لارتم: - ١٧١
لكتري: ١٤٣٦/٢I٧و
بيمايتزاإجزايتيي)
لللم
بعون الل تعالــى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ف.
وينا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشودى، الصادر بـالامر الملكـي
رق ٩I0) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٧٨) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٤ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (
) بتاربخ ١٤٣٦١٢١٢ى.
وسمنا بما هو آت:
الموافقة على اتماق في مجال توظيف العمالة المنزئية بين ونارة الهمل في المملكة العربية
السعودية ووزادة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانعا النيمقراطية
الاشتراكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/١/١٣ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزير آل سعود
أولا
ثانها
ريد يديه ه - ءي
مزبن سر
ر
«دهاا
بي فم أو. ..ه.
ترتبالر
قرار رقم : (٦٨)
وتاريخ : ١٤٣٦/٢/٢هـ
اطلتكلراجيالتثنيخخئبن
جتخرذفلة
ااننالقاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٧٦٦ وتاريخ ٤٣٥/٨/٢٦أهـ،
المشتملة على برقية معالي وزير العمل رقم ١٥٩٠/١/١ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠ه، المرافق لها مشروع
اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة
تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الد يمقراطية الاشتراكية ،
والمتضمنة طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية .
ويد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) وتاريخ ١٤٢٢/٥/٢ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٦٩) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٤د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٧٨) و تاريخ ١٤٢٥/٨/٤ه.
وبعد الاطلاع ملى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٢٠) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٢ه.
١١ .
يقرر ما يلي ،
را
مي
7
أولا: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة
العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الغارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا
الد يمقراطية الاشتراكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٥/٢/١٢ه الموافق
٢٠١٤/١/١٣ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
ثانيا: قيام وزارة العمل - بالتنسيق مع الجانب السريلاتكي - بإجراء تصحيح على النسخة
العربية من الاتفاق بإضافة عبارة (توفير الرعاية و...) إلى بداية الفقرة (٢) من
تواا
(٢)
بجرنية
ااننالقاتة
المادة (الرابعة) منا، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة
(٧٩) من اتفاقية ( فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، المصدقة بالمرسوم الملكي
رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ٤٢٣/٦/٢٥اه.
ثالثا: قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجانب السريلانكي من خلال اللجنة المشتركة المنصوص
عليها في المادة ( السادسة) من الاتفاق ، لإيجاد آلية تضمن من خلالها عدم التاخر في
التحقق من عقود العمل المنزلية التي تقدمها مكاتب الاستقدام السعودية للسفارة أو
القنصلية السريلانكية في المملكة والتصديق عليها .
نائب رئيس مجلس الو ء
أ
ا
بان ببه
نعاه
يريي لإث
لأ :
وي
. روويي
4G21B'&
الذيلت الملكا
رقم الصادر : oi٤٢.
تاريح الصادر : ١٤٣٦/٠٢/٠٨
المرففات: ١٩ لفه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بتمإيدابزاي
بريي؟
حفظه الله
للتلككالتجتيالمئون
الكل
٠٦١)
صاحب
المعالي وزير العمل
" لوزارة الخارجية
- لوزارة الداخلية
٠ لمجلى الشورى
- لوزارة المالية
٠" لوزارة العدل
سخة لوزارة الثقافة والاعـلام
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطـيط
- لوزارة الخدمة المدنية
" لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
سخة لهيشة حقوق الإنسان
•;••.\(f
١١:
١١.
السلام عليعم ورحمة الله ويركات،
ابعث لمعاليتعم سورة من قرار مجلس الونناء رقم (٩٨) بتارين ٦//١٠٣٦مـ
القاضي بما يلي:
أولا: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة
العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا
الديمقراطية الاشتراكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢ه الموافق
١٤/١/١٣ ٢ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: قيام ونارة العمل - بالتنسيق مع الجانب السريلانكي - بإجراء تصحيح على النسخة
العربية من الاتفاق بإضافة عبارة (توفير الرعاية و...) إلى بداية الفقرة (٢) من المادة
(الرابعة) منها، وذلك وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة
(٧٩) من اتفاقية (نيينا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم
المدكي رق ٠ أ٢٩) بتاريخ ١١٢٣١٦١٢٥ف.
