يمايدبالججزاإيميائ
الرقم: م/٦
التاريخ: ١٤٣٦/١/١٥فـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ف.
وينا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بـالامر الملكي
رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطل على قرا مجلس الشورى رقم (٣٦/٦٦) بتاريخ ١٤٣٥/٧١٧م.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ١٩ ) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٠ف.
رسمنا بما هو آت:
الموائقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين ونارة العمل في المملكة العربية
السعودية وونارة العمل والتوظيف في جمهورية النلـبين، الموم في مدينة جدة بتـاريخ
١٤٣٤/٧/٩ه، الموافق ٢٠١٣/٥/١٩ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة ـ كل فيما "
يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
.و٣ىم2 .
عبدالله بن عبدالمريز آل مسعود
أولا
ثانيا
قرار رقم: (١٩)
وتاريخ: ١٤٣٦/١/١٠هـ
نيانزالعايير
هلسس
الثلكالجهجيالشعخج
بجكليروذة
الاي: د ه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤١١ وتاريخ ٤٣٥/٧/٣٠اه، المشتملة
على برقيتي معالي وزير العمل رقم ٣٢٩٧/١/١ وتاريخ ٤٣٤/٧/١١اد، ورقم ٣٦١٠/١/١ وتاريخ
١٤٢٤/٧/٢٩د، المرافق لها مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في
المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، الموقع عليه بناء على
قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٨ ) وتاريخ ٣ /٤٣٢/٥اه.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٥٢د.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، المصدقة بالمرسوم الملكي
رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.
وبعد النظر فى قرار مجلس الشوى د (٣٦/٦٢) و تاريخ ٤٣٥/٧/٧اه.
٠٠أ٠،١٠
وبعد الاطلا على توصية اللجنة العامة لمجس الونناء رقم ١٠٩٤١) وتاريع »١٤٢٥٢١٨٢ه.
يقرر مايلي:
أولا : الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة
العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، الموقع في مدينة
جدة بتاريخ ١٤٣٤/٧/٩ف، الموافق ٢٠١٣/٥/١٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجانب الفلبيني، وفق الإجراءات المنصوس عليها في
الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩ ) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)،
سلفيا جين
(٢)
الاغلالتيالسيي
بجليلة
إلى! لريو يرو
المصدقة بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ٢٥) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٥ف، وذلك لإجراء
التصحيحات الآتية على النسخة العربية من الاتفاق :
١ - تعديل كلمة ( اتفاقية) إلى كلمة (اتفاق) أينما وردت في الاتفاق .
٢- إضافة عبارة ( توفير الرعاية و...) إلى بداية الفقرة (٢) من المادة (الرابعة).
ثالثا : قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجانب الفلبيني من خلال اللجنة المشتركة المنصوص
عليها في المادة ( السادسة) من الاتفاق، لإيجاد آلية تضمن عدم التاخر في التحقق
من عقود العمل المنزلية التي تقد مها مكاتب الاستقدام السعودية للسفارة أو
القنصلية الفلبينية في المملكة والتصديق
نائب رئيس مجلس الوزراء
ابة: ،
ف
« ١.
\\7 :
حير
الذيل المخلكي
رفم الصادر: ١١٦ ٢
باررح الصادر : ١٥ /١٤٣٦/٠١
المرفماب: ١٢ لفه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
متماليذنالونطيجير:
برفة؛ ه
حفظه الله
المملكثالعيجبالسعونبي
الافلج
١ ٠٩)
صاحب
المعالي وزير العمل
٠" لوزارة الخارجية
"- لوزارة الداخلية
٠" لمجلس الشورى
٠" لوزارة المالية
- لوزارة العدل
سخة لوزارة الثقافة والاعلام
سخة لوزارة الاتتصـاد والتخطـيط
" لوزارة الخدمة المدنية
سخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
- لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء
أ:١ -
.
السلام عليكم ووحمة الله وبركاته:
أبعث لمعساليكم صورة من قرار مجلى الوزراء رقم (١٩) بتاريخ
٤٣٦/١/١٠ ١ هـ القاضي بما يلي:
أولا: الموافقة على اتفان في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة
العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، الموقع في مدينة
جدة بتاريخ ١٤٣٤/٧/٩ ف، الموافق ٢٠١٣/٥/١٩ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: قيام ونارة العمل بالتنسيق مع الجانب الفلبيني، وفق الاجراءات المنصوص عليها
في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا
(١٩٦٩ م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف،
وذلك لإجراء التصحيحات الآتية على النسخة العربية من الاتفاق:
١- تعديل كلمة (اتفاقية) إلى كلمة (اتفاق) أينما وردت في الاتفاق.
