

المادة (١٢) إجراءات الحفظ

بناءً على طلب من الدولة الطالبة تتخذ الدولة المطلوب منها، بهدف تحصيل مبلغ الضريبة، إجراءات الحفظ/التحفظ حتى لو كانت المطالبة موضوع اعتراض أو لم يصدر فيها بعد أداة تحصيل إلزامية.

المادة (١٣) المستندات المرافقة للطلب

١. يرافق طلب المساعدة الإدارية بموجب هذا القسم الآتي:

أ- إقرار بأن مطالبة الضريبة تتعلق بضريبة تشملها الاتفاقية وأنه في حالة التحصيل فإن مطالبة الضريبة، مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (١١)، ليست ولا يجوز أن تكون موضع اعتراض.

ب- صورة رسمية من أداة التحصيل الإلزامي في الدولة الطالبة.

ت- أية مستندات أخرى مطلوبة للتحصيل أو لإجراءات الحفظ/التحفظ.

٢. أداة التحصيل الإلزامي في الدولة الطالبة يتعين، متى كان ملائماً ووفقاً للأحكام النافذة في الدولة المطلوب منها، قبولها والاعتراف بها وتكميلها أو استبدالها بالسرعة الممكنة بعد تاريخ استلام طلب المساعدة، بأداة تحصيل إلزامي في الدولة المطلوب منها.

المادة (١٤) الحدود الزمنية

١. المسائل المتعلقة بفترة لا يمكن بعدها تطبيق المطالبة الضريبية تخضع لنظام الدولة الطالبة. ويبين طلب المساعدة التفاصيل المتعلقة بتلك الفترة.

٢. أعمال التحصيل المنفذة من قبل الدولة المطلوب منها بناءً على طلب مساعدة، والتي وفقاً لأنظمة تلك الدولة لها أثر التعليق أو القطع على الفترة المذكورة في الفقرة (١) سيكون لها نفس الأثر بموجب أنظمة الدولة الطالبة. تعلم الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بمثل هذه الأفعال.

٣. إن الدولة المطلوب منها ليست ملزمة في أية حالة من الحالات بالاستجابة لطلب مساعدة يتم تقديمه بعد ١٥ سنة من تاريخ المطالبة الإلزامية الأصلية.

المادة (١٥) الأولوية

المطالبة الضريبية قيد التحصيل والتي يتم تقديم المساعدة عنها لا تتمتع في الدولة المطلوب منها بأية أولوية كتلك الخاصة الممنوحة للمطالبات الضريبية لتلك الدولة حتى لو كان إجراء التحصيل المطبق عليها هو نفس الإجراء الذي يطبق على مطالبات الضريبة الخاصة بتلك الدولة.

المادة (١٦) تأجيل الدفع

قد تجيز الدولة المطلوب منها تأجيل التسديد أو التسديد على أقساط متى سمحت أنظمتها وممارساتها الإدارية بذلك في ظروف مشابهة، لكن عليها أولاً إعلام الدولة الطالبة.

الفصل الثالث: خدمة المستندات

المادة (١٧) خدمة المستندات

١. بناءً على طلب من الدولة الطالبة تسلم الدولة المطلوب منها إلى المرسل إليه مستندات بما فيه تلك المتعلقة بقرارات قضائية نشأت في الدولة الطالبة وتتعلق بضريبة مشمولة بالاتفاقية.

٢. تقوم الدولة المطلوب منها بخدمة المستندات:

أ- بالطريقة المحددة في أنظمتها المحلية لخدمة المستندات ذات الطبيعة المشابهة جداً،

ب- إلى الدرجة الممكنة، بالطريقة التي تحددها الدولة الطالبة أو الأقرب لها في أنظمتها.

٣. قد يقوم طرف بإرسال المستندات مباشرة من خلال البريد إلى شخص في مناطق الطرف الآخر.

٤. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يلغي أية خدمة للمستندات تتم من قبل طرف وفقاً لأنظمته.

٥. عند إيصال مستند وفقاً لهذه المادة، ليس من الضروري إرفاقه بترجمة. لكن متى كان واضحاً لها أن المرسل إليه لا يفهم لغة المستند تقوم الدولة المطلوب منها بعمل الترتيبات لترجمته أو ترجمة ملخص عنه إلى لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية. وكبديل عن ذلك، يجوز لها أن تطلب من الدولة الطالبة توفير ترجمة المستند أو ملخص عنه إلى إحدى اللغات الرسمية في الدولة المطلوب منها أو في مجلس أوروبا أو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بجميع أشكال المساعدة

المادة (١٨) المعلومات التي يتعين توفيرها من قبل الدولة الطالبة

١. يبين طلب المساعدة الآتي متى كان ملائماً:

أ- السلطة أو الهيئة التي أنشأت الطلب الذي تقدمت به السلطة المختصة.

