آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين جهاز الضبط المالي الاقتصادي في الاتحاد الروسي وو…

اتفاقية بين جهاز الضبط المالي الاقتصادي في الاتحاد الروسي ووحدة التحريات المالية السعودية في المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة تشريع العوائد الناتجة عن الجريمة وتمويل الارهاب لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/7 اعتُمدت ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: تمهيد, الغرض, استخدام المعلومات, الاجراءات, الرفض, السرية, ترتيب اجتماعات وورش عمل, التبادل باللغة الإنجليزية, عدم تقديم مساعدة في حال البدء بالإجراءات القضائية, تعديل الاتفاقية, النفاذ, الإلغاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٧

التاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤فـ

بنزإلبالبلي

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بثارخ ١٤١٤١٣١٣د.

وبنا: علـى المادة (الثامنة مشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادو بـالامر الملكي

رق ٩٦l٣) بتلريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء راقم (٣٢ ) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ف.

رسمنا بما هو آت:

.

، الموانتة على انمائية بين جهـاز الضبا المالي الاقتصادي في (الانحاه الروسي) ووحدة

التحريات المالية السعودية في (المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشرع العواثد

الناتجة عن الجريمة وعن تمويل الارهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا

بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٤ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

:•7-47

أولا

ثانيا

قرار رقم : (٣)

وتاريسخ: ١٧ /١ /٤٣٦ ١هـ.

اتقاو ايير

س

اللكرلجكجالشنجخيج

جزية

الاهاذنا رز يو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٨٨٢ وتاريخ ٤٢٥/٨/٢افـ،

المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٢٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٨ه،

المرافق لها مشروع اتفاقية بين جهاز الضبط المالي الاقتصادي في ( الا تكاد الروسي) ووحدة

التحربات المالية السعودية في ( المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشريع العوائد

الناتجة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٢١/١/١٨ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤١ ) وتاريخ ١٤٢٥/٢/٢٧ه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) وتاريخ ٤٣٥/٧/٧اه

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٢ ) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩ه.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين جهاز الضبط المالي الاقتصادي في ( الاتحاد الروسي ) ووحدة

التحريات انالية السعودية في ( المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشريع العوائد

الناتجة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا

بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥د الموافق ٤/ ٧ /٢٠١٣ م، بالصيغة المرافقة.

نائب رئيس مجلس

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة

•*•:•r:_l_l->z: م

؟

x,t;vvv ٢: z- -n

الذيؤان التاكي

رقم الصادر: ٣٧٣١

اريح الصادر: ١٤٢٦/٠١/٢٤

الـمرومان : ٤٤ لمه

III]IIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIII}

يتزالتالهناا؛

ي بريم

للملككالعييالسعود:

التليلي

(٠٦١)

حفله الله

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

" لوزارة الخارجية

" لمجلسى الشورى

- لوزارة المالة

سخة لوزارة الهقافة والاعلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

"لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

. ورحمة الله ويركاته:

أبعث كم صودا من قرارات مجلس الوزراء التالية:

١- رقم (٣٢) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ م القاضي بالموافقة على اتفاقية بين جهاز الضبط

المالى الاتتصادي في (الاتحـاد الروسي) ووحدة التحريات المالية السعودية في

(المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشريع العوائـد الناتجة عن الجريمة

ومن تمويـل الإرهـاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنـوب افريقيا بتاريخ

١٤٣٤/٨/٢٠ مـ الموافق ٢٠١٢/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.

٢- رقم (٣٣) بتاريخ ١/١٧ /١٤٣٦ ف القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة

التحريات المالية في المملكة العربية السعودية وخلية معالجة الاستعلام المالي في

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية

الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب، الموقعة في مدينة صن ستي بجنوب

أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ م الموافق ٢٠١٣/٧/٤م بالصيغة المرافقة للقرار.

٣- رقم (٣٤) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ م القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة

الداخلية في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

في مونتينيغرو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال

وتمويل الارهاب، الموقعة في مدينة عن سيتي بجنوب أفريقيا بتـاريخ

١٤٣٤/٨/٢٤ م الموافق ٢٠١٣/٧/٣ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

٤- تم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ م القاضي بما يلي:

SAZJIIZ

اليت .

التتزيي .

