الرقم: م /٥ ١
التاريخ: ١٤٣٦/٢/٣فـ
بيفيتناجرم
منهز لون
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بثاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاري ٣١٣ ١٤١٤د.
وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بـالامر الملكـي
رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رقم (٠/٩٩ ٥) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٦ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزاء رقم ( ١ ) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤ف.
رسمنا بما هو آت:
نمرستة على معية ليم ممنهمبى ولمدع منـيهم بـبى لمملتعة افمربية لسعوفي.
والجمهورية الجزائرية اللديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياضى بتـاريخ ٣ جمـادى
الآخرة ١٤٣٤ هـ الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٣ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما "
يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
هب
ر
ي
م
يبا
نؤي
نم
ي
حي مم
?I%?.N f
اي ي
مير م
قرار رقم : (٥١)
وتاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤هـ
سس را
بجتكلرـفودجلة
إلأمننالكاتة
إن مجاس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٧٤٩ وتاريخ ٤٢٥/٩/٢٠إهـ،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٦٩٤٦ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٧هـ، في
شان طلب سموه التصديق على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين المملكة
العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية، الموقع بناء على قرار
مجلس الوزراء رقم (١٠٢ ) وتاريخ ٢ /١٤٢٠/٤ه.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢) وتاريخ ٢ /١٤٢٠/٤ه
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧د ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٩٩ ) و تاريخ ١٤٢٥/٨/٢٦ه.
وبعد الا تللا على توصية اللجنة العامة لمجلس الونناء رقم ٩٦٧١، وتاريع ،؟٥/٩»١٠ه.
س
ح
الموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين المملكة العربية السعودية
والجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
٢ جمادى الآخرة ١٤٢٤ه الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٢ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
النائب الشاني لرئيس مجلس الوزراء
ل
١٤٣٦٨١٧٢٤
وزو
ييس.
،ن:ن
ويوي أ
٦
زينتك
•qS ر
الذلق التلك
رفم الصادر:: ٠٣ ٥٠
تاريح الصادر: ٢/٠٤ ١٤٣٦/٠
المرفقات: ١٢ لفة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بنإيببالية
برم؟ ه
للتلككالجيجالسعوتبن
التكي
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المو الملكي وزير الداخلية
- لوزارة الخارجهة
نسخة لمجلس الشورى
- لوزارة المالية
- لوزارة العدل
سخة لوزارة القافة والاعلام
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
" لوزارة الخدمة المدئية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
سخة لهيئة الخبراء بمجلسى الوزرام
نسخة لديوان المظالم
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
•٠أث٠١
أبعث لسموكم ما يلي-
أولا: صووة من قرار مجلس الوذواء وقم (٥١) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤ف القاضي
بالموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين المملكة العربية السعودية
والجمهورية الجزاثرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ جمادى
الأخرة ٤٣٤ ١ فـ الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٣ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صودة من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) بتاريخ ٣ /١٤٣٦/٢ ف الصادو
بالمصادتة على ذلك.
وأرجو تفضل سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلـوا
الديوان الملكي
رئيس
والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
ييتب- مم سمميير
ه
هان اكتفيه
•I.NE±•S : دث:
*9.•.•693
١. الأشخاص المتابعون قضائيا من أجل جرائم معاقب عليها بمقتضى قوانين كل
من الطرفين بعقوب سالبن للحري مدتها لا تقل عن سنح واحدة أو بعقوبي
أشد.
٢. الأشخاص المحكوم عليهم لدى الطرف الطالب بعقوب سالب للحري مدتها لا
تقل عن (٦) ست أشهر.
لني!! يووز تمه
اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين
المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن المملكي العربيي السعوديي والجمهوريي الجزائري الديمقراطيي الشعبين
(المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين)،
دعما للعلاقات القائم بين البلدين،
ورغبر متهما في إقامت تعاون متبادل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم،
وإدراكا منهما للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال،
اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الالتزام بالتسليم
يتعهد كل من الطرفين أن يسلم إلى الطرف الآخر أي شخص موجود في
إقليمه متابع قضائيا من أجل جريم أو من أجل تنفيذ عقوب سالبن للحريم،
صادرة من الجهة القضائي المختص في الطرف الطالب، وذلك وفقا لأحكام هذه
الاتفاقيي.
ب ر
لا
أ ١" أ:
المادة الثانية
شروط التسليم
يمحون التسليم واجبا فم أى من الحالات الأتية،
ي بحتيتخني ..
مه تحز ة
ارتا
.
