الرقم: م/٩
التاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤ف
يتنإيتواله ميير؛
بعون الله تعالى
نحن عبدالله ين عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ و.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩١١٩) بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤ ) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ه.
٣٠١٠:
رسمنا بما هو آت:
٠أ١
الموافقة على مذكرة تفاعم بين ونارة الدلغلية في المملكة العربية السعودية وإدلدة متعانحة
غسل الأموال وتمويل الارهاب في مونتينيغرو للتعاون في مجال تبادل التحريـات المالية
الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن ميتي بجنوب أفريقيا
بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٣ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ج
v.t:: :,c•ztnt
أولا
ثانيا
قرار رقم: (٣٤)
وتاريخ : ١٤٣٦/١/١٧هـ.
نرقال اجر
مهيم
اإالالجتالسلان
خرفة
النهانزا د ير
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٨٨٢ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢د،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٢٩٧٧ وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٨هـ،
المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وإدارة
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مونتينيغرو للتعاون في مجال تبادل التحريات
المالية الغاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤١) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧د، المعد في هينة الغبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦٦١) وتاريخ ٤٣٥/٧/٧اه
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٧٧٢ ) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩ه
يقرر
اموافقة على مدعرة تفاهم بين وزارة الدا خلية ف المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة
فسل الاموال وتمويل الإرهاب في مونتينيغرو للتعاون في مجان تبادل التحريات المالية
الغاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ
١٤٣٤/٨/٢٤د الموافق ٣ /٢٠١٣/٧ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
نائب رئيس مجلس ا
3»
ست
الذبقان اللتاتته نج
روم الصــادر : ٣٧٣١
تاريح الصادر: ١٤٣٦/٠١/٢٤
المرهفان: ٤٤ لمة
IIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIII
يثبالنبا نيي:
برفة
حفظ الله
المملككالعتيالستوديب:
التللاق
٠٤١)
صاحب
السمو الملكي وزير الدلخلية
" لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
- لوزارة المالية
سخة لوزارة الثقافة والاعلام
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
سخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراتبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
- لهيئة الخبراء بمجلسى الوذراء
م. ورحمة الله ويركاته:
كم صودا من قرارات مجلس الوذواء التالية:
١- رقم (٣٢) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧مـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين جهاز الضبط
المألي الاتتصادي في (الاتحاد الروسي) ووحدة التحريـات المالية السعودية في
(المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشريع العوائد الناتجة عـن الجريمة
وعن تمويـل الإرهـاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنـوب أفريقيا بتـاريخ
١٤٣٤/٨/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- رقم (٣٣) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ م القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة
التحريات المالية في المملكة العربية السعودية وخلية معالجة الاستعلام المالي في
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب، الموقعة في مدينة صن ستي بجنوب
أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ مـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م بالصيغة المرافقة للقرار.
٣- رقم (٣٤) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ م القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة
الداخلية في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
في مونتينيغرو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال
وتمويل الارهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنـوب أفريقيا بتاريخ
١٤٣٤/٨/٢٤ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٣ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٤- رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ م القاضي بما يلي:
٦٦٤/SAZ
التكازذ .
المزفقات ،
يتماينالتجزاليجم؛
بو بريم فه
للملككالعجالسعونبب:
الجلليح
ا8 ٠)
أولا: الموافقة على مذكرة تفـاهم بـين وحدة التحريـات المالية السعودية بـوناوة
الداخلية في المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة
المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل
الاموال وتمويل الارهاب، الموقعة في مدينة عن سيتي بجنوب أفريقيا بتـاريخ
١٤٣٤/٨/٢٥ م الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: قيام وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية
السعودية ـ بعد استكمال الإجراءات النظامية وفقا لما أشير إليه في البند (أولا) من
القرار ـ بالتنسيق مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية
تركيا لاجراء التصحيع اللازم لاضافة المادة (الخامسة) للنسخة العربية لتتطابق ميع
النسخة الإنجليزية، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في النقرة (١)
من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقائون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م المنضم إليها
بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.
٥- رتم (٣٦) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ م القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة
التحريات المالية بوزارة الدلخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير
والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الاسلامية للتعاون في مجال تبـادل
التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن
سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٠ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٤ بالصيغة
المرانقة للقرار.
وحيث صرت المراسيم الملكية رقـم (م / ٧ ) ورقم (م/ ٨ ) ورقـم (م/٩ ) ودقـم
( / ١٠) ورقم (م/ ١١) المؤرخة في ١٤٣٦/١/٢٤ ف - المرفق صور منها - بالمصادقة
الاتفاقية ومذكرات التفاهم سالفة الذكر، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في
الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس الوذواء رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧مـ.
أرجو تفضل سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم
أطيب تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
.
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
•r::,ßvs,:. &:trx:z'
حالد بن عبدالعزيز التويجري
SA7J11t
١ يني.
إا.ئه:
ندن. بر
مذكرة تفاهم بين
وزارة الداخلية في المملكه العربية السعودية
و إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مونتينيغرو
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحدة التحريات ا لمالية و إدارة
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مونتينيغرو ، المشار إليهما فيما بعد بـ
"الطرفين المتعاقدين" - انطلاقا من مبدا التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات
والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى : الغرض
تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها
غسل أموال أو تمويل إرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان - تلقائيا أو عند
الطلب - أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة . ويجب أن يرافق طلب
المعلومات بيان يوضح أسبابه.
المادة الثانية : استخدام المعلومات
1.لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض
إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها ، وإن
المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات
القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة
المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية
المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
2. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها ، أو الإفصاح عنها ، لأ. ا.
غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها.
يت
المادة الثالثة : السرية
تأخذ المعلومات المستلمة
ديير4
بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية ، وتحمى بمستوى لا .
عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصا
و
رلأماة العات بجلن الوز
المادة الرابعة : الإجراءات
الا تعالاه الإدارية
1. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين - في ترتيب إجر
الاتصال بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة .
2. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية . ويقدم الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة وحدات التحري
المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ أو البريد الإليكتروني. اهمةامرزيى.
ي
المادة الخامسة : الرفض
1. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات
الدولية أو الأمن الوطني. وتبلغ السلطات بسبب الرفض.
2. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق
بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب .
المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها
1. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.
2. يجوز - بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية
المتبعة في كلا البلدين .
3. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى
السلطتين إشعارا مكتوبا بذلك من الطرف الآخر . وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها
المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد
إنهاء العمل بها.
حررت هذه المذكرة في مدينة صن سيتي - جنوب أفريقيا بتاريخ 2013/7/3م الموافق
1434/8/24 هـ باللغات: الإنجليزية و العربية و اللغة المونتينيغرية (والنص الإنجليزي هو
النص ذو الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).
.
•.
إدارة مكافهة سل الأموال
س لا
وتمويل الإرهاب بمونتينيغروى
السيد/ فيسكو ليكك
المدير (ر
ا
إ ام
1:
ن
وزارة الداخلية
وحدة التحريات المالية
المشرف العام
لواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
ر
.
ذري.
ا مهكة العربة»
لسمرى
ي كه
فزرمىدىا راء
(للأماث العات بولس الوزياء
الإ نعالاه الإدارية
implcme the tor
ل ي
وف
! يذو "رفا؛
ذد ٠4
KINCDOM THE IN INTERIOR OF MINISTRY THE BETWEEN UNDERSTA.NDNG OF MEMORANI(UM
MONEY OF PREVENTION THE FOR ADMINISTRATION ANDTHE ARABIA SÅUDAI OP
M)(NTENEGRO OF FINANCING TERRORIST AND LAUNDERING
()RELATEDT INTELLICENCE FNANCIAL OF EXC.HANGR TIIE IN COOPERATION C.ONCERNING
TERRORISM OF FINANCING TKE (ANI LAUNDERNG MONEY
Financial Arabia Saudi by represented Arabia Saudi 'ol kingdom the in (Interior)MOI Of Ministry The
Terrorist and Laundering Money of Prcvention the fbr Administration the and (SAFIU) Unit lnvestigation
by prompted "parties contracting the as ()t referred hereinaner ,Montenegro of (APMLTF) Financing
of prosccution and investigation facilitate tO interest mutual and cooperation of spirit a in ,dcsire iheit
,there)o related activities criminal and terrorism of financing ,laundcring money of suspccted persons
following the of agreed llave
Purposc— 1 Article
possession their in infbrmation analyze and develop asscmblel tO cooperate shall Authorities The
of financing the or laundering money tO linked being of suspected transactions financial concerning
in±örmation any— request upon or s•pqntaneously— exchange shall Authorities lhc' ,end this To .errorism.
accompanied be musl information for request Tlxe .ntitics. OJ persoß> ,investigation rcievant to relating
.hereforc. grounds of statemcnt a by
information Of Usc— 2 ArticIe
,party third any to disseminated be not may Authorities The by exchanged documents or lnfonnation 1.