المزوات ،

بنمايتزالتمزالحم ،

رم؟ ببه

للملككالعمالسغونب:

الوجز الذئ

٣٠١

أولأ: الموافقة على مذكرة تفاهم بـين وحدة التحريات المالية السعودية بـونارة

الدلخلية في المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة

المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل

الاموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتـاريخ

١٤٣٤/٨/٢٥ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٤ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: قيام وحدة التحريات المالية السعودية بـوزارة الداخلية في المملكة العربية

السعودية ـ بعد استكمال الاجراءات النظامية وفقا لما أشير إليه في البند (أولا) من

القرار ـ بالتنسيق مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية

تركيا لاجراء التصحيح اللازم لاضافة المادة (الخامسة) للنسخة العربية لتتطابق ميع

النسخة الإنجليزية، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١)

من المادة (٧٩) من اتفاتية فيينا لقائون المعاهدات لعام ١٩٦٩م المنضم إليها

بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.

٥- رقم (٣٦) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ م القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة

التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير

والمعاملات المالية في جمهورية أفغائسـتان الاسلامية للتعاون في مجال تبـادل

التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن

سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ٤٣٤/٨/٢٥ ١ ف الموافق ٢٠١٢/٧/٤ بالصيغة

المرافقة للقرار.

وحيث صدرت المراسيم الملكية رقم (م/ ٧ ) ورقم (م/ ٨ ) ورقـم (م/٩ ) ورقـم

( / ١٠) ورقم (م/ ١١) المؤرخة في ١٤٣٦/١/٢٤ م - المرفق صور منها - بالمصادقة

على الانماقية ومذرات التهاعم مسالفة الذر، معما نمت لموانتة العريمة على ما ورد في

الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس الوذراء رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ مـ.

أرجو تفضل سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم

أطيب تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئيس

ي1 vtxr:ta

والسكرتير الخام لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الولنيلليثاثتهوالمعفوظلت

٦٦٤//Aف

إتفاقية بين

جهاز الضبط المالي الإقتصادي

( الإتحاد الروسي )

ووحدة التحريات الماليه السعودية

(في المملكة العربية السعودية )

في مجال مكافحة تشريع العوائد الناتجة عن الجريمه وعن تمويل الإرهاب

إن جهاز الضبط المالي الإتحادي ( الإتحاد الروسي ) ووحدة التحريات المالية السعودية ( المملكة

العربية السعودية) ، المشار إليهما فيما بعد بالأطراف ، ورغبة في منطلق روح التعاون والمصالح

المشتركة في مجال مكافحة تشريع ( غسل) العوائد الناتجة عن الجريمة وتمويل الإرهاب والنشاط

الإجرامي ذو الصلة ، فقد إتفقتا على ما يلي:

المادة الأو

تعارن »لأسرى تستأ هى تيفل الملومت رتقا لامكام هتم اعافة وعر بمتصساسها رلن لسبا

أي " الأطراف" وبما يتفق بالتشريعات الدولية بدولتيهما.

المادة الثانية :

1. تتعاون الأطراف تحديدا في. ما لديهما من معلومات وتحليلها وتطويرها والمتعلقة بالتعاملات

المالية المشتبها تباطها مسل الموائد المتاتية من الجريمة وتمويل الإرهاب والنشاط الإجرامي ذو

انصلة، كذا الاشخاص والشركات المتور طة فر مثل تللك التعاملات،

ق. تتبادل الأطراف المعلومات تبادلا فوريا و بناء طى طلب . وأي طلب معلومات يتم تبريره ببيان

موجز للوقائع الأساسية.

المادة الثالثة :

1- يتبادل، الأطراف المعلومات كتاسا من خلال، الطرق التقنية للاتصال، المعدة لذلك بناة على طل أو

ة ،

فوريا.

-\\ .

2- يجب أن يتضمن الطلب ما يلي :

ه

أـ أسم الجهة الطالبة للمعلومات.

ب- أسم الجهة المطلوب إليها ذلك.

ج- بيان موجز للوقائع الأساسية والحقائق ( وفي حالة الإستعجال ، يقوم الطرف الطالب للمعلومات بتبرير

الطلب واهميته).

د- وصف لمحتوى المعلومات المراد البحث عنها .

ه الغرض الذي من أجله طلبت هذه المعلومات.

و- أي معلومات أخرى يتطلب إنجازها.

3. لا يمكن نشر المعلومات التي يتم الحصول عليها لدى الطرف المعني إلى طرف ثالث كما لا يمكن

إستخدامها لأغراض قضائية أو للمحاكمة دون موافقة خطية مسبقة من الطرف المطلوب إليه تلك

المعلومات.

