الرقم: ٢٥١
التار ": ١٤٣٦/٣/٥فـ
بيتنايقنالية
لثلم
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادو بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.
وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظـام مجلسى الشوري، الصادر بـالامر الملكـي
رق (4i/f) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٩٤) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠ف.
رسمنا بما هو آت:
بوا ،فمرستة ملى مدتر مامم بس مدينة فملت مبنكرير نسر وفحية ودده محا. فوهة
الصينية تتعلـق بالتعـاون في مجال علـوم وتقنيـات الفضاء، الموقعة في مدينة بكـين
بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٣ ف الموافق ٢٠١٤/٣/١٤ ، بالعيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
م
ب ريهي
:
نار . و
زبزيوم مد
ترانبالي اججر
قرار رقم: (١٢٩)
وتاريخ : ١٤٣٦/٢/٣٠هـ
اإاثرلجيتالشنجتن
بتكلة
الأهانزا يد
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٢١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٢هـ،
المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم ٢٥٢١٢٨/ م/١٠
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧د، في شان مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية يتعلق بالتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء،
وطلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣ ) وتاريخ ٤٢٥/٥/٩اه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٩٤) وتاريخ ٤٢٥/٨/٢٥اه
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمحلس الوذراء «قم (٩٦٩ ) و تاريخ ١٤٢٥/٩/٢٤د.
٥٠٠١ ،
أ
الموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة املك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء
الوطنية الصينية تتعلق بالتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء، الموقعة في مدينة بكين
بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٣د الموافق ٢٠١٤/٢/١٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس
ولفا: بى
ب.
إي :وء
ر
الديلن اطنلكئ
رقم الصادر: ١٠٠٣٧
تاريح الصادر : ١٤٣٦/٠٣/٠٦
المرهقات: ١٢ لفة
لمنة ائدرااة أاج ،
مر -لر عر.
بري
المهلككالعيببالسغودزيبي
اإاراليدي
(٠٦١)
حفظه الله
معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
" لوزارة الخارجية
٠" لوزارة الداخلية
" لمجلس الشورى
- لوزارة المالية
مسخة لوزارة الاقتصاد والتخطـيط
٠" لوزارة الخدمة المدنية
سخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
" لوزارة الثقافة والإعلام
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (١٢٩) بتاريخ ٣٠ ١٤٣٦/٢ ف القاضي
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين
الوطنية الصينية تتعلق بالتعاون في مجال علـوم وتقنيات الفضاء، الموقعة في مدينة
بكين بتاريخ ١٤٣٥/٩/١٢ مـ الموافق ٢٠١٤/٣/١٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكـي رقم (م /٢٥) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٥ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل التفضل بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
" للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
ز٣٢٦٩/غه
مذكرة تفاهم
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
إدارة الفضاء الوطنية الصينية
يتعلق بالتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء
امة السرية
ب، .
ناهم، ر.
-حمة
د هه
هتمتلامي.
لالاهانرلره عم
إن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتعنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية
في جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بـ" الطرفين") .
استنادا إلى معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في
ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، والتي وقعت في 27 يناير 1967م،وكذلك المعاهدات والاتفاقيات
الأخرى المتعددة الأطراف التي تعد الدولتان طرفين فيها.
وتعبيرا عن تطلع الطرفين لإنشاء وتطوير تعاون بينهما يحقق المنفعة المتبادلة في مجال علوم وتقنيات
الأنظمة والشروط القانونية والمؤسسية للتعاون
الفضاء مبني على المساواة ، واعترافا بضرورة وضع
الفاعل بينهما بالإضافة إلى المؤسسات ذات العلاقة في البلدين في مجال علوم وتقنيات الفضاء.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
هدف المذكرة
يعمل الطرفان- وفقا لأحكام هذه المذكرة والتشريعات الوطنية في كلا البلدين وقواعد القانون الدولي -
على تنفيذ وتطوير التعاون قي مجال علوم وتقنيات الفضاء ومساندته على أسس المساواة والمنافع
المتبادلة .
