الرقم: م/٢٧
التاريخ: ١٤٣٦/٣/٢٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/١١٨) بتاريخ ١٤٣٦/١/٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤١ ) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في الجمهورية اليونانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/٢/١٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
عند/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٤١)
وتاريخ : ١٤٣٦/٣/٢١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨١٣ وتاريخ ١٤٣٦/١/١٩هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم ٥١١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في الجمهورية اليونانية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٨ ) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٤٨٩ ) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٢/١١٨ ) وتاريخ ١٤٣٦/١/٣هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٨٧ ) وتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في الجمهورية اليونانية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/٢/١٠م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٢٨٩٧
تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠٣/٢٥
المرفقات : ١١ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الأوامر السامية
برقية
صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار
نسخة لإدارة الملك عبدالعزيز
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للهيئة العامة للطيران المدني
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نبعث لكم ما يلي:
١- صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢١هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في الجمهورية اليونانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/٢/١٠م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ بالمصادقة على ذلك.
ونرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين
الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية
ووزارة السياحة في الجمهورية اليونانية
إن الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في الجمهورية اليونانية (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، وإيماناً منهما بأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتفاهم المتبادل، والنوايا الحسنة، وانطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والرغبة في تطويرها، ورغبة من الطرفين في تطوير التعاون بينهما في مجال السياحة في إطار الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليونانية، المبرمة بين البلدين في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٠٧/١/١٣هـ الموافق ١٩٨٦/٩/١٧م؛ فقد أتفق الطرفان على الآتي:
المادة الأولى
لتطبيق هذه المذكرة، يتعين على الطرفين احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الثانية
من أجل تشجيع الزيادة في الحركة السياحية بين البلدين، يعمل الطرفان على تسهيل التعاون بين وكالات السفر، فضلاً عن غيرها من المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال السياحة، وذلك بهدف تنظيم وتشجيع الرحلات السياحية بين المملكة العربية السعودية واليونان.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على الاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في البلدين من أجل جذب السيّاح في بلديهما، وبما يحفظ لكل بلد دوره الحضاري في حركة التطور والتقدم البشري.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات والدعم بالوثائق والإحصاءات والأبحاث والمواد التسويقية المتعلقة بقطاع السياحة في البلدين.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان تبادل زيارات الخبراء، وتنظيم جلسات العمل والمحاضرات والندوات المعنية بالسياحة، بما في ذلك السياحة الزراعية، والحرف والصناعات اليدوية المخصصة للأغراض السياحية.
المادة السادسة
يتعاون الطرفان في دراسة جميع الأشكال الممكنة للتعاون في مجالات التدريب المهني لطلاب الكليات السياحية والكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي بما في ذلك التدريب على رأس العمل، وتبادل الخبراء، والطلبة، والمدربين.
المادة السابعة
يشجع الطرفان، في حدود إمكانياتهما، الاستثمار المشترك في المشروعات السياحية من كلا البلدين، ويقدم كلا منهما التسهيلات الممكنة لذلك.
المادة الثامنة
إنشاء لجنة مشتركة من كلا الطرفين تعنى بتفعيل مذكرة التفاهم ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لكلا الطرفين، وتتألف اللجنة من ممثلين مفوضين من قبل الطرفين وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية وبعد موافقة الطرفين وبالتناوب في المملكة العربية السعودية واليونان، ويرأس كل اجتماع رئيس وفد البلد الذي سوف يعقد فيه الاجتماع.
المادة التاسعة
١- يبدأ سريان مفعول هذه المذكرة بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لسريان مفعولها. ويجوز إدخال تعديلات عليها لاحقا بعد أن يوافق عليها الطرفان كتابياً، ويسرى ذلك على أي تعديل يجري عليها.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أي من طرفيها الطرف الآخر - كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل (ستة) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها، ولا يؤثر ذلك على استكمال البرنامج أو المشروعات التي تم الاتفاق عليها في ظلها قبل إنهائها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/٢/١٠م، بنسختين أصليتين باللغات العربية، اليونانية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وعند الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.
عن الهيئة العامة للسياحة والآثار
في المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي الأمير
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرئيس
عن وزارة السياحة
في جمهورية اليونان
أولغا كيفالوجياني
الوزيرة