لإ
ا .٠لح
ر
ى
مببيدتتهه سياب
ع
«الراد بسخية
إ - سس،سس
القانت؟
عتيي:الزعى
اتره
المادة الثالثة
الامتناع عن التسليم
لا يجوز التسليم في الحالات التاليي:
إذا كانت الجريم المطلوب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الطرف المطلوب منه
التسليم جريمن سياسي أو مرتبط بجريمم سياسيع، وفي تطبيق أحكام
هذه المادة لا يعد من الجرائم السياسي القيام أو الشروع بالقيام بـ:
ل) التعدي على ملك أو رئيس أي من الدولتين أو زوجاتهما أو أصولهما أو
فروعهما أو على ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
بم التعدي على السلطات الحكومي وممتلكاتها أو السكك الحديدي
أو الطائرات ووسائل النقل والمواصلات أو الأماكن العامن أو المجمعات
السكني والتجاري أو المدن الصناعيم.
الاختطاف.
د القتل العمد أو التخريب.
م الإرهاب.
إذا كانت الجريم المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات
٣
٢. إذا كائت الجريم المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف
المطلوب منه التسليم.
٤ إذا تقادمت الدعوى الجزائية والعقوبة حسب تشريع احد الطرفين..
ه. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب من شخص لا يحمل
جنسيته وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يجيز متابعن نفس
ا
الجريم إذا ارتكبت خارج إقليمه.
٦. إذا صدرعفو شامل من الطرف الطالب عن الجريم المطلوب من أجلها التسليم.
٧. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمت الي
طلب تسليمه من أجلها سواء ببراءته أو بإدانته، أو كان قيد التحقيق أو
المحاكم بنفس الجريم المطلوب تسليمه من أجلها لدى الطرف المطلوب منه
s::
ون
فنختقتوه
مم.
البار بهر هيه
المهمةا " سة
موي
سسم
ه
ب ٠اة
• رت القازيوء
ف
عى
المادة الرابعة
الامتناع عن تسليم المواطنين
لا يسلم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما وتحدد جنسي الشخص وقت
ارتكاب الجريم التي يطلب التسليم من أجلها، غير أنه يتعهد الطرف المقدم إليه
الطلب، في الحدود الي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد مواطنيه ممن
ارتكب لدى الطرف الأخر جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوب
سالب للحري لا تقل مدتها عن سن أو بعقوب أشد. وفي هذه الحال يوجه الطرف
الطالب طلب متابعي مصحوب بالوثائق والأدل الموجودة بحوزته مع إحاطته علما بما
تم في شأن طلبه.
المادة الخامسة
طلب التسليم
تقدم الجه المختص لدى الطرف الطالب كتابي وعبر القنوات الدبلوماسي
طلبا إلى الجه المختص لدى الطرف المطلوب منه التسليم، ويجب أن يرفق بالطلب ما
يأتي:
١. بيان مفصل عن هوي الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته
إذا أممكن ذلك.
٢. امر بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أي وثيق أخرى لها نقس القوة
صادرة من الجهات القضانية المختص، أو اصل حكم الإدانت الصادر طبقا
لقانون الطرف الطالب أو صورة رسمين له مصدقم من الجهات المختص لدى
الطرف الطالب.
٢. بيان موجز يتضمن تاريخ ارتكاب الفعل المطلوب التسليم من اجله
وتكييفه القانوني والنصوص القانونيت المطبقت عليه، مع تقديم نسخ من
هذه النصوص.
؛
أي
م
ه»
تتفش
رهيبي
يبإؤو::
١
د١.١
المادة السادسة
التوقيف المؤقت
١. يجوزفي حالات الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصم لدى الطرف الطالب
القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم
والوثائق المبينن في المادة الخامسف» من هذه الاتفاقي ويبلغ طلب التوقيف
المؤقت إلى الطرف المطلوب منه التسليم عبر القنوات الدبلوماسي أو عبر الشرط
الدولية (الانتربول أو مباشرة عبر البريد أو بأي وسيلم أخرى يمكن إثباتها
كتاب. ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص
عليها في الفقرة (٢) من المادة الخامس من هذه الاتفاقين مع تحديد الجريم
وعقوبتها، على أن يلتزم الطرف الطالب بإرسال طلب التسليم مستوفيا شروطه
طبقا لأحكام المادة الخامس من هذه الاتقاقية وتحاط الجهم الـطالبم دون
تأخيربما اتخذ من إجراءات في شأن طلبها.
٢. تخصم مدة التوقيف المؤقت المقررة وفقا لأحكام هذه الاتفاقيي من أي عقوب
يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف الطالب.
