الرقم: م/٧٣
التاريخ: ١٤٣٥/١٢/٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٥٧) بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٣) بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/٥/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٤٣٣)
وتاريخ: ١٤٣٥/١١/١٣هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٢٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٥٦٥١/٢/٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١هـ ، المرافق له مشروع اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٠٦) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٥٧) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤١) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٢هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/٥/٢٨م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٤٩٢٢٦
تاريخ الصادر: ١٤٣٥/١٢/٠٣
المرفقات: ٤٦ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني حفظه الله
نسخة لوزارة الدفاع
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٣) بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٣هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/٥/٢٨م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٣) بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
اتفاقية بشأن النقل الجوي
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (ويشار إليهما فيما بعد بعبارة "الطرفين").
رغبة منهما في تعزيز نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة في السوق وعلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني ؛
ورغبة منهما في تمكين شركات الطيران من تقديم خدمات متنوعة يختار من بينها جمهور المسافرين والشاحنين، ورغبة منهما في تشجيع شركات الطيران منفردة على تطوير وتطبيق الأسعار المبتكرة والتنافسية.
ورغبة منهما في تسهيل التوسع في فرص النقل الجوي الدولي ؛
ورغبة منهما في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي، ولإعادة التأكيد على قلقهما البالغ بشأن أعمال ترتكب ضد أمن الطائرات أو تشكل تهديداً له ، الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر ويؤثر سلبياً على عمليات النقل الجوي ويضعف من ثقة الجمهور في سلامة الطيران المدني ؛
ولكونهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي التي أبرمت في مدينة شيكاغو في اليوم السابع (٧) من شهر ديسمبر (كانون أول) عام ١٩٤٤ ؛
فقد إتفقتا على ما يلي :
المادة ١
تعريف المصطلحات
لأغراض هذه الاتفاقية تفسر المصطلحات التالية وفقاً للتعريف الوارد لها أدناه، ما لم يرد نص يفيد خلاف ذلك :-
١- تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للمملكة العربية السعودية تعني الهيئة العامة للطيران المدني وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وزارة النقل الأمريكية أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها بالمهام التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني أو وزارة النقل الأمريكية.
٢- تعني كلمة "الاتفاقية" هذه الاتفاقية وملاحقها وأية تعديلات تتم عليها .
٣- تعني عبارة "النقل الجوي" النقل الجوي العام للركاب والأمتعة والبضائع والبريد الذي يتم في رحلة جوية عارضة أو وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً لقاء رسوم مالية أو أجر ، سواء تم هذا النقل بصورة منفصلة أو مجتمعة.
٤- تعني عبارة "شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين" شركة الطيران الحاصلة على شهادة مشغل جوي (AOC) من قبل ذلك الطرف والتي تتخذ من إقليم ذلك الطرف مقراً رئيسياً لها.
٥- تعني كلمة "المعاهدة" معاهدة الطيران المدني الدولي التي أبرمت في مدينة شيكاغو في اليوم السابع (٧) من شهر ديسمبر (كانون أول) عام ١٩٤٤م ، وتشمل :
أ- أي تعديل دخل حيز التنفيذ بموجب المادة ٩٤ (أ) من المعاهدة وتم التصديق عليه من قبل الطرفين، و
ب- أي ملحق للمعاهدة أو أي تعديل لها تم تبنيه بموجب المادة ٩٠ من المعاهدة ، بقدر ما بقى هذا الملحق أو التعديل ساري المفعول بالنسبة للطرفين في أي وقت محدد.
٦- تعني عبارة "الخطوط الجوية المعينة" شركة الطيران التي يتم تعيينها والترخيص لها بموجب المادة ٣ من هذه الاتفاقية.
٧- تعني عبارة "التكلفة الكاملة" تكلفة تقديم الخدمة مع إضافة رسم إضافي معقول مقابل التكاليف الإدارية العامة.
٨- تعني عبارة "النقل الجوي الدولي" النقل الجوي الذي يمر عبر المجال الجوي فوق أراضي أكثر من دولة واحدة.
٩- تعني كلمة "السعر" أي أجر أو ثمن أو رسم تطلبه شركات الطيران ووكلاؤها لقاء نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع (باستثناء البريد) بوسائل النقل الجوية ، بما في ذلك النقل البري المرتبط بالنقل الجوي الدولي ، و الشروط التي تحكم مدى توفر هذا الأجر أو الثمن أو الرسم.
١٠- تعني عبارة "التوقف لغير أغراض حركة النقل" هبوط الطائرة لأي غرض غير تحميل أو إنزال الركاب أو الأمتعة أو البضائع أو البريد.
١١- تعني عبارة "الإقليم" أراضى أحد الطرفين ومياهه الإقليمية والداخلية التي تخضع لسيادته.
١٢- تعني عبارة "رسوم المستخدم" الرسوم المفروضة على شركات الطيران لقاء تقديم الخدمات أو التسهيلات المتعلقة بالمطار أو بيئة المطار أو الملاحة الجوية أو أمن الطيران ، بما في ذلك الخدمات والتسهيلات ذات العلاقة.
المادة ٢
منح الحقوق
١- يمنح كل من الطرفين للطرف الآخر الحقوق التالية بغية تمكين شركات الطيران التابعة للطرف الآخر من ممارسة مهام النقل الجوي الدولي :
أ- حق الطيران عبر إقليمه بدون الهبوط على أراضيه.
ب- حق التوقف في إقليمه لغير أغراض حركة النقل.
ج- حق ممارسة النقل الجوي الدولي ، بمقتضى أحكام المادة ٣ ، بين نقاط على المسارات التالية :
أولاً : بالنسبة لشركات الطيران التابعة للولايات المتحدة ، من نقاط تقع وراء الولايات المتحدة، عن طريق الولايات المتحدة، ومن نقاط تتوسط هذا المسار إلى أي نقطة أو نقاط في المملكة العربية السعودية وما وراءها .