٢- إضافة عبارة (توفير الرعاية و...) إلى بداية الفقرة (٢) من المادة (الرابعة).
al٨١٧
الذيلن المتلك
رهم الصادر ٢١١٦
راربح الصـادر: ١٥/ ٠١/ ١٤٣٦
المرهمـات: ١٢ لعة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
ببذايننالجتطا؛
برية؟
للملكالعييالسعونب
اليلاليدد
(٠٦١)
ثالثا: قيام وزادة العمل بالتنسيق مع الجانـب الفلبـيني من خلال اللجنة المشتركة
المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الاتفاق، لايجاد آلية تضمن عدم التأخر
في التحقق من عقود العمل المنزلية التي تقدمها مكاتب الاستقدام السعودية
للسنارة أو القنصلية الفلبينية في المملكة والتصديق عليها.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٦) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٥ ه بالمصادقة
على ما ورد في الفقرة (أولا) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة علـى
ما ورد في الفقرتين (ثانيا وثالثا) منه.. آمل التفضل بإكمال الـلانم بموجب.. وتقبلـوا
رثيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفـين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
تحياتي وتقديري.
:::ttT.
ا ،
٠١
—-.-'r-2
د
أا:
7:.:
"أ.
أأ
" للمركز الوطني للوثاثق والمـحفوظات
7
مر
١٣ a
اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
و وزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين
رغبة من وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين
(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، في تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال توظيف العمالة المنزلية بما
يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وبما لا يؤدي إلى انتهاك
خصوصياتهما، وإدراكا من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بين البلدين، فقد تم الانفاق على
الآتي:
المادة الأو .
طرفي الاتفاق
طرفا هذا الاتفاق هما :
الطرف الأول : وزارة العمل في حكومة المملكة العربية السعودية.
الطرف الثاني: وزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين .
المادة الثانية.
هدف الاتفاق
المادة الثالثة :
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بالاتي .
العمل على تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية الفلبينية وارسالها للعمل بالمملكة العربية السعودية
لى.. وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
جي يبين
إ«رهده : ذ ر .
ي
برنر رر
بت
ييي - مر ١. ائربى
سنزوهخنوا وإم
ب
١ ٠،
. فبيش: .
يـ:
ي؛13دt:"
العمل على وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مفبولة من قبل الجهات المختصة
في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي،
مكتب التوظيف الفلبيني).
ان يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب او شركات او وكالات الاستقدام او التوظيف ذات
السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين.
العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
التأكيد على عدم قيام صاحب العمل او مكاتب وشركات و وكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض
ا استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام اوالتوظيف وعدم فرض اي
رسوه و
استقطاعات غير نظامية.
تمكين اطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة اي خلاف تعاقدي وفقا للوائح والقوانين
المعمول بها.
اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف او شركات او وكالات الاستقدام في حالة أي خرق
للقوانين والقواعد والأنظمة.
التعاون على تنفيذ هذا الاتفاق و العمل على حل اي اشكال يطرأ خلال تنفيذه.
المادة الرابعة :
التزامات الطرف الاول
د
نى
/ -
يلتزم الطرف الاول بما يأتي:
ان يكون استقدام و توظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع الانظمة والنوائح
والتعليمات المعمول بها.
حماية حقوق العامل المنزلي في المملكة العربية السعودية بما يتوافق و الانظمة واللوائح
والتعليمات المعمول بها.
التاكيد على شمولية عقد العمل و ان يتضمن حقوق و واجبات صاحب العمل والعامل المنزلي
١
لا
وكذلك الحد الادنى من احكام و شروط التوظيف
العمل على تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي من قبل صاحب العمل لإيداع الراتب الشهري
للعامل المنزلي أو العاملة المنزلية المنصوص عليها فى عقد العمل.
العمل على إيجاد الية لتقديم المساعدة للعاملين المنزليين على مدار ٢٤ ساعة.
العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام
السلطات المختصة.
تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد او في الحالات الطارئة او اذا
استدعت الحاجة ذلك.
٣-
٤ -
د
٨ -
ا
ESR:Eابنر
سس٣يي
ورر م،
د
ريب.
مزييز: بموار اله زيا
فستتن:: تنه
وم؛.
t:t:tr:1٦:Iى
لادي:.Cي
تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة
المطلوبة.
أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من اصحاب السوابق.
ان تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة فى معاهد او مراكز متخصصة في الاعمال
المنزلية، ونتقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالانظمة والتعاليم والاداب والعادات وقواعد السلوك
المرعية، خلال اقامتها في المملكة العربية السعودية.
