آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال السياحة لعام 1436هـ

سارية مرسوم ملكي م/30 اعتُمدت ١٤٣٦/٠٣/٢٩هـ 🌍 جنوب إفريقيا بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: تمهيد، الجهات المختصة، تعزيز التعاون، اللجنة المشتركة، إجراءات الدخول للبلدين، تبادل المعلومات، التدريب السياحي والدعم الفني، التعديل، تسوية النزاعات، الدخول في حيز النفاذ، المدة والإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٣٠

التاريخ: ١٤٣٦/٣/٢٩ف

بنؤايقالليةي

اللم

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٦.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ A١٤١٤I٣I٣.

وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظـام مجلى الشووى، الصادر بـالامر الملعـي

رق ٩١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (٦٣/١١٩) بتاريخ ١٤٣٦/١/٤ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزواء رلم ( ١٥٦ ) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨ف.

رسمبا بما هو آت:

الموافقة على مذكرة تماعم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنـوب

إفريقيا للتعاون في مجال السياحة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٠٥/٤/١٦ م

الموافق ٢٠١٤/٢/١٦ م، بالعيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيسى مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عدالله بن عبدالعزيز آل سعود

عثه/ سلمان بن عبدالعزيز آل د

أولا

ثانها

لنينالهاي

قرار رقم : (١٥٦)

وتاريخ : ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

ايخزلجكتالنثنجظئن

بجتكليرـووزية

ازهانا يد

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٨٨ وتاريخ ١٤٢٦/١/٢٥ه، المشتملة

على برقية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم ٥١١٤ وتاريخ

٤٣٥/٥/١اه، في شان طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال السياحة

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢١٦) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٤ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠٥) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٥ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/١١٩) وتاريخ ٤٣٦/١/٤اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧١) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٩ه.

يقرر مايلي :

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

٢١

جنوب إفريقيا للتعاون في مجمال السياحة. الموقعة في مدينة الرياض بتارية

٤٢٥/٤/١٦ اه الموافق ٢٠١٤/٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

ثانيا: قيام الهينة العامة للسياحة والأثار بالتنسيق مع الجانب الجنوب إفريقي لتعديل نهاية

المذكرة باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩ ) من اتفاقية فيينا

لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ه،

نائب رئيس مجلس الوزراء

وذلك بحذف عبارة وفي حالة الاختلاف ف التفسير، يعتد.

تي

الذجلن المكاتي

روم الصادر : ١٣٨٠٧

اريخ الصادر : ١٤٣٦/٠٤/٠٢

المرهمان: ١٠ لمة

UIIItIIIIIIIlIIfIIII!IIIIIIII

-س.

نه الذ: حمن با ى.

ر؟ ه

المملكاالي السخوين

اإوازالمدجى

الإواما- مي

صاحب السمو الملكي رئيس الهيثة العامة للسياحة والآثـار

: لوزارة الخارجية

" لوزارة الداخلية

لوزارة المالية

" لوزارة العمل

" لوزارة الاتتصاد والتخطيط

- لوزارة الخدمة المدنية

لوزارة الهقافة والاعلام

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

م ورحمة الله ويركاته:

نبعث ما يلي

١ - صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٦) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨ه القاضي بما يلي:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوريـة

جنوب إفريقيا للتعاون فى مجال السياحة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٥/٤/١٦ م الموافق ٢٠١٤/٢/١٦، بالصيغة المرافقة للقرارا)

ثانيا: قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع الجانب الجنوب إفريقي لتعديل نهاية

المذكرة باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٩) من اتفاقية

فيينا لقائون المعاهدات لعا ١٩٦٩، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) بتـاريخ

١٤٢٣/٦/٢٥ ف، وذلك بحذف عبارة "وفي حالة الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص

الإنجليزي".

٢- صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٩ ف الصادر بالمصادقة

على الفقرة (أولا) من القرار.

