آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية و…

اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/16 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٢/٠٣هـ 🌍 المملكة المغربية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: تمهيد, الغرض, منح التسهيلات لتيسير التجارة, التنسيق, شهادة منشأ, منح التسهيلات لسائقي المركبات وفقاً لاتفاقية تنظيم عمليات النقل على الطرق للركاب والبضائع لعام 1424هـ, التدريب, تبادل المعلومات والخبرات الفنية والادارية, تبادل المعلومات والتحري, الاختصاص, تعيين ضابط اتصال, لجنة جمركية, النفاذ, السريان.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيزايتنايولليةي

الرقم: م /١٦

التاريخ: ١٤٣٦/٢/٣ف

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادو بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢I٨١٢٧د.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـى الـوذداء، الصادر بـالامر الملكي رقمم 0/١٣ )

بتاريخ ١٤١٤٣I٣د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكي

دق ٩١l0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٤٧/٨٩) بتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢ ) بثاريخ ١٤٣٦/١/٢٤ف.

رسمنا بما هو أت:

"أث٠١م

"أ٠١.

الموانتة على اتماعية النعان الجمرعي بـين عتومة المملمعة المربية السعودية وععومة

المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتـاريخ ٤٣٤/١٢/٢٣ ١ ف الموافق

٢٠١٣/١/٢٩ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعريز آل سعود

ر .

أولا

ثانيا

ى

نها

Ä,6é317t-

بمأوايي

قرار رقم : (٥٢)

وتاريخ : ١٤٣٦/١/٢٤هـ

اإالجيالشنخي

جخيركاوزفة

الماتنالكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٧٩٠ وتاريخ ١٤٢٥/٩/٢ف،

المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٢٩ وتاريخ ٤٣٥/١/١اد ، في شان مشروع اتفاقية

التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقع في

مدينة الرباط بتاريخ ١٤٢٤/١٢/٢٢د، وطلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية اللازمة

للتصديق على مشروع الاتفاقية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩١) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٧د.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٦) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١٤ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٨٩ ) وتاريخ ١٤٢٥/٨/١٨ك.

وبعد الاطلاع عل، توصية اللجنة العامة لمحلس، الوزداء «قم (٨٩٠) وتاريخ ١٤٢٥/٩/١٠د.

(

ها.

المواققة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة المملكة المغربية،

الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣د الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٩م ، بالصيغة المراقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

٢٢/ ١٤٣٩٣١

.. منتتتنـسهة.."

٦

شان

د äGS1tÄ

الككلق المتلك

رفم الصادر: ٩٩١

ناريخ الصـادر : ١٤٣٦/٠٢/٠٤

المروعات : ٦ لفة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بيليقاييةي

برفي

المملككالعيججالممئجويديبن

الجللين

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير المالية

- لوزارة الخارجية

سخة للهيئة العامة للطيران المدنى

سخة للهيئة العامة للسياحة والآثآر

٠" لوزارة الداخلية

لمجلثسى الشورى

لوزارة الزراعة

- لوزارة النقل

-لوزارة العدل

٠" لوزارة الثقانة والإعلا

مخة لوزارة الاقتتصاد والتخطيط

- لوزارة الخدمة المدنية

لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزاء

مسخة لهيئة الخبراء بمجلى الوزراء

نسخة لديوان المظالم

أ::

-١١ ٠: .

١١٠.

- وحمة الله ويركاته:

ما يلي

أولا: صووة من قرار مجلس الوذواء رقم (٥٢) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤ ف القا.

بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومه

المملكة المغربية، الموتعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣ ف الموافق

٢٠١٣/١٠/٢٩ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صوره من المرسوم الملكي رقم (م /١٦) بتاريخ ٤٣٦/٢/٣ ١ ه الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل التفضل يكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكى

والسكرتير الخاعى لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

مسسسسو ووهي

. قعربيه مجذ .

: : -

ن إررة ٤زL٤؛ي

4402B g.'

٨٢٥للأ

اتفاقية التعاون الجمركي

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية

انطلاقا من الروابط الأخوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

المملكة المغربية - المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين واستنادا إلى

الاتفاقية الإعلامية والتجارية والسياحية الموقعة بين البلدين عام 1386هجرية

الموافق لسنة 1966ميلادية ورغبة في تطوير أوجه التعاون المشترك بـين البلـدين في

افجال الجمركي ، وتنفيذا لتوصية اللجنة المشركة السعودية - المغربية المنعقدة في إطار

دورتها الحادية عشرة بالرباط يومي و7 ربيع الأول 1432هجرية الموافق

9 و10 فبراير 2011 ميلادية المتعلقة بالمجال الجمركي، اتفق الطرفان المتعاقدان على ما

بلي،

المادة الأوى

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات، والعبارات الواردة أدناه المعانى

المبينة أمامها:

1- البلدان: المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

٠أ:١

ج. الأنسة والقواني ميع الانظمة رالقـوانبن الممرئية رهبر ابجمرئي دات

مسم ه

العلاقة السارية في كلا البلدين.

3- السلطات الجمركية: مصلحة اجمارك السعودية وإدارة اجمارك والضرائب غير

المباشرة المغربية.