4. بالنسبة للطرف الروسي فإن تبادل المعلومات سيتم تقديمه وفقا لتشريع الإتحاد الروسي.

ق. بالنسسة للطرف السعودي فإن تبادل المعلومات سيتم تقديمه وفقا للتشريع الوطني السعودي.

الأماث العامتت بول الوزها،

ر ال دمالا الإواريق

ا لمستكة المربة

لمرر

6. يمكن إستخدام المعلومات المقدمة في القضاء عندما تكون القضايا ذات صلة بإضفاء الصبغة

الشرعية ( غسل ) على العوائد المتأتية من الجريمة وتمويل الإرهاب والنشاط الجنائي ذو الصلة.

المادة الرابعة :

1. يمكن رفض الطلب رفضا كليا أو جزئيا إذا كان إنجازه قد يؤثر على سيادة الدولة المطلوب إليها

المعلومات وأمنها ونظامها العام ومصالحها الجوهرية أو أنه يتعارض مع التشريع الوطني أو / و

الإلتزامات الدولية للدولة المطلوب إليها المعلومات أو أنه قد تم البدء مسبقا في الإجراءات

القضائية لدى الدولة المطلوب إليها تلك المعلومات.

2. إذا رفضت الدولة المطلوب إليها المعلومات إنجاز الطلب فإن عليها إشعار الدولة الطالبة بأسباب

هذا الرفض.

المادة الخامسة :

1. أن المعلومات التي تم إكتسابها في ظل هذه الإتفاقية لا يمكن إستخدامها لأغراض غير تلك

المنصوص عليها في الطلبات والمعدة لذلك دون موافقة مكتوبة مسبقه من الطرف المطلوب إليها

المعلومات.

2. يتم الإحتفاض بالمعلومات التي تم الحصول عليها في ظل هذه الإتفاقية إحتفاضا سريا وتتم

حمايتها بالسرية ذاتها كما هو مبين في التشريع الوطني للطرف الطالب للمعلومات من معلومات

مماثلة لدى المصادر الوطنية.

3. إن الأطراف ووفقا للتشريع والإلتزامات الدولية لدولتيهما، ستتخذان إجراءات تقنية وإدارية

ضرورية تهدف لحماية المعلومات التي تم الحصول عليها في ظل هذه الإتفاقية من أي تلف غير

قانوني أو عرضي أو تحريف أو نشر أو إي إستخدام غير نظامي .

4. يتم الإحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها في ظل هذه الإتفاقية بما لا يزيد عن الحاجة إليها

وفقا للأغراض التي من أجلها تم الكشف عن المعلومات ويجب التخلص من المعلومات وفقا

للأنظمة القانونية للدول الأطراف.

5.1: ،

١

١٠.

المادة السادسة :

1. ستشارك الأطراف في ترتيب ، وفقا للتشريعات لدى الدولتين ذات الصلة، إجراءات مقبولة

للإتصال وستتشاوران بمواضيع تطبيق هذه الإتفاقية.

2. يمكن للطرفين المشاركة في ترتيب إجتماع ورش عمل بهدف مشاركة الخبرات ومناقشة

مواضيع الإهتمام المشترك.

3. لا تحتوي هذه الإتفاقية على شىء يمنع الأطراف من توسيع وتطوير نماذج مقبولة ومشتركة

أخرى لأوجه التعاون.

المادة السابعة:

التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين يتم باللغة الإنجليزية .

المادة الثامنة :

لا يلتزم الطرفان بتقديم مساعدة إذا كان قد تم البدء في الإجراءات القضائية لدى الدولة الطالبة

للمعلومات بالوقائع نفسها الوارده في الطلب ذو الصلة.

الأماد العامة بولس لوزها،

• ر الانعا الاعارية

ارمة المربة

لسمرري

م

•إع

ي

المادة التاسعة :

. يمكن تعديل هذه الإتفاقية بموافقة مشتركه للطرفين عبر الملاحق الإضافية.

2. يمكن عقد مباحثات للأطراف ومشاورات تهدف لتسوية أي نزاعات قد تنشا في تفسير وتطبيق هذه

المذكرة.

المادة العاشرة:

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ حال التوقيع عليها.

المادة الحادية عشر :

تعد هذه الإتفاقية لاغية خلال تسعين يوما من تاريخ إستلام إشعار مكتوب من الطرف الآخر الذي يرغب

فيه إلغاء هذه الإتفاقية.