ونرفب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب رئيس مجلس الوزراء

٠" للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

(٣٣٧٤ كغمى

الهية السامة للسياحة والأثا

خاوة mا ، هلحضث سح

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العريية السعودية

وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال السياحة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جذوب إفريقيا (يشار إليهما معا لاحقا في هذه المذكرة

بعبارة "الطرفين"، وعند المفرد بـ "الطرف")،

ورغبة في تقوية العلاقات الجيدة وتشجيع التعريف بتراثهما التاريخي والثقافي وتوميع التعاون في مجال

السياحة طى أساس المساواة والمنفعة المشتركة للطرفين،

وإدراكا منهما بأن السياحة وسيلة هامة لتعزيز التفاهم المشترك والنوايا الطيبة والعلاقات الجيدة بين الطرفين،

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

الجهات المختصة

السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ منكرة التفاهم هذه تكون:

(أ) فى حالة المملكة العريية السعودية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، و

أب) فى حالة جمهورية جنوب افريقيا، وزارة السياحة.

•—/Z

المادة الثانية

تعزيز التعاون

(١) يقوم الطرفان في حدود صلاحياتهما وميزانياتهما الوطنية بتنسيق جهودهما بغية تشجيع وبحعى

التنمية المستدامة لقطاع السياحة لخدمة مصلحتهما المشتركة وفقا لقوانينهما المحلية المعمول بها

في بلديهما والقانون الدولي.

(٢) يعمل الطرفان على إعطاء اهتماما خاصا لتطوير وتوسيع العلاقات السياحية بين بلديهما، بهدف

توسيع معرفتهما بثقافة وطريقة حياة وتاريخ كل منهما.

(٣) يشجع الطرفان السياحة النافعة ذات القيمة التي تحترم التقاليد والعادات الاجتماعية لبلديهما.

. المربةاسررن

،لر : وهر:

سر ة

زلم

هها ٠

بل

الهية السامة للمياحة والآثار

خهـجكممvm٢يT be CMMÜI كس

المادة الثالثة

اللجنة المشتركة

لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم هذه، ينظم ممثلو السلطات المختصة اجتماعات حيثما ووقتما كانت

ضرورية لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك. ويمكن للجهة المختصة تطبيق بنود هذه المذكرة في

أي من البلدين من خلال الاستشارة مع الجهة المعنية بصناعة السياحة لديها.

المادة الرابعة

إجراءات الدخول للبلدين

(1) يسهل الطرفان إجراءات الدخول بالحدود امتثالا للأنظمة المحلية المعمول بها فـي بلـديهما

والاتفاقيات الدولية التي هما أطراف فيها لغرض تحسين التبادل السياحي بين بلديهما ولتسهيل سفر

الأفراد والمجموعات، وأن تكون تلك الإجراءات منسجمة مع متطلبات تأشيرات الدخول المطبقة في

البلدين.

(٢) يقدم الطرفان الترييبات اللازمة لتسهيل سفر الأفراد والمجموعات فيما يتعلق بنتفيذ مذكرة التفاهم

هذه، وأن تكون تلك الترتيبات منسجمة مع الأنظمة المحلية المتعلقة بمتطلبات تأشيرات الدخول

المطبقة في البلدين.

أ/

المادة الخامسة

تبائل المخومات

صه ا

7

أ

ا

(1) يشجع الطرفان تبادل المعلومات السياحية ومواد وإفـلام الدعاية والمعروضات السياحية، وفقا

للأنظمة المحلية السارية في بلديهما، وتعفى تلك المواد من الرسوم الجمركية شريطة عدم

استخدامها تجاريا.

(٢) يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال التخطيط السياحي والاستثمارات وتطوير المواقـع

السياحية وترخيص المنشآت السياحية وتطوير وتشغيل المشاريع السياحية.

(٣) تتم التبادلات في الفقرة الفرعية (٢) ضمن إطار تحدده وتتفق عليه كتابيا الجهات السياحية

ؤر.

زن ي

- المرجة السهزنى

ولاه

هةاز

2

المختصة في البلدين.

يلا

ي

ة!! أ م ،رى

برمنل

الهية السامة للسياحة والآتا

لإمب

المادة السادسة

التدريب السياحي والدعم الفني

(١) يتعاون الطرفان في التدريب السياحي وتنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع السياحة والأبحاث

والدراسات المتصلة بالسياحة.

(٢) يتم التعاون في الفقرة الفرعية (١) ضمن إطار تحدده وتتفق عليه كتابيا الجهات السياحية

المختصة في البلدين.

