آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في ال…

اتفاقية في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الدمقراطية الاشتراكية لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/17 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٢/٠٧هـ 🌍 جمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: طرفي الاتفاق, هدف الاتفاق, مجالات التعاون, التزامات الطرف الأول, التزامات الطرف الثاني, اللجنة المشتركة, تسوية الخلاف, التعديل, حيز التنفيذ, مدة السريان.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لارتم: - ١٧١

لكتري: ١٤٣٦/٢I٧و

بيمايتزاإجزايتيي)

لللم

بعون الل تعالــى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ف.

وينا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشودى، الصادر بـالامر الملكـي

رق ٩I0) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٧٨) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٤ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

) بتاربخ ١٤٣٦١٢١٢ى.

وسمنا بما هو آت:

الموافقة على اتماق في مجال توظيف العمالة المنزئية بين ونارة الهمل في المملكة العربية

السعودية ووزادة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانعا النيمقراطية

الاشتراكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/١/١٣ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزير آل سعود

أولا

ثانها

ريد يديه ه - ءي

مزبن سر

ر

«دهاا

بي فم أو. ..ه.

ترتبالر

قرار رقم : (٦٨)

وتاريخ : ١٤٣٦/٢/٢هـ

اطلتكلراجيالتثنيخخئبن

جتخرذفلة

ااننالقاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٧٦٦ وتاريخ ٤٣٥/٨/٢٦أهـ،

المشتملة على برقية معالي وزير العمل رقم ١٥٩٠/١/١ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠ه، المرافق لها مشروع

اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة

تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الد يمقراطية الاشتراكية ،

والمتضمنة طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية .

ويد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) وتاريخ ١٤٢٢/٥/٢ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٦٩) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٤د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٧٨) و تاريخ ١٤٢٥/٨/٤ه.

وبعد الاطلاع ملى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٢٠) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٢ه.

١١ .

يقرر ما يلي ،

را

مي

7

أولا: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة

العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الغارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا

الد يمقراطية الاشتراكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٥/٢/١٢ه الموافق

٢٠١٤/١/١٣ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

ثانيا: قيام وزارة العمل - بالتنسيق مع الجانب السريلاتكي - بإجراء تصحيح على النسخة

العربية من الاتفاق بإضافة عبارة (توفير الرعاية و...) إلى بداية الفقرة (٢) من

تواا

(٢)

بجرنية

ااننالقاتة

المادة (الرابعة) منا، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة

(٧٩) من اتفاقية ( فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، المصدقة بالمرسوم الملكي

رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ٤٢٣/٦/٢٥اه.

ثالثا: قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجانب السريلانكي من خلال اللجنة المشتركة المنصوص

عليها في المادة ( السادسة) من الاتفاق ، لإيجاد آلية تضمن من خلالها عدم التاخر في

التحقق من عقود العمل المنزلية التي تقدمها مكاتب الاستقدام السعودية للسفارة أو

القنصلية السريلانكية في المملكة والتصديق عليها .

نائب رئيس مجلس الو ء

أ

ا

بان ببه

نعاه

يريي لإث

لأ :

وي

. روويي

4G21B'&

الذيلت الملكا

رقم الصادر : oi٤٢.

تاريح الصادر : ١٤٣٦/٠٢/٠٨

المرففات: ١٩ لفه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بتمإيدابزاي

بريي؟

حفظه الله

للتلككالتجتيالمئون

الكل

٠٦١)

صاحب

المعالي وزير العمل

" لوزارة الخارجية

- لوزارة الداخلية

٠ لمجلى الشورى

- لوزارة المالية

٠" لوزارة العدل

سخة لوزارة الثقافة والاعـلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطـيط

- لوزارة الخدمة المدنية

" لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سخة لهيشة حقوق الإنسان

•;••.\(f

١١:

١١.