تم التوقيع في مدينة صن سيتي. جنوب أفريقيا بتاريخ 1434/8/25•- الموافق 2013/7/4م على

نسختين باللغات الإنجليزية والروسية والعربية ولكافة النصوص الحجية ذاتها وإذا كان هناك اختلاف في

١

نيابة عن

جهاز الضبط المالي الإتحادي

لجمهورية روسيا

ا تحاد الروسي

•..-/l

1.ج1

الترجمة فإن النص الإنجليزي هو المستخدم.

نيابة عن

وزارة الداخلية

بالمملكة العربية السعودية

وحدة التحريات المالية

المشرف العام

العزيز المغلوث

لواء/ فهد بن .

سا

الاماد العات بمس الوزياه

الإتمالاه الإناريف.

لرمدة العزبة

لماطررى

ني

او

• إع

ACREEMENT

UNIT INVESTIGATION FINANCIAL ARABIA SAUDI BETWEEN

(ARABIA SAUDI OF KINGDOM)

AND

SERVICE MONITOR'NG FINANCIAL FEDERAL THE

(FEDERATION RUSSIAN)

SPHERE THE IN COOPERATION CONCERNING

(LAUNDERING) LEGALIZATION COUNTERACTING OF

TERRORISM OF FJNANCING AND CRIME FROM V.ROCEEDS OF

the and (Arabia Saudi of Kingdom) Unit lnvestigation Financial Arabia Saudi

as tO referred hcreafter ,(Federation Russian) Service Monitoring Financia1 Federal

"Parties"

of sphere the in interest mutual and cooperation of spirit a by guidcd

of financing ,crime from proceeds of (laundering) legalization counteracting

,activity criminal related and terrorisrn

:follows as have

1 ArticIe

in information of exchange the in particular in cooperate shall Parties The

their within acting ,Agreement present the of provisions the with conformity

their of obligations internationa[ and legislation with compliance in and competence

.tates.

2 Article

د

رد لو وميieف حقد ««تp ف1 cooperate shall The .1

٢

being of suspected tansactions financial concerning possession tbeir in infotmation

terrorism of financing from proceeds of (Qaundering legalization tO related

such in involved companies OT persons and ,activity criminal rclated and

.ransactions.

Any .equest. upon or spontaneously information exchange shall Parties The 2.

.actS. underlying the of statement brief a by justified be shall information for request

3 ArticIe

of means technical by ,writing in inforrnation exchange shaJl Parties The 1.

.pontaneously. or request upon ,for arranged communication

:following the include shall request The 2.

.ame. Party's requesting The a)

.name Party's requested The (b

rgenc f case in) grounds its and facts underlying the of statement Brief c)

لمروله الو بالسعر

رماد البات لرمى! ٠ ١

ر.؟ه

فنمارببجئس!

•إه

.(necessity its justify shall Party requesting the rcquest the of

.ought. information the of contents of Description (d

.ought. is inforrnaüon the which for Purpose (e

.xecution. its for information other Any (f

disseminated be not shall Party respective the from obtained information The 3.

prior without purposes prosecution or judicial for used be nor ,party third any IO

.arty. rcqucsted the of consent written

in provided be shall infonnation of cxchange the Party Russian thc For 4.

.Fedetation Russian the of legislation the with consistence

in provided be shall information of exchange the Party Arabian Saudi the For 5.

.legislation national their with consistcnce

are cases pending when justicc in used be only ca.n provided information The 6.

terrorism of financing ,crime from proceeds of (laundering) legalization tO related

.activity criminal related and

4 Article

the may execution its if partially OT full in refused be may request The..

requested the of interests substantial other or order public ,security ,sovereignty

obligations international (or) and legislation nationd contradicts ifit or ,Stale Party's

initiated been already have proceedings judicial if or ,State Party's requested thc of

.tate. Party's rcquested thc in

the inform shall it request the execute tO refuses Party requested the If 2.

,refusal the for reasons the of Party requesting

٥١

5 Article

•—/Z

"

ا

for used be not shall Ayeement present the under acquired infomation The 1.

prior without ,for produced and requests in stated those than other purposes the

.arty. requested the of conscnt written

as hcld bc shall Agreement present the under acquired infomation The 2.

national the by provided as confidentiality same the by protectcd be and confidential

ourcess. national from information similar for Party requesting the of legislation

thcir of obligalions and legislation the by guided ,Parties The 3.

protect tO measures technical and administrative necessaor the take shali Statcs

illegal or accidental from Agreement present the under acquired infomation

.se. unlawful other any and dissemination ,distortion ,desåuction

.

