آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة…

مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية يتعلق في مجال علوم وتقنيات الفضاء لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٣/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: تمهيد هدف المذكرة, مجالات التعاون, أشكال التعاون, الملكية الفكرية, الأجهزة التنفيذية, تمويل أنشطة التعاون, تسوية الخلافات, تعديل المذكرة, سريان المذكرة وإنهاؤها.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٢٥

التاريخ: ١٤٣٦/٣/٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٩٤) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية تتعلق بالتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٣/١٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (١٢٩)

وتاريخ: ١٤٣٦/٢/٣٠هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٣١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٠/م/٢٥٢١٣٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية يتعلق بالتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء، وطلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٩٤) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية تتعلق بالتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٣/١٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

رقم الصادر: ١٠٠٣٧

تاريخ الصادر: ١٤٣٦/٠٣/٠٦

المرفقات: ١٢ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية تتعلق بالتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٣/١٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل التفضل بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مذكرة تفاهم

بين

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

و

إدارة الفضاء الوطنية الصينية

يتعلق بالتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء

تمهيد

إن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية في جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بـ" الطرفين").

استنادًا إلى معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، والتي وقعت في ٢٧ يناير ١٩٦٧م، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الأخرى المتعددة الأطراف التي تعد الدولتان طرفين فيها.

وتعبيراً عن تطلع الطرفين لإنشاء وتطوير تعاون بينهما يحقق المنفعة المتبادلة في مجال علوم وتقنيات الفضاء مبني على المساواة، واعترافاً بضرورة وضع الأنظمة والشروط القانونية والمؤسسية للتعاون الفاعل بينهما بالإضافة إلى المؤسسات ذات العلاقة في البلدين في مجال علوم وتقنيات الفضاء.

قد اتفقنا على ما يأتي:

المادة الأولى

هدف المذكرة

يعمل الطرفان- وفقاً لأحكام هذه المذكرة والتشريعات الوطنية في كلا البلدين وقواعد القانون الدولي - على تنفيذ وتطوير التعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء ومساندته على أسس المساواة والمنافع المتبادلة.

المادة الثانية

مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون ما يأتي:

١- تصميم الأقمار الصناعية وتطويرها وإنتاجها لأغراض التجارب العلمية, والاستشعار عن بعد للأرض والاتصالات، وكذلك الأنظمة والمرافق والأجهزة المتعلقة بها.

٢- خدمة إطلاق الأقمار الصناعية.

٣- علوم الفضاء واستكشافه.

٤- البنى التحتية الأرضية لعلوم الفضاء وتطبيقاتها.

٥- المركبات غير المأهولة لتطبيقات المراقبة.

٦- أي مشروع آخر يتفق عليه الطرفان في مجال تطبيقات الفضاء وتقنياته للأغراض السلمية.

المادة الثالثة

أشكال التعاون

يمكن تحقيق التعاون بين الطرفين في المجالات الواردة في المادة (الثانية) عبر الأساليب الآتية:

١- تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة ذات المنفعة المتبادلة.

٢- تدريب الأفراد وتبادلهم، وترتيب تبادل الخبراء والفنيين والمختصين الآخرين، وتسهيل مشاركتهم في أنشطة البحث المشتركة ومشاريعه التي يحددها الطرفان.

٣- إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض والمناسبات المشتركة الأخرى.

٤- أي وجه تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

الملكية الفكرية

تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة التعاون في هذه المذكرة, مملوكة من الطرفين ومحمية بحسب أنظمة وقوانين دولتيهما.

المادة الخامسة

الأجهزة التنفيذية

ينشئ الطرفان - بموجب هذه المذكرة - مجموعة عمل مشتركة, يترأسها بشكل مشترك رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو من ينيبه, ومدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية أو من ينيبه, وتعقد اجتماعاتها بالتناوب في البلدين, وتقوم هذه المجموعة بتحديد مشروعات التعاون المندرجة تحت إطار هذه المذكرة وتنسيقها وتقييمها.

المادة السادسة

تمويل أنشطة التعاون

يتحمل كل طرف النفقات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بموجب هذه المذكرة, ويكون ذلك وفق الإمكانات المالية المتاحة.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديًّا بالتشاور بينهما, وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

تعديل المذكرة

يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.

المادة التاسعة

سريان المذكرة وإنهاؤها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز النفاذ ولمدة خمس سنوات، ويتجدد العمل بها تلقائيًا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - في إنهائها. ويكون الإنهاء بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الرغبة في الإنهاء، على ألا يؤثر الإنهاء على تنفيذ أي نشاط تعاوني جار قبل تاريخ تقديم طلب الإنهاء ، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين يوم الجمعة بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٣/١٤م، من نسختين أصليتين باللغات : العربية والصينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المملكة العربية السعودية

عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية

جمهورية الصين الشعبية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.