الرقم: م/١٥
التاريخ: ١٤٣٦/٢/٣هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٩٩) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٤هـ الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٥١)
وتاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٠هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٣٦٩٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٧هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢) وتاريخ ١٤٣٠/٤/٣هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٣٠/٤/٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٠٣) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٩٩) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٢) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٤هـ الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٣م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٥٠٠٣
تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠٢/٠٤
المرفقات: ١٢ لفة
(٠٦١)
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المظالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٤هـ الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) بتاريخ ٣/ ٢/ ١٤٣٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تفضل سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")،
دعماً للعلاقات القائمة بين البلدين،
ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم،
وإدراكاً منهما للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال،
اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الالتزام بالتسليم
يتعهد كل من الطرفين أن يسلم إلى الطرف الآخر أي شخص موجود في إقليمه متابع قضائياً من أجل جريمة أو من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، صادرة من الجهة القضائية المختصة في الطرف الطالب، وذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
شروط التسليم
يكون التسليم واجباً في أي من الحالات الآتية:
١. الأشخاص المتابعون قضائياً من أجل جرائم معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية مدتها لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
٢. الأشخاص المحكوم عليهم لدى الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية مدتها لا تقل عن (٦) ستة أشهر.
المادة الثالثة
الامتناع عن التسليم
لا يجوز التسليم في الحالات التالية:
١. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، وفي تطبيق أحكام هذه المادة لا يعد من الجرائم السياسية القيام أو الشروع بالقيام بـ:
أ) التعدي على ملك أو رئيس أي من الدولتين أو زوجاتهما أو أصولهما أو فروعهما أو على ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
ب) التعدي على السلطات الحكومية وممتلكاتها أو السكك الحديدية أو الطائرات ووسائل النقل والمواصلات أو الأماكن العامة أو المجمعات السكنية والتجارية أو المدن الصناعية.
ج) الاختطاف.
د) القتل العمد أو التخريب.
هـ) الإرهاب.
٢. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
٣. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
٤. إذا تقادمت الدعوى الجزائية والعقوبة حسب تشريع أحد الطرفين.
٥. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يجيز متابعة نفس الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه.
٦. إذا صدر عفو شامل من الطرف الطالب عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
٧. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها سواء ببراءته أو بإدانته، أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة بنفس الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها لدى الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة الرابعة
الامتناع عن تسليم المواطنين
لا يسلم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما وتحدد جنسية الشخص وقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها، غير أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب، في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد مواطنيه ممن ارتكب لدى الطرف الآخر جرائم معاقباً عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد. وفي هذه الحالة يوجه الطرف الطالب طلب متابعة مصحوب بالوثائق والأدلة الموجودة بحوزته مع إحاطته علماً بما تم في شأن طلبه.
المادة الخامسة
طلب التسليم
تقدم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية طلباً إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم، ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي:
١. بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إذا أمكن ذلك.
٢. أمر بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أي وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات القضائية المختصة، أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقاً لقانون الطرف الطالب أو صورة رسمية له مصدقة من الجهات المختصة لدى الطرف الطالب.
٣. بيان موجز يتضمن تاريخ ارتكاب الفعل المطلوب التسليم من أجله وتكييفه القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليه، مع تقديم نسخة من هذه النصوص.
المادة السادسة
التوقيف المؤقت
١. يجوز في حالات الاستعجال وبناءً على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً إلى حين وصول طلب التسليم والوثائق المبينة في المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية. ويبلغ طلب التوقيف المؤقت إلى الطرف المطلوب منه التسليم عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر الشرطة الدولية (الانتربول) أو مباشرة عبر البريد أو بأي وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة. ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية مع تحديد الجريمة وعقوبتها، على أن يلتزم الطرف الطالب بإرسال طلب التسليم مستوفياً شروطه طبقاً لأحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات في شأن طلبها.
٢. تخصم مدة التوقيف المؤقت المقررة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية من أي عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف الطالب.
المادة السابعة
المعلومات التكميلية
إذا تبين للطرف المطلوب منه التسليم أنه بحاجة إلى معلومات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، ورأى أنه من الممكن تدارك هذا النقص فعليه أن يبلغ ذلك للطرف الطالب قبل رفض الطلب. وللطرف المطلوب منه التسليم تحديد أجل جديد للحصول على هذه المعلومات.
المادة الثامنة
الإفراج عن الشخص المطلوب
يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المطلوب منه التسليم خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ توقيفه، الوثائق المبينة في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية أو طلباً باستمرار التوقيف المؤقت لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً أخرى، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز التوقيف المؤقت (٦٠) ستين يوماً.
المادة التاسعة
تعدد طلبات التسليم
إذا قدمت للطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول مختلفة عن ذات الجريمة أو عن جرائم متعددة، يكون لهذا الطرف أن يفصل في هذه الطلبات، على أن يراعي في ذلك، على وجه الخصوص، طبيعة وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ وصول الطلبات وإمكانية تعاقب التسليم فيما بين الدول الطالبة.
المادة العاشرة
الفصل في طلب التسليم
١. تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف في طلبات التسليم المقدمة إليها وفقاً للقانون النافذ لديها وقت تقديم الطلب، ويخبر الطرف المطلوب منه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن ويجب تسبيب رفض الطلب.