ثانياً : بالنسبة لشركات الطيران التابعة للمملكة العربية السعودية ، من نقاط تقع وراء المملكة العربية السعودية، عن طريق المملكة العربية السعودية، ونقاط تتوسط هذا المسار إلى أي نقطة أو نقاط في الولايات المتحدة وما وراءها .
د- الحقوق الأخرى المحددة في هذه الاتفاقية.
٢- يجوز لكل شركة من شركات الطيران المعينة في أي من رحلاتها أو في جميع تلك الرحلات أن تقوم حسب إختيارها بما يلي :
أ- تشغيل الرحلات الجوية في أي من أو في كلا الإتجاهين.
ب- الجمع بين أرقام رحلات مختلفة ضمن عملية جوية واحدة.
ج- خدمة نقاط تقع وراء أقاليم الطرفين ونقاط متوسطة ونقاط تقع بعد تلك الأقاليم ونقاط داخل أقاليم الطرفين وفقاً لأي تجميع وترتيب.
د- إلغاء التوقف في أي نقطة أو نقاط.
هـ- تحويل حركة النقل من أي من طائراتها إلى أي من طائراتها الأخرى في أي نقطة من النقاط.
و- خدمة أي نقاط تقع وراء أي نقطة في إقليم الطرف التابع له مع أو بدون تغيير الطائرة أو رقم الرحلة. كما يجوز لها عرض هذه الخدمات وإعلانها للجمهور كخدمات من غير توقف.
ز - الوقوف المؤقت في أي نقاط تقع داخل أو خارج إقليم أي من الطرفين.
ح - نقل حركة الترانزيت عبر إقليم الطرف الآخر.
ط- الجمع بين حركة النقل في نفس الطائرة بغض النظر عن منشأ هذه الحركة.
وذلك دون أن تخضع لقيود جغرافية أو قيود إتجاهية ، ودون أن تفقد أي من حقوقها للقيام بأعمال النقل المسموح بها عملاً بهذه الاتفاقية ، على أن تكون أعمال النقل جزءاً من الخدمة التي تقدم إلى نقطة ما تقع في البلد الذي تتبع له شركة الطيران المعينة.
٣- يجوز لأي شركة من شركات الطيران المعينة أن تقدم خدمات النقل الجوي الدولي في أي جزء من أجزاء الطرق الجوية المذكورة أعلاه وفي أي نقطة تقع على هذه الطرق دون أن تخضع لأي قيود فيما يتعلق بتغيير نوع أو عدد الطائرات التي يتم تشغيلها على أن تكون رحلة النقل الجوي إلى ما وراء هذه النقطة ، في حالة الإتجاه إلى خارج الإقليم ، إستمراراً لرحلة النقل من بلد شركة الطيران ، وأن تكون في حالة الإتجاه إلى داخل إقليم البلد الذي تتبع له شركة الطيران ، إستمراراً لرحلة النقل القادمة من وراء تلك النقطة.
٤- ليس في هذه المادة ما يخول لشركة الطيران أو شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين حق تحميل الركاب أو الأمتعة أو البضائع أو البريد على متن طائراتها من موقع ما في إقليم الطرف الآخر إلى موقع آخر في ذلك الإقليم لقاء تعويض مادي ، كذلك لا يوجد في هذه الاتفاقية، بما في ذلك تغيير شرط السعة كما في هذه المادة ، ما يخول لأي شركة خطوط جوية تابعة لأحد الطرفين حق النقل المحلى بين إقليم الطرف الآخر وإقليم بلد ثالث ما لم يشكل هذا النقل جزءاً من رحلة متواصلة ، مع أو بدون تغيير الطائرة ، وتكون هذه الرحلة مشتملة على خدمة إلى البلد الذي تتبع له بغرض نقل منقولات محلية بين بلدها وإقليم الطرف الآخر.
ولن تعتبر حقوق تقديم الخدمة إلى نقاط وراء إقليم أي من الطرفين بأية حال مؤثرة على حقوق وإلتزامات أي من الطرفين بموجب اتفاقية نقل جوى مع بلد ثالث.
٥- يكون لأي شركة طيران معينة تقوم بالنقل الجوي الدولي العارض الناشئ من إقليم أي من الطرفين أن تختار الالتزام بما هو مطبق في بلدها أو في إقليم الطرف الآخر من قوانين وأنظمة وقواعد لإستئجار الطائرات ، وذلك سواء كان النقل يتم في اتجاه واحد أو على أساس ذهاب وإياب. وإذا طبق أحد الطرفين قواعد وأنظمة وشروط وقيود مختلفة على واحدة أو أكثر من شركات الطيران التابعة له أو على شركات الطيران التابعة لدول أخرى، يتم تطبيق أقل هذه المعايير تقييداً على كل شركة من شركات الخطوط المعينة من الطرف الآخر.
لا تشتمل هذه الفقرة على أي نص يحد من حق أي من الطرفين في أن يطلب من شركات الطيران المعينة التابعة لكل منهما أن تلتزم بالشروط المتعلقة بحماية أموال المسافرين وحقوقهم في إلغاء السفر واسترداد الثمن. وفيما عدا ما يتعلق بقواعد حماية المستهلكين المشار إليها في هذه الفقرة ، لن يطلب أي من الطرفين من شركة طيران معينة تابعة للطرف الآخر – فيما يتعلق بحركة النقل من إقليم هذا الطرف الآخر أو دولة ثالثة على أساس رحلة في اتجاه واحد أو ذهاباً وإياباً – أن تقدم أكثر من إشعار واحد مفاده أنها تلتزم بالقوانين والأنظمة والقواعد المطبقة والمشار إليها في هذه الفقرة ، أو أن تقدم وثيقة منحتها لها سلطات الطيران المختصة تعفيها من هذا الالتزام.