المادة الثانية
مجالات التعاون
تشمل مجالات التعاون ما يأتي :
1- تصميم الأقمار الصناعية وتطويرها وإنتاجها لأغراض التجارب العلمية والاستشعار عن بعد
للأرض والاتصالات، وكذلك الأنظمة والمرافق والأجهزة المتعلقة بها.
2- خدمة إطلاق الأقمار الصناعية.
3- علوم الفضاء واستكشافه .
و. البنى التحتية الأرضية لعلوم الفضاء وتطبيققها.
5- المركبات غير المأهولة لتطبيقات المراقبة.
6- أي مشروع آخر يتفق عليه الطرفان في مجال تطبيقات الفضاء وتقنياته للأغراض السلمية.
المادة الثالثة
أشكال التعاون
يمكن تحقيق التعاون بين الطرفين في المجالات الواردة في المادة (الثانية) عبر الأساليب الآتية :
1- تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة ذات المنفعة المتبادلة .
١٠. ٠٠
2تدريب الأفراد وتبادلهم ، وترتيب تبادل الخبراء والفنيين والمختصين الآخرين ، وتسهيل مشاركتهم
في أنشطة البحث المشتركة ومشاريعه التي يحددها الطرفان .
3- إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض والمناسبات المشتركة الأخرى .
4-أي وجه تعاون آخر يتفق عليه الطرفان .
المادة الرابعة
الملكية الفكرية
تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة التعاون في هذه المذكرة مملوكة من الطرفين ومحمية
هه
الأمز الىاة/بما
.
لأن
لادمي.:٥ رف بو
أنظمة وقوانين دولتيهما.
امتهة الموهببة
ه
«س،سسسر،
فخارمه رار
المادة الخامسة
الأجهزة التنفيذية
ينشئ الطرفان - بموجب هذه المذكرة - مجموعة عمل مشتركة يترأسها بشكل مشترك رئيس مدينة
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث أو من ينيبه ومدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية أو
من ينيبه وتعقد اجتماعاتها بالتناوب في البلدين وتقوم هذه المجموعة بتحديد مشروعات التعاون
المندرجة تحت إطار هذه المذكرة وتنسيقها وتقييمها.
المادة السادسة
تمويل انشطة التعاون
يتحمل كل طرف النفقات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بموجب هذه المذكرة ويكون ذلك وفق
الإمكانات المالية المتاحة.
المادة السابعة
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما. وذلك
بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
تعديل المذكرة
يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويكون التعديل نافذا بعد
اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.
المادة التاسعة
سريان المذكرة وإنهاؤها
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -
عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- تظل هذه المذكرة سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز النفاذ ولمدة خمس سنوات، ويتجدد العمل بها
تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - في إنهانها .
ويكون الإنهاء بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الرغبة في الإنهاء، على ألا يؤثر الإنهاء على تنفيذ
أي نشاط تعاوني جار قبل تاريخ تقديم طلب الإنهاء ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة بكين يوم الجمعة بتاريخ l3/1435/5å- الموافق ?2014/3/14، من
نسختين أصليتين باللغات : العربية والصينية والإنجليزية، والنصوص الثلائة متساوية في الحجية، وفى
حالة الاختلاف فى التفسير يكون النص الانحليز ى هو المرحح.
صه ا
بم
عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية
جمهورية الصين الشعبية
..، جمجم:
ه.9ؤ؟78E
. ا
رب.
امي
}7
عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المملكة العربية السعودية
وهت د
ي
م الوهز
ا ملهة المية؟
لامرر
لنطره
#h*Æ%FJfrkÄÆ#åR FJ Ä - åi'(#FJ&f
&*#WÆTÉJ kt hRFJÅ*ÄÄ #-ÅAR#+
4fr *
t-#ä@} i#+#AR±å 4äÆÄä FJ ±* ٣ FJ @ E: ådü s#FJ«
( "37" %I(ÅT ) hhRFJ*
رم 27 EJ/ 41 j±E&dl967
و ف ٠ åkJ4å I[!! f&k#$å?JFTr(j# ä*} h% €fé[
: ر و يد ؤة ها ة
f5J ± 34عـ lJfiä Ä%• ت3لا
: نر يد جر ك ا8
5) جثا ٤٤ @:5ا2 nh 5ة
DeR.ز31.6ليـ ومخ : 3t
: :5ز ذ
ومئ 5-ؤ
لا
ا ت
ر د ب &:a 3RfrläJ
I .Æi±##ii%I hk#frJö .+iki (
fi2hhkÆ ( - )
ربو" ٣٣ يري
..م: م.
