آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملك…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ 🌍 المملكة المغربية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الغرض، مجالات التعاون، التنفيذ، النفقات والتكاليف، سرية المعلومات، حدود الحقوق والالتزامات، تسوية النزاعات، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1443/10/08هـ، الموافق 2022/05/09م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٢٠١

التاريخ: ١٤٤٤/٢/٤ف

بيمايتيااجزاإيي،

ن

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربهة

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الونداء، الصادر بالأمر الملكي رقم 0/١٣)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٢د.

وبناء على المادة (الثامئة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٣٢٩) بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣٠ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٦ ) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية

في مجال الطاقة المتجددة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨ف، الموافق

٢٠٢٢/٥/٩ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز عيعود

أولا

ثانيا

بزلينا اي؛

قرار رقم : (٨٦)

وتاريخ: ١٤٤٤/٢/٣هـ

المليتالجتيةالسعويين

ااتلغا.. له

التياه

إن مجلس الونواء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥٦٠٦

وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة

رقم ٤٥٣٠ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢١ف.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٣٢٩) وتاريخ ١١/٣٠ /١٤٤٣ف.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٣١٥)

١٤٤٤١٦١٩ك.

وتاريخ

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة

المغربية في مجال الطاقة المتجددة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨فـ

الموافق ٢٠٢٢/٥/٩ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المملكة المغربية

في مجال الطاقة المتجددة

إن حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة المملكة المغربية (المشار إلهما فيما بعد بـ "الطرفين")

إدراكا منهما لمصالحهما الاقتصادية والاجتماعية ولما سيعود عليهما من فوائد جراء تطوير مصادر الطاقة

المتجددة، وأخذا في الاعتبار الدور الاستراتيي للطاقة المتجددة في تلبية احتياجاتهما التنموية الخاصة،

ورغبة منهما في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك المثمر والمفيد بينهما في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة

منها، وإذ تتقيدان بالتشريعات الوطنية الخاصة بكل منهما، مع الأخذ بالاعتبار الالتزامات الدولية الملزمة لهما

في إطار هذه المذكرة، وضمن احترام السيادة الوطنية للبلدين؛ قد اتفقتا -دون الإخلال بالقوانين والأنظمة

واللوائح والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين- على ما يأتي:

المادة الأولى

الغرض

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة المتجددة وتطويرها.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يشمل التعاون بين الطرفين في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:

١. تبادل الخبرات والمعرفة المكتسبة من التجارب السابقة والقائمة في مجال تطوير مشاريع الطاقة

المتجددة، وعلى سبيل المثال لا الحصر: قوانين وسياسات الطاقة المتجددة وتطويرها، وتوطين سلاسل

القيمة والدراسات التمهيدية وأليات طرح مشاريع الطاقة المتجددة.

٢. بحث ومناقشة فرص الاستثمار والتمويل في البلدين لدعم جهود توطين الصناعات في مجال الطاقة

المتجددة وتطوير مشاريعها بين البلدين.

. معمؤالسهو

ذبه

اخبراه ببجلس الويه

لبائعة الدرببة ام-

ابوامة لمعه نعري «-

٠٠ - م ب .. بم

٣. التعاون المشترك في مجال الأبحاث والتطوير وبناء الكوادر البشرية للبلدين في مجال الطاقة المتجددة.

٤. بحث فرص رفع مستوى التقنيات وتطبيقاتها في مجال الطاقة المتجددة.

ه. أي مجال آخر من مجالات التعاون في الطاقة المتجددة يتم الاتفاق علها كتابيا بين الطرفين.

المادة الثالثة

التنفيذ

اتفق الطرفان على أن تكون آليات العمل والتنسيق لتنفيذ المذكرة، من خلال ما يلي:

١. فريق عمل مشترك -وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين- تناط به

مسؤولية تنسيق وتنفيذ وتطبيق هذه المذكرة.

٢. لجنة مشتركة تكون مهمتها الأساسية متابعة ومراقبة تنفيذ هذه المذكرة، ورفع التوصيات لفريق العمل

المشترك في شأن أي تعديلات أو إجراءات من شأنها تسهيل العمل بالمذكرة.

المادة الرابعة

النفقات والتكاليف

١. لا يرتب على هذه المذكرة أي التزامات مالية على أي من الطرفين تجاه الآخر.

٢. يتحمل كل طرف ما يخصه من النفقات المترتبة على تطبيق هذه المذكرة وفقا للإمكانات المتاحة لكل

طرف.

٣. يتحمل الطرف الذي ينظم نشاطا في إطار هذه المذكرة تكاليف تنظيم هذا النشاط.

٤. يتحمل الطرف الذي يوفد ممثلين له للمشاركة في نشاط ينظمه الطرف الآخر تكاليف ومصروفات

إيفاد ممثليه (بما فيها نفقات السفر والنفقات اليومية)، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

يلتزم كل طرف بألا يفصح أو يعلن أو ينقل أو يسلم أو يمرر إلى طرف ثالث أي معلومة علمية أو فنية

حصل عليها بناء على هذه المذكرة، إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

". لعبار،

وريح

نجسم

براء ببجهم الو

الده نيه المي ه عر.

المادة السادسة

حدود الحقوق والالتزامات

١. لا تعد هذه المذكرة اتفاقا دوليا، ولا ينشئ بموجبها أي حق أو التزام على أي من الطرفين وفقا لأحكام

القانون الدولي.

٢. تنفذ أحكام هذه المذكرة وأي نشاط آخر ينشأ بموجبها وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات

المعمول بها في كلا البلدين.

٣. لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين والتزاماتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو

كلاهما طرفا فيها.

المادة السابعة

تسوية النزاعات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور

والمفاوضات بين الطرفين وفق مبادئ الثقة والاحترام المتبادل، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

أحكام عامة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (٣٠) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات

الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة (سنتان)، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر

كتابيا - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من

التاريخ المحدد لإنهائها.

٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابيا، ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية

المعمول با في كلا البلدي

٤. لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو إلغاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، ما لم يتفق

- التبالسعى

همه

ابراه بمولس ألو

الطرفان على غير ذلك.

،،ي أ

ة

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض، يوم الإثنين، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ م،

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

وزير الطاقة

عبد العزيزبن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

. لهرسبةالم

منهر

به

بمه

حماد.جلمي «لو

٤

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

ن حكومة

المملكة المغريية

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

ليلى بنعاي

ذ، ،

افه

،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.