ب- الاسم، العنوان، أو أي معلومات أخرى تساعد في التعرف على الشخص موضوع الطلب.

ت- في حالة طلب معلومات، النموذج الذي ترغب الدولة الطالبة تزويدها المعلومات فيه بما يفي باحتياجاتها.

ث- في حالة طلب المساعدة في التحصيل أو إجراءات الحفظ/التحفظ، طبيعة المطالبة الضريبية، وعناصر المطالبة الضريبية، والأصول التي يمكن منها تحصيل المطالبة الضريبية.

ج- في حالة طلب خدمة المستندات، طبيعة وموضوع المستند الذي سيتم تقديمه.

ح- وهل الطلب متوافق مع النظام والممارسة الإدارية في الدولة الطالبة، وهل له ما يبرره وفقاً لمتطلبات المادة ٢١ (٢خ).

٢. حالما تعرف الدولة الطالبة أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب المساعدة عليها أن ترسل هذه المعلومات إلى الدولة المطلوب منها.

المادة (١٩) ملغاة

المادة (٢٠) الاستجابة لطلب المساعدة

١. إذا تم قبول طلب المساعدة، تعلم الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بالإجراء المتخذ ونتيجة المساعدة بالسرعة الممكنة.

٢. إذا لم يقبل الطلب، تعلم الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بذلك القرار وأسبابه بالسرعة الممكنة.

٣. فيما يتعلق بطلب المعلومات، إذا حددت الدولة الطالبة النموذج الذي ترغب تزويدها المعلومات فيه وكانت الدولة المطلوب منها في وضع يمكنها من تلبية الطلب توفر الدولة المطلوب منها المعلومات بالنموذج المطلوب.

المادة (٢١) حماية الأشخاص وحدود الالتزام بتقديم المساعدة

١. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الحقوق وإجراءات الحماية المضمونة للأشخاص بموجب الأنظمة والقواعد الإدارية في الدولة المطلوب منها.

٢. ما عدا الحالة في المادة (١٤)، لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما يؤدي إلى إلزام الدولة المطلوب منها بالآتي:

أ- تنفيذ إجراءات مخالفة لأنظمتها أو ممارساتها الإدارية أو أنظمة الدولة الطالبة وممارساتها الإدارية.

ب- تنفيذ إجراءات مخالفة للسياسة العامة (النظام العام).

ت- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في الدولة المطلوب منها أو الدولة الطالبة.

ث- تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة والأعمال والصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالف للسياسة العامة (النظام العام).

ج- تقديم مساعدة إدارية إذا اعتبرت الضريبة (أو للدرجة التي تعتبر الضريبة) في الدولة الطالبة مغايرة للمبادىء العامة المقبولة للضرائب أو لأحكام اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي، أو أية اتفاقية أخرى أبرمتها الدولة المطلوب منها مع الدولة الطالبة.

ح- تقديم مساعدة إدارية لغرض الإدارة أو التطبيق الإلزامي لأحكام في النظام الضريبي في الدولة الطالبة، أو أي متطلب آخر مرتبط به، يميز ضد مواطن في الدولة المطلوب منها مقارنة بمواطن في الدولة الطالبة في نفس الظروف.

خ- تقديم مساعدة إدارية إذا لم تبذل الدولة الطالبة جميع الإجراءات المعقولة المتاحة بموجب أنظمتها أو الممارسات الإدارية لديها ما لم ينتج عن تطبيق مثل هذه الإجراءات صعوبات كبيرة غير متناسبة.

د- تقديم مساعدة في التحصيل في الحالات التي تكون فيها الأعباء الإدارية على تلك الدولة غير متناسبة مع المنفعة التي ستتحقق للدولة الطالبة.