السلام عليعم ورحمة الله ويركات،

ابعث لمعاليتعم سورة من قرار مجلس الونناء رقم (٩٨) بتارين ٦//١٠٣٦مـ

القاضي بما يلي:

أولا: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة

العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا

الديمقراطية الاشتراكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢ه الموافق

١٤/١/١٣ ٢ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: قيام ونارة العمل - بالتنسيق مع الجانب السريلانكي - بإجراء تصحيح على النسخة

العربية من الاتفاق بإضافة عبارة (توفير الرعاية و...) إلى بداية الفقرة (٢) من المادة

(الرابعة) منها، وذلك وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة

(٧٩) من اتفاقية (نيينا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم

المدكي رق ٠ أ٢٩) بتاريخ ١١٢٣١٦١٢٥ف.

٤٢/أه

الذيان الخلك

رهم الصادر: ٥٦٤٢

ناريخ الصـادر : ٢/٠٨ ١٤٣٦/٠

المرفمثات: ١٩ لقه

I[JIIJ[IIJIJIIIBIIII]IIIIIIIIIIJIIII

بيمايتياليمزاجةئ

رفيم؛

المتآياالجيججالتئودبن

السليت

ثالثا: قيام ونارة العمل بالتنسيق مع الجانب السريلانكي من خلال اللجنة المشتركة

المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الاتفاق، لإيجاد آلية تضمن من خلالها

عدم التأخر في التحقق من عقود العمل المنزلية التي تقدمها مكاتب الاستقدا

السعودية للسفارة أو القنصلية السريلانكية في المملكة والتصديق عليها.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ٢) بتاريخ ٠/ /١٤٣٦ ف بالمصادقة

على ما ورد في الفقرة (أولا) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة علـى

ما ورد في الفقرتين (ثانيا وثالثا) منه.. آمل التفضل يإكمـال الـلاذم بموجبه.. وتقبلـوا

تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئيس

والسكرتير الخام لخادم الحرمين الشريفـين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

٠١٠ ،

أ

- شمرعر هرهي سرفت رهمسنوتت

اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية

وزارة العمل في المملكة العربية السعودية

وزارة تشجيع التوظيف الخارجي و الرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية

الاشتراكية

رغبة من وزارة العمل في المملكة العربية السعودية و وزارة تشجيع التوظيف الخارجى و

الرفاهية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين)، يذتعزيز روابط التعاون بينهما ة مجال توظيف العمالة المنتزلية بما يحقق

مصالح اليلدين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وبما لا يؤدي إلى

انتهاك خصوصيتهما، وإدراكا من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بين

البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:

1:

أي ٠.

5.1: ،

د

المادة الأ

م

طرف الاتفاق

وزارة العمل في المملكة العربية السعودية.

ؤزارة تشجيع ألتوظيف الخارجي والرفاهية في جمهورية

سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

أ

ا

طرفا هذا الاتفاق هما :

الطرف الأول :

الطرف الثاني:

وجت لهي.

لأمازالانة

" ج

المتهة المربة.

ىإر

فه

.

. بيريي نزز هتر

مم يو.

م من:

م؛

المادة الثانية:

هدف الاتفاق

يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة

التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة:

مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بالاتي :

i - العمل على تتظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية السريلانكية وإرسالها للعمل

بالمملكة العربية السعودية وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

٢- الغمل على وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة.من قبل

الجهات المختضة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل

المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف السريلانكية).

٣ - أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات

الاستقدام أه التوظيف ذات السمعة الطيية والمرخص لما ف كلا البلدين.

،- العمل على تتظيم وضبط تكاليف الاسنقدام يلا تعلا البلبين.

التاكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكا"

نب وشركات و وكالات الاستقدا

في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف

الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

٦- تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي

وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.

ليجي،

اوز ي

رمكهه اله.

تر و

م ١ أه.

(تيعا

:t;t•-za_ هه

ممةلا: م، عي

هع.سا .

ن

"ري د.ع. يف.ب

م

٠٤١"

٧ - اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام

في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.

