آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخل…

مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في وزارة المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/10 اعتُمدت ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الغرض, مبررات الطلب, استخدام المعلومات, السرية الاجراءات, بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/١٠

التاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥ ) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموفق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٣٥)

وتاريخ : ١٤٣٦/١/١٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٨٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٢٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٨هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤١) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية - بعد استكمال الإجراءات النظامية وفقاً لما أشير إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - بالتنسيق مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا لإجراء التصحيح اللازم لإضافة المادة (الخامسة) للنسخة العربية لتتطابق مع النسخة الإنجليزية، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م المنضم إليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٣٧٣١

تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠١/٢٤

المرفقات : ٤٤ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لسموكم صوراً من قرارات مجلس الوزراء التالية:

١- رقم (٣٢) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين جهاز الضبط المالي الاقتصادي في (الاتحاد الروسي) ووحدة التحريات المالية السعودية في (المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشريع العوائد الناتجة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.

٢- رقم (٣٣) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية في المملكة العربية السعودية وخلية معالجة الاستعلام المالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م بالصيغة المرافقة للقرار.

٣- رقم (٣٤) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مونتينيغرو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.

٤- رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: قيام وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية - بعد استكمال الإجراءات النظامية وفقاً لما أشير إليه في البند (أولاً) من القرار - بالتنسيق مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا لإجراء التصحيح اللازم لإضافة المادة (الخامسة) للنسخة العربية لتتطابق مع النسخة الإنجليزية، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م المنضم إليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

٥- رقم (٣٦) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م بالصيغة المرافقة للقرار.

وحيث صدرت المراسيم الملكية رقم (م/٧) ورقم (م/٨) ورقم (م/٩) ورقم (م/١٠) ورقم (م/١١) المؤرخة في ١٤٣٦/١/٢٤هـ - المرفق صور منها - بالمصادقة على الاتفاقية ومذكرات التفاهم سالفة الذكر، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ.

أرجو تفضل سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

مذكرة تفاهم بين

وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحدة التحريات المالية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (وحدة التحريات المالية التركية) بجمهورية تركيا المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" ـ انطلاقاً من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل وضمن الإطار التشريعي المحلي لكل طرف متعاقد لأجل تسهيل التحريات، التحليل والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى : الغرض

١- تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان ـ تلقائياً أو عند الطلب ـ أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة.

٢- يكون التعاون وتبادل المعلومات بين السلطتين وفقاً لنظام التشريع المحلي لكل طرف.

المادة الثانية : مبررات الطلب

وفقاً للمدى الذي يسمح به التشريع المحلي، فإن كل طلب سيرافقه ما يلي:

أ) بيان مختصر للوقائع ذات الصلة المعروفة لدى الطرف الطالب للمعلومات.

ب) جميع البيانات المتوفرة ذات الصلة بموضوع الطلب.

ج) جميع المعلومات المتعلقة بالجرائم أو التهم المحتملة، إن وجدت.

د) سبب الطلب والغرض الذي من أجله تم طلب المعلومات.

المادة الثالثة : استخدام المعلومات

١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها، لا يمكن استخدام المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقاً لهذه المذكرة في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين بدون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. وتلتزم السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

٢. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها.

المادة الرابعة : السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، وتُحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى السلطة المتلقية لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.

المادة السادسة : الإجراءات

١. تتعاون السلطتان وتتشاوران ـ وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين ـ في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما من أجل تطبيق هذه المذكرة.

٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية ويتم تقديم الطلب كتابياً عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ.

المادة السابعة: بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها

١- تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها. وسيتم الاتصال بين السلطتين فيما يتعلق بالموافقة على هذه المذكرة من خلال تبادل الإشعارات ويكون ذلك نافذاً من تاريخ آخر إشعار.

٢- يجوز ـ بموافقة السلطتين ـ تعديل هذه المذكرة في أي وقت، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين وسيتم الاتصال بين السلطتين فيما يتعلق بالموافقة على هذه المذكرة من خلال تبادل الإشعارات، ويكون ذلك نافذاً من تاريخ آخر إشعار.

٣- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحد السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من السلطة الأخرى وتستمر الالتزامات الموضحة في المادة الثالثة (١) والمادة الثالثة (٢) والمادة الرابعة من هذه المذكرة لدى الطرفين المتعاقدين حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة في مدينة صن سيتي - جنوب افريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م باللغات العربية والتركية والإنجليزية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).