المادة السابعة

التعديل

يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق مشترك بين الطرفين من خل تبادل مذكرات عن طريق القنوات

الدبلوماسية.

المادة الثامنة

تسوية النزاعات

أي نزاع بين الطرفين ينشأ حول تفسير أو تطبيق أو تتفيذ مذكرة التفاهم هذه تتم تسويتها وديا من خلال

.

المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

٠٠١١: ٠

المادة التاسعة

الدخول حيز النفاذ، المدة وإلإنهاء

\'

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ بعد ثلاثين (٣٠) يوما من إيلاغ كل طرف الطرف الآخر

كتابيا عن طريق القنوات الدبلوماسية باستيفائها للمتطلبات النظامية اللازمة لتنفيذها، تسري

الثلاثين (٣٠) يوما اعتبارا من تاريخ آخر إيلاغ.

تظل منكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمسة (٥) سنوات يتم تجديدها تلقائيا بعد ذلك لمدة

خمسة (٥) سنوات أخرى ما لم يتم إلغائها بموجب الفقرة الفرعية (٣).

يجوز لأي من الطرفين إلغاء منكرة التفاهم هذه بإعطائه إشعارا كتابيا مسبقا للطرف الآخر مدته

ستة (٦) أشهر عن طريق القنوات الدبلوماسية بعزمه إنهاء مذكرة التفاهم هذه.

با .

١)

")

)

لأ ززي.

- التربةالسعرر

هم

همة .

ه

3

.

د

- ك. ي

ذا ).

: ولوه

بظل

الهية السامة للسياحة والآثا

ناههخظةwmا همل خm شص صمو

إشهادا بذلك، قام الموقعان أدناه المخولين بذلك رسميا من قبل حكومتيهما بتوقيع وختم مذكرة التفاهم هذه

من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين أصليين ومتساويين في الحجية، وفـي

حالة الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

تم التوقيع بمدينة الرياض في يوم الأحد ١٤٣٥/٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٢/١٦م.

مة جمهورية جنوب إفريقيا

مارثينوس فان سكالكويك

وزير السياحة

عن

ه

عن حكومة المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي الأمير

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار

٠١٠..

وي: نريمه

.

!

ي:

ه

و

4

بخي

الههية السامة للسياحة والآثا

خونشةiwmىR ع

THE BETWEEN UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE OF GOVERNMENT

AFRICA SOUTH OF REPUBLIC THE OF GOVERNMENT THE AND

TOURIS OF FIELD THE IN CO-OPERATION ON

PREANBLE

Republic the of Government the and Arabia Saudi of Kingdom the of Governmeht The

a as separately and "Parties" the as to referred jointly hereinafter) Africa South of

Party"(;"

of familiarization of promotion ,relations good of strengthening the CONSIDERING

of field the in co-operation of expansion and heritage cultural and historical the

Parties; the for benefit mutual and equality of basis the on tourism

,understanding mutual reinforcing of means important an is tourism that REALISING

,Parties; the between relations and intentions good

:follows as AGREE

1 ARTICLE

أ١2.:: -.

أب٠

AUTHORITIES COMPETENT

Memorandum this of mplementation the for responsible Authorities Competent The

—be shall Understanding of

Tourism for Commission Saudi the ,Arabia Saudi of Kingdom the of case the ln a)

;and .tiquities. and

.ourism. of Department the ,Africa South of Republic the of thecase ln (b)

2 ARTICLE

CO-OPERATION OF PROMOTION

,budgets national their and authorities the of limits the within ,shall Parties The (1)

the of development and promotion sustainable the for efforts their co-ordinate

in law domestic the with accordance in ,benefit mutual their for industry tourism

.aw. lntemational and countries respective their in force

- التربة السعوو

هئةارزي

م .