٨- العمل على حل أي اشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.

المادةا اعة .

التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يأتي:

أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع

الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

حماية حقوق العامل المنزلي في المملكة العريية السعودية بما يتوافق. والأنظمة

واللوائح والتعليمات المعمول بها.

التأكيد على شمولية عقد العمل وأن يتضمن حقوق و واجبات صاحب العمل

والعامل المنزلي وكذلك الحد الأدنى من أحكام و شروط التوظيف.

العمل على تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.

العمل على تسهيل فتح حساب بنكي للعامل. المنزلي من قبل صاحب العمل لإيداع

سر

الراتب الشهري للعامل المنزلي أو العاملة المنزلية المنصوص عليها يلا عقد العمل.

١ ٠٠

العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملين النزليين على مدار ٤؟ ساعة.

العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى

المرفوعة أمام السلطات المختصة.

تسهيل إصبدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات

الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

-

٤-

أ

ك

٧

1/- .

(تميا

;ä•Za•' .

وتالهي.

نيفا لازبا

ي

اهفة

سيشذيي

.

، ز

شخيي

٣ متتوم يهيةمي

ل»،1.11.لا،:

دا وي

المادة الخامسة:

التزامات الطرف الثأني

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات

مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري

الفحوصات بانتظام وان تكون تلك المراكز مؤهلة.

أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

م

أن تكون العمالة المنزلية المرشخة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في

٣-

الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكا

م وشروط عقد

العمل.

توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد.

٤

السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العريية السعودية.

يتم التحقق من عقد العمل المنزلي من خلال تقديم العقود من قبل مكاتب

ووكالات وشركات الاستقدام السعودية إلى السفارة / القنصلية السريلانكية

5.1: ،

د

بالمملكة العربية السعودية.

٠٠٠١١

اي،

م

المادة السادسة :

اللجنة المشتركة

ا

يتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي :

إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناء على مواعيد وأمـاكن

ييمة للاييي،

ج

٤

الأمز اليلت

ع عو

يتفق عليها الطرفين.

تر

ا ه

(تما

٠.

ر

عتي

وضع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق و

تفسير أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.

المادة الساعة :

تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق

القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة :

التعديل

يجري تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراءات النظامية المعمؤل بها في كلا البلدين،

حبسب تاريخ متقق عليه لإنفاذ التعديل.

المادة التاسعة :

حيز التنفيذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر - كتابة عير القنوات الديلوماسية بانتهاء

- ١١٠

-٠١١.

الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تارييخ آخر إشعار بذلك.

مدا

المادة العا ة

مدة السريان

مدة هذا الاتفاق (خمس سنوات) يجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخرـ كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل

شهرين من تاريخ أنتهاء مدة سريانها.

صتسر.

زي الراز

رمة! - اسى

و و

إع

ثلا/اومي يث٠٦ .

ه ه:

يؤسسه ي م

تيم

ر -:.أ

ي، ث

اذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى الاتفاقات و العقود

التي تمت في ظله.

حرر هذا الاتفاق في مدينة (الرياض) بتاريخ ٤٣٥/٠٣/١٢ ١ ه الموافق

٢٠١٤/٠١/١٣ م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والسنهالية وجميع

النصوص متساوية في الحجية، وفي حالية الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص

١١:

ا

وزارة العمل

في حكومة المملكة العريية السعودية

5.1: ،

د

وزير العمل

عادل محمد فقيه

ه لمي.

هزررباس مزفه

ا مهمة المرية»

الرو.

ذ

الإنجليزي هو المرجح.

وزارة تشجيع التوظيف الخارجي و الرعاية

في حكومة جمهورية سريلانكا

الديمقراطية الاشتراكية

أي » -

) ' -

را

وزير تشجيع التوظيف الخارجي و الرعاية

السيد/ ديلان بيريرا

.. ذمدد ند.

