آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة علي…

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ 🌍 المملكة المغربية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: تمهيد, الغرض, استخدام المعلومات, الإجراءات, جهة التنفيذ, بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيمليقالتجيلليجيمي

إ

لى

الرقم: م /١٣

التاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤فـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بثارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكـي

دق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٧٤) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٨ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩؟ ) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ف.

رسمنا بما هو آت:

د

الموانتة على مذكرة تفاعم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بـين حكومة

المملمعة العربية السعودية وحتتومة المملمعة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط

بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧ ه الموافق ٢٠١٤/١/٩ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

.ر.r::r s.ts-rt

-

نوإب:ة

أولا

ثانيا

قرار رقم: (: ٤؛)

وتاريخ: ١٤٣٦/١/١٧ه

بنولزااير

ملسعاص

الياخرلعتتالسيجن

بجخيرداوزف

الأمانتنالعاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢١٨٤ وتاريخ ١٤٢٥/٨/١٦هـ،

المشتملة على خطاب معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رقم ٧٣٢٢-١٤٣٥ وتاريخ

٤٢٥/٢/١٨اد، في شان طلب معاليه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال

حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ١٤٢٤/١/٢٦ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٧ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٧٤) وتاريخ ٤٢٥/٧/٢٨اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٨) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٦ه

٠لأأء..

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ٤٣٥/٢/٧اهـ

الموافق ٢٠١٤/١/٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة

نائب رئيس مجلس الو

٠٦٤٢٠

اوي

فك:

الذبؤلن الثاكنه

رهم الصادر TATA

ناريح الصادر ١٤٣٦/٠١/٢o

المرهعات : ٦ لمه

IIIII

بننمايذناكو الحي،

و

ه بري ه

المملككالعيبتالسغون.:

الجللاق

١ ٠٦)

حفظه الله

معالي الـرثيس العام للارساد وحماية البيئة

- لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية

- لوزارة الداخلية

" لمجلس الشورى

" لوزارة المالية

سخة لوزارة الثقافة والإعلا

لوزارة الصحه

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

٠" لوزارة الخدمة المدنية

سخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلى الوزراء

- لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبمث لمعاليكم ما يلي،

٠١ ٠

أولا: صودة من قرار مجلى الـوذواء وقم (٤٠) بتاريخ ٤٣٦/١/١٧ ١ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ

١٤٣٥/٣/٧ م الموافق ٢٠١٤/١/٩م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا؛ صووة من المرسوم الملكي رقم (م /١٣) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤فـ الصادر

بالمصادتة على ذلك.

وآمل التفضل بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

د

ميس

ه. ملإ ميجن "اخر

بزئ ي إو .

م

ن؛

م

ر، :

10,SAZF

مشروع مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال حماية البيئة و المحافظة عليها

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة المغربية

إهز

نه

إ

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، المشار إليهما في

هذه المذكرة بالطرفين،

• حرصا منهما على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين،

• وإدراكا منهما بتشابه المشاكل البيئية التي يواجهانها، وبأن حلولها لا يمكن أن تكون

فعالة إلا في إطار تعاون ثناني يلبي رغبتهما،

• وإيمانا منهما بأهمية البيئة والمحافظة عليها ومنع التلوث عنها، وضرورة تعبئة

الجهود من أجل ذلك وصولا إلى تحسين نوعية الحياة لرفاهية الأجيال الحاضرة

والقادمة،

• ووعيا منهما بأن التعاون الثنائي بينهما في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها

سيساهم في توطيد العلاقات بين البلدين وحل كثير من المشاكل البيئية التي يعاني

منها الطرفان،

• وأخذا بعين الاعتبار المبادئ والقرارات والنصوص والتعهدات التي تضمنتها

المؤتمرات والاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صادقت

عليها الدولتان في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها،

■ وتحقيقا لتطلعات البلدين نحو تنسيق المواقف البيئية للمساهمة الفعالة في المؤتمرات

٠١٠ ،

والمحافل الدولية والإقليمية،

اتفقتا على ما يلي:

١١

ö*,

l .

المادة الأولى

ا

ا

سه

ينمي الطرفان تعاونهما الثنائي في مختلف مجالات المحافظة على البيئة وحمايتها

وتحسينها على ضوء أنظمتهما وقوانينهما.

