الرقم: م ١٢١
التاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤فـ
بتفليتيالققترـ)
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـى الـوذواء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣د.
وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بـالامر الملكـي
رق ٩٦I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٧٧) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٤د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦ ) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ف.
رسمنا ما هو آت:
١١ -
الموائتة على مذرة تماعم للتعاون الفني بين ونارة البترول والشروة المعدنية في المملقة
العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية في مجالات
الجيولوجيا والتعدين، الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٠ ف الموافق
٢٠١٣/١/٢٢ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا مذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
.-.z,ta:„t:cvl.t•.v.
أولا
ثانيا
خي
قرار رقم: (٩)
وتاريخ : ١٤٣٦/١/١٧هـ
سسر سا
بجتثرـثونية
الهاترالقاقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٩٩٦ وتاريخ ١٤٢٣٥/٩/٤د، المشتملة
على برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ١ ٨٤٨ - ١٤٣٤ وتاريخ ٤٢٤/٣/١٥اه، في
شأن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة
المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٤٣٨٧٧) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٤ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوناء رقم (٩١٥ ) و تاريخ ٤٣٥/٩/١٧اه.
أ
٠١:
أا.
يقرد
t'/z
عس ط
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفتي بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة
العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في
مجالات الجيولوجيا والتعدين، الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ ٤٢٤/٢/١٠اهـ
ا
نائب رئيس مجلس ا
الموافق ٢٠١٣/١/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة
.
١:٦ 4لا
الديقلن الخانه ي
رفم الصادر : TVTO
تاربح الصادر: ٠١/٢٤/٤٣1(
الـمرفعـات : ٥ لمه
بنتمايذالكمزالخي
ب
المملككالعيبجإلسغونب
اإرنوازاللو
حفظه الله
صاحب المعالي وزير الـبترول والثروة المعدنية
" لوزارة الخارجية
٠" لوزارة الداخلية
٠" لمجلس الشورى
" لوزارة المالية
سخة لوزارة الثقافة والإعلا
سخة لوزارة الاقتصاد و -٠
سخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
سخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلـسى الـوذاء رقم (٣٩) بتاريخ ٤٣٦/١/١٧ ١ ف القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين ونارة البترول والثروة المعدنية في المملكة
العربية السعودية وونارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاهمية في مجالات
الجيولوجيا والتعدين ، الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٠ م الموافق
١/٢٢ / ٢٠١٣ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /١٢) بتاريخ ٤ ١٤٣٦/١/٢ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل التفضل بإكمال اللازم بموجيه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
'*ar,z,ztz,x:z,aas,:•s
٩٨٦٦٢
مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين
وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الطاقة وإلثروة المدنية في المملكة الاردنية الهاشمية
في مجالات الجيولوجيا والتعدين
إنطلاقا من العلاقات الاخوية القائمة بين المملكة العريية السعودية والمملكة الأرينية
الهاشمية، ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون في ميدان الجيولوجيا والتعدين،
وايمانا بان هذا التعاون سوف بدعم الامكانات العلمية والفنية التي سهم في تتمية الثروات المعدنية
وحسن استغلالها بصورة أمثل في البلدين الشقيقين.
وفي ضوء المباحثات التي تمت بين وزارة البترول والثروة المعدنية-في المملكة العربية
السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية المشار اليهما فيما بعد
- (الطرفين) ووفقا للأنظمة السارية فى بلديهما ، اتفق الطرفان على ما يأتى:
٥
,I/')
عسم ه
١ ::
١١: ١٠
المادة الأولى:
إقامة تعاون فني في مجالات الجيولوجيا والتعدين ضمن الأطر التالية:
١ - التعاون في مجال القوانين والتشريعات والسياسات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية في
البلدين لتسهيل وتشجيع الاستثمار في هذه الثروات.
٢ - التعاون بين مراكز معلومات الخامات المعدنية واللامعدنية في كل من البلدين.
٣ - التعاون في إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال
الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث
والتنقيب عن الخامات المعدنية واللامعدنية وتقييمها واستغلالها.
امة المررية؟
لسمدى
•إع
فميي. .
،
الإأنر/، ر
ببم الوي.
٤ - التعاون في مجال استغلال الثروات المعدنية عن طريق تطوير مصادر المعلومات عن
المعادن والمناجم وتبادل الخبرات والخبراء في قطاع التعدين.
مجال تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مجال حسن استغلال المعادن
ه- التعاون في
والحد من الاضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية.
٦ - التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وسلطة المصادر الطبيعية الأردنية في
مجال الرصد الزلزالي وتبادل التسجيلات الشهرية للزلازل والتي تصدر عن مرصدي الزلازل
الأردني والسعودي، وبخاصة تلك التي تغطي منطقة أخدود البحر الميت وخليج العقبة.
٧ - التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وسلطة المصادر الطبيعية الأردنية في
مشروع مضاهاة الصخور الرسوبية الموجودة في المنطقة الواقعة على جانبي خط الحدود
بين البلدين.
المادة الثانية:
بنسق الطرفان فيما بيتهما لدراسة السبل الكفيلة بتقليل الأضرار الناتجة صن الأنشطة
التعدينية على جانبي خط الحدود بين البلدين.
المادة الثائثة:
تعمل، الطفان على متابعة تنفيذ أءحه التعاون المشار الدما فر المادة (الأهلى) ٠احاطة
٠٠أ:٠و ،
لا
م
ر
«نسسر الماسن فى اللحلة السعودية اللأدنمة المثتركة.
با .
المادة الرابعة:
١ - تحدد هذه المنكرة الإطار العام للتعاون الفني في مجالات الجيولوجيا والتعدين المتفق عليها
بين الطرفين ، ولا تغطي هذه المذكرة التكاليف المالية المتعلقة بنتفيذ أي فقرة من الفقرات
المشار إليها في المادة (الأولى).
٢ - يتفق الطرفان بشكل مستقل ومن خلال تبادل المراسلات اللازمة حول التكاليف المالية
.
-z.a:za:••
المتعلقة بتنفيذ أي فقرة من الفقرات المشار إليها في المادة (الأولى).
الرنكة ادمتربةا
دسمن
م
وحتة هملا
الأمد
«الوات بياس ي
ه
المادة الخامسة:
١ يبدأ سريان مفعول هذه المذكرة من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد
إنهاء كلا الطرفين الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢ - مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريانها ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة
ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في انهائها قبل انقضاء مدتها وذلك
بثلاثة أشهر على الأقل.
٣ - لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الاستمرار في تنفيذ أوجه التعاون المتفق عليها في ظلها
حتى تنفذ كاملة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين ووقع عليهما في مدينة عمان بتاريخ ،١٤٣٤/٣/١ ه
حكومة المملكة العريية السعودية
وزير البترول والثروة المعدنية
٠٠١١٠:
المهندس علي بن إبراهيم النعيمي
د.
الأمات الوات بج ا
س
اهتمة ادمزبة؛
بو
الموافق ٢٢/ ١/ ٢٠١٣ م.
عن
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل
l'h\\ ١١
المهندس علاء البطاينة
برا
م