٤٢/أه
الذيان الخلك
رهم الصادر: ٥٦٤٢
ناريخ الصـادر : ٢/٠٨ ١٤٣٦/٠
المرفمثات: ١٩ لقه
I[JIIJ[IIJIJIIIBIIII]IIIIIIIIIIJIIII
بيمايتياليمزاجةئ
رفيم؛
المتآياالجيججالتئودبن
السليت
ثالثا: قيام ونارة العمل بالتنسيق مع الجانب السريلانكي من خلال اللجنة المشتركة
المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الاتفاق، لإيجاد آلية تضمن من خلالها
عدم التأخر في التحقق من عقود العمل المنزلية التي تقدمها مكاتب الاستقدا
السعودية للسفارة أو القنصلية السريلانكية في المملكة والتصديق عليها.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ٢) بتاريخ ٠/ /١٤٣٦ ف بالمصادقة
على ما ورد في الفقرة (أولا) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة علـى
ما ورد في الفقرتين (ثانيا وثالثا) منه.. آمل التفضل يإكمـال الـلاذم بموجبه.. وتقبلـوا
تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
والسكرتير الخام لخادم الحرمين الشريفـين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
٠١٠ ،
أ
- شمرعر هرهي سرفت رهمسنوتت
اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
وزارة تشجيع التوظيف الخارجي و الرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية
الاشتراكية
رغبة من وزارة العمل في المملكة العربية السعودية و وزارة تشجيع التوظيف الخارجى و
الرفاهية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين)، يذتعزيز روابط التعاون بينهما ة مجال توظيف العمالة المنتزلية بما يحقق
مصالح اليلدين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وبما لا يؤدي إلى
انتهاك خصوصيتهما، وإدراكا من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بين
البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:
1:
أي ٠.
5.1: ،
د
المادة الأ
م
طرف الاتفاق
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية.
ؤزارة تشجيع ألتوظيف الخارجي والرفاهية في جمهورية
سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
أ
ا
طرفا هذا الاتفاق هما :
الطرف الأول :
الطرف الثاني:
وجت لهي.
لأمازالانة
" ج
المتهة المربة.
ىإر
فه
.
. بيريي نزز هتر
مم يو.
م من:
م؛
المادة الثانية:
هدف الاتفاق
يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة
التعاقدية بينهما.
المادة الثالثة:
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بالاتي :
i - العمل على تتظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية السريلانكية وإرسالها للعمل
بالمملكة العربية السعودية وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
٢- الغمل على وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة.من قبل
الجهات المختضة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل
المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف السريلانكية).
٣ - أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات
الاستقدام أه التوظيف ذات السمعة الطيية والمرخص لما ف كلا البلدين.
،- العمل على تتظيم وضبط تكاليف الاسنقدام يلا تعلا البلبين.
التاكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكا"
نب وشركات و وكالات الاستقدا
في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف
الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
٦- تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي
وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.
ليجي،
اوز ي
رمكهه اله.
تر و
م ١ أه.
(تيعا
:t;t•-za_ هه
ممةلا: م، عي
هع.سا .
ن
"ري د.ع. يف.ب
م
٠٤١"
٧ - اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام
في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.
٨- العمل على حل أي اشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
المادةا اعة .
التزامات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يأتي:
أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع
الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
حماية حقوق العامل المنزلي في المملكة العريية السعودية بما يتوافق. والأنظمة
واللوائح والتعليمات المعمول بها.
التأكيد على شمولية عقد العمل وأن يتضمن حقوق و واجبات صاحب العمل
والعامل المنزلي وكذلك الحد الأدنى من أحكام و شروط التوظيف.
العمل على تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.
العمل على تسهيل فتح حساب بنكي للعامل. المنزلي من قبل صاحب العمل لإيداع
سر
الراتب الشهري للعامل المنزلي أو العاملة المنزلية المنصوص عليها يلا عقد العمل.
١ ٠٠
العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملين النزليين على مدار ٤؟ ساعة.
العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى
المرفوعة أمام السلطات المختصة.
تسهيل إصبدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات
الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
-
٤-
أ
ك
٧
1/- .
(تميا
;ä•Za•' .
وتالهي.
نيفا لازبا
ي
اهفة
سيشذيي
.
، ز
شخيي
٣ متتوم يهيةمي
ل»،1.11.لا،:
دا وي
المادة الخامسة:
التزامات الطرف الثأني
يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:
تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات
مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري
الفحوصات بانتظام وان تكون تلك المراكز مؤهلة.
أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
م
أن تكون العمالة المنزلية المرشخة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في
٣-
الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكا
م وشروط عقد
العمل.
توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد.
٤
السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العريية السعودية.
يتم التحقق من عقد العمل المنزلي من خلال تقديم العقود من قبل مكاتب
ووكالات وشركات الاستقدام السعودية إلى السفارة / القنصلية السريلانكية
5.1: ،
د
بالمملكة العربية السعودية.
٠٠٠١١
اي،
م
المادة السادسة :
اللجنة المشتركة
ا
يتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي :
إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناء على مواعيد وأمـاكن
ييمة للاييي،
ج
٤
الأمز اليلت
ع عو
يتفق عليها الطرفين.
تر
ا ه
(تما
٠.
"ن
ر
عتي
وضع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق و
تفسير أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.
المادة الساعة :
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق
القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة :
التعديل
يجري تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراءات النظامية المعمؤل بها في كلا البلدين،
حبسب تاريخ متقق عليه لإنفاذ التعديل.
المادة التاسعة :
حيز التنفيذ
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر - كتابة عير القنوات الديلوماسية بانتهاء
- ١١٠
-٠١١.
الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تارييخ آخر إشعار بذلك.
مدا
المادة العا ة
مدة السريان
مدة هذا الاتفاق (خمس سنوات) يجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الآخرـ كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل
شهرين من تاريخ أنتهاء مدة سريانها.
صتسر.
زي الراز
رمة! - اسى
و و
إع
ثلا/اومي يث٠٦ .
ه ه:
يؤسسه ي م
تيم
ر -:.أ
ي، ث
اذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى الاتفاقات و العقود
التي تمت في ظله.
حرر هذا الاتفاق في مدينة (الرياض) بتاريخ ٤٣٥/٠٣/١٢ ١ ه الموافق
٢٠١٤/٠١/١٣ م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والسنهالية وجميع
النصوص متساوية في الحجية، وفي حالية الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص
١١:
ا
وزارة العمل
في حكومة المملكة العريية السعودية
5.1: ،
د
وزير العمل
عادل محمد فقيه
ه لمي.
هزررباس مزفه
ا مهمة المرية»
الرو.
ذ
الإنجليزي هو المرجح.
وزارة تشجيع التوظيف الخارجي و الرعاية
في حكومة جمهورية سريلانكا
الديمقراطية الاشتراكية
أي » -
) ' -
را
وزير تشجيع التوظيف الخارجي و الرعاية
السيد/ ديلان بيريرا
.. ذمدد ند.
راوياتبيممذجي
ت ن و
/٢. «ر
اث مد ؟ بي
امثيزي
د و
4.
ON AGREEMENT
RECRUITBÆNT WORKER DOMESTIC
BETWEEN
LABOUR OF -NIINISTRY THE
ARABIA SAUDI OF KNGDOM THE OF
AND PROMOTION EMPLOYBfENT FOREIGN OF MIMSTRY THE
WELFARE
LANKA SRI OF REPUBLIC SOCIALIST DEMOCR4TIC THE OF
of Minisüy the and Saudi of Kingdom the of Labor of Ministry The
Socialist Democratic the of Welfare& Promotion Employment Foreign
Parties; the as to referred hereinafter Lanka Sri of Republic
domes.!ie-w-orker-recruiånent_in_a._mannec enhance-cooperation-on- l(esi.ringåo-
secure ,sovereignty their maintain ,counfries both of interest the realiæs that
and; ,employer the and worker the both of rights the
in countries' both between cooperation promoting of importance the Realizing
:follows as agreed have ,field this
١ Article
PARTIES
ا"
عس
١١،
مما
:are Agreement the to Parties
Arabia; Saudi of Kingdom The of Labor of Ministry
Party First
of .Welfare& Promotion Employment fÖ Ministry :Party Second
.anka. Sri of Repub1ic Socialist Democratic the
ArticleY
PURPOSE
domestic and employers the both of rights the protect to aims Agreement This
.em. between relation the.contractual regulate and workers
ت العه.
؟ الباز رم
اومد -
تو ي
إب
سعمسسييسسس
.
بي نهيت مبينه. ر بتربو
فن
;n:x?l .
.ن:ت
ه».
نسذ ممض:-.