المادة ٣
تعيين الخطوط الجوية والتصريح لها
١- يحق لكل طرف من الطرفين القيام بتعيين أي عدد من شركات الخطوط الجوية لتقديم خدمات النقل الجوي الدولي وفقاً لأحكام الفقرة ١- ج من المادة (٢) من هذه الاتفاقية ، كما يحق له سحب أو تغيير أي من هذه الخطوط الجوية المعينة، ويقوم بتبليغ الطرف الآخر كتابة بهذا التعيين عن طريق القنوات الدبلوماسية.
٢- عند استلام أحد الطرفين لإشعار التعيين هذا ، واستلام طلبات من الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر بالشكل والطريقة المحددة من أجل الحصول على تصاريح التشغيل والإجازات الفنية ، يقوم هذا الطرف بمنح التصاريح والإجازات المناسبة بأقل قدر من التأخير الناتج من الإجراءات ، وذلك شريطة :
أ- أن يكون الطرف المعين للخطوط الجوية أو مواطنيه أو كليهما يملكان جزءا أساسياً من شركة الخطوط الجوية تلك ويمارسان السيطرة الفعلية عليها.
ب- أن تكون شركة الخطوط الجوية المعينة مؤهلة لتلبية الشروط المفروضة بموجب القوانين والأنظمة التي يتم تطبيقها عادة على تشغيل النقل الجوي الدولي من قبل الطرف الذي ينظر في الطلب أو الطلبات.
ج- أن يكون الطرف المعين للخطوط الجوية محافظاً ومراعياً للشروط الواردة في المادة رقم ٦ (السلامة) والمادة رقم ٧ (أمن الطيران).
المادة ٤
إلغاء التصاريح
١- يجوز لأي من الطرفين إلغاء أو تعليق أو تقييد أو فرض شروط على تصاريح التشغيل أو التراخيص الفنية الممنوحة لإحدى شركات الخطوط الجوية المعينة في حالة :
أ- إن شركة الطيران المعينة لا تتبع للطرف الآخر بموجب المادة ١ (٤) ؛
ب- أن الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة لشركة الطيران لا تعود للطرف الآخر أو لمواطنيه أو لكليهما ؛ أو
ج - إن شركة الطيران لم تنجح في الالتزام بالقوانين والأنظمة المشار لها في المادة رقم ٥ (تطبيق القوانين) من هذه الاتفاقية.
٢- لا تمارس الحقوق المقررة في هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف الآخر ، ما لم تكن هناك ضرورة لإتخاذ إجراء فوري للحيلولة دون المزيد من إنتهاك أحكام الفقرة الفرعية (١- ج) من هذه المادة.
٣- لا تحد هذه المادة من حق أي من الطرفين في الإمتناع عن منح تصاريح التشغيل أو التراخيص الفنية إلى إحدى شركات الطيران التابعة للطرف الآخر أو لعدد منها، أو إلغائها أو تعليقها أو تقييدها أو فرض شروط عليها وفقاً للأحكام الواردة في المادة رقم ٦ (السلامة) أو المادة رقم ٧ ( أمن الطيران).
المادة ٥
تطبيق القوانين
١- يتم الالتزام بقوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعلقة بدخول أو مغادرة طائرة تستخدم في رحلات جوية دولية أو بتشغيلها وملاحتها أثناء وجودها داخل إقليمه ، بواسطة تلك الطائرة عند دخولها إقليم الطرف الأول أو مغادرتها له أو وجودها فيه.
٢- عند دخول طائرة لإقليم أي من الطرفين أو بقائها فيه أو مغادرتها له، فإن القوانين والأنظمة السارية لدى ذلك الطرف والمتعلقة بدخول أو مغادرة الركاب أو الملاحين أو البضائع المنقولة على متنها (بما في ذلك، الأنظمة المتعلقة بدخول الإقليم والتخليص وأمن الطيران والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي أو في حالة البريد، الأحكام السارية على حركة البريد) يتم التقيد بها بواسطة ، أو بالنيابة عن، الركاب أو الملاحين أو البضائع المحمولة بواسطة الخطوط الجوية التابعة للطرف الآخر.
المادة ٦
السلامة
١- لغرض تشغيل خدمات النقل الجوي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، يعترف كل من الطرفين بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من قبل الطرف الآخر والتي لا تزال سارية المفعول ، شريطة أن تكون متطلبات هذه الشهادات أو التراخيص على الأقل معادلة للحد الأدنى للمعايير التي قد يتم تحديدها وفقاً للمعاهدة. ولكن يجوز لأي من الطرفين أن يرفض الاعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة أو المعتمدة لمواطنيه من قبل الطرف الآخر وأن يعتبرها غير صالحة لغرض الطيران فوق إقليمه.
٢- يجوز لأي من الطرفين أن يطلب التشاور مع الطرف الآخر حول معايير السلامة المطبقة لدى الطرف الآخر والمتعلقة بالمرافق الملاحية وأطقم الملاحين والطائرات وتشغيل الخطوط الجوية المعينة. إذا وجد أحد الطرفين عقب التشاور مع الطرف الآخر أن معايير ومتطلبات السلامة في هذه المجالات لا تطبق ولا تراعي بكفاءة من قبل الطرف الآخر على نحو يعادل على الأقل الحد الأدنى للمعايير التي قد يتم تحديدها وفقاً للمعاهدة، يتم إخطار الطرف الآخر بتلك النتائج و بالخطوات التي تعتبر ضرورية من أجل الالتزام بالحد الأدنى من تلك المعايير، ويقوم الطرف الآخر عندئذ باتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الوضع. ويحتفظ كل من الطرفين بحقه في الامتناع عن إصدار أو إلغاء أو تعليق أو تقييد أو فرض شروط على تصاريح التشغيل أو التراخيص الفنية لشركة أو شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر في حال إمتناع ذلك الطرف الأخير عن إتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال فترة زمنية معقولة ، كما يحتفظ كل من الطرفين كذلك بحقه في إتخاذ إجراء فوري بشأن شركة أو شركات الطيران تلك قبل التشاور مع الطرف الآخر ، في حالة تقاعس هذا الطرف الأخير عن الحفاظ على المعايير المشار إليها آنفاً والالتزام بتطبيقها ، وفي حالة وجود ضرورة تستدعى القيام فوراً بإتخاذ إجراء ما للحيلولة دون وقوع المزيد من عدم الالتزام.
