الرقم: م/١١
التاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٣٦)
وتاريخ: ١٤٣٦/١/١٧هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٨٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٢٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٨هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤١) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٣٧٣١
تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ
المرفقات: ٤٤ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم صوراً من قرارات مجلس الوزراء التالية:
١- رقم (٣٢) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين جهاز الضبط المالي الاقتصادي في (الاتحاد الروسي) ووحدة التحريات المالية السعودية في (المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشريع العوائد الناتجة عن الجريمة وعن تمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- رقم (٣٣) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية في المملكة العربية السعودية وخلية معالجة الاستعلام المالي في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن ستي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م بالصيغة المرافقة للقرار.
٣- رقم (٣٤) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مونتينيغرو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٤- رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: قيام وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية - بعد استكمال الإجراءات النظامية وفقاً لما أشير إليه في البند (أولاً) من القرار - بالتنسيق مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا لإجراء التصحيح اللازم لإضافة المادة (الخامسة) للنسخة العربية لتتطابق مع النسخة الإنجليزية، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م المنضم إليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
٥- رقم (٣٦) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م بالصيغة المرافقة للقرار.
وحيث صدرت المراسيم الملكية رقم (م/٧) ورقم (م/٨) ورقم (م/٩) ورقم (م/١٠) ورقم (م/١١) المؤرخة في ١٤٣٦/١/٢٤هـ - المرفق صور منها - بالمصادقة على الاتفاقية ومذكرات التفاهم سالفة الذكر، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ.
أرجو تفضل سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
* * *
مذكرة تفاهم بين
وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحدة التحريات المالية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" - انطلاقاً من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل وضمن الإطار التشريعي المحلي لكل طرف متعاقد لأجل تسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى: الغرض
١- تتعاون السلطتين في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتين - تلقائياً أو عند الطلب - أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة.
٢- يكون التعاون وتبادل المعلومات بين السلطتين وفقاً لنظام التشريع المحلي لكل سلطة.
المادة الثانية: مبررات الطلب
وفقاً للمدى الذي يسمح به التشريع المحلي، فإن كل طلب سيرافقه ما يلي:
أ) بيان مختصر للوقائع ذات الصلة المعروفة لدى السلطة الطالبة للمعلومات.
ب) جميع البيانات المتوفرة ذات الصلة بموضوع الطلب.
ج) جميع المعلومات المتعلقة بالجرائم أو التهم المحتملة إن وجدت.
د) سبب الطلب والغرض الذي من أجله تم طلب المعلومات.
المادة الثالثة: استخدام المعلومات
١- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية، دون إذن مسبق من السلطة التي قدمتها، وإن المعلومات التي تتبادلها السلطتين وفقاً لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم السلطتين بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
٢- لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تلقاها، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة، دون إذن خطي مسبق من السلطة التي قدمتها.
المادة الرابعة: السرية
تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، وتُحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى السلطة المتلقية لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.
المادة الخامسة: الرفض
١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفاً لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن الوطني وتبلغ السلطات بسبب الرفض.
٢. لا تكون السلطتين ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.
المادة السادسة: الإجراءات
١. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما من أجل تطبيق هذه المذكرة.
٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية ويتم تقديم الطلب كتابياً عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ أو البريد الالكتروني.
المادة السابعة: بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها
١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها وسيتم الاتصال بين السلطتين فيما يتعلق بالموافقة على هذه المذكرة من خلال تبادل الإشعارات، ويكون ذلك نافذاً من تاريخ آخر إشعار.
٢. يجوز - بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي وقت، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين. وسيتم الاتصال بين السلطتين فيما يتعلق بالموافقة على هذه المذكرة من خلال تبادل الإشعارات، ويكون ذلك نافذاً من تاريخ آخر إشعار.
٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسرى هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحد السلطتين إشعاراً مكتوباً بذلك من السلطة الأخرى. وتستمر الالتزامات الموضحة في المادة الثالثة (١) والمادة الثالثة (٢) والمادة الرابعة من هذه المذكرة لدى السلطتين حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة في مدينة صن سيتي - جنوب افريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م باللغات العربية والإنجليزية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها، وعلى كل سلطه مسؤولية ترجمتها إلى لغتها).
عن
وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية
وحدة التحريات المالية
المشرف العام
اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
عن
مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية
بجمهورية أفغانستان
المدير العام
وحيد عريفي