تم
٣ Article
COOPERATION OF AREAS
:shall Parties The
.7
4-
system deployment and recruitment acceptable mutually a towards Work
of Kingdom the in employment for workers domestic Lankan Sri for
.egulations. and rules ,laws applicable the tO pursuant ,Arabia Saudi
of text the ,workers domestic for contract employment standard a Adopt
h,vo the of authorities competent the by accepted >een have shall which
parties. contracting the among binding be shall . which ,countries
Lankan Sri and Offce Recruitment Saudi ,Worker Domestic ,Employer)
.(gency. Recruitment
recruit that agencies or companies ,offices recruiünent Ensurecthe
will and govemments respective their by licensed a.re workers domestic
.ractices. recruitment ethical• follow
.ountries. xecruiünent-costsngoth controlx -to -=endeavor or—e- Regulate-o.-
counties both of agencies or companies ,offices recruitment that Ensure
the of salary the from deduct or charge not shall employer éth and
and recruiünent. hismer. to attendant cost any• worker domestic
.eductions. salary unauthorized of kind a.ny impose or deployment
competent tO recourse of right the parties confractual the to Grant
applicable with accordance in ,dispute contractual. of Oäse in authorities
١٠.. ٠ : regulations; and rules ,laws
or• compÅnies• officesl recruit"t the against measures legal. •Take
and regulations; and rules ,laws applicable of violati6n any for agencies
of -enforcement and imßlementation the from arising issue any Resölve
.agreement this of provision any
٤ Article
PARTY FIRST THE OF RESPONSIBILITIES
,shall Pärty First fie
workers domestic of placement and hiring ,recruitment the that Ensure
rules ,laws relevant the. with accordance in be shall Agreement this under
regulations; and
the in employed workers domestic of rights and weifare the that• Ensure
with accordance in protected and promoted are Arabia Saudi of Kingdom
regu}ations; and rules ,laws applicable
هي
لسي،
غج
لآم البارز بمث
يسر
لمههة المر "١
تر
هه
تر
ي ده ٤١
ندر
يهواني
حنين صووو يوفيين
AO2S.h'é
.5
ار
provide shall which contract employment the of authenticity the Ensure
domestic and employer the of obligations and rights. the ,others among
employment; of conditions and terms minimum the and worker
the between contract employment the of implementation the Ensure
worker; domestic and employer
the under employer the by account bank a of opening the Facilitate
as salary monthly his/her of deposit the for workér domestic the of name
contract; employment the in provided
Yf-hours provide will which mechanism a establish• to Endeavor
workers; domestic the to assistance
-contract labor of settlement expeditious the facilitate tO Endeavor
Saudi appropriate before filed cases other and cases violation
and authorities/courts;
domestic of repafriation the for visas exit of issuance the Facilitate
neéd the as or situations emergency ,completion contract upon workers
.rises.
Article
PÅRTY SECOND THE RESPONSIBILITIES.OF
:shall Party Second The
.
٣
. ٤
health satisfy who workers- fit medically and qualified Provide
specification job to according Party Firsf the by needed requireménts•
standards qualitative the -monitor regularly this en.sure to requirements;
and workers on tests medical the conduct that centers medical the of
.enter.s. medical standard— sub recognize to refuse shall
criminal or derogatory. no häve workers domestic prospective that Ensure
record;
in housework on tained are .workers domestic prospective that Ensure
and customs Saudi on orientation• received have and institutes specialized
contract; employment the of conditions and terms. the and taditions
,morals •,laws Saudi observe to workers domestic prospective Require
and Arabia; Saudi of Kingdom the in residing while customs and ethics
verification ,General Embassy/Consulate äLank Sri the through ,Perform
,office recruitment Saudi the by submitted contracts employment all of
دن عيا
٦ Article
COMMITTEE JOINT
by led representatives the of composed formed be shall Committee Joint A
the of Offcials Senior
following; the perform shall which Parties
لا
of implementation the of monitoring and assessment ,review Periodic
Agreement; this
alternately Lanka Sri and Arabia Saudi in meetings consultative Conduct
and Parties; both by agreed mutually place and date a on
the from arising disputes resolve to recommendations necessary Make
this of provisions the of interpretation the and implementation.
.ecessåry. be may as ,Agreement this to amendment/s or Agreement
arising .dispute Any
be shall Agreement
.hannels.