المادة ٧
أمن الطيران
١- يؤكد الطرفان أن التزام كل منهما تجاه الآخر من أجل حماية أمن الطيران المدني ضد كل أعمال التدخل غير المشروع يشكل جزءا من هذه الاتفاقية، وبدون تقييد عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ، يلتزم الطرفان بشكل خاص بالعمل وفقاً لنصوص وأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبالأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقع عليها في مدينة طوكيو في ١٤ سبتمبر (أيلول) عام ١٩٦٣، والمعاهدة الخاصة بقمع عمليات الاستيلاء غير المشروع على الطائرات التي تم التوقيع عليها في لاهاي في ١٦ ديسمبر (كانون أول) عام ١٩٧٠م ، والمعاهدة الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني التي تم التوقيع عليها في مدينة مونتريال يوم ٢٣ سبتمبر (ايلول) عام ١٩٧١م ، والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروع في المطارات المتاحة لخدمة الطيران المدني الدولي ، وهو البروتوكول المتمم للمعاهدة الخاصة بمنع وقوع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني ، والذي تم التوقيع عليه في مدينة مونتريال يوم ٢٤ فبراير ١٩٨٨م وأي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف متعلقة بأمن الطيران تعد ملزمة لكلا الطرفين.
٢- يقدم الطرفان لبعضهما البعض ، عند الطلب ، كافة المساعدات الضرورية لمنع وقوع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية ولمنع وقوع أي أعمال أخرى غير قانونية ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها وضد المطارات ومنشآت الملاحة الجوية ، وتمكين بعضهما البعض من الوقوف أمام أي خطر يهدد أمن الملاحة الجوية المدنية.
٣- يعمل الطرفان في إطار علاقتهما المتبادلة على نحو يتطابق مع معايير أمن الطيران والممارسات المناسبة التي وضعتها وأوصت بإتباعها منظمة الطيران المدني الدولي والتي تم تعيينها كملاحق للمعاهدة. كما يقتضي الطرفان من مشغلي الطائرات المسجلة لدى كل منهما ومشغلي الطائرات الذين يتخذون من إقليم كل من الطرفين مقراً رئيسياً لمباشرة أعمالهم أو لإقامتهم الدائمة فيه ومشغلي المطارات في إقليمهما، العمل وفقاً لإحكام أمن الطيران المذكورة أعلاه.
٤- يوافق كل من الطرفين على مراعاة الأحكام والقواعد الأمنية التي يقتضيها الطرف الآخر عند الدخول أو المغادرة أو التواجد في إقليمه ، كما يوافق كل منهما على إتخاذ الإجراءات الكافية لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والملاحين وأمتعتهم المشحونة والمحمولة وكذلك البضائع ومؤن الطائرة قبل وأثناء صعود الطائرة أو تحميلها، وينظر أيضاً كل من الطرفين على نحو إيجابي في أي طلب من الطرف الآخر بإتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد معين.
٥- عند وقوع حادث يتم فيه الاستيلاء على أو التهديد بإختطاف طائرة ما أو أي عمل آخر غير مشروع ضد سلامة الركاب أو الملاحين أو الطائرات أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوية يقدم كل من الطرفين المساعدة للطرف الآخر، عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من الإجراءات المناسبة الأخرى، بغية إنهاء مثل هذا الحادث أو التهديد على نحو سريع وآمن.
٦- عندما يتوفر لدى أي من الطرفين أسباب معقولة تجعله يعتقد بأن الطرف الآخر لم يراعى أحكام أمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة ، يجوز لسلطات الطيران لدى هذا الطرف أن تطلب التشاور مع سلطات الطيران لدى الطرف الآخر على نحو عاجل وفوري. ويعتبر عدم توصل الطرفين لاتفاق مقبول خلال فترة (١٥) يوم من تاريخ تقديم طلب التشاور سبباً للإمتناع عن إصدار تصاريح التشغيل والتراخيص الفنية لشركة أو شركات الطيران التابعة للطرف الآخر أو إلغائها أو تعليقها أو فرض القيود أو الشروط عليها. ويجوز لأي من الطرفين إتخاذ إجراء مؤقت قبل إنقضاء فترة الـ (١٥) يوم إذا ظهر أمر طارئ يتطلب ذلك.
المادة ٨
الفرص التجارية
١- يحق لشركات الطيران التابعة لكل من الطرفين إنشاء مكاتب لها في إقليم الطرف الآخر من أجل ترويج خدمات النقل الجوي وبيعها.
٢- يحق لشركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين إحضار الموظفين وغيرهم من المتخصصين المطلوبين، للعمل والإقامة في إقليم الطرف الآخر لتأدية المهام الإدارية ومهام المبيعات والمهام الفنية والتشغيلية لغرض تقديم خدمات النقل الجوي، وذلك وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل.