٣. إذا تم طلب معلومات من قبل الدولة الطالبة وفقاً لهذه الاتفاقية، تستعمل الدولة المطلوب منها وسائلها لجمع المعلومات المطلوبة حتى لو لم تكن هي بحاجة لمثل هذه المعلومات لأغراضها الضريبية. الالتزام الوارد في الجملة السابقة يراعي القيود الواردة في هذه الاتفاقية، لكن مثل هذه القيود بما فيه خاصةً تلك في الفقرة (١) و (٢) لا تعني السماح للدولة المطلوب منها رفض تقديم المعلومات فقط لأنه ليس لها مصلحة محلية في مثل هذه المعلومات.

٤. لا يجوز في أية حالة تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما فيه خاصة الأحكام في الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة بأنها تسمح للدولة المطلوب منها رفض تقديم المعلومات فقط لأن تلك المعلومات يحتفظ بها بنك، أو مؤسسة مالية أخرى، أو موكل أو شخص يعمل بصفة وكالة أو صفة ائتمانية أو لأنها تتعلق بحصص ملكية في شخص.

المادة (٢٢) السرية

١. أي معلومات يحصل عليها طرف بموجب هذه الاتفاقية تعامل على أنها سرية ومحمية بنفس طريقة المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب النظام المحلي لذلك الطرف، وإلى الدرجة المطلوبة لضمان المستوى الضروري لحماية البيانات الشخصية وفقاً لإجراءات الحماية التي قد يحددها الطرف المزود للمعلومات وفقاً لنظامه المحلي.

٢. يتم في أية حالة الكشف عن مثل تلك المعلومات فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيه المحاكم و الأجهزة الإدارية أو الإشرافية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب لذلك الطرف، أو الإشراف عليها. يجوز فقط للأشخاص أو السلطات المذكورة أعلاه استعمال تلك المعلومات ولمثل تلك الأغراض فقط. ويجوز لهم بصرف النظر عن أحكام الفقرة (١) كشف المعلومات في مداولات محكمة عامة أو أحكام قضائية متعلقة بمثل تلك الضرائب.

٣. إذا أبدى طرف تحفظاً وفقاً للفقرة الفرعية (أ)(١) من المادة (٣٠) فإن أي طرف يحصل على معلومات من ذلك الطرف يمتنع عن استعمالها لغرض الضريبة في الفئة موضوع التحفظ. وبشكل مشابه، فإن الطرف الذي أبدى مثل هذا التحفظ يمتنع عن استعمال المعلومات التي يحصل عليها بموجب هذه الاتفاقية لغرض الضريبة في الفئة موضوع التحفظ.

٤. بصرف النظر عن الأحكام في الفقرات (١)، و(٢) و (٣) فإن المعلومات التي يتلقاها طرف يجوز استعمالها لأغراض أخرى متى كان ذلك جائزاً بموجب أنظمة الدولة المزودة للمعلومات وأجازته السلطة المختصة في تلك الدولة. المعلومات التي يرسلها طرف إلى طرف آخر يجوز إرسالها من قبل الطرف الأخير إلى طرف ثالث مع مراعاة الموافقة المسبقة من قبل السلطة المختصة في الطرف المذكور أولاً.

المادة (٢٣) الدعاوى القضائية

١. ترفع الدعاوى المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة المطلوب منها وفقاً لهذه الاتفاقية أمام الأجهزة المختصة في تلك الدولة فقط.

٢. ترفع الدعاوى المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة الطالبة وفقاً لهذه الاتفاقية خاصة تلك في مجال التحصيل، والمتعلقة بالمطالبة الضريبية أو مبلغها أو بأداة التحصيل الإلزامي أمام الجهات المختصة في تلك الدولة فقط. في حالة رفع هذه الدعاوى تعلم الدولة الطالبة الدولة المطلوب منها والتي تعلق إجرائها بانتظار صدور القرار من الجهة المعنية. لكن تقوم الدولة المطلوب منها، في حالة طلب الدولة الطالبة، باتخاذ إجراءات التحفظ لحماية التحصيل. يجوز أيضاً إعلام الدولة المطلوب منها بالدعاوي من قبل أي شخص معني آخر، وعند استلام مثل هذه المعلومات تتشاور الدولة المطلوب منها عند الضرورة مع الدولة الطالبة حول المسالة.

٣. حال صدور قرار نهائي بشأن الدعاوي تشعر الدولة المطلوب منها أو الدولة الطالبة، أياً كانت الحالة الأخرى، بالقرار وأثاره على طلب المساعدة.