راوياتبيممذجي

ت ن و

/٢. «ر

اث مد ؟ بي

امثيزي

د و

4.

ON AGREEMENT

RECRUITBÆNT WORKER DOMESTIC

BETWEEN

LABOUR OF -NIINISTRY THE

ARABIA SAUDI OF KNGDOM THE OF

AND PROMOTION EMPLOYBfENT FOREIGN OF MIMSTRY THE

WELFARE

LANKA SRI OF REPUBLIC SOCIALIST DEMOCR4TIC THE OF

of Minisüy the and Saudi of Kingdom the of Labor of Ministry The

Socialist Democratic the of Welfare& Promotion Employment Foreign

Parties; the as to referred hereinafter Lanka Sri of Republic

domes.!ie-w-orker-recruiånent_in_a._mannec enhance-cooperation-on- l(esi.ringåo-

secure ,sovereignty their maintain ,counfries both of interest the realiæs that

and; ,employer the and worker the both of rights the

in countries' both between cooperation promoting of importance the Realizing

:follows as agreed have ,field this

١ Article

PARTIES

ا"

عس

١١،

مما

:are Agreement the to Parties

Arabia; Saudi of Kingdom The of Labor of Ministry

Party First

of .Welfare& Promotion Employment fÖ Ministry :Party Second

.anka. Sri of Repub1ic Socialist Democratic the

ArticleY

PURPOSE

domestic and employers the both of rights the protect to aims Agreement This

.em. between relation the.contractual regulate and workers

ت العه.

؟ الباز رم

اومد -

تو ي

إب

سعمسسييسسس

.

بي نهيت مبينه. ر بتربو

فن

;n:x?l .

.ن:ت

ه».

نسذ ممض:-.

تم

٣ Article

COOPERATION OF AREAS

:shall Parties The

.7

4-

system deployment and recruitment acceptable mutually a towards Work

of Kingdom the in employment for workers domestic Lankan Sri for

.egulations. and rules ,laws applicable the tO pursuant ,Arabia Saudi

of text the ,workers domestic for contract employment standard a Adopt

h,vo the of authorities competent the by accepted >een have shall which

parties. contracting the among binding be shall . which ,countries

Lankan Sri and Offce Recruitment Saudi ,Worker Domestic ,Employer)

.(gency. Recruitment

recruit that agencies or companies ,offices recruiünent Ensurecthe

will and govemments respective their by licensed a.re workers domestic

.ractices. recruitment ethical• follow

.ountries. xecruiünent-costsngoth controlx -to -=endeavor or—e- Regulate-o.-

counties both of agencies or companies ,offices recruitment that Ensure

the of salary the from deduct or charge not shall employer éth and

and recruiünent. hismer. to attendant cost any• worker domestic

.eductions. salary unauthorized of kind a.ny impose or deployment

competent tO recourse of right the parties confractual the to Grant

applicable with accordance in ,dispute contractual. of Oäse in authorities

١٠.. ٠ : regulations; and rules ,laws

or• compÅnies• officesl recruit"t the against measures legal. •Take

and regulations; and rules ,laws applicable of violati6n any for agencies

of -enforcement and imßlementation the from arising issue any Resölve

.agreement this of provision any

٤ Article

PARTY FIRST THE OF RESPONSIBILITIES

,shall Pärty First fie

workers domestic of placement and hiring ,recruitment the that Ensure

rules ,laws relevant the. with accordance in be shall Agreement this under

regulations; and

the in employed workers domestic of rights and weifare the that• Ensure

with accordance in protected and promoted are Arabia Saudi of Kingdom

regu}ations; and rules ,laws applicable

هي

لسي،

غج

لآم البارز بمث

يسر

لمههة المر "١

تر

هه

تر

ي ده ٤١

ندر

يهواني

حنين صووو يوفيين

AO2S.h'é

.5

ار

provide shall which contract employment the of authenticity the Ensure

domestic and employer the of obligations and rights. the ,others among

employment; of conditions and terms minimum the and worker

the between contract employment the of implementation the Ensure

worker; domestic and employer

the under employer the by account bank a of opening the Facilitate

as salary monthly his/her of deposit the for workér domestic the of name

contract; employment the in provided

Yf-hours provide will which mechanism a establish• to Endeavor

workers; domestic the to assistance

-contract labor of settlement expeditious the facilitate tO Endeavor

Saudi appropriate before filed cases other and cases violation

and authorities/courts;

