آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية ب…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في المملكة المغربية

سارية مرسوم ملكي م/71 اعتُمدت ١٤٣٥/١١/٢٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : ديباجة تمهيدية، التعاون في مجالات الدفاع المدني والوقاية المدنية، ميادين وموضوعات التعاون، التزام الطرف المغاث بتسهيل إجراءات دخول أفراد الطرف المغيث وخروجهم، التزام الطرف المغيث باحترام أنظمة الطرف المغاث، احتساب المصاريف، تحمل العبء أو الالتزام المالي، الإشراف على إدارة عمليات التدخل والإنقاذ والمعالجة، تحمل المسؤولية الناتجة عن الضرر والإضرار، عدم نقل المعلومات إلى طرف ثالث، الجهات المختصة بتنفيذ المذكرة، تعديل بنود المذكرة، لجنة الدفاع المدني والوقاية المدنية ومهامها واجتماعاتها، تسوية الخلافات، دخول المذكرة حيز التنفيذ، مدة المذكرة وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٧١

التاريخ: ١٤٣٥/١١/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧/٦٣) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٧) بتاريخ ١٤٣٥/١١/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٥/١هـ، الموافق ٢٠١٣/٣/١٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٤٢٧)

وتاريخ: ١٤٣٥/١١/٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٥٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٩٣٩٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٥هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية، والمتضمنة طلب سموه استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٧/٦٣) وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٨) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٥/١هـ، الموافق ٢٠١٣/٣/١٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٤٨١٤٦

تاريخ الصادر: ١٤٣٥/١١/٢٤هـ

المرفقات: ٩ لفة

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٧) بتاريخ ١٤٣٥/١١/٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٥/١هـ، الموافق ٢٠١٣/٣/١٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧١) بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية

بين

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)؛

- انطلاقاً من روح الأخوة، ودعماً لعلاقات الصداقة بين البلدين؛

- ورغبة في إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية؛

- ودرءاً للمخاطر وحماية للأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث الطبيعية أو الصناعية؛

- وإدراكاً للفوائد المشتركة الناتجة عن التعاون في هذا المجال،

اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى:

يتعاون الطرفان في مجالات الدفاع المدني والوقاية المدنية لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد تحدث - في أي من البلدين - بسبب الكوارث الطبيعية أو الصناعية مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل التي يرتضيانها في حدود الإمكانات المتاحة لكل منهما، ووفقاً للتشريعات السائدة في البلدين.

المادة الثانية:

يشمل التعاون المشار إليه في المادة (الأولى) الميادين والموضوعات التالية:

أ- التعاون في حال حدوث كارثة في أي من البلدين.

ب- تبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني والوقاية المدنية في كلا البلدين وسبل تطويرها.

ج- إجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة ومستمرة من أجل تحديد الأخطار المباشرة وغير المباشرة التي تهدد كلا البلدين، وتحديد أفضل طرق الوقاية منها وسبل مواجهتها.

د- إعلام كل طرف الطرف الآخر بالمؤتمرات والندوات العلمية التي ينظمها في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية قبل موعد انعقادها بمدة كافية للنظر في إمكانية مشاركته فيها.

هـ- توفير التسهيلات اللازمة للعاملين في جهاز الدفاع المدني والوقاية المدنية لكل من الطرفين لحضور الدورات التدريبية النظرية والعملية التي يعقدها الطرف الآخر.

و- تسهيل تبادل الخبراء بين البلدين في شتى مجالات الدفاع المدني والوقاية المدنية.

ز- تشجيع إعداد برامج إعلامية وقائية مشتركة في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية.

ح- السعي إلى تنسيق مواقف الطرفين عند المشاركة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بالدفاع المدني والوقاية المدنية.

المادة الثالثة:

يلتزم الطرف المُغاث (الذي تقع الكارثة في إقليمه) بتسهيل إجراءات دخول أفراد الطرف المُغيث (الذي يقدم المساعدة أو المعونة) وخروجهم، وكذلك معداته ومواده، وفقاً لبيانات يقدمها الطرف المُغيث قبل دخوله إقليم المُغاث، كما يلتزم بتوفير الحماية والمساعدة لوحدات الطرف المُغيث.