عن

مجلس التحقيق بالجرائم المالية بجمهورية تركيا

السيد/ مرسل علي كابلان

الرئيس

عن

وحدة التحريات المالية السعودية

لواء / فهد بن عبدالعزيز المغلوث

المشرف العام

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SUUDİ ARABİSTAN MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (SAFIU) İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

Suudi Arabistan Krallığı, İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Mali İstihbarat Birimi (SAFIU) ile Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye anılacaktır, karapara aklama, terörün finansmanı ve bunlarla ilgili suç faaliyetlerinden şüphelenilen kişilerin analizi, soruşturulmasını ve kovuşturulmasını işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içerisinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde kolaylaştırma arzusundan hareket ederek,

Aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

Madde 1 – Amaç

1- Yetkili Makamlar, karapara aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili suç şüphesi bulunan finansal işlemlere ilişkin ellerindeki bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla Yetkili Makamlar, kişilerle veya kuruluşlarla bağlantılı analiz ve incelemeye ilişkin herhangi bir bilgiyi – kendiliğinden veya talep üzerine – paylaşacaklardır.

2- Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

Madde 2 – Talebin Gerekçelendirilmesi

Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları içerir:

(a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,

(b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,

(c) Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,

(d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

Madde 3 – Bilginin Kullanımı

1- Yetkili Makamlar tarafından paylaşılan bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır. Bu Mutabakat Muhtırası uyarınca Yetkili Makamlar tarafından paylaşılan bilgiler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden yazılı izin alınmaksızın, özellikle her iki Yetkili Makamın ulusal mevzuatlarında düzenlenmiş olan belirli suç fiillerinden kaynaklanan karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili adli süreçlerde kullanılmayacaktır. Yetkili Makamlar ulusal mevzuatlarında yer alan öncül suçlarda herhangi bir değişiklik olduğunda, bu değişikliği diğer Yetkili Makama bildirilecektir.

2- Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden yazılı izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.

Madde 4- Gizlilik

İşbu Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir ve bilgiyi alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal mevzuatının öngördüğü gizlilik seviyesinde korunur.

Madde 5- Talebin Reddi

1- Yardımlaşma, ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise bilgi talebi reddedilebilir. Yetkili Makamlar talebin reddine ilişkin sebepler konusunda bilgilendirilecektir.

2- Talebin konusu hakkında halihazırda bir adli işlem başlatılmış olması durumunda Yetkili Makamların yardımlaşma zorunluluğu yoktur.

Madde 6- Prosedür

1- Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacıyla, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak iletişim prosedürlerinin düzenlenmesi konusunda işbirliği yapacak ve birbirleriyle istişarede bulunacaklardır.

2- İletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Bilgi talepleri Egmont Güvenli Ağı veya faks aracılığıyla yazılı olarak yapılacaktır.

Madde 7- Yürürlük Tarihi, Değişiklikler ve Fesih

1- Bu Mutabakat Muhtırası Yetkili Makamların imzası ile geçerlilik kazanacaktır. Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

2- Bu Mutabakat Muhtırası – Yetkili Makamların rızası ile – her iki ülkede ilgili prosedürler uygulandıktan sonra her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

3- Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir ve fesih, yetkili makamlardan birinin diğer Yetkili Makamdan bu hususta yazılı bildirim almasından itibaren yürürlüğe girecektir. Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile anlaşma taraflarını bağlamaya devam edecektir.

Bu Mutabakat Muhtırası Sun City'de (Güney Afrika Cumhuriyeti) 4/7/2013 tarihinde Arapça Türkçe ve İngilizce üç ayrı suret olarak imzalanmıştır. (İngilizce metin, üzerinde mutabık olunan orijinal metin olacaktır; her bir Yetkili Makam metnin kendi diline çevrilmesinden sorumludur).

Suudi Arabistan Krallığı, İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Mali İstihbarat Birimi (SAFIU) adına

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına

General: Fahad Abdulaziz Al-maghlooth

Genel Müdür

Mürsel Ali KAPLAN

Başkan

Tarih :

Yer : Sun City (Güney Afrika Cumhuriyeti)

Tarih :

Yer : Sun City (Güney Afrika Cumhuriyeti)

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.