آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في الم…

مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية افغانستان الإسلامية في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/11 اعتُمدت ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: تمهيد, الغرض, مبررات الطلب, استخدام المعلومات, السرية, الرفض, الإجراءات, بدء العمل بالمذكرة وانهائها والتعديل عليها.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١١

التاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤هـ

بينايذباللتي

يد نهم

نمتهزلهديننه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٣)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦l0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزواء رقم ( ٢٩ ) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ف.

٦١٠٠٠: .

رسمنا بما هو آت:

"أ.

أأ..

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداغلية في المملكة العربية

السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية افغانستان الإسلامية

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، الموقعة

في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٤ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز أل سعود

المستقلة - كل فيما يغصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

•rr•' i i't

»

مستسن

قرار رقم : (-)

وتاريخ : ١٧ /١٤٣٦/١هـ.

تتاواوايير

ارز؟ مجوه

ا ايون وم يم

مصه را

بجلرلزطة

الاهانرا د يو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٨٨٢ وتاريخ ٤٢٥/٨/٢اف،

المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٢٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٨هـ، أ

المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة

العربية السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان

الإسلامية للتعاون في مجال تبادل التحربات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٢١/١/١٨ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤١ ) وتاريخ ٢٧ /١٤٢٥/٢ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) وتاريخ ١٤٢٥/٧/٧د.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٢ ) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩ه

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحربات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية

السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية للتعاون

في مجان تبادل التحريات المالية الغاصة بغسل الاموان وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة

صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ٢٥ /١٤٣٤/٨ه الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة

لونراء

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة

نائب رئيس .

همندشننه

:ملM

الذيلت الثاك

روم الصـادر : ٣٧٢١

اريح الصـادر : ٤٢٦/٠١/٣٤ ١

المرهفان : ٤٤ لفة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بننمايذاليمزالكبي،

ؤ بريم؟

حفظ الله

للملكوالعيججالسعونب:

اليعا المل

ر٠٦١)

صاحب

السمو الملكي وزير الدلخليـة

" لوزارة الخارجية

لمجلس الشورى

- لوزارة المالية

سخة لوزارة الثقافة والاعلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

- لوزارة الخدمة المدنة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

م ورحمة الله وبركاته:

كم صودا من قرارات مجلس الوذواء التالية:

١- رقم (٣٢) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين جهاز الضبط

المألي الاقتصادي في (الاتحـاد الروسي) ووحـدة التحريـات المالية السعودية في

(المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشرع العوائد الناتجة عمن الجريمة

وعن تمويـل الارهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنـوب أفريقيا بتـاريخ

١٤٣٤/٨/٢٥ مـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.

3.

قم (٣٣) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ م القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة

التحريات المالية في المملكة العربية السعودية وخلية معالجة الاستعلام المـالي في

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية

الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن متي بجنوب

أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ م الموافق ٢٠١٣/٧/٤- بالصيغة المرافقة للقرار.

٣- رتم (٣٤) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ م القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة

الداخلية في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

في مونتينيغرو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال

وتمويل الارهاب، الموقعة في مدينة صن ميتي بجنوب أفريقيا بتـاريخ

١٤٣٤/٨/٢٤ م الموافق ٢٠١٣/٧/٣ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

٤- رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ فـ القاضي بما يلي:

SA7Jüf

الكت ،

التترج ،

الزفتأت ،

بنمايدالتهراليجتي،

ؤ ريم؟ ه

الممليرالعيجالغوديبن

الفلج

ز١ ٣٠٦

أولا: الموافقة على مذكرة تفـاهم بـين وحمدة التحريات المالية السعودية بـونارة

الداخلية في المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجراثم المالية بوزارة

المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل

الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتـاريخ

١٤٣٤/٨/٢٥ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: قيام وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة الجربية

السعودية - بعد استكمال الاجراءات النظامية وفقا لما أشير إليه في البند (أولا) من

القرار - بالتنسيق مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية

تركيا لاجراء التصحيح اللازم لاضافة المادة (الخامسة) للنسخة العربية لتتطابق مع

النسخة الإنجليزية، وذلك باتباع إجراءات التصحيع المنصوص عليها في الفقرة (١)

من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقائون المعاهدات لعام ١٩٦٩ - المنضم إليها

بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.

٥- رقم (٣٦) بتاريخ ١/١٧ /١٤٣٦ مـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة

التحريات المالية بوزارة الدلخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير

والمعاملات المالية في جمهورية أفغائسـتان الاسلامية للتعاون في مجال تبـادل

التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن

سيتي بجنوب افريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ م الموافق ٢٠١٣/٧/٤ بالصيغة

المرافقة للقرار.

وحيث صدرت المراسيم الملكية رقم (م/ ٧ ) ورقم (م/ ٨ ) ورقـم (م/٩ ) ورقـم

( / ١٠) ورقم (م/ ١١) المؤرخة في ١٤٣٦/١/٢٤ ف - المرفق صور منها - بالمصادقة

الاتفاقية ومذكرات التفاهم سالفة الذكر، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ودد في

الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ف.

أرجو تفضل سموكم بتوجيه الجهة المختصنة ياكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم

أطيب تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئيس

والسكرتير الخاع لخادم الحرمين الشريفين

*ßt.xægga,•;. r•

خالد بن عبدالعزيز التويجري

مسدسمرعرفوحمي سهف هسنوق

٠٦٦٤؟

BETWEEN UNDERSTANDmG OF MEMORANDUM

INVESTIGATION FINANCIAL ARABIA SAUDI THE

THE IN INTERIOR OF MINISTRY THE OF UMT

FINANCIAL AND ARABIA SAUDAI OF KINGDOM

CENTER ANALYSIS REPORTS AND TR.ANSACTIONS

AFGHANISTAN REPUBLIC)(F ISLAMIC OF

OF EXCHANGE m COOPERATION CONCERNING

MONEY TO RELATED INTELLIGENCE FINANCIAL

åTERROR-ISff OF FINANCING THE AND LAUNDERING

Unit lnvestigation Financial Arabia Saudi The

the in (MOI) lnterior Of Ministry the of (SAFIU)

Financial and Arabia Saudi of kingdom

Of Center Analysis Reports And Transactions

hereinafter ,Afghanistan Of Republic lslamic

their by prompted "Authorities The "s. tO referred

interest mutual and cooperation of spirit a in, desire

othe within and reciprocity of basis the on

legislation domestic authorityts eacb of framework

of prosccution and investigation facilitate tO

financing ,laundering money of suspected persons

tbereto related activities criminal and terrorism of

: following the to agreed Have

Purpose 1: Article

,assemble to cooperate shall autborities The-1

their- lin information/ analyze and develop

=transactions _financial concerning possession

or laundering money to linked being of suspected

the ,end this To .errorism. of financing the

or spontaneously— exchange shall authorities

tO relating information any— request upon

.ntities. or ,persons ,investigation relevant

information of exchange and Cooperation The 2-

مi place takc shall authorities the between

.ystem. legal domestic the with accordancc

Request The Of Justification 2: Article

by allowed extent be tO ,shall request Each

: by accompanied be, legislation domestic

الأماث العامت بـ الوزياه

81:) ثل:: اين

.. ر. بمناة. ن

مذكرة تفاهم بين

وحدة التحريات المالية بوزارة الدلخلية في المملكة العربية

السعودية و مركز تحليل التقارير و المعاملات المالية في

جمهورية أفغانستان الإسلامية للتعاون في مجال تبأدل

التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب

إن وزارة الداخليـة في المملكة العربية السعودية ممثلـة في

وحدة التحريات المالية ومركز تحليل التقارير و المعاملات

المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية المشار إليهما فيما

بعد ب "السلطتين" ـ انطلاقا من مبـدأ التعاون والاهتما

المشترك وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثـل وضمن الإطـار

التشريعي المحلي لتعل طرف متعاقد لاجل تسهيل التحريات

والملاحقة القائونية للاشخاص المشتبه بتورطهم في غسل

الاموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل

الاموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى : الغرضى

١ - تتعاون السلطتين في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق

بالتعاملات المالية الني يشتبه في عونها خسل أسوال أو

تمويل الإرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلـك

تتبادل السلطتين تلقائيا أو عند الطلـب ـ أي معلومة

تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة .

٢- يكون التعاون وتبادل المعلومات بين السلطتين ونقـا لنظام

يكننك

التشريع المحلي لكل سلطة .

المادة الثانية : مبررات الطلب

وفقا للمدى الذي يسمح به التشريع المحلي ، فإن كل طلـب

ألتمالاها دابة -

دمة المرببة؛

لسرد

و

و

ديهه! مه

سيرافقه ما يلي :

مكا

to known facts relevant the of statement brief A a)

,authority requesting the

,data identifying subject available b(All

suspected conccming information availablc AII (e

and .ifany. ,charges ,crimes

for purpose the and request the for reason The (d

,used be will infomation the which

lnformation Of Use 3: ArticIe

the by exchanged documents or lnformation -l

third any tO disseminated be not may authorities

,adminis&ative for used be nor ,party

the without purposes judicial or prosecutorial

providing authority the of permission prior

the by exchanged lnformation .infomation. such

be not may memorandum this under authorities

related• procedures judicial in except used

of financing and laundering money tO particularly

criminal specific from originating terrorism

legislations national the in stipulated as activities

shall authorities The .uthorities. both of

the in offenses predicate the kecp to undertakc

any of casc in date tO up lcgislations national

.endments. relevant

disclose or use may Party lauthority Neither 2-

than other purposes for obtained information

without ,Memorandum this in for provided those

authority the of pcrmission written prior the

.information. such providing

Confidentiality - 4 Article

shall Memorandum this under received lnformation

of level same the tO subject and confidential be

of legislations national the by awarded protection

of information similar to party receiving the

.ourccs. national

أ) بيان مختصر للوقائع ذات الصلة المعروفة لدى السلطة

الطالبة للمعلومات .

ب) جمع البيانات المتوفرة ذات الصلة بموضوع الطلب .

ج) جميع المعلومات المتعلقة بالجرائم أو التهم المحتملة إن

وجدت

د) سبب الطلب والغرض الذي من أجله تم طلب المعلومات.

المأدة الثالثة : استخدام المعلومات

١- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين

السلطتين إلى طرف ثالث ولا تـتخدم لاغراض

إدارية أو للمحاكمة أو لاغراض تضائية ، دون إذن

مسبق من السلطة التي قدمتها ، وإن المعلومات التي

تتبادلها السلطتين وفقا لهذه المذكرة لا يجـوز

استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل

الأموال وتمويل الإرهاب الناشى عن النشاطات

الإجرامية المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين.

وتلتزم السلطتين بتحديث النشاطات الإجرامية

المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي

تعديل على التشريعات الوطتية ذات العلاقة.

" لا يسمح لاى من السلطتين باستخدام المعلومات

انصي تلتاما ، أو الإنسام عنها ، لاخراض فـير تلـك

المنصومى عليها في هذه المذكرة ، دون إذن خطي

مسبق من اللطة التي قدمتها .

المادة الرابعة : السرية

تأخذ المعلومات المستلمة

بموجب هذه المذكرة طابع السرية

الرسمية ، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص علي،

التشريعات الوطنية لدى السلطة المتلقية لمعلومات مماثلة مى

مائد المامة بيل الوزيا،

التعالال! دلية -

ا

مصادر وطنية .

٢٤١٤.

ميتة الحر باسمر

قي لا

ح عكن

RefusaIs 5 -Article

be would assistance if refused be may Requests -I:

,system legal domestic the tO contrary

security national tO or agreements international

reason the of informcd be shall authoritics The.

.efusal. for

to obligation no under are authorities The 2-

have proceedings judicial if assistance provide

same the tO respect with initiated been already

.equest. the of subject information

Procedures 6- Article

consult and coopcrate shall authorities Thc -1

national with accordance in ,other each

on ,countries respective their of legislations

communication of arrangement the

the of implementation the for procedures

.emorandum.

Request .nglish. in be shall Communication 2-

,writing in submitted be will information for

Or fax or Web Secure Egmont through

.mail-.

and Amendments ,Date Effective -Articie7

-1

-2

3-

Revocation

effective وتا الهلاه هتو وزل

The. authorities the by siBiature upon

approval their communicate will authorities

notes of exchanging by memorandum this of

last the of datc the on effect take will it and

.notification

of consent thc by -may Memorandum This

,time any at amended bc -authorities the

both in procedures applicable taking aner

communicate will authorities The .ountries.

by memorandum this of approval their

effect take will it and notes of exchanging

.notification la.st the of date thc on

any at revoked be may Memorandum This

effcctive become sball revocation and ,time

written of party either by receipt from

المادة الخأمسة : الرفض

١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا لنظا

التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الامن الـوطني

وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

٢. لا تكون السلطتين ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما

بدأت بالفعل محاكمة تضائية تتعلق بالمعلومات نفسها

الواردة في الطلب.

المادة السادسة : الإجراءات

١ تتعاون السلطتان وتتشاوران . وفقا للتشريعات الوطنية

لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما من

أجل تطبيق هذه المذكرة.

٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية ويتم تقديم الطلب كتابيا عبر

موقع مجموعة وحدات التحري المالي: (مجموعة إجمونت) أو

عبر الناسوغ او البريد الالكتروني.

المادة السابعة: بذء العمل بالمذكرة وإنهاثها والتعديل عليها

. تسري مده لمذتعرة من تـاريخ نوقع السلطنين مليها

وسيتم

الاتصال بين السلطتين فيما يتعلق بالموافقة

على هذه المذكرة من خلال تبادل الإشعارات ، ويكون

ذلك نافذا من تاريخ آخر إشعار .

. يجوز ـ بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي

وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا

ين. ومسيتم الاتصال بين السلطتين فيما يتعلق

البلد

بالموافقة على هذه المذكرة من خلال تبادل الإشعارات ،

ويكون ذلك نافذا من تاريخ آخر إشعار .

. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا

الإلغاء من تاريخ تسلم احد السلطتين إشعارا مكتوبا

الأماد العامة بممى الوزراء

؟ ر

مهكة انهزرية.

لسامر

و

اممدر، ررر

other the from effect this tO notification

3 Article in stipulated obligations Thc .arty.

this of 4 Article and (2) 3& (1)

shall understanding of Memorandum

parties contracting the bind tO continue

the of temination the notwithstanding

.understanding of Mcmorandum

South ,City Sun in signed is Memorandum This

in made copies two as 2013/ July / 4 on Africa

text English The). languages English and ,Arabic

party each, upon agreed text authentic the be shalk

its tO it translate tO responsibility the bear shall

. (language

عنن

مركز تحليل التقارير و المعاملات المالية

بجمهورية أفغانستان

المدير العام

وحيد عريفي

the of bebaLf On

Reports And Transactions Financial

Republic lslamic Of Center Analysis

Afghanistan Of

Arefi ld Wa

General Director

بذلك من السلطة الآخرى . وتستمر الالتزامات الموضـحة

في المادة الثالثة (١) والمادة الثالثة (٢) والمادة الرابعة

من هذه المذكرة لدى السلطتين حثى بعد إنهاء العمل

بهذه المذكرة .

حررت هذه المذكرة في مدينة صن سيتي جنوب افريقيا

بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ف الموافق ٢٠١٣/٧/٤ باللغات

العربية والإنجليزية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية

إلى

المتفق عليها ، وعلى كل سلطه مسؤولية ترجمتها

لغتها).

عن

وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية

وحدة التحريات المالية

المشرف العام

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث

onbehalfof'.

Financial Arabia Saudi The

Unit lnvestigation

lnterior of Ministry The

Arabia Saudi of Kingdom

M.Gene

٤٠٢١١، ١١

'ßuu_ys•:t، t"

ح

الأماد المامة بولى الوزياه

م الإتعالاه الإداريف -

صلا

وداو

لام

Maghlooth -AI Abdulaziz

Director

هرممة المربانسعر

ت

قي لا

إى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.