يتم التحقق من عقد العمل المنزلي من خلال تقديم هذه العقود من مكاتب ووكالات وشركات
الاستقدام السعودية الى السفارة والقنصلية العامة الفلبينية بالمملكة العربية السعودية.
المادة السادسة ب
اللجنة المشتركة
المادة الخامسة ب
التزامات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:
قوى
٣-
يتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين رفيعى المستوى من البلدين للقيام بما يلي :
١ - اجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
٢- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناء على مواعيد وأماكن يتفق عليها
الطرفين.
د
"I
وضع التوصيات ار التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشا عن تطبيق و تفسير أحكام
٣
الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاحة
١
المادة السابعة .
تسوية الخلافات
ندم تسوية اي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية.
Sk$Ä ته الن ق
سسستتم بسر
بآ
ارقوني.
"لسمزيا: بمبد ال
بختة: تهت
. رثرزر (م
:).
-
سمـسسرمء-
ي اي1.1.
المادة الثامنة ب
التعديل
يجري تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين، حسب تاريخ متفق
بانتهاء الإجراءات
عليه لإنفاذ التعديل.
المادة التاسعة ب
حيز التنفيذ
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية ـ
النظامية اللازمة، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارأ من تاريخ آخر إشعار بذلك.
المادة العاشرة :
مذة السريان
مدة هذا الاتفاق (خمس سنوات) يجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف
الآخر - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة (جده) بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٩ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/١٩م من سحنس
أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في
تفسير النصوص فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
١
ام
مرا
س
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
وزير العمل
م/ عادل محمد فقيه
ب:
ا ب..
ن،
منه
وئة١- :
م. "ذم ١
تتن. ور ب
. تدب
وزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين
وزيرة العمل والتوظيف
روزيلندا بالدوز
١
ي.
:
١١
يي
ON AGREEMENT
RECRUITMENT WORKER DOMEST!C
BETWEEN
ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE OF LABOR OF MIN\STRY THE
AND
REPUBLIC THE OF EMPLOYMENT AND LABOR OF DEPARTMENT THE
PHILPPINES THE OF
The and Arabia Saudi of Kingdom the of Labor of Ministry The
,PhiIippines the of Repub!ic the of Employment and Labor of Department
parties; the as to referred hereinafter
a in recruitment worker domestic on cooperation enhance to Desiring
,sovereignty their maintain ,countries both of interest the realizes that manner
and; employer; the and worker the both of rights the secure
in countries both between cooperation promoting of importance the ReaIizing
:foliows as agreed have fieldl this
1 Article
PARTIES
:are Agreemenu the to Parties
Arabia; Saudi of Kingdom The of Labor of Ministry :Party First
ا
Republic the of Employment and Labor of Department :Party Second
-hilippines. the of
ثششتسد تيم"ىن
س م
.مسم- عنهم
وى لرهو
رامحي ابنه.
أوار
ل -
!
يم!
:c:.
2 Article
ومعلم
and employers the both of rights the protect to aims Agreement This
.hem. between relation contractual the regulate and workers domestic
3 ArticIe
COOPERATION OF AREAS
:shall Parties The
system deployment and recruitment acceptable mutuaily a towards Work 1.
Saudi of Kingdom the in employment for workers domestic Filipino for
.egulations. and rutes ,laws applicable the tO pursuant ArabiaI
of text the ,workers domestic for contract employment standard a Adopt 2.
two the of authorities competent the by accepted been have shall which
parties contracting the among binding be sha]l which ,countries
PhiIippine and Office Recruitment Saudi ,Worker Domestic ,Employer)
.(Agency Recruitment
,offices recruitment through workers domestic recruitment the Ensure 3.
licensed are and recruitment ethicat practice that agencies or companies
governments; respective their by
.ountries. both in costs recruitment control to endeavor or ReguEate 4.
countries both of agencies or companies officesv recruitment that Ensure .5
the of salary the from deduct or charge not shall employer the and
deployment and recruitment his/her to attendant cost any worker domestic
.deductions salary unauthorized of kind any impose or
competent to recourse of right the parties contractual the to Grant 6.
applicable with accordance in disputel contractuai of case in authorities
regulations; and rules ,laws
or cornpanies ,offices recruitment the against measures legal Take 7.
and regutations; and rules ,iaws applicable of violation any for agencies
( of enforcement and implementation the from arising issue any Resolve 8.
.greement. this of provision any
و
نس
أى
١.٧ب
،
سمط
يفيآ ١ ت لبي
مي ، بي؛ عه.-
من
٠
.:ا:ري: .
