بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٣
التاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٧٤) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١/٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٤٠)
وتاريخ : ١٤٣٦/١/١٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٦هـ، المشتملة على خطاب معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رقم ٧٣٢٣-١٤٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٨هـ، في شأن طلب معاليه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٧٤) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٨) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٦هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١/٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٣٨٢٨
تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠١/٢٥
المرفقات : ٦ لفة
(٠٦١)
برقية
معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١/٩م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١٣) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل التفضل بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
مشروع مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال حماية البيئة و المحافظة عليها
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة المملكة المغربية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، المشار إليهما في هذه المذكرة بالطرفين،
- حرصاً منهما على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين،
- وإدراكاً منهما بتشابه المشاكل البيئية التي يواجهانها، وبأن حلولها لا يمكن أن تكون فعالة إلا في إطار تعاون ثنائي يلبي رغبتهما،
- وإيماناً منهما بأهمية البيئة والمحافظة عليها ومنع التلوث عنها، وضرورة تعبئة الجهود من أجل ذلك وصولاً إلى تحسين نوعية الحياة لرفاهية الأجيال الحاضرة والقادمة،
- ووعياً منهما بأن التعاون الثنائي بينهما في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها سيساهم في توطيد العلاقات بين البلدين وحل كثير من المشاكل البيئية التي يعاني منها الطرفان،
- وأخذاً بعين الاعتبار المبادئ والقرارات والنصوص والتعهدات التي تضمنتها المؤتمرات والاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صادقت عليها الدولتان في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها،
- وتحقيقاً لتطلعات البلدين نحو تنسيق المواقف البيئية للمساهمة الفعالة في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية،
اتفقنا على ما يلي:
المادة الأولى
ينمي الطرفان تعاونهما الثنائي في مختلف مجالات المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها على ضوء أنظمتهما وقوانينهما.
المادة الثانية
أ) يتعاون الطرفان وفقاً لهذه المذكرة -دون حصر- في المجالات التالية :
١- التوعية والإعلام البيئي ؛
٢- المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشادية لها ؛
٣- تدبير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والصلبة ؛
٤- الرصد والتقييم البيئي ؛
٥- تدبير البيئة الساحلية والبحرية ؛
٦- مكافحة التلوث الصناعي.
(ب) تتعاون الجهتان المعنيتان بتنفيذ هذه المذكرة في أي مجال من مجالات التعاون الذي تقترحه إحداهما، وتوافق عليه الأخرى، على أن يكون ضمن إطار هذه المذكرة وخاضعاً لأحكامها.
(ج) يعهد الطرفان بتنفيذ مواد هذه المذكرة إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن البيئة في البلدين، وفيما يخص المجالات الخارجة عن نطاق اختصاصاتهما، يعمل قطاعي البيئة في البلدين على تسهيل الاتصالات وتنسيق التعاون بين القطاعات والهيئات المعنية.
المادة الثالثة
تقوم الجهتان المعنيتان بتنفيذ هذه المذكرة بالآتي :
١- تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة.
٢- تبادل المعلومات المتوفرة لديهما في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث البيئية.
٣- تبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث وأي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ بنود هذه المذكرة.
٤- إتاحة الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة للجهات المعنية والأوساط العلمية في كلا البلدين، في إطار هذه المذكرة، ما لم تكن محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية، باستثناء المعلومات التي لا يمكن نشرها لأسباب الأمن الوطني أو السر التجاري أو الصناعي.
٥- تنسيق مواقفهما لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وكذلك في مجال الاتفاقيات البيئية والإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة الطرفين.
٦- إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل أخصائيين في المجالات المحددة في هذه المذكرة.
المادة الرابعة
يعهد الطرفان بتنفيذ مواد هذه المذكرة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية والوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة في المملكة المغربية. وتقوم هاتان الجهتان -عند الحاجة- بتشكيل لجنة من المختصين في كلا البلدين لتحديد برامج التعاون المشتركة ذات الأولوية، ومناقشة أي مهمة أخرى تقترحها إحداهما.
المادة الخامسة
١- يخضع إجراء أي تعديل على هذه المذكرة أو إضافة نصوص إليها لموافقة الطرفين وفقاً للإجراءات المتبعة لديهما.
٢- لا تخل هذه المذكرة بالحقوق والواجبات المترتبة على أي من الطرفين بموجب اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو معاهدات دولية أخرى.
٣- تحل الخلافات التي قد تنشأ جراء تطبيق هذه المذكرة عن طريق التشاور بين الجهتين المعنيتين بتنفيذها.
المادة السادسة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الرسمية- يؤكد إنهاء الإجراءات المتطلبة اللازمة في كلا البلدين، ويعمل بها لمدة خمس سنوات، ويتجدد العمل بها لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بها قبل موعد انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل، وعند إنهائها تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشاريع التي توجد في طور الإنجاز في إطار هذه المذكرة.
وقعت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة الرباط بتاريخ ٠٧ ربيع الأول ١٤٣٥ هجرية الموافق ل٩ يناير ٢٠١٤ ميلادية، ولكل منهما نفس الحجية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عمر الجاسر
الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة
عن
حكومة المملكة المغربية
حكيمة الحيطي
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة
