آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية…

مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المدنية في المملكة الاردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: تمهيد, الغرض, التعاون, الإجراءات, المتابعة, الإطار العام للتعاون, سريانها ومدتها.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/١٢

التاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٧٧) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٣/١/٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٣٩)

وتاريخ : ١٤٣٦/١/١٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٩٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٤هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٠١ ـ ٨٤٨ ـ ١٤٣٤ وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥هـ ، في شأن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٧) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٧٧) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١٥) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٧هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين ، الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٣/١/٢٢م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

رقم الصادر : ٣٧٣٥

تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠١/٢٤

المرفقات : ٥ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

برقية

صاحب المعالي وزير البترول والثروة المعدنية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٣/١/٢٢م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١٢) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل التفضل بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين

وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية

في مجالات الجيولوجيا والتعدين

انطلاقاً من العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون في ميدان الجيولوجيا والتعدين، وإيماناً بأن هذا التعاون سوف يدعم الإمكانات العلمية والفنية التي تسهم في تنمية الثروات المعدنية وحسن استغلالها بصورة أمثل في البلدين الشقيقين.

وفي ضوء المباحثات التي تمت بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين) ووفقاً للأنظمة السارية في بلديهما ، اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الأولى:

إقامة تعاون فني في مجالات الجيولوجيا والتعدين ضمن الأطر التالية:

١- التعاون في مجال القوانين والتشريعات والسياسات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية في البلدين لتسهيل وتشجيع الاستثمار في هذه الثروات.

٢- التعاون بين مراكز معلومات الخامات المعدنية واللامعدنية في كل من البلدين.

٣- التعاون في إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية واللامعدنية وتقييمها واستغلالها.

٤- التعاون في مجال استغلال الثروات المعدنية عن طريق تطوير مصادر المعلومات عن المعادن والمناجم وتبادل الخبرات والخبراء في قطاع التعدين.

٥- التعاون في مجال تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مجال حسن استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية.

٦- التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وسلطة المصادر الطبيعية الأردنية في مجال الرصد الزلزالي وتبادل التسجيلات الشهرية للزلازل والتي تصدر عن مرصدي الزلازل الأردني والسعودي، وبخاصة تلك التي تغطي منطقة أخدود البحر الميت وخليج العقبة.

٧- التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وسلطة المصادر الطبيعية الأردنية في مشروع مضاهاة الصخور الرسوبية الموجودة في المنطقة الواقعة على جانبي خط الحدود بين البلدين.

المادة الثانية:

ينسق الطرفان فيما بينهما لدراسة السبل الكفيلة بتقليل الأضرار الناتجة عن الأنشطة التعدينية على جانبي خط الحدود بين البلدين.

المادة الثالثة:

يعمل الطرفان على متابعة تنفيذ أوجه التعاون المشار اليها في المادة (الأولى) وإحاطة رئيسي الجانبين في اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.

المادة الرابعة:

١- تحدد هذه المذكرة الإطار العام للتعاون الفني في مجالات الجيولوجيا والتعدين المتفق عليها بين الطرفين ، ولا تغطي هذه المذكرة التكاليف المالية المتعلقة بتنفيذ أي فقرة من الفقرات المشار إليها في المادة (الأولى).

٢- يتفق الطرفان بشكل مستقل ومن خلال تبادل المراسلات اللازمة حول التكاليف المالية المتعلقة بتنفيذ أي فقرة من الفقرات المشار إليها في المادة (الأولى).

المادة الخامسة:

١- يبدأ سريان مفعول هذه المذكرة من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كلا الطرفين الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريانها ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها وذلك بثلاثة أشهر على الأقل.

٣- لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الاستمرار في تنفيذ أوجه التعاون المتفق عليها في ظلها حتى تنفذ كاملة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين ووقع عليهما في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٣/١/٢٢م.

عن

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل

المهندس علاء البطاينة

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

وزير البترول والثروة المعدنية

المهندس علي بن إبراهيم النعيمي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.