بمعسري طادالدبسارنه

. بهمدة

فذ

•إنز رر،

-—.v•——-

IIO stored be shall Agreement pæsenl the under acquired information The 4.

.isclosed. was )i which for purposes the with accordance in needed is it than longer

thc of each of acts legal the with compliance in destroyed be shall inrormalion The

'Partics

6 Article

thcir of legislation the wilh consistent ,arrange jointly shall Parties LThe

each consult shall and communication of procedures acceptable for ,states respective

.greement. present the of implementation of issues the on other

share tO workshops and meetings hold and for a.range jointly can Parties

.interest. mutual of issues discuss and experienccs

elaborating from Parties the prevent shall Agreement present the in Nothing 3.

cooperationi of forms acccptable mutually other developing and

7 Article

place take shall Parties the between information of exchange and Cooperation

.anguage. English in

Article8

proceedings judicial if assistance give tO obligation no under are Parties Thc

as facts same the conceming Party disclosing the of State the in been have

.tO related is request the

Article9

ما

in ,Parties the of consent mutual by amended be may Agreement present The I.

.annexes supplementary of form the

any settle tO ordet in consultations and negotiations hold shall Parties The 2.

present the of implementation or interpretation the in arise may that disputes

.greement.

10 Article

.ignaturc. its upon force into enter shall Agreernent present The

. . ي بد ووووه.

الأماك أليات بيس الوزراء

الأتالان الإدأرية تم

دكة المر بيةسمر

همى .

li ArticIe

of receipt of date the from days 90 within revocable be shall Agreement This

.Agreement the revoke tO intention its of Party othcc the from oolification writlen the

on City Sun in Signed

English and Russian ,Arabic in copies twO in 2013 July

in divergence any of case ln ,uthentic. equally being texts all ,languages and

.sed. be shail text English the ,interprctation

Arabia Saudi of Kingdom the For

lnterior of Ministry

Unit •lnvestigat Financial

Fa

eral

Al-Maghlooth Abdula2iz

1 •Financ Federal the For

Service Monitoring

(ration e Russian)

ا

7

عى عل

ا

ا

COFJIAIDEHME

PACCJIEÅOBAHVIM d(ØHAHCOBblX E(LEHMEMÅROAPA3 ME(KAY

(APABMA CAYAOBCKASI KOPOJIEBCTBO! APABHH ÜCAYÅOBCKO

HHAHCOBOMYØ nO CJIY(KBOPt QEAEPAJIßHOH V4

("f @EÅEPÅLIL POCCHMCKAA) MOHHTOPMHFY

IIPOTHBOIIEÜCTBUA CQEPE B B3AMMOAEÜCTBMM O

rAJ1n3AI.XH.IfI.

IIPECTYITHbIM IIOJIYXIEHHMX ,OXOAOBÅ (OTMbIBAH-n.IO)

,IIYTEM

TEPPOPW3MA MHAHCMPOBAHM}OØ W

ApaBMM äCaYA0BcKo paccneÄOBaHHi HHaHCOBb1X(4 I10Apa3AeneHHe

HHaHCOBOMY(4 IIO cnyxc6a G(emepaJ1E.na.R (ApaBHH 2Kan)CayA0B KoponeBcTB0)

*CTOPOHa.MH AN1bHeii111eM B HMeHyeMbIe oeaepaqvff(s *PoccHVrcKa) MOHHTOPHRry

*11POTHBomeiCTBH cWepe B HHTepeCaMh B3aHMHhLMH PYKOBOÅCTBYYCb

,IIYTåM npeCTYEIHhIM ,OXOÄOBÅ (OTMb1BaHmo) 3aLkHh'nera.JTR

ünpecTYflH0 3TVIM C ü10•-1-11.CBX3a taiOKe a ,Teppopld3Ma HHaHCMPOBaHHlO

I)

,%IlC*Te.JIbHOCT

O COrnaCMJlHCb

1 ØCTaTb

0HHb1jiÆU.MH+op«ra1 YHCJle TOM B ,B3aUMomeäCTBHe OCYI-qeCTBMfOT CTOPOHh1

B aeficTBYH ,Corname11MR HaCTOflI.uero IIOIOXCHHHMH C COOTBeTCTBIdPI D ,o6MeK

3aKOHOmarre.TIbCTBa CO6JnoaeHHeM C KOMneTeHk.IHH üCBoe npegrenax

.mPOi•I. M3 KOKAoro O6naieJ1bCTB B'te(RÅYHaPOÅHbIX

٠١٠٠أب٠

OCT?,T%H2

هس

.