لاو م.
وم ١ ٠
-
•••:•%tiaxxl. ١ "
ج
»٩٩تw اس سسه."
تر ر
يد IFJ د
LÉ b} ة l'ä[ ( )
,J+J kjlIJFL YcAüfi ( E )
oä Äkå*J j( 1@ ٤ thfi ي ( )
ث:
ه ر ومن ؤ T 2: ±i ذ å4 آ
: راخ يد ذي ( )
يمى حجى ة * ii(%$v لأم )É7tAå#*&ffk (-)
ä 4Jävq if hk+öh
,•#4iXk#ßif if*.km h *+k,} ( ح )
3t0 - لا ÜRåL itb nfr ( ر )
ععر رون
#h-Ä3(üfi#iRP f/ #f +kåkJ 6X*H*iF*ü
٩ 'üft**@fii-*f$ik #
#E*X-hbt*
ä% ٣ xf#ChÆkhhlJÉFJ ,ı#åz+%±Å#* iÄ
١ ايد يرع
أ!
. ä ي iiN+X*JÄT#J* # thiÅJ
tاؤ
ر Éj4(% ,å Fh*ifi.;t&l @t fiE
. جر لا وهه Éi #kft+f ها nfr
ن "لبهر.
2
الأر المزب
..
:ؤ،.!ي.:ـ»ه
ق :
1٦٥٦ 1؛ ١
.يلاهؤ kJå*€,6*iF * إ
يؤن اؤ PI 3t i FJ8Jåfi # %Ä+L(ÅG
رار
ih ذ ت
3i*i*X6X*±ftf$iT0Åp لا وه
E. fi ذ
عرر1L
Éf4iT
ذلا ة.33 fr— #* (- )
E F,ZE -3 ٤8 Be±ÅFTr% رخ
ا ( - )
ة ظ
F*ÅP L... 4h 6 i*N6X*äf±f1
4JE%*tæååifrE!C,*iX*#X*fi*lhöY#J, ÄfrÄ
هه
طي. ä -B تo4-
L+X#*i%Ei,Z#i*IäJ$fr é)FIåhÆ# f$
-١:
\(
•..-/l
ا ح ث ور ه ر:
ي E: FI ±*
سا
*ft
. فذ ير
إ.إؤ؛..
نأمة
:
بي.
الأمك الهزة
3
لا k ل +
%,*%7*
*fk
ار
CITY ABDULAZIZ KING BETWEEN UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
AND ARABIA SAUDI OF KINGDOM OF TECHNOLOGY AND SCIENCE FOR
OF REPUBLIC PEOPLE'S OF ADMINISTRATION SPACE NATIONAL CHINA
AND SCIENCE SPACE IN COOPERATION TO RELATED CHINA
TECHNOLOGY
Preamble
China and Arabia Saudi of Kingdom the of techno]ogy and Science for City Abdulaziz King
as to referred hereinafier) China of Republic People's the of Administration Space National
Parties"(;"
and Exploration the in States of Activities the Governing Principles on Treaty the Noting
January on done Bodies CefestiaI Other the and Moon the incfuding ,Space Outer of Use
are States both which tO agreements }kultilatera and treaties other as well as ,1967 ,27
party;
the in cooperation their developing and establishing in interest common their Considering
and benefits; mütual and equality of basis the on technology and science space of field
and regulations legal and institutionat developing, of, necessity the Acknowledging
countries both م institutions related includingم cooperation their for ٥n di فت
سا
technology; and science spaee of field the with concerned
:fotlows as agree Hereby
Purpose 1 Article
and beneficial mutually a on ,support and develop ,out carry tO agree Parties The 1.1
ف
ذ كالللر بهمصي
.به»٠
.