domestic of repafriation the for visas exit of issuance the Facilitate

neéd the as or situations emergency ,completion contract upon workers

.rises.

Article

PÅRTY SECOND THE RESPONSIBILITIES.OF

:shall Party Second The

.

٣

. ٤

health satisfy who workers- fit medically and qualified Provide

specification job to according Party Firsf the by needed requireménts•

standards qualitative the -monitor regularly this en.sure to requirements;

and workers on tests medical the conduct that centers medical the of

.enter.s. medical standard— sub recognize to refuse shall

criminal or derogatory. no häve workers domestic prospective that Ensure

record;

in housework on tained are .workers domestic prospective that Ensure

and customs Saudi on orientation• received have and institutes specialized

contract; employment the of conditions and terms. the and taditions

,morals •,laws Saudi observe to workers domestic prospective Require

and Arabia; Saudi of Kingdom the in residing while customs and ethics

verification ,General Embassy/Consulate äLank Sri the through ,Perform

,office recruitment Saudi the by submitted contracts employment all of

دن عيا

٦ Article

COMMITTEE JOINT

by led representatives the of composed formed be shall Committee Joint A

the of Offcials Senior

following; the perform shall which Parties

لا

of implementation the of monitoring and assessment ,review Periodic

Agreement; this

alternately Lanka Sri and Arabia Saudi in meetings consultative Conduct

and Parties; both by agreed mutually place and date a on

the from arising disputes resolve to recommendations necessary Make

this of provisions the of interpretation the and implementation.

.ecessåry. be may as ,Agreement this to amendment/s or Agreement

arising .dispute Any

be shall Agreement

.hannels.

ArticleV

SETTLEMENTSEDJS?_UTES

this of implementation or• interpretation the of out

diplomatic through amicablY Parties both by settled

ÅUArticle

م

done be shall this of provision any tO revision or amendment Any

Parties the by upon agreed date the on effect take !shal and consent mutual by

ArticIeq

FORCE INTO ENTRY

notification written later of date the on force into enter shall Agreement This

domesticA the that indicating ,channels diplomatic through ,phties the by

.ith. complied been have force into enüy for.its requirements

(

.Article.i

DURATION AND VALIDITY

five of period a for effect and force full in remain shall Agreetnent This

party a unless ,period similar a for renewed be shall and ,years (٥)

its of ,chånnels diplomatic through ,party other the notifies officially

this ,case a such ln .greement. this terminate or suspend tO desire

on date the afier days ( ٠) sixty until valid remain shall Agreement

party other the from notification officiål a.n receives party one which

of validity the terminate or suspend to• latter the of desire the expressing

.greement. this

shall provisions its ,Agreement this of termination the Notwithstanding

during entåed contracts and Agreement to regard with force in remain

.reement. this of validity

to corresponding• ١٢/٠٢/١٤٢٥ on Riyadh of City the in done is Agreement This

being ±text all Sinh@!a and originals;-English,.?Atabjg—w0å 5١٤in/١ 57)). -

féit Engiish the ,interpretåtion in divergence of cases in and ,authentic equally

.revail. shall

of behalf On

Foreign of Ministry The

Welfare& Promotiop Employment

Democratic the of Governmént

Lanka Sri of Republic Socialist

Perera an•

Employment Foreign of

Welfare& Promotion

behalfof On

Labor of Ministry The

of Kingdom the of Goverf1ment

ا

Arabia Saudi

ا

Fakieh M. Adel

Labor of Minister

ي

الوز هها ح

اممةا ٠ بة

ور

.إ.