4 Articie
PARTY F!RST THE OF RESPONSIBILITIES
:shall Party First The
workers domestic of placement and hiring ,recruitment the that Ensure 1.
rules ,iaws relevant the with accordance in be shall Agreement this under
regulations; and
the in employed workers domestic of rights and welfare the that Ensure 2.
with accordance in protected and promoted are Arabia Saudi of Kingdom
regulations; and ruies ,laws applicable
provide shall which contract employment the of authenticity the Ensure 3.
domestic and employer the of obligations and rights the ,others among
employment; of conditions and terms minimum the and worker
the between contract employment the of implementation the Ensure 4.
worker; domestic the and employer
name the under account bank a of emp]oyer the by opening the Facititate 5.
as saiary monthly his/her of deposit the for worker domestic the of
contract; employment the in provided
assistance hour-24 provide wiil which mechanism a establish to Endeavor 6.
workers; domestic the to
contract labor of settlement expeditious the facilitate to Endeavor 7.
Saudi appropriat? before filed cases other and cases viotation
٠١5٠ ٠،ر
and authorities/coufts•vl
٠١
domestic' of repatriatioh- the for visas exit of lssuance the Facilitate .8
need the as or situations emergency :completion contract upon workers
.rises.
ي
لرعهةه اليمة
د
ت "لث.
3-
"٦٧ "يندس..
متسيزيجع اتية
سس
ه
-و:: .1 .,sss
5 Artic\e
PARTY SECOND THE OF RESPONSlBtLlTlES
:shall Party Second The
Party First the by needed workers fit medically and qualified Provide 1.
requirements; specification job to according
record; derogatory no have workers domestic prospective that Ensure 2.
in housework on trained are workers domestic prospective that Ensure 3.
and customs Saudi on orientation received have and institutes specialized
contract; empioyment the of conditions and terms the and traditions
,morats ,laws Saudi observe to workers domestic prospective Require 4.
;and Arabia Saudi of Kingdom the in residing while customs and ethjcs
verification Generalt Embassy/Consulate Phiiippine the through ,Perform 5.
,office recruitment Saudi the by submitted contracts employment ail of
.orkers. domestic Filipino of hiring the for agency or company
6 Article
COMMITTEE JOiNT
by led representatives the of composed formed be !shal Committee Joint A
foüowing; the perform shall which Parties the of Officials Senior
(h) of impletnentation the of monitoring and assessment e؟ periodic .1
١١.
١ .
٠
Agreement;
Arabia Saudi and PhiIippines the in meetings consultative Conduct .2
and Parties; both by agreed mutualky place and date a on alternately
the from arising disputes resolve to recommendations necessary Make 3.
- or Agreement this of provisions the of interpretation the and implementation
.ecessary. be may as ,Agreement this to amendment/s
امركة الهبيهس، عمير
ؤ!
. سئ
تجين. يحم اد ر
نن
و1:1ـ72ك؛؟:ي
تنور
7 Article
DISPUTES OF SETTLEMENT
this of implementation or interpretation the of out arising dispute Any
.hannels. diplomatic through amicably Parties both by settled be shall Agreement
8 Article
AMENDMENT
done be shall Agreement this of provision any to revision or amendment Any
.arties. the by upon agreed date the on effect take shali and consent mutual by
9 Article'
FORCE INTO ENTRY
notification written fater of date the on force into enter shall Agreement This
domestic the that indicating ,channets diplomatic through ,parties the by
.ith. complied been have force into entry its for requirements
١ .
10 Article
DURATION AND VALIDITY
ب
بح
,years (5) five of period a for effect and force full in remain shall Agreement This
other the notifies officially patty a unless ,period similar a for renewed be shall and
this terminate or suspend to desire its of ,channels dipiomatic through ,party
days (60) sixty until vaiid remain shall Agreement this ,case a such in .greement.
other the from notification officiai an receives party one which on date the after
، this of validity the terminate or suspend to latter the of desire the expressing party
(5
.greement.
-- "... مرير
امزم -سسرؤهي.
ين. "اعسر
..سسسسسه
بيجرررفي :
د ؟ ريو.
تجين: زببين ا لله زط
يبيمبيبث سهريمد-
:•s.fi::;r:rr:r. دA-
ف2
دم
/ 9/07/1434 on Jeddah of City the in done is Agreement This
all ,Arabic and EngEish originals; two in 19/05/20131 to corresponding
,interpretation in divergence of case in and ,authentic equatly bang texts
:Iيوويرال؟.
.revail. shall text EngEish the
of behalf On
Department The
Employrnent and Labor of
Phitippines the of
Secretary
s•BaIdoz Dimapi da Rosali
of behalf On
Labor of Ministry The
Arabia Saudi of Kingdom the of
Labor of Minister
Fakieh M. Ade
ل.ل
م رهمة المزبؤ(رـمى
ة
ي
"سرت ييسزايظ.
م: زو