.

O6pa6OTKH ,c6opa CTaÅH.ffX HZ B38HMOÄefiCTBHe OCYi.ueCTBIJHkOT CTop011bi ..

bHHaHCOBb1X) O HH+opMauqn pacnopnxeHMH HX b %eÄc).11%Hax0A auaJIH3a H

C CBH3ZHbI OHH HTO ,OAO3peHHRß Me}OTCHØ KOTOPbIX OTHOLLIeHMH B ,oneP8ALd}IK

,nyteM npeCTYIIHh!M I1OJry-qeHHbIX ,AOXOÄOB (OTMb1BaHHeM) ä3aume%nera.J1

,AeH1WIbHOCTbiO npecTYITH0M 3THM C 3a.H-HOH%CB H EPPOPLd3Ma

B yqaCTRYK(LI-u.X ,aHL.l tOPKÅH•qeCK.MX M H3HqeCKHX+ nexreJIbH0CTk1 O NK.(Ke a

.fiepauuit. 3THX COBePI.nek•IHH

Ha HJIH I'IHHLkHaTVfBe no äue.H@OPMa1 O6MeH OCYE.qeCTBDAIOT CTOPO11b1 2.

KpaTKIdM O6OCKOBaH 6b1Tb OJIXeHÅ 3anpoc K0KAbIV1 .TOPOH. 3aIQ0C0B OCHOBaHHPi

.H@OPMaUHH. äIIHBaeM0.3arrpa1 CYLUeCTBa k13JlO(iCHHeM

سقر،

3 CTaTb51

TOM B ,0PMe(4 nHCbMeHHOji B OCYl.LieCTBf1RCTCX hfl)bopwrauneit EO6Met-i.

TeXHnqeCKRX MCf)Ofl63OBaHM-R I1OgpeÅCTBOM CTOPOH COrnaCOBaHA}O flO 14HCne

.TOPOH. 3anpocoB OCHOß'iIlMM Ha HJIH HHHI_IHaTHBe flO ,RKCTR årrepeÅZHE CPCACTB

ce6x B BKJIÆOqaeT 3aT1P0C 2.

,'CTOPOHb1 ueM-1(3anpaLL1HBa.K HåHMeHOBaHHe 2)

,'CTOPOHb1 3anpa1.11HDaeM01i HaHMeIIOBæ-rqe (6

3anpoc eCJ1H) te-o60CH0Ba111 ero 3anpoca CYII.xeCTBa M3JIO*CHne KPaTKOe (B

.•O6OCHOBaTt o6fl3aHa CT0P0Ha Ba10I.uaIß3anpaLI1 ,CPOYlibIM BJI%eTCfl*

sanpoca(; 0'cp0YH0I HeO6XOÄHMOCTb

,•Vf@OPMaL)nn ü3anpaiiMBaeM0 coaepxaHMA OIIkfCaHHe (r

,XHW.HH#OPMa1 LJhBaeMoi.3anpa1 MCI*IOfIb3OBaI-•IHH U$Jlb T/

.%HCTIOJTE-reHH ero J,(IH HeO6XOÅHMb1e ,CBeAeHHR Apyrne e)

6b1Tb MO>KeT ne ,CTOPOHb1 pyroiiÅ OT nonyqeHHax ,l'frdjopwrauug 3.

HJIH cyme6Hbrx B wcrIOJ1b30Ba.Ha %HJI CTOp0He äTpeTbe Ha€npeA0CTaBJ1

%COrnaCH IIHCbMeHHOPO npeABaPHTeJIbHOFO 6e3 I-WJT%X CneACTBeHHbIK

.CTOPOHbl ee npeaocTaBHB111e1i

B mpeAYCMarpidBaeTCH opMaqueii+R11 O6MeH CTOPOHb1 nnn .4

.emepa.I-lHJd. ÜPOCCHäCKO 3aKOHOAüEJT6CTBOM C COOTBeTCTBMH

B npeAYCMffQÆ•IBaeTCH E1Hd(opMa1IueM O6MCH CTOPOHb1 0BCK0iÅCaY n/ .5

.paBHH. 0BcKaqÅCay KoponeBctBa 3a.KOHOmateJIbCTBOM C COOTBeTCTBHU

qenqx HCTIOJIb3OBana.B 6b1Tb MOXeT flpencraeneHHax 6.