ر»: مي د،

ا بير.

واتئ كزي

يو ٨٠ ة: وميب

يي»يمه وينوبنن

ك@ه تد qdaa ك 8eaqo @ aqD5 ö$oaoe

الاي dSøo b@<Q ه داد eooa g s-ددعج

p6 e-د@w ههي ده

nön6t O$Q28@d o؟ zgq eao osd0O å@C aDssادد" @Q @@8

دف و هه e<QÜ do6d@d د ؤذدكي ده ق eo دح:هج

ههدهqE aæoOOä

aqOo Öoaöd qe$yoéeed n6q5@O ezdeod $•q8eucsz @GåeO8@

محددته ثنه ,gOq oz@Ld@03i e. ooe دso@wصت eeaqD ozå@

إذه O(äg86Oo8 dOed@å@P9 هى دسته eo @•dOä(øa G ot6@O eOdEh

م ,f ö68@

eoo BQOf 0@<.sz-BåqE(ea @ eDöOocs 69لاومة 8ødogee @@@ qo6 @f6O

.@O€Ö eq

1 ø6.Ood

لاده

هويت اده هوةة

ىDادى عه

OJé5,e. eqoo

R@OO>OGC O@O6t 63dO(Sed oa-e6 ه

يك4 <Q-öÜ deه.س دهى و

ههدهم هممي هنو

2 øOod6

؟

68@ ت ـE ته ص هته م س بتتيه

.068 e6S< 6Oä@ e@@ Ø(5cs@3 6OäOo6 406 O9d ö8C

:

3 مبدهن

ولهثة دهلوه

Dcsd$es5

.1'

eqoo بيف edOa 6odOoSed 3±g 9?å 0دهو @6Q&B 3S ,S8

تي aqO•Jöz5@ taö geöo حد د ته صو -تن S

هي. OgQö هه e@@bqød •@ßf8eo @dOød

همج.

ونمدي

( .ترز ر ثور

5 of 1 age

يهد " ميي.

لأمة الباتة بم

المكة اسزؤ«ممى

هد ببميخا م

2.

.3

4_

.5

.6

.7

8.

دخ geod {•O8z acøcd @G6@O8 GOOö c.edöed0 oaodO

وي لاثن ه qo6• OO 06 åqt 6Og@d كف

هه رهيج

دم ه ه داده aqOo öq&J ه ,edOnøs oaodo ددته)

دفكd

8oac,mocd0åøø6 $ö@ e@ooe ,æø3Bö ot6@O aqO3. edOncs.d Öoaöd

e6E(øz•f 3@)aqOa@ هت Oö DOö qtS eöz acee bBz•f ddød qee

ي. ه د OO aoo (-eaz ø6ö øqøo@o

مدلم @OÆ $(OOCb مج @ Esده ø83Dt ot6@@ aqOo q6eO8@ø

ههي

.دملآله وه دل لسه @oo@ö cدده DO@) &aq 8@ö@G6@

BBG OoÉ8 q3@O fbe@qå.€e @döee3 EO q5@OQ aqDo @dOöcsd Ödöå0.

qA åö@ DOö •eo:odå?o r.s# !-Dtgeee edO•nøo@d ده. لته

gs ضي ه ثقة هدهم sas enocd qOeo6 eo abo

هي OO eه Oo aoo 6o(ez•jo8

فحسه @6eeo8OeO ت 3S ه qod±öoq,gee اسوت 6(65B0E هه

م 600G&ztsø@:G@zs@-eao€- fه dO¯iøe7J5B5

هي

@tSeO aqoo 68@nq øodeoesn oaeø o■ eöqeg 66 ش eجج

هه هه 8caD6 6n(@@3 ee66o d8oxaooOeO»ø6 &oø e@oo@. ,noöøoe

63eoq •aeod@o &oø @e هي لام 'O3&8Ü له 006 ه ههو

ههي ة otOgOd OÜ(Z@ @QOO

أي ٠

س

هتات عه

4 øOaziS

Oose اده عه

ح

1.