4- التهريب الجمركي: إدخال بضائع أو مواد أو أشياء أو إخراجها ، أو الشروع في

إدخالها أو إخراجها وذلك بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين.

5- المخالفة الجمركية: أي بمخالفة للأنظمة أو القوانين الجمركية أو الشروع في ذلك.

6- المساعدات الإدارية: تقديم المعلومات والإخباريات وتبادها لمنع المخالفات

الجمركية وتقصيها وفقا لأحكا هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال

التي يكون البلدان طرفا فيها.

صفحة 1 من و

و ني:

بري.

بباس مزه

مهة المزربة

لمرى

سسسسمسسيسب سع

ر

Q%P$- تقزة

المادة الثانية

منح السلطات اجمركية في البلدين التسهيلات اللازمة لتيسير التجارة بينهما في

إطار أحكا الاتفاقية الإعلامية والتجارية والسياحية المبرمة بين البلدين والمشار

إليها أعلاه.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل قائمة الوثائق المصاحبة للسلع الداخلـة

والخارجة من أي منهما، المطلوبة والمعمول بها في كلا البلدين بهدف تنسيقها

المتعاقدين إل البلد الآخر دلالة

والتعريف بها لدى المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين.

المادة الرابعة

أحد البلدين

يجب أن تحمل البضائع المصدرة من

منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة.

المادة الخامسة

يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات لمركبات نقل البضائع المسجلة لدى أي

منهما والقاصدة لأراضي أحد الطرفين وفقا لأحكام اتفاقية تنظيم عمليات النقل الـبري

على الطرق للركاب والبضائع الموقعة بتاريخ 16. شعبان 1422 هحرية الموافق

2 نرفمر 2001 ميلادية رمـنح جميع التسهبلات كذلك لسانقي نلـك المركبات

t'/z

مسم ه

المادة السادسة

ومساعديهم

تتعاون السلطات الجمركية في البلدين في بمجال التدريب الجمركي ما يساعد على رفع

المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي وفق برامج يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

المادة السابعة

تعمل السلطات الجمركية في البلدين على تبادل المعلومات والخبرات الفنية

والإدارية وفق الإمكانات المتاحة في كافة المجالات الجمركية لتسهيل الإجراءات

يسهم في انسياب حركة التجارة البينية وسلامتها.

المخالفات عا

ب

د صفحة 2 من 4

الأمد

ء الاه ببر زية

لباورر

م ء ،

، أب

- ي تمم مس.

ذف.

٤٠ ٣٠ هره

تنشبه.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن نشاط الغش

التجاري والتقليد والتهريب الجمركي وكل ما يتعلق بهذا الجانب على ألا تستخدم

المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والإدارية إلا بعد أخذ

موافقة الطرف الآخر.

المادة التاسعة

تعمل السلطات الجمركية في البلدين على تبادل المساعدة الإدارية وذلك في

حدود اختصاصها على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بـالقبض على

أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لمصلحة الطرف الآخر.

المادة العاشرة

البلدين أن المساعدة الإدارية التي طلبها

إذا رأت السلطات الجمركية في أي من

الطرف الآخر تشكل انتهاكا لسيادة بلده أو أمنه أو تتعارض مع

مصالحه ، فإنه جوز

لها أن تمتنع عن تقديمها أو أن تقدمها بالشروط أو المتطلبات التي تراها.

المادة الحادية عشرة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تعيين ضباط اتصال بين السلطات اجمركية في

لقاءات بين المختصين في السلطات ابهمرتية فيهما منى نطلب الأمر

البلد.

بن وترتيب

ذلـك عقيقا للتعاون وسعيا إلى حل ما قد ينشأ من عقبات ، على أن يتم هدا

الرتيب عبر القنوات المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الثانية عشرة

كشتكل جنة جمركية برئاسة المدير العام للجمارك بالمملكة العربية السعودية

والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية ، تجتمع بحسب

الاتفاق بينهما بهدف متابعة تنفيذ أحكا هذه الاتفاقية.

تا : تبادل وشائق

من دج

صفحة 3 من

المادة الثالثة عشرة

هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثين يوما

ة

نربهىر طه

رلاتة برب.

ي

«هأمباس زج

:

تيمي

..يق

هون

t. بواط/

ين ، ويسرى ذلك

الموافقة عليها من الطرفين وفق الإجراءات المعمول بها في كلا البلد

على أي تعديل يجري عليها

المادة الرابعة عشرة

يسري العمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا

لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر - كتابة

برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرباط بتاريخ 23 ذو الحجة 1434 هجرية

الموافق 29 أكتوبر 2013 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية .

عن حكومة

المملكة المفربية

زهير الشرفي

المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

٢١٠: ،

صفحة 4 من

•..-/l

:

T.

ييرم

بجيي ر

بلهه

د ١ مدا

ي

٠٦٠ ٠تقنة:

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

صالح بن متيع الخليوي

مدير عام الجمارك

سا

اة المرنة

لمهرم

صر ي

أ

«الول رهس حز

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.