الرقم: ٤ ٧١١
التاريخ: ١٤٣٥/١١/٢٤ف
يايتمالجزايتئ
للل
هل
تميم يري إلف
بعون الل تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـونداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٥)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣د.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧/٦٣) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣ف.
ويعد الاطلاع على قراه مجلس الولألاداء دقم ( ٤٦ ) تاريخ ١٤٣٥/١١/٦ف.
١:
أ).
رسمنا بما مو آت:
لاي ب
الموانقة على مذرة تمامم للتعاون في مجال الـدقلع المـدني والوقاية المدنية بـين وزارة
الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية، الموقعة في
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٥/١ف، الموافق ٢٠١٣/٣/١٣ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيـة
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبد وآل سعود
ثانيا
بنيفار
قرار رقم: (٤٢٧)
وتاريخ : ١٤٣٥/١١/٦هـ
الإاخرلعالشختج
جثليرـثفطة
اللهانالقائة
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٠٥٦٢ وتاريخ ١٤٢٥/٨/١هـ، المشتملة
على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٩٢٩٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٥د، المرافق لها
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية في
المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية ، والمتضمنة طلب سموه استكمال
الإجراءات النظامية اللازمة .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٥ف، المعد في هيئة الخبراء بمجلس
الوزراء .
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٦٣) وتاريخ ١٤٣٥٨١٣ د
r*l
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٨) وتاريخ ١٤٢٥/٨/١٩د.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية
في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية ، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٢٤/٥/١ه، الموافق ٢٠١٢/٢/١٢م، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
٣٥١٩٦ ١٤
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
الديان المناك
روم الصادر ٤A١٤٦
تاربح الصادر: ١٤٢٥/١١/٢٤
المرففا : ٩ لعه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بتزايذالل:
برفير
الملكوالعيببالسغودبه
التلق
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الداحله
٠" لوزارة الخارجية
نسخة لرثاسة الاستخبارات العامة
"لمجلس الشورى
لوزارة المالية
- لوزارة العقافة والإعلا
" لوزارة الاقتصاد و
- لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
سخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
م ورحمة الله ويركاته، وبعد:
أبعث كم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٧) بتاريخ ١٤٣٥/١١/٦م القاضي
بالموانقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة
الداخلية في المملكة العربيه السعودية ووزارة الداخلية فى المملكة المغربية، الموقعة في
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٥/١ف، الموافق ٢٠١٣/٣/١٣م، بالصيغة المرافقـة
للقرار.
ثانيا: صورة مـن المرسوم الملكي رقم (م /٧١) بتـاريخ ١٤٣٥/١١/٢٤فـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالامر على الجهة المختصنة لاكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم
أطيب تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الولني للوثاثق والمحفوظات.
(h١٠٣لع
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية
إن وزارة الداخلية فـي المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة
المغربية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)؛
انطلاقا من روح الأخوة ، ودعما لعلاقات الصداقة بين البلدين؛
- ورغبة في إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية؛
- ودرءا للمخاطر وحماية للأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث
الطبيعية أو الصناعية؛
- وإدراكا للفوائد المشتركة الناتجة عن التعاون في هذا المجال،
١٠
اتفقتا على ما يلي:
١١٠
١١٠::
ا
المادة الأولي:
يتعاون الطرفان في مجالات الدفاع المدني والوقاية المدنية لمواجهة مختلف
الأخطار والتهديدات التي قد تحدث - في أي من البلدين - بسبب الكوارث الطبيعية أو
الصناعية مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل التي يرتضيانها في حدود
الإمكانات المتاحة لكل منهما ، ووفقا للتشريعات السائدة في البلدين.
يي معسم
راة لهاتيي
لمهكة الرة«وسمر
لا
' ى
.
وار:
حيية.» م.
المادة الثانية:
يشمل التعاون المشار إليه في المادة (الأولى)الميادين والموضوعات التالية:
أ- التعاون في حال حدوث كارثة في أي من البلدين.
ب- تبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني
والوقاية المدنية في كلا البلدين وسبل تطويرها.
ج. إجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة ومستمرة من أجل تحديد الأخطار المباشرة
وغير المباشرة التي تهدد كلا البلدين، وتحديد أفضل طرق الوقاية منها وسبل
مواجهتها.
د- إعلام كل طرف الطرف الآخر بالمؤتمرات والندوات العلمية التي ينظمها في مجـال
الدفاع المدني والوقاية المدنية قبل موعد انعقادها بمدة كافية للنظر في إمكانية
مشاركته فيها.
- توفير التسهيلات اللاز مة للعاملين فى جهاز الدفاع المدنى والوقاية المدنية لكل، من
1،
١.
الطرفين لحضور الدورات التدريبية النظرية والعملية التي يعقدها الطرف الآخر.
)
و- تسهيل تبادل الخبراء بين البلدين في شتى مجالات الدفاع المدني والوقاية المدنية.
ز- تشجيع إعداد برامج إعلامية وقائية مشتركة في مجال الدفاع المدني والوقايـة
المدنية.
ح- السعي إلى تنسيق مواقف الطرفين عند المشاركة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية
والدولية المتعلقة بالدفاع المدني والوقاية المدنية.
ه وناد
ررتة!
الهرى
ي .