٣- يحق لكل شركة من شركات الطيران المعينة أن تقوم بنفسها بأعمال المناولة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف الآخر (المناولة الذاتية – "self-handling") ، كما يحق لها ، حسب رغبتها ، أن تختار وكالة من بين الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة الأرضية الكاملة أو جزءاً منها ولا تخضع هذه الحقوق إلا للقيود المادية الناتجة عن الاعتبارات المتصلة بسلامة المطار. وإذا حالت تلك الاعتبارات دون قيام شركة الطيران بأعمال المناولة الأرضية الذاتية ، يتم توفير الخدمات الأرضية لكافة شركات الطيران على نحو متساو ، وتحدد الرسوم المدفوعة مقابل تلك الخدمات بناء على تكلفة ما يتم تقديمه منها، على أن تكون نوعية الخدمات وجودتها مماثلة لنوعية وجودة الخدمات التي تتلقاها تلك الشركات لو كانت المناولة الأرضية الذاتية ممكنة.
٤- يجوز لأي شركة من شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين أن تتولى هي مباشرة أعمال بيع خدمات النقل الجوي في إقليم الطرف الآخر ، كما يجوز لها أن تختار القيام بذلك عبر وكلاء لها ، إلا إذا حالت دون ذلك نصوص أنظمة الرحلات العارضة في البلد الذي تنطلق منه الرحلة العارضة والتي تتعلق بحماية أموال الركاب وحقوقهم في إلغاء حجوزاتهم واستعادة ثمن تذاكرهم. ويحق لكل شركة من شركات الطيران أن تبيع خدمات النقل الجوي ، وتكون لأي شخص حرية شراء خدمات النقل الجوي هذه بعملة ذلك الإقليم أو بالعملات الحرة القابلة للتحويل.
٥- يحق لكل شركة من شركات الطيران عند الطلب أن تحول إلى بلادها وإلى أي بلد أو بلدان أخرى تختارها ما يتبقى لديها من إيرادات حققتها محلياً بعد إستيفاء وخصم نفقاتها المحلية، ويسمح لشركات الطيران بتبديل وتحويل تلك الأموال دون تأخير ودون إخضاع تلك المبالغ للقيود أو للضرائب ، ويتم التحويل بسعر الصرف الجاري تطبيقه على العمليات الجارية لتحويل العملة في التاريخ الذي تقوم فيه شركة الطيران بتقديم طلبها الأولى لتحويل المبلغ.
٦- يسمح لشركات الطيران التابعة لكل من الطرفين بإستخدام العملة المحلية في إقليم الطرف الآخر لسداد مصاريفها المحلية التي تشمل تكاليف شراء الوقود . كما يجوز لشركات الطيران التابعة لكل من الطرفين ، وفقاً لتقديرها ، تسديد قيمة مثل هذه النفقات في إقليم الطرف الآخر بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقاً لأنظمة العملة المحلية.
٧- يجوز لأي شركة طيران معينة من قبل أحد الطرفين عند قيامها بتشغيل أو الإعلان عن خدمات مصرح بها بموجب هذه الاتفاقية أن تشترك في ترتيبات تعاونية للتسويق ، مثل نظام المساحة المحجوزة " blocked-space " أو النقل بتقاسم الرموز " code-sharing " أو ترتيبات التأجير " Leasing arrangements " مع :
أ- شركة أو شركات طيران تابعة لأي من الطرفين؛
ب- شركة أو شركات طيران تابعة لدولة أخرى ؛ و
ج- شركة تتبع لأي بلد وتقدم خدمات النقل الأرضي؛
وذلك شريطة أن تكون جميع شركات الطيران المشتركة في مثل هذه الترتيبات (i) حاصلة على التصريح اللازم و (ii) مستوفية للمتطلبات المطبقة عادة في مثل هذه الترتيبات.
٨ – فيما يخص النقل الجوي الدولي ، يسمح دون أي قيود لشركات الطيران التابعة للطرفين وللجهات التي تتولى مهام نقل البضائع بشكل غير مباشر بإستخدام أية وسيلة من وسائل النقل البري لنقل البضائع من وإلى أي نقاط في إقليمي الطرفين أو في دول أخرى ، ويشمل ذلك النقل من وإلى كافة المطارات التي توجد بها مرافق جمركية ، كما يشمل حق تلك الشركات والجهات في نقل البضائع المحجوزة في مستودعات الجمارك بمقتضى القوانين و الأحكام السارية . ويكون مكفولاً لتلك البضائع ، سواء كانت منقولة براً أو جواً، إمكانية المرور عبر جمارك المطارات ومرافقها. ويجوز لشركات النقل الجوي ، أن تختار القيام بنفسها بمهام النقل البري أو توفيرها عن طريق ترتيبات تتخذ مع جهات أخر تقوم بالنقل البري، ويشمل ذلك وسائل النقل البري التي تتولى تشغيلها شركات أخرى للنقل الجوي و مقدمو خدمات النقل الجوي للبضائع غير المباشرين ، ويجوز تقديم خدمات النقل متعدد الوسائل مقابل سعر واحد للرحلة الكاملة ، يشمل إجمالي سعر النقل البري والجوي، شريطة أن لا يتم تضليل الشاحنين فيما يقدم لهم من حقائق عن مثل هذا النقل.
المادة ٩
الرسوم الجمركية والضرائب
١- عند وصول طائرة مستخدمة في تشغيل خدمات النقل الجوى الدولي من قبل الخطوط الجوية التابعة لأحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر ، تُعفى، على أساس المعاملة بالمثل، الطائرة المذكورة وأجهزتها الاعتيادية ومعداتها الأرضية ووقودها وزيوتها وإمداداتها الفنية المستهلكة وقطع غيارها (بما فيها المحركات) ومؤن الطائرة (شاملاً دون حصر الأطعمة والمشروبات والتبغ وغيرها من المواد المعدة للبيع أو لاستخدام الركاب بكميات محدودة أثناء الرحلة) والمواد الأخرى المخصصة أو المستخدمة فقط في تشغيل أو صيانة الطائرة العاملة في مجال النقل الجوي الدولي، من جميع القيود المفروضة على الاستيراد وضرائب الأملاك ورأس المال والرسوم الجمركية وضرائب الإنتاج وما يشابهها من رسوم وضرائب (أ) تفرضها السلطات الوطنية (ب) ولا تكون مبنية على تكاليف الخدمات المقدمة ، شريطة بقاء هذه المعدات والإمدادات على متن الطائرة.