ArticleV
SETTLEMENTSEDJS?_UTES
this of implementation or• interpretation the of out
diplomatic through amicablY Parties both by settled
ÅUArticle
م
done be shall this of provision any tO revision or amendment Any
Parties the by upon agreed date the on effect take !shal and consent mutual by
ArticIeq
FORCE INTO ENTRY
notification written later of date the on force into enter shall Agreement This
domesticA the that indicating ,channels diplomatic through ,phties the by
.ith. complied been have force into enüy for.its requirements
(
.Article.i
DURATION AND VALIDITY
five of period a for effect and force full in remain shall Agreetnent This
party a unless ,period similar a for renewed be shall and ,years (٥)
its of ,chånnels diplomatic through ,party other the notifies officially
this ,case a such ln .greement. this terminate or suspend tO desire
on date the afier days ( ٠) sixty until valid remain shall Agreement
party other the from notification officiål a.n receives party one which
of validity the terminate or suspend to• latter the of desire the expressing
.greement. this
shall provisions its ,Agreement this of termination the Notwithstanding
during entåed contracts and Agreement to regard with force in remain
.reement. this of validity
to corresponding• ١٢/٠٢/١٤٢٥ on Riyadh of City the in done is Agreement This
being ±text all Sinh@!a and originals;-English,.?Atabjg—w0å 5١٤in/١ 57)). -
féit Engiish the ,interpretåtion in divergence of cases in and ,authentic equally
.revail. shall
of behalf On
Foreign of Ministry The
Welfare& Promotiop Employment
Democratic the of Governmént
Lanka Sri of Republic Socialist
Perera an•
Employment Foreign of
Welfare& Promotion
behalfof On
Labor of Ministry The
of Kingdom the of Goverf1ment
ا
Arabia Saudi
ا
Fakieh M. Adel
Labor of Minister
ي
الوز هها ح
اممةا ٠ بة
ور
.إ.
ر»: مي د،
ا بير.
واتئ كزي
يو ٨٠ ة: وميب
يي»يمه وينوبنن
3»
ك@ه تد qdaa ك 8eaqo @ aqD5 ö$oaoe
الاي dSøo b@<Q ه داد eooa g s-ددعج
p6 e-د@w ههي ده
nön6t O$Q28@d o؟ zgq eao osd0O å@C aDssادد" @Q @@8
دف و هه e<QÜ do6d@d د ؤذدكي ده ق eo دح:هج
ههدهqE aæoOOä
aqOo Öoaöd qe$yoéeed n6q5@O ezdeod $•q8eucsz @GåeO8@
محددته ثنه ,gOq oz@Ld@03i e. ooe دso@wصت eeaqD ozå@
إذه O(äg86Oo8 dOed@å@P9 هى دسته eo @•dOä(øa G ot6@O eOdEh
م ,f ö68@
eoo BQOf 0@<.sz-BåqE(ea @ eDöOocs 69لاومة 8ødogee @@@ qo6 @f6O
.@O€Ö eq
1 ø6.Ood
لاده
هويت اده هوةة
ىDادى عه
OJé5,e. eqoo
R@OO>OGC O@O6t 63dO(Sed oa-e6 ه
يك4 <Q-öÜ deه.س دهى و
ههدهم هممي هنو
2 øOod6
؟
68@ ت ـE ته ص هته م س بتتيه
.068 e6S< 6Oä@ e@@ Ø(5cs@3 6OäOo6 406 O9d ö8C
:
3 مبدهن
ولهثة دهلوه
Dcsd$es5
.1'
eqoo بيف edOa 6odOoSed 3±g 9?å 0دهو @6Q&B 3S ,S8
تي aqO•Jöz5@ taö geöo حد د ته صو -تن S
هي. OgQö هه e@@bqød •@ßf8eo @dOød
همج.
ونمدي
( .ترز ر ثور
5 of 1 age
يهد " ميي.
لأمة الباتة بم
المكة اسزؤ«ممى
هد ببميخا م
2.
.3
4_
.5
.6
.7
8.
دخ geod {•O8z acøcd @G6@O8 GOOö c.edöed0 oaodO
وي لاثن ه qo6• OO 06 åqt 6Og@d كف
هه رهيج
دم ه ه داده aqOo öq&J ه ,edOnøs oaodo ددته)
دفكd
8oac,mocd0åøø6 $ö@ e@ooe ,æø3Bö ot6@O aqO3. edOncs.d Öoaöd
e6E(øz•f 3@)aqOa@ هت Oö DOö qtS eöz acee bBz•f ddød qee
ي. ه د OO aoo (-eaz ø6ö øqøo@o
مدلم @OÆ $(OOCb مج @ Esده ø83Dt ot6@@ aqOo q6eO8@ø
ههي
.دملآله وه دل لسه @oo@ö cدده DO@) &aq 8@ö@G6@
BBG OoÉ8 q3@O fbe@qå.€e @döee3 EO q5@OQ aqDo @dOöcsd Ödöå0.