فبكس مز
انو:
ت نمية
المادة الثالثة:
يلتزم الطرف المغاث (الذي تقع الكارثة في إقليمه) بتسهيل إجراءات دخول أفراد
الطرف المغيث (الذي يقدم المساعدة أو المعونة) وخروجهم ، وكذلك معداته ومواده ،
وفقا لبيانات يقدمها الطرف المغيث قبل دخوله إقليم المغاث ، كما يلتزم بتوفير الحماية
والمساعدة لوحدات الطرف المغيث.
المادة الرابعة:
يلتزم الطرف المغيث بإحترام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في إقليم الطرف
المغاث خلال فترة وجوده فيه.
المادة الخامسة:
تحسب المصاريف التي تترتب على التعاون بين الطرفين على الوجه التالي:
أ- في حالة وقوع الكارثة.
٠أ١٠.
:
- يتحمل الطرف النفيث نفقت التقى أفراده ومعداته إلى بليم الطرف النفث ،
كذلك نفقات عودتهم عند انتهاء مهماتهم.
لى
- يتحمل الطرف المغاث نفقات الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية اللازمة لإفراد
الطرف المغيث ، وكذلك نفقات تشغيل الآليات والمعدات طوال مدة المهمة.
ب-في حالة الزيارات المتبادلة:
يتحمل الطرف الذي ينتمي إليه مسئولو الدفاع المدني والوقاية المدنية أو الخبراء
الذين يزورون الطرف الآخر ، نفقات التنقل ذهابا وإيابا ، ويتحمل البلد
المضيف مصاريف الإقامة الكاملة ونفقات التنقل الداخلي.
تعية ودلاى
سر
٠. مسسي بن .
بشم نثره
جـ في حالة التدريب:
يتحمل الطرف الذي يوفد الدارسين أو المتدربين إلى الطرف الأخر جميع النفقات
المترتبة على ذلك.
المادة السادسة:
لا يتحمل الطرف المغاث أي عبء أو التزام مالي مقابل تقديم الطرف المغيث
معونات مادية أو عينية . كما أنه لا يتحمل أي نفقة تترتب على إستهلاك معدات الطرف
المغيث أو لوازمه أثناء أدائه لمهماته ، أو إتلافها، ما لم يكون الإتلاف متعمدا .
المادة السابعة:
يكون للطرف المغاث حق الإشراف على إدارة عمليات التدخل والإنقاذ
والمعالحة وتحديد أولويات العمل ومناطقه ، على ألا يكلف أفر اد الطرف المغيث
ووحداته بمهمت نتتجاوز في نوعها أو حلورتها المهمات التي يقوم بها افراد وحدات
ص •v
الطرف المغاث.
المادة الثامنة:
يتحمل الطرف المغاث المسؤولية التي تنتج عن تسبب أفراد الطرف المغيث في
ضرر بغيرهم دون قصد أثناء أدائهم لمهماتهم.
يسمن
«لمهكة العبة!
لهوى
انر
داد
المادة التاسعة:
لا يتحمل الطرف المغاث المسؤولية الناتجة عن الإضرار التي قد تلحق بأفراد
فريق الإغاثة التابع للطرف المغيث أثناء أدائهم لمهماتهم.
المادة العاشرة:
لا يجوز نقل المعلومات التي يحصل عليها أي طرف من الطرف الآخر في إطار
هذه المذكرة إلى طرف ثالث، إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدم هذه
المعلومات.
المادة الحادية عشرة:
يضطلع تنفيذ هذه المذكرة من الحانب السعودى المدير ية العامة للدفاع المدنى ،
:
" .
١١٠
ومن الجانب المغربي المديرية العامة للوقاية المدنية
المادة الثانية عشرة:
يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة
متعووه (ب
لليى ..
ء.
ي ليزباه
رممة العزبة
لعوررى
في كلا البلدين.
فمرم..
«الرلررسهية
المادة الثالثة عشرة:
تشكل لجنة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بمجال الدفاع المدني
والوقاية المدنية ، تتولى مناقشة قضايا التعاون في هذا المجال ، واقتراح التوصيات
اللازمة لتطوير هذه المذكرة ، ورفعها إلى الجهات المختصة لدى كل طرف . وتجتمع
هذه اللجنة بالتناوب في البلدين بناء على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين ، أو كلما
دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة الرابعة عشرة:
أي خلاف ينشا بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا
من خلال اللجنة المشكلة ، وإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى نتيجة ترضي الطرفين يتم
اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لإتمام التسوية.
•tä•.\(fr
٠:
المادة الخامسة عشرة:
١١٠
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إبلاغ أي من
ا
الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال إجراءاته الداخلية
الخاصة المتطلبة لهذه الغاية.
المادة السادسة عشرة:
تظل هذه المنكرة نافذة المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز
التنفيذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين - كتابة - رغبته في
مه وزاةا
مه لا
إل
)$
يك
اونء
التااي
امة المرية؛
ملاه.
ييلايي
« اللريمي
إنهائها أو عدم تجديدها قبل تاريخ إنتهائها بثلاثة أشهر على الأقل . كما تظل أحكامها
نافذة بالنسبة إلى الطلبات المقدمة قبل إنتهائها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١ /١٤٣٤/٥ ه، الموافق
١٣ مارس، ٢٠١٣ م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن وزارة الداخلية
فيا "المغربية
محند ا
وزير الداخلية
"١
ونار
م
ث
ص •v
عن وزارة الداخلية
في المملكة العربية السعودية
مخمد بن يك بن .
وزير الداخلية
fi\\:.•-
١
لاي ب
ا
رلممة العبة ايمر
ة
إى
لارخ الواة س مية