the of pemission prior the without purposes judicial or prosecutoriai ,adrmnistrative for uscd be nor
memotandum this under Authorities The by exchanged information .införmation. such providing party
terrorism of financing and laundering money tO particuharly related procedures judicial in used bc may
lhc -arties. both of legislations national the in slipulatcd 5,a activities criminal specifig from QTiginating
casc in ,datc tO up kcgislations national the in offcnses predicate the kecp to undertake shall AuthQrities
ا:
.mendmcnts. relevant any of
ا ا.
for provided those tl•nn other purposes for obtained information dischose or use may Authority Neither 2.
information such providing party the of pennission prior thc wi)hout ,Mcmormdum this in
Confidentiality - Article
level same the tO subject and confidential be shall Memorandum this under received lnformation
of information similar tO party receiving the of legisiations national the by awarded protection of
.sources national
Procedures - 4 Article
national with accordance in ,other each consult and cooperate shall Aulhorities The I.
procedures communication of arrangement the on ,countries respective their of lcgislations
نية
,mcmotandum thc or on-
لأماك العاتت بملى لوزياه
الئعالاه ازدلريةـت
مه الحترمة السمر
ب
ي
أ.
ه
,writing in submitted be will infomation for Request .hglish. in bc shall Communication 2.
.mail-. or fax Web> Secure Egmont through
Refusals S -Article
,system !lega domestic Lhc to contrary bc would assistance if refused be may Requehts -1:
the of informed bc shall authorities rhe• .ecwity. national tO or agtccmetlts international
.eiüsal. for rcason
have proceedings ifjudicial assistance provide tO obligation no under are authorities Thc 2-
.equcst. the of subject informalion same the ()t respect with becninitiated already
Revocation and Amendmcnts ,Date Effectivc— 6 Article
-uthorities. eü by signature upon cffective becomc shall Memorandum This -l
aner ,time any at amended be -Authorities The of conscnt lbe by -may Memorandum This 2-
.ountries. both in proccdures applicable laking
from effective becomc shall revocation and ,time any al revoked bc may Memorandum This 3-
tcrms e% artyr. other tbe from effect this tO notification ATitten' of party either by receipt
receivcd information of confidentialiLY thc Mth' dealing memorandum this of conditions and
this of temination he) after force in remain will Mernorandun-i this of termination thc tO prior
.emorandum.
in 2013 luly. 3 on (Africa South of Republic) City Sun in drafted is Memorandum lhis'
,upon agreed text authentic the be shall text English The) .Montenegrin and Arabic ,Eng1ish
.(anguage. its tO it transhate tO tcsponsibility the bear shall party each
of behalf On
Money of Prevention the for AdministTdtion The
Financing Terrorist and Laundering
lekic Vesko .r.
Director
إيار ار
.*FFO ٠ فة
•ر يعط لاعنة
of behalf On
lntcrior of Ministry The
Arabia Saudi of Kingdom
Unit lnvcstigation Financial Arabia Saudi
maghlooth -AI Abdulaziz Fahad : General .M
•rt
سيمه.
Director
كم رحر ت
م
صر مرر رر
إبلا اإلأيرأت
POSLOVA UNUTRASNJIIL MINISTARSTVA IZMEDU SARADN.TI O SPORAZUM
NOVCA PRANJA SPREC.AVANJE ZA UPRAVE I ARABIJE SAUDIJSKE KRALJEVINE
GORE CRNE TERORIZMA FINANSIRANJA
FINANSEJSKO RAZMJENE PRILIKOM SARADNJU NA ODNOSI SE KOJI
FINANSIRANJA l NOVCA PRANJA PROTIV BORBI U PODATAKA OBAV.JESTAJNIII
TERORIZMA
finansijsko koji Arab)je Saudijskc KraIjevine (MUP) poslova unutrafiih Ministarstvo
linansiranja i I1OVC)i pranja svreeavanje a.7 Uprava i (FOSSA) Arabije Saudijskc sluftja obavje5tajnu
medusobnih i saradnje duhu u iele ,"Strane" tekstu daljem u ,(USPNFT) Gore Cme terorizma
djela kriviÖna poöinila su da st.unnja se koja za lica gonjeuje i E%(siupak isLrüni oialdaju interesa
,ljela. kriviéna povczana njima S i ma.t»ori7 finansiranja i tiOVC8 pcanja
:sljedeéim sa vezi u saglasnost postiglc SLI Strane svrhe te U
l lan 'd
SvrhR
sa vezi u posjeduju koje informacija analiziranju i obradivaqiu ,prikupljanju u saraåivati eé Strane
ftnansiranjem ili novca pranjem sa povezane su da sumnja postoji koje Z8 transakcijama finansijskim
SC koje infotmaci.ic SVe razmijeniti ,zahtjevu PO ili samoinieijativno ,cé Stranc ,ciljem tim S .erorinna.