qA åö@ DOö •eo:odå?o r.s# !-Dtgeee edO•nøo@d ده. لته
gs ضي ه ثقة هدهم sas enocd qOeo6 eo abo
هي OO eه Oo aoo 6o(ez•jo8
فحسه @6eeo8OeO ت 3S ه qod±öoq,gee اسوت 6(65B0E هه
م 600G&ztsø@:G@zs@-eao€- fه dO¯iøe7J5B5
هي
@tSeO aqoo 68@nq øodeoesn oaeø o■ eöqeg 66 ش eجج
هه هه 8caD6 6n(@@3 ee66o d8oxaooOeO»ø6 &oø e@oo@. ,noöøoe
63eoq •aeod@o &oø @e هي لام 'O3&8Ü له 006 ه ههو
ههي ة otOgOd OÜ(Z@ @QOO
أي ٠
س
هتات عه
4 øOaziS
Oose اده عه
ح
1.
2.
لج
otS@ dOøO•ø دد o@ aqDJ @dE(oød Eed، 6bä@ @@ø
هي. ه .boae aoo gsöo 060'&9 edQO8 öS 3S ,66 qee édoa0T,c ص
هه هدج ثهتسو مدم ب دج @ edO@?..S q6oaød eo9Q
هت لآه •ean 060 3)(&9050 Fa6O و qee ,Z6DoBoeج
ههي ة هه aeo '••eaz كه qo6deo
امر للاز
اممنة
ي ر
ويحييا . نه
5 of 2 Page
::r.l•r. *. .
. سيزب بر! اححه
يعمتؤووي.
-ا. يمجو : ته
ه٠٨ م؟
وب.. .',±
t8".
٠٩٥ ؛جءلا؟،وتةف
3.
.4
5.
6.
.8
Oö JBä(@&q88 dOä'csoedø ÖoaDd Oö 0@dö3t(@dO ,qod يa »qeo
zee$Oo ,0aDO3T •eqo @öod@48 UO @å.)6 qö@ 5gd6@d eo.ee$Da g:ه
هي eه qObddDcs 8bB@@ åsgd @dDo
(eöT @ al@د@a B@Ü6 6gd6 @dDo 906 @d0D)Sa öoaod eseo دةثمج
م هه دية Oo ö3D
ه dدبج مو t36< qtS 3öOC 030&05 Güä@@ edOo
@o. (öOOa aq@d فه T(Od qtøed / aeed eqoo 63@ otz*ed OtQes
هي اه هه oaz-f دسةو
اود. (Ü@< ده هب ±g 24 OtCS föoö dDöød•ø Öoaod
ه q6G3 0'åed öS3@ 8o±d
Ö6bg @öoö.qta @OOQ o9eb eeoO / 8d'ae0 د؟ *es e qe
edeoo este8@O eogoO eqoo *0 oaoSz•f o@ 3düeO. É(Ü (-cdcoesz.
كه م:
و يع تادماو هراه له بمتاته ■ ,b@ اوت لا
دم 8Od0eO qooø bt6@ 8Odn.d e@o هه öoaod Q(ß80
حه وه ه ö63@ SQd aeee
5 øåOod
OGÆO oeفادs eeDO
: øn ت @<Öo
1.
2.
.3
.4
«-öevø eao øn6• OQ># Dاد■ eeg Dده دهب 83806 ده
@döocsd sي odD@csd هرهو د@ هه dج هج ه دهحدهةج
تا هو سه امهته د ه ههمت مهه .ص ماصه
عت لتلت موبي 906 اد بميداه لاه اطد.
اههم ه يملو geotse دلتE هه ده g@Seød 58 qof- هم
١"
ا '
عسم
د
qeåoO (Äo3oOod@• Oe6G 0n:åÜ'O$€e q•ta öq 0d±öt5@@Ø qooæ dßøo
ههي ة هه ه دده مدة
يمده QG م a.d8o oناثتت ش فله د مههه
8eaqO @gpcsz•fö öö 0339 g±a eAQ ,DOdö (å@f 9öe BB<O geaq
صةDe دلاة؟ geaq onod@<B ه @øß 6Oä@@ ssيه dAcso e@d@
كه ة هم aood (Ü@G دةم
Qe 830 -s q6oaed Q@ö eao 0O'C9Dd6 مه aßøo
همwo qøqeO qz?øO ٥ Eh39 مه aa ب د" ,36 6OÖ
ه هي ة م ه
فير
فث اور هم مية
امة، -
اهر
فم ربببدىا رياه
S of 3 Page
وهز :
.4'!•\1{.