2.

لج

otS@ dOøO•ø دد o@ aqDJ @dE(oød Eed، 6bä@ @@ø

هي. ه .boae aoo gsöo 060'&9 edQO8 öS 3S ,66 qee édoa0T,c ص

هه هدج ثهتسو مدم ب دج @ edO@?..S q6oaød eo9Q

هت لآه •ean 060 3)(&9050 Fa6O و qee ,Z6DoBoeج

ههي ة هه aeo '••eaz كه qo6deo

امر للاز

اممنة

ي ر

ويحييا . نه

5 of 2 Page

::r.l•r. *. .

. سيزب بر! اححه

يعمتؤووي.

-ا. يمجو : ته

ه٠٨ م؟

وب.. .',±

t8".

٠٩٥ ؛جءلا؟،وتةف

3.

.4

5.

6.

.8

Oö JBä(@&q88 dOä'csoedø ÖoaDd Oö 0@dö3t(@dO ,qod يa »qeo

zee$Oo ,0aDO3T •eqo @öod@48 UO @å.)6 qö@ 5gd6@d eo.ee$Da g:ه

هي eه qObddDcs 8bB@@ åsgd @dDo

(eöT @ al@د@a B@Ü6 6gd6 @dDo 906 @d0D)Sa öoaod eseo دةثمج

م هه دية Oo ö3D

ه dدبج مو t36< qtS 3öOC 030&05 Güä@@ edOo

@o. (öOOa aq@d فه T(Od qtøed / aeed eqoo 63@ otz*ed OtQes

هي اه هه oaz-f دسةو

اود. (Ü@< ده هب ±g 24 OtCS föoö dDöød•ø Öoaod

ه q6G3 0'åed öS3@ 8o±d

Ö6bg @öoö.qta @OOQ o9eb eeoO / 8d'ae0 د؟ *es e qe

edeoo este8@O eogoO eqoo *0 oaoSz•f o@ 3düeO. É(Ü (-cdcoesz.

كه م:

و يع تادماو هراه له بمتاته ■ ,b@ اوت لا

دم 8Od0eO qooø bt6@ 8Odn.d e@o هه öoaod Q(ß80

حه وه ه ö63@ SQd aeee

5 øåOod

OGÆO oeفادs eeDO

: øn ت @<Öo

1.

2.

.3

.4

«-öevø eao øn6• OQ># Dاد■ eeg Dده دهب 83806 ده

@döocsd sي odD@csd هرهو د@ هه dج هج ه دهحدهةج

تا هو سه امهته د ه ههمت مهه .ص ماصه

عت لتلت موبي 906 اد بميداه لاه اطد.

اههم ه يملو geotse دلتE هه ده g@Seød 58 qof- هم

١"

ا '

عسم

د

qeåoO (Äo3oOod@• Oe6G 0n:åÜ'O$€e q•ta öq 0d±öt5@@Ø qooæ dßøo

ههي ة هه ه دده مدة

يمده QG م a.d8o oناثتت ش فله د مههه

8eaqO @gpcsz•fö öö 0339 g±a eAQ ,DOdö (å@f 9öe BB<O geaq

صةDe دلاة؟ geaq onod@<B ه @øß 6Oä@@ ssيه dAcso e@d@

كه ة هم aood (Ü@G دةم

Qe 830 -s q6oaed Q@ö eao 0O'C9Dd6 مه aßøo

همwo qøqeO qz?øO ٥ Eh39 مه aa ب د" ,36 6OÖ

ه هي ة م ه

فير

فث اور هم مية

امة، -

اهر

فم ربببدىا رياه

S of 3 Page

وهز :

.4'!•\1{.