ptaécn biti mota intormacüama za ZahLjev .iica pravna ili fiziéka ,isttagu relevantnu na odnose
,azlozi. navode se kojoj u izjavom
2 Ctmn
informacija Koriäéenje
mOBl SC niti ,strani treéoj pmslijedene biti mogu ne Strane razmijene kojc dokumcnti i(i lnfonna.cije .1
tc dostavlja koja S1rane saglasnosti prethodne bez ,tu±ilagtva svrhe i sudskc ,administtativne u koristiti
-.infonnacije.
٠
نs mogu Sporazumom ovim S.a skladu u Strana izmedu ræmijenjene lnformacije
koji a .erorizma. finansiranjc i novca ptanjc na odnose posebno se koji postupcima sudskim u korisliti
se Strane .trana. obiju driava zakonima nacionalnim definisanih dje(a kriviénih odredenih od pe(tiöu
,izmjena. bitnih sluöaju u *zakonodavstvu nacionalnom u djela predikatna a>.uriraju da obavezuju
one osim svrhe koje bilo u dobavljene infomacijc objavili ili koristiti moie ne Strana N)iedna 2.
.informacije doslavlja koja Strane saglasnosti prethodne .be7 ,Sporazumom ovim prcdvidene
آ
د C1an
Povierljiyost
"يوا
naein isti na zaötiéene i povjerljive su Sporazumom ovim sa skladu u dobijene lnformacije
,zakonodavstvu nacionalnoln shodno ,Ezvora. nacionalnih .i7 dobijaju se koje infonnacije sliönc
4 ■داC
Proccdurc
( ب ا ا لعاة لبيك الوزياه
ء. اظتهاؤره الأعارية
pritikom zakonodavstvomt svojitn sa sa skladu LI ,drugu jedna konsultoyati i saradivati eé S)rane i.
VOg() jmp!ementaciju za komunikacije naeina utvrdivania
«همدة المر.. -
لا
عبير
pisanoj u dostavlja SZ informacijama a.7 Zahtjev .ieziku. cngleskom na obavlja SC Komunikac1ja •.
.T1'pQSt0 e!ektronskom ili faksom ,nreie. Mgurne Egmontovc preko .ormi:.
5 lanö
Odbijnnje
medunarodne ,sistcm pravni naciomlni ugrozila épomo bi ukoliko Qdbijcni biti mogu ahqevi,7.l
-odbijanja tazlogu O obavijeStene biti eث Strme ,ezbjednost. naeionalnu ili sporazume
informacije iste lül odnose SC koji postupci sudski Stl akQ épomo pruie da obavezne nisu Stranc 2.
,krenuti. évc zah!ievu u navedene one kao
6 Clan
ponßtavanje i izmjcne ,snagu ItA stupanja DAtum
.Strana potpisa nakon snagu na Stupa Sporazum Ovaj 1.
.eriadu. vremenskom kom bilo u izmijcnjen biti-- Strana saglasnost uz - rnohc Sparazum Ovaj-2
,riave. Qbije u proccdura vaieéih primjcne nak)m
dana nakon snagu na stupa poniätenie i ,trenutku kom bi(Q u ponßten bili mo±e Sporazum Ovaj.3
ovaj prckine da namjeri njenoj O pismeno Strane druge od primi SLrana jedna kada
.porazum.
OVQg raskida prtje informacija priroljenih povjerljivosti tiött SC koji Sporazuma OVOg Us1ovi
.porazuma. ovog raskida nukon i snazi na ostati eé Sporazuma
na godinc.2013 Jula 3. dana (Republika Juinoafriöka) City-ju Sun u potpisan je Sporazum Ovaj
snosi. strana svaka .gerzi.ia. autentiöna je verzija engleska) ,jeziku crnogorskom i arapskom ,engleskom
.(ienk. svoj na prcvcde da odgovornost
"١ ١-
.pranja spreiayanje za Upravu
finansiranja i noyca
terorizma
Gore Crne
irektor Lekicq eeskq
uuutra,Qijih Ministarstvo Za•
Saudij*ka Kraijevina posJova
Arabija
Abdulaziz Fahad :Major General
Finansijsko Ditcktor maghlooth-A1
Saudijke sluZbe obavjeStajne
Arabije
مرره،
تلن
كد