ي يوي،ىي
زي ٠
.S
aqOJ0t6e ه eeq GO0ö @dooød oaodO -C ق
دهas 8cg cao Q?3ed $•baz (02S}.Søcsd8o,c eod @oo@ö ,csoeä'(ä
do&Jd enadöd / داده دههى دهه 6OBOE(e ي@
وهي عه مه دم دد
6 13åDcod
zs@äD döaa<o
د لابت بهم لاتحد 8ادتd ديحديه اوبملآللاده
هي ه أحاده qde&o هه ومه هه ج ىB O2Od(ß
1.
2.
3.
هك ج هه qto8@ nseoD 63@ ددف 6Og@ هو
باهخع مهده ت ه؟ ه qeo«oD>O 08d @P eoödocsd
هي Dج لا (Üoeø<G. eدw-ى g مه a؟ 2?& ö@36tO
e3Q دعب $@0 56tZä(@).R ثe esm @?-ø66 d@n'4é (ä&üö& geOÜ6 @@@
ف Sdon6Cc o•tOg. @QOO ملا g@ö6 eهو
8. oqeed @ هDج
7 åDod6C
كو FQd
otögDäf aot@ @QDO d@n'åé &@0 C6eoq 36zeocs Öq5 B@Ü6• ه
وي 8d@.Oeaeo& ep eo5dOc.sd @d@d æqa 000006
8 3)Dod8
wهك@همت
أي ء .
عهة لتمهت لهو لعه امهت لسهت ننحه هه: ه 65geO عه
مق هeىB 80 OO فث $'eaBdOøz qod z@Ldeod.on(ä 3(Ü"(,qeS gdod
.+ß
9 øOod6
بحة
ة ge9C qOozO2OdO ي cه ه aøo» fOoå 66@ aed@n 60B@ ح
ه مه؟ ,•Bsn6z kQ@R@d sع 08d dO4dö03 o6ö0 -e تدس الاتاس
ة لامة @D
بواز ره مة
امةا "
م
نه..
5 of 4 Page
٣١ tf'
ا (- .
ايمنته هي
.لا ..
٤
ا. سس
1.
2.
10 E(ozfSrs
ünoe8@a م تده»
Ücsad@oé OO cpd@nOö @CS اي دهء nocaeoozf ööö 6$0 GbB@ @@ø
موب $B 68e@ eÜæd s؟ 6Og@ @@@ éqo 6o(uE
@Q GtøO 3oOé uBdücsO qeo,d ogzf ea5dOød dÖ @d@d 02Ooe6Ddcso
ه تهلي €a .qÖd csCd e3P3 o3D@8qød OQC @ooö @(3 @öoct@ed
66@@ $•gOezz @03 qd89be@ øDeöQDoD ee@Ü6 e@@ ,OdOaOnqج
eaa cao يD dD<öOå03 qpod oez•l Daلادت zfÖ z•föo6 هو ومج
OCeqe ج qoaø (60) @dö eg QT,@<3d ق ج
.DSd@dcs.
A@ QG iددm (öåeD De-@ øÖ gه 9 e@@d 6O(ä gOäo-f geÜ6 eه
.D8dedco. 0(äaeod@ oaoooo 8Ö qeeO eaodeodQDeO eso B@&6 ne
68ي؟ ?Ü(O 13.01.2014 هي @fbSd goed dÅ قده س ب E.
#36teGøcögB p6 (ööe øoa qdesd 60g@ @@@ 843< QO (12.03.1435)
ههي øacUtotdO مد BéT0 agåO@t92d اك ج
eكGك تكدs خددو دهى ق
هده مه ها0و مههه ههه
ر
اصو لنس
هe oOOäB0 (90505 ههه ه
رمعةا "اسمر
وكن كئ ؟ ه
@0O@0z-f ف@-دد8 هه
سكيممها
ه •.@Ö eب
«هج nOa6t
-١:
3سر
قي.
الار اي
لإ.:
ريم نيمه بن ري ت
ميسى
ورن "
ة
١ رطه
"ما.
5 of 5 Page
