آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملك…

مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وبين وزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون في مملكة بلجيكا

سارية مرسوم ملكي م/24 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٣/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: تبادل وجهات النظر بين الطرفين في القضايا الدولية و الإقليمية, عقد اجتماع سنوية, تنسيق جهود ممثلي الطرفان لدى الأمم المتحدة في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتقريب وجهات النظر, التعاون, سرية نتائج ومضمون المشاورات, ترتيب, مدة السريان، التجديد، الإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٢٤

التاريخ: ١٤٣٦/٣/٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/١٠٨) بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٤ ) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٣/١٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٢٤)

وتاريخ : ١٤٣٦/٢/٣٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤٩١ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٩هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٣٩٣١٩/١/٥/٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨١ ) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٣٩٧ ) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٥/١٠٨ ) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٢١٦ ) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٨هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٣/١٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٠٢٧

تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٣/٠٦

المرفقات : ٨ لفة

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لسموكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٤) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٣/١٦م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٤) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تفضل سموكم بتوجيه الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وبين وزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا (المشار إليهم فيما يلي بـ "الطرفان").

عطفاً على الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين ولرغبتهما في تطوير وتعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين والذي يدعم الأمن والسلم العالميين، ولما كان الطرفان على يقين من أهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ولكون الطرفان حريصان على التمسك بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة.

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى

يعقد الطرفان مناقشات ومشاورات ثنائية دورية بشكل منتظم لاستعراض كل جوانب العلاقات الثنائية، وسيتبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل التطورات السياسية الدولية و/أو النزاعات والصراعات الدولية والإقليمية، وسيسعون إلى تعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الهادفة إلى حل النزاعات والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي.

المادة الثانية

ضمن إطار مذكرة التفاهم هذه، ستعقد المشاورات بشكل سنوي وبالتناوب في كل من الرياض وبروكسل على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى ممثليهم، أو على مستوى الأمناء الدائمين / أو الوكلاء / أو المدراء المسؤولين عن مجالات الاهتمام المشترك، أو على مستوى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

المادة الثالثة

وبحسب الإمكانية، يسعى ممثلو الطرفان في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للعمل في إطار من روح التعاون البناء من أجل تنسيق جهودهم وإجراء مشاورات حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المادة الرابعة

يسعى الطرفان لتنسيق مواقفهما فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة للمناقشات في المؤتمرات الدولية العادية والطارئة، وذلك من خلال إجراء مشاورات تتعلق بهذه المواضيع.

المادة الخامسة

يتم تحديد مواعيد وجداول الأعمال لهذه المشاورات مسبقاً من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة

يحافظ الطرفان على سرية نتائج ومحتوى هذه المشاورات، ما لم يتفق الطرفان على العكس من ذلك.

المادة السابعة

تحدد فترة مذكرة التفاهم هذه بخمسة سنوات ابتداءً من تاريخ التوقيع، وسوف تجدد تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر خطياً بأنه يرغب بإنهائها على الأقل قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

حررت هذه المذكرة في الرياض في يوم الأحد ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ الموافق ١٦ مارس ٢٠١٤م من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية تتمتع هذه النسخ بنفس الحجية، وفي حال الاختلاف بين النصوص يكون النص الإنجليزي هو المعتمد.

سعود الفيصل

وزير الخارجية

نائب رئيس الوزراء والوزير الفيدرالي للشؤون الخارجية ووزير التجارة الخارجية والشؤون الأوروبية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.