(OTMb1BaHweM) üneru•urgaqøe C CBX.MH.HbIX *eJIÄ OTiiOII.IeKHI•T B npaB0CYAHH

a ,tePPOPH3Ma MHaHCMP0BaHHeM(4 H ,nyreM npeCTYITHbIM nonyqeHHbIX ,OXOÅOBÄ

»pmeHTe.JIbHOCTbEO npecrcynHor•i 3THM C CBX3aHHOM IZfOKC'

4 CTaTbR

,qaCTHHH0 HJIH flOJ1HOCTb1O 0TKa3aH0 MOXer 3anpoca ncnonneHMH BØ .1

,6e3011acH0ctH ,eyBepeHHTeTY yruep6 0HaaecTH MO(KeT cnonHeHneå1 ero eCJTU

rocymapcTßa mnepecæ•.'l CynxeCTBeHHb.lM pyr%MÅ HJIM IIOÆ(HÅKY O61UCCTBeHHOMY

(HJIH) H 3aKOHOnaTeJIbCTBY TIPOTHBOPet-lHT ,CTOPOHH ä3anpal.lMBaeM0

a ,CTOPOHb1 3anpaLllMBaeM)(li r0CynapcTBa o6H3ZTeJJbCTBaM MeXÄYlIaPOAHbJM

cyme6Hoe BeÅeTCX Y(Ke ,3arrpoce B YKuaHHb1M ,a»-ram+ TIO ecnu TaK>Ke

.CTOP0Hh1 *3arrpa111HBaeMoi rocYÅapcTBe B pa36npaTeJ1bcTB0

KCflOIIHHTb OTKR3e o6 peLI-reHMC TIPHHMMaerr CT0P0Ha Sarrpa.lL%BaeMax ECJIH 2.

YK838iIMeM C (0l1lYK}3a.npaI.LILdBa 3TOM o6 OMJIRTÄ€YB OHa TO ,3anpoc

.emeHH.R. TaKOI"O IIPMBATHA IIPHHHHbI

..

ا ذي. .يزئ.، هي

تغ

الأماك الوامة بواس الوزياة

اظبعالات الإرارية -

ارسة!

.. نسمر

تى

بو

إو

,@aKT•aM no eCJIH ,CJJYHac B coneäCTBHe OKUbIBaTb O6*3aHb1 $H CT0P0Hbr

rocyaapcTBe B PE36HPaTeJJbCTBO cYAe6Hoe BeueTCx Y(Ke ,3anpoce B YKÜaHHb1M

.TOPOHbI. 3anpa1L.runaeM0k

5 CTüThf1

MOXeT i-re CorJ1arueHH1l gelO.HaCTOX1 paMKax B CKOJIYMCHHaq ,VlH)boprøaunx..

6e3 ,3aIlpoce B YKa:.EUllblX ,äuene OT OTJIMYHbIX ,uen.flx B HCI1OJlb3OBa.Ha 6srI'b

.TOPOHbI. 3arrpa11MBaeM0ii cornaCK.X IIMCbMeKHOrO npennaPHTeJIbHOTO

ABJIHCTCfl ,C0P1181ueHV{R H8CTONI.uerO paMKa,X B O.nyqeHH8fü ,L4H#OPMaUHA 2.

,3aI.UHTb1 POKVIM pacnpoctpaygetcg Kee F-ra M

B CTOPOHb1 TJ0J1yqaiorueM POCYAaPCTB8 3aKOHOmaTeIIbCTBOM npeÅycM0TpeHHb1ii

.YCTOHI•IHKOR DbHb1X.H8I.WOH8 3% vru.MH#pMa1 änoao6H0 OTHOIIIeHHVf

MOKÅYH@POAHbIMK H 3aKOHOmaTeJIbCTBOM PYKOBOÅCTBYXCb ,C.T0P01Eb1 3.

H$O6XOÅUMb1e OCYU&CTBJIXK.(T ,CTOPOH 8PCTBÅJ'OCY Id3 Ka(KÄOI'O O6X3aTeJ1bCTBaMH

,HH#OPMa1.1nH 3aLÄTdTY HZ HanpaBIEHHbTe ,MePbI OP17flki3aLlKOHHO-TeXELHyeCK.ne

H$IH crryrqaiHoro OT ,CoraauneHHH HaCTOXIIIero paMKax B ræonytreHHoii

HHOI"O mo6oro OT TaK>Ke a ,pa3rnameHHR ,%h3MeneHH ,YHHHTO%CHM HæaKOHHOPO

,HCFIOJIb3OB8HUX HeI*lPZBOMOt{HOrO

XPZHHTCR ,CornauaeHHR yaCT0AI.uero pæ•dKax B II0JIyt•IeHHa-q ,IdH)l(opMa1W 4.