" ت الوزيط

:

راميي:

رييل

الهية السسامة للسياحة والآثار

عنامجخشع imسا ما مصئحجخم هس؟

of expansion and development the tO attention special give shall Parties The (2)

expanding to view a with ,countries respective their between relations tourism

.istory. and life of way ,culture other's each of knowledge their

Customs ,traditions the respecting ,tourism valuable promote shall Parties The (3)

.ounfries. respective their of values social and

3 ARTICLE

CONßflTTEE JOINT

,Understanding of Memorandum this in objectives the attaining of interest the ln

when and as meetings organize shall Authorities Competent the of representatives

this implementing When .interest. mutual of matters discuss to necessaW

in act also may Party a of authority competent the Understanding of Memorandum

.industry. tourism its with consultation

4 ARTICLE

PROCEDURES AND FORMALITIES ENTRY

to subject procedures and formalities entry frontier the facilitate shall Parties The (1)

international the and countries respective their in force in law domestic the

tourism the of purpose the for pany are they which to agreements

.ounfries. their between exchange

for facilities fravel for arrangements place in put and promote shall Parties The (2)

of Memorandum this of implementation the to related groups and individuals

law domestic the with consistent be shall arrangements which ,Understanding

.Patties the of territories the in force in requirements Visa to relating

ما

5 ARTICLE

INFORMATION OF EXCHANGE

publicity and information tourist of exchange the promote shall Parties The (1)

law domestic applicable the tO subject ,materials exhibition and films ,materials

from exempt be shall materials which ,countries respective their in force in

.ommercialized. not are they provided ,duW customs

tourism of field the in expertise and infomation exchange shall Parties The (2)

tourism licensing

,sites tourism developing ,investments and planning

.rojects. tourism operating and developing and ,establishments

- المربة السمرر

ولاه

سمث..

2

رـ مي.

و.

- ب الوزيط!

عيي،)ج ب؟ ع:.

•مؤ ء؟

ن

الهية السامة للسياحة والآثار

وخاضوخلةTxwrm هوجت وره؟

the within place take shall (2) sub-Article in contemplated exchanges The (3)

Competent the by writing in upon agreed and determined be to framework

.uthorities.

6 ARTICLE

ASSISTANCE TECYNICAL AND TRAINNG TOURISM

resources human developing ,training tourism in co-operate shall Parties The (1)

.tudies. and research related tourism and sector tourism the in working

the within place take shall (1) sub-Article in contemplated cooperation The (2)

Competent the by writing in upon agreed and determined be tO framework

.uthorities.

7 ARTICLE

ANÆNDMENT

the of consent mutual by amended be may Understanding of Memorandum This

diplomatic the through Parties the between Notes of Exchange an through Parties

.channel

8 ARTICLE

DISPUTES OF SETTLENIENT

or application ,interpretation the of out arising Parties the betwgen dispute Any

amicably resolved be shall Understanding of Memorandum this of implementation

مدا

.arties. the between negotiations or consultation through

ARTICLE9

TERMNATION AND DURATION ,FORCE INTO ENTRY

after days (30) thirty force into enter shall Understanding of Memorandum This (1)

its of channels diplomatic the through writing in other the notified has Party each

the for necessary requirements constitutional the with compliance

last of date the from effective be shall days 30 The .ereof. implementation

.notification

(5) five of period a for force in remain shall Understanding of Memorandum This (2)

(5) five of period further a for automatically renewed be shall it thereafter years

(3) sub-Article with accordance in terminated unless ,years

- التربةالسمرر .

3

.

•0.

٠

الااة به م

نم اأباية م ممب

بل

الهية السامة للسياحة والآثا

كذه وذا mاsنr" مع؟

giving Party either by terminated be may Understanding of Memorandum This (3)

the to channel diplomatic the through advance in notice written months (6) six

.Understanding of Memorandum this terminate to intention its of Party other

their by thereto authorised duly being ,undersigned the WITNESS IN

Understanding of Memorandum this sealed and signed have ,Governments respective

.uthentic. equally being texts all ,languages Arabic and English the in originals two in

.revail. shall text English the ,interpretation of diversion of case ln

2014 February 16 to Corresponding A.H. 1435 al-Thani Rabi 16 on Riyadh in DONE

the of Government the For

Arabia Saudi of Kingdom

AbduIaziz bin SaIman bin Sultan Prince

Commission Saudi the of President

Antiquities& Tourism For

د

- الشبة السرر

the of Government the For

Africa South of RepubIic

Schalkwyk Van Marthinus

Tourism of Minister

عيحهى

ل

نوررس مفهه

وذد

زن مى

مالد ٠» بي.

.

ربي: بن

٠٠٧٩٠٢

4

ر

ربره

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.