ي يوي،ىي

زي ٠

.S

aqOJ0t6e ه eeq GO0ö @dooød oaodO -C ق

دهas 8cg cao Q?3ed $•baz (02S}.Søcsd8o,c eod @oo@ö ,csoeä'(ä

do&Jd enadöd / داده دههى دهه 6OBOE(e ي@

وهي عه مه دم دد

6 13åDcod

zs@äD döaa<o

د لابت بهم لاتحد 8ادتd ديحديه اوبملآللاده

هي ه أحاده qde&o هه ومه هه ج ىB O2Od(ß

1.

2.

3.

هك ج هه qto8@ nseoD 63@ ددف 6Og@ هو

باهخع مهده ت ه؟ ه qeo«oD>O 08d @P eoödocsd

هي Dج لا (Üoeø<G. eدw-ى g مه a؟ 2?& ö@36tO

e3Q دعب $@0 56tZä(@).R ثe esm @?-ø66 d@n'4é (ä&üö& geOÜ6 @@@

ف Sdon6Cc o•tOg. @QOO ملا g@ö6 eهو

8. oqeed @ هDج

7 åDod6C

كو FQd

otögDäf aot@ @QDO d@n'åé &@0 C6eoq 36zeocs Öq5 B@Ü6• ه

وي 8d@.Oeaeo& ep eo5dOc.sd @d@d æqa 000006

8 3)Dod8

wهك@همت

أي ء .

عهة لتمهت لهو لعه امهت لسهت ننحه هه: ه 65geO عه

مق هeىB 80 OO فث $'eaBdOøz qod z@Ldeod.on(ä 3(Ü"(,qeS gdod

.+ß

9 øOod6

بحة

ة ge9C qOozO2OdO ي cه ه aøo» fOoå 66@ aed@n 60B@ ح

ه مه؟ ,•Bsn6z kQ@R@d sع 08d dO4dö03 o6ö0 -e تدس الاتاس

ة لامة @D

بواز ره مة

امةا "

م

نه..

5 of 4 Page

٣١ tf'

ا (- .

ايمنته هي

.لا ..

٤

ا. سس

1.

2.

10 E(ozfSrs

ünoe8@a م تده»

Ücsad@oé OO cpd@nOö @CS اي دهء nocaeoozf ööö 6$0 GbB@ @@ø

موب $B 68e@ eÜæd s؟ 6Og@ @@@ éqo 6o(uE

@Q GtøO 3oOé uBdücsO qeo,d ogzf ea5dOød dÖ @d@d 02Ooe6Ddcso

ه تهلي €a .qÖd csCd e3P3 o3D@8qød OQC @ooö @(3 @öoct@ed

66@@ $•gOezz @03 qd89be@ øDeöQDoD ee@Ü6 e@@ ,OdOaOnqج

eaa cao يD dD<öOå03 qpod oez•l Daلادت zfÖ z•föo6 هو ومج

OCeqe ج qoaø (60) @dö eg QT,@<3d ق ج

.DSd@dcs.

A@ QG iددm (öåeD De-@ øÖ gه 9 e@@d 6O(ä gOäo-f geÜ6 eه

.D8dedco. 0(äaeod@ oaoooo 8Ö qeeO eaodeodQDeO eso B@&6 ne

68ي؟ ?Ü(O 13.01.2014 هي @fbSd goed dÅ قده س ب E.

#36teGøcögB p6 (ööe øoa qdesd 60g@ @@@ 843< QO (12.03.1435)

ههي øacUtotdO مد BéT0 agåO@t92d اك ج

eكGك تكدs خددو دهى ق

هده مه ها0و مههه ههه

ر

اصو لنس

هe oOOäB0 (90505 ههه ه

رمعةا "اسمر

وكن كئ ؟ ه

@0O@0z-f ف@-دد8 هه

سكيممها

ه •.@Ö eب

«هج nOa6t

-١:

3سر

قي.

الار اي

لإ.:

ريم نيمه بن ري ت

ميسى

ورن "

ة

١ رطه

"ما.

5 of 5 Page

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.