٢- باستثناء الرسوم المستوفاة مقابل تكلفة الخدمات التي يتم تقديمها ، يخضع للإعفاء من الضرائب والجبايات والرسوم الجمركية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة ما يلي ذكره على أساس المعاملة بالمثل.
أ) ما تم إدخاله في الطائرات من مؤن في إقليم أحد الطرفين أو ما ورد لها من تلك المؤن بكميات معقولة لغرض إستخدامها أثناء الرحلة المغادرة التي ستقوم بها إحدى الطائرات التابعة لشركة الطيران التابعة للطرف الآخر والتي تعمل في النقل الجوي الدولي ، حتى في حالة إستعمال تلك المؤن في ذلك الجزء من الرحلة الذي تقطعه الطائرة فوق إقليم الطرف الذي تم في إقليمه تحميل تلك المؤن على متن الطائرة.
ب) المعدات الأرضية وقطع الغيار (بما في ذلك المحركات) التي يتم إدخالها إلى إقليم أحد الطرفين لصيانة أو تصليح طائرات شركة الطيران التابعة للطرف الآخر والمستخدمة في النقل الجوي الدولي.
ج) الوقود وزيوت التشحيم والمواد الفنية القابلة للإستهلاك التي يتم توريدها إلى أو تزويدها في إقليم أحد الطرفين من أجل إستعمالها على طائرات شركة الطيران التابعة للطرف الآخر والتي تعمل في النقل الجوي الدولي ، حتى في حالة استعمال تلك المواد في ذلك الجزء من الرحلة الذي تقطعه الطائرة فوق إقليم الطرف الذي تم في إقليمه تحميل المواد على متن الطائرة.
د) مواد الترويج والدعاية التي يتم توريدها إلى إقليم أحد الطرفين أو توفيرها فيه ويتم تحميل كميات معقولة منها على متن الطائرة من أجل استعمالها على الطائرات المتجهة إلى الخارج والتابعة لشركة الطيران التابعة للطرف الآخر والعاملة في مجال النقل الجوي الدولي ، حتى في حالة استعمال تلك المواد في ذلك الجزء من الرحلة الذي تقطعه الطائرة فوق إقليم الطرف الذي تم في إقليمه تحميل تلك المواد على متن الطائرة.
٣- قد يتطلب الأمر وضع المعدات والمواد المشار إليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة تحت إشراف أو مراقبة السلطات المختصة.
٤- يتم تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة أيضاً في حالة قيام إحدى شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين بالتعاقد مع شركة طيران أخرى تتمتع بمثل هذه الإعفاءات الممنوحة من الطرف الآخر بغرض إعارة أو نقل المواد المذكورة تحديداً في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة ١٠
رسوم المستخدم
١- تكون رسوم المستخدم التي قد تفرضها السلطات أو الهيئات الضريبية المختصة لدى أحد الطرفين على شركات الطيران التابعة للطرف الآخر عادلة ومعقولة وغير متسمة بالتمييز وعدم الإنصاف وتكون موزعة بالتساوي على فئات المستخدمين. وعلى أية حال ، تحدد رسوم المستخدم على شركات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقاً لشروط لا تقل عن أفضل الشروط المتاحة لأي شركة طيران أخرى وقت تقدير تلك الرسوم.
٢- يجوز أن تعكس رسوم المستخدم المفروضة على شركات الطيران التابعة للطرف الآخر التكاليف الكاملة لما تتحمله السلطات أو الهيئات الضريبية المختصة من أجل توفير المطار وبيئة المطار الملائمة ومرافق وخدمات الملاحة الجوية وأمن الطيران بالمطار أو داخل نظام المطار، ولكنها لن تتجاوز هذه التكاليف. وقد تتضمن هذه الرسوم عائداً معقولاً على الأصول بعد إحتساب الإستهلاك. ويتم توفير المرافق والخدمات التي يتقاضى عنها الرسوم على أساس فعال وإقتصادي.
٣- يقوم كل من الطرفين بتشجيع السلطات أو الهيئات المختصة الفارضة للرسوم في إقليمه على التشاور مع شركات الطيران التي تتلقى الخدمات وتستخدم المرافق ، وكذلك تشجيع السلطات أو الهيئات المختصة الفارضة للرسوم وشركات الطيران على تبادل تلك المعلومات، وفقاً للحاجة ، وذلك على نحو يسمح بمراجعة دقيقة للرسوم تضمن معقوليتها وفقاً للمبادئ الواردة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة. ويقوم كل من الطرفين بتشجيع السلطات المختصة الفارضة للرسوم على إخطار المستخدمين بطريقة مناسبة بأي اقتراح لتغيير رسوم المستخدم لتمكين المستخدمين من التعبير عن آرائهم قبل إحداث التغيير.
٤- في إطار إجراءات حل النزاع التي تتخذ بمقتضى المادة ١٤ ، لن يعتبر أي من الطرفين منتهكاً لأحكام هذه المادة إلا (١) إذا لم يقم بمراجعة رسوم المستخدم أو الممارسة موضوع الشكوى الواردة من الطرف الآخر خلال فترة زمنية معقولة او (٢) إذا لم يقم بإتخاذ كافة الخطوات اللازمة التي يمكن له القيام بها بعد الإنتهاء من هذه المراجعة لتعديل رسوم الإستخدام أو لتصحيح أية ممارسة لا تتماشى مع نص هذه المادة.