المادة الثانية

أ) يتعاون الطرفان وفقا لهذه المذكرة سدون حصر- في المجالات التالية :

التوعية والإعلام البيني ؛

المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشادية لها ؛

م:ك4ي

:تينمر

إ

*äi

٤

زتاوج

ايه ين

«فبولس مزم

تعة

تدبير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والصلبة ؛

4- الرصد والتقييم البيني ؛

تدبير البيئة الساحلية والبحرية ؛

لمسة المد ب"سمى

مكافحة التلوث الصناعي.

نى

فاربحا

1-

2-

3-

5-

6-

(

(ب) تتعاون الجهتان المعنيتان بتنفيذ هذه المذكرة في أي مجال من مجالات التعاون الذي

تقترحه إحداهما، وتوافق عليه الأخرى، على أن يكون ضمن إطار هذه المذكرة وخاضعا

لأحكامها.

(ج) يعهد الطرفان بتنفيذ مواد هذه المذكرة إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن البينة في

البلدين، وفيما يخص المجالات الخارجة عن نطاق اختصاصاتهما، يعمل قطاعي البيئة في

البلدين على تسهيل الاتصالات وتنسيق التعاون بين القطاعات والهيئات المعنية.

المادة الثالثة

تقوم الجهتان المعنيتان بتنفيذ هذه المذكرة بالآتي :

ا

1- تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في

المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة.

2- تبادل المعلومات المتوفرة لديهما في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة

والعناصر المؤثرة عليها والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث

البيئية.

3- تبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية المتعلقة بحماية البيئة من

التلوث وأي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ بنود هذه المذكرة.

4- إتاحة الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة للجهات المعنية

والأوساط العلمية في كلا البلدين، في إطار هذه المذكرة، ما لم تكن محمية

بموجب حقوق الملكية الفكرية، باستثناء المعلومات التي لا يمكن نشرها لأسباب

ف

١٠::: ،

الأمن الوطني أو السر التجاري أو الصناعي.

أ

حس ه

ا

5- تنسيق مواقفهما لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية

بحماية البيئة، وكذلك في مجال الاتفاقيات البيئية والإقليمية والدولية، بما يخدم

مصلحة الطرفين.

6- إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل أخصائيين في المجالات المحددة

٠٠٠:::: ٩١٦

تو

ذم هر.

ويميه.

زر.ذي "

مكة الررببةأسمى

فزاريه زراه

في هذه المذكرة.

نع الرازرير حنة

المادة الرابعة

يعهد الطرفان بتنفيذ مواد هذه المذكرة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البينة في

المملكة العربية السعودية والوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المكلفة بالبيئة في المملكة المغربية. وتقوم هاتان الجهتان -عند الحاجة بتشكيل لجنة من

المختصين في كلا البلدين لتحديد برامج التعاون المشتركة ذات الأولوية، ومناقشة أي مهمة

أخرى تقترحها إحداهما.

المادة الخامسة

يخضع إجراء أي تعديل على هذه المذكرة أو إضافة نصوص إليها لموافقة الطرفين

1-

وفقا للإجراءات المتبعة لديهما.

لا تخل هذه المذكرة بالحقوق والواجبات المترتبة على أي من الطرفين بموجب

2-

اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو معاهدات دولية أخرى.

3- تحل الخلافات التي قد تنشأ جراء تطبيق هذه المذكرة عن طريق التشاور بين

الجهتين المعنيتين بتنفيذها.

المادة السادسة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر

القنوات الرسمية يؤكد إنهاء الإجراءات المتطلبة اللازمة في كلا البلدين، ويعمل بها لمدة

خمس سنوات، ويتجدد العمل بها لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر

برغبته في إنهاء العمل بها قبل موعد انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل، وعند إنهائها

تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشاريع التي توجد في طور الإنجاز

في إطار هذه المذكرة.

سرا" رر ر

رقعت هذه المذكرة من نسفتين أصليتين باللغة العربية في منيلة الرباط بتاريخ

07 ربيع الأول 1435 هجرية الموافق لو يناير 2014 ميلادية، ولكل منهما نفس الحجية.

و

حكومة المملكة المغربية

حكيمة الحيطي

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة

والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة

العربية لسعودية

لميزبز

حكومة ا

اى

عبد العزيز بن عمر الجاسر

الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة

ر نميى.

لمهكة الحرة السمر

الأورال) -هر ح

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.