٢. إذا قبل طلب التسليم، يحاط الطرف الطالب علماً بمكان التسليم وتاريخه وعليه أن يتسلم الشخص المطلوب خلال (٣٠) ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي للتسليم.
٣. إذا لم يتسلم الطرف الطالب الشخص محل التسليم في المكان والتاريخ المحددين، وجب الإفراج عنه ويخلى سبيله ولا يمكن إطلاقًا المطالبة بتسليمه من أجل نفس الجريمة.
٤. إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المعني أن يخبر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على أجل آخر للتسليم.
المادة الحادية عشرة
التسليم المؤجل أو المؤقت
إذا كان الاتهام موجهًا إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكومًا عليه لدى الطرف المطلوب منه التسليم عن جريمة غير تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية.
وعند القبول، يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب منه التسليم وإذا كان محكومًا عليه يؤجل تسليمه حتى تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. غير أنه يجوز للطرف المطلوب منه التسليم إرسال الشخص مؤقتًا للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب، على أن يتعهد هذا الطرف صراحة بإعادته بمجرد إنهاء محاكمته وقبل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة الثانية عشرة
تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها
١. يلتزم الطرف المطلوب منه التسليم عند موافقته على ذلك بضبط الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها التي يمكن أن تتخذ دليلًا على إثبات الجريمة وتسليمها للطرف الطالب حتى لو تعذر تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه أو وفاته، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير حسن النية.
٢. يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتًا بالأشياء المحجوزة، إذا رأى أنها ضرورية في إجراءات جزائية لديه. كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب.
المادة الثالثة عشرة
قاعدة التخصيص
لا يجوز متابعة الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريًا أو حبسه تنفيذًا لعقوبة محكوم عليه بها في جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها إلا في الحالات الآتية:
١. إذا أتيحت له حرية الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال (٣٠) ثلاثين يومًا بعد الإفراج عنه نهائيًا أو خرج منه وعاد إليه باختياره، مع إبلاغه بهذا الحكم.
٢. إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه، بشرط تقديم طلب جديد ترافقه الوثائق المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم ويوضح فيه الإمكانية التي خولت له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
٣. إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة الرابعة عشرة
إعادة التسليم لدولة أخرى
لا يجوز لأي من الطرفين تسليم الشخص المسلم إلى دولة أخرى في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من هذه الاتفاقية إلا بناء على موافقة الطرف الذي سلمه.
المادة الخامسة عشرة
إجراءات التسليم المبسط
١. يمكن للطرف المطلوب منه التسليم، إذا كانت تشريعاته تجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن أن الشخص المطلوب تسليمه موافقته.
٢. يعفى الطرف طالب التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.
المادة السادسة عشرة
مصاريف التسليم
١. يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه.
٢. يتحمل الطرف الطالب جميع المصاريف الناتجة عن نقل وعبور الشخص المطلوب انطلاقًا من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة السابعة عشرة
العبور
يسمح الطرفان عند الطلب بعبور الأشخاص الذين يجري تسليمهم لأيهما من دولة ثالثة عبر أرضيهما. وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق المقتضيات التالية:
١. إذا لم يكن مقررًا أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، فإن على الطرف طالب التسليم إبلاغ الدولة التي ستعبرها الطائرة المقلة مدعمًا ذلك بنسخة من الوثائق المرفقة بطلب التسليم.
٢. في حالة الهبوط الطارئ يكون لهذا الإبلاغ أثر طلب التوقيف المؤقت المذكور في الفقرة (١) من المادة السادسة ويوجه الطرف الطالب آنذاك طلبًا للمرور.
٣. إذا كان الهبوط مقررًا، توجه الدولة الطالبة للتسليم طلبًا بالعبور.
٤. يقدم طلب العبور ويتم الفصل فيه بذات الأوضاع المقررة لطلب التسليم.
٥. يسمح الطرف الموجه إليه الطلب بالعبور عبر إقليمه، بالطريقة التي يراها أكثر ملائمة له.
المادة الثامنة عشرة
قبول الوثائق
كل وثيقة تقدم لتأييد طلب التسليم تستلم وتقبل كوثيقة إثبات خلال إجراءات التسليم إذا كانت هذه الوثيقة موقعة أو تم الإشهاد عليها من قبل قاض أو موظف مختص لدى الطرف الطالب.
المادة التاسعة عشرة
تبادل المعلومات
يتبادل الطرفان المعلومات والبحوث والنشرات والنصوص التشريعية المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية.
المادة العشرون
التشاور
يتم التشاور بين الطرفين عند الاقتضاء، بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة.
المادة الحادية والعشرون
التصديق ودخول حيز النفاذ
١. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقًا للإجراءات المتبعة لدى الطرفين، وتدخل حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
٢. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، ويسري بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ الإشعار ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة خلال سريان هذه الاتفاقية.
وإثباتًا لذلك وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٤هـ الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٣م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن عن
الجمهورية الجزائرية المملكة العربية السعودية
الديمقراطية الشعبية
د. محمد شرفي محمد بن نايف بن عبد العزيز
وزير العدل، حافظ الأختام وزير الداخلية