المادة ١١
المنافسة العادلة
١- يتيح كل من الطرفين لشركات الطيران المعينة التابعة لكل منهما فرصاً عادلة ومتساوية للتنافس فيما بينها على تقديم خدمات النقل الجوي الدولي التي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية.
٢- يسمح كل من الطرفين لكل شركة من شركات الطيران المعينة بتحديد عدد رحلات النقل الجوي الدولي التي تقدمها وسعة كل رحلة منها بناء على الإعتبارات التجارية في السوق. ووفقاً لهذا الحق ، لن يقوم أي من الطرفين من جانبه فقط بتحديد حجم الحركة أو عدد الرحلات أو مدى إنتظامها أو نوع أو أنواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر ، باستثناء ما قد تقتضيه إعتبارات جمركية أو فنية أو تشغيلية أو بيئية ، وذلك بموجب شروط موحدة متسقة مع المادة ١٥ من المعاهدة.
٣- لن يفرض أي من الطرفين على شركات الطيران المعينة من الطرف الآخر شرطاً يقضي بإعطائها حق الرفض الأول ، أو بتسيير رحلات على أساس النسبة العددية (uplift ratio) أو بتحصيل رسم على عدم الإعتراض (no-objection fee) أو فرض أي شروط أخرى عليها تتعلق بالسعة أو بعدد الرحلات أو الحركة ولا تتماشى مع أغراض هذه الاتفاقية.
٤- لن يشترط أي من الطرفين على شركات الطيران المعينة من الطرف الآخر تقديم جداول رحلاتها أو برامج رحلاتها العارضة أو خطط عملياتها من أجل الحصول على الموافقة عليها، باستثناء ما قد يكون مطلوباً على أساس غير تمييزي من أجل تطبيق الشروط الموحدة الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من هذه المادة أو وفقاً لما قد يصرح به تحديداً في نص هذه الاتفاقية. فإذا طلب أحد الطرفين تقديم تلك الوثائق لغرض الإحاطه ينبغي عليه تقليل الأعباء الإدارية المتصلة بمتطلبات التقديم وإجراءاته التي يتحملها وسطاء النقل الجوي وشركات الطيران التابعة للطرف الآخر.
المادة ١٢
تحديد الأسعار
١- يسمح كل من الطرفين لكل من شركات الطيران المعينة من قبل كل منهما بتحديد أسعار النقل الجوي على أساس الإعتبارات التجارية في السوق.
٢- لن يطلب أحد الطرفين من الطرف الآخر تسجيل أسعار النقل الجوي الدولي بين إقليميهما ، ومع ذلك توفر شركات الطيران المعينة التابعة للطرفين فوراً وبناء على طلب يرد إليها بذلك، إمكانية وصول سلطات الطيران لدى الطرفين إلى معلومات عن الأسعار الماضية والحالية والمقترحة للنقل الجوي الدولي ، بطريقة وصورة مقبولتين لسلطات الطيران المشار إليها.
المادة ١٣
المشاورات
يجوز لأي من الطرفين أن يطلب التشاور مع الطرف الآخر بخصوص هذه الاتفاقية في أي وقت، على أن تبدأ هذه المشاورات في أقرب وقت ممكن بحيث لا يتجاوز ذلك (٦٠) يوماً من تاريخ إستلام طلب التشاور بواسطة الطرف الآخر، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة ١٤
تسوية الخلافات
١- باستثناء الخلافات التي قد تنشأ بموجب المادة (١٢) " تحديد الأسعار" فإن أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وتتعذر تسويته خلال فترة (٣٠) يوم من التاريخ المحدد لإجراء المشاورات ، وفقاً لطلب التشاور الذي يقدمه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بموجب المادة رقم ١٣ ، يجوز إحالته بموافقة الطرفين إلى شخص آخر أو هيئة أخرى للبت فيه. وإذا لم يتفق الطرفان على ذلك يجوز لأي من الطرفين أن يقدم للطرف الآخر إشعاراً خطياً عن طريق القنوات الدبلوماسية برغبته في إحالة الخلاف إلى التحكيم.
٢- يتم التحكيم من قبل هيئة مكونة من ثلاثة محكمين يتم تشكيلها على النحو التالي :
(أ) يسمى كل من الطرفين محكماً واحداً خلال فترة ثلاثين (٣٠) يوم من استلام طلب التحكيم ، ويتفق المحكمان خلال فترة (٦٠) يوم من تسميتهما على المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.
(ب) إذا لم يقم أي من الطرفين بتحديد وتسمية محكماً واحداً ، أو في حالة عدم تعيين المحكم الثالث وفقاً للفقرة الفرعية (٢- أ ) من هذه المادة ، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين المحكم أو المحكمين اللازمين خلال فترة ثلاثين (٣٠) يوم . وإذا كان رئيس المجلس يحمل جنسية أحد الطرفين ، يتولى تعيين المحكم أو المحكمين أقدم نائب للرئيس لم تسقط عنه أهلية القيام بتلك المهمة لهذا السبب.
٣- يحق لهيئة التحكيم أن تحدد حدود اختصاصاتها وفقاً لهذه الاتفاقية وأن تضع القواعد الإجرائية الخاصة بها ، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، ويجوز لهيئة التحكيم بعد تشكيلها، وبناء على طلب أي من الطرفين، أن توصى باتخاذ إجراءات
مؤقتة للتخفيف من حدة الخلاف ريثما يصدر حكمها النهائي ، ويعقد اجتماع خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر (١٥) يوم بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم ، إذا ورد طلب بذلك من أي من الطرفين أو إذا رأت لجنة التحكيم أن انعقاد مثل هذا الاجتماع أمر مناسب، وذلك لتحديد القضايا التي ستعرض للتحكيم والإجراءات المحددة التي ينبغي إتباعها في هذا الشأن.
