آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية و…

اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/16 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٢/٠٣هـ 🌍 المملكة المغربية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: تمهيد, الغرض, منح التسهيلات لتيسير التجارة, التنسيق, شهادة منشأ, منح التسهيلات لسائقي المركبات وفقاً لاتفاقية تنظيم عمليات النقل على الطرق للركاب والبضائع لعام 1424هـ, التدريب, تبادل المعلومات والخبرات الفنية والادارية, تبادل المعلومات والتحري, الاختصاص, تعيين ضابط اتصال, لجنة جمركية, النفاذ, السريان.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/١٦

التاريخ: ١٤٣٦/٢/٣هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٨٩) بتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٥٢)

وتاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٧٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٢٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ، في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقع في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، وطلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق على مشروع الاتفاقية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩١) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٦) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٨٩) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٠) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٤٩٩١

تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠٢/٠٤

المرفقات: ٦ لفة

برقية

صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة للهيئة العامة للطيران المدني

نسخة للهيئة العامة للسياحة والآثار

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المظالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبعث لمعاليكم ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٩م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١٦) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل التفضل بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

اتفاقية التعاون الجمركي

بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية

انطلاقاً من الروابط الأخوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية - المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين - واستنادا إلى الاتفاقية الإعلامية والتجارية والسياحية الموقعة بين البلدين عام 1386هجرية الموافق لسنة 1966ميلادية ورغبة في تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي، وتنفيذا لتوصية اللجنة المشتركة السعودية - المغربية المنعقدة في إطار دورتها الحادية عشرة بالرباط يومي 6 و7 ربيع الأول 1432هجرية الموافق 9 و10 فبراير 2011 ميلادية المتعلقة بالمجال الجمركي، اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي:

المادة الأولى

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها:

1- البلدان: المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

2- الأنظمة والقوانين: جميع الأنظمة والقوانين الجمركية وغير الجمركية ذات العلاقة السارية في كلا البلدين.

3- السلطات الجمركية: مصلحة الجمارك السعودية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية.

4- التهريب الجمركي: إدخال بضائع أو مواد أو أشياء أو إخراجها، أو الشروع في إدخالها أو إخراجها وذلك بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين.

5- المخالفة الجمركية: أي مخالفة للأنظمة أو القوانين الجمركية أو الشروع في ذلك.

6- المساعدات الإدارية: تقديم المعلومات والإخباريات وتبادلها لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال التي يكون البلدان طرفاً فيها.

المادة الثانية

تمنح السلطات الجمركية في البلدين التسهيلات اللازمة لتيسير التجارة بينهما في إطار أحكام الاتفاقية الإعلامية والتجارية والسياحية المبرمة بين البلدين والمشار إليها أعلاه.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل قائمة الوثائق المصاحبة للسلع الداخلة والخارجة من أي منهما، المطلوبة والمعمول بها في كلا البلدين بهدف تنسيقها والتعريف بها لدى المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين.

المادة الرابعة

يجب أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة.

المادة الخامسة

يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات لمركبات نقل البضائع المسجلة لدى أي منهما والقاصدة لأراضي أحد الطرفين وفقاً لأحكام اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع الموقعة بتاريخ 16 شعبان 1422 هجرية الموافق 2 نوفمبر 2001 ميلادية وتمنح جميع التسهيلات كذلك لسائقي تلك المركبات ومساعديهم.

المادة السادسة

تتعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي وفق برامج يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

المادة السابعة

تعمل السلطات الجمركية في البلدين على تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة في كافة المجالات الجمركية لتسهيل الإجراءات وكشف المخالفات بما يسهم في انسياب حركة التجارة البينية وسلامتها.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن نشاط الغش التجاري والتقليد والتهريب الجمركي وكل ما يتعلق بهذا الجانب على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والإدارية إلا بعد أخذ موافقة الطرف الآخر.

المادة التاسعة

تعمل السلطات الجمركية في البلدين على تبادل المساعدة الإدارية وذلك في حدود اختصاصها على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لمصلحة الطرف الآخر.

المادة العاشرة

إذا رأت السلطات الجمركية في أي من البلدين أن المساعدة الإدارية التي طلبها الطرف الآخر تشكل انتهاكا لسيادة بلده أو أمنه أو تتعارض مع مصالحه، فإنه يجوز لها أن تمتنع عن تقديمها أو أن تقدمها بالشروط أو المتطلبات التي تراها.

المادة الحادية عشرة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تعيين ضباط اتصال بين السلطات الجمركية في البلدين وترتيب لقاءات بين المختصين في السلطات الجمركية فيهما متى تطلب الأمر ذلك تحقيقا للتعاون وسعيا إلى حل ما قد ينشأ من عقبات، على أن يتم هذا الترتيب عبر القنوات المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الثانية عشرة

تشكّل لجنة جمركية برئاسة المدير العام للجمارك بالمملكة العربية السعودية والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية، تجتمع بحسب الاتفاق بينهما بهدف متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق الموافقة عليها من الطرفين وفق الإجراءات المعمول بها في كلا البلدين، ويسري ذلك على أي تعديل يجري عليها.

المادة الرابعة عشرة

يسري العمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرباط بتاريخ 23 ذو الحجة 1434 هجرية الموافق 29 أكتوبر 2013 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

صالح بن متعب الخليوي

مدير عام الجمارك

عن حكومة

المملكة المغربية

زهير الشرفي

المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.