الفصل الخامس: الأحكام الخاصة

المادة (٢٤) تنفيذ الاتفاقية

١. تتصل الأطراف مع بعضها البعض لتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال سلطاتها المختصة. يجوز أن تتصل السلطات المختصة مباشرة لهذا الغرض أو قد تفوض سلطات تابعة لها للعمل نيابة عنها. ويجوز للسلطات المختصة لطرفين أو أكثر الاتفاق فيما بينها حول طريقة تطبيق الاتفاقية.

٢. إذا رأت الدولة المطلوب منها أن تطبيق هذه الاتفاقية في حالة معينة سيكون له عواقب خطيرة وغير مرغوب فيها تتشاور السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها والدولة الطالبة فيما بينها سعياً لحل الوضع بالاتفاق المتبادل.

٣. تراقب هيئة تنسيق مؤلفة من ممثلي السلطات المختصة في الأطراف تطبيق وتطوير هذه الاتفاقية تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبتجاه ذلك توصي هيئة التنسيق بأي إجراء من المحتمل أن يعزز الأهداف العامة للاتفاقية. وبالتحديد تعمل كمنتدى لدراسة الأساليب والإجراءات الجديدة لزيادة التعاون الدولي في مسائل الضرائب وقد توصي، متى كان ملائماً، بإجراء مراجعات أو تعديلات على الاتفاقية. يجوز للدول الموقعة على الاتفاقية لكنها لم تصادق عليها (لم توافق عليها أو تقبلها) بعد حضور اجتماعات هيئة التنسيق بصفة مراقب.

٤. يجوز لأي طرف سؤال هيئة التنسيق لتزويده بالرأي حول تفسير أحكام الاتفاقية.

٥. إذا برزت صعوبات أو شكوك بين طرفين أو أكثر حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية، تسعى السلطات المختصة لهذه الأطراف لحل المسألة بالاتفاق المتبادل. ويتم إبلاغ هيئة التنسيق بمثل هذا الاتفاق.

٦. يعلم أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأطراف، وكذلك الدول الموقعة على الاتفاقية لكنها لم تصادق عليها أو توافق عليها أو تعتمدها بعد، بالآراء الصادرة عن هيئة التنسيق وفقاً لأحكام الفقرة ٤ أعلاه وبالاتفاقات المتبادلة التي تم التوصل إليها بموجب الفقرة (٥) أعلاه.

المادة (٢٥) اللغة

طلبات المساعدة والإجابات عليها تكون بإحدى اللغات الرسمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس أوروبا أو بأية لغة أخرى يتم الاتفاق الثنائي عليها بين الدولتين المتعاقدتين المعنيتين.

المادة (٢٦) التكاليف

ما لم يتم الاتفاق الثنائي بين الطرفين المعنيين على خلاف ذلك يتم تحمل التكاليف وفقاً للآتي:

أ. التكاليف العادية المتكبدة لتوفير المساعدة تتحملها الدولة المطلوب منها.

ب. التكاليف غير العادية المتكبدة لتوفير المساعدة تتحملها الدولة الطالبة.

الفصل السادس: الأحكام الختامية

المادة (٢٧) الاتفاقيات والترتيبات الدولية الأخرى

١. إمكانيات المساعدة التي توفرها هذه الاتفاقية لا تقيد، وهي أيضاً غير مقيدة بتلك الموجودة في اتفاقيات دولية أو ترتيبات أخرى قائمة أو مستقبلية بين الأطراف المعنية أو في أدوات أخرى تتعلق بالتعاون في مسائل الضريبة.

٢. بصرف النظر عن الفقرة (١)، يجوز للأطراف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في علاقاتها المتبادلة، تطبيق إمكانيات المساعدة المتوفرة في الاتفاقية طالما أنها تسمح بتعاون أوسع من تلك المتوفرة في قواعد الاتحاد الأوروبي المطبقة.

المادة (٢٨) التوقيع والنفاذ

١. تكون الاتفاقية مفتوحة لتوقيع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي تخضع للمصادقة، القبول أو الاعتماد. يتم إيداع أدوات المصادقة، القبول أو الاعتماد لدى إحدى جهات الإيداع.

٢. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ تعبير خمس دول عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية وفقاً لأحكام الفقرة (١).

٣. فيما يتعلق بأي دولة عضو في مجلس أوروبا أو أي بلد عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعبر لاحقاً عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ إيداع أداة المصادقة، القبول أو الموافقة.