٤- باستثناء ما قد يتم الإتفاق عليه خلاف ذلك ، أو ما يصدر عن هيئة التحكيم من توجيهات ، تقدم مذكرة الإدعاء خلال فترة خمسة وأربعين (٤٥) يوم من تاريخ إكتمال تشكيل هيئة التحكيم. ويكون آخر موعد لإستلام مذكرة الدفاع بعد هذه التاريخ بستين (٦٠) يوم ، ويُقدم أي رد من المدعي على مذكرة الدفاع خلال فترة ٣٠ يوم من تاريخ مذكرة الدفاع ، ويقدم أي رد من المدعي عليه خلال فترة ٣٠ يوم من تاريخ رد المدعي . وتعقد هيئة التحكيم جلسة إستماع بناء على طلب أي من الطرفين أو إذا رأت هي ضرورة ذلك ، وتعقد جلسة الإستماع هذه خلال فترة ٤٥ يوم بعد التاريخ المحدد لإستلام آخر المرافعات.
٥- تسعى هيئة التحكيم لإصدار قرارها المكتوب خلال ثلاثين (٣٠) يوم من إنتهاء جلسة الاستماع أو من تاريخ تقديم آخر مرافعة في حالة عدم إنعقاد جلسة استماع . ويكون قرار الإغلبية في هيئة التحكيم هو القرار النافذ.
٦- يجوز للطرفين تقديم طلبات لاستيضاح قرار هيئة التحكيم خلال خمسة عشر (١٥) يوم من صدوره ، ويصدر الاستيضاح خلال فترة خمسة عشر (١٥) يوم من تاريخ تقديم الطلب.
٧- يعمل كل من الطرفين ، وبما يتسق مع قوانينه الوطنية، على التنفيذ الكامل لأي قرار أو حكم تصدره هيئة التحكيم.
٨- يتحمل الطرفان بالتساوى تكاليف هيئة التحكيم، بما في ذلك الرسوم والتكاليف الخاصة بأعضاء هيئة التحكيم. وتعتبر التكاليف التي يتكبدها رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالإجراءات الوارد ذكرها في الفقرة (٢-ب) من هذه المادة جزءاً من تكاليف هيئة التحكيم.
المادة ١٥
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الأخر كتابة في أي وقت بقراره إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويُرسل هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وينتهي العمل بهذه الاتفاقية في منتصف الليل ( وفقاً للتوقيت المحلي في موقع استلام الطرف الآخر لهذا الإخطار ) عند نهاية موسم حركة النقل الساري لإتحاد النقل الجوى الدولي (IATA) وذلك بعد سنة من تاريخ الإخطار الكتابي لإنهاء الاتفاقية، إلا إذا أتفق الطرفان على سحب هذا الإخطار قبل إنقضاء هذه الفترة.
المادة ١٦
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)
يتم تسجيل هذه الاتفاقية وكافة ما يطرأ عليها من تعديلات لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة ١٧
الدخول حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ آخر إشعار مرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية يفيد بأن كل طرف قد استكمل الإجراءات الداخلية ذات الصلة اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، فإنها تحل محل اتفاقية النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة جدة في ٢ أكتوبر ١٩٩٣م.
وإثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في جدة في اليوم الثامن والعشرين من شهر مايو عام ٢٠١٣م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ، ويتساوى النصان في الحجية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
د. فيصل بن حمد الصقير
نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
جيمس ب. سميث
سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية
الملحق ١
أحقية نقل الركاب والبضائع
يحق لشركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين ، بموجب تعيينها وحق استخدام الطريق ، التنافس فيما بينها لتقديم خدمات النقل في إطار الحرية الثالثة والحرية الرابعة لحقوق الحركة الجوية لنقل الركاب والبضائع بعقود حكومية . ويعرف النقل بعقود حكومية بأنه النقل الذي يتم فيه الدفع لشركة الخطوط الجوية المعينة ، مقابل نقل الركاب والبضائع ، بواسطة مقاول الحكومة الذي يقوم بتزويد تلك الحكومة بالبضائع أو الخدمات (بما فيها الجهات الفدرالية والولائية والمحلية والبلدية أو غيرها من الجهات الحكومية) . هذه الفقرة لا تنطبق على حركة النقل الممولة بواسطة وزير الدفاع الأمريكي أو أي وزير أمريكي لإدارة عسكرية.
الملحق ٢
١- مع مراعاة ما ورد في المادة ٢- ١- ج- (أولاً) من هذه الاتفاقية ، يجوز لشركات الطيران التابعة للولايات المتحدة الأمريكية فقط تقديم خدمات النقل الجوي الدولي مع ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية المحلية بين نقاط في المملكة العربية السعودية وثلاث نقاط متوسطة وثلاث نقاط ما وراء ذلك في بلدان أخرى ، حتى إنقضاء فترة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع وبعد ذلك بلا حدود أو قيود.
٢- مع مراعاة ما ورد في المادة ٢- ١- ج- ( ثانياً ) من هذه الاتفاقية ، يجوز لشركات الطيران التابعة للمملكة العربية السعودية فقط تقديم خدمات النقل الدولي مع ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية المحلية بين نقاط في الولايات المتحدة وثلاث نقاط متوسطة وثلاث نقاط ما وراء ذلك في بلدان أخرى ، حتى إنقضاء فترة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع وبعد ذلك بلا حدود أو قيود.
٣- يتم اختيار النقاط المتوسطة ونقاط ما وراء الإقليم أو تغييرها بواسطة أي من الطرفين بموجب إشعار مرسل إلى الطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية قبل (٣٠) يوماً.
