بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٧
التاريخ: ١٤٣٦/٢/٧هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٧٨) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/١/١٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٦٨)
وتاريخ: ١٤٣٦/٢/٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٧٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل رقم ١٥٩٠/١/١ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠هـ، المرافق لها مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والمتضمنة طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٦٩) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٧٨) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٢٠) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٢هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/١/١٣م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة العمل - بالتنسيق مع الجانب السريلانكي - بإجراء تصحيح على النسخة العربية من الاتفاق بإضافة عبارة (توفير الرعاية و... ) إلى بداية الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) منها، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
ثالثاً: قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجانب السريلانكي من خلال اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الاتفاق، لإيجاد آلية تضمن من خلالها عدم التأخر في التحقق من عقود العمل المنزلية التي تقدمها مكاتب الاستقدام السعودية للسفارة أو القنصلية السريلانكية في المملكة والتصديق عليها.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر: ٥٦٤٢
تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠٢/٠٨
المرفقات: ١٩ لفة
برقية
صاحب المعالي وزير العمل حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لهيئة حقوق الإنسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/١/١٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: قيام وزارة العمل - بالتنسيق مع الجانب السريلانكي - بإجراء تصحيح على النسخة العربية من الاتفاق بإضافة عبارة (توفير الرعاية و... ) إلى بداية الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) منها، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
ثالثاً: قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجانب السريلانكي من خلال اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الاتفاق، لإيجاد آلية تضمن من خلالها عدم التأخر في التحقق من عقود العمل المنزلية التي تقدمها مكاتب الاستقدام السعودية للسفارة أو القنصلية السريلانكية في المملكة والتصديق عليها.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/١٧) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٧هـ بالمصادقة على ما ورد في الفقرة (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في الفقرتين (ثانياً وثالثاً) منه.. آمل التفضل بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية
بين
وزارة العمل في المملكة العربية السعودية
و
وزارة تشجيع التوظيف الخارجي و الرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية
رغبة من وزارة العمل في المملكة العربية السعودية و وزارة تشجيع التوظيف الخارجي و الرفاهية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، في تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وبما لا يؤدي إلى انتهاك خصوصيتهما، وإدراكاً من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بين البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:
المادة الأولى:
طرفي الاتفاق
طرفا هذا الاتفاق هما:
الطرف الأول: وزارة العمل في المملكة العربية السعودية.
الطرف الثاني: وزارة تشجيع التوظيف الخارجي و الرفاهية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
المادة الثانية:
هدف الاتفاق
يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
المادة الثالثة:
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بالآتي:
١- العمل على تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية السريلانكية وإرسالها للعمل بالمملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
٢- العمل على وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف السريلانكية).
٣- أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين.
٤- العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
٥- التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات و وكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
٦- تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
٧- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.
٨- العمل على حل أي أشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
المادة الرابعة:
التزامات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يأتي:
١- أن يكون استقدام و توظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
٢- حماية حقوق العامل المنزلي في المملكة العربية السعودية بما يتوافق و الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
٣- التأكيد على شمولية عقد العمل و أن يتضمن حقوق و واجبات صاحب العمل والعامل المنزلي وكذلك الحد الأدنى من أحكام و شروط التوظيف.
٤- العمل على تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.
٥- العمل على تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي من قبل صاحب العمل لإيداع الراتب الشهري للعامل المنزلي أو العاملة المنزلية المنصوص عليها في عقد العمل.
٦- العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملين المنزليين على مدار ٢٤ ساعة.
٧- العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة.
٨- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
المادة الخامسة :
التزامات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يأتي :
١- تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًّا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة ، و مراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام وان تكون تلك المراكز مؤهلة.
٢- أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
٣- أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية ، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة ، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
٤- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية ، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.
٥- يتم التحقق من عقد العمل المنزلي من خلال تقديم العقود من قبل مكاتب ووكالات وشركات الاستقدام السعودية إلى السفارة / القنصلية السريلانكية بالمملكة العربية السعودية.
المادة السادسة :
اللجنة المشتركة
يتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي :
١- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
٢- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناء على مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفين.
٣- وضع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق و تفسير أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.
المادة السابعة :
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة :
التعديل
يجري تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين، حسب تاريخ متفق عليه لإنفاذ التعديل.
المادة التاسعة :
حيز التنفيذ
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر ـ كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية ـ بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة ، ويصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتبارًا من تاريخ آخر إشعار بذلك.
المادة العاشرة :
مدة السريان
١- مدة هذا الاتفاق (خمس سنوات) يجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر ـ كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
٢- اذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى الاتفاقات و العقود التي تمت في ظله.
حرر هذا الاتفاق في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/١٣م من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية و السنهالية وجميع النصوص متساوية في الحجية ، وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن
وزارة تشجيع التوظيف الخارجي و الرعاية
في حكومة جمهورية سريلانكا
الديمقراطية الاشتراكية
عن
وزارة العمل
في حكومة المملكة العربية السعودية
وزير تشجيع التوظيف الخارجي و الرعاية
السيد/ ديلان بيريرا
وزير العمل
عادل محمد فقيه