٤. تصبح أي دولة عضو في مجلس أوروبا أو أي بلد عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي أصبحت طرفاً في الاتفاقية بعد دخول البرتوكول المعدل لها حيز النفاذ والذي افتتح للتوقيع في ٢٧ مايو ٢٠١٠م (بروتوكول ٢٠١٠م)، تصبح طرفاً في الاتفاقية المعدلة بالبرتوكول ما لم تعبر عن نية مختلفة بمراسلة خطية مع إحدى جهات الإيداع.

٥. بعد دخول برتوكول ٢٠١٠م حيز النفاذ، يجوز لأية دولة غير عضو في مجلس أوروبا أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طلب دعوتها للتوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية المعدلة بالبرتوكول

٢٠١٠م، ويوجه أي طلب بذلك إلى إحدى جهات الإيداع والتي ستقوم بإرساله إلى الأطراف. كما تعلم جهة الإيداع أيضاً لجنة وزراء مجلس أوروبا وبمجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يتم اتخاذ قرار دعوة الدول التي تطلب بأن تصبح طرفاً بالاتفاقية بالإجماع من قبل أطراف الاتفاقية من خلال هيئة التنسيق. فيما يتعلق بأية دولة تصادق على الاتفاقية المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠م وفقاً لهذه الفقرة، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع أداة المصادقة لدى إحدى جهات الإيداع.

٦. يسري مفعول أحكام هذه الاتفاقية، المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠م، على المساعدة الإدارية المتعلقة بفترات ضريبية تبدأ في أو بعد ١ يناير من السنة التي تلي السنة التي دخلت فيها الاتفاقية ، المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠م، حيز النفاذ فيما يتعلق بالطرف، أو إذا لم يكن هناك فترة ضريبية، على المساعدة الإدارية المتعلقة بالخضوع للضريبة الناشيء في أو بعد ١ يناير من السنة التي دخلت فيها الاتفاقية ، المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠م، حيز النفاذ فيما يتعلق بالطرف. ويجوز لطرفين أو أكثر الاتفاق فيما بينهم على سريان مفعول الاتفاقية ، المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠م، على المساعدة الإدارية المتعلقة بفترات ضريبية أو بخضوع للضريبة قبل ذلك التاريخ.

٧. بصرف النظر عن الفقرة (٦)، فإنه فيما يتعلق بالمسائل الضريبية التي تنطوي على سلوك متعمد يخضع للملاحقة بموجب الأنظمة الجنائية للطرف الطالب تسري أحكام هذه الاتفاقية، المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠م، من تاريخ سريان المفعول فيما يتعلق بالطرف عن فترات ضريبية أو خضوع للضريبة قبل ذلك.

المادة (٢٩) الأقاليم التي تنطبق عليها الاتفاقية

١. يجوز لكل دولة، عند التوقيع أو عند إيداع أداة المصادقة، القبول أو الاعتماد، تحديد المنطقة أو المناطق التي تنطبق عليها الاتفاقية.

٢. يجوز لأية دولة، وفي أي تاريخ لاحق وبواسطة إقرار موجه لإحدى جهات الإيداع، مد تطبيق الاتفاقية إلى أي منطقة أخرى محددة بالإقرار. فيما يتعلق بمثل هذه المنطقة تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلام جهة الإيداع الإقرار.

٣. يجوز سحب أي إقرار تم وفقاً لإحدى الفقرتين السابقتين بشأن أية منطقة محددة في مثل هذا الإقرار بواسطة إشعار موجه لإحدى جهات الإيداع. يسري مفعول السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلام جهة الإيداع مثل هذا الإشعار.

المادة (٣٠) التحفظات

١. يجوز لأية دولة، عند التوقيع أو عند إيداع أداة المصادقة، القبول أو الاعتماد، أو في أي تاريخ لاحق، التصريح بأنها تحتفظ بالحق في:

أ. عدم تقديم أي شكل من أشكال المساعدة فيما يتعلق بضرائب أطراف أخرى في أي من الفئات المدرجة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (٢)، شريطة أن لا تكون قد ضمنت أية ضريبة داخلية في تلك الفئة بموجب الملحق أ من الاتفاقية.

ب. عدم تقديم المساعدة في تحصيل أية مطالبة ضريبية، أو في تحصيل أية غرامة إدارية، لجميع الضرائب أو لضرائب فقط، في فئة أو أكثر، مدرجة في الفقرة (١) من المادة (٢).

