الرئم: م /١٢٣
التاريخ: ١٤٤٦/٧/٥فـ
بيخظيقاالييةي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٥)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٣٠) بتاريخ ١٤٤٦/٤/١١ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤١) بتاريخ ١٤٤٦/٦/٣٠ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
هندوراس، الموقعة في مدينة تيغوسيغالبا بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ه الموافق
٢٠٢٤/٤/٢٢ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
اتابالاقلويية
قرار رقم : (٤٤١)
٤٤٦/٦/٣ اه
وتاريسغ أ
لناالفالج
إلملكالجنهذالتتعوهة)
الفت اتلغانجطولثلإلدتية
ولظيلتكقلف
أن مجلس الوذياء
يعد الاللاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
هبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برلم ٢٦٩٦٣ وتـاريخ
١٤٤٦/٤/١٦ف، المشتملة على برلية ساحب السمو ونير الخارجية رلم ٣١٢٩٣٢ وتاريخ
١٤٤٥/١٠/٢٧ه، في حأن النسخة النهائية المولعة لمشروع الفالية عامة للتعاون بين
حومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس.
ويعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزاء رالم (١٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٣ف.
ويعد الالـلاع علـى المذكرة رلم (١٠٣) ونـاريخ ١٤٤٦/١/٥ف، المعدة في
هشة الخبراء بمجلس الونداء.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٤/٣٠) وتاريخ ١٤٤٦/٤/١١ف.
ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوناء رتم (٤٧٤٢)
وتاريخ ١٤٤٦/٥/٩ف.
الموافقة على اتفالية عامة للتعاون بـين حكومة المملكة العربهة السعودية وحكومة
جمهورية هندوراس، المولعة في مدينة تيغوسيغالبا بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ف الموافق
٢٠٢٤/٤/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ود أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
صلمان بن هبدالعزير سعود
اتفاقية عامة للتعاون ين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية هندوراس
إن حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين
لقبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتضادية والتجارية والاستثمارية
والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد
التي يمكن أن تعم البلدين، نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمه والقوالين المعمول بها في كلا
البلدين، فقد اتفق الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:
المادة الأ
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بون يلديهما ومواطنيها
من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - على هبيل المثال لا الحصر
. ما بأي:
٠١ التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية
والبتروكبميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانة:
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقاتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في
إطار النظام التجاري الدولي.
المادة الثالثة:
اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأقي:
١- تهجيع استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، عدا المجالات المستثناة طبقا
للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في بلديهما.
- يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين
بلديهما وحمايته.
المادة ا ارعة:
١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية
والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أو الخاص.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في بلديهما، ويقدمان
التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال لبادل المعلومات
في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية،
وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين
الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- تهجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من لخلال تنسيق
المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والايحادات الرياضية
والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات
والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل
المواد السمعية والبصرية والمطبوعة والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع
السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
المادة السادسة:
يلتئم الطرفان المتعاقدان بألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة
لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى
لرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الذي قدمها.
المادة الساعة:
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك،
متى دعت الحاجة إلى ذلك.
٢- تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد اتفاقيات وبرامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي
من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة،
إن وجدت.
المادة الثامنة:
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى
ذلك.
المادة التاسعة:
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد
إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها جيز النفاذ.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقاليا لسرة أو مرات متتالية
مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الآخر- كبابة - برظبنه في إنهاء العمل
بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة (1) أشهر على الأقل.
٣- إذا ائتف العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبه إلى البرامج أو المشروعات
أو الاتفاقيات التى تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم يلته من إنجازها
عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت فى ظلها ولم تسو بعد وفقا لحامها، وكذلك بالنسبة
اى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها
بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المادة العا ة
١- أي غلاف ينشأ فى شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طويق المشاورات أو المفاوضات
بين الظرفين - عبر القنوات الدبلوماسية -.
٢- في حالة الخلاف، أو الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية، يرجح النص الإنجليزي.
حررت هذه الاتفاقية فى مدينة تيغوسيغالبا يوم ١٣ شوال ١٤٤٥ه» البوافق ٢٢ أبريل
٠٢ ٢م، من نسختين اصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، والتصوصر الكلأثة ملساوية في
عن حكومة المملكة السبية السعودية
نالب وزيز الخاريجنة
عن حكومة جمهورية هندوراس
لمطيي
وزير الخار. والتعاون الدولي
الصفحة ٣ من ٣