.peÅOCTaBJIeHa. 6b1J1a OHa K)YTOPbIX AIIA erpe6YF0T 3TOI'O qeM ,1e.AOJIbI.I He

aKTa.MH npaBOBbIMU C COOTBeTCTBØH B 0ÆYHMtrroxeHK KIOA.W(KHT HH4OPMaL1HX

.TOPOH. rocynaFTB H3 xazcaoro

6 *CtaTb

B HH<(OPMaUJdH nepeÅatIH KIOP%ÅOK onpeaeJlM0T COBMeCTHO CTOPOHbT .1

RPOBOAHT H CTOPOH rOCYÄapCTB VB KB.(KAOI*O 8Ten.bCTBOMÄ3aKOHO C COOTBeTCTB%H

HaCTOHII.Cro peaJIH3aIIHl•I BOITPOC8M IIO KOHCYÄbTaIIHH

COBMeCTHbIe OPOBOÅHTb %AOI'OBOpeKHOCT äB3aHMH0 no CT0P0Hbr .2

,BOHPOCOB %o6cy>KÅc111,1 H OflbITOM æo6Me AJIA CCMHHaPbI h tuu.K0H$epeH1

,HHTepeC B3aHMHb1i npeÄCTaBJi*iOII.lHX

HHbIX PUBHTH}O H Bbtpa60TKe ge 1eHHe.Cornau Hactomuee 3.

.c0QYÄHHqecna B3aHMotlpneMnßMblX

١: - ،

7 ßCTaTb

١

o6MeH PfH+OPMaLHOHHb1i H B3aVfMoaeiCTBHe

.A3b1Ke aHrjTHüCKOM HZ gyrgeCTBJL.qeTCA(.)

8 CT8TbH

CTOPOHaMH MOKAY

و

نه المات بول ارزياي

اظتعالاه الإواءرية مه

مهمة الربه"سعى

ى

فلا محها زاه

9.CiaTbH

'MOI'Y'I HHeßC.orna11 IECT0A]Itee B C.TOPOH 1"AOI"OBOpeHBOCT 3aMMHOii-B rto .1

.POTOKORRMH. OTneJIbflblMP1 O$OPMJIAK(T•CR KOTOPble h3MeHeH%R3 BHOCMTbCH

H TOYIKOBaHIdh TIPH CTOPOH y BO3HHKaiOI}IHe ,BOl1POCbI Cnopk1btc 2.

H KOHCYJ1bTaL1Hi EIYTeM åpupemaK(TC5 ,rq,ueH1.C„or.qa1 HaCTO*I.LIeI*O I1PHMeHeHHU

.JTOPOHEIMM. MOKAY neperoßopon

10 CTaTb51

.OAIIHCaHHH. ero aTbTÄ C CHJIY B BCTynaeT Cornamenne xee-HacT0HL1

11 CTaTbS1

HeiiÄ 90 HCTeqeHMVI no eÄcTBueÅ CBoe npefQauxaeT Cor.narneHnc Haceromuee

zpyroi OT YBeAOM.JIeH.H.H IIHC6MeHHOrO CTOPOH H3 OAHOk *nonyqeHH XIaTbI C

+%or.nau.reHA. aeictBHe npeKPaTØTb HaMepeHHH O CTOPOHb1

Ka*CÄb1k ,3K3eMI1MPaX BYXÅ B r. 2013 HFOITfl

CaH-CHTH r. B C0Bepu.EH0

HMefOT TeKCTbI BCe npuqeM ,X3blKaX aHrJMiiCK0M ld PYCCKOM ,apa6cK0M H8

AQIHOIO nonoxeHni cyryqae B .MJIY. OÅHHZKOBYIO

-R3bTKe aHrJ1HiiCKOM Ha qeKCT flPkfilHMaeTCH OCHOBY 3a CorJ1a1.1.1eHEff

ApaBflf CaY110BcKax KOPOJEBCTBO 3a

b%HkUåCOBb1X) TIoapa3meneHue

()IT cnyx6y emepanbMY10Ø 3a

TOPHHIY MOH OBOMY d(V1HaH

paccnemogaqqfi

'-bt يي"

ل

Poc)

ع مد

(llkf @ene vc

٠

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.