المادة السابعة
المعلومات التكميلية
اذا تبين لللرق العللوب منه التسليم أنه بحاجت إلم معلومات تكميلية
،
ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامست من هذه الاتفاقيت وراى
أنه من الممكن تدارك هذا النقص فعليه أن يبلغ ذلك للطرف الطالب قبل رفض
الطلب. وللطرف المطلوب منه التسليم تحديد أجل جديد للحصول على هذه
ادعررى
يمره "في.
زي اللدرير ة
المعلومات.
ورلثوديم
: ه. بر
ر هقاننؤر
دد
لآ وو
جه.
زع"
المادة الثامنة
الإفراج عن الشخص المطلوب
يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المطلوب منه
التسليم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقيفه، الوثائق المبينت في المادة الخامسم
من هذه الاتفاقي أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت لمدة لا تزيد على (٣٢٠) ثلاثين يوما
أخرى، ولا يجوزباي حال أن يتجاوز التوقيف المؤقت (٦٠) ستين يوما.
المادة التاسعة
تعدد طلبات التسليم
إذا قدمت للطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول مختلفة عن ذات
الجريم أوعن جرائم متعددة، يكون لهذا الطرف أن يفصل في هذه الطلبات، على
أن يراعي في ذلك، على وجه الخصوص، طبيعم وخطورة الجريم ومكان
ارتكابها وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ وصول الطلبات وإمكانيم
تعاقب التسليم فيما بين الدول الطالب.
المادة العاشرة
الفصل في طلب التسليم
٠أ١٠
أ.
.. تفصل الجهة اللغتصة لدى تهد طردد وى طلبات التسليه القدمة إليها وفقا
٠
لا
للقانون النافذ لديها وقت تقديم الطلب، ويخبر الطرف المطلوب منه التسليم
الجهة المختصي لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن ويجب تسبيب رفض
الطلب.
٢. إذا قبل طلب التسليم، يحاط الطرف الطالب علما بمكان التسليم وتاريخه
وعليه أن يتسلم الشخص المطلوب خلال (٢٠ ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ
إبلاغه بالقرار النهائي للتسليم.
١٠ 2..
هسن
مي.
.
د
رب
• نلقازنؤد
ستبياي-يدزعو
ر بريبي
٣. إذا لم يتسلم الطرف الطالب الشخص محل التسليم في المكان والتاريخ
المحددين، وجب الإفراج عنه ويخلى سبيله ولا يمكن إطلاقا المطالبة بتسليمه
من أجل نفس الجريمم.
٤. إذا حالت ظروف استثنائي دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المعني أن
يخبر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على أجل آخر
المادة الحادية عشرة
التسليم المؤجل أو المؤقت
إذا كان الاتهام موجها إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه
لدى الطرف المطلوب منه التسليم عن جريم غير تلك التي طلب من أجلها التسليم،
وجب على هذا الطرف أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطرف الطالب بقراره فيه
وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقيي
وعند القبول، يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى
الطرف المطلوب منه التسليم وإذا كان محكوما عليه يؤجل تسليمه حتى تنفيذ
العقوب المحكوم عليه بها. غير أنه يجوز للطرف المطلوب منه التسليم إرسال
الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب، على أن يتعهد
هذا الطرف صراح بإعادته بمجرد إنهاء محاكمته وقبل تنفيذ العقوب عليه.
لأ٠١ ،
الادة النانية عضرة
تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها
١. يلتزم الطرف المطلوب منه التسليم عند موافقته على ذلك بضبط الأشياء
والعائدات المتحصل من الجريم أو المستعمل فيها أو المتعلق بها التي يمكن
أن تتخذ دليلا على إثبات الجريمم وتسليمها للطرف الطالب حتى لو تعذر
تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هريه أو وفاته، مع عدم الإخلال بالحقوق
،
يه يهه، تجى، .
عيي
٢. يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة، إذا رأى
أنها ضروري في إجراءات جزائية لديه كما يجوز له عتد إرسالها أن يحتفظ
بالحق في استردادها لنفس السبب.
المادة الثالثة عشرة
قاعدة التخصيص
لا يجوز متابع الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنقيذا
لعقوب محكوم عليه بها في جريمت سابق على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم
من أجلها إلا في الحالات الآتي:
. إذا اتيحت له حرية الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال ٢٠
ثلاثين يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره، مع إبلاغه
بهذا الحكم.
٢. إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه، بشرط تقديم طلب جديد ترافقه الوثائق
المنصوص عليها في المادة الخامست من هذه الاتفاقي ومحضر قضائي يتضمن
تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم ويوضح فيه الإمكانيت التي
خولت له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
٢. إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف
٠ ٠٠ ،
٠٠١١:
(.
المطلوب منه التسليم.