المادة الرابعة:

يلتزم الطرف المُغيث بإحترام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في إقليم الطرف المُغاث خلال فترة وجوده فيه.

المادة الخامسة:

تحسب المصاريف التي تترتب على التعاون بين الطرفين على الوجه التالي:

أ- في حالة وقوع الكارثة:

- يتحمل الطرف المُغيث نفقات انتقال أفراده ومعداته إلى إقليم الطرف المُغاث، وكذلك نفقات عودتهم عند انتهاء مهماتهم.

- يتحمل الطرف المُغاث نفقات الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية اللازمة لأفراد الطرف المُغيث، وكذلك نفقات تشغيل الآليات والمعدات طوال مدة المهمة.

ب- في حالة الزيارات المتبادلة:

يتحمل الطرف الذي ينتمي إليه مسئولو الدفاع المدني والوقاية المدنية أو الخبراء الذين يزورون الطرف الآخر، نفقات التنقل ذهاباً وإياباً، ويتحمل البلد المضيف مصاريف الإقامة الكاملة ونفقات التنقل الداخلي.

ج- في حالة التدريب:

يتحمل الطرف الذي يوفد الدارسين أو المتدربين إلى الطرف الآخر جميع النفقات المترتبة على ذلك.

المادة السادسة:

لا يتحمل الطرف المُغاث أي عبء أو التزام مالي مقابل تقديم الطرف المُغيث معونات مادية أو عينية. كما أنه لا يتحمل أي نفقة تترتب على إستهلاك معدات الطرف المُغيث أو لوازمه أثناء أدائه لمهماته، أو إتلافها، ما لم يكون الإتلاف متعمداً.

المادة السابعة:

يكون للطرف المُغاث حق الإشراف على إدارة عمليات التدخل والإنقاذ والمعالجة وتحديد أولويات العمل ومناطقه، على ألا يكلف أفراد الطرف المُغيث ووحداته بمهمات تتجاوز في نوعها أو خطورتها المهمات التي يقوم بها أفراد وحدات الطرف المُغاث.

المادة الثامنة:

يتحمل الطرف المُغاث المسؤولية التي تنتج عن تسبب أفراد الطرف المُغيث في ضرر بغيرهم دون قصد أثناء أدائهم لمهماتهم.

المادة التاسعة:

لا يتحمل الطرف المُغاث المسؤولية الناتجة عن الإضرار التي قد تلحق بأفراد فريق الإغاثة التابع للطرف المُغيث أثناء أدائهم لمهماتهم.

المادة العاشرة:

لا يجوز نقل المعلومات التي يحصل عليها أي طرف من الطرف الآخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث، إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدم هذه المعلومات.

المادة الحادية عشرة:

يضطلع بتنفيذ هذه المذكرة من الجانب السعودي المديرية العامة للدفاع المدني، ومن الجانب المغربي المديرية العامة للوقاية المدنية.

المادة الثانية عشرة:

يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

المادة الثالثة عشرة:

تُشكل لجنة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بمجال الدفاع المدني والوقاية المدنية ، تتولى مناقشة قضايا التعاون في هذا المجال ، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذه المذكرة ، ورفعها إلى الجهات المختصة لدى كل طرف . وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في البلدين بناءً على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة الرابعة عشرة:

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً من خلال اللجنة المشكلة ، وإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى نتيجة ترضي الطرفين يتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لإتمام التسوية.

المادة الخامسة عشرة:

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إبلاغ أي من الطرفين الطرف الآخر – عبر القنوات الدبلوماسية – باستكمال إجراءاته الداخلية الخاصة المتطلبة لهذه الغاية.

المادة السادسة عشرة:

تظل هذه المذكرة نافذة المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين ـ كتابة ـ رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل تاريخ إنتهائها بثلاثة أشهر على الأقل . كما تظل أحكامها نافذةً بالنسبة إلى الطلبات المقدمة قبل إنتهائها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٤/٥/١هـ، الموافق ١٣ مارس، ٢٠١٣م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

محمد بن نايف بن عبد العزيز

وزير الداخلية

عن وزارة الداخلية في المملكة المغربية

محند العنصر

وزير الداخلية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.