ت. عدم تقديم المساعدة فيما يتعلق بأية مطالبة ضريبية كانت قائمة قبل تاريخ سريان مفعول الاتفاقية بشأن تلك الدولة، أو في حالة إبداء تحفظ في السابق بموجب الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أعلاه، قبل تاريخ سحب مثل هذا التحفظ فيما يتعلق بضرائب في الفئة موضوع السؤال.

ث. عدم تقديم المساعدة في خدمة المستندات لجميع الضرائب أو لضرائب فقط في فئة أو أكثر من تلك المدرجة في الفقرة (١) من المادة (٢).

ج. عدم السماح بخدمة المستندات من خلال البريد الواردة في الفقرة (٣) من المادة (١٧).

ح. تطبيق الفقرة (٧) من المادة (٢٨) حصرياً على المساعدة الإدارية المتعلقة بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير من السنة الثالثة السابقة على السنة التي دخلت فيها الاتفاقية المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠م حيز النفاذ فيما يتعلق بطرف، أو إذا لم يكن هناك فترة ضريبية على المساعدة الإدارية المتعلقة بالخضوع للضريبة الناشيء في أو بعد ١ يناير من السنة الثالثة التي تسبق السنة التي دخلت فيها الاتفاقية المعدلة بالبرتوكول ٢٠١٠م حيز النفاذ فيما يتعلق بطرف.

٢. عدم إبداء أي تحفظات أخرى.

٣. بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ فيما يتعلق بطرف، يجوز لذلك الطرف إبداء تحفظ أو أكثر من تلك المدرجة في الفقرة (١) لم يكن قد أبداها عند المصادقة، القبول أو الاعتماد. تدخل مثل هذه التحفظات حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلام إحدى جهات الإيداع التحفظ.

٤. يجوز لأي طرف سبق أن أبدى تحفظاً بموجب الفقرة (١) و (٣) سحبه كلياً أو جزئياً بواسطة إشعار موجه إلى إحدى جهات الإيداع. يسري مفعول السحب في تاريخ استلام جهة الإيداع المعنية مثل هذا الإشعار.

٥. لا يجوز لطرف أبدى تحفظاً بشأن حكم في هذه الاتفاقية أن يطلب تطبيق هذا الحكم من قبل طرف آخر، لكن يجوز له في حالة كون تحفظه جزئياً طلب تطبيقه إلى درجه قبوله هو له.

المادة (٣١) نقض الاتفاقية

١. يجوز لأي طرف، وفي أي وقت، نقض هذه الاتفاقية بإشعار يقدمه إلى إحدى جهات الإيداع.

٢. يسري مفعول النقض في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلام جهة الإيداع الإشعار.

٣. يظل أي طرف نقض الاتفاقية ملتزماً بأحكام المادة (٢٢) طيلة كان في حوزته أي مستندات أو معلومات حصل عليها بموجب الاتفاقية.

المادة (٣٢) جهات الإيداع ووظائفها

١. تشعر جهة الإيداع والتي تم معها الإجراء أو الإشعار أو المراسلة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأي طرف في هذه الاتفاقية بالآتي:

أ. أي توقيع،

ب. إيداع أي أداة مصادقة، قبول أو اعتماد،

ت. أي تاريخ لسريان مفعول هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام المادة ٢٨ و ٢٩.

ث. أي إقرار تم بناءً على أحكام الفقرة (٣) من المادة (٤) أو الفقرة (٣) من المادة (٩) وسحب أي من مثل هذا الإقرار،

ج. أي تحفظ تم بناءً على أحكام المادة (٣٠) وسحب أي تحفظ بناءً على أحكام الفقرة (٤) من المادة (٣٠).

ح. أي إشعار تم استلامه وفقاً لأحكام الفقرة (٣) أو (٤) من المادة (٢)، والفقرة (٣) من المادة (٣)، والمادة (٢٩) والفقرة (١) من المادة (٣١).

خ. أي إجراء، أو إشعار أو اتصال متعلق بهذه الاتفاقية.

٢. تشعر جهة الإيداع التي تتلقى اتصالاً أو ترسل إشعاراً وفقاً لأحكام الفقرة (١) فوراً جهة الإيداع الأخرى به.

إثباتاً لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في ستراسبورغ، بتاريخ ٢٥ يناير ١٩٨٨م، من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية والفرنسية وهما متساويتان في الحجية، وستودع نسخة منهما في أرشيف مجلس أوروبا والنسخة الأخرى في أرشيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يرسل أمين عام مجلس أوروبا وأمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسخ موثقة إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا وبلد عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.