٠
المادة الرابعة عشرة
.$ 7
ه
إعادة التسليم لدولة أخرى
لا يجوز لأي من الطرفين تسليم الشخص المسلم إلى دول أخرى في غير الحالة
المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثالث عشرة من هذه الاتفاقي إلا بناء على
يهز. ميي.
لأز البا: بم
موافق الطرف الذي سلمه.
.تعورة.
C.
اممة الر. اسمر
يماى ا مإى
دعتي القازية
او
ايي
ع
احييتا
المادة الخامسة عشرة
إجراءات التسليم المبسط
١. يمكن للطرف المطلوب منه التسليم، إذا كانت تشريعاته تجيز ذلك، أن
يسمح بالتسليم المبسط، شريط أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته.
٢. يعفى الطرف طالب التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقيي، بعد الموافقت المكتوب للشخص المطلوب تسليمه.
المادة السادسة عشرة
مصاريف التسليم
١. يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات
التسليم الي تتم في إقليمه.
٢. يتحمل الطرف الطالب
جميع المصاريف الناتجم عن نقل وعبور الشخص
المطلوب انطلاقا من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة السابعة عشرة
الــعبـور
يسمح الطرفان عند الطلب بعبور الأشخاص الذين يجري تسليمهم لأيهما من
دولت ثالثة عبر ارضيهما. وفي حالت استعمال الطريق الجوي تطبق القتضيت
التالي:
،. إذا لم يكن مقررا أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، فإن على الطرف طالب
التسليم إبلاغ الدول التي ستعبرها الطائرة المقل مدعما ذلك بنسخ من
الوثائق المرفق بطلب التسليم.
٢. في حالف الهبوط الطارئ يكون لهذا الإبلاغ أثر طلب التوقيف المؤقت المذكور
في الفقرة (١) من المادة السادس ويوجه الطرف الطالب آنذاك طلبا للمرور.
٣. إذا كان الهبوط مقررا، توجه الدولى الطالبي للتسليم طلبا بالعبور.
وجهة م:
ب.
الأمد
الوار مو
"بملى اى
يييد..
وتن
ينوم التازي؟
إب
افددد:-
"هع
هم.. ة !:؟.
رين.
٤. يقدم طلب العبور ويتم الفصل فيه بذات الأوضاع المقررة لطلب التسليم.
٥. يسمح الطرف الموجه إليه الطلب بالعبور عبر إقليمه، بالطريق التي يراها
أكثر ملائمة له.
المادة الثامنة عشرة
قبول الوثائق
كل وثيق تقدم لتاييد طلب التسليم تستلم وتقبل كوثيق إثبات خلال
إجراءات التسليم إذا كانت هذه الوثيق موقع أو تم الإشهاد عليها من قبل قاض أو
موظف مختص لدى الطرف الطالب.
المادة التاسعة عشرة
تبادل المعلومات
يتبادل الطرفان المعلومات والبحوث والنشرات والنصوص التشريعي المتعلقي
بأحكام هذه الاتفاقيم
المادة العشرون
الـتشاور
يتم التشاور بين الطرفين عند الاقتضاء، بشان تفسير او تطبيق هذه الاتفاقيت
١
بشكل عام أوفيما يتعلق بحالة خاصم
س
المادة الحادية والعشرون
التصديق ودخول حيز النفاذ
١. تخضع هذه الاتفاقي للتصديق عليها وفقا للإجراءات المتبعى لدى الطرفين،
وتدخل حيز التنفيذ بعد (٢٠ ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإشعار الأخير
الذي يعلن فيه أي من الطرفين للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسي
ستيفائه للإجراءات القانوني اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقيي.
رثهورء
زر
الثانه
إ
و
ي ي
بسينن:
ري تت
٦ إ تمى
حييي
٢. تظل هذه الاتفاقي ساري المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الأخر
كتاب عبر القنوات الدبلوماسي برغبته في إنهائها، ويسري بعد (٦) ستح أشهر
من تاريخ الإشعار ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمن خلال سريان هده
الاتفاقيم.
وإثباتا لذلك وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقي.
حررت هذه الاتفاقي في مدينن الرياض بتاريخ ٢ جمادى الأخرة ١٤٢٤هى
الموافق ١٢ آبريل ٢٠١٣ م، من نسختين أصليتين باللغ العربي.
الجمهورية المنانرية
الديمقراطية الشعبية
د. محمد شرفي
وزير العدل، حافظ الأختام
(t• •
أ»،
.
٠٥.. .
-9•:•:•2* تقا ؛
المملكة العربية السعودية
محمد بن يق .
وزير الداخلية
امة المز. ١
الا بلم مه
فن يحى