مدة
ى
تعيه ٠«ين
ثم..
م
وبي
يي
اهلة ادمر «سعو
و
تر
,MOU this under technology and science space of field the in cooperation basiSi reciprocal
.aw. lnternational of Principles and countries both in legislations national
Cooperation of Fie!ds 2 Artic:e
:following the include shall cooperation of FieIds 2.1
remote earth ,purposes scientific for satellites of production and development ,Design a)
satellites; communication and satelfites sensing
services; launch Satellites (b)
space; of exploration and Science (c)
applications; its and science space of infrastrÜcture Ground (d).
applications; surveillance of vehictes Unmanned (e)
technologies and appiications space of field the in purposes peaceful for projects Other (f)
.pon. agree Parties the
cooperation of Forms 3 Article
achieved be can 2 Article in mentioned fietds the in Parties the. between Cooperation 3.1
:methods following the through
interest; mutual of projects and programs joint of lmplementation a)
•their of facititation and ,training ,specialists other and technicians ,experts of Exchange (b)
٠٠ :
.
,arties. the by determined projects and activities research joint in participation
ه ف
Parties; the by held eventsjointly other and conferences ,exhibitions ,Symposia (م)
,arties. the by upon agreed form cooperation other Any (d)
Rights Property lnteltectual 4 ArticIe
shall MOU this under activities cooperation the from arising rights properiy lntel]ectual 4.1
and laws the with accordance in protected be shall and Parties the by owned jointly be
لى
2
ي
لأمي البلز بم - -
الهذمة المرية»
دمرى
تلا
فنارهصد .ادهزار
سعتي
Sit• ومعد
ازاة.
تتن٥/-
...ألي هة
.ountries. respective their of regufations
Bodies lmplementation 5 ArticIe
the by co-chaired be shall which ,group working joint a establish shall Parties The 5.1
by and representative his or Technology and Science for City Abdulaziz King of President
shall meetings Group Working Joint The .epresentative. his or CNSA of Administrator the
Group Working Joint The .ttemately. Arabia Saudi of Kingdom the in and China in held be
.OU. this under fall which projects cooperation estimate and coordinate ,determine shall
Arrangement Financiat 6 Article
activities cooperation the from derived expenses own their bear shall Parties The 6.1
.esources. financial possib]e the within MOU the of framework the in developed and agreed
Disputes of Settlement 7 Article
settled be shall MOU this of implementation or interpretation from arising dispute Any 7.1
mutual their serves that manner a in ,PaNies the between consultation through amicably
.interests.
١٠٠ ٠:
8 Articte
١
-
amendment Such ,onsent. written mutual PartiesT the by amended be may MOIJ This 8.1
با
صه ا
.tates. both in applicable procedures legal of finalization upon effective be shatl
Termination and Force into Entry 9 ArtjcIe
,notification latter the of date the from days 30 force into enter shall MOU This 9.1
procedures legal of finalization confirming ,channels diplomatic through transmitted
.orce. into entry its for required
يي
ب
(•i::•.; .
ي(٩
٠ ذنبي
ر
ي
3
الأمايو) لهزز؟
ه
زريدى طه
for renewed automatically be shalt and yearst 5 of period a for valid be shall MOU This 9.2
diplomatic through writing in termination seeks Party either unless (period)s similar a
the from months 6 least at of fapse the upon effect take shall termination Such .hannels.
any of implementation the on effect have not shafl it provided ,termination of date desired
.greed. otherwise unless ,request termination the tO prior initiated activity cooperation
and Chinese ,Arabic in 2014 "14. March on Beijing in• duplicate in signed is MOU This
of difference any of case in .afid. equally being version. each ,tanguages Eng]ish
.revail. shall text Engtish the ,MOU this of interpretation
لا
ر
س
of behalf on
ا ١
and Science for City Abdutaziz King
Arabia Saudi of Kingdom Technology
ي: - «نم؛ ": زره.
/و؟يد .
ه. تيزين غمر
:
1٦٦؛.١ وليك
واى
٢.
of behalf On
Administration Space National China
China of Republic People's the
سو،
هص
■م اليار بما
رمة المبةاممى
